﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم علمنا ما نفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو من الاعتبار فمن وجوه احده احدها ان عيب ديننا وشتم مجاهدة لنا ومحاربة. فكان نقظا للعهد كالمحارب

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
باليد واولى. يبين ذلك قوله وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. والجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد الوجه الثاني ان وان اقرظناهم على ما يعتقدونه من الكفر فهو اقرار على ما يظهرونه

3
00:00:40.400 --> 00:01:05.150
ومن العداوة واما اظهار السب لله ولرسوله ودينه فهو محاربة تنتقض فهو محاربة تنتقض العهد. تنتقده كذا تنقض العهد. تنقض تنقض واما اظهار السب لله ولرسوله ودينه فهو محاربة تنقض العهد

4
00:01:05.200 --> 00:01:25.200
الوجه الثالث ان مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي ان يكفوا عن اظهار الطعن والشتم. كما يقتضي الامساك عن سفك الدماء بل السب اعظم من سفك الدماء. لانا نبذل المال والنفس على ان على ان

5
00:01:25.200 --> 00:01:48.650
عز الرسول ونعظمه ويعلو الدين وهم يعلمون ذلك من ديننا فاذا خالفوه انتقى ضاعفته. الوجه الرابع ان العهد الذي عاهدهم عليه عمر رضي الله عنه قد بين في فيه ذلك وشرطه عليه. كما روى ذلك حرب باسناد صحيح عن عبدالرحمن بن غنم

6
00:01:48.850 --> 00:02:09.600
الوجه الخامس ان العقد مع اهل الذمة على ان تكون الدار لنا تجري فيها احكام الاسلام وعلى انهم قالوا صغار وذلة وعلى هذا عوهدوا وصلحوا. فاظهار شتم الرسول والطعن في الدين ينافي كونه في صغار وذلة

7
00:02:09.600 --> 00:02:36.450
الوجه السادس ان الله فرض علينا تعزير رسول الله الوجه السادس ان الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ونصره ومنعه ومنعه واجلاله  وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق. الوجه السابع ان ان نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرظ علينا. لانه من

8
00:02:36.450 --> 00:02:56.450
التعزير وهو من اعظم الجهاد. وقد قال تعالى الا تنصروه فقد نصره الله. بل بل نصر احاد المسلمين واجب فكيف بنصر سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم؟ والوجه الثامن ان الكفار قد عهدوا على ان لا

9
00:02:56.450 --> 00:03:16.450
لا يظهر شيئا من المنكرات المختصة بدينهم. فمتى اظهروا شيئا منها عوقبوا فكذلك اذا اظهروا سب الرسول استحقوا عقوبة ذلك وهي القتل الوجه التاسع انه لا خلاف بين المسلمين انهم ممنوعون من اظهار السب. وانهم يعاقبون عليه اذا

10
00:03:16.450 --> 00:03:36.450
فعلوه بعد النهي فعلم انهم لم يقروا عليه. واذا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقوا عقوبة عقوبته بالاتفاق وسب غير الرسول يوجب جلدهم. فكذلك سب الرسول يوجب قتلهم. الوجه العاشر ان القياس

11
00:03:36.450 --> 00:03:56.450
الذي يقتضي انهم متى خالفوا شيئا مما عهدوا عليه انتقض عهدهم كما ذهب اليه طائفة من الفقهاء واذا لم بما عهدوا عليه ان فسخ عقدهم كما يفسخ البيع وغيره اذا لم يفي احد المتعاقدين بما شرطه والحكمة

12
00:03:56.450 --> 00:04:16.450
ظاهرة فانه انما التزم ما التزمه بشرط ان يلتزم الاخر بما التزمه. فاذا لم يلتزم له الاخر صار هذا غير ملتزم فان الحكم المعلق بشرف لا يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء. اذا تبين ذلك فان كان

13
00:04:16.450 --> 00:04:36.450
المعقود عليه حقا للعاقد له ان يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفواته. بل له فسخه كما اذا رهنا في البيت وان كان حقا لله او لغيره ممن يتصرف له بالولاية لم يجز امضاء العقد بل ينفع

14
00:04:36.450 --> 00:05:04.000
الشرط او يجب فسخه كما اذا شرط الزوج كما اذا شرط الزوجة حرة مسلمة فبالت وثنية وعقد الذمة ليس حقا للامام بل هو حق لله ولعامة المسلمين. فان خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل يجب على الامام فسخ العقد. وفسخه ان يلحقه بمأمنه ويخرجه من

15
00:05:04.000 --> 00:05:24.000
الاسلام وهذا ضعيف. لان الشرط حق لله فينفسخ العقد بفوات من بفواته من غير فسق. وهنا وهنا شروط الذم وهنا شروط الذمة حق لله. ولو فرض جواز اقرارهم بلا شرط فانما ذاك فيما

16
00:05:24.000 --> 00:05:44.000
فلا ضرر فيه على المسلمين. فاما ما يضر المسلمين فلا يجوز اقرارهم عليه بحال. ولو فرض اقرارهم على ما يضر المسلمين في انفسهم اموالهم فلا يجوز اقرارهم على افساد دين الله والطعن على كتابه ورسله. مقتضى عقد الذمة ان لا يظهروا سب الرسول. كما ان سلامة المبيت

17
00:05:44.000 --> 00:06:04.000
من العيوب وحلول الثمن وسلامة وسلامة المرأة والزوج من الموانع واسلام الزوج وحريته من موجب عقدي المطلق ومقتضاه فان موجب العقد هو ما ما يظهر ما يظهر عرفا وان لم يتلفظ به

18
00:06:04.000 --> 00:06:24.000
تاكوا عن الطعن والسب مما يعلم ان المسلمين يقصدونه بعقد الذمة. ويطلبونه كما يطلبون الكف عن مقاتلتهم واولى. فان فانه من اكثر من مؤذيات. فان قيل اهل الذمة قد اقربناهم على دينهم. ومنه استحلال السب. فاذا قالوا ذاك فاذا قالوا ذلك

19
00:06:24.000 --> 00:06:44.000
لم يقولوا غير ما اقربناهم عليه. قلنا ومن دينهم استحلال قتال المسلمين واخذ اموالهم ومحاربتهم بكل طريق ومعاه هذا فليس لهم ان يفعلوا ذلك بعد العهد. ومتى فعلوا نقض عهدهم؟ وذلك لان وان كنا نقرهم على ان يعتقدوا ما

20
00:06:44.000 --> 00:07:04.000
ويخفوا ما يخفونه فلم نقرهم على ان يظهروا ذلك ويتكلموا به بين المسلمين. ونحن لا نقول بنقض عهد الشاب نسمع نسمعه حتى نسمعه او يشهد به المسلمون. فمتى حصل ذلك كان قد اظهروه؟ ولو

21
00:07:04.000 --> 00:07:24.000
على دينهم لاقررناهم على هدم المساجد واحراق المصاحف وقتل العلماء والصالحين فانهم يدينون بذلك ولا خلاف انهم لا يقرون على شيء من ذلك المكتب المسألة الثانية. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

22
00:07:24.000 --> 00:07:44.450
اما بعد يسوق شيخ الاسلام رحمه وتعالى ادلة كفر الشاب وانه بسبه ان كان ذميا انتقض عهده وان كان منتسبا كفر بسبه ومن الادلة الاعتبار قالوا واما الاعتبار فمن وجوه

23
00:07:44.700 --> 00:08:06.750
الوجه الاول ان عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا. بمعنى ان الظلم اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وعاب ديننا كالمنزلة من يجاهدنا ويقاتل بمنزلة من يقاتل ويجاهدنا ويحاربنا فكان ذلك موجبا لقتله فكما يجب

24
00:08:07.200 --> 00:08:32.850
قتال المحال منهم كذلك يجب قتال فانه بمنزلة واحدة وذلك ويبين قوله تعالى وجاهدوا باموالكم وجاهر باموالك وانفسكم في سبيل الله فاصبح الجهاد يكون باللسان يكون ايضا بالنفس والجهاد فكل من جاهد بماله فهو ممن يحارب

25
00:08:33.150 --> 00:08:55.000
ومن جاهد بلسانه فهو محارب فكذلك الكاف الذي يسبنا ويسب ديننا بلسانه هو بهذا محارب مجاهد لنا يعني اراد الشيخ ان يبين ان الجهاد ليس مقصودا الجهاد سواء الجهاد الذي هو المقاتلة سواء كان مسلما او كان المجاهد كافرا. من معنى انه يبذل وسعه وطاقته

26
00:08:55.000 --> 00:09:13.750
في حرب الاسلام والمسلمين فافاد ان تكون باللسان وتكون ايضا بالنفس وتكون ايضا بالمال. من حاربنا بماله فهو محارب. من حاربنا فهو محارب من حارب نفسه فهو محارب. فلا يقول قائل ان الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ليس محارب

27
00:09:14.150 --> 00:09:29.900
فانه كما انه لو قاتل ببدنه سمى محاربا فكذلك الذي يعيب ديننا يسمى نحارب. الوجه الثاني ان وان اقرظ العلماء يعتقدونه من الكفر فهو اقرار لما على ما يظمرونه من العداوة

28
00:09:30.000 --> 00:09:45.400
يعني يقول انتم تقرونهم على كفرهم ويدفعون الجزء على وهم كفار وهم لا شك انهم من كفرهم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف حتى يسب النبي وسلم نقول نحن نقرهم ليس على اظهاره وانما نقرهم على اظماره

29
00:09:45.600 --> 00:10:04.300
فهو يبقى ويدفع الجزية ليبقى له ليحمي بها نفسه لكن ليس معنى اقرارنا لبقائه انا نقر له ان يسب ديننا وان يستبيح دمائنا. فلا يقول قائل ان الكافر الذي والذي يضمر العداوة للمسلمين ويتمنى قتلهم

30
00:10:04.400 --> 00:10:16.950
انه يقتل التمني وانما يقتل متى اذا قتل واظهر القتل كذلك الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم داخل نفسه ولا نعلم به فهو امر من الله ما لنا ليس لنا عليه طاقة لكن متى ما

31
00:10:16.950 --> 00:10:36.100
اظهر السب وعيب الدين كان حكمك من اظهر وهو اشد كان كمن اظهر القتلى في المسلمين. واضح هذا الوجه؟ الثاني قال فهو محاربة تنقض العهد. الوجه الثالث ان مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي ان يكفوا عن اظهار الطعن والشتم

32
00:10:36.200 --> 00:10:52.850
كما يقتل المساك عن سفك الدماء. يعني مقتضى العقد هو ان يمسك عن سفك دمائنا ويمسك عن عيب ديننا ويمسك عن سب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فان خالف ونقض ولم يفعل ذلك كان ذاك نقض لعهدي موجبا لقتل لقتله

33
00:10:53.200 --> 00:11:15.000
وسب النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من سفك المسلم. الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من سفك دم مسلم وهذا بالاجماع يقول بل سب بل السب اعظم من سفك الدماء لاننا نبذل لان لان نبذل المال والنفس على ان على ان نعزر الرسول ونعظمه ويعلو الدين

34
00:11:15.250 --> 00:11:27.850
وهم يعلمون ذلك من ديننا. اي ان المسلم يبذل ما له ويبذل عرظه ويبذل كل شيء من باب ايش ان يعز الله دينه وان يرفع ويعلي ويعزر نبيه صلى الله عليه وسلم

35
00:11:28.200 --> 00:11:51.450
فان خالفوا وفعلوا خلاف ما ما حصل العقد عليه فهم في هذا ناقضون يستوجبون القتل الوجه الرابع ان العهد الذي عاهدهم عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويسمى بالشروط العمرية على اهل الشام التي طلبها اهل اهل المسجد الاقصى بن عبد الوهاب بن غنم الاشعري فكتب الاشعري الى

36
00:11:51.450 --> 00:12:07.750
الى عمر بن الخطاب فاقرهم على ذلك وهي وين كانت اسانيدها بعيدة قد يرضى اقسام دعوة اسماعيل ابن عياش عن عن رجال من قومه عن عبدالوهاب بن غانم الاشعري رضي الله تعالى عنه. جاء ذلك

37
00:12:08.250 --> 00:12:23.950
على اسماعيل اسماعيل العياش عن رجال ممن اه الرجال من اصحابه عن عبد الرحمن ابن غنم الاشعري رضي الله تعالى عنه كان استاذ احمد من طريق من نوايات من زواج ابنه عبد الله

38
00:12:24.600 --> 00:12:40.400
قال حدثني ابو شرحبيل الحمصي حدثني عمي ابو اليمان وابو المغيرة او حتى ثاني وابنه قال اخبرنا اسماء ابن عياش قال حدثنا غير واحد من اهل العلم قالوا كتب اهل الجزيرة الى عبدالرحمن بن غنم

39
00:12:41.000 --> 00:13:00.600
انا حين قدمت بلادنا طلبنا اليك الامان لانفسنا واهل ملتنا على النشاط لك على انفسنا الا نحذف مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرة ولا ولا قراية اي بنا كالدين ولا صومعة راهب ولا نحد ولا نجدد ما خرب من كنائسنا

40
00:13:00.850 --> 00:13:20.850
ولا ما كان معه في خطط المسلمين ولا نمنع كنائس من المسلمين ان ينزلوها في الليل والنهار. وان نوسع ابوابها للمارة وابن السبيل ولا ولا ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا ولا ولا نكتب عن غش للمسلمين ولا نضرب بنواقيسنا الا ضربا خفيفا

41
00:13:20.850 --> 00:13:40.850
في جوف في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع اصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره فيما يحضره المسلمون ولا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين ولا نخرج باعوثا والباعوت يجتمع في يوم يجتمعون فيه كما يخرج المسلمون في يوم عيدهم ولا شعابين عيد النصارى

42
00:13:40.850 --> 00:14:01.800
ولا نرفع اصواتنا في مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في اسواق المسلمين ولا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور ولا نظهر شركا ولا نرغب في دينا ولا ينظم في دينا ولا يدعو اليه احدا ولا نرغب في ديننا ولا ندعوا اليه احدا ولا نتقه شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سيان المسلمين والا

43
00:14:01.800 --> 00:14:18.550
الم باحد من اقرباءنا اراد الدخول في الاسلام وان نلتزم زينا حيثما كنا ونتشبث بالمسلمين في لبس قلسنة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نغتني كلاهم. وان نجز مقادم رؤوسنا الله المستعان

44
00:14:19.200 --> 00:14:38.850
ولا نفرق نواصينا ونشد الزلاليل على اوساطنا ولا نغش ولا ننقش خواتيم العربية ولا نركب السرود ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف وان نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق ونقوم لهم ونقوم لهم على المجالس ان ارادوا الجلوس ولا ولا

45
00:14:39.200 --> 00:14:53.950
نطلع عليه في مجالس ولا نطلع عليه بمجالسهم ولا ولا نعلم اولادنا القرآن ولا يشارك احد منا في تجارة الا ان يكون الى المسلم امر التجارة وان نضيف كل مسلم من اوسط ما نجد

46
00:14:55.000 --> 00:15:15.000
ظمن لك ذلك على انفسنا وذرارينا وازواجنا ومساكين ومساكيننا وان نحن غيرنا وخالفنا عما شرطنا على انفسنا وقبلتنا وقبلنا وقبلنا الامانة عليه وقبلنا الامانة عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل لاهل المعاهدة المعالجة

47
00:15:15.150 --> 00:15:28.850
والشقاق هذا ما كتبه الامام ابن غنم بن الخطاب فتقيد القليل يقول كما ورد عن عبد الرحمن بن غنم ان الاهل الذي عاهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد بين في ذلك وشرطه عليهم

48
00:15:28.900 --> 00:15:42.400
كما روى ذاك الوجه الخامس بما انه عاهدهم انهم لا يسبوا ديننا ولا يعيبوا ديننا ولا يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم بل ولا يسبوا المسلمين ولا يظهر خمرا ولا يشرب ولا يضرب ناقوسا ولا ولا يجالس بها الخنزيرا

49
00:15:42.750 --> 00:16:07.600
فكيف بسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والوجه الخامس يقول اهل العلم ان اسانيدها كثيرة وان شهرتها وقبول علم لها يغني عن اسانيدها. نعم الوجه الخامس ان العقد مع الذمة على ان تكون الدار لنا تجري فيه احكام الاسلام وعلى انهم اهل الصغار وذلة على هذا عهدوا وصلحوا فاظهار شتم

50
00:16:07.600 --> 00:16:29.200
رسول والطعم الدين ينافي كونه في صواب الله. اذا سبوا النبي واظهروا ذلك اصبحوا هم الذين في عزة ونحن الذين في ضعف الوجه السادس ان الله فرض علينا تعزيل رسوله وتوقيره ونصره ومنعه واجابته وذلك يوجب صون عرضه لكل طريق. هذا من اعظم اجر المسلم ان يعزر رسوله صلى الله عليه وسلم ويوقره ويجله

51
00:16:29.500 --> 00:16:41.600
واقرار الكفار على سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينافي تعذير النبي صلى الله عليه وسلم الوجه السابع ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض علينا لانه من التعزير وهو من اعظم الجهاد

52
00:16:41.650 --> 00:16:58.500
وقد قال تعالى لتنصروا الا الا تنصروه فقد نصره الله الا تنصروه فقد نصره الله. بل نصر احد المسلمين الواجب فكيف بنصب سيد ولد ادم؟ نص واحد واجب فكيف بنصر افضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومن اعظم نصره ان نمنع من سبه

53
00:16:58.700 --> 00:17:16.550
ولا شك ان الذي يقر سبا وسم هو كافر والذي يرظى بسب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر والذي لا يغضب ولا يغار اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عديم الايمان. الوجه الثامن ان الكفار قد عهدوا على ان لا يظهر شيء من المنكرات المختصة. واعظم

54
00:17:16.550 --> 00:17:28.500
المنكرات بعد الكفر والشرك بالله عز وجل هو سبوا ديني وسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه التاسع لا خل بين المسلمين انهم ممنوعون من اظهار السب. لا يقتلها العلم في ذلك

55
00:17:28.550 --> 00:17:44.350
وانهم يعاقبون عليه اذ فعلوا بعد النهي فعلم انهم لم يقروا عليه. وان ولا شك ان الذي عليه عامة علم انه يقتل الساب. ذميا كان او معاهدا. واما دعوة وشبهة انهم يسبون داخل قلوبهم

56
00:17:44.450 --> 00:18:03.300
وان هذا دينهم هذا الذي من الله عز وجل به نقول دينهم في بينهم اما ان يظهروا هذا الدين فان ذلك معاندة وشقاقا ونقضا للعهد الذي اتخذ عليهم الوجه العاشر امام المسلمين يظهرونه يظهرون للناس. هم. الوجه العاشر

57
00:18:03.400 --> 00:18:13.400
او يظهره يظهره عند قومه يظهر عند قومه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. عندك اي نعم. الوجه العاشر ان القياس الجلي يقتضي انهم متى خالفوا شيء من ما عودوا عليه انتقوا عندهم. مثل

58
00:18:13.400 --> 00:18:27.900
اذا الشروط اذا شرطت شرطا وهو حق ولم يوفي بالمشروق بهذا الشرط العقد يكون ايش؟ العقد يكون باطل ومن اعظم الشروط او في على التي عهدوا عليها الا يعيبوا ديننا يسبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فان لم يوفوا

59
00:18:27.900 --> 00:18:43.950
انتقض وبطل عهدهم. اه يقول مسألة وذلك ان ان لو تعاقب ان لو كان العقل متعلق بمخلوق والمخلوق تنازل عن حقه يتنازل عن شرطه صح البيع لو ان واحد شرط شخص على شرط جائز

60
00:18:44.050 --> 00:18:54.050
ثم اه لم يوفي المشروق لها لم يوفي المشتر بالشر وتنازل ما شاء الله بالشرط شو يقول البيع؟ تقول هذا حق لكن ما يتلقى حق النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز ان

61
00:18:54.200 --> 00:19:06.650
هل يجوز ان نقبل العهد ولو كان هذا الشرط غير موجود؟ نقول ليس ذاك ليس للامام وليس لغيره ان يقرهم على سب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول شيخ الاسلام

62
00:19:06.700 --> 00:19:23.650
وعقد الذمة ليس حق الامام بل هو حق لله ولعامة المسلمين فلو اقره الامام على ان يسبوا ديننا فهذا الاقرار باطل ولا يلتفت اليه ويقول عهد فاسد باطل. قالوا عقد الذمة ليس حق الامام بل هو حق لله عز وجل

63
00:19:23.900 --> 00:19:39.550
قال فقد قيل يجمع الامام فسخ العقد وفسخه ان يلحقه بمأمنه ويخرجه من ذات الاسم دار الاسلام. وهذا ضعيف بل بمجرد ان يخل بالشر الذي اخذ عليه لو ان عاهدناه على الا يسب ثم سب

64
00:19:39.750 --> 00:19:55.500
لا نقول له يؤخذ الى مأمنه ثم يؤخذ. بلغوا بمجرد ان يسب انتقض عهده وحل دمه  لان الشرط حق لله فينفسخ العقد بفواته من غير فسخ. وهنا شروط الذمة حق لله عز وجل

65
00:19:55.550 --> 00:20:15.000
ولو فرض جواز اقرارهم بلا شرط فإنما لكن لا ضرر في لو فرض إننا عاهدناهم وصالحهم يعني بدون شروط ولم نشر ذلك نقول من اعظم ما يلزمهم بالصلح والعهد الذي يؤخذ عليهم اقراء توقير ديننا وعدم سبه

66
00:20:15.050 --> 00:20:25.000
فما كان في ظهر المسلمين او فاما ما يظن سنه فلا يجوز اقرارهم عليه بحال. اي شيء يضر المسلمين فلا يجوز للامام ولي امر المسلمين ان يقرب على هذا الظلم

67
00:20:25.050 --> 00:20:38.850
ولا ان يقرب على هذا الاضرار الذي يلحق المسلمين فكيف باقرارهم على سب النبي صلى الله عليه وسلم فانها من اعظم من اعظم الاضرار والاذية للمسلمين ولنبيه صلى الله عليه وسلم ومقتضى

68
00:20:38.850 --> 00:20:53.250
الذمة الا يظهر سبه وسلم كما ان سلامة المبيع من العيوب وحلول الثمن وسلامة المرأة والزواج من الموانع واسلام الزوج وحريته من موجب العقد المطلق ومقتضاه وهذا قياس ان هذا شرط

69
00:20:53.250 --> 00:21:13.250
هذي شروط فاذا اختلت الشروط البطلة العقد. واذا اختلف شروط في عقد الذمة بطل عقد الذمة واستحل بذا واستحل بذلك دمائهم وقتلوا. قال فان قيل اهل الذمة قد اقرنهم على دينهم. ودينهم كفر وشرك بالله عز وجل. ومنهم استحلال السب. فاذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما اقرنهم عليه. قلنا

70
00:21:13.250 --> 00:21:31.000
نخرج من دينهم استحلال قتال المسلمين. واخذوا اموالهم ومحاربة بكل طريق. ومع هذا فليس لهم ان يفعلوا ذلك بمعنى من دينهم انهم يستحوا دماء المسلمين وبعد كده لا يقتلون ولا ينقضون حتى يستحلوا ذنب المسلمين بالفعل

71
00:21:31.300 --> 00:21:45.250
كذلك نقول اذا من دينهم سب الدين وسب النبي وسلم فهذا فيما بينهم فيما بين انفسهم ان يسب يسب الرسول بينه وبين نفسه وان كنا نكره ذلك ويغيظنا ولو علمنا لقتلناه لكن حيث انه

72
00:21:45.250 --> 00:22:06.650
لم يظهروا لنا ولم يبدوا لنا ولم نعلم بذلك فلا نحاسبه وانما وانما نقيم عليه حد القتل وينقض عهده اذا علمنا بذلك ظهره يقول متى فعلوا نقض عهد وذاك؟ لان وان كنا نقرهم على ان يعتقدوا ما يعتقد ما يعتقدونه ويخفوا ما يخفونه فلم نقرهم على ان

73
00:22:06.650 --> 00:22:21.600
يظهروا ذلك ويتكررون بين المسلمون ونحن لا نقول بنقضها عهد الساب يعني لا ينقض عهد الساب الا بشرطين اما نسمعه مباشرة واما ان يشهد العدول بانه سب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا علم ذلك اقيم عليه حد

74
00:22:21.750 --> 00:22:45.300
حد القتل الذي هو تعزيرا له قتلا له ولو اقررناهم على دينهم لاقررناهم على هدم المساجد ولو اقررنا دينهم لهدق على حرق المصاحف وقتل العلماء لان هذا دينه ايضا دين الكفار هم وهدم المساجد وهدم وقتل العلماء واحراق المصاحف وهذا الذي يفعله

75
00:22:45.350 --> 00:22:57.400
الكفار متى ما تمكنوا ولا خلاف بين العلم انهم لا يقرون على شيء من ذلك البتة. اذا الحب اللي تحتاج بمن يقول ان هذا هو دينهم. يقال دينهم ان لا يظهروه لنا. فان اظهروه

76
00:22:57.550 --> 00:23:20.050
انتقض عدو هم ايضا من دينهم انهم يستحلون دماء المسلمين. ومن دي ايضا حرق المصاحف وهذي المساجد. هل يقول قائل انه اذا هدوا المساجد نقرهم؟ ويبقى عهدهم لا يقرون اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وبمجرد ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم او يعيب الدين يكون عهده منتقض ويكون مستحقا للقتل

77
00:23:20.050 --> 00:23:52.900
جعل الله هؤلاء الكفرة ان نعزره تعذيبه لتعزير التعظيم والتوقير والاجلال قال ولا خلاف انه لا يخطر على شيء من ذلك البتة مؤقت يعني يديرون بذلكم هي مسألة شيخ ولا خلاف انهم لا يقرون على شيء من ذلك المفتاح. اي نعم. رد شيخ الاسلام بالمسألة هذي. يقول يعني هل في احد اعترض؟ يقول انه في بعض الاحيان

78
00:23:52.900 --> 00:24:06.200
يرجع يغسل عند الاحداث اللي ما يقتل. لماذا؟ لانه هذا دينهم مم. يا اخي حنا ديننا هذا لا يظهر لنا. هم. متى ما اظهروا دينهم. الذي هو فيه اضراب المسلمين. التقطم الان

79
00:24:06.250 --> 00:24:30.050
من دينهم ايضا ايش قتل المسلمين مستحيل يمارسه من دينه ايضا هدي المساجد من دي ايضا حرق المصاحف هل يقل قائل ان هذا دين ما نقتل به واضح؟ واضح هذا يعتبر من الرجال ظلال واعتماده على الرأي

80
00:24:30.250 --> 00:24:50.250
وفقه اعوج العدول يا شيخ لو كان الشاهد عليه بعض الكفار من اهل الذمة شهود الكفار اللي استفاض واشتهر وكذا واحد في الكفار يشهد. اثنين ثلاثة. لا تقبل شهادتهم. الاصل ليس بادب. وقد يكون يريدون كيدهم. ثلاثة يا شيخ. تشتهر مثلا والله

81
00:24:50.250 --> 00:24:54.030
يتظافر الناس ان هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم