﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الاية

2
00:00:30.550 --> 00:01:00.550
هذه الاية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة. ويدل لذلك ايضا قوله تعالى. ولا بعصم الكوافير. وقد جاءت اية اخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات. وهن الحرائر وهي قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من

3
00:01:00.550 --> 00:01:17.800
المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. الحمد لله رب العالمين. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اي الاية التي في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله تعالى ولا تنكحوا

4
00:01:17.950 --> 00:01:39.800
المشركات حتى يؤمنن قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فهذه الاية كما يقول المصنف رحمه الله تدل بظاهره على تحريم نكاح كل كافرة وجه ذلك ان الشرك والكفر عثمان اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا

5
00:01:40.300 --> 00:02:04.500
فاذا اطلق الكفر شاملا الشرك واذا اطلق الشرك شمل الكفر لكن اذا ذكر الشرك والكفر في سياق واحد فان الشرك تسوية الله تعالى بغيره والكفر هو الخروج عن الايمان  غير ذلك

6
00:02:05.450 --> 00:02:24.700
الخروج عن الايمان بغير ذلك بغير الشرك كتكبير اصول الايمان او رد شيء من الاحكام بعد العلم بثبوتها او ما الى ذلك هذا الفرق بين الايمان بين الكفر والشرك فكله شرك كفر

7
00:02:25.150 --> 00:02:43.250
وليس كل كفر شركا لان الكفر هو الدائرة الواسعة التي تشمل كل ما يخرج به الانسان على الايمان ومنه الشرك فاذا اجتمعا صار اما عطف عام على خاص التقاء عام او على خاص او كان الشرك

8
00:02:43.650 --> 00:03:02.350
فيما يتعلق بالكفر الذي هو تسوية الله بغيره والكفر هو ما عدا ذلك من المكفرات آآ قوله تعالى ولا تنكحوا مشركا المشركات حتى يمن دل بظاهره على نكاح كل كافر سواء كانت وثنية من اهل الكتاب

9
00:03:02.550 --> 00:03:20.450
اه يهودية او نصرانية او غير ذلك من اهل الكفر والشرك يقول ويدل لذلك ايضا قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافير يدل على هذا المعنى ان الله تعالى نهى عن الامساك بعصم الكوافير وعصم جمع عصمة وهي

10
00:03:20.500 --> 00:03:40.550
والرابطة التي تكون بين الرجل والمرأة وقد جاءت ايات اخر تدل على جواز نكاح بعض الكافرات وهي حرائر الكتابيات بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب

11
00:03:41.750 --> 00:03:57.650
والمحصنات من الذين والمحصنات من والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. الشاهد قول والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فاذن الله تعالى في هذه الاية بنكاح المحصنات وهن الحرائر العفيفات

12
00:03:58.050 --> 00:04:19.950
من نساء اليهود والنصارى اهل الكتاب فكيف الجمع بينما ظاهره التعارض في هذه الايات يقول رحمه الله والجواب؟ والجواب ان هذه الاية الكريمة تخصص قوله ولا تنكحوا المشركات اي ما لم يكن كتابي

13
00:04:19.950 --> 00:04:39.500
بدليل قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. وحكى ابن جرير الاجماع على هذا احسن الله اليك. وحكى ابن جرير الاجماع على هذا. اذا الجواب بين وهو ان اية المائدة مخصصة

14
00:04:40.500 --> 00:05:01.900
وهي من اواخر السور نزولا اية الاية المائدة مخصصة لنساء للنساء المحصنات من اهل الكتاب وقد حكى الاجماع على ذلك ابن جير رحمه الله وهذا ما كان شهيرا بين الصحابة رضي الله عنهم

15
00:05:02.300 --> 00:05:30.850
واقروه فقد نكح فقد اذن الصحابة رضي الله عنهم بنكاح  الكتابيات وما نقل عن عمر يجيب عنه المصنف رحمه الله هنا بقوله واما ما روي عن عمر واما ما روي عن عمر من انكاره على طلحة تتزوج يهودية وعلى حذيفة تتزوج نصرانية فانه انما كره

16
00:05:30.850 --> 00:05:50.100
نكاح الكتابيات لئلا يزهد الناس في المسلمات او لغير ذلك من المعاني. قاله ابن جرير  حمل ايضا نهي عمر رضي الله عنه انه من باب السياسة الشرعية لان لا يقتدي الناس باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:50.450 --> 00:06:16.150
بالتزوج بالكتابيات. فاذا رأوا الصحابة وهم اهل رسوخ في الايمان ولا يخشى عليهم الفتنة فانه آآ قد يتورط غيرهم ممن هو ضعيف الايمان او تخشى عليه الفتنة وهذا الذي اشار اليه في قوله رحمه الله او لغير ذلك من المعاني

18
00:06:16.950 --> 00:06:31.150
او لغير ذلك من المعاني يعني ما ذكره من لئلا يزهد الناس في المسلمات هذا معنى والمعنى الاخر والمعاني وهناك معاني اخرى منها ما ذكرته عن بعظ بعظ اهل العلم وما

19
00:06:31.150 --> 00:06:49.300
جاء عن اه ابن عمر رضي الله عنه انه نهى عن نكاح الكتابيات وقال اي شرك اعظم من ان تقول عيسى ابن الله فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه خالفه فيه

20
00:06:49.450 --> 00:07:06.800
عامة الصحابة رضي الله عنهم عنهم ولعله يحمل على ما وجه اليه عمر من كراهية ذلك لا على تحريمه يحمل على الكراهية لا على التحريم والخلاصة ان الله تعالى اذن بنكاح نساء

21
00:07:06.850 --> 00:07:26.000
الكتابيات المحصنات بقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فيستثنى من قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ومن قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافير و اما حكم نكاح الكتابيات فالاصل فيه الجواز

22
00:07:26.950 --> 00:07:47.200
لكن يجب مراعاة الشروط الله اشترط الاحصان في قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب والاحصان هنا الحرية والعفاف بالا تكون بغيا او معروفة بزنا ويشترط لهذا ايضا ان يأمن الانسان على دينه وهذا شرط

23
00:07:47.950 --> 00:08:05.000
مؤكد وهو ان نأمل الانسان العادية فان كان ضعيف الديانة يخشى على نفسه الانحراف هنا لا يجوز بالتأكيد لان هذا من تعاطي اسباب الضلال والاخذ باسباب الانحراف ومثل ايضا اذا خشي على ولده

24
00:08:05.750 --> 00:08:25.600
كما هو الحال الان في كثير من الزيجات التي تحصل من الكتابيات يكون المسلم اضعف آآ حالا من المرأة  تكون حضانة الاولاد عندها فتنشؤهم على ما نشأت عليه من دين

25
00:08:26.300 --> 00:08:44.050
وتحول بينهم وبين دين ابيهم هذي ايضا اشكالية لا بد ان ينظر اليها وان لا تهمل القول بجواز نكاح الكتابيات ليس مفتوحا على آآ مصراعيه دون قيود ولا ضوابط بل ينبغي للمؤمن

26
00:08:44.200 --> 00:09:04.150
ان يفكر بالمعاناة وكم من انسان اه اعمته رغبة حاضرة وشهوة ملحة على ان ينكح كتابية ثم يعض بعد ذلك على اصابع الندم على ما كان من تفريط وعدم استشراف

27
00:09:04.500 --> 00:09:36.500
المستقبل من حيث وضعه واستمراره وقوته وقدرته على آآ اه على حفظ نفسه وذريته نعم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. الاية هذه الاية الكريمة تدل بظاهر على ان كل مطلقة تعتد بالاقرى وقد جاء في ايات اخر ان بعض المطلقات يعتد بغير الاقرى

28
00:09:36.500 --> 00:09:56.500
كالعجائز والصغائر المنصوص عليها بقوله واللائي يئسن من المحيض الى قوله واللائي لم يحضن وكالحوامل المنصوص عليها بقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. مع انه جاء في اية اخرى

29
00:09:56.500 --> 00:10:16.500
ان بعض المطلقات لا عدة عليهن اصلا. وهن المطلقات قبل الدخول. وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة

30
00:10:16.500 --> 00:10:40.450
تن تعتدونها طيب هذا واظح قوله تعالى والمطلقات الالف واللام للاستغراق يشمل كل مطلقة هذا وجه العموم في الاية يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي ثلاث ثلاثة اي ثلاث حيض ثلاث حيض هذا معنى قوله

31
00:10:40.600 --> 00:10:59.300
ثلاثة قرون فالقرء هو الحيض على الصحيح من قوله العلماء و وجه الاشكال في الاية انها افادت العموم في حين انه جاء ما يدل على اعتدادي غيري اعتدادي بعض المطلقات بغير الحيض

32
00:11:00.200 --> 00:11:22.450
كاليائس والصغيرة والحامل بقوله تعالى واللائي يأسن من المحيض وقوله واللائي لم يحيض وقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن يقول مع انه جاء في اية اخرى ان بعض المطلقات لا عدة عليها اصلا

33
00:11:22.500 --> 00:11:53.550
وهذا ايضا رابع اه الاستثناءات التي خرجت من عموم الاية في قوله والمطلقات الايس اولا التي لا الصغيرة التي لم تحظ ثانيا وولاة الاحمال المطلقة قبل الدخول نعم الجواب عن هذا؟ والجواب عن هذا ظاهر وهو ان اية والمطلقات عامة وهذه الايات المذكورة اخص من

34
00:11:53.550 --> 00:12:15.850
فهي مخصصة لها. فهي اذا من العام المخصوص. وجه قول والمطلقات آآ يتربصن بانفسهن وجعل ذلك الاصل ان الاصل في النساء الحيض وهو الغالب في احوال النساء فذكر الله تعالى العموم في الحكم لانه الغالب في

35
00:12:15.950 --> 00:12:33.300
حال النساء هذا وجه لو قيل طيب لماذا اتى بصيغة العموم؟ لماذا لم يقيد الجواب ان العموم سببه ان هذا هو الاغلب في حال النساء والاكثر في شأنهن فلذلك جاء العموم

36
00:12:34.750 --> 00:12:59.700
نعم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذه الاية يظهر تعارضها مع قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متى عن الى الحول غير اخراج

37
00:13:00.250 --> 00:13:23.150
وجه توهم التعارض بين الايتين ان الله تعالى في اية الاولى ذكرا في سورة البقرة قال والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن اي ينتظرن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة جعل مدة الانتظار

38
00:13:23.650 --> 00:13:42.750
اربعة اشهر وعشرة. وفي الاية الثانية ذكرا في سورة البقرة. قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. وصية لازواجهم متاعا الى الحول ليس الى اربعة اشهر الى الحول اي الى الحول غير اخراج اي لا لا يخرجن من بيوتهن

39
00:13:43.350 --> 00:14:08.100
والجواب يقول عن هذا اه مع ما قد يتوهم من تعارض يقول والجواب ظاهر وهو ان الاولى ناسخة لهذه وان كانت قبلها في بالمصحف لانها متأخرة عنها في النزول لانها متأخرة عنها في النزول. هذا واضح؟ الاولى ذكرا. الاية التي

40
00:14:08.200 --> 00:14:32.950
آآ ذكرت اولا والذين يتوفون منكم ويرون ازواجهم ويرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. هذه اولى في الذكر واخيرة في النزول فهي متقدمة ذكرا في السورة ومتأخرا نزولا عن الاية التي تليها في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا

41
00:14:33.050 --> 00:15:02.550
وصية لازواجهم متاعا الحول غير اخراج فالاية الاولى نسخت الاولى ذكرا نسخت الاية الثانية في الذكر بالذكر نعم فيكون فيكون اول الامر قوله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول هذا في الاول

42
00:15:02.750 --> 00:15:18.350
ثم نسخ ذلك بجعله الى اربعة اشهر وعشرة بالاية الثانية التي تقدم ذكرها وهي قول الذين كفرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. قال وان كانت قبلها في المصحف لانها متأخرة عنها

43
00:15:18.600 --> 00:15:38.600
بالنزول يقول وليس في القرآن هذا هذه فائدة. يقول وليس في القرآن. وليس في القرآن اية هي الاولى في المصحف وهي ناسخة لاية اية بعدها فيه الا في موضعين. احدهما هذا الموضع والثاني اية يا ايها النبي انا احللنا

44
00:15:38.600 --> 00:15:58.600
لك ازواجك هي الاولى في المصحف وهي ناسخة لقوله لا يحل لك النساء من بعد الاية لانها ان تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول. وهذا على القول بالنسخ. ويأتي ان شاء الله تحرير المقام في سورة الاحزاب

45
00:15:58.600 --> 00:16:30.550
تحرير تحرير المقام المقام بالظم من اقام وبالفتح من قام المقام من اقام والمقام من قامة ونحن الظاهر اننا مقام وليس مقام يأتي ويأتي ان شاء الله تحرير المقام في سورة الاحزاب. نعم. قوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد

46
00:16:30.550 --> 00:16:50.550
من الغي. هذه الاية تدل بظاهرها على انه لا يكره احد على الدخول في الدين. ونظيرها قوله تعالى افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقوله تعالى فما ارسلناك عليهم حفيظا ان

47
00:16:50.550 --> 00:17:10.550
الا البلاغ. وقد جاء في ايات كثيرة ما يدل على اكراه الكفار على الدخول في الاسلام بالسيف قوله تعالى تقاتلونهم او يسلمون وقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة اي شرك ويدل

48
00:17:10.550 --> 00:17:29.300
في هذا التفسير الحديث الصحيح امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. الحديث طيب على كل حال سيأتي الجواب عن ما ذكر من توهم التعارف لكن قوله تعالى لا اكراه في الدين هذا نفي

49
00:17:30.500 --> 00:17:47.900
لا اكراه في الدين نفي للاكراه في شأن التدين بان يحمل الانسان على ما لا يختار من الديانة ذلك انه لو اكره والتزم لم ينفعهما اكره عليه بل هو محروم

50
00:17:48.050 --> 00:18:06.800
من الاجر والثواب لان الايمان عمل القلب فاذا لم يكن القلب مؤمنا فلا ينفع اظهار الايمان بل يكونوا نفاقا فقوله تعالى لا اكراه في الدين هذا ايش يا اخوان نفي

51
00:18:07.100 --> 00:18:26.550
ومثله افانت هذا استفهام آآ لنفي بانكار ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الناس على ان يؤمن افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما جعلناك عليهم حفيظا اي تحفظهم من الكفر

52
00:18:26.750 --> 00:18:43.150
ان عليك الا البلاغ هذه مهمتك واما الايات التي قال وقد جاء في ايات كثيرة قوله ما يدل على اكراه الكفار على الدخول في الاسلام بالسيف العبارة تحتاج الى تأمل ما يتوهم معه

53
00:18:43.800 --> 00:19:01.650
او ما يتوهم فيه اكراه الكفار على الدخول في الاسلام بالسيف لانها لا ليست اكراها كما سيتبين ان شاء الله تعالى تقاتلونهم او يسلمون هذا بيان الغاية التي ينتهي بها القتال

54
00:19:02.300 --> 00:19:29.350
مسلمون او يرظوا بما يطلب منهم من دفع جزية فانه يقاتل الناس على لا اله الا الله فان ابوا هذه الكلمة  نزلوا على حكم المسلمين ودفعوا الجزية وكانوا على النحو الذي ذكر الله تعالى في الايات

55
00:19:30.150 --> 00:19:53.450
ما يتعلق آآ التعامل مع المقاتلين من الكفار قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة هذا ليس فيه انه  يكرهون والا لما غي ذلك حتى لا تكون فتنة يعني قاتلوهم لاجل الا تكون فتنة

56
00:19:53.850 --> 00:20:11.550
فاذا لم يكن في فتنة فلا يقاتلوا يقول ويدل لهذا التفسير الحديث الصحيح امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله هذا ايضا لا يستدل به على ان على انهم يكرهون على هذه الكلمة

57
00:20:11.850 --> 00:20:35.250
انما بيان علة وغاية المقاتلة بيان العلة والغاية من المقاتلة لماذا يقاتلهم حتى يقول لا اله الا الله طيب اذا لم يقولوها لم يرضوا بها فعند ذلك ينزلون على حكم المسلمين ويكف عنهم كما جرى من عمل الصحابة في كل فتوحاتهم لم يكرهوا الناس

58
00:20:35.350 --> 00:21:05.050
على ان يسلمه وسيأتي تفصيل هذا وبيانه في كان المصنف رحمه الله والجواب عن هذا بامرين الاول وهو الاصح ان هذه الاية في خصوص اهل الكتاب والمعنى انهم قبل نزول نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقا. وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه اذا اعطوا الجزية عن يد

59
00:21:05.050 --> 00:21:25.050
وهم صاغرون والدليل على خصوصها بهم ما رواه ابو داوود وابن ابي حاتم والنسائي وابن حبان وابن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون تكون مقلاة فتجعل على نفسها ان عاش لها

60
00:21:25.050 --> 00:21:44.150
ولد ان تهوده فلما اجليت بنو النظير كان فيهم من ابناء الانصار فقالوا لا ندع ابناءنا فانزل لا اكراه في الدين المقلاة التي لا يعيش لها ولد. وفي المثل احر من دمع المقلاة

61
00:21:45.200 --> 00:22:02.900
طيب هذا الوجه الاول الذي ذكره المصنف رحمه الله ان هذه الاية في خصوص اهل الكتاب قول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب خاصة  اهل الكتاب دون غيرهم من المشركين

62
00:22:04.450 --> 00:22:25.150
وذلك انهم يطلب منهم الايمان فان ابوا فعند ذلك لا يكرهون عليه بل يكرهون على بل يطلب منهم اعطاء الجزية ودفعها ثم ذكر دليل على خصوص هذا في اهل الكتاب

63
00:22:25.600 --> 00:22:45.450
ان ما ما جاء في السنن من حديث ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاة اي من الاوس والخزرج مقلاة اي لا يبقى لها ولد فتجعل على نفسها ان عاش لها ولد ان تهوده

64
00:22:46.300 --> 00:23:02.750
فلما اجريت بنو النظير اي طلب منهم الجلاء لما خانوا ولم يفوا بما عاهدوا عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لما اجريت كان فيهم من ابناء الانصار الذين قودوا

65
00:23:03.500 --> 00:23:31.000
فقالوا لا ندع ابناءنا يعني يجلون فانزل الله تعالى لا اكراه في الدين اي لا تكرهوا لا تكرهونهم على ترك دينهم فكان خاصا قال اخرجه ايضا اه يمضي في في ذكر اوجه الخصوصية. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت لا اكراه في الدين في رجل من

66
00:23:31.000 --> 00:23:50.600
الانصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين كان له ابنان ابنان نصرانيان وكان هو مسلما. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الا استكرهما فانهما قد ابيا الا النصرانية فانزل الله الاية

67
00:23:50.850 --> 00:24:12.150
وروى ابن جرير ان سعيد بن جبير سأله ابو بشر عن هذه الاية فقال نزلت في الانصار فقال خاصة قال خاصة واخرج ابن جرير عن قتادة باسنادين في قوله لا اكراه في الدين. قال اكره عليه هذا الحي من العرب. لانهم

68
00:24:12.150 --> 00:24:30.050
كانوا امة امية ليس لهم كتاب يعرفونه. فلم يقبل منهم غير الاسلام ولا يكره عليه. ولا يكره عليه اهل الكتاب اذا اقروا بالجزية او بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم فيخلى سبيلهم

69
00:24:30.300 --> 00:24:50.300
واخرج ابن جرير ايضا عن الضحاك عن الضحاك في قوله لا اكراه في الدين. قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يقاتل جزيرة العرب من اهل الاوثان. فلم يقبل منهم الا لا اله الا الله او السيف. ثم امر ثم

70
00:24:50.300 --> 00:25:10.300
امر فيمن سواهم ان يقبل منهم الجزية. فقال لا اكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. واخرج ابن جرير عن ابن عباس ايضا في قوله لا اكراه في الدين. قال وذلك لما دخل الناس في الاسلام واعطى اهل الكتاب

71
00:25:10.300 --> 00:25:31.450
فهذه النقول تدل على خصوصها باهل الكتاب المعطين الجزية ومن في حكمهم ولا ولا يرد ولا يرد ولا يرد على هذا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لان التخصيص فيها عرف بالنقل عن علماء التفسير لا لا

72
00:25:31.450 --> 00:25:54.400
بمطلق خصوص السبب ومما يدل للخصوص انه ثبت في الصحيح عجب ربك من قوم يقادون الى الجنة سلاسل طيب اذا المصنف رحمه الله في الوجه الاول حمل الاية وهو الذي رجحه في قوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

73
00:25:54.500 --> 00:26:10.400
على الخصوص باهل الكتاب وليس في كل اهل الكتاب آآ فيما يظهر من من نقله لانه قال على في خصوص اهل الكتاب ثم قالوا المعنى انهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقا وبعد

74
00:26:10.400 --> 00:26:29.400
نزول قتالهم لا يكرهون عليه اذا اعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا خاص في اهل الكتاب كلهم لكن في النقولات التي ذكرها اه عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه اصحاب السنن وفيما نقل ابن جرير اه انها اه في

75
00:26:29.400 --> 00:26:47.300
ابناء الانصار الذين تهودوا بابناء الانصار التي الذين تعودوا لكنه نقل بعد ذلك ما يعم جميع اهل الكتاب في قوله واخرجه ابن جرير عن قتادة باسنادين في قوله لا اكراه في الدين قال اكره عليه هذا الحي من العرب

76
00:26:47.600 --> 00:27:05.650
اي الوثنيون لانهم كانوا امة امية ليس لهم كتاب يعرفونه فلم يقبل منهم غير الاسلام ولا ولا يكره عليه اهل الكتاب اذا اقروا بالجزية او بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم

77
00:27:05.750 --> 00:27:21.250
فيخلى سبيلهم وهذا فيه انه في ابناء الانصار الذين تهودوا وفي غيرهم من اهل الكتاب وكان الاولى ان ان لا يذكر قضية اهل الكتاب من الاوس والخزرج لان الاية عامة

78
00:27:21.300 --> 00:27:38.250
فيبقى على العموم ان هذه الاية فيه خصوصي اهل الكتاب عموما سواء كانوا ممن تهود من ابناء الاوس والخزرج او غيرهم هذا الوجه الاول بعد ذلك اورد اشكال على هذا القول ما هو

79
00:27:39.200 --> 00:28:00.700
ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اذا كانت هذه الاية قد نزلت بابناء الانصار كما ذكر فالعبرة ليست بخصوص السبع بل على القاعدة الشهيرة العبرة بعموم اللفظ هنا لفظ عام لا اكراه في الدين. اكراه نكرة في سياق

80
00:28:00.800 --> 00:28:20.450
النفيفة تفيد العموم فكيف تقصر هذا العام على السبب الوارد وهذا خلاف القاعدة الشهيرة ان العبرة بالمعاني بعموم اللفظ يعني بما دل عليه العموم لا بخصوص السبب. فقال رحمه الله

81
00:28:21.250 --> 00:28:37.000
ولا يرد على هذا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لماذا لا يرد؟ قال لان التخصيص فيه عرف بالنقل عن علماء التفسير والمنقول عن ابن عباس بكل ما ذكر

82
00:28:37.950 --> 00:28:58.550
وهل هذا يصلح ان يكون مخصصا هذا لا يسلم للمصنف رحمه الله لان التخصيص لابد فيه من نص او ان يكون اجماعا وكلاهما غير قائم في هذا مثال وعليه فيبقى الاشكال

83
00:28:59.550 --> 00:29:19.550
الذي اورده دون جواب وهو قوله ولا ولا يرد على هذا ان العبرة بعموم اللفظ لها بخصوص السبب بل هذا وارد وبقوة لان نقل علماء التفسير ليس مخصصا نقل علماء التفسير اذا كان اجماعا فنعم

84
00:29:20.300 --> 00:29:36.550
واما اذا كان هذا نقلا لبعضهم او قولا لبعضهم فهذا لا يعد مخصصا لا يزال ما ذكره من ايراد لم يجب عليه يقول مما يدل للخصوص انه ثبت في الصحيح

85
00:29:36.650 --> 00:29:49.850
عجب ربك من قوم يقادون الى الجنة في السلاسل هذا صحيح لكن هذا ليس باكراه هؤلاء رضوا رضوا والاكراه انما كان في ابتداء قتالهم لكن لما عرفوا الاسلام وتبين لهم

86
00:29:50.350 --> 00:30:05.150
دخلوا فيه فكانوا كمن قيد الى الجنة بالسلاسل لانهم لم يأتوا بل جيء اليهم وقتلوا على ان يسمعوا كلمة الله فلما سمعوها امنوا ولو كانوا على كفر مكره ما دخلوا في الجنة

87
00:30:05.350 --> 00:30:24.200
لانه لا يمكن ان يدخل من يكره على ما لا يريد ويفعل ما لا يختار. كما ان المؤمن لا يكفر باكراهه على الكفر الا ان انشرح صدره فكذلك الكافر لا يقبل منه ايمان ولو اتى به ظاهريا اذا لم ينشرح به صدره تماما هو هذا كذاك

88
00:30:24.550 --> 00:30:30.847
وهذي مسألة مهمة نجعل ان شاء الله الكلام عليها نتم الكلام عليها في الدرس القادم