﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب ما جاء ان عرفة كلها موقف

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
كان عمر بن حفص بن غياب حدثنا ابي عن جعفر حدثني ابي عن جابر في حديثه ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر. فانحروا في رحالكم ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. ووقفت ها هنا وجمع

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
كلها موقف. وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا يحيى ابن ادم حدثنا سفيان عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة اتى الحجر واستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا باب في الوقوف

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
وقوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس. حدثنا يحيى ابن يحيى ابو معاوية. عن هشام رضي الله عنها قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمى

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الاسلام امر الله جل وعلا نبيا صلى الله عليه وسلم عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل ثم افيضوا من حيث افاض الناس وحدثنا ابو

6
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
طيب حدثنا ابو اسامة حدثنا هشام عن ابيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة الا الحمس. والحمس قريش ولدت كانوا يطوفون عراة الا ان تعطيهم الحمص ثيابا فيعطي الرجال النساء وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال ان شاء فحدثني ابي عن عائشة رضي

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
الله عنها قالت الحمس هم الذين انزل الله عز وجل بهم ثم افيضوا من حيث افاض الناس قالت كان الناس من عرفات وكان الحمس يفيضون من من المزدلفة. يقولون لا نفيض الا من الحرم. فلما نزلت ثم افيضوا من

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
حدثنا ابو بكر ابن ابي الناقد جميعا قال عمرو حدثنا سفيان ابن عن عمل سمع محمد ابن جبير ابن مطعم يحدث عن ابي جبير ابن مطعم قال اضللتم بعيرا لي

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
واطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت والله ان هذا لمن الحمس ما شأنه ها هنا؟ وكانت قريش تعد تعد من الحمس. باب في نسخ التحلل من الاحرام والامر بالتمام

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
حدثنا محمد بن مثنى بن بشاط قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر اخبرنا عن قيسنا مسلم عن طارق ابن شهاب عن ابي موسى قال قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احججت؟ فقلت نعم. قال بما اهللت؟ قال قلت لبيك

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد احسنت طب البيت وبالصفا والمروة واحل. قال فطفت بالبيت وبالصبا المروة ثم اتيت امرأة من بني قيس فقلت رأسي ففلت رأسي ثم اهللت بالحج قال فكنت

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال له رجل يا ابا موسى او يا عبد الله ابن قيس وويلك بعض بعض بعض فتيات فانك لا تدري ما احدث امير المؤمنين بالنسك بعدك. فقال يا ايها الناس من من كنا افتيناه

13
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
فتيا فليأت فليأتي فليأتي عندك فليأتي؟ لا لا احسن فليجتهد فان امير المؤمنين قادم عليكم فبه فاتموا فقال قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال ان ان نأخذ ان نأخذ بكتاب الله فان كتاب الله يأمر بالتمام

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
وان نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله وبيت الله ابن عمران حدثنا ابي حدثنا شعبة في هذا الاسناد نحوه. وحدثنا محمد ابن مثنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
سفيان عن قيس عن طارق عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مونيخ بالبطحاء. فقال قال قلت هللت النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سقت هل سقت من الهدي؟ قلت لا. قال فطف

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
بالصفا والمروة ثم حل فطبت بالبيت وبالصفا والمروة ثم اتيت امرأة من قومه فمشطتني وغسلت رأسي فكنت افتي النعل بذلك بامارة ابي بكر وامارة عمر فاني لقائم بالموسم اذ جاءني رجل فقال انك لا تدري ما احدث امير المؤمنين في شأن النسك

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
فقلت ايها الناس من كنا افتيناه بشيء فليتئب. فهذا امير المؤمنين قادم عليكم فبه فاتموا فلما قدموا يا امير المؤمنين ما هذا الذي احدثت في شأن النسك؟ قال ان نأخذ بكتاب الله فان الله عز وجل قال واتموا

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
العمرة لله وان نأخذ بسنة نبينا صلى عليه الصلاة والسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي وحد ابن اسحاق ابن منصور وعبد ابن حميد قال اخبرنا جعفر بن عوين اخبرنا ابو عميس عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الى اليمن قال فوافقته في العام الذي حج فيه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا موسى كيف قلت حين احرمت؟ قال قلت لبيك اهلا كهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل سقت هديا؟ فقلت لا قال

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
طارق فاطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم احل ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة ابو سفيان وحدثنا محمد ابن متناول والشاعرين قال ابن حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عن الحكم عن عمارة ابن عمير عن ابراهيم ابن ابي موسى عن ابي موسى انه كان يفتي يفتي بالمتعة فقال له

21
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
رجل رويدك لبعض فتياك فانك لا تدري ما احدث امير المؤمنين في النسك بعدك. حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله واصحاب ولكن كرهت ان يضلوهم معرسين في الاراك

22
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
معرسين بهن في الاراك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى. عمر بن حفص بن رياض. حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن ابيه قال عن جعفر بن محمد

23
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
حدثنا ابي عنجاء بن عبد الله في حديثه ذلك اي الحديث الطويل الذي ساقه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرت ها هنا ومنى كلها ملحة. فانحروا في رحالكم ووقفت ها هنا وعرفت كلها موقف. وقفت ها هنا

24
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
وجمع كلها موقف. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين انه نحر في منى. وان نحره في منى ليس على على تخصيص منى بالوجوب. وانه لا يجوز للمحرم ان ان ينحر الا في منى. وانما قال نحرت ها هنا

25
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
وكلهما الحرب نحرت ها هنا ومنى كلها يعني نحر النبي صلى الله عليه وسلم في موضع من منى ومنى كلها من حر. والصحيح لان السنة والنحر في منى. واذا لم يستطع ان ينحر في منى جاز له ان ينحر داخل حدود الحرم. داخل حدود

26
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
الحرم فان من نحر داخل الحرم اجزأ ذلك عند عامة العلماء. وانما الخلاف اذا نحر في فجاج مكة وكان المنحر خارج حدود الحرم فذهب جماهير الفقهاء الى ان النحر خارج حدود الحرم انه لا يجوز. اذا كان النحر يتعلق بهدي يتعلق بالكعبة

27
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
التمتع او كهدي القراب او كهدي الاحصار الذي الذي اه يبلغ به الكعبة ان لم يحصر خارج الحرم فانه يذبحه في لم يستطع ان يبلغ به مكة نحره في مكانه الذي الذي احصر فيه. اما هدي التمتع والقران فانه يذبح وينحر داخل

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
حدود الحرم والسنة ان ان ينحره داخل حدود منى هذا هو السنة لكن لو نحر خارج المنى نقول اجزأت اجزأت اه اجزى هديه واجزأ نحره ولم يلزم بغير ذلك. واما من احتمل قال بجوازها في جميع

29
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
في مكة احتج بحديث اسامة بن زيد عن عطاء عن الجهاد بن عبد الله. وفجاج مكة كلها منحر. لكن الحديث باسناده باسناده ضعف. هذا من جهة الملح اه اما الجزء الاخر قال وقفت ها هنا في عرفة وعرفة كلها موقف

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى وعندما اتى الجبل ووقف على الصخرات وجعل حبل الماء المشاة بين يديه وقف ها هنا ثم قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف اي انني لم اخص هذا الموقف لفظل فيه او لميزة فيه او لانه من مناسك الحج

31
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
في هذا المكان وانما وقفت هنا لانه اسمح في في اجتماع الناس وفي رؤية الناس ولعله من باب انه كان في وسط عرفة ويراه الناس جميعا ومن وقف في اي مكان من عرفة قد وقف وعرفة كلها موقف. كذلك المشعر الحرام وقف النبي صلى الله عليه وسلم في جزء منه ثم قال

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
فوقفت ها هنا والمزدلفة وجمع كلها موقف فلا نقول ان السنن ان يقف في هذا الموضع دون غيره. بل السنة هو ان يقف في جميع دائما يقف في مزدلفة سواء في الموضع الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم او في غيره. فتخصيص جبل ايلان او تخصيص جبل ايلال بالوقوف يقول ليس بسنة

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
وتخصيص المشعر ايضا يعني المشعر عند عند الوقوف بخلاف الدعاء فان فانه عند الدعاء يأتي الموقف يأتي جبل قزح هذا الذي عند المسجد يدعو الله عنده نقول للسنة لكن اذا لم يتيسر له ذلك دعا في مكانه الذي بات فيه. ثم رواه ايضا من طريق سفيان عن جعفر عن

34
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
عن جابر انه قال لما قدم مكة اتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمى ثلاثا ومشى اربعا ومشى اربعا هذا الحديث آآ يدل على ان مسلم ليس هو المبوب لهذه الابواب. لهذا الحديث يدل على ان مسلم لم يبوب هذه الابواب التي

35
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
نقرأها وانما نبوبها غيره وانما مراده ان يسوق الاسانيد والاحاديث عن جابر بن عبدالله. فيلاحظ هنا انه ذكر حي سفيان عن جابر انه ذكر اتى الحجر واستلمه فليس هذا له دخل لا في وقوفه بعرفة ولا في آآ مزدلفة وانما فيه ان السنة لمن طاف البيت

36
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
وفرغ من طوافه وصلى خلف المقابر ركعتين ان السنة بعد فراغه من الركعتين ان يرجع فيستلم الحجر فيستلم الحجر هذا هو السنة ايضا. وايضا فيه ان من السنة ان اول ما يبدأ به المسلم ان اول ما يبدأ به الحاج والمعتمر اذا اتى مكة ان يبدأ بالحجر فيستلم

37
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
ثم السنة بعد ذلك ان يرمي ثلاثة اشواط ويمشي اربعة. هذا في حديث جاء ابن عبد الله مسلم انما هذه الاحاديث متتابعة في كتاب الحج ولم يجوب عليها ابوابا وانما ساقها مطولا وذكر الالفاظ التي يريدها

38
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
مسلم رحمه الله تعالى بمعنى هذا اللفظ روى سفيان واثبت فيه انه مشى اربعا ورمل ثلاثا وان هو ما قد مكة اول ما بدأ به هو استيلاب الحجر الاسود صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك حدثنا يحيى ابن يحيى اخبر معاوية عن هشام ابن روعة عن ابيه عن عائشة قالت كان قريش وهنا

39
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
لم يقل كانت قريش لما قال كان قريش بان قريش يذكر كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون هنا يسمون الحمس والحمس لحماستهم وتشددهم في دينهم سمي الحمس في ذلك لانهم كانوا يتشددون في دينهم ويتحمسون فيه والحمس هم

40
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
اولاده طور اولاده كنانة هم كل من ولد من كنانة من قريش يسمى من الحمس. كما ذكر ذلك غير واحد من اهل العلم ذكر النووي رحمه تعالى فقال والحمس بضم الحاء الحمس بضم الحاء والمهملة

41
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
الحمص او الحمص الحمص آآ واسكان الميم وسين مهملة قال ابو الهيثم الحمس هم قريش الحمس هم قريش ومن ومن ولدته قريش ومن الحمس هم الحمس هم قريش ومن ولدته قريش

42
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
هؤلاء هناك وقال ايضا وكنانة وجليلة قيس يعني الان ثلاثة ذكرت ثلاث قريش ومن ولدته قريش كل من كان من قريش ولدته قريش فهو يدخل في الحمس. وكذلك كنانة وكذلك جليلة

43
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
قيس حتى بني حتى الثقافيين يدخلون في هذا بني ثقيل يدخلون بني ثقيف يدخلون في في هؤلاء الحمس. فسمي حمص لانه على انفسهم واخذوا بالشدة في دينهم. فكانت قريش ومن دان دينها يقول لك هنا فكانت فكان قال كان قريش

44
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
شو من دان دينهم يقفون مزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الاسلام امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ان يأتي عرفات فيقف بها ثم قال تعالى ثم قال ثم افيضوا من حيث افاض الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف

45
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
بعرفات مع الناس وهو من الحمس قبل قبل ان يحج حجة الوداع. كما قال ابن مطر رضي الله تعالى عنه انه فقد ناقة له. يقول فاتيت عرفة في يوم في يوم عرفة فاذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بينه فقلت ما يفعل هذا هنا وهو من الحمس بمعنى كيف يأتي هنا وهو من اهل من اهل قريش ومن

46
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
فكانت قريش من دان دينها لا يتجاوزون الحرم. ينتهي حجهم الى مزدلفة. ويقول نحن قطار البيت لا نخرج منه ولا نفارقه وهذي من بدعة من بدع الجاهلية التي ابتدعها كفار قريش. قال بعد ذلك اه حدثنا ابو كريب

47
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
ابو اسامة واجمع اهل العلم على ان من ترك الوقوف بعرفة انه لا حج لا حج له بحديث عروة بن مدرس عبد الرحمان بن عمرو الناس قال الحج عرفة الحج عرفة. ثم قال ايضا حدثنا هشام عن ابيه قال كانت العرب تطوف البيت

48
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
عراة اذا هذا ايضا احد خصائص الحبس الخصيصة الاولى عندهم انهم لا يخرجوا من حدود الحرم. الخصيصة الثانية ان الناس كلهم عراة الا الحمس يعني كل القبائل وكل العرب اذا اتوا الى مكة وارادوا ان يطوفوا اما ان يطوفوا بثياب لم يعصوا الله فيها قط

49
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
يشتري ثياب جديدة ويطوف بها. واما ان يأخذ ثياب احد من اهل الحمس يلبسه اياها ويطوه بها. فان لم يجد هذا ماذا يفعل؟ يطوف عريانا يطوف عريا واذا كان نساء الجاهلية متى يطوفون؟ يطوفون ليلا يطوف ليلا اذا لم يكن معها ثياب تطوف ليلا حتى تقول قائلتهم

50
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
اليوم يبدو بعضه او كله. وما ابديه فلا احله يعني الذي بدأ لا احل لاحد ان ينظر اليه. فكانت اهل الجاهلية يطوفون عراة يطوفون عراة يرون ان الطواف بالثياب خاص بمن؟ بالحمس. واما غيرهم فاما ان يشتري ثوبا جديدا. واما ان يأخذ ثيابا

51
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
من اهل مكة او من اهل الحمس. وما كانوا يطوفون عراة الا ان تعطيهم الحمس ثيابا فيغطي الرجل فيغطي الرجال الرجال والنساء النساء النساء. وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة. وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام فحدثني عن عائشة

52
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
قاتل خمسم الذين انزل الله زفيهم ثم افيضوا من حيث افاض الناس. هذا الخطاب لمن؟ لقريش ومن ولدت ولجديلة ولذي قيس كنانة فانزل قال كان الناس يقيون في ظلم عرفات وكان الحمس في ظلم المزدلفة يقول لا نفيض الا بالحرم فلما نزلت افيض من حيث افاض الناس

53
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
رجعوا الى عرفات اي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الامام برسالته. قال ايضا حدثنا ابوكم شيبة وعمرو نناقض جميع ابن عيينة قال عمرو حد يا سفيان عن عمرو هو ابن عن عمرو هو ابن دينار سمع محمد ابن جبير مطعم يقول يحدث عن ابيه جبير

54
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
قال اضللت بعيرا لي فذهبت اطلبه يوم عرفة. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة. قلت والله ان هذا من فما شأن هؤلاء؟ وكانت قريش تعد من الحمس. هذا الحديث البخاري ايضا فهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة

55
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
مع الناس وانه حج قبل حجة الوداع. قال ايضا حدثه محمد المثنى وابن بشار قال ابن مثنى محمد ابن جعفر رحمه الله قيس مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ قدمت على رسول الله صلى الله

56
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال احججت؟ فقلت نعم. قال لما؟ فقال احججت؟ قلت نعم. فقال ما اهللت؟ قلت لبيك باهلالك اهلاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد احسنت طه بالبيت وبالصفا والمروة وحل. قال فطفت البيت ثم اتيت امرأتي امرأة بني قيس فقلت ففلت. ففلت رأسي

57
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
اي اخذت تفليه ثم اهللت بالحج قال فكنت افتي به الناس. قوله هنا الذي بوب انه قال باب باب في نسخ بالتحلل والاحرام والاتمام نقول هذا التبويب ليس بصحيح. فان التحلل من الاحرام ليست منسوخ. وآآ بل

58
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
هو باق الى قيام الساعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم بل هي لابد الابد. اما تبويب اه النووي على هذا الحديث بان نسخ بان التحلل قد نسخ بان التحلل من الاحرام من اه وهذا عليك بفسخ الحج الى العمرة انه منسوخ

59
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
هذا ليس بصحيح بل هذا باق الى قيام الساعة. قد كان يفتي بهذا عمر بن الخطاب وكذلك عثمان بل كان عثمان ينهى عن المتعة وكذلك عن عمر انه ينعن المتعة كما سيأتي معنا وكذلك معاذ بن ابي سفيان كان ينهى اتباعا لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فكان ابو موسى يفتي بهذا ان

60
00:20:10.050 --> 00:20:32.900
اتى البيت وهو يريد الحج وطاف وسعادة له ويتحلل التحلل الكامل فهو فسخ الحج الى العمرة يقول فكنت افتي بذلك في عهد في خلافة عمر آآ فقاله رجل يا ابا موسى او يا عبد الله ابن قيس رويدك بعض فتياك فانك لا تدري ما احدث امير المؤمنين بعدك

61
00:20:32.900 --> 00:20:53.050
في في النسك فقال يا ايها الناس من كنا افتيناه فتيا فليأتأد فان امير المؤمنين قادم عليكم فاسألوه. وهنا ان با موسى رضي الله تعالى عنه ترك الافتاء بفتياه من باب الا يسبب خلافا في الامة من باب لا ان لا يؤثر نزاعا

62
00:20:53.050 --> 00:21:13.050
بين المسلمين وان امير المؤمنين اعلم واولى بالفتوى في هذا المقام. فلعل عند امير من العلم ما ليس عند ابي موسى رضي الله تعالى عنه فلما جاء امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه افاد ان منعه ليس على ليس آآ اخذا من رسول الله صلى الله

63
00:21:13.050 --> 00:21:33.050
وسلم حكما في ذلك وانما فهمه واجتهاده رضي الله تعالى عنه. علل عمر نهيه عن عن المتعة وهو انه اذا لبى بالحجر لا يفسخ او انه ان الافضل والاكمل والمستحب ان يأتي بالحج دون ان يأتي بالعمرة في اشهره. عل ذاك بامرين. الامر الاول ان

64
00:21:33.050 --> 00:21:53.050
بكتاب الله فالله يقول واتموا الحج والعمرة لله. واتمامها يقول معنى التمام وان يلبي بالحج من دويرة اهله او ان يأتي به من دويرة اهله والتمام. فيكون الاكمل الافضل ان تنوي الحج من من دويرة اهلك. فالافاق الذي يكون متمتعا يكون حج من اين؟ من داخل الحرم

65
00:21:53.050 --> 00:22:13.050
فعمر يريد ان تكون ان يكون حج من اين؟ من خارج من دويرة اهله. وهذا فيه اشكال حيث ان عمر اقر بعض من من تمتع وقال اصبت السنة كما سيأتي معنا. فاما ان يقول النهي هنا الذي نهاه عمر وعثمان هو على نهي آآ نهي نهي على

66
00:22:13.050 --> 00:22:33.050
ذكراه ليس على التحريم وان امره بالافراد والاتمام هو على هو على الكمال والافضل. لان عمر وعثمان وقبل ابو بكر يرون ان افضل المناسك هو الافراد من باب ان يأتي بالحج كاملا بسفرة واحدة ويأتي بالعمرة في سفرة واحدة. فعمر افاد انه قال ان نأخذ بكتاب الله فان الله

67
00:22:33.050 --> 00:22:53.050
يقول واتموا الحج والعمرة لله وان نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي لم يحل من حجته الا حتى نحر لانه بقي على حتى بلغ الهدي محله هذا استدلال عمر اذا ليس لعمر في هذا الباب حديث يصير اليه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ ينسخ آآ

68
00:22:53.050 --> 00:23:13.050
المتعة التي فعلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى ايضا الحديث باسناد اخر بنفس الاسناد عن طارق الشاب عن ابي موسى. وذكر انه قدم وقال ان قال اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت الهدي؟ هنا نلاحظ ان كم شخص كم من الصحابة آآ لبوا واهلوا باهلال النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:23:13.050 --> 00:23:33.050
ثبت عن اثنين منهما علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وقال اهلالك هلال وسلم وابو موسى الاشعري وقال اهلالك اهلالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وش قال ابو موسى؟ ما ادري معليش فقال ابو موسى رضي الله عنه قال النبي ابو موسى ماذا قال؟ قال هل سقت الهدي؟ قال لا. فامر النبي شيء

70
00:23:33.050 --> 00:23:53.050
ان يحل واما علي امره باي شيء ان يبقى على نسكه لان علي كان ممن ساق الهدي رضي الله تعالى عنهما فقال فطفت البيت بالصفا والمروة ثم حل فطفت معنى انه اه طف بالبيت وامر بالطواف بالبيت ثم يحل. ففعل ذلك ابو موسى العائشة رضي الله تعالى فكان يفتي

71
00:23:53.050 --> 00:24:13.050
كان يفتي به في حياته في عهد بكر الصديق حتى كان زمن عمر فسمع قال يا ابا موسى او يا عبد الله بن قيس رويدك في بعض رويدا كانت بعض الفتيات فان امير المؤمنين نهى نهى عن المتعة التي تفتي بجوازها وترى جوازها. وهنا اذا كان المقام

72
00:24:13.050 --> 00:24:33.050
اذا كان النهي اذا كان امير المؤمنين او الخليفة او لامير المسلمين ينهى عن شيء يسع يسع فيه النهي فان على العالم ان يطيعه. اما اذا عن شيء مخالف لشرع الله عز وجل فليس فليس له ان يطيعه في ذلك والا يبين حكم الله وشرع الله ويدل على ذاك ان عليا كان يأمر بها وكان عثمان

73
00:24:33.050 --> 00:24:53.050
يلها عنه وكاد وقال علي والله لا اترك شيئا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى ان علي خالف عثمان ليس مخالفة لامره وانما مخالفة لانه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم والا علي بن اطوع الناس لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فابو موسى ظن ان امير عنده من العلم ما ليس عنده

74
00:24:53.050 --> 00:25:13.050
بفتياه ولم يقل بهذا الفتوى وكل الامر الى من؟ الى امير المؤمنين. كما قال عمار ابن الياس رضي الله تعالى عنه عندما نهاه عمران عندما قال عمر يا عمار اولا عندما عندما كان عمر يذهب الى ان الى ان الجنب لا يتيمم. كان عمر يذهب الى ان الجنب ليتيمم. قال

75
00:25:13.050 --> 00:25:33.050
قال ان شئت ان شئت امسكت عن هذا. قال بل نكلك الى الى ما الى الى الى علمك نكلك الى علمك اي افتي بهذا الذي تراه صحيحا فعمار ياسر عندما امره لا يفتي بذلك هم ان يترك ذلك لانه من باب ان لا يخالف امير المؤمنين

76
00:25:33.850 --> 00:25:53.850
وهذا اذا كان امير المؤمن من ممن يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على اتباع سنته قولوا هنا فاستدل بقول نأخذ بكتاب الله فالله يقول واتموا الحج والعمرة لله. ثم رواه ايضا من طريقه موسى بمعنى الذي قبله بحيث

77
00:25:53.850 --> 00:26:23.850
في ان رواه سفيان ورواه شعبة ثم ساق ايضا موسى ليش؟ هو يتعلق الشيء الان يتعلق بان عمر كان ينهى او يمنع من المتعة. اختلف العلماء في نهي هل هو هل نهي متعلق بفسخ الحج الى العمرة

78
00:26:23.850 --> 00:26:43.850
نقول نعم هذا نهيه كان ينهى ان تفسخ يفسخ الحج للعمرة. هذا نهيه وهذا صريح العدل. هل نهى المتعة مطلقا؟ نقول نعم لكن نهي لم يكن عن التحريم وانما على على الافضلية. ان الانسان اذا اتى الى الحج ان يلبي بالحج وحده. ولا يلبي معه بالعمرة

79
00:26:43.850 --> 00:27:03.850
لان ذلك اكمل وافضل حتى يكون العمرة الحج على تمامه والعمرة ايضا على تمامها لا انه لا انه يحرم ذلك او يمنعه. ولا شك ان السنة ان السنة ان يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان التمتع نسك من انساك

80
00:27:03.850 --> 00:27:23.850
حج يجوز ابتداؤه بل ويشرع فسخ الحج الى العمرة اذا كان لم يسق الهدي كان كان يعني اتى مفردا واراد ان انتقل الى التمتع يقول نعم يجوز ويا والافضل له فسخ الحج الى العمرة. قال هنا حدثنا

81
00:27:23.850 --> 00:27:43.850
محمد وثنى وابن بشار قال المثنى حتى محمد الجعفر حتى شعب عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة انما اردت مخالفتي ثم قال علي لقد علمت ان لقد علمت ان قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:27:43.850 --> 00:28:03.850
وقال اجل ولكن كنا خائفين. اذا عثمان اي نعم. ما قرأت هذا انت؟ نعم. من باب جواز التمتع مقام. نعم زين احسب قرأت هذا لنقف على اذا هذا نهي عمر نهيان نهي عن الفسخ ونهي عن الابتداء. والصحيح ان الذي ثبت ان ان

83
00:28:03.850 --> 00:28:23.850
ابتداء ان الابتداء بالعمرة ثم العمرة في اشهر الحج ان عمر يجوز ذلك وانما يرى ان الافضل هو الافراد افضل من التمتع لماذا؟ لانه يرى ان انه اذا جمع بين العمرة والحج آآ تعطل او او فرض

84
00:28:23.850 --> 00:28:34.480
البيت من من المعتمرين فهو يريد عمر ان يبقى البيت له زائرا وله وله معتمرا. والله اعلم