ان ما ما جاء في السنن من حديث ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاة اي من الاوس والخزرج مقلاة اي لا يبقى لها ولد فتجعل على نفسها ان عاش لها ولد ان تهوده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الاية هذه الاية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة. ويدل لذلك ايضا قوله تعالى. ولا بعصم الكوافير. وقد جاءت اية اخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات. وهن الحرائر وهي قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. الحمد لله رب العالمين. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اي الاية التي في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فهذه الاية كما يقول المصنف رحمه الله تدل بظاهره على تحريم نكاح كل كافرة وجه ذلك ان الشرك والكفر عثمان اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا فاذا اطلق الكفر شاملا الشرك واذا اطلق الشرك شمل الكفر لكن اذا ذكر الشرك والكفر في سياق واحد فان الشرك تسوية الله تعالى بغيره والكفر هو الخروج عن الايمان غير ذلك الخروج عن الايمان بغير ذلك بغير الشرك كتكبير اصول الايمان او رد شيء من الاحكام بعد العلم بثبوتها او ما الى ذلك هذا الفرق بين الايمان بين الكفر والشرك فكله شرك كفر وليس كل كفر شركا لان الكفر هو الدائرة الواسعة التي تشمل كل ما يخرج به الانسان على الايمان ومنه الشرك فاذا اجتمعا صار اما عطف عام على خاص التقاء عام او على خاص او كان الشرك فيما يتعلق بالكفر الذي هو تسوية الله بغيره والكفر هو ما عدا ذلك من المكفرات آآ قوله تعالى ولا تنكحوا مشركا المشركات حتى يمن دل بظاهره على نكاح كل كافر سواء كانت وثنية من اهل الكتاب اه يهودية او نصرانية او غير ذلك من اهل الكفر والشرك يقول ويدل لذلك ايضا قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافير يدل على هذا المعنى ان الله تعالى نهى عن الامساك بعصم الكوافير وعصم جمع عصمة وهي والرابطة التي تكون بين الرجل والمرأة وقد جاءت ايات اخر تدل على جواز نكاح بعض الكافرات وهي حرائر الكتابيات بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب والمحصنات من الذين والمحصنات من والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. الشاهد قول والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فاذن الله تعالى في هذه الاية بنكاح المحصنات وهن الحرائر العفيفات من نساء اليهود والنصارى اهل الكتاب فكيف الجمع بينما ظاهره التعارض في هذه الايات يقول رحمه الله والجواب؟ والجواب ان هذه الاية الكريمة تخصص قوله ولا تنكحوا المشركات اي ما لم يكن كتابي بدليل قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. وحكى ابن جرير الاجماع على هذا احسن الله اليك. وحكى ابن جرير الاجماع على هذا. اذا الجواب بين وهو ان اية المائدة مخصصة وهي من اواخر السور نزولا اية الاية المائدة مخصصة لنساء للنساء المحصنات من اهل الكتاب وقد حكى الاجماع على ذلك ابن جير رحمه الله وهذا ما كان شهيرا بين الصحابة رضي الله عنهم واقروه فقد نكح فقد اذن الصحابة رضي الله عنهم بنكاح الكتابيات وما نقل عن عمر يجيب عنه المصنف رحمه الله هنا بقوله واما ما روي عن عمر واما ما روي عن عمر من انكاره على طلحة تتزوج يهودية وعلى حذيفة تتزوج نصرانية فانه انما كره نكاح الكتابيات لئلا يزهد الناس في المسلمات او لغير ذلك من المعاني. قاله ابن جرير حمل ايضا نهي عمر رضي الله عنه انه من باب السياسة الشرعية لان لا يقتدي الناس باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتزوج بالكتابيات. فاذا رأوا الصحابة وهم اهل رسوخ في الايمان ولا يخشى عليهم الفتنة فانه آآ قد يتورط غيرهم ممن هو ضعيف الايمان او تخشى عليه الفتنة وهذا الذي اشار اليه في قوله رحمه الله او لغير ذلك من المعاني او لغير ذلك من المعاني يعني ما ذكره من لئلا يزهد الناس في المسلمات هذا معنى والمعنى الاخر والمعاني وهناك معاني اخرى منها ما ذكرته عن بعظ بعظ اهل العلم وما جاء عن اه ابن عمر رضي الله عنه انه نهى عن نكاح الكتابيات وقال اي شرك اعظم من ان تقول عيسى ابن الله فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه خالفه فيه عامة الصحابة رضي الله عنهم عنهم ولعله يحمل على ما وجه اليه عمر من كراهية ذلك لا على تحريمه يحمل على الكراهية لا على التحريم والخلاصة ان الله تعالى اذن بنكاح نساء الكتابيات المحصنات بقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فيستثنى من قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ومن قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافير و اما حكم نكاح الكتابيات فالاصل فيه الجواز لكن يجب مراعاة الشروط الله اشترط الاحصان في قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب والاحصان هنا الحرية والعفاف بالا تكون بغيا او معروفة بزنا ويشترط لهذا ايضا ان يأمن الانسان على دينه وهذا شرط مؤكد وهو ان نأمل الانسان العادية فان كان ضعيف الديانة يخشى على نفسه الانحراف هنا لا يجوز بالتأكيد لان هذا من تعاطي اسباب الضلال والاخذ باسباب الانحراف ومثل ايضا اذا خشي على ولده كما هو الحال الان في كثير من الزيجات التي تحصل من الكتابيات يكون المسلم اضعف آآ حالا من المرأة تكون حضانة الاولاد عندها فتنشؤهم على ما نشأت عليه من دين وتحول بينهم وبين دين ابيهم هذي ايضا اشكالية لا بد ان ينظر اليها وان لا تهمل القول بجواز نكاح الكتابيات ليس مفتوحا على آآ مصراعيه دون قيود ولا ضوابط بل ينبغي للمؤمن ان يفكر بالمعاناة وكم من انسان اه اعمته رغبة حاضرة وشهوة ملحة على ان ينكح كتابية ثم يعض بعد ذلك على اصابع الندم على ما كان من تفريط وعدم استشراف المستقبل من حيث وضعه واستمراره وقوته وقدرته على آآ اه على حفظ نفسه وذريته نعم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. الاية هذه الاية الكريمة تدل بظاهر على ان كل مطلقة تعتد بالاقرى وقد جاء في ايات اخر ان بعض المطلقات يعتد بغير الاقرى كالعجائز والصغائر المنصوص عليها بقوله واللائي يئسن من المحيض الى قوله واللائي لم يحضن وكالحوامل المنصوص عليها بقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. مع انه جاء في اية اخرى ان بعض المطلقات لا عدة عليهن اصلا. وهن المطلقات قبل الدخول. وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تن تعتدونها طيب هذا واظح قوله تعالى والمطلقات الالف واللام للاستغراق يشمل كل مطلقة هذا وجه العموم في الاية يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي ثلاث ثلاثة اي ثلاث حيض ثلاث حيض هذا معنى قوله ثلاثة قرون فالقرء هو الحيض على الصحيح من قوله العلماء و وجه الاشكال في الاية انها افادت العموم في حين انه جاء ما يدل على اعتدادي غيري اعتدادي بعض المطلقات بغير الحيض كاليائس والصغيرة والحامل بقوله تعالى واللائي يأسن من المحيض وقوله واللائي لم يحيض وقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن يقول مع انه جاء في اية اخرى ان بعض المطلقات لا عدة عليها اصلا وهذا ايضا رابع اه الاستثناءات التي خرجت من عموم الاية في قوله والمطلقات الايس اولا التي لا الصغيرة التي لم تحظ ثانيا وولاة الاحمال المطلقة قبل الدخول نعم الجواب عن هذا؟ والجواب عن هذا ظاهر وهو ان اية والمطلقات عامة وهذه الايات المذكورة اخص من فهي مخصصة لها. فهي اذا من العام المخصوص. وجه قول والمطلقات آآ يتربصن بانفسهن وجعل ذلك الاصل ان الاصل في النساء الحيض وهو الغالب في احوال النساء فذكر الله تعالى العموم في الحكم لانه الغالب في حال النساء هذا وجه لو قيل طيب لماذا اتى بصيغة العموم؟ لماذا لم يقيد الجواب ان العموم سببه ان هذا هو الاغلب في حال النساء والاكثر في شأنهن فلذلك جاء العموم نعم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذه الاية يظهر تعارضها مع قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متى عن الى الحول غير اخراج وجه توهم التعارض بين الايتين ان الله تعالى في اية الاولى ذكرا في سورة البقرة قال والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن اي ينتظرن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة جعل مدة الانتظار اربعة اشهر وعشرة. وفي الاية الثانية ذكرا في سورة البقرة. قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. وصية لازواجهم متاعا الى الحول ليس الى اربعة اشهر الى الحول اي الى الحول غير اخراج اي لا لا يخرجن من بيوتهن والجواب يقول عن هذا اه مع ما قد يتوهم من تعارض يقول والجواب ظاهر وهو ان الاولى ناسخة لهذه وان كانت قبلها في بالمصحف لانها متأخرة عنها في النزول لانها متأخرة عنها في النزول. هذا واضح؟ الاولى ذكرا. الاية التي آآ ذكرت اولا والذين يتوفون منكم ويرون ازواجهم ويرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. هذه اولى في الذكر واخيرة في النزول فهي متقدمة ذكرا في السورة ومتأخرا نزولا عن الاية التي تليها في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الحول غير اخراج فالاية الاولى نسخت الاولى ذكرا نسخت الاية الثانية في الذكر بالذكر نعم فيكون فيكون اول الامر قوله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول هذا في الاول ثم نسخ ذلك بجعله الى اربعة اشهر وعشرة بالاية الثانية التي تقدم ذكرها وهي قول الذين كفرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. قال وان كانت قبلها في المصحف لانها متأخرة عنها بالنزول يقول وليس في القرآن هذا هذه فائدة. يقول وليس في القرآن. وليس في القرآن اية هي الاولى في المصحف وهي ناسخة لاية اية بعدها فيه الا في موضعين. احدهما هذا الموضع والثاني اية يا ايها النبي انا احللنا فلما اجريت بنو النظير اي طلب منهم الجلاء لما خانوا ولم يفوا بما عاهدوا عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لما اجريت كان فيهم من ابناء الانصار الذين قودوا لك ازواجك هي الاولى في المصحف وهي ناسخة لقوله لا يحل لك النساء من بعد الاية لانها ان تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول. وهذا على القول بالنسخ. ويأتي ان شاء الله تحرير المقام في سورة الاحزاب تحرير تحرير المقام المقام بالظم من اقام وبالفتح من قام المقام من اقام والمقام من قامة ونحن الظاهر اننا مقام وليس مقام يأتي ويأتي ان شاء الله تحرير المقام في سورة الاحزاب. نعم. قوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الاية تدل بظاهرها على انه لا يكره احد على الدخول في الدين. ونظيرها قوله تعالى افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقوله تعالى فما ارسلناك عليهم حفيظا ان الا البلاغ. وقد جاء في ايات كثيرة ما يدل على اكراه الكفار على الدخول في الاسلام بالسيف قوله تعالى تقاتلونهم او يسلمون وقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة اي شرك ويدل في هذا التفسير الحديث الصحيح امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. الحديث طيب على كل حال سيأتي الجواب عن ما ذكر من توهم التعارف لكن قوله تعالى لا اكراه في الدين هذا نفي لا اكراه في الدين نفي للاكراه في شأن التدين بان يحمل الانسان على ما لا يختار من الديانة ذلك انه لو اكره والتزم لم ينفعهما اكره عليه بل هو محروم من الاجر والثواب لان الايمان عمل القلب فاذا لم يكن القلب مؤمنا فلا ينفع اظهار الايمان بل يكونوا نفاقا فقوله تعالى لا اكراه في الدين هذا ايش يا اخوان نفي ومثله افانت هذا استفهام آآ لنفي بانكار ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الناس على ان يؤمن افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما جعلناك عليهم حفيظا اي تحفظهم من الكفر ان عليك الا البلاغ هذه مهمتك واما الايات التي قال وقد جاء في ايات كثيرة قوله ما يدل على اكراه الكفار على الدخول في الاسلام بالسيف العبارة تحتاج الى تأمل ما يتوهم معه او ما يتوهم فيه اكراه الكفار على الدخول في الاسلام بالسيف لانها لا ليست اكراها كما سيتبين ان شاء الله تعالى تقاتلونهم او يسلمون هذا بيان الغاية التي ينتهي بها القتال مسلمون او يرظوا بما يطلب منهم من دفع جزية فانه يقاتل الناس على لا اله الا الله فان ابوا هذه الكلمة نزلوا على حكم المسلمين ودفعوا الجزية وكانوا على النحو الذي ذكر الله تعالى في الايات ما يتعلق آآ التعامل مع المقاتلين من الكفار قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة هذا ليس فيه انه يكرهون والا لما غي ذلك حتى لا تكون فتنة يعني قاتلوهم لاجل الا تكون فتنة فاذا لم يكن في فتنة فلا يقاتلوا يقول ويدل لهذا التفسير الحديث الصحيح امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله هذا ايضا لا يستدل به على ان على انهم يكرهون على هذه الكلمة انما بيان علة وغاية المقاتلة بيان العلة والغاية من المقاتلة لماذا يقاتلهم حتى يقول لا اله الا الله طيب اذا لم يقولوها لم يرضوا بها فعند ذلك ينزلون على حكم المسلمين ويكف عنهم كما جرى من عمل الصحابة في كل فتوحاتهم لم يكرهوا الناس على ان يسلمه وسيأتي تفصيل هذا وبيانه في كان المصنف رحمه الله والجواب عن هذا بامرين الاول وهو الاصح ان هذه الاية في خصوص اهل الكتاب والمعنى انهم قبل نزول نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقا. وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه اذا اعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والدليل على خصوصها بهم ما رواه ابو داوود وابن ابي حاتم والنسائي وابن حبان وابن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون تكون مقلاة فتجعل على نفسها ان عاش لها ولد ان تهوده فلما اجليت بنو النظير كان فيهم من ابناء الانصار فقالوا لا ندع ابناءنا فانزل لا اكراه في الدين المقلاة التي لا يعيش لها ولد. وفي المثل احر من دمع المقلاة طيب هذا الوجه الاول الذي ذكره المصنف رحمه الله ان هذه الاية في خصوص اهل الكتاب قول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب خاصة اهل الكتاب دون غيرهم من المشركين وذلك انهم يطلب منهم الايمان فان ابوا فعند ذلك لا يكرهون عليه بل يكرهون على بل يطلب منهم اعطاء الجزية ودفعها ثم ذكر دليل على خصوص هذا في اهل الكتاب فقالوا لا ندع ابناءنا يعني يجلون فانزل الله تعالى لا اكراه في الدين اي لا تكرهوا لا تكرهونهم على ترك دينهم فكان خاصا قال اخرجه ايضا اه يمضي في في ذكر اوجه الخصوصية. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت لا اكراه في الدين في رجل من الانصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين كان له ابنان ابنان نصرانيان وكان هو مسلما. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الا استكرهما فانهما قد ابيا الا النصرانية فانزل الله الاية وروى ابن جرير ان سعيد بن جبير سأله ابو بشر عن هذه الاية فقال نزلت في الانصار فقال خاصة قال خاصة واخرج ابن جرير عن قتادة باسنادين في قوله لا اكراه في الدين. قال اكره عليه هذا الحي من العرب. لانهم كانوا امة امية ليس لهم كتاب يعرفونه. فلم يقبل منهم غير الاسلام ولا يكره عليه. ولا يكره عليه اهل الكتاب اذا اقروا بالجزية او بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم فيخلى سبيلهم واخرج ابن جرير ايضا عن الضحاك عن الضحاك في قوله لا اكراه في الدين. قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يقاتل جزيرة العرب من اهل الاوثان. فلم يقبل منهم الا لا اله الا الله او السيف. ثم امر ثم امر فيمن سواهم ان يقبل منهم الجزية. فقال لا اكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. واخرج ابن جرير عن ابن عباس ايضا في قوله لا اكراه في الدين. قال وذلك لما دخل الناس في الاسلام واعطى اهل الكتاب فهذه النقول تدل على خصوصها باهل الكتاب المعطين الجزية ومن في حكمهم ولا ولا يرد ولا يرد ولا يرد على هذا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لان التخصيص فيها عرف بالنقل عن علماء التفسير لا لا بمطلق خصوص السبب ومما يدل للخصوص انه ثبت في الصحيح عجب ربك من قوم يقادون الى الجنة سلاسل طيب اذا المصنف رحمه الله في الوجه الاول حمل الاية وهو الذي رجحه في قوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي على الخصوص باهل الكتاب وليس في كل اهل الكتاب آآ فيما يظهر من من نقله لانه قال على في خصوص اهل الكتاب ثم قالوا المعنى انهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقا وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه اذا اعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا خاص في اهل الكتاب كلهم لكن في النقولات التي ذكرها اه عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه اصحاب السنن وفيما نقل ابن جرير اه انها اه في ابناء الانصار الذين تهودوا بابناء الانصار التي الذين تعودوا لكنه نقل بعد ذلك ما يعم جميع اهل الكتاب في قوله واخرجه ابن جرير عن قتادة باسنادين في قوله لا اكراه في الدين قال اكره عليه هذا الحي من العرب اي الوثنيون لانهم كانوا امة امية ليس لهم كتاب يعرفونه فلم يقبل منهم غير الاسلام ولا ولا يكره عليه اهل الكتاب اذا اقروا بالجزية او بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم فيخلى سبيلهم وهذا فيه انه في ابناء الانصار الذين تهودوا وفي غيرهم من اهل الكتاب وكان الاولى ان ان لا يذكر قضية اهل الكتاب من الاوس والخزرج لان الاية عامة فيبقى على العموم ان هذه الاية فيه خصوصي اهل الكتاب عموما سواء كانوا ممن تهود من ابناء الاوس والخزرج او غيرهم هذا الوجه الاول بعد ذلك اورد اشكال على هذا القول ما هو ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اذا كانت هذه الاية قد نزلت بابناء الانصار كما ذكر فالعبرة ليست بخصوص السبع بل على القاعدة الشهيرة العبرة بعموم اللفظ هنا لفظ عام لا اكراه في الدين. اكراه نكرة في سياق النفيفة تفيد العموم فكيف تقصر هذا العام على السبب الوارد وهذا خلاف القاعدة الشهيرة ان العبرة بالمعاني بعموم اللفظ يعني بما دل عليه العموم لا بخصوص السبب. فقال رحمه الله ولا يرد على هذا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لماذا لا يرد؟ قال لان التخصيص فيه عرف بالنقل عن علماء التفسير والمنقول عن ابن عباس بكل ما ذكر وهل هذا يصلح ان يكون مخصصا هذا لا يسلم للمصنف رحمه الله لان التخصيص لابد فيه من نص او ان يكون اجماعا وكلاهما غير قائم في هذا مثال وعليه فيبقى الاشكال الذي اورده دون جواب وهو قوله ولا ولا يرد على هذا ان العبرة بعموم اللفظ لها بخصوص السبب بل هذا وارد وبقوة لان نقل علماء التفسير ليس مخصصا نقل علماء التفسير اذا كان اجماعا فنعم واما اذا كان هذا نقلا لبعضهم او قولا لبعضهم فهذا لا يعد مخصصا لا يزال ما ذكره من ايراد لم يجب عليه يقول مما يدل للخصوص انه ثبت في الصحيح عجب ربك من قوم يقادون الى الجنة في السلاسل هذا صحيح لكن هذا ليس باكراه هؤلاء رضوا رضوا والاكراه انما كان في ابتداء قتالهم لكن لما عرفوا الاسلام وتبين لهم دخلوا فيه فكانوا كمن قيد الى الجنة بالسلاسل لانهم لم يأتوا بل جيء اليهم وقتلوا على ان يسمعوا كلمة الله فلما سمعوها امنوا ولو كانوا على كفر مكره ما دخلوا في الجنة لانه لا يمكن ان يدخل من يكره على ما لا يريد ويفعل ما لا يختار. كما ان المؤمن لا يكفر باكراهه على الكفر الا ان انشرح صدره فكذلك الكافر لا يقبل منه ايمان ولو اتى به ظاهريا اذا لم ينشرح به صدره تماما هو هذا كذاك وهذي مسألة مهمة نجعل ان شاء الله الكلام عليها نتم الكلام عليها في الدرس القادم