﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح على الخفين حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباس

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
ابن زياد من ولد المغيرة ابن شعبة عن ابيه المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
الجبة فلم يستطع من ضيقكم مي الجبة فاخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول صلى الله عليه وسلم وعبدالرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت

4
00:01:00.200 --> 00:01:19.050
ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال احسنتم وحدثني عن مالك عن نافع عنه وعبدالله ابن دين انهما اخبراه ان عبد الله ابن عمر قدم الكوفة على سعد ابن ابي وقاص وهو امير وهو

5
00:01:19.100 --> 00:01:39.100
وهو اميرها فرآه عبد الله ابن عمر يمسح على الخفين فانكر ذلك عليه فقال له سعد سل اباك اذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي ان يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال اسألت اباك؟ فقال لا. فسأله عبد الله فقال عمر اذا

6
00:01:39.100 --> 00:01:59.100
ادخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله وان جاء احدنا من الغائط. فقال عمر نعم وان جاء احدكم من الغائر وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر بال في السوق ثم توظأ فغسل وجهه ويديه ومسح

7
00:01:59.100 --> 00:02:19.100
برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها وحدثني عن مالك عن سعيد ابن عبد ما لابن رقيش انه قال رأيت انس بن مالك اتى قباء فبال ثم اوتي بوضوء بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه الى

8
00:02:19.100 --> 00:02:39.100
مرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس فيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه ايستأنف الوضوء؟ فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه وانما

9
00:02:39.100 --> 00:02:59.100
نمسح على الخفين من ادخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. فاما من ادخل رجليه في الخفين وهما غير وطاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. قال وسئل مالك عن رجل توظأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين

10
00:02:59.100 --> 00:03:16.800
حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وسئل مالك عن رجل غسل قدمه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه

11
00:03:17.050 --> 00:03:37.050
قال الامام مالك رحمه الله تعالى العمل في المسح على الخفين حدثني يحيى عن ماله عن هشام ابن عروة انه رأى اباه يمسح على الخفين. قال وكان لا يزيد اذا مسح على الخفين على ان يمسح ظهور ظهورهما ولا

12
00:03:37.050 --> 00:03:57.050
بطونهما وحدثني عن مالك انه سأل ابن ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو؟ فادخل ابن فادخل ابن احدى يديه تحت الخف والاخرى فوقه ثم امرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب احب ما سمعت الي في هذا

13
00:03:57.050 --> 00:04:25.900
في ذلك  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا لو يتعلق باحكام وسع الخفين والمسح على الخفين سنة من سنن الدين ورخصة رخص بها الشارع لمن لبس الخفين على طهارة

14
00:04:26.200 --> 00:04:54.100
ان يمسح عليهما عند وضوئه. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واجماع الامة اما الكتاب فعلى تأويل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم على قراءة الكسر برؤوسكم وارجلكم على قراءة الكسر حملها بعض اهل العلم او بعض المفسرين على حال القدم مستورة بالخف. فاذا سترت القدم بالخف

15
00:04:54.100 --> 00:05:16.300
الاية عليها وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. ودلت عليها النصوص الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة منها حديث الصحيحين من حديث عمرو ابن في البخاري واحاديث صفوة ابن عسال في السنن وهي من احد متواترة حتى قال حتى قال الحسن فيها سبعين

16
00:05:16.300 --> 00:05:36.300
فيها فيها سبعين اه حديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيرويسر خفيف اكثر من سبعين صحابيا. في تجويزه وجوازه وليس في النفس انه شيء كما قال ذلك ابن مبارك وقال ايضا احمد ابن حنبل رحمهم الله تعالى اجمعين واجمعت الامة عليه واجمعت

17
00:05:36.300 --> 00:05:56.300
اما على الجواز وعلى مشروعية المس الخفين فهو رخصة رخص بها الشارع لمن لبس خفيه على طهارة بشروط يعتبر وهو سنة ايضا لمن سنة لمن اراد ان يتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهناك من

18
00:05:56.300 --> 00:06:18.150
والخوارج من ينكر المسح على الخفين ويقول ان حق القدم هو هو المسح والروافض لا اعتداد بهم ولا اعتبار بمخالفتهم فهم خالفوا اهل الاسلام في اصول الدين وليس في هذه المسألة فقط ليسوا في هذه المسألة فقط فالواجب على المسلم هنا نقول ان

19
00:06:18.150 --> 00:06:39.400
ان انه اذا كان السني بين اناس ينكرون المسح الخفين فانه يمسح ويظهر ذلك ويكون ذلك من حقه يكون ذلك من السنة من السنة في المسح على الخفين وهذا وهذا هو هذا هو المعمول به

20
00:06:39.500 --> 00:06:59.500
ذكر هنا عدة احاديث اذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم سنة بالاتفاق وهو رخصة عدة احاديث قال حدثنا ما حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عباد ابن زياد ابن شعبة عن ابيه المقيم شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة

21
00:06:59.500 --> 00:07:19.500
في تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء الرسول وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبار فلم يستطع من ضيق كم الجبة او كمي الجبة فاخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح الخفين

22
00:07:19.500 --> 00:07:39.500
قوله ومسح على الخفين. هذا الحديث رواه البخاري ايضا ورواه مسلم في الصحيحين وهذا اللفظ قد ساقه مسلم في قد ساقه مسلم في صحيحه في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بعبدالله بن عوف. وفي هذا الحديث يدل على مشروعية المسح خفين. ويشترط

23
00:07:39.500 --> 00:07:57.550
المسح على الخفين شروط الشرط الاول ما يتعلق بذات الخف. ان يكون ان يكون الخف مباحا. فلا يجوز المسح على الخف المحرم رب الشرط الثاني ان يكون طاهرا فلا يجوز المسح على الخف النجس

24
00:07:57.650 --> 00:08:17.650
فالجلود التي لم تدبغ لا يجوز ان يمسح عليها المسلم لانها نجسة. وكذلك المحرم المغصوب والمسروق لا يمس عليه لان محرم محرم استعمالها. الشرط الثالث ايضا ان يكون ساترا لمحل الفرد. فان الفرض حقه الغسل فاذا ستر

25
00:08:17.650 --> 00:08:39.800
انتقل الى المسح اما اذا كان الذي يبدو من الفرض شيء يسير كخروق في الخف فهذا لا لا يضر ويجوز المسح عليه مع ذلك الشرط الرابع ان يلبس الخف على طهارة. ان يلبس الخف على طهارة. وهذا الشرط ايضا باتفاق ان يلبس على طهارة

26
00:08:39.800 --> 00:09:04.550
حتى يتمكن الناس عليه. الشرط الخامس وهو على الصحيح الاقوال اهل العلم ان المسح يكون في مدته فان المسح مدة لتتعلق بالمقيم وتتعلق بالمسافر في المقيم يوم وليلة والموساوي له ثلاث ايام بياليها. هناك شروط اخرى منها ان يكون صفيقا. وان ان ينكر

27
00:09:04.550 --> 00:09:24.550
ان يثبت بنفسه وان يمكن التتابع المشي عليه وكل هذه الشروط الامر فيها واسع وليس فيها ليس في عليها دليل وانما الدليل يدل على انه اذا اخذ نصف الخف او اسم الجورب وسمي خفا وستر القدم حتى لو لف على قدميه

28
00:09:24.550 --> 00:09:44.550
كافه وشد على قدمي حتى ستر محل الفرض ولبس هذا اللفافة على طهارة ثم ثبتت في قدمه ولم تنكشف ولم ينكشف اولا تنكشف القدم جاز له المسح على هذه اللفافة. ولا حرج عليه في ذاك اذا شدها وربطها على قدميه. هذا ما يتعلق ببعض الشروط

29
00:09:44.550 --> 00:10:02.500
فهذا الحي المغريب يدل عليه وسلم قال مسح على خفيه وجاء في رواية البخاري مسلم قال دعهما يقول اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين اي على طهارة الطهارة الاصلية

30
00:10:02.600 --> 00:10:27.500
طهارة طهارة الماء او طهارة الوضوء لا طهارة المسح ولو تيمم المسلم تيمما ولبس الخفين. ثم وجد الماء وغسل اعضاءه هل يجوز ان يمسح الخفين الذي لبس على على طهارة بدنية يقول لا يجوز

31
00:10:27.700 --> 00:10:50.600
حتى يخلع الخفين ويتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه ثم يلبسهما على طهارة كاملة ولا يجد ان يمسح على طهارة بدنية لا يجده يمسح الخوف على طهارة بدنية ذكر هنا ايضا حديث مالك عن نافع عن ابن الله او عبد الله ابن دينار انهما اخبراه

32
00:10:50.850 --> 00:11:04.350
ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قدم الكوفة على سابع ابي وقاص وهو اميرها فرأى عبد الله ابن عمر يمسح على الخفين فانكر ذلك عليه فقاله سعد سل اباك

33
00:11:04.550 --> 00:11:21.250
اذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي ان يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال اسألت اباك؟ قال لا فسأله عبد الله فقال عمر اذا اذا ادخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما

34
00:11:21.500 --> 00:11:37.450
قال عبدالله وان جاء احدهم للغائط فقال عمر نعم. وان جاء احدكم من الغائط. هذا هو السنة وهذا الذي جاءت عليها دلت عليه النصوص  الا ننزع خفافنا من غائط ولا بول ولا نوم

35
00:11:37.600 --> 00:11:53.400
ولكن من جنابة فالجنابة هي التي تنزع لاجلها تنزع لاجلها الخفاف وهذه ايضا يأتينا لمسألة مسألة ماذا ما الذي يبطل ما الذي يبطل؟ المسح على الخفين. هناك مبطلات تبطل المسح على الخفين

36
00:11:53.650 --> 00:12:16.050
اول مبطلاته الحدث الاكبر. اذا تلبس المسلم بالحدث الاكوه وقد لبس خفيه فان حكم الخف يبطل ولابد من نزعه وغسل القدمين مع غسل جميع الجسد. المبطل الثاني خلع الخفين. فاذا خلع الخف بطل

37
00:12:16.050 --> 00:12:34.300
ولو لبسه بعد ذلك بيسير. ان الخف يبطل ويلزمه ان يلبسه مرة اخرى على طهارة شديدة اصلية الامر الثالث ان تنتهي مدة المسح انتهت مدة المسح بطل حكمه اذا هذه

38
00:12:34.400 --> 00:12:55.450
هذه الثلاث هي مبطلات المسح. ان تنتهي المدة ان يخلع الخف. ان يقع في ان آآ يحدث حدثا اكبر اما الغائط والبول الاحداث التي توجب الوضوء فانها لا تبطل احكام الوضوء لا تبطل احكام المسع على الخفين. هذه تسمى

39
00:12:56.400 --> 00:13:09.000
مبطلات المسح على الخفين فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه قد انكر قد انكر آآ على سعد وقاص وهذا من السنة قد تكون خفيت على ابن عمر رضي الله تعالى ثم علم على ذلك

40
00:13:09.000 --> 00:13:31.850
وادوا العقد الاجماع على على مشروعية المسح على الخفين ولذلك نقل مالك في هذا بعد ذلك خبر ابن عمر عندما قال والنافع ابن عمر انه بال في السوق ثم توظف غسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليه حين دخل المسجد فمسى على خفيه

41
00:13:32.100 --> 00:13:44.350
هذا ابن عمر الذي انكر عن سعد صار الى المسح على الخفين واخذ بهذه السنة لما اخبره والده بذلك واخبره سامي وقاص رضي الله تعالى عنه وايضا في هذا الحديث الصحيح عن مالك عن نافع بن عمر

42
00:13:44.350 --> 00:14:05.200
ان ابن عمر جعل بين مسحه ووضوءه وقتا يسيرا. وهذا الوقت اليسير يعفى عنه. فاذا غسل الانسان بعض اعضاءه واخر بعضها وقتا ترى نقول وضوءه صحيح وهنا التتابع والموالاة اليسيرة لا تبطل الوضوء. الموالاة الموالاة التي لا تسمى

43
00:14:05.600 --> 00:14:24.600
لا لا يوالي بينهم وقتا يسيرا. تقول لا حرج في ذلك. اما اما قطع الموالاة بالوقت الطويل التي لا يسمى لا يسمى من فعل ذلك متوظئا وانما يسمى غسل اعضاء متفرقة فلابد فهذا لا يسمى ويشترط عند اذن الموالاة

44
00:14:24.600 --> 00:14:34.600
لكن اذا كان الوقت يسير توظأ في بيت منطلق الى المسجد والمسجد قريب. واكمل بعظ اعظاء وظوء نقول لا حرج في ذلك. ويسمى هذا عند العلم بشرط الموالاة بين اعضاء الوضوء

45
00:14:34.600 --> 00:14:54.850
فابن عمر رضي الله تعالى مذهب مالك ان الموالاة اذا لم يطل اذا لم يطل الفارق بينهما اي بين الاعضاء فلا حرج فاذا كان الفارق يسير والفاصل يسير بين اعضاء الوضوء نقول لا حرج في ذلك وهذا الذي فعله ابن عمر وافتى به مالك رحمه الله تعالى فيحمد هذا على ان

46
00:14:54.850 --> 00:15:09.450
الفارق الفاصل يسير ليس بطويل ثم ذكر حديث انس المال ايضا اخذ يسوق الاثار عن الصحابة حديث عبد الله بن قيش قال انه قال رأيت اتى قبا ثم اتى بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه المرفقين

47
00:15:09.450 --> 00:15:26.100
ومسح برأسه ومسح الخفين ثم جاء المسح فصلى وهذا مثل ما ذكرت فيه عن سبعين من اصحابه وسلم انهم مسحوا على الخفاف وثبت عن تسعة وسبعين مسحوا على الجوارب فيجوز المسح على الجورب وباتفاق السلف جواز المسح على الخفين

48
00:15:27.450 --> 00:15:37.450
هذا ما اذ قال ما سئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم رده في رجليه. هذا مسألة يعني تسمى بمسألة من خلع خفيه

49
00:15:37.550 --> 00:15:55.250
بعد طهارة يعني لبس الخفيع طهارة ثم احدث ثم نزعهما ثم لبسهما قال يمسح عليه ويقول لا كما قال مات لا يمسح عليه بل يجب عليه ان يخلع الخفين. واختلف الفقهاء في هذه المسألة اذا اذا توضأ وضوء الصلاة ثم خذع الخفين

50
00:15:55.250 --> 00:16:17.100
ثم اخذ الخفين هل يغسل قدميه فقط؟ او يعيد الغسل من جديد؟ نقول الصحيح انه يعيد الغسل بالجديد. توضأ وضوءا كاملا. فهذا الرجل الذي  توضأ ثم بال ثم مسح ثم خلع خفيه ولبسه بعد بعد بوله وبعد حدثه يقول لا يجوز له ان يلبسهما

51
00:16:17.100 --> 00:16:32.650
حتى يتوضأ وضوءا كاملا. يتوضأ وضوء الصلاة وضوءا كاملا. وهذا الذي افتى بها العلم وهو قول عامة الفقهاء قول عامة الفقهاء انه كذلك من الفقهاء من يرى انه اذا اذا انتهت مدة الخف مثلا

52
00:16:32.700 --> 00:16:47.050
وهو على طهارة قالوا يخلع خفيه ويغسل قدميه ثم يلبسه من جديد قالوا ايضا لو ان رجل مسح مسح الخفين وهو على طهارة ثم خلعهم وهو على طهارة. قالوا يلزمه فقط ان يغسل القدمين ويلبس

53
00:16:47.050 --> 00:17:07.050
لو كان الوقت يسيرا مثلا شخص توظأ فلما توظأ وغسل الخفين ثم خلعهما بعد مسحه والوقت يسير. نقول يلزمك فقط ماذا ان تغسل قدمين وتلبسهما لان الوقت يسير. اما اذا كان الوقت طويل. يعني توضأ الظهر وبقي على طهارته فلما جاء وقت العصر احتر فخلع

54
00:17:07.050 --> 00:17:17.050
اخفيه وهو على طهارته السابقة الممسوح. نقول هنا الصحيح ان المسألة فيها خلاف منهم من يقول فقط يغسل قدميه ويلبس. يقول الصحيح انه يعيد الوضوء من جديد اذا اراد ان يلبس الخفين

55
00:17:17.050 --> 00:17:36.400
على طهارة كاملة على طهارة كاملة فهذا الذي افتى به مالك رحمه الله تعالى. ثم سئل ما لك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسع الخفين توظأ وعليه خفاه ثم لم يمسح على خفيه حتى جف وضوءه وصلى

56
00:17:36.500 --> 00:17:55.300
قال مالك اعضاء الوضوء جفت وهو لم يمسح الخفين وصلى بهذا الوضوء الذي لم يمسح فيه الخفين. قال يعيد الصلاة ويمشي على خفيه فهو يرى ان صلاة باطلة لانه صلى على طهارة ناقصة. فيعيد الصلاة. هذا بالاتفاق ما فيه خلاف

57
00:17:55.400 --> 00:18:15.400
ثم قال ولينس على خفيه وليمسح على خفيه لماذا؟ قال لان لانه حديث عهد بوضوء والوقت الذي بينهما الفاصل بينهما يسير هو يرى ان هذا الفاصل او هذا الفارق لا يضر في الموالاة لا يضر في الموالاة. القول الثاني انه اذا جفت الاعضاء جفت الاعضاء حتى مضى وقت يسير كقدر صلاة

58
00:18:15.400 --> 00:18:35.400
انه يلزم بيعة الوضوء كاملا. ويغسل القدمين من جديد. لكن قول مالك قول وجيه. لان هذا الفارق وهذا الفاصل يعتبر وقت اليسير. ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في قدم ذلك الرجل الذي ترك قدر الدرهم لبس ما امره ان يعيد الوضوء امره يعيد الوضوء ولو كان يكفي غسل القدمين

59
00:18:35.400 --> 00:18:55.400
ولا يشترط الموالاة لامره بغسل قدميه فقط. لكن يحمد له وقت طويل ان هذا وقت طويل. ومن لا شك ان الاحوط والاسلم ان يعيد الوضوء ويلبس خفي على طهارة كاملة. ثم سئل ايضا عن غسل قدميه ها؟ الراجح. اذا كان الوقت يسير يعني مجرد الفاصل بينهم فقط مجرد الصلاة فانه يمسح

60
00:18:55.400 --> 00:19:16.900
فين عيد الصلاة؟ وسئل مالك عن رجل غسل قدمه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم يتوضأ صورة المسألة ان رجل غسل قدميه ثم لبس الخفين ثم استأنف الوضوء من جديد يعني كيف الطريقة يعني؟ نكس غسل القدمين ولبس الخفين ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه

61
00:19:16.900 --> 00:19:34.850
فجعل يعني جعل الغسل قدمين مقدم على غسل الوجه. يقول هذا ليس بصحيح في قول جماهير اهل العلم ويلزمه ان يعيد الوضوء. يعيد الوضوء وان يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم ثم يغسل قدميه. ولا يكتفي بغسل قدميه الذي سبق

62
00:19:34.850 --> 00:19:52.850
غسل الوجه لان من شروط وفروض الوضوء الترتيب بين اعضاء الوضوء. وهنا هذا الرجل لم يرتب بين اعضاء الوضوء فوضوؤه باطل. خلافا اهل الرأي فالذي عليه جماهير اهل العلم وعامة الفقهاء انه لا بد ان يرتب بين اعضاء الوضوء حتى ولو كان مسحا

63
00:19:52.900 --> 00:20:06.850
ولك الله سبحانه وتعالى في كتابه رتب اعضاء الوضوء فامر اولا بغسل الوجه ثم ثم اليدين المرفقين ثم مسح الرأس وثم مسح ثم غسل القدمين. فبدأ بما بدأ فنبدأ بما بدأ الله

64
00:20:06.850 --> 00:20:26.600
به ونختم بما ختم الله بما ختم الله به سبحانه وتعالى. ولا يجوز غسل الوجه اذا اذا غسل قدميه ثم انتهى الى استنشاق غسل الوجه نقول يبدأ من بعد الوجه. والكفين خلاص ما يحتاج يبدأ من بعد غسل الوجه يعني واحد

65
00:20:26.600 --> 00:20:46.450
القدمين لغسل الكفين ثم غسل يديه ثم ثم ثم غسل وجهه ويديه نقول الوجه صحيح تنتقل بعد الوجه والمضمضة والاستنشاق الى قال من اليدين من الفقيه ثم تمسح الرأس ثم تغسل قدميه. يديه الكفين لونها السنة ما تدخل في الترتيب؟ ما ترتيب. لا. ما تدخل. يا شيخ. لو اراد ان يأتي بالكفين

66
00:20:46.450 --> 00:21:01.800
يبدو بالكفين ثم يغسل وجهه يبدأ من جديده ثم ذكر مالك عليه هشام ابن عروة انه رأى بها يمسح الخفين قال وكان لا يزيد اذا مسح الخفير على ان يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما

67
00:21:01.900 --> 00:21:11.900
ثم ذكر ايضا انه سامي هشام عن الخفين كيف فادخل الشهاب احدى يديه تحت الخف والاخرى فوقه ثم امرهما قال مالك وقوم شهاب احب مما سمعت هذه مسألة تسمى مسألة

68
00:21:11.900 --> 00:21:28.600
صفة المسح كيف يمسح المسلم خفيه اذا لبسهما؟ الفقهاء يختلفون في هذا وجمهور الفقهاء يذهبون انه يمسح اعلى الخف واسفله. ويحتجون بحديث رواه رجاء ابن الحي وعن عن ثور اليزيد

69
00:21:28.600 --> 00:21:46.900
الوراق كانت المغيرة على المغيرة بنشعر رضي الله تعالى عنه انه رأس المسا على الخف واسفله وهذا الحديث عله الحفاظ اعله البخاري وعله الترمذي وعله ائمة اهل اهل الحديث. وقال حديث ابن قطع من جهتين في

70
00:21:46.900 --> 00:21:56.900
يزيد لم يسمع ثوب يزيد لم يسمن الرجاء. والرجاء ايضا لم يسمن مراد ابن المغيرة. لانه روى ثور عن رجاء الوراد علي المغيرة. فهو من قطع من جهتين ثور علي

71
00:21:56.900 --> 00:22:16.900
رجع لم يسمع رجاء والراد لم يسمع فهو حديث منكر. وايضا الحديث الصحيحين وقد رواه جمع كثير عن المغيرة ولم يذكر احد انه مسى على الخف واسفله. بل جاء في صحيح مسلم جاء في جاء في السنن من حديث عبدي خير عمر رضي الله تعالى عنه ان انه قال

72
00:22:16.900 --> 00:22:36.900
انه قال بهذا اللفظ وان كان فيه علة قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف احق باسم الاعلاه. ولقد رأيت يمسح الخف اعلت لفظة لو كان دي بالرأي هذه علة تغرد فضيل تفرد حفص بن غياث بها واما انه

73
00:22:36.900 --> 00:22:56.900
على الخف هذا ثابت هذا ثابت انه مسح على الخف. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بحيث في الصحيحين. مسح ظاهرهما وثبت ايضا آآ ان الصحابة رضي الله تعالى كعمر بن الخطاب وابن عمر وغير واحد انهم كانوا يمسحون على ظهور خفافهما. وهذا هو الواجب وهذا هو الصحيح. واما مسح اسفل الخف

74
00:22:56.900 --> 00:23:16.900
ليس المشروع فليس مشروع. وبالاجماع انه لو مسح على الخف الاسفل اجزى عنه. وبالاجماع لو مسح اعلى الخف دون اسفله لاجزى عنه وخالف خليل في ذلك فوجب مسح قال لو مسح اعلى الخف دون لو مسح على الخف دون باطله ومسح

75
00:23:16.900 --> 00:23:36.900
اه اه للجهاز. او قال بعضهم ذاك وهذا قول شاذ. والواجب ان يمسح على الخف. هذا هو الواجب. فان مسح اسفله فنقول لا حرج لكن ان يمسح اعلى الخف وليس من السنة مسح اسفلهما. وذهب ذلك الى انه يمسح انه يمسح اسفل الخف. واما عروة بن الزبير

76
00:23:36.900 --> 00:23:46.900
فقد ذكر موسى اعلاهما وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. واما ابن شهاب فاخذ انه يعني استدل من قال بانه يمسح له اسفاره بهذا حديث المغيرة

77
00:23:46.900 --> 00:24:01.000
وبالقياس اما في اللغة فقل قلنا انه ضعيف ولا يصح. واما القياس فهو قياس المسح والغسل. قياس غير معتبر لانه قياس مع الفارق. فالقدم فهذا وهذا وهذا مسح وهذا طهارة حقيقية وهذا طهارة

78
00:24:01.350 --> 00:24:23.950
حسية فهنا نقول ان قياس الخف على القدم من قياس المسح على الغسل هذا قياس غير صحيح. فهذا بيته ثم ذكر ايضا آآ ذكر مع ذلك هنا مسألة بيذكرها وهي مسألة متى يبتدأ المسح؟ متى يبتدأ المسح؟ وكم يمسح الماسح؟ جمهورهم يذهبون الى

79
00:24:23.950 --> 00:24:43.950
ان المسح هي ثلاث اقوال في هذه المسألة منهم من يرى ان المس يبدأ من اللبس بمجرد لبس الخف يمسح خمسة صلوات بعد لبسه يعتبر المسح منهم من يرى انه يمسح من اول حدث. قال قول الجمهور اول حدث يجيز لك المسح يبتدأ الحكم. فاذا

80
00:24:43.950 --> 00:25:03.650
احدثت العصر ومسحت المغرب ينتهي وقت المسح العصر. ولو مسحت بعد المغرب لان الذي اباح لك المسح هو الحدث واخذ حكم المسح الحدث فقالوا من اول حدث بعد لبس. والقول الثالث وهو القول الذي ذهب ثور ابن ثور ابو ثورة تعالى. وهو رواية عن احمد ايضا

81
00:25:03.650 --> 00:25:23.900
وقول بعض السلف ان المسح يبدأ من او يبدأ من اول مسح بعد حدث. وهذا هو اقرب الاقوال. هذا هو اقرب الاقوال. لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم فاخذ الحكم بالمسح. وقبل ان يمسح لا يسمى

82
00:25:24.050 --> 00:25:47.900
لا يسمى اخذ احكام المس يمسح المقيم. فقوله يمسح المقيم يوم ليلة يأخذ الحكم مع اول مع اول مسحة. واول مسحة معتبرة ما كان مسح بعد حدث اما لو مسح قبل الحدث هو على طهارة سابقة فهذا المسح لا حكم له لانه لانه لا يؤثر ولا يبدل ولا يغير

83
00:25:47.900 --> 00:26:07.900
صحيح ان قوله يمسح المقيم يدل على ان المس يبتدئ وقته من اول وسع او من اول مسح بعد حدث كم دراسة خلع الخف؟ خامسة هناك مسائل اخرى وهي مسائل اجتهادية في مسح الخفين من جهة الخفاف المخرقة من جهة

84
00:26:07.900 --> 00:26:27.900
ان يكون الخف منعلا اه او من جلد والصحيح ان ان الجوارب يجوز المسح عليها وان الخفاف يجوز المسح فيها وقد ثبت عن سمعه صلى الله عليه وسلم مسحوا على الجوربين. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم عن سبعة من اصحابه مسحوا على الجوربين منه البراء وابو

85
00:26:27.900 --> 00:26:40.482
هريرة وجابر الصحابة ذكر ذلك ابن ابي شيبة ذكر ذلك ابن ابي شيبة في مصنفه رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم واحكام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد