﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.900
تفضل. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام مالك رحمه الله تعالى جامع بابه جامع ما جاء في العمرة

2
00:00:19.150 --> 00:00:29.150
عن مالك عن سمية مولى ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة

3
00:00:29.150 --> 00:00:49.150
كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. عن مالك عن سمية مولى ابي بكر انه سمع ابا بكر ابن عبدالرحمن جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت تجهزت للحج فاعترض لي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:49.150 --> 00:01:09.150
في رمضان فانه عمرة فيه كحجة فان عمرة فيه كحجة. عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك اتم للحج احدكم. واتم لعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج. عن مالك انه

5
00:01:09.150 --> 00:01:22.750
وبلغه ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان اذا اعتمر ربما لم عن راحلته حتى يرجع قال يحيى قال مالك العمرة سنة ولا نعلم احد من المسلمين ارخص في تركها

6
00:01:22.900 --> 00:01:42.900
قال ما لك ولا ارى لاحد ان يعتمر في في السنة مرارا. قال ما لك المعتمر يقع باهله ان عليه بذلك الهدي وعمرة اخرى وعمرة اخرى يبتدئها بعد اتمامه التي التي افسد. ويحرم من حيث احرم بعمرته التي افسد. الا ان يكون احرم من مكان ابعد من الميقات

7
00:01:42.900 --> 00:01:52.900
ليس عليه ان يحرم الا من ميقاته. قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب او على غير وضوء ثم وقع باهله ثم ذكر

8
00:01:52.900 --> 00:02:13.650
قال يغتسل او يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة اخرى ويهدي وعلى المرأة اذا اصابها زوجها وهي محرمة مثل  قال مالك واما العمر من التنعيم فانه من شاء فانه من شاء ان يخرج من الحرم ثم يحرم فان ذلك مجزي عنه ان شاء الله. ولكن الفضل ان يهل من الميقات

9
00:02:13.650 --> 00:02:36.950
كالذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابعد من التنعيم باب نكاح المحرم   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك في موطأه

10
00:02:38.100 --> 00:03:02.300
قال وعن سمية هذا؟ احسن اليك. جمع ما جاء في العمرة؟ نعم. قال جابر ما جاء في العمرة وذكر في ذلك الحديث سمية المولى بكر ابن عبد الرحمن الحارث انا لصالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة

11
00:03:02.600 --> 00:03:21.550
كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة هذا الحديث حديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم ايضا في صحيحه وهو يدل على فضل العمرة وان العمرة الى العمرة تكفر ما بينها. تكفر

12
00:03:21.650 --> 00:03:41.400
ما بين العمرتين من الذنوب والخطايا ويستثنى من ذلك الكبائر فان الكبائر لا تكفر الا بالتوبة ففي هذا الحديث فضل فضل تكرار العمرة فضل تكرار العمرة وان الانسان يحرص على ان يعتمر

13
00:03:42.050 --> 00:04:04.000
وان الحج المبرور الذي بر به صاحبه فالمبرور هو الذي وفسر بالعج والثج والصحيح هو الذي يبر فيه الناسك فيفعلوا ما اوجبه الله عز وجل عليه في نسكه ويقول مسارعا مسابقا لطاعة الله مجتنبا

14
00:04:04.050 --> 00:04:25.300
بمحظورات الاحرام فاذا اتى بالواجبات واجتنب المحظورات ولم يتلبس بشيء من المفسقات فان حجه يكون مبرورا ومن حج حج مبرورا لم يكن ثواب تلك الحجة الا الجنة ولم يكن لها جزاء الا الجنة لعظيم هذا العمل

15
00:04:26.050 --> 00:04:43.300
وجاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي انه قال تابعوا بين العمرة والحج تابعوا بين العمرة والحد فانهما ينفيان الفقر والذنوب فانه ينفيان الفقر والذن كما ينفي الكير خبث الحديد كما ينفي الكير وخبث الحديد

16
00:04:43.700 --> 00:05:09.300
فالمتاع بين العمرة والحج ينفي الفقر وينفي الفقر والذنوب اي ينفيها ويحرقها ويزيلها كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا الحديث اسناده لا بأس به ايضا ثم روى ايضا من طريق ما لك روى مالك سمية عن ابي بكر سمية عن ابي بكر ابن عبد الرحمن الحارث يقول

17
00:05:09.500 --> 00:05:26.600
جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي اي اصابني عارظ او منعني عارظ فقال وسلم اعتمري في رمظان فان عمرة فيك حجة. هذا الحديث

18
00:05:27.000 --> 00:05:46.100
مرسل رواه مالك هنا مرسلا وقد قال ابن عبد البر في هذا الخبر قال هكذا روى الحديث جماعة الرواة للموطأ اي جميع من روى هذا الخبر الموطأ يرويه مرسلا قال وهو مرسل في ظاهره الا انه قد صح

19
00:05:46.450 --> 00:06:02.800
ان ابا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحاج لهشام قد سمعه من تلك المرأة ام معقل فصار مسندا بذلك قال والحديث صحيح مشهور من رواة ابي بكر وغيره. اذا هذا الحين رواه مالك موطأ

20
00:06:02.850 --> 00:06:17.800
وقد ثبت كما ذكر ابن عبد البر ان ان ابا بكر الحال ابن عبدالرحمن قد سمع ذلك الخبر من تلك المرأة والمرأة هي ام معقل بنت سنان وجاء الحديث في الصحيحين

21
00:06:18.100 --> 00:06:35.200
من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان عمرة في رمضان تعدل حجة واراد ما لك بهذا الخبر ان يبين فضل العمرة فضل العمرة في رمضان وقد ذكر غير واحد من العلم ذكر ابن سيرين وغيره

22
00:06:35.350 --> 00:06:48.500
ان نلاحظ بين اهل العلم ان العمرة في غير ان العمرة في غير اشهر الحج افضل منها في اشهر الحج عند العمرة في غير ايش؟ حتى افضل منها في اشهر الحج

23
00:06:48.850 --> 00:07:10.700
العمرة في رمظان يدل على فضل هذا الحديث العظيم هو قوله اعتمري في رمظان فان عمرة فيه كحجة وقوله فان عمرة فيك حجة يدل على ان اللفظ عام وليس خاصا بهذه المرأة لان من اهل العلم من قال

24
00:07:10.850 --> 00:07:35.600
ان هذا الحديث خاص خاص بهذه المرأة وان عمرتها في رمضان في السنة القادمة في السنة ستستقبلها تعادل حجة تعادل حجة عملا وليس اجرا والا هذي من خصائصها لانه جاء في بعظ الفاظه عمرته في رمظان

25
00:07:35.700 --> 00:07:54.250
تعدل حجة لكن لا حديث مالك هذا قال فان عمرة فيه كحجة فقول عمرة فيه يدل عليه شيء على العموم ان عمرة في هذا الزمان تعدل حجة سواء انت او من

26
00:07:54.500 --> 00:08:11.000
فعلها من فعلها من المسلمين نساء او رجالا وجاء ايضا ذاك في صحيح البخاري قال عمرة في رمضان تعدل حجة. فعلى هذا نقول ويقال ان العمرة في رمضان من افضل

27
00:08:11.200 --> 00:08:28.900
الازمنة قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يعتم في رمضان يقول لا يلزم لا يلزم ان لا يلزم من ذلك ان لا تكون العمرة مشروعة فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عمرة في رمضان تعدل حجة ولم يفعل ذلك

28
00:08:28.950 --> 00:08:51.150
من باب الترفق بالمسلمين فانه لو جمع بين القول والفعل لاصبح ذلك متأكدا ولا ولا اصاب الناس بذلك زحام شديد كل الناس يحرص يعني غالب المسلمين سيحرصون على تأدية العمرة في شهر رمضان فيترتب على ذلك الامر

29
00:08:51.200 --> 00:09:06.100
مشقة على الناس فلاجل ذلك الحديث خرج مخرج قضية عين او مخرج الخصوصية عندما قال لي هذه المرأة فان عمرة في رمضان تعدل حجا ولذلك وجد من العلماء من قال ان هذا من

30
00:09:06.100 --> 00:09:21.100
خصائص المرأة وان العمرة في رمضان ليست بفاضلة ولم يفعلها السلف لكن ثبت عن غير واحد من السلف انه احتواء في رمضان فمن ذلك ابو بكر وعبد الرحمن اهتم في رمظان بل جاء عن ابن الخطاب

31
00:09:21.150 --> 00:09:42.350
انه اعتبر ايضا في رمضان فسمع عبد الله بن السابي يقرأ في يقرب الناس في صلاة التراويح  فايضا آآ جاء ايضا عن الشعبي وغيره انهم رأوا العمرة في رمضان. فعلى هذا يقال العمرة في رمضان افضل من غيرها. بل يقال

32
00:09:42.350 --> 00:09:56.200
ان العمرة في رمضان افضل العمرة في عشر الحج وفي ذي القعدة ولو يعني عمرة في رمضان افضل منها في ذي القعدة. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم اعترفوا بذي القعدة

33
00:09:56.300 --> 00:10:12.800
الا ان قول هنا عمرة في رمظان تعدل حجة يدل على انها افظل خاصة ان النبي يعتمر ذي القعدة من باب مفارقة المشركين وبيان مخالفتهم فان اهل الجاهل كانوا يتعاظمون العمرة في اشهر الحج

34
00:10:13.000 --> 00:10:25.900
ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليبين جواز العمرة في اشهر الحج لا انها فاضلة لا انها فاضلة ثم قال مالك عن نافع ابن عمر ان ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال

35
00:10:25.950 --> 00:10:42.700
افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك اتم لحج احدكم واتم لعمرته ان يعتمر في غيري اشهر الحج. وهذا مذهب عمر كان لا يرى التمتع لماذا؟ من باب ان لا يهجر البيت

36
00:10:42.800 --> 00:10:59.750
ولذا قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم اجعلوها حجة واجعل عمرة العمرة في غير اشهر الحج لماذا حتى حتى لا يهجر البيت. فيقول اتم لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ومن تمامها

37
00:10:59.800 --> 00:11:16.550
ان يخرج قاصدا الحج وحده وان يخرج قاصدا العمرة وحده. هذا هو تمام الحج والعمرة. ومع ذلك نقول من خرج قاصي العمرة والحج فانه يسمى اتمهما اذا اتى بهما كاملتين

38
00:11:16.650 --> 00:11:30.500
واتموا الحج والعمرة لمعنى بمعنى ان يتم اركانها ويأتي بواجباته. واما قول علي من تمام الحج والعمرة ان تنوي بها من دويرة اهلك فهذا يدل عليه شيء على كمال العمل من جهة

39
00:11:30.550 --> 00:11:47.050
بل من جهة النية ثم قال مالك بلغه ابن عثمان ابن عفان كان اذا اعتمر ربما لم لم يحطط عن راحلته حتى يرجع بمعنى انه يرجع مباشرة يعتمر ويرجع مباشرة الى المدينة

40
00:11:47.500 --> 00:12:00.750
فهذا من عثمان رضي الله تعالى عنه اراد انه انما اتى لمقصد العمرة وهو المقصود شرعا في اتيان المهاجر وليس مقصوده ان يبقى في مكة نتياه دار دار التي هاجر منها

41
00:12:00.800 --> 00:12:24.650
فكان عثمان لشدة ورعه ان لا يجلس وانما يأت مباشرة ويرجع الى المدينة. ولا يحطط رحله الا اذا تجاوز مكة او قال حتى يرجع قال ما لك العمرة سنة ولا نعلم احد سن ارخص في تركها. بمعنى

42
00:12:24.700 --> 00:12:41.300
ان العمرة سنة ولا خلاف انها سنة لكن الخلاف في وجوبها. فذهب جماعة من اهل العلم وهو قول ابن عباس جاء ابن عباس وجاء عن غيره احد الصحابة ان العمرة واجبة. وذهب اليه احمد والشافعي ان العمرة واجبة في العمر مرة واحدة

43
00:12:41.450 --> 00:12:58.200
وذهب اخرون كمذهب مالك وغيره الى ان العمرة سنة وليست بواجبة ومنهم من رأى وجوبه على غير اهل مكة من جوايا ثاني احمد ان العمرة واجبة الا على اهل مكة فانها ليست بواجبة لان اهل مكة

44
00:12:58.300 --> 00:13:13.300
لا يعتمرون وانما يزورون انما يطوفون يسعى يطوفون كذلك على قوله ان العمرة سنة وليست بواجبة ومع ذلك لا نعلم احدا رخص في تركها اي قال انه لا لا يعتمر

45
00:13:13.450 --> 00:13:28.950
العمرة واجبة على الصحيح بس في العمر مرة واحدة. قال مالك ولا ارى لاحد ان يعتب السنة مرارا. ما لك يرى عند العمرة في كل سنة مرة السنة ان لا يكررها

46
00:13:29.500 --> 00:13:42.950
وانما يعتدي كل سنة مرة. هذا القول مالك ليس عليه دليل. الا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مالك احتج ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في سنة اكثر من مرة

47
00:13:43.150 --> 00:14:02.200
اعتبر في ذي القعدة واعتبر في عام الحديبية عامل قضية عمرة ثم في ثم عامل الحديبية عمرة ثم فتح مكة عمرة ثم حجة عمرة فكانت بكل سنة مرة لكن نقول لا يدل فعله صلى الله عليه وسلم على على ادب مشروعية غير ذلك

48
00:14:02.350 --> 00:14:15.100
لا يدل فعله على عدم مشروع ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة وقال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. وثبت عن جماعة ان الصحابة انهم اعتمروا في السنة اكثر من مرة

49
00:14:15.200 --> 00:14:28.250
فكان مالك فكان رضي الله تعالى اذا كان في مكة اعتبر فاذا حمحم رأسه اي اسودت شعر رأسه اعتمد مرة اخرى وفعل ذلك غير واحد من السلف رحمه الله تعالى فعلى هذا يقال

50
00:14:28.350 --> 00:14:45.600
انه من السنة ان يكرر الاعتمار في السنة ان يكرره في السنة اكثر من مرة وقول مالك ليس فيه او محتج لمالك ليس فيه حجة ان العمرة لا تشرع في السنة اكثر من مرة. قال مالك في المعتمر يقع بأهله

51
00:14:45.800 --> 00:15:06.800
اي في حال نسكه يجامع اهله ومجامعة المحرم بالعمرة لا حالة ان كان جماعه قبل الطواف فسدت عمرته وان كان بعد الطواف فعليه دم وعمرته صحيحة. قال بالمعتمر يقع باهله ان عليه في ذلك الهدي

52
00:15:07.100 --> 00:15:24.650
وعمرة اخرى يبتدأ بها بعد اتمامه التي افسد ويحرم من حيث احرم بعمرته التي افسد الا ان يكون احر المكان من مكان ابعد من ميقاته فليس عليه ان يحمل من ميقاته. والصحيح ان من وطأ اهله في حال

53
00:15:24.750 --> 00:15:47.200
احرامه بالعمرة قبل ان يطوف فان عمرته فاسدة فيتحلل يتحلل منها يعني يتحلى من المعنى انها فسدت فيرجع اذا قلنا انه يتمها على فسادها يطوف ويسعى ثم ثم بعد ذلك يخرج الى الى ادنى الحل ويلبي بعمرة

54
00:15:47.200 --> 00:16:10.100
يلبي بعمره هذا قول القول الاخر انه ان عمرته تفسد تفسد وينقضه مباشرة ويذهب الى الحل ويعتمر جديد يغسل ويقطع الوتر من جديد فسدته يتمها مثل حج مقياس عالحج انه اذا افسد الانسان حج ماذا يفعل؟ يمضي في فاسده ثم عليه حجة مقابل

55
00:16:10.200 --> 00:16:27.800
كذلك العمرة اذا افسدها اذا افسدها مضى في فاسدها ثم اتى بعمرة جديدة. مضى اتى بعمرة جديدة يحرم من الميقات او من ادنى الحلم على الصح ولا يلزم ان يذهب الى المكان الذي يحتمله في العمرة الاولى

56
00:16:28.400 --> 00:16:43.550
طالما من دخل مكة بعمرة فطال بيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب او على غير وضوء ثم وقع باهله ثم ذكر قال يغتسل او يتوضأ ثم يعود فيطول البيت وبين صلاة الورى ويعتمر عمرة اخرى

57
00:16:43.600 --> 00:16:58.850
ويهدي وعلى المرأة اذا اصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. الصحيح ان من طاف بالبيت وسعى بالصبر وهو جنب فطواف وسعي باطل اما اذا كان على غير وضوء فطوافه وسعيه صحيح

58
00:16:59.000 --> 00:17:21.550
في فرق بين المحدث الاصغر والمحن للحياة اكبر الاكبر عمرته تفسد بهذا الجماع. وعليه عمرة اخرى. عليه عمرة اخرى ان العمرة تجب مرة واحدة وهو لا عليه دم عليه دم وهو ان يذبح شاة يتصدق

59
00:17:21.550 --> 00:17:41.550
يعني فقراء الحرم ويطوف ويسعى ويتحلل من عمرته. قال آآ اما اذا كان حدثا اصغر وطاف بغير وضوء صحيحة وليس عليه شيء. قال وقال ما تأمل عمرة من التنعيم فانه من

60
00:17:41.550 --> 00:18:01.550
ان يخرج من الحرم ثم يحرم فان ذلك مجزم عنه. ان شاء الله. ولكن الفضل اي الافضل ان يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما هو ابعد من التمهيد. على كل حال مالك يرى ان من اهل من الحل فعمرته صحيحة ولا شيء عليه. لكن

61
00:18:01.550 --> 00:18:14.700
الاخ والاكمل ان يهل من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الاشكال قوله او ما هو ابعد من الترهيب بمعنى انه كل ما كان الحل ابعد كان افضل

62
00:18:14.900 --> 00:18:34.900
فاذا احرم بالعمرة او بالحج من مكان بالعمرة خاصة من مكان بعيد كان افضل الاحرام من مكان قريب وهذا واضح لان كل ما كان الانسان ابعد كل ما كان تلبسه بالنسك اكثر. هذا المعنى. اه اذا اه ذكر ما

63
00:18:34.900 --> 00:18:54.900
فساد العمرة بالجماع. وذكر ايضا ما يتعلق بالعمرة في رمضان. وذكر مسألة تكرار العمرة والصحيح انه لا بأس بتكرارها والله اعلم ما في فضل في شهر رمضان بين الاول واوسط اخر رمضان لا يوجد حكم واحد حكم واحد

64
00:18:54.900 --> 00:18:57.546
