غير مشروعة حتى قيل له ايسمي المتوضئ؟ قال سبحان الله ايريد ان يذبح حتى يسمي فكل من عمدة هذا القول وهو قول وجيه قوي عمدة هذا القول انه لن ينقل اخرا كما هو المذهب ومنهم من يقول يغسل اخرا ولا يغسل قدميه اولا ومنهم من يقول يغسل اولا ويغسل اخرا اذا كان هناك ما يوجب ويدعو الى الغسل كأن تكون الارض متسخة او على تراب مثلا فيحتاج الى ان يغسل قدميه. وهذا القول آآ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير السراج المنيب نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يجعلنا واياكم من عباده المخلصين واوليائه المفلحين وحزبه المتقين قال رحمه الله اه وصفة الغسل كامل بعد ان فرغ من ذكر صفة الاغساء المستحبة انتقل الى ذكر اه آآ صفة الغسل الكامل وصفة الغسل المجزئ. نمر عليه نمر عليهما آآ عجلا. آآ اما بالنسبة الاصل في الحديث الاصل في صفة الغسل الكامل حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة هما عمدة من حكى صفة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الغسل كامل يعني الذي يشمل الواجب والمستحب واما الغسل المجزئ فهو الذي يقتصر على ما يجب. وسيتبين هذا من خلال المقارنة بين الغسلين. يقول والغسل ان ينوي ولم يذكر مني لكن النية تشمل نية رفع الحدث وتشمل نية استباحة الصلاة كما تقدم في نية الوضوء. آآ ثم نسمي يعني يقول بسم الله وهذه التسمية اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها لكن المؤلف ذكرها فمنهم من يرى انها واجبة وهو المذهب ومنهم من يرى انها سنة ومنهم من يرى انها ليست واجبة ولا سنة. وهو مذهب الامام مالك. يرى ان التسمية احد ممن حسن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح. كما انه لم ينقل عن احد ممن حشى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح. والعمدة في مشروعية التسمية الحديث اللي ذكرناه حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله اه لا صلاة لا وضوء لمن لم لا صلاة لمن لم توضأ ولا صلاة ولا وضوءا لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث ابي سعيد وابي هريرة متقدم. وهو حديث وان تعددت مخارجه الا انه ضعيف. في كل مخارجه. قد قال الحافظ ابن حجر ان الحكم مستفاد من مجموعة طرق حيث ان تعدد مخارج الحديث يدل على ان للتسمية اصلا وعلى كل حال لا نرجع الى تلك المسألة مضت انما اقول عمدة من قال بمشروعية آآ التسمية على الغسل هو حديث التسمية في الوضوء قياسا او انه اذا شرع في الوضوء فان يسن له شرع في الغسل فانه يشرع له ان يبتدأ بالوضوء. المؤلف يقول اه ان ينوي ثم يسمي ويغسل يده ثلاثا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث ام سلمة او وفي حديث ميمونة قال وما لوثه ان يغسل ما اصابه من اذى وذلك في موضعه وهو في الفرج. قال ويتوضأ او وضوءه للصلاة على رأسه ثلاثا اي يصب الماء على رأسه ثلاثا. يرويه اي يبلغ الماء الى اصول الشعر كما جاء ذلك في صفة اه وضوء صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وفي حديث عائشة في سؤال اسماء بنت شكل عن كيف تتطهر الحائض؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تأخذ سدرتها وتأخذ الماء وسدرتها ثم آآ تصب الماء على رأسها فتت. حتى تبدأ دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. يعني الشعر هذا معنى قوله يرويه قال ويعم بدنه غفلا اي سائر البدن قال رحمه والله ثلاثة وهذا فيه تكرار الغسل ثلاث لسائر البدن كما جاء ذلك في حديث عائشة وفي حديث ام سلمة قال ويزلقه اي يدلك جسمه والدلك هو امرار اليد على على الجنس على على البدن عند الغسل. امرار اليد على البدن عند الغسل. قال ويتيامن ان يبدأ بميامن لحديث عائشة في عموم كان يعجبه اتهام في وتردده وطهوره وايضا في على هذا على وجه العموم وعلى وجه الخصوص حديث عائشة في وصفها لغسل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال فاخذ آآ ما انت آآ لبده على آآ آآ شقه الايمن ثم على شقه الايسر. ثلاثة قال ويغسل قدميه مكانا اخر. افاد المؤلف انه يتوضأ ويغسل قدميه في اخر غسله وهنا يكون قد غسل قدميه مرتين مرة مع وضوءه في اول الغسل مرة عند فراغه وهذي مسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يقول انه يغسل اولا ولا يغسل اخرا ومنهم من يقول يغسل اولا الصلاة فتضمن هذا دليل المسألة الاولى سنية غسل الفرج وتضمن ايضا دليل على سنية الوضوء لمن اراد ان ينام. وجاء في حديث عمر انه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايرقد ايرقد الجنب؟ قال نعم اذا توضأ اقرب الى الصواب وهو ان كان هناك ما يوجب غسل القدمين فانه يعود يعيد غسلهما بعد الفراغ من الغسل. وان لم يكن هناك موجب ففي حديث عائشة انه اكتفى بغسل قدميه اه في اول وضوءه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال والمجزئ اي في صفة الغسل المجزئ وهو ما يقتصر على ما يجب ان ينوي ويسمي و يعم بدنه بالغسل مرة اي جميع البدن قال ويتوضأ بمد طيب ولم المؤلف رحمه الله وضوءه. وهنا مسألة وهي المضمضة والاستنشاق. فانه لا لم تذكر في الغسل المجزئ انما قال ويعم بدنه بالغسل او بالغسل مرة. ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. وهي مسألة خلافية فاقوال اهل العلم الجمهور على ان اللفظ والاستنشاق ليست واجبة في الغسل وانما هي اه اه سنة في الغسل ولا الاصل تقدم الخلاف في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء وعلى المذهب انه يجب واستنشاق في الوضوء لكن لا تجبان في الغسل. لا تجيبان في الغسل. والذي يظهر انه ينبغي الا يترك المضمضة والاستنشاق ليتحقق بذلك غسل جميع ما وجب عليه في الوضوء. فقد دلت السنة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل في الوضوء والغسل هو الطهارة الكبرى فيبعد ان يخرج ما وجب في طهارة الصغرى عما يجب في الطهارة الكبرى. واضح؟ يعني اذا كان المضمضة والاستنشاق واجبة في الطهارة الصغرى فوجوبها في الكبرى من باب اولى لانها اوسع واشمل فلا يخرج يعني ما وجب في الطهارة الصغرى. قال رحمه الله بعد ان فرغ من ذكر صفة الغسل واجب ومجزئ انتقل الى ذكر القدر الذي يحصل به الغسل فقال ويتوضأ بمد والمد ملء اليدين المتوسطتين وفي التقدير المعاصر يقرب من نصف لتر. خمس مئة ملي جرام من الماء هذا مللي لتر هذا آآ في في الحساب المعاصر وآآ اما الاغتسال فقال ويغتسل والاصل في هذا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالود ويغتسل بالصاع الى خمسة امجاد وجاء هذا الجماعة من الصحابة كجابر وغيره رضي الله عنه في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع. آآ ولكن اذا احتاج الى ما هو اكثر من ذلك فالسنة لم تقيد ذلك بحد لا لا يتجاوز. انما جاء اقل ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل ولم يأتي انه لا يتجاوز ذلك بل هذا مما يختلف فيه الناس اختلافا شديدا وكبيرا بالنظر الى اختلاف اجسامه واختلاف حاجتهم للتنظف واختلاف عهدهم بالنظافة هذا شيء آآ لا يمكن ضبطه بقدر آآ يقال انه لا يتجاوز هذا القدر الا ان القدر الذي لا ينبغي اه او الامر الذي لا ينبغي تفوته اه لا ينسوا اه ترك ملاحظته هو ان لا يقع في الاسراف الا يقع في الاسراف فانه قد نهي عن الاسراف. في الشأن كله. قال رحمه الله فان اسبغ اقل اي باقل من ما ورد او نوى بغسله بغسله يعني غسل الجنابة الحدثين الاصغر والاكبر اجزأه اي كفاه وحصل المطلوب. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى جملة من الاحكام التي تتعلق بالجنب ما يسن له. والجنب هو من قام به موجب من موجبات الغسل من قام به موجب من موجبات الغسل. قال رحمه الله ويسن لجنب غسل فرجه وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فانه كما في حديث عائشة وفي حديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بغسل الفرج بعد آآ ثم توضأ صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان تطهير هذا المكان مطلوب لان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ به واعتنى به قبل سائر اجزاء بدني. قال والوضوء لاكمل. ايسن الوضوء للاكل عند في هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ وضوء الصلاة وهذا الحديث رواه الامام احمد وغيره الا انه اختلف في وقفه ورفعه والصحيح انه موقوف على عائشة وعليه فانه لا دليل على استحباب الوضوء للاكل. لانه قول عائشة رضي الله عنها وهو مما يدخله الاجتهاد فلا يقال انه لا يقال الرأي ثم قال ونوم اي ويسن للجنب الوضوء للنوم وهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه دل ذلك على مشروعية الوضوء للجنب. ويكره تركه. وهذا الحكم ليس لازما في كل ما هو مسموع لكن يقال الكراهة فيما اذا جاء دليل يدل على انه يتأكد الفعل وانه لا يفعل الا اذا تطهر او لا يفعل الا اذا فعل ما قيل انه سنة. يعني الذي اريد ان اصل اليه انه ليس كل ما هو مسنون فتركه مكروه. واضح؟ لا يلزم من كون العمل سنة ان يكون تركه مكروها لكن اذا جاء ما يدل على ان تركه مكروه فانه يحكم بانه سنة وان تركه مكروه. فجاء عندنا في عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ فدل ذلك على سنية ايش؟ الوضوء. وجاء في حديث في حديث عمر رضي الله عنه انه سئل عن نوم الجنب فقال نعم اذا توضأ فدل ذلك على تأكد الوضوء وفي حقه وان تركه مكروه. وان تركه ترك الوظوء للجنب مكروه. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان لا كراهة في ترك الوضوء اعتلوا بعلل ومنها حديث انه وعن عائشة رضي الله عنها لكنه لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام آآ اذا اذا كان اذا كان جنبا نام اذا كان جنبا من غير ان يمس ماء من غير ان يمس ماء الا ان هذه الزيادة غير محفوظة وهي خلاف ما في الصحيح. قال رحمه الله او يسن الوضوء لم؟ نعم ولمعاودة اي ويسلم وضوءه لمعاودة وقت اي لتكراره وذلك لما في الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اذا قال صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوظأ بينهما وضوءا. وفي رواية قال فانه انشط للعود. وهذه الزيادة عند الحاكمين في اسنادها غير محفوظة. آآ من جهة ومن جهة ان الوضوء قد يكون لهذه العلة وقد يكون لعلة اخرى. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد هذه السنية مستفادة من الحديث من غير ان يكون هذا نصا على هذه العلم لان العلة التي ذكر كانها انشطوا للعود غير محفوظة. باب التيمم وهو بدل طهارة الماء اذا دخل وقته وفريضتنا ابيحت نافلة وادم الماء وعدم الماء وزاد على ثمنه كثيرا او بثمن يعجزه او خاب باستعماله او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او حرمته او ماله وثناء مرضنا وهلاك ونحوه شرع التيمم. قال رحمه الله باب التيمم. اه باب التيمم اتى به المؤلف رحمه الله بعد الفراغ من انواع الطهارة الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى الحديث الاصغر والطهارة من الحدث الاكبر لكون التيمم يقوم مقامهما. تناسب ان يؤخر الحديث عن التيمم بعد الفراغ من احكام الطهارتين. لانه يقوم مقامهما عند فقد الماء. التيمم في اللغة القصد وفي الشرع عرفه الفقهاء بتعريفات متقاربة. والمعنى يدور على ان التيمم مسح قصد ما تصعد من الارض ومسح الوجه واليدين بما يعلق باليد بعد ضربه. هذا معناه هذا المعنى المتبادل من التيمم وقد شرع التيمم. في قوله تعالى فان لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وهذا دليل مشروعية التيمم وهو مشروع الامة وهو من الرخص التي خصت بها هذه الامة واختلف العلماء مسألة اختلف العلماء هذا التيمم رخصة او عزيزة لكن نحن نتجاوز هذا الخلاف ونقول انه من الشرائع التي اختصت بها هذه الامة. دليل ذلك ما في الصحيحين من حديث يزيد ابن صهيب الفقير عن جابر عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وجاء ايضا في حديث ربع بن حراش عن حذيفة في صحيح الامام مسلم انه قال في الظلم فضلنا على الامم بثلاث وذكر منها التيمم. وفي حديث ابي هريرة في الصحيح انه قال فضلت على الانبياء بست. وذكر منها فدل ذلك على ان التيمم من خصائص هذه الامة والتيمم هو بدل طهارة هو بدل طهارة الماء بدل طهارة الماء. هكذا قال المؤلف رحمه الله في تعريف التيمم. وهو تعريف للتيمم بايش للحكم تعريف التيمم بحكمه والفقهاء في التعريفات يسلكون مسالك عديدة منهم من يعرف بالحكم منهم من يعرف بالمثال منهم من يعرف بالثمرة منهم من يعرف بتوصيف الشيء ومنهم من يذكر حدا مانعا جامعا لهم طرق في التعليم. هذا التعريف هو تعريف للتيمم بايش؟ بحكمه. يقول هو بدل بدل اي يقوم مقام طهارة المال. فالبدل يقوم مقاما مبدل. وقولوا طهارة الماء يشمل نوعي الطهارة. لان الماء يحصل به نوعان من الطهارة ها؟ طهارة من ايش؟ من الحدث والطهارة من الخبث. فقوله وهو بدن طهارة الماء يعني من طهارة الاحداث ومن طهارة الاخباث. ومعلومة انك تستعمل الماء لازالة النجاسة. على وتستعمل الماء لرفع الحدث بنوعين. فاذا فقدت الماء فانه يشرع لك استعمال التيمم للامرين على ما ذكر المؤلف فانه يستعمل الماء في طهارة الاحداث وفي طهارة الاخباث وفي طهارة الاخباث وهذا هو المذهب. فانه اذا كان على بدنك نجاسة ولم تتمكن من استعمال الماء لازالتها انك تتيمم عنها. كذا اذا كان على بدنك على ثوبك نجاسة. ولم تتمكن من تبديل الثوب او من غسله فعند ذلك تستعمل التيمم لتطهيره. فهو يستعمل في طهارة الاخباث في طهارة الاحداث. الراجح انه لا يستعمل لا ينفع التيمم في طهارة الاخباث. لعدم الدليل اذ اذ الدليل جاء في طهارة الاحداث. قال الله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا. صعيدا طيبا بوجوهكم وايديكم وهذا يدل على انها طهارة تتعلق بالبدن. وما هي الطهارة المتعلقة بالبدن؟ لا لا سيما في مواضع محددة هي طهارة الاحداث الحدث الاصغر والحدث الاكبر. اما طهارة الاخباث فانه لا شأن للوجه واليدين في نجاسة على ادب ولا شأن للوجه واليدين في طهارة في نجاسة على الثوب. فلا صلة معقولة بين هذا وذاك ولا دليل ولذلك الصحيح ان التيمم لا مدخل له في طهارة ايش؟ الاخباث انما هو في طهارة احداث يقول رحمه الله وهو بدل طهارة الماء لكنه ذكر هذه البدنية شرطا فقال اذا دخل وقت فريضته او ابيحت نافلة وعدم الماء لترى شرطين. الشرط الاول استعمال التيمم او صلاحية كون التيمم بدلا عن طهارة الماء دخول الوقت. حيث قال اذا دخل وقت فريضته او ابيحت نافلة. هذا الشرط الاول دخول الوقت. والشرط الثاني عدم الماء واذا قلنا ان هذه الشروط فلابد ان نعرف ما الدليل على هذه الشروط؟ اما الشرط الاول فليس هناك دليل يدل على اشتراط دخول الوقت. طيب اكيد هم استندوا الى شيء فيما ذكروه عمدتهم في هذا الشرق قالوا ان التيمم طهارة ضرورة وقبل الوقت ليس الا للضرورة لان الصلاة لم تحل. فاذا كان كذلك فلا ينفع التيمم الذي يكون قبل الوقت لانه سابق على وقت تحقق الضرورة عتاب العدم هنا حقيقي او حكمي حكمي لان الماء موجود لكن هناك ما يمنع من استعماله او زاد على ثمنه كثيرا هذا قيد او ثمن او ثمن يعجزه يعني هو يبذل بثمن المثل لكن لا يتمكن من شرائه قال او خاف استعماله او خاف باستعماله او بطلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او ماله او ماله ظرر كل ظرر بدنه او رفيقه او حرمته او ماله بعطش او مرض او هلاك يعني اي نوع من انواع الحاجة او اي نوع من انواع الظرر قال شرع التيمم هذا جواب جواب ايش جواب الشرط السابق في قوله اذا دخل وقت فريضة وين جوابه؟ قوله شرع تام فعل الشرط اذا دخل والافعال التي اضيفت اليه. اه ثم قال في الجواب شرع التيمم. اذا نقف على هذه النقطة وهي آآ مسألة العدم وصوره التي ذكرها المؤلف رحمه الله وتلخص لنا من هذا من هذه الشروط ان الشرط المعتمد هو الشرط الثاني لانه هو الذي جاء ذكره في الكتاب والسنة واما الشرط الاول فلا دليل عليه وهو دليل يعني الذي ذكره دليل سنباطي ليس بقائم وقوي يمكن ان يستند اليه في اثبات الحكم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد