﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:28.700
فان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا هذا البيت يشير الى قاعدة تسمى قاعدة التداخل في العبادات التداخل في العبادات والتداخل هنا المقصود به في الفعل وتتبعه النية وتتبعه النية

2
00:00:29.200 --> 00:00:55.100
وهي قاعدة شريفة المقام ينفتح بها للعامل ابواب من الاجر اذا استحضرها فالتداخل قد يكون في العمل وقد يكون في النيات فالعمل الواحد قد ينوي به جملة من النيات فيأخذ اجر كل فيأخذ اجر كل ما نوى

3
00:00:55.950 --> 00:01:16.250
وهذا فضل الله انما الاعمال بالنيات فقد يطلب العلم لرفع الجهل عن نفسه ويطلب العلم وهو يؤجر بهذه النية ويطلب العلم لاجل رفع الجهل عن غيره ويطلب العلم لينفع اهل جهته

4
00:01:16.750 --> 00:01:40.100
بالتأليف والكتابة والافتاء فاذا كثرت نوايا الانسان في العمل فانه يؤجر على ما نوى وان كانت وان كان العمل واحدا وان كان العمل في الصورة واحد وقد اشار الى اهمية هذا ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه

5
00:01:40.800 --> 00:01:57.300
وانه من الفقه الدقيق الذي وفق اليه بعض العاملين ينوي بالعمل جملة من المقاصد وفضل الله واسع يدرك به كل ما نوى فمن يصوم مثلا يوم الاثنين بنية انه يوافق

6
00:01:57.400 --> 00:02:15.400
صيام النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين وبنية انه يصوم ثلاثة ايام من كل شهر هنا جمع نيتين في عمل واحد والله يعطيه ما نوى من هذا وذاك ففظله واسع جل في علاه

7
00:02:16.050 --> 00:02:51.400
وقوله رحمه الله  هذه القاعدة وان تساوى العملان اجتمعا ان تساوى العملان اي في الفعل والصورة اجتمع اي تداخلا فكفى احدهما عن الاخر ويمكن ان يقول اجتمع اي استوى ان تساوى العملان وحصل انهما اجتمعا في المشروعية

8
00:02:52.700 --> 00:03:26.950
وحصل انهما اجتمعا في المشروعية فهنا قال وفعل احداهما وفعل احداهما او احدهما عندكم ها احد ولا احدى طيب ها الظاهر انه احدهما لان احد آآ احدهما وليس احداهما لانه فعل والفعل مذكر ليس مؤنثا

9
00:03:32.250 --> 00:04:01.350
عمل مذكر هذا عمل ما تقول هذه عمل قال وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احداهما وفعل احدهما فاستمع هذا البيت فيه كسر هذا البيت فيه كسر ايوة ايوة طيب وبعدين

10
00:04:04.900 --> 00:04:33.850
وفعل احدهم ايش ظهر النظم ليس بناء على الفعل وليس فعل احدهما لانه ما فيه وفعل احدهما ايش الجواب يعني البيت ها الجواب استمع طيب استمعت والنتيجة ما جاء خبر يعني استمع جملة مفيدة وفعل احدهما ايش

11
00:04:34.250 --> 00:05:01.000
لابد من الكلام ما تم الى الان هو يقول يقول في النظم وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما ها يا اخي خلك معي وفعل احدهما طيب ايش صار ايوة المقصود انه البيت لم يبين الى الان

12
00:05:01.150 --> 00:05:21.350
المطلوب ليس في اللفظ ما يكمل به الكلام لكن فيما يظهر الله تعالى وفعل احداه احدهما تستمع وفعل احدهما حتى على هذا الوجه لا يستقيم استقامة تامة ولكن المقصود واضح

13
00:05:21.500 --> 00:05:50.200
من من النظم وهو انه اذا اجتمع عملان ففعل احدهما كفى عن الاخر كفى عن الاخر وهي قاعدة التداخل مثال ذلك دخل شخص المسجد بعد اذان الظهر الان عندنا يشرع للمؤمن ان يصلي راتبة الظهر. تمام

14
00:05:51.600 --> 00:06:10.350
وهي قبلي الراتبة القبلية ويشرع انه اذا دخل مسجد لا يجلس احدكم حتى يصلي ركعتين وجاء صلوا وجاء في حديث عبد الله مغفل في الصحيحين بين كل اذانين صلاة فالان ماذا يفعل

15
00:06:11.300 --> 00:06:36.750
هل يصلي الان هو فعل اجتمعت افعال اجتمعت  استوت في الصورة فالال اذا فعل واحدا منها كفاه عن البقية كفاه عن البقية واعلى ذلك هو ان ينوي بصلاته الراتبة فانه اذا صلى الراتبة كفاه عن تحية المسجد

16
00:06:37.050 --> 00:06:55.300
وكفاه عن وتحقق له ما قاله صلوات الله وسلامه عليه بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة وهذا مثال لما ذكر المصنف رحمه الله في

17
00:06:55.500 --> 00:07:23.950
هذا النظم حيث قال وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمع وفعل احدهما فاستمع اي يكفي فعل احدهما فاستمع اي فادرك وهذا كما ذكرت فيه قلق من حيث المعنى ويظهر لانه قد يكون فيه نوع من الانكسار

18
00:07:24.150 --> 00:08:05.000
آآ هذا ما يتصل بهذا بهذا البيت يقول رحمه الله بعد ذلك وكل مشغول فلا يشغل   هذه القاعدة ايه طيب وش المشكلة اه هذا وجه لكنه آآ الظاهر انه اسم

19
00:08:07.500 --> 00:08:24.450
من حيث المعنى ما تم المعنى مثل ما ذكرنا الاخ قبل قليل ما تم المعنى على كل حال انتم لا تبلشون بالبيت  يعني المصنف اعتذر بانه في ابيات فيها انكسار ولم

20
00:08:24.500 --> 00:08:49.800
وسيرجع الى تصحيحه هذا منها ولكن المقصود واضح المقصود واضح وهي وهي ما اشرنا اليه من قاعدة تداخل آآ الاعمال تداخل الاعمال هذي هذا البيت آآ عندي فيه قلق ويصبح وفعل احدهما فاستمعا يصبح من حيث النظم

21
00:08:50.050 --> 00:09:10.100
ووفعل احدهما فاستمع ايضا ماشي لكن من حيث المعنى ما تم المعنى على وجه واضح جلي طيب اه ننتقل للبيت الذي يليه يقول وكل مشغول هذا البيت يشير الى قاعدة المشغول لا يشغل

22
00:09:10.700 --> 00:09:33.400
او لا يشغل والمقصود بالمشغول ان الشيء اذا اشتغل شيء وتعلق به حكم امر من الامور فانه لا يزاحمه غيره هذا معنى قولي وكل مشغول فلا يشغل اي لا يشغل

23
00:09:33.800 --> 00:10:00.700
غير ما تعلق به من عمل او حكم فانه اذا اذا شغل بشيء تعلق به دون ما سواه. ومثل ذلك بمثالين قال وكل مشغول فلا يشغل مثاله اي مثال هذا المرهون والمسبل

24
00:10:00.950 --> 00:10:25.900
مثاله المرهون اي مثاله العين التي رهنت فانه لا لا يجوز الزيادة كالرهن في المال الذي رهنت فيه لا لا يزاد في الحق الذي تعلق يتعلق بهذا الرهن فمثلا قلت لك انت تطلبني مثلا الف هي الف ريال رهنت هذا الكتاب في الالف

25
00:10:27.200 --> 00:10:50.200
الان هذا الكتاب اشتغل بحق اليس كذلك وهو الالف التي في ذمة لفلان فاذا استدنت منه دينا اخر وقلت له هذا الكتاب ايضا رهن في الدين الجديد هل يصلح او لا يصلح؟ الجواب لا يصلح لماذا؟ لان هذا الرهن تعلق بالدين الاول

26
00:10:51.250 --> 00:11:10.750
والقاعدة ان كل مشغول فلا يشغل وهذا مشغول بالدين الاول فلا يشغل بدين جديد فلا يشغلوا بدين جديد والمثال الثاني الذي مثل به المسبل المسبل وهو الموقوف فالموقوف ايضا لا

27
00:11:11.850 --> 00:11:32.700
يشغل بغير ما اوقف عليه اولا فاذا قلت هذا الكتاب وقف لطلبة العلم فلا يصلح ان اتي واقول وهذا وهو وقف للفقراء لانه تعلق به حق طلبة العلم لما اقول هذا وقف

28
00:11:33.000 --> 00:11:57.150
للصلاة مسجد لبناء مسجد للصلاة. فلا يصلح ان اتي واقول نقتطع منه جزء  سكن الامام والمؤذن لانه قد شغل بحق فلا يشغل بغيره وهلم جر في كل الامور التي يشتغل فيها

29
00:11:57.450 --> 00:12:29.000
آآ الشيب بعمل او يتعلق به حكم فانه لا يشغل بعد ذلك ثم قال رحمه الله ومن يؤدي علمه بواجب  يقول رحمه الله في هذا هذه القاعدة قاعدة الرجوع على الغير

30
00:12:29.700 --> 00:12:50.950
فيما اذا ادى عن غيره حقا هل له الرجوع على غيره او لا فهذه في احوال متى يرجع على غيره اذا ادى عنه حقا؟ يقول رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا من يؤدي اي من يوفي

31
00:12:51.500 --> 00:13:20.050
ويفعل ويقدم عن اخيه واجبا اي شيئا ثابتا من الحقوق سواء كان حقا ليه حقه سواء كان حقا عاما او حقا خاصا له الرجوع له اي يباح له الرجوع اي

32
00:13:20.700 --> 00:13:41.850
المطالبة بما ادى عن غيره من الحقوق بما ادى عن غيره من الحقوق لكن بشرط ان نوى يطالب فعندنا الان اذا ادى شخص عن اخر حقا ان ادى شخصا عن اخيه حقا

33
00:13:42.450 --> 00:14:05.300
فهل له ان يرجع عليه او لا المصنف هنا يقول له الرجوع ان نوى يطالبا فذكر في الرجوع شرطا وهو نية المطالبة بان ينوي المطالبة ولا يخلو الامر من ثلاث احوال

34
00:14:06.650 --> 00:14:35.200
ان ادى عن غيره حقا اما ان ينوي الرجوع فهذا الاجماع منعقد على انه يرجع لانه نوى الرجوع الحالة الثانية الا ينوي الرجوع ينوي التبرع ولا ينوي الرجوع ففي هذه الحال ليس له الرجوع

35
00:14:37.050 --> 00:15:02.850
وهذا ايضا محل اتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء الحال الثالثة الا ينوي رجوعا او عدم الرجوع يعني ان يغيب عنه فلا يستحظر نية الرجوع من عدمها. يؤدي حقا عن غيره

36
00:15:02.950 --> 00:15:22.100
وهو غائب الذهن عن الرجوع او عدمه هذا على ما ذكر المصنف رحمه الله انه ليس له الرجوع لانه ليس له الرجوع الا ان نوى ان يطاع الا ان نوى ان يطالب

37
00:15:23.200 --> 00:15:42.050
واما اذا لم ينمو المطالبة فليس له الحق فليس له حق الرجوع وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء والخلاف فيها على قولين القول الاول ما قرره المصنف رحمه الله وهو المذهب

38
00:15:42.400 --> 00:16:09.250
انه ليس له الرجوع لانه لا يستحق الرجوع الا بنيته واما اذا لم ينوي فانه يكون بذلك متبرعا فليس له الرجوع والقول الثاني انه اذا لم ينوي التبرع فله الرجوع

39
00:16:09.700 --> 00:16:34.350
اذا لم ينوي التبرع فله الرجوع والى هذا ذهب شيخنا محمد العثيمين رحمه الله فرجح القول بانه اذا لم ينوي التبرع فله الرجوع ولو لم يستحضر نية الرجوع اثناء اداء الحق عن غيره

40
00:16:36.300 --> 00:17:04.250
وهذه الصورة لها وهذه المسألة لها صور او هذي القاعدة لها صور وتطبيقات عديدة فاذا وجد الانسان مال غيره في موضع هلك فانقذه وتطلب الانقاذ دفع مال فهنا هو ادى عن غيره حقا لاستنقاذ ماله او لحفظ ماله

41
00:17:05.600 --> 00:17:24.550
ففي هذه الحال اما ان ينوي التبرع فليس له الرجوع واما ان ينوي المطالبة فله الرجوع واما ان يغيب عنه ويكون همه في تلك اللحظة استنقاذ هذا المال او اداء او او الصرف عليه لحفظه

42
00:17:25.600 --> 00:17:44.600
ففي هذه الحالة المذهب مذهب الحنابلة انه انه ليس له الرجوع لانه لم ينوي الرجوع والذي والقول الثاني في المسألة ان له الرجوع وهو الصحيح ان له الرجوع لانه محسن والله تعالى يقول ما على المحسنين

43
00:17:44.900 --> 00:18:01.550
من سبيل وكونوا ما نوى التبرع احيانا يندهش الانسان في بعض المواقف ويغيب عنه نية الرجوع من عدمها فالعبرة عدم نية التبرع فان والتبرع فليس له الرجوع وان لم ينوي التبرع

44
00:18:01.650 --> 00:18:31.250
فله الرجوع ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله  العصيان بل واسع كان النصراني هذه اخر قاعدة ذكرها المصنف رحمه الله من القواعد الفقهية بهذه المنظومة يقول رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان

45
00:18:31.350 --> 00:18:53.650
الوازع الطبيعي اي المانع الوازع من من من وزع اذا منع فالمقصود الوازع الطبعي اي المانع الطبع ومنه قول عثمان ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن اي ان الله ليمنع

46
00:18:54.250 --> 00:19:20.350
قوة السلطان ما لا يمنع بتأثير القرآن فالسلطان له من القوة في الردع عن الشر والفساد في بعض النفوس اعظم من تأثير القرآن فقوله الوازع الطبعي يعني المانع الطبعي والمقصود بالطبع اي ما كان جبلة وفطرة

47
00:19:21.750 --> 00:19:52.150
فثمة ما يمنع من من بعظ الامور شبلة وفطرة فيكون ذلك المانع الطبع الفطري دليلا على المانع الشرعي اي دليلا على انه ممتنع شرعا لقول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله

48
00:19:52.800 --> 00:20:23.100
فكل ما اقتضته الفطرة فان فكل ما اقتضت الفطرة منعه فانه ممنوع شرعا لكن ينبغي ان ينبه الى ان ذلك ليس مرده الى الاعراف والعادات والاذواق التي تختلف فيها الاجناس والازمان والامكنة. انما المقصود بذلك

49
00:20:24.300 --> 00:20:52.650
ما تواطأ عليه الناس من جبلة خلقهم وفطرتهم على اختلاف احوالهم فالوازع الطبعي عن العصيان اي عن الوقوع في الخطأ كالوازع الشرعي بلا نكران اي بدون انكار ومثل جماعة من اهل العلم لهذه القاعدة

50
00:20:53.150 --> 00:21:16.050
تحريم تعاطي النجاسات اكلا او شربا قالوا ان المانع من ذلك هو الفطرة والطبع فشرب البول مثلا لو قيل ما الدليل على ان البول لا يجوز شربه. على سبيل المثال

51
00:21:16.700 --> 00:21:43.650
يقول الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران فالطبائع والفطر تأبى هذا  الناس فطرة وجبلة يأنفون عنه ويمتنعون منه فهذا يكون في الحكم فالوازع الشرعي بلا نكران اي بدون انكار وهو محل اتفاق

52
00:21:44.250 --> 00:22:04.900
لكن هذا يختلف كما ذكرت لا هذا لا ينطبق على ما اختلفت فيه الطبائع من استحسان بعض المأكولات وكراهية بعض المأكولات على اختلاف طبائع الناس ومناطقهم  قولك الوازع الشرعي اي في ثبوت التحريم

53
00:22:05.800 --> 00:22:21.050
لذلك في الحكم واما ما يتعلق بالعقوبات المرتبة فهذه لا تستفاد من الوازع الطبعي انما المقصود بالوازع هنا المانع اما ما يترتب على المنع من العقوبة فهذا لا بد فيه من نص

54
00:22:21.100 --> 00:22:40.450
لان الشرع جاء بممنوعات ولم يذكر عقوبات لها فقوله رحمه الله الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي يعني في اصل المنع لا فيما يترتب عليه من الاحكام فان ما يترتب على ذلك من الاحكام مرده ومرجعه الى

55
00:22:40.550 --> 00:23:02.050
النص فلابد فيه من مراجعة النصوص هذا ما يتصل هذه القاعدة الاخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله في النظم بعد ذلك ختم المصنف رحمه الله النظم بما ابتدأه به ختمه بحمد الله والثناء عليه فقال رحمه الله

56
00:23:02.450 --> 00:23:30.900
والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام الجائعين على النبي وصحبه والتابعين. بهذا ختم المصنف رحمه الله اظن حمد الله على ما يسر منه قال والحمد لله على التمام اي على الكمال. فالتمام المقصود به بلوغ

57
00:23:31.000 --> 00:23:53.100
الغاية والمقصود وهذا الحمد ليس في الختام بل مستصحب في كل الاحوال في البدء وفي الختام والدوام وهذا ما يستحقه العزيز الغفار جل في علاه فحمده لا ينقطع له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه

58
00:23:53.200 --> 00:24:15.150
لا نحصي ثناء عليه وكما اثنى على نفسه بحمده موجب لعطائه وفضله ان الله لا يرضى عن العبد يأكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها فالحمد من اعظم ما ما ينال به الرضا ولذلك قال رحمه الله في ختم والحمد لله على التمام

59
00:24:15.200 --> 00:24:41.650
في البدء والختام  ادى والدوام اي والاستمرار بعد ذلك صلى على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ختم هذا النظم فقال ثم الصلاة  ثم الصلاة مع سلام جائع على النبي وصحبه والتابعين

60
00:24:42.200 --> 00:24:59.550
ثم الصلاة مع سلام شائع ثم الصلاة مع السلام كما ابتدأ بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ختم بالصلاة والسلام عليه فكل خير ساقه الله الينا فانما بلغنا من طريقه صلى الله عليه وسلم

61
00:24:59.650 --> 00:25:21.000
فحقه ان يذكر بالجميل وان يصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه عند ذكره وفي البدء والختام فهو من اه مما تستمطر به الرحمات وتدرك به البركات من صلى علي صلاة واحدة صلى الله به صلى الله عليه بها عشرا

62
00:25:21.050 --> 00:25:43.450
ثم قال شائع اي وعام واسع ليس مقصورا عليه صلوات الله وسلامه عليه بل على اله وصحبه والتابعين فصلى الله وسلم على عليه وعلى اله ومن اتبع سنة واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين وبهذا يكون قد تم

63
00:25:43.500 --> 00:26:01.150
المقصود من التعليق المختصر على هذا النظم الذي هو مفتاح يلج به الانسان الى دراسة القواعد الفقهية من خلال ما ذكره العلماء في مؤلفاتهم. واعلم ان من القواعد الفقهية ما

64
00:26:01.250 --> 00:26:21.550
الف فيه مجلدات في شرح وتفصيل قاعدة واحدة فالقواعد تتسع وتضيق في دراستها حسب المقصود. والمقصود هو ادراك فهم القاعدة ومعرفة ابرز ما يتعلق بها. والا فالتفصيل مما يطول به المقام

65
00:26:21.650 --> 00:26:37.661
اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم من المخلصين المخلصين وان يوفقنا واياكم الى الاهتداء بهدي سيد المرسلين وان يجعلنا هداة مهتدين غير ظالين ولا مضلين