﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.300
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام   نبينا محمد وعلى اله وصحبه تم بعد قد ذكرنا في اخر  اه شيئا من غير مبرر ما زال حديثنا عن ذكرنا قبل ان سنن الصلاة

2
00:00:28.350 --> 00:00:54.400
الى قسم كسنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة اما السنن المؤكدة فعشرة  وهي التي كما قال درسي قبل الماضي واما القسم الثاني وهو السنن غير المؤكدة فهي الباقي ما بقي لان السنن كما

3
00:00:54.850 --> 00:01:20.900
تقدم معنا فيما مضى مثاني وعشرين والصلاة اثنتان وعشرون سبق منها عشرة في السنن المؤكدة. اذا كم باقي بقي اثنتا عشرة سنة هذه تسمى سنن سننا غير ممكنة ولم يقصد الناظم رحمه الله تعالى ان

4
00:01:21.000 --> 00:01:39.750
اه يحصر السنن كلها والا فقد ذكر غيره اكثر من هذه السموم ولكن المذكرات المشهورة بها اذا هذه السنن غير المؤكدة كم عددها؟ اثنتا عشرة سنة. التي ذكر الناظم رحمه الله

5
00:01:40.150 --> 00:02:02.400
وقد سبق معنا ذكر بعضها فيما مضى والفرق كما علمتم بين السنن غير المؤكدة والمؤكدة ان السنن المؤكدة يسجد لتركها قبل السلام واما غير المؤكدة فحكمها حكم المندوب اي لا يسجد لتركها

6
00:02:02.550 --> 00:02:21.100
هذا حسيب ما الفرق بينهما اذا نعيد السنة الغير المؤكدة اختصارا التي سبقت معنا في الدرس الماضي من باب العد فقط الاولى من السنن غير المؤكدة وهي الحادية عشرة من السنن عموما الحادية عشرة من السنن والاولى من من السنن غيرها

7
00:02:21.100 --> 00:02:43.200
اقامة الصلاة واقامة الصلاة كما هو معلوم انما تكون لصلاة الفردي لا لصلاة النفي لكل فريضة من الفرائض الصلاة التي هي فرض عين ومن ذلك صلاة الجمعة فانها صلاة الصلاة

8
00:02:43.650 --> 00:03:09.500
السنة الثانية السجود على اليدين واطراف الرجلين وعلى الركبتين كذلك وقد اشار رحمه الله الى هاتين السنتين بقوله اقامة للسنة الاولى سجوده اي المصلي على اليدين اي الفين مراد باليدين كفين وطرف الرجلين مثل الركبتين

9
00:03:09.700 --> 00:03:33.200
والسجود على طرف الرجلين اي القدمين حال كون ذلك مثل السجود على الركبتين اذا فهذه صفة السجود المسنون ذات السجون للمسنون هي التي لا ترى المؤلفون السنة الثالثة من السنة الغير المؤكدة اشار اليها بقوله انصات مقتد بجبر

10
00:03:33.550 --> 00:03:50.650
انصات مقتد بجليم اذا هي سكوت المأموم لقراءة امامه اذا كان الامام باخرى يسن المفهوم ان يسكت وقد سبق هذا بجهر قوله بجهل اي في الصلاة الجهرية اما في السرية فلا يسن

11
00:03:50.650 --> 00:04:14.100
له السكوت بل تسن له القراءة وقيل تجب السنة الرابعة من السنن غير المؤكدة اشار اليها بقوله ثم رد على الامام اي ثم رد المأموم السلام على الامام وذلك بان يسلم التسليمة الاولى التي يخرج بها

12
00:04:14.400 --> 00:04:42.050
مين الصلاة؟ فالتسليمة الاولى التي يخرج بها المأموم من الصلاة يقصد بها عندهم الرد رد السلام على على الايمان واما التسليمة الثانية فستأتي سنة مستقلة اذا السنة الرابعة هي تسليم الامام المأموم تسليم المأموم السلام الاول. لان المقصود به ان يرد السلام

13
00:04:42.050 --> 00:05:08.400
على الامام اذ تعلمون ان المأموم لا يشرع له ان يسلم الا بعد سلام امامه. فاذا سلم فقد خرج من الصلاة ورد ورد السلام على الامام في ان واحد ورد السلام هذا الذي اشرنا اليه قالوا يكون بالقلب لا بالرأس. يشير او يقصد بالسلام

14
00:05:08.550 --> 00:05:27.700
اه بسلامه رد السلام على الإمام او يشير الى ذلك ولكن بقلبه لا يفعل هكذا برأسه خلافا لما يفعله بعض الناس  السنة الخامسة من السنن غير المؤكدة اشار اليها بقوله واليسار واحد به

15
00:05:28.050 --> 00:05:50.100
واليسار واحد به واليساري اي رد المأموم السلام على من بيساره. ولكن قيده بقيد قال واحد الجملة حاليا واوحى الجملة الحالية يعني ان يرد المأموم السلام على من بيساره ان كان بيساره احد والا فلا يرده

16
00:05:50.650 --> 00:06:12.200
اذا متى يسلم المأموم السلام على يساره ان كان قد صلى بجانبه الايسر احد فان لم يكن احد على يساره فلا يسن له ان يسلم السلام الثاني ولذلك قال واليسار اي ورد تقدير الكلام لان واليسار معطوف على قوله الايمان

17
00:06:12.400 --> 00:06:34.300
وتقدير الكلام رد المأموم السلامة على من بيساره الذي يجلس بساره ان كان فان لم يكن فلا  اذا السنة الخامسة رد المأموم سنيدا على هذا الا جمعنا بين السنة الرابعة والخامسة المأموم كم يسلموا من تسليما؟ يسلموا تسليما

18
00:06:34.300 --> 00:06:53.700
التسليمة الاولى يرد بها الامام على السلام ويخرج بها من الصلاة والتسليمة الثانية يرد بها السلام على من كان على يساره لان الذي يكون على يسارك وانت تصلي جالس تصلي. الذي على يسارك يسلم على يمينه ام لا؟ نعم

19
00:06:54.000 --> 00:07:12.000
نقل الذي على يسارك سلم على يمينه ليخرج من السماء. فلما سلم على يمينه كأنه سلم عليك فعند السلام على اليسار كانك ترد عليه السلام هكذا صوروا المسألة. اذا فإن لم يكن احد على يسارك فلم يسلم عليك

20
00:07:12.000 --> 00:07:28.400
احد وان لم يسلم عليك احد فلا حاجة لرد السلام. لان رد السلام يكون بعد السلام. واضح المقصود ولذلك قال لك المؤلف هو احد به جملة حالية تقييد فان لم يكن احد فلا فلن يسدد

21
00:07:29.100 --> 00:07:51.300
السادسة عشرة او السنة السادسة وقد سبقت ايضا فيما مضى اشار اليها بقوله وزائد سكون للحضور وزائد سكون للحضور اي القدر الزائد على الطمأنينة المفروضة سبق معنا ان الطمأنينة فرض من فضائل الصلاة

22
00:07:51.400 --> 00:08:17.000
فالمكث قدرا زائدا على الطمأنينة المفروضة سنة فالذي لا بد منه الذي هو ركن والرد من فرائض الصلاة الطمأنينة التي يحصل معها الاعتدال وقد سبقت معنا الفرائض الصلاة طيب فإن حصل في الطمأنينة وجدت ومع ذلك مكثت وزدت قدرا

23
00:08:17.050 --> 00:08:34.450
على ما حصلت به الطمأنينة هذه الزيادة ما حكمها؟ سنة. لماذا؟ لانها سبب في تحقيق الخشوع والخضوع لله تعالى الزيادة على الطمأنينة المفروضة سبب في تحقيق الخشوع والخضوع لله تعالى وكلما

24
00:08:34.550 --> 00:08:58.650
اه كانت صلاة العبد ثقيلة ولم يكن فيها عجلة ولا سرعة ولا خفة كانت اقرب الى تحقيق الخشوع والخضوع منها الى السريعة ولذلك قال وزائد سكون للحضور لاحظوا العدة اذن السنة ديالاش؟ زائد سكون اش معنى زائد سكون؟ اي

25
00:08:59.000 --> 00:09:19.750
زيادة اه مكثين وقدر زائد على الطمأنينة الواجبة. لماذا كان هذا سنة؟ قال للحضور لحضور القلب لاجل حضور القلب يعني ان هذه الزيادة سبب لحضور القلب وتحقيق الخشوع لله تعالى

26
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
السنة السابعة اشار اليها بقوله سترة غير مقتدر خاف المرور. السترة. اذا من سنن الصلاة عندنا ايش؟ ولكن السترة عند المالكية انما تستحب كما ذكر المؤلف انما تسن بالقيد تسن

27
00:09:40.100 --> 00:10:04.100
لاثنين من المصلين لا لكل مصلين تسن لغير المقتدي لغير المأموم وغير المأموم من؟ الامام والمنفرد. وهو كذلك وهذا القول قول راجح ومختار وقد قال به غير المالكية ودوب له البخاري في الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله لان

28
00:10:04.100 --> 00:10:30.350
لان سترة الايمان سترة للمأموم. فالمأموم لا يحتاج الى سترة. سترة ايمانه سترة له. وانما الذي يحتاج هو الامام والفذ المنفرد امام والمنفرد ولذلك قال سترة غير مقتد اي غير مأموم المقتدي هو هو المأموم وغير مقتد يشمل الامام والفتة

29
00:10:30.350 --> 00:10:53.050
تطرد غير مقفل ولكن قيل ذلك بقيد قال خاف المؤمن بشرط ان يكون الامام والفذ قد خاف على نفسهما المرور اي اي مر احد احد امامه. مفهوم هذا القيد مفهوم قوله خاف المرور

30
00:10:53.200 --> 00:11:11.600
انهما اذا لم يخافا مرور احد امن من ان يمر احد امامهما فلا يسن لهما اتخاذ الشروط هذا وقد ذكرنا له ما يتعلق به في الدرس الماضي السنة الثامنة هنا توقفنا ياك

31
00:11:11.900 --> 00:11:41.050
هنا السنة الثامنة اشار اليها بقوله جهر السلام اذا من سنن الصلاة الجهر بالسلام جهر السلام الجهر بالسلام الذي يخرج به المصلي من من صلاته دون تسليم الرد قد ذكرنا اما بالنسبة للامام فلا يسلم الا تسليمة واحدة لماذا

32
00:11:41.200 --> 00:11:58.100
لأنه لا يصلي على لسانه احد ونحن قد قلنا ان تسليمة الثانية انما هي رد السلام لمن على يسارك والامام لا يصلي بجانبه احد فلا يحتاج ان يرد السلام بل هو يسلم على على المأمومين هو الذي يبقي السلام

33
00:11:58.100 --> 00:12:15.200
فهم يحتاجون ان يردوا عليه السلام ولا يحتاج هو ان يرد السلام على احد لانه هو المسلم كما لو دخل احد على الناس سلم عليهم فهم يحتاجون ان يردوا عليه السلام وهو قد سلم عليه

34
00:12:15.350 --> 00:12:39.800
فكذلك هم صوروا الامام مع المأموم بهذه الصورة. فقالوا الايمان هو ايش الذي يقتدى به اذن فهو الذي يبدأ السلام اولا اول من يسلم في الصلاة من اذا فهو الذي يسلم على من وراءه من خلفه فهم يردون عليه السلام ويردون السلام على بعضهم البعض

35
00:12:40.300 --> 00:13:00.550
اذن الشاهد هنا لما ذكروا ان اه الجهر بالسلام من سنن الصلاة ماذا يقصدون بالسلام؟ الجهر والسلام اي سلام دواء السلام الذي يخرج به من الصلاة دون السلام الثاني من المأموم الذي يرد به السلام

36
00:13:00.550 --> 00:13:19.250
على من كان على يساره فذلك عندهم لا يجهر به اذن بالنسبة للإمام يسلم تسليما واحدة لابد ان يجهر بها ليسمع الناس والمأموم ايضا عندهم يجهر بالتسليمة الاولى التي يخرج بها من الصلاة لماذا؟ لانه يسلم على من؟ بيمينه ويرد السلام

37
00:13:19.250 --> 00:13:41.800
وتسليمة الثانية لا لا يسن له عندهم ذلك. واضح؟ اذا يقول جهر السلام اي جهر بالسلام الذي يخرج به المصلي من صلاته. اما تسليمة الرد الثانية فعندهم يستحب للمأموم الإسرار فيها

38
00:13:42.450 --> 00:14:02.200
تسليمة الرد الثانية يستحب لامام الاسرار. اذا ان جهر فلا شيء عليه. الا ان الافضل عندهم ان يسر بها آآ يندب له ذلك. وايضا من باب الفائدة يندب للمأموم ان يسر في جميع التكبيرات

39
00:14:02.500 --> 00:14:23.550
مأموم يندب له الاصرار في جميع تكبيرات الصلاة. ويندب له ايضا ان يسر عند قول ربنا ولك الحمد اما المأموم فبالعكس يندب له الجهر بجميع التكبيرات وكذلك الجهر بقول سمع الله لمن حمده

40
00:14:23.550 --> 00:14:50.350
ليقتدي به من خلفه فالايمان هو الذي يسن له الجار باقوال الصلاة. اقصد التي يقتدى به فيها. وذلك مثل تكبيرات الانتقال الخفض والرفع وتقول سمع الله لمن حمده اما المأموم فلا يجهر لا بتكبيرات ولا ولا بربنا ولك الحمد لانه لا يقتدى به

41
00:14:50.650 --> 00:15:24.550
ثم قال كذبوا التشهد السنة التاسعة هي الفاظ التشهد كلم التشهد الفاظ التشهد والفاظ التشهد كما تعلمون متعددة صيغ التشهد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة فالمقصود ان يأتي المصلي بصيغة من صيغ التشريع الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه

42
00:15:24.550 --> 00:15:53.900
اله وسلم ومن ذلكم ومن ذلكم الصيغة المشهورة المعروفة وهي التحيات لله الصلوات والطيبات الى اخره ولذلك صيغ اخرى ذكرها اهل العلم. اذا المقصود الفاظ التشهد تحية الفاظ التشهد الاتيان بها سنة من سنن الصلاة. اذا ما حكم التشهد

43
00:15:54.150 --> 00:16:18.450
التشهد سنة او اه قولوا ان شئتم ماشي مقصود التجاوز المقصود صيغة التشهد المعلومة التي علمها عمر للناس على المنبر  صيغة مخصوصة عنده والتي فيها التحيات لله والصلوات والصلوات لله

44
00:16:18.500 --> 00:16:44.250
والطيبات لله والزكيات لله فهذه الصيغة بالخصوص اه تسن هذه الصيغة بالخصوص التي علمها عمر للناس على المنبر تسن اه على سبيل الخصوصية اما التشهد من حيث هو بأي صيغة من الصيغ فذلكم سنة مؤكدة كما سبق فيما مضى التشهد من حيث

45
00:16:44.250 --> 00:17:08.200
وسنة مؤكدة ثم بأي لفظ يكون؟ نقول الأصل عندهم بأي لفظ كان فإنه يجزئ وتحصل به السنية المؤكدة السابقة ولكن ما الافضل في تلك الصيام والألفاظ الواردة الألفاظ الأفضل الصيغة الثابتة عن عمرها فهم ولذلك لم يقل المؤلف هنا التشهد شنو قال

46
00:17:08.200 --> 00:17:34.300
كلمة التشهد تسن واش الفاظ التشهد المعلومة المشهورة التي علمها عمر للمصلين وفيها الزاكيات فهذه بخصوصها اش؟ سنة اما التشهد من حيث هو باي صيغة كان من الصيغ. فما حكم

47
00:17:34.450 --> 00:17:49.650
سنة مؤكدة ولذلك سبق لنا ان من تركه يسجد له قبل السلام ثم بأي صيغة هذا هو المراد هنا اذن ما الفرق بين هذا الذي ذكر في السنن وما ذكر في المؤكدة

48
00:17:50.300 --> 00:18:15.250
ان المقصود هناك التشهد مطلقا من حيث الاتيان بالتشهد والمقصود هنا صيغة مخصوصة للتشهد ثم قال وان يصلي على محمد فالسنة العشرون من سنن الصلاة الصلاة على محمد صلى الله عليه واله وسلم. وذلك عندهم لا يكون الا في التشهد

49
00:18:15.250 --> 00:18:41.800
الاخير والمراد الصلاة الابراديمية اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخره فهذه الصلاة على محمد واله اه تكون عندهم سنة مؤكدة سنة غير مؤكدة ولكن في في التشهد الاخير. اما في التشهد الاول فلا تشرع عند المالكية كما لا تشرع عند العبور

50
00:18:41.900 --> 00:18:58.250
وفي هذه المسألة خلاف مشهور معروف وهو هل اه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم اي الصلاة الابراهيمية تشرع بالتشهد الاول والتشهد الاخير ام لا تشرع الا في الاخير

51
00:18:58.500 --> 00:19:16.300
الفقهاء في ذلك فذهب جمهور الفقهاء الى انها لا تشرع الا في التشهد الاخير وذهب بعض اهل العلم الى انها تشرع في التشهد الاول وفي التشهد الاخير وهؤلاء الذين قالوا بالمشروعية اختلفوا ايضا على قولهم

52
00:19:16.400 --> 00:19:29.350
فمنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بي باستحبابها اذن اول خلاف هل تشرع اصلا ام لا تشرع؟ فقال بعض الفقهاء لا تشرع في التشهد الاول وانما هي خاصة بالتشهد

53
00:19:29.750 --> 00:19:49.050
الاخير هو ملي كنقولو التشهد الاخير اي التشهد الذي يحصل بعده السلام سواء كان في الصلاة تشهد واحد او تشهدا كصلاة الصبح مثلا فقال قلت الجمهور ومنهم المالكية قالوا لا تسن ولا تشرع الا في

54
00:19:49.300 --> 00:20:11.800
التشهدي الأخير التشهد الذي يعقبه السلام وقال بعض اهل العلم تشرع تشرع لاحظ العبارات تشرع هادي اعم تشمل الواجب و والمندوب تشرع في التشهد الاول والاخير ثم هؤلاء الذين قالوا بالمشروعية في التشهد الاول اختلفوا فمنهم من قال بالوجوب

55
00:20:11.850 --> 00:20:28.250
وقد قال بهذا بعض اهل الظاهر ظاهريا قالوا بالوجوب لان الحديث فيه الامر الحديث الذي ثبت فيه بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الامر والاصل في الامر انه للوجوب فحملوه على ذلك

56
00:20:28.650 --> 00:20:45.350
ومنهم من قال لا انما هي مشروعة مستحبة وليست وليست واجبة اذن الشاهد هذا الذي قال المؤلف عليه كثير من من العلماء في المذهب وخارج المذهب اذا المقصود السنة العشرون هي اش

57
00:20:45.350 --> 00:21:05.300
على محمد صلى الله عليه وسلم وذلك يكون كما تعلمون بعد فراغ من التشهد فأول ما يبدأ به المصلي في تشهده ان يأتي بالصيغة المذكورة بكلمة تشهد الفاظ التشهد بصيغة من الصيغ

58
00:21:05.300 --> 00:21:19.000
بعد ان ينتهي من ذلك حينئذ يبدأ بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا امر معلوم لا يخفى. اذا يقول الناظر وان يصلي اربع ما دخلت عليه في تأويل

59
00:21:19.200 --> 00:21:37.400
مصدر معطوف على ما سبق والتقدير وصلاته وان يصلي هو اي المصلي صلاته اي المصلي على محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من التشهد وقبل الدعاء. نحن نعلم ان المتشهد في التشهد الاخير

60
00:21:37.550 --> 00:21:57.550
اذا فرغ من التشهد وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد له ان يدعو بما شاء من خيره الدنيا والآخرة. وان وان يتعوذ بالله من اربع كما ثبت في الحديث

61
00:21:58.050 --> 00:22:11.550
الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم في اي موضع تكون هل تكون بعد التعوذ بالله من اربع؟ او قبل ذلك. وهل تكون بعد التشهد او قبله؟ الجواب تكون بين هذا وذاك. بعد

62
00:22:11.550 --> 00:22:27.500
التشهد وقبل الدعاء والتعوذ بالله من اربع فما لا يخفى ثم قال رحمه الله سنة الاذان لجماعة اتت فرضا بوقته وغير انقلبه ذكر في هذا البيت كله سنة واحدة من سنن الصلاة

63
00:22:28.500 --> 00:22:51.650
من سنن الصلاة وهي السنة الحادية عشرة الاذان سنن الصلاة الاذان ولكن الاذان هذا هل عندهم يسن لكل مصل؟ الجواب لا قال لك سن الاذان لجماعة هذا واحد فخرج بالجماعة الفرض

64
00:22:52.050 --> 00:23:14.700
اتت فرضا منه ان الاذان لا يشرع لي الصلوات غير المفروضة كصلاة النافلة او الصلاة المفروضة فرضك اية كصلاة الاستسقاء ونحوها وانما يشرع للصلاة المفروضة فرضا عينيا وهي الصلوات الخمس وصلاة الجمعة منها

65
00:23:14.800 --> 00:23:40.950
لا تسونا الأذان لجماعة لا لفرض اتت فردا اي صلاة من الصلوات المفروضة فلا يشرع ولا يسن لغير الصلوات المفروضة بوقته ادت الفرض بوقته ما الذي خرج خرج الجماعة التي ادت الفرض خارج وقته لعذر. وايضا من ادى من ادت الجماعة لي في الوقت

66
00:23:40.950 --> 00:23:56.800
عندهم لا يسن لمن اراد ان يصلي جماعة في الوقت ولا اضطراب الاذان لماذا لان الوقت الاضطراري فالاصل ان يأتي فيه بالصلاة لا ان يشغل بالاذان وقت اضطراري بمعنى لا يكفيه لا لاداء الفريضة

67
00:23:56.850 --> 00:24:13.950
فكيف يشغل بالآذان الذي هو سنة؟ ويخرج الصلاة عن وقتها اذن فلا يشرع عنده لا في الوقت الاضطراب ولا في الصلاة الفائتة اي الذي خرج وقتها بالكلية قال بوقته وغير انقلبت هذه كلها قيود

68
00:24:14.700 --> 00:24:34.700
وكانت هذه الجماعة تقصد بالاذان ان تنادي غيرها. ان تطلب غيرها سواء كان هذا في سفر او حضر اطلق المؤلف لم يقل حاضرة او مسافرة اذن هذه الجماعة ارادت بالاذان طلب غيرها في السفر او في الحضر

69
00:24:34.700 --> 00:24:58.050
واضحة القيود عندهم اذن سنة الأذان لجماعة لا لفذ اتت فردا لا لصلاة غير مفروضة كالنافلة وفرض الكفاية بوقته لا اذا خرج وقت الصلاة وذلك كالصلاة الفائتة او الصلاة التي تؤدى في الوقت الضروري

70
00:24:58.350 --> 00:25:18.750
وغير ان طلبت اي كانت الجماعة تقصد بالاذان طلب نداء غيرها اما اذا لم تكن تطلب غيرها بان كانت محصورة اناس يصلون في مكان خاص وهم لا يقصدون بالاذان طلبة غيرهم لا يوجد احد في ذلك المكان

71
00:25:19.000 --> 00:25:42.950
فلا يسن وانما الانسان بهذه القيود التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. اذا يقول سن الاذان. ولماذا قالوا وغير الطلبات؟ لان اذان في اللغة والاعلام الاداب اللغتين اش هو؟ الاذان لغة الاعلام باي شيء في اللغة؟ في اللغة معناه اوسع واعم من معناه في الشرع. فالاذان في

72
00:25:42.950 --> 00:26:06.350
لغة الاعلام باي صيغة كان وباي شيء كان واما في الشرع فهو الاذان في الشرع هو الاعلام  في وقت مخصوص بالفاظ مخصوصة اعلام بدخول وقت الصلاة وذلك بألفاظ معينة مخصوصة وهي الفاظ الأذان المعلومة

73
00:26:07.400 --> 00:26:31.900
اذا فالاذان شرعا اعلان بدخول وقت الصلاة لا اعلان باي شيء اذا فقالوا اذا كان الاذان هو اعلام بدخول الوقت ما فائدة الاذان لمن لا يطلب غيره اذا اراد ان يصلي مع جماعة في مكان خاص ولا اذانهم لا يسمعه غيرهم فمن يعلمون بدخولي

74
00:26:31.900 --> 00:26:52.050
الوقت لا يتحقق فيه المقصود منه وهو اعلام الناس بدخول الوقت. لا يعلم احد باذانهم. فلذلك قالوا بهذا القيد وهذا القيود التي ذكرناها كما اشير اليه عند بعض الفقهاء هذا هذه القيود التي ذكرنا ليست قيودا

75
00:26:52.050 --> 00:27:10.450
مجمعا عليها ليست قيودا متفقا عليها وانما هي قيود عند بعض الفقهاء ومنهم المصنف رحمه الله تعالى اذن قال لجماعتك ليلة اخيرة وخالف في هذه القيود كلها بعض اهل العلم

76
00:27:10.550 --> 00:27:27.100
فقول اهل السنة الاذان لجماعة قال بعض الفقهاء يسن الاذان للجماعة وللمنفرد بوقت قال بعض الفقهاء يسن الاذان للفريضة سواء كان نعم بفرض هذا لم يخالف فيه احد فلا يشرع الاذان الا بالصلوات المفروضة

77
00:27:27.100 --> 00:27:48.650
بوقت هذا ايضا شرط قيدون خلافيون فبعض الفقهاء قالوا اه يشرع يستحب الآذان سواء هم كانت الصلاة داخل الوقت او او خارج الوقت واستدلوا على ذلك بما في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان في سفر

78
00:27:48.700 --> 00:28:14.350
وامر اه بلالا رضي الله تعالى عنه ان يوقظه لصلاة الصبح بات بلال رضي الله تعالى عنه مستيقظا ينتظر وقت الفجر فلما قوم وقت الفجر عينه رضي الله تعالى عنه سها غفلة فلم يستيقظ الا على على حر الشمس

79
00:28:14.600 --> 00:28:34.250
فلما استيقظ هو وغيره من الصحابة على حر الشمس قاموا فزعين رضي الله تعالى عنه بان هذا الامر غير معتاد عندهم ما اعتادوه ابدا ولعله ما وقع له قبل ذلك. ولذلك قاموا وهم فزعون

80
00:28:34.300 --> 00:28:51.800
وهم مضطربون وهم خائفون خافوا ان ينزل عليهم عقاب من الله تعالى ان اه يسلط عليهم عدد من رب العالمين لانهم اخرجوا الصلاة عن وقتها ما الفوا وما اعتادوا ان يصلوا صلاة

81
00:28:51.800 --> 00:29:14.200
الصبح بعد بعد طلوع الشمس بقاو منفزعين اه اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم عليه الصلاة والسلام انتقلوا من هذا المكان فان به شيطانا. فانتقلوا من ذلك الوادي الى مكان اخر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان ان يؤذن

82
00:29:14.550 --> 00:29:35.000
فاذن بلال وفعلوا كما كانوا يفعلون اذا صلوا الوقت الشاهد من هذه القصة ومن هذا الحديث اش؟ ان بلالا اذن بعد خروج الوقت امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعلوا كما يفعلون عند اش؟ وقت الصلاة

83
00:29:35.400 --> 00:29:52.800
وهم معذورون فيما وقع لهم معذورون لذلك لانهم اتخذوا الاسباب ثم ناموا عن الصلاة من غير قصد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها الا ذلك

84
00:29:52.900 --> 00:30:12.350
وليصلها بصفتها التي يصليها عليها اذا كان داخل الوقت ومن هذا اخذ الفقهاء فائدة اخرى وهي ان من اتخذ الاسباب من الناس للاستيقاظ الى صلاة الصبح وعادته ان يستيقظ مرة من المرات احيانا واحد المرة

85
00:30:12.500 --> 00:30:28.800
اه لن يستيقظ الا بعد خروج الوقت. ماذا يفعل يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هنا تا يشرع له بعد الوضوء ان يصلي ركعتي الفجر التي هي سنة وبعد ذلك يصلي صلاة الصبح

86
00:30:28.850 --> 00:30:45.100
لماذا لانه كان معذورا فيصلي ركعتي الفجر وهي سنة اولا ثم بعد ذلك يصلي كما فعل النبي الصحابة هنا اذن وصلى وركعتي الفجر ثم بعد ذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبح

87
00:30:45.600 --> 00:31:01.550
ولكن هذا كان اش كان لعذر اما من يتعمد اخراج الصلاة عن وقتها فهذا في الحقيقة الذي يتعمد هذا لا ان كان عاقلا فلا ينبغي ان يسأل عما لا يقدم

88
00:31:01.700 --> 00:31:18.750
وانما الذي ينبغي ان يسأل عنه ما حكم اخراج الصلاة عن وقتها؟ ما حكم تعمد اخراج الصلاة عن وقتها وما حكم تأخيرها عن وقتها عمدا؟ وما جزاء من فعل ذلك؟ ما هي العقوبة المترتبة على فعله

89
00:31:18.850 --> 00:31:38.850
ان يسأل عما آآ يمكن ان يكون سببا في توبته الى الله تبارك وتعالى من فعله هذا فيجب ان يتوب الى الله تعالى من عمله ماذا؟ لا ان يسأل عن كيفية الصلاة اما ان اراد الصلاة التي تبرأ بها الذمة فليصلي الصلاة المفروضة

90
00:31:38.850 --> 00:31:53.700
تبرأ الذمة ولا حاجة لها لمثل هذا الى الى ركعتي الفجر وانما هو يريد صلاة تبرأ بها الذمة. ولذلك صلاته هذه نفسها اللي هي الفريضة اختلف الفقهاء فيها على قسمين

91
00:31:53.900 --> 00:32:11.500
فمن الفقهاء من قال لا تشرع له الصلاة المفروضة ابدا وهذا قول الظاهرية وقول بعض اهل الحديث عامة اهل الحديث وهو قول له وجه من النظر قالوا هذا لا يجوز

92
00:32:11.500 --> 00:32:24.750
يجوز له ان يصلي صلاة الصبح اصلا لن يصلي لا صلاة الصبح لا الفريضة ولا ولا النافلة زجرا ماشي قالوا ذلك تخفيفا عليه ورأفة رحمة بنا زجرا وتوبيخا وتقريعا له

93
00:32:25.200 --> 00:32:45.200
لانه تعمد اخراج الصلاة عن وقتها وهذا لم يرد دليل في قضائه نعم ذكر الدليل الخاص في قضائه وانما الادلة الخاصة التي وردت في القضاء وردت في قضاء الصلاة في القضاء لعذر من نام عن صلاة او نسيها او سها عنها اما من تعمد اخراجها

94
00:32:45.200 --> 00:33:00.150
لا يجوز له اداؤها بعد خروج وقتها وذهب جمهور الفقهاء الى انه يقضيها ولكنهم اتفقوا على انه اثم وعلى انه لا اجرى له على صلاته وعلى ان الصلاة انما يأتي بها

95
00:33:00.250 --> 00:33:19.850
لتبرأ ذمته اه فقط وليس له اجر ولا ثواب عليه بل عليه بالوزر لانه اخر الصلاة عن وقتها بل بعض اهل العلم وهي رواية عن الحنابلة اش؟ كفروا وهذا كافر خارج من لانه تارك للصلاة عمدا

96
00:33:20.450 --> 00:33:42.900
لان الذين يكفرون تارك الصلاة الذين يكفرون تارك الصلاة لا فرق عنده بين ان يترك صلاة او صلاتين كل من ترك الصلاة فقد كفر فالرواية المشهورة عن الحنابلة من ان تارك الصلاة كافر يدخل فيها هذا الذي اخر صلاة واحدة اخرج صلاة واحدة

97
00:33:42.900 --> 00:34:00.100
واحدة عمدا عن وقتها سواء كانت عصرا او ظهرا او مغربا او عشاء فمن اخلص صلاة الوحيدة عن وقتها فهو تارك للصلاة حال تركه وحال تأخيره متلبس بترك الصلاة والحديث لم يأتي فيه قيد

98
00:34:00.350 --> 00:34:23.950
بصلاتين او ثلاث صلوات وانما في الحديث الذي يستدلون به فمن تركها فقد كفر. وهذا تاريخ لتلك الصلاة وذلك بعض اهل العلم عليه بالكفر وانا اذكر هذا القول كما اشرت الى هذا مرات من باب التنفير من هذا الفعل لا من باب الحكم عليه بالكفر وانما المقصود ان

99
00:34:23.950 --> 00:34:45.000
ذكر له هذا القول بيان للتنفير من فعله هذا. ليعلم ان فعله فظيع. وان صنعه شنيع عظيم جدا الى درجة ان بعض العلماء والفقهاء قالوا بكفره لا يكون سببا في اه ارتدائه وانزجه

100
00:34:45.100 --> 00:35:01.550
اذن المقصود هذه القيود المذكورة كذلك وغير الطلبات الذين يقولون بمشروعية ما بين الاذان مطلقا يقولون لا يشترط ان تكون الجماعة منادية لغيرها لان القصة التي تنت عليكم الان لن تطلب هذه الجماعة غيرها

101
00:35:01.550 --> 00:35:19.250
في فلاة كانوا في فلاة لا يطلبون غيرهم هم مجتمعون فاذنوا لنفسهم فلذلك قالوا لا يشترط ولو كانوا في مكان خاص يستحب لهم ان يؤذنوا لان الاذان سنة اذا هاد القيود المذكورة هنا قيود

102
00:35:19.400 --> 00:35:45.250
خلافية اه يعني من الحسن ان يعلم هذا ان يعرف انها خلاف اذا يكون سنة الاذان لجماعة اتت فرضا بوقته وغيرا طلبات واضح المقصود ثم قال وقصر من سافر اربعة ظهرا عشا عصرا الى حين يعود مما وراء السكنة اليه ان قدم مقيم اربعة ايام

103
00:35:45.250 --> 00:36:13.500
ذكر في هذين البيتين اولا ان من سنن الصلاة وهي السنة الاخيرة ان من سنن الصلاة قصرا الصلاة. قصد الرباعية بان تصلى الرباعية ركعتين ثم بين رحمه الله بعض احكام القصر حنا دابا الآن الحكم العام

104
00:36:13.600 --> 00:36:42.250
المقصود عند نواج ان قصر الصلاة الرباعية للمسافر سنة سنة الثانية عشرة ياش قصر الصلاة للمسافرين فمن كان مسافرا يسن له عند المالكية وغيرهما ان يقصر الصلاة خلافا لعامة الناس عندنا ممن يزعمون انهم مالكية ويتركون القصر عند عند السفر

105
00:36:42.500 --> 00:37:04.100
ويظنون انهم بتركهم للقصر قد فعلوا السنة. واتوا بما هو افضل وليس كذلك. بل السنة والافضل قصر الصلاة للمسافرين لا اتمامها واي صلاة تقسى الصلوات الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء اما صلاة الصبح والمغرب فلا

106
00:37:04.100 --> 00:37:19.800
لا قصر فيهما كما هو معلوم اذن هاد الأمر واضح لكن المؤلف تضرعا ومن باب الفائدة ذكر لنا بعض احكام القصر بعض الضوابط ديال القصر فقال رحمه الله وقصر من سافر

107
00:37:20.850 --> 00:37:40.900
يستفاد منه ان المسافر يستحب له ان يقصر الصلاة قد يقول قائل منكم من هو المسافر المسافر خصوصا طيب جيد من هو الذي يعتبر مسافرا؟ الجواب المسافر عند فقهائنا المالكية رحمهم الله هو الذي قطع

108
00:37:40.900 --> 00:38:06.950
اربعة برود في سفره هو الذي قطع مسافة اربعة وانما المقصود انه سيقطع اربعود فاكثر. وسيأتي معنا من اين يبتدأ القصر للمسافرين؟ المقصود من اش؟ ان المسافة التي تعتبر عندهم سفرا هي التي تتجاوز اربعة كهروب

109
00:38:07.050 --> 00:38:35.150
من اربعة برود فاكثرت ما هي ارجاع الكبوت؟ كم مقدارها مقاديرنا في هذا الزمان نقول البروج باش نوضحوها مزيان البرود جمع بريد وهاد البريد مقدار من المقادير التي كانوا يعدون بها المسافات قديما حنا الان عندنا الكيلومترات هم قديما كانت عندهم

110
00:38:35.150 --> 00:39:00.550
والفراسخ والاميال والادور. كانوا كيحسبو بالادرع ومن فوق الاذرع اللي فوق منها الاميال وفوق الاميال الفراسخ وفوق الفراسخ اش؟ البرود اذا البرج جمع بريد تراسخ جمع فرسخ والاديان جمع ميل والاذو وجمع ذراع هادي هي باش كانوا كيعدو مكانش عندهم متر مية سنتيم ولا كذا ما كان عندهم هذا

111
00:39:00.750 --> 00:39:26.550
ولكن سنقدرها بما اننا باذن الله اذا اربعة ورود قلنا البريد كم فيه من فرصخ فيه ثلاثة فراسخ كل بريد فيه ثلاثة اش كل بريد فيه ثلاثة اش كل بريد اربعة فراسخ كل بريد فيه اربعة فلاسف

112
00:39:26.850 --> 00:39:55.000
وكل فرسخ فيه ثلاثة اميال وكل ميل فيه ثلاث ثلاثة الاف وخمسمائة ذراع انا نقدرها ليكم ان شاء الله بالحساب عندنا اذن البريد فيه كم من فرصة؟ اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة انبياء. والميم فيه ثلاثة الاف وخمسمئة ذراع

113
00:39:56.800 --> 00:40:13.400
ولذلك الميل هو الميل قريب من كيلومترين تقريبا قريب من كيلومترين كما ذكرنا مرارا قريب من كيلو متر اذا فعل هذا كم عندنا الان البرود عندنا اربعة اربعة في اربعة كم عندنا من فرسخ؟ اربعة في اربعة

114
00:40:13.550 --> 00:40:40.850
المسافة فيها ستة عشر فرزخا قلنا كل كل فسخ فيه ثلاثة اميال. ثلاثة في ستة عشر اذا كان عندنا من ميل ثمانية واربعون ميلا في ستة عشر اش ثمانية واربعون اذا ثمانية واربعون ميلا الميل كما قلت لكم قريب من كيلومترين كيلومترين فاقل قليلا كيلومترين اقل

115
00:40:40.850 --> 00:41:05.150
شي شوية مجموعنا لك في اه تقديري عندنا انهم قالوا قالوا البريد المسافر يقصر اذا تجاوز اربعة قروض. البريد فيه بحسابنا الحالي كل بريد فيه احدى وعشرون كيلومتر كل بريد فيه احدى وعشرين وكيلومتر

116
00:41:05.400 --> 00:41:30.450
اذا احدى وعشرين في اربعة اربعة وثمانون من كبر ولذلك المشهور الشائع اش ان مسافة القصر اربعة لكن السؤال وهادي مسألة تحتاج الى تحرير السؤال هذا القول وهو ان اربعة قرود دابا الان نحن متفقون على ان الفقهاء القدماء رحمهم الله قالوا اربعة بنود ولكن نحتاج الى

117
00:41:30.450 --> 00:41:54.950
تحليل الأمر هو هو هل اربعة فروض فعلا فعلا تساوي اربعة وثمانين كيلومترا يمكن ان نسلم باربعة بنود ولكن لا نسلم بانها اربعة وثمانون كيلومتر هؤلاء هذا في الحقيقة هاد اربعة برود تساوي اربعة وثمانين كيلومترا هذا قول لبعض الفقهاء بعض اهل العلم المعاصرين

118
00:41:55.650 --> 00:42:12.600
لما قاله تبعه من جاء بعده اشتهر على القول فقط. والا فيحتاج الى تهليل وعند التحرير من اهل التخصص وجد ان اربعة بنود عند المتقدمين تساوي في وقتنا الحالي اثنتين وسبعين

119
00:42:12.600 --> 00:42:36.650
كيلومترا اربعة فروض تساوي اثنتين يصبح والامر في ذلك سهل لاحظوا هاد المسألة ماشي توقيفية خودو نتوما قاعدة وابحثوا البريد فيه ثلاثة فراسف والفسخ فيه ثلاثة اميال والميل فيه ثلاثة الف وخمسمائة درهم لاحظوا معايا الآن الى بغينا نجمعها بالميل اه اربعة

120
00:42:36.650 --> 00:43:04.150
ثمانية واربعون اذن حنا الان ماذا نحتاج؟ غنحتاجو لشيء واحد وهو نعرفو المقدار ديال الملف في زمننا هذا اولا لا؟ فان عرفنا مقدار الميل غنعرفو المقدار ديال اربعة بيوت ان عرفنا مقدارا وقد ذكرنا هذا التفصيل في شرح عمدة الاحكام بينا هذا هناك بتفصيل ان الميم يساوي كذا ومجموع

121
00:43:04.150 --> 00:43:24.800
ثمانية واربعين ميلا بتقدير اهل التخصص لان هاد التقدير عارفين ربعة وتمانين كيلومتر ولا عوام الناس حافظينها كيقولك ربعة وتمانين والفوق من اين اخذ العوام؟ اخذها العوام ممن علمهم في المساجد وغيرها. وهؤلاء من اين اخذوا من

122
00:43:24.850 --> 00:43:43.600
اه بعض اهل العلم انا كنقصدو ان هذا تعمد الخطأ لا الإجتهاد وتقريب من بعض الفقهاء وبعض اهل العلم باش تعرفو الصورة نوصلها ليكم اكثر الان الفقهاء قديما ما كانوا يعرفون الكيلومترات فكانوا يتحدثون بالبرود فكيقولو اربعة قرود ويعرفونها مقدارها

123
00:43:43.600 --> 00:43:59.500
المسافة وهاد الأمر شاع وانتشر عندهم وسار على هاد الأئمة في زماننا الان في الازمنة المتأخرة الناس لا يعدون بالبرود ولا بالفراسخ ولا بالاميال يعدون بالكيلومترات فاحتيج الى من يقرب لهم واضح

124
00:43:59.600 --> 00:44:20.400
فجاء بعض الفقهاء واراد ان يقرب لهم المسألة في وقت في زمنه مكانش التدقيق والتحليل ففي زمن ملي بغى يقرب قال لهم اش راه اربعة قرود كتساوي الوقت ديالنا اربعة وثمانين كيلومترا فاكثر هذا اجتهاد منه هو مأجور عليه جزاه الله خيرا ولكن قول

125
00:44:20.400 --> 00:44:43.050
هذا يحتمل الخطأ والصواب من جهة اش؟ التدقيق اذن لما قاله اربعة وثمانون شخص هذا التقريب اربعة وثمانين كيلومتر تقريبا هذا المراد ولذلك كان اكثر من من المسافة الأصلية عند اهل التخصص. لماذا؟ لأن ذلك احوط. اللهم يكون زايد ربعة وتمانين ولا يكون ناقص؟ اثنين وستين

126
00:44:43.050 --> 00:44:59.800
فما المقصود فلذلك لما قيل هذا القول غير ذلك من الناس الذين يدرسون الفقه كان لا يعرف ليس تخصصهم هذا فلما رأوا من قال اتبعوه في ذلك راه العالم الفلاني قال كذا وانتشر الامر واشتهر

127
00:45:00.200 --> 00:45:17.500
عوض ان يبحث الانسان وكذا يجد من بحث وحمله الامر والا هل سؤال اذا هل وقع اجماع من الفقهاء على ان اربعة تساوي اربعة وثمانين؟ الجواب لا لم يقع ولم يدعي احد انه وقع اصلا تقريبية

128
00:45:17.800 --> 00:45:37.250
ولذلك كما قلت لكم التخصص الذين عدوا من الميل هذا مقدار كان عند الناس قديما طيب ارجعوا للميل كم يساوي ثم اضربوه في ثمانية واربعين مجموعه وها هي هي اربعة فروع ايا كان المجموع انا لا اذكر لكم مجموعا لا ايا كان لقيتو ستين سبعين الف مية فذلك المجموع هو

129
00:45:37.300 --> 00:46:01.150
هو المقصود باربعة  هنا ادى ذلك بالبرود كطريقة متقدمة اذن المسافة التي تعتبر سفرا عند المالكية رحمهم الله على المشهور عندهم والا فعندهم اقوال اخرى في هذا المشهور عندهم ان المسافة التي تعتبر سفرا هي اربعة برود فاكثر

130
00:46:01.250 --> 00:46:17.500
فمن كان سيقطع هذه المسافة واحد ناوي ناوي من دارو ان يقطع هذه المسافة نوى ان يذهب لمكان معين داره وذلك المكان اكثر من هذه المسافة ما اكثر هل يعتبر رش

131
00:46:17.550 --> 00:46:37.650
مسافرا واضح هاد المسألة فإذا كان سيقطع هذه المسافة التي تعتبر سفرا من اين يبتدأ القصر؟ هل لا يقصر حتى يصل لأربعة وثمانين؟ لا لا يبدأ القصر من وراء سكناه اذا جاوز سكنى بلده يبدأ القصر

132
00:46:37.900 --> 00:46:54.900
ما دام هو ناوي يسافر لواحد المكان الذي يتجاوز هذه المسافة فيعتبر اش موسى ناويا للسفر ناوي يسافر اذا من اين يبدأ القصر بمجرد مجاوزة البنيان يبدأ القصر ولذلك الناظم ذكر هذا قال مما وراء السكنى

133
00:46:54.900 --> 00:47:14.900
اليه ان قدم مما من حرف ابتداء اي يقصر المصلي اليك رجال متعلق بقصره. تقدير وقصر من سافر مما ان يبتدئوا مما وراء السكنى مما اي من الموضع الذي خلف سكناه ويبقى يستند على هذا

134
00:47:14.900 --> 00:49:20.350
الى ان يرجع الى الى محل سنة. ذلك المكان           اذا السنة العاشرة  او السنة الثانية عشرة قصر المسافر للصلاة الرباعية قلنا ما هو ضابط السفر الذي يعتبر به من خرج من بيته مسافرا عند المالكية ضابط عند المالكية هو

135
00:49:20.400 --> 00:49:44.100
ان ان ينوي قطع مسافة تتجاوز اربعة امور او تبدأ من اربعة برود فاكثر. اربعة برود سواء قلنا هي اربعة وثمانون او اثنتان وسبعون فقيل غير هذا حتى المعاصرين منهم من قال غيث اثنتين وسبعين واربعة وثمانين. قيل بين هذا وذاك قيل سبعة وسبعين قيل ستة وسبعين اقوام

136
00:49:45.500 --> 00:50:06.050
طيب هذا هذا الضابط الذي ذكرناه هل هو ضابط مجمع عليه اتفاق العلماء؟ لا هذا الضابط هو المشهور عند المالكية ومن اهل العلم من ضبط هذا الامر بغير بغير المسافة بغير مسافة معينة لم يجعل له حدا وانما

137
00:50:06.050 --> 00:50:27.300
الطوموبيل بالعرف كقول مشهور عن ابن تيمية رحمه الله منهم من ضبط هذه المسألة بالعرف لماذا؟ قال لان الشارع الحكيم اطلق فيها الشارع الحكيم اطلق في السفر ولم يعين ومعلوم في قواعد الفقه وقواعد الاصول

138
00:50:27.450 --> 00:50:44.750
ان الالفاظ التي لم يضبطها الشارع بضابط ولم يجعل لها حدا يرجع في تحديدها الى الى العنف كل شيء اطلقه الشارع ولم يجعل له حدا فيرجع في تحديده الى العرف

139
00:50:44.800 --> 00:51:00.750
ومن ذلكم مثلا النفقات الزوجات الشارع اوجب على الرجل ان ينفق على زوجته ولكن لم يحدد لذلك مقدارا معينا بل فيرجع في مقدار ذلك الى العرف وهو يختلف بحسب المكان والزمان

140
00:51:00.950 --> 00:51:23.100
اذن فالامور كلها التي اطلقها الشارع ولم يحددها فانه يرجع في تحديدها الى الى العرف وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف الحدودي اذا فقال كذلك في هذه المسألة الشارع ربط القصر قصر الصلاة وربط جواز الفطر للفطر للمسافر

141
00:51:23.100 --> 00:51:42.850
في رمضان باش؟ بالسفر وان كنتم مرضى او على سفر اذن فجواز الفطر في رمضان وجواز القصر الصلاة باش نربط طيب الشارع هل نين لنا حدا لسبق انه السفر هو كذا وكذا لا اطلق اذا يرجع في تحديده الى الى العمر فما يعتبره الناس

142
00:51:42.850 --> 00:52:02.350
في عرفهم سفرا فهو فهو سفر وهذا يختلف المسافة ديالو الى بغينا يختلف فبعض الناس في اعرافهم غير المغرب بلاد اخرى  قد يعتبرون مسافة اربعين او يعتبرون مسافة مائة كيلومتر لا يعتبرونها سفرا

143
00:52:02.500 --> 00:52:15.400
في بعض الأعراض قد لا يعتبرون هذا سفرا لتيسير المواصلات ولربما لا يعتبرون سفرا في في عرفهم وبعض الناس في مكان اخر قد يعود دون ما هو ادنى من سبعين كيلومترا علاش

144
00:52:15.450 --> 00:52:37.950
ستر اذن فكل واحد من الناس يعمل على حسب الشائع والمنتشر عند الناس في عرفهم المكان الذي يعيش فيه فإن كان الذهاب الى مكان معين يعتبر سفرا عند اولئك الناس الذين يعيش معهم فانه يكون مسافرا والا والا فلا

145
00:52:38.550 --> 00:52:53.500
وضابط العرف كثير من الناس يسأل سؤالا يقول لك والله اعلم راه كاين اللي كيقول سفر وكاين اللي كيقول نقول المراد بالعرف اواش ما يغلب عند الناس العرف هو الغالب عند الناس لا اجماع الناس

146
00:52:53.750 --> 00:53:15.700
لم يقل احد الا العطلة هو ان يتفق الناس ان يجمع الناس لا العفو الغالب عند الناس ولذلك قال ابن عاص في تعريفه والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون بأس. العرف هو العادة بمعروف ما يغلب عند الناس. ما عليه غالب الناس. اما من شد ممكن تلقاو شي واحد مولف كيسافر

147
00:53:15.700 --> 00:53:36.750
يسافر يوميا يقولك انا بالنسبة ليا هدا ماشي سافر فلا يعتبر قول هذا وانما المعتبر هو ما عليه عامة وغالب الناس اذا قال وقصر من سافر اربعة هود ظهرا هذا الذي ما الذي سيقصره من الصلوات؟ قال ظهرا عشا عصرا

148
00:53:36.950 --> 00:53:57.000
الصلوات الرباعية اش معنى قصر الصلوات الرباعية اي ان تجعلها ركعتين قال الى حين يعود الى حين يجوز ان يقابل الى حين الى حين دائما في ظرف ظرف الزمن اذا وقع بعده فعل مضارع فيجوز بناؤه على الفتح واعرابه عمداء

149
00:53:57.050 --> 00:54:18.400
الى حين ادب البناء على الفتح ويجوز الى حين يعود ومنه قول الشاعر على حين اه يستصبينه حين يستصبين فالمقصود النظر في الزمان اذا وقع بعده مضارع جاز فيه الوجار بناء على الفتح او الاعراب اش معنى الاعراب؟ على حسب العوامل اما ان يرفع

150
00:54:18.400 --> 00:54:36.700
او البناء على على الفتوى منه قول الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين هذا يوم ينفع الصادقين قرأ بالوجهين هذا يوم بالرفع في غير قراءتنا على وجه الإعراب هذا الإعراب هذا مبتدأ يوم خبر مرفوض

151
00:54:37.000 --> 00:54:51.200
وعلى قراءتنا هذا يوم ينفع مبني على الفتح هذا مبتدأ يوم ظرف مبني على لماذا؟ لأنه وقع بعده فعل مضارع ينفع كذلك قول الى حين الى حين يجوز ان يقرأ بوجهه

152
00:54:51.400 --> 00:55:13.950
بمعنى قال لك المسافر يقصر صلاته الى ان يرجع الى بيته اي يستمر في القصر الى ان يرجع ولكن اشنو معنى هاد الكلام يستمر فقط الى ان يرجع؟ ولو سافر مدة طويلة لا لا يقصد الناظم ذلك ولذلك في البيت بعد هذا بين لك ضابط هذه المسألة يقصر الى ان يرجع ولكن بشرط اش هو

153
00:55:13.950 --> 00:55:37.550
ما لم يكن ناويا اقامة اربعة ايام اما اذا نوى اقامة اربعة ايام فاكثرت عند المالكية يتم ولا يحصوه مهم اذا فقوله الى حين يعود ما هو شرطه عند المالكية؟ الا ينوي اقامة اربعة ايام في المكان الذي سافر اليه فاكثر

154
00:55:37.550 --> 00:55:53.350
هي من الفوق فداك المكان الا ينوي هذا فان واقل جاز له ان يكتب الى واذا لم ينوي ابدا لم يحدد مدة اصلا كذلك يقصر الى ان يرجع. اذا شرط هذا عند المالكية واحد وهو

155
00:55:53.350 --> 00:56:12.200
الا ينوي اقامة اربعة ايام فاكثر. والمراد اربعة ايام اش؟ المراد باربعة ايام. اربعة ايام كاملة كاملة ربعيام كاملة وشنو الضابط ديالها؟ ضبطوها للصلوات اربعة ايام اي ان لا ينوي اقامة

156
00:56:12.250 --> 00:56:27.300
مدة في مكان يصلي فيه عشرين صلاة لأن ربعيام كل يوم عندنا فيه خمس صلوات اذن الى كان الى كان غيجلس ربعيام صلاة غيصلي عشرين سنة والفوق اذن فإن كان سيصلي ثمانية عشر صلاة

157
00:56:27.300 --> 00:56:45.150
هذا يقصر يجوز لانه لم يقم اربعة ايام لم يتم اربعة ايام تسعة عشر صلاة لم يتم اربعة ايام فان كان سيجلس في ذلك المكان المدة التي يصلي فيها العشرين فاكثر فهذا يعتبر مقيما لاربعة ايام

158
00:56:45.350 --> 00:56:59.450
اذا يقصر الى ان يرجع ما هو شرطه ان لا ينوي اقامة اربعة ايام في المكان الذي سافر اليه. طيب فان نوى فانما فانه يتم وسيفرق بهذا الماضي في البيت الاتي

159
00:56:59.500 --> 00:57:19.350
اذا يقول رحمه الله هاد البيت الاتي ذكر لينا من اين نبدأ القصر والى اين ننتهي وما هو شرط ذلك فقال رحمه الله مما قلت قوله مما من هذه اش معناها؟ حرف ابتداء ابتدائي والجر متعلق بقصره اذن التقدير الكلام قصر المسافر

160
00:57:19.350 --> 00:57:44.450
يبتدأ مما يبتدأ حرف ابتداء يبدأ مما  اذن لعلنا نتم هذا في حصة آتية بإذن  مضمون البيت