الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله وصحبه تم بعد قد ذكرنا في اخر اه شيئا من غير مبرر ما زال حديثنا عن ذكرنا قبل ان سنن الصلاة فمن الفقهاء من قال لا تشرع له الصلاة المفروضة ابدا وهذا قول الظاهرية وقول بعض اهل الحديث عامة اهل الحديث وهو قول له وجه من النظر قالوا هذا لا يجوز يجوز له ان يصلي صلاة الصبح اصلا لن يصلي لا صلاة الصبح لا الفريضة ولا ولا النافلة زجرا ماشي قالوا ذلك تخفيفا عليه ورأفة رحمة بنا زجرا وتوبيخا وتقريعا له الى قسم كسنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة اما السنن المؤكدة فعشرة وهي التي كما قال درسي قبل الماضي واما القسم الثاني وهو السنن غير المؤكدة فهي الباقي ما بقي لان السنن كما تقدم معنا فيما مضى مثاني وعشرين والصلاة اثنتان وعشرون سبق منها عشرة في السنن المؤكدة. اذا كم باقي بقي اثنتا عشرة سنة هذه تسمى سنن سننا غير ممكنة ولم يقصد الناظم رحمه الله تعالى ان اه يحصر السنن كلها والا فقد ذكر غيره اكثر من هذه السموم ولكن المذكرات المشهورة بها اذا هذه السنن غير المؤكدة كم عددها؟ اثنتا عشرة سنة. التي ذكر الناظم رحمه الله وقد سبق معنا ذكر بعضها فيما مضى والفرق كما علمتم بين السنن غير المؤكدة والمؤكدة ان السنن المؤكدة يسجد لتركها قبل السلام واما غير المؤكدة فحكمها حكم المندوب اي لا يسجد لتركها هذا حسيب ما الفرق بينهما اذا نعيد السنة الغير المؤكدة اختصارا التي سبقت معنا في الدرس الماضي من باب العد فقط الاولى من السنن غير المؤكدة وهي الحادية عشرة من السنن عموما الحادية عشرة من السنن والاولى من من السنن غيرها اقامة الصلاة واقامة الصلاة كما هو معلوم انما تكون لصلاة الفردي لا لصلاة النفي لكل فريضة من الفرائض الصلاة التي هي فرض عين ومن ذلك صلاة الجمعة فانها صلاة الصلاة السنة الثانية السجود على اليدين واطراف الرجلين وعلى الركبتين كذلك وقد اشار رحمه الله الى هاتين السنتين بقوله اقامة للسنة الاولى سجوده اي المصلي على اليدين اي الفين مراد باليدين كفين وطرف الرجلين مثل الركبتين والسجود على طرف الرجلين اي القدمين حال كون ذلك مثل السجود على الركبتين اذا فهذه صفة السجود المسنون ذات السجون للمسنون هي التي لا ترى المؤلفون السنة الثالثة من السنة الغير المؤكدة اشار اليها بقوله انصات مقتد بجبر انصات مقتد بجليم اذا هي سكوت المأموم لقراءة امامه اذا كان الامام باخرى يسن المفهوم ان يسكت وقد سبق هذا بجهر قوله بجهل اي في الصلاة الجهرية اما في السرية فلا يسن له السكوت بل تسن له القراءة وقيل تجب السنة الرابعة من السنن غير المؤكدة اشار اليها بقوله ثم رد على الامام اي ثم رد المأموم السلام على الامام وذلك بان يسلم التسليمة الاولى التي يخرج بها مين الصلاة؟ فالتسليمة الاولى التي يخرج بها المأموم من الصلاة يقصد بها عندهم الرد رد السلام على على الايمان واما التسليمة الثانية فستأتي سنة مستقلة اذا السنة الرابعة هي تسليم الامام المأموم تسليم المأموم السلام الاول. لان المقصود به ان يرد السلام على الامام اذ تعلمون ان المأموم لا يشرع له ان يسلم الا بعد سلام امامه. فاذا سلم فقد خرج من الصلاة ورد ورد السلام على الامام في ان واحد ورد السلام هذا الذي اشرنا اليه قالوا يكون بالقلب لا بالرأس. يشير او يقصد بالسلام اه بسلامه رد السلام على الإمام او يشير الى ذلك ولكن بقلبه لا يفعل هكذا برأسه خلافا لما يفعله بعض الناس السنة الخامسة من السنن غير المؤكدة اشار اليها بقوله واليسار واحد به واليسار واحد به واليساري اي رد المأموم السلام على من بيساره. ولكن قيده بقيد قال واحد الجملة حاليا واوحى الجملة الحالية يعني ان يرد المأموم السلام على من بيساره ان كان بيساره احد والا فلا يرده اذا متى يسلم المأموم السلام على يساره ان كان قد صلى بجانبه الايسر احد فان لم يكن احد على يساره فلا يسن له ان يسلم السلام الثاني ولذلك قال واليسار اي ورد تقدير الكلام لان واليسار معطوف على قوله الايمان وتقدير الكلام رد المأموم السلامة على من بيساره الذي يجلس بساره ان كان فان لم يكن فلا اذا السنة الخامسة رد المأموم سنيدا على هذا الا جمعنا بين السنة الرابعة والخامسة المأموم كم يسلموا من تسليما؟ يسلموا تسليما التسليمة الاولى يرد بها الامام على السلام ويخرج بها من الصلاة والتسليمة الثانية يرد بها السلام على من كان على يساره لان الذي يكون على يسارك وانت تصلي جالس تصلي. الذي على يسارك يسلم على يمينه ام لا؟ نعم نقل الذي على يسارك سلم على يمينه ليخرج من السماء. فلما سلم على يمينه كأنه سلم عليك فعند السلام على اليسار كانك ترد عليه السلام هكذا صوروا المسألة. اذا فإن لم يكن احد على يسارك فلم يسلم عليك احد وان لم يسلم عليك احد فلا حاجة لرد السلام. لان رد السلام يكون بعد السلام. واضح المقصود ولذلك قال لك المؤلف هو احد به جملة حالية تقييد فان لم يكن احد فلا فلن يسدد السادسة عشرة او السنة السادسة وقد سبقت ايضا فيما مضى اشار اليها بقوله وزائد سكون للحضور وزائد سكون للحضور اي القدر الزائد على الطمأنينة المفروضة سبق معنا ان الطمأنينة فرض من فضائل الصلاة فالمكث قدرا زائدا على الطمأنينة المفروضة سنة فالذي لا بد منه الذي هو ركن والرد من فرائض الصلاة الطمأنينة التي يحصل معها الاعتدال وقد سبقت معنا الفرائض الصلاة طيب فإن حصل في الطمأنينة وجدت ومع ذلك مكثت وزدت قدرا على ما حصلت به الطمأنينة هذه الزيادة ما حكمها؟ سنة. لماذا؟ لانها سبب في تحقيق الخشوع والخضوع لله تعالى الزيادة على الطمأنينة المفروضة سبب في تحقيق الخشوع والخضوع لله تعالى وكلما اه كانت صلاة العبد ثقيلة ولم يكن فيها عجلة ولا سرعة ولا خفة كانت اقرب الى تحقيق الخشوع والخضوع منها الى السريعة ولذلك قال وزائد سكون للحضور لاحظوا العدة اذن السنة ديالاش؟ زائد سكون اش معنى زائد سكون؟ اي زيادة اه مكثين وقدر زائد على الطمأنينة الواجبة. لماذا كان هذا سنة؟ قال للحضور لحضور القلب لاجل حضور القلب يعني ان هذه الزيادة سبب لحضور القلب وتحقيق الخشوع لله تعالى السنة السابعة اشار اليها بقوله سترة غير مقتدر خاف المرور. السترة. اذا من سنن الصلاة عندنا ايش؟ ولكن السترة عند المالكية انما تستحب كما ذكر المؤلف انما تسن بالقيد تسن لاثنين من المصلين لا لكل مصلين تسن لغير المقتدي لغير المأموم وغير المأموم من؟ الامام والمنفرد. وهو كذلك وهذا القول قول راجح ومختار وقد قال به غير المالكية ودوب له البخاري في الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله لان لان سترة الايمان سترة للمأموم. فالمأموم لا يحتاج الى سترة. سترة ايمانه سترة له. وانما الذي يحتاج هو الامام والفذ المنفرد امام والمنفرد ولذلك قال سترة غير مقتد اي غير مأموم المقتدي هو هو المأموم وغير مقتد يشمل الامام والفتة تطرد غير مقفل ولكن قيل ذلك بقيد قال خاف المؤمن بشرط ان يكون الامام والفذ قد خاف على نفسهما المرور اي اي مر احد احد امامه. مفهوم هذا القيد مفهوم قوله خاف المرور انهما اذا لم يخافا مرور احد امن من ان يمر احد امامهما فلا يسن لهما اتخاذ الشروط هذا وقد ذكرنا له ما يتعلق به في الدرس الماضي السنة الثامنة هنا توقفنا ياك هنا السنة الثامنة اشار اليها بقوله جهر السلام اذا من سنن الصلاة الجهر بالسلام جهر السلام الجهر بالسلام الذي يخرج به المصلي من من صلاته دون تسليم الرد قد ذكرنا اما بالنسبة للامام فلا يسلم الا تسليمة واحدة لماذا لأنه لا يصلي على لسانه احد ونحن قد قلنا ان تسليمة الثانية انما هي رد السلام لمن على يسارك والامام لا يصلي بجانبه احد فلا يحتاج ان يرد السلام بل هو يسلم على على المأمومين هو الذي يبقي السلام فهم يحتاجون ان يردوا عليه السلام ولا يحتاج هو ان يرد السلام على احد لانه هو المسلم كما لو دخل احد على الناس سلم عليهم فهم يحتاجون ان يردوا عليه السلام وهو قد سلم عليه فكذلك هم صوروا الامام مع المأموم بهذه الصورة. فقالوا الايمان هو ايش الذي يقتدى به اذن فهو الذي يبدأ السلام اولا اول من يسلم في الصلاة من اذا فهو الذي يسلم على من وراءه من خلفه فهم يردون عليه السلام ويردون السلام على بعضهم البعض اذن الشاهد هنا لما ذكروا ان اه الجهر بالسلام من سنن الصلاة ماذا يقصدون بالسلام؟ الجهر والسلام اي سلام دواء السلام الذي يخرج به من الصلاة دون السلام الثاني من المأموم الذي يرد به السلام الاخير هو ملي كنقولو التشهد الاخير اي التشهد الذي يحصل بعده السلام سواء كان في الصلاة تشهد واحد او تشهدا كصلاة الصبح مثلا فقال قلت الجمهور ومنهم المالكية قالوا لا تسن ولا تشرع الا في لغة الاعلام باي صيغة كان وباي شيء كان واما في الشرع فهو الاذان في الشرع هو الاعلام في وقت مخصوص بالفاظ مخصوصة اعلام بدخول وقت الصلاة وذلك بألفاظ معينة مخصوصة وهي الفاظ الأذان المعلومة على من كان على يساره فذلك عندهم لا يجهر به اذن بالنسبة للإمام يسلم تسليما واحدة لابد ان يجهر بها ليسمع الناس والمأموم ايضا عندهم يجهر بالتسليمة الاولى التي يخرج بها من الصلاة لماذا؟ لانه يسلم على من؟ بيمينه ويرد السلام وتسليمة الثانية لا لا يسن له عندهم ذلك. واضح؟ اذا يقول جهر السلام اي جهر بالسلام الذي يخرج به المصلي من صلاته. اما تسليمة الرد الثانية فعندهم يستحب للمأموم الإسرار فيها تسليمة الرد الثانية يستحب لامام الاسرار. اذا ان جهر فلا شيء عليه. الا ان الافضل عندهم ان يسر بها آآ يندب له ذلك. وايضا من باب الفائدة يندب للمأموم ان يسر في جميع التكبيرات مأموم يندب له الاصرار في جميع تكبيرات الصلاة. ويندب له ايضا ان يسر عند قول ربنا ولك الحمد اما المأموم فبالعكس يندب له الجهر بجميع التكبيرات وكذلك الجهر بقول سمع الله لمن حمده ليقتدي به من خلفه فالايمان هو الذي يسن له الجار باقوال الصلاة. اقصد التي يقتدى به فيها. وذلك مثل تكبيرات الانتقال الخفض والرفع وتقول سمع الله لمن حمده اما المأموم فلا يجهر لا بتكبيرات ولا ولا بربنا ولك الحمد لانه لا يقتدى به ثم قال كذبوا التشهد السنة التاسعة هي الفاظ التشهد كلم التشهد الفاظ التشهد والفاظ التشهد كما تعلمون متعددة صيغ التشهد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة فالمقصود ان يأتي المصلي بصيغة من صيغ التشريع الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه اله وسلم ومن ذلكم ومن ذلكم الصيغة المشهورة المعروفة وهي التحيات لله الصلوات والطيبات الى اخره ولذلك صيغ اخرى ذكرها اهل العلم. اذا المقصود الفاظ التشهد تحية الفاظ التشهد الاتيان بها سنة من سنن الصلاة. اذا ما حكم التشهد التشهد سنة او اه قولوا ان شئتم ماشي مقصود التجاوز المقصود صيغة التشهد المعلومة التي علمها عمر للناس على المنبر صيغة مخصوصة عنده والتي فيها التحيات لله والصلوات والصلوات لله والطيبات لله والزكيات لله فهذه الصيغة بالخصوص اه تسن هذه الصيغة بالخصوص التي علمها عمر للناس على المنبر تسن اه على سبيل الخصوصية اما التشهد من حيث هو بأي صيغة من الصيغ فذلكم سنة مؤكدة كما سبق فيما مضى التشهد من حيث وسنة مؤكدة ثم بأي لفظ يكون؟ نقول الأصل عندهم بأي لفظ كان فإنه يجزئ وتحصل به السنية المؤكدة السابقة ولكن ما الافضل في تلك الصيام والألفاظ الواردة الألفاظ الأفضل الصيغة الثابتة عن عمرها فهم ولذلك لم يقل المؤلف هنا التشهد شنو قال كلمة التشهد تسن واش الفاظ التشهد المعلومة المشهورة التي علمها عمر للمصلين وفيها الزاكيات فهذه بخصوصها اش؟ سنة اما التشهد من حيث هو باي صيغة كان من الصيغ. فما حكم سنة مؤكدة ولذلك سبق لنا ان من تركه يسجد له قبل السلام ثم بأي صيغة هذا هو المراد هنا اذن ما الفرق بين هذا الذي ذكر في السنن وما ذكر في المؤكدة ان المقصود هناك التشهد مطلقا من حيث الاتيان بالتشهد والمقصود هنا صيغة مخصوصة للتشهد ثم قال وان يصلي على محمد فالسنة العشرون من سنن الصلاة الصلاة على محمد صلى الله عليه واله وسلم. وذلك عندهم لا يكون الا في التشهد الاخير والمراد الصلاة الابراديمية اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخره فهذه الصلاة على محمد واله اه تكون عندهم سنة مؤكدة سنة غير مؤكدة ولكن في في التشهد الاخير. اما في التشهد الاول فلا تشرع عند المالكية كما لا تشرع عند العبور وفي هذه المسألة خلاف مشهور معروف وهو هل اه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم اي الصلاة الابراهيمية تشرع بالتشهد الاول والتشهد الاخير ام لا تشرع الا في الاخير الفقهاء في ذلك فذهب جمهور الفقهاء الى انها لا تشرع الا في التشهد الاخير وذهب بعض اهل العلم الى انها تشرع في التشهد الاول وفي التشهد الاخير وهؤلاء الذين قالوا بالمشروعية اختلفوا ايضا على قولهم فمنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بي باستحبابها اذن اول خلاف هل تشرع اصلا ام لا تشرع؟ فقال بعض الفقهاء لا تشرع في التشهد الاول وانما هي خاصة بالتشهد التشهدي الأخير التشهد الذي يعقبه السلام وقال بعض اهل العلم تشرع تشرع لاحظ العبارات تشرع هادي اعم تشمل الواجب و والمندوب تشرع في التشهد الاول والاخير ثم هؤلاء الذين قالوا بالمشروعية في التشهد الاول اختلفوا فمنهم من قال بالوجوب وقد قال بهذا بعض اهل الظاهر ظاهريا قالوا بالوجوب لان الحديث فيه الامر الحديث الذي ثبت فيه بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الامر والاصل في الامر انه للوجوب فحملوه على ذلك ومنهم من قال لا انما هي مشروعة مستحبة وليست وليست واجبة اذن الشاهد هذا الذي قال المؤلف عليه كثير من من العلماء في المذهب وخارج المذهب اذا المقصود السنة العشرون هي اش على محمد صلى الله عليه وسلم وذلك يكون كما تعلمون بعد فراغ من التشهد فأول ما يبدأ به المصلي في تشهده ان يأتي بالصيغة المذكورة بكلمة تشهد الفاظ التشهد بصيغة من الصيغ بعد ان ينتهي من ذلك حينئذ يبدأ بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا امر معلوم لا يخفى. اذا يقول الناظر وان يصلي اربع ما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على ما سبق والتقدير وصلاته وان يصلي هو اي المصلي صلاته اي المصلي على محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من التشهد وقبل الدعاء. نحن نعلم ان المتشهد في التشهد الاخير اذا فرغ من التشهد وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد له ان يدعو بما شاء من خيره الدنيا والآخرة. وان وان يتعوذ بالله من اربع كما ثبت في الحديث الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم في اي موضع تكون هل تكون بعد التعوذ بالله من اربع؟ او قبل ذلك. وهل تكون بعد التشهد او قبله؟ الجواب تكون بين هذا وذاك. بعد التشهد وقبل الدعاء والتعوذ بالله من اربع فما لا يخفى ثم قال رحمه الله سنة الاذان لجماعة اتت فرضا بوقته وغير انقلبه ذكر في هذا البيت كله سنة واحدة من سنن الصلاة من سنن الصلاة وهي السنة الحادية عشرة الاذان سنن الصلاة الاذان ولكن الاذان هذا هل عندهم يسن لكل مصل؟ الجواب لا قال لك سن الاذان لجماعة هذا واحد فخرج بالجماعة الفرض اتت فرضا منه ان الاذان لا يشرع لي الصلوات غير المفروضة كصلاة النافلة او الصلاة المفروضة فرضك اية كصلاة الاستسقاء ونحوها وانما يشرع للصلاة المفروضة فرضا عينيا وهي الصلوات الخمس وصلاة الجمعة منها لا تسونا الأذان لجماعة لا لفرض اتت فردا اي صلاة من الصلوات المفروضة فلا يشرع ولا يسن لغير الصلوات المفروضة بوقته ادت الفرض بوقته ما الذي خرج خرج الجماعة التي ادت الفرض خارج وقته لعذر. وايضا من ادى من ادت الجماعة لي في الوقت عندهم لا يسن لمن اراد ان يصلي جماعة في الوقت ولا اضطراب الاذان لماذا لان الوقت الاضطراري فالاصل ان يأتي فيه بالصلاة لا ان يشغل بالاذان وقت اضطراري بمعنى لا يكفيه لا لاداء الفريضة فكيف يشغل بالآذان الذي هو سنة؟ ويخرج الصلاة عن وقتها اذن فلا يشرع عنده لا في الوقت الاضطراب ولا في الصلاة الفائتة اي الذي خرج وقتها بالكلية قال بوقته وغير انقلبت هذه كلها قيود وكانت هذه الجماعة تقصد بالاذان ان تنادي غيرها. ان تطلب غيرها سواء كان هذا في سفر او حضر اطلق المؤلف لم يقل حاضرة او مسافرة اذن هذه الجماعة ارادت بالاذان طلب غيرها في السفر او في الحضر واضحة القيود عندهم اذن سنة الأذان لجماعة لا لفذ اتت فردا لا لصلاة غير مفروضة كالنافلة وفرض الكفاية بوقته لا اذا خرج وقت الصلاة وذلك كالصلاة الفائتة او الصلاة التي تؤدى في الوقت الضروري وغير ان طلبت اي كانت الجماعة تقصد بالاذان طلب نداء غيرها اما اذا لم تكن تطلب غيرها بان كانت محصورة اناس يصلون في مكان خاص وهم لا يقصدون بالاذان طلبة غيرهم لا يوجد احد في ذلك المكان فلا يسن وانما الانسان بهذه القيود التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. اذا يقول سن الاذان. ولماذا قالوا وغير الطلبات؟ لان اذان في اللغة والاعلام الاداب اللغتين اش هو؟ الاذان لغة الاعلام باي شيء في اللغة؟ في اللغة معناه اوسع واعم من معناه في الشرع. فالاذان في اذا فالاذان شرعا اعلان بدخول وقت الصلاة لا اعلان باي شيء اذا فقالوا اذا كان الاذان هو اعلام بدخول الوقت ما فائدة الاذان لمن لا يطلب غيره اذا اراد ان يصلي مع جماعة في مكان خاص ولا اذانهم لا يسمعه غيرهم فمن يعلمون بدخولي الوقت لا يتحقق فيه المقصود منه وهو اعلام الناس بدخول الوقت. لا يعلم احد باذانهم. فلذلك قالوا بهذا القيد وهذا القيود التي ذكرناها كما اشير اليه عند بعض الفقهاء هذا هذه القيود التي ذكرنا ليست قيودا مجمعا عليها ليست قيودا متفقا عليها وانما هي قيود عند بعض الفقهاء ومنهم المصنف رحمه الله تعالى اذن قال لجماعتك ليلة اخيرة وخالف في هذه القيود كلها بعض اهل العلم فقول اهل السنة الاذان لجماعة قال بعض الفقهاء يسن الاذان للجماعة وللمنفرد بوقت قال بعض الفقهاء يسن الاذان للفريضة سواء كان نعم بفرض هذا لم يخالف فيه احد فلا يشرع الاذان الا بالصلوات المفروضة بوقت هذا ايضا شرط قيدون خلافيون فبعض الفقهاء قالوا اه يشرع يستحب الآذان سواء هم كانت الصلاة داخل الوقت او او خارج الوقت واستدلوا على ذلك بما في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان في سفر وامر اه بلالا رضي الله تعالى عنه ان يوقظه لصلاة الصبح بات بلال رضي الله تعالى عنه مستيقظا ينتظر وقت الفجر فلما قوم وقت الفجر عينه رضي الله تعالى عنه سها غفلة فلم يستيقظ الا على على حر الشمس فلما استيقظ هو وغيره من الصحابة على حر الشمس قاموا فزعين رضي الله تعالى عنه بان هذا الامر غير معتاد عندهم ما اعتادوه ابدا ولعله ما وقع له قبل ذلك. ولذلك قاموا وهم فزعون وهم مضطربون وهم خائفون خافوا ان ينزل عليهم عقاب من الله تعالى ان اه يسلط عليهم عدد من رب العالمين لانهم اخرجوا الصلاة عن وقتها ما الفوا وما اعتادوا ان يصلوا صلاة الصبح بعد بعد طلوع الشمس بقاو منفزعين اه اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم عليه الصلاة والسلام انتقلوا من هذا المكان فان به شيطانا. فانتقلوا من ذلك الوادي الى مكان اخر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان ان يؤذن فاذن بلال وفعلوا كما كانوا يفعلون اذا صلوا الوقت الشاهد من هذه القصة ومن هذا الحديث اش؟ ان بلالا اذن بعد خروج الوقت امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعلوا كما يفعلون عند اش؟ وقت الصلاة وهم معذورون فيما وقع لهم معذورون لذلك لانهم اتخذوا الاسباب ثم ناموا عن الصلاة من غير قصد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وليصلها بصفتها التي يصليها عليها اذا كان داخل الوقت ومن هذا اخذ الفقهاء فائدة اخرى وهي ان من اتخذ الاسباب من الناس للاستيقاظ الى صلاة الصبح وعادته ان يستيقظ مرة من المرات احيانا واحد المرة اه لن يستيقظ الا بعد خروج الوقت. ماذا يفعل يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هنا تا يشرع له بعد الوضوء ان يصلي ركعتي الفجر التي هي سنة وبعد ذلك يصلي صلاة الصبح لماذا لانه كان معذورا فيصلي ركعتي الفجر وهي سنة اولا ثم بعد ذلك يصلي كما فعل النبي الصحابة هنا اذن وصلى وركعتي الفجر ثم بعد ذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ولكن هذا كان اش كان لعذر اما من يتعمد اخراج الصلاة عن وقتها فهذا في الحقيقة الذي يتعمد هذا لا ان كان عاقلا فلا ينبغي ان يسأل عما لا يقدم وانما الذي ينبغي ان يسأل عنه ما حكم اخراج الصلاة عن وقتها؟ ما حكم تعمد اخراج الصلاة عن وقتها وما حكم تأخيرها عن وقتها عمدا؟ وما جزاء من فعل ذلك؟ ما هي العقوبة المترتبة على فعله ان يسأل عما آآ يمكن ان يكون سببا في توبته الى الله تبارك وتعالى من فعله هذا فيجب ان يتوب الى الله تعالى من عمله ماذا؟ لا ان يسأل عن كيفية الصلاة اما ان اراد الصلاة التي تبرأ بها الذمة فليصلي الصلاة المفروضة تبرأ الذمة ولا حاجة لها لمثل هذا الى الى ركعتي الفجر وانما هو يريد صلاة تبرأ بها الذمة. ولذلك صلاته هذه نفسها اللي هي الفريضة اختلف الفقهاء فيها على قسمين لانه تعمد اخراج الصلاة عن وقتها وهذا لم يرد دليل في قضائه نعم ذكر الدليل الخاص في قضائه وانما الادلة الخاصة التي وردت في القضاء وردت في قضاء الصلاة في القضاء لعذر من نام عن صلاة او نسيها او سها عنها اما من تعمد اخراجها لا يجوز له اداؤها بعد خروج وقتها وذهب جمهور الفقهاء الى انه يقضيها ولكنهم اتفقوا على انه اثم وعلى انه لا اجرى له على صلاته وعلى ان الصلاة انما يأتي بها لتبرأ ذمته اه فقط وليس له اجر ولا ثواب عليه بل عليه بالوزر لانه اخر الصلاة عن وقتها بل بعض اهل العلم وهي رواية عن الحنابلة اش؟ كفروا وهذا كافر خارج من لانه تارك للصلاة عمدا لان الذين يكفرون تارك الصلاة الذين يكفرون تارك الصلاة لا فرق عنده بين ان يترك صلاة او صلاتين كل من ترك الصلاة فقد كفر فالرواية المشهورة عن الحنابلة من ان تارك الصلاة كافر يدخل فيها هذا الذي اخر صلاة واحدة اخرج صلاة واحدة واحدة عمدا عن وقتها سواء كانت عصرا او ظهرا او مغربا او عشاء فمن اخلص صلاة الوحيدة عن وقتها فهو تارك للصلاة حال تركه وحال تأخيره متلبس بترك الصلاة والحديث لم يأتي فيه قيد بصلاتين او ثلاث صلوات وانما في الحديث الذي يستدلون به فمن تركها فقد كفر. وهذا تاريخ لتلك الصلاة وذلك بعض اهل العلم عليه بالكفر وانا اذكر هذا القول كما اشرت الى هذا مرات من باب التنفير من هذا الفعل لا من باب الحكم عليه بالكفر وانما المقصود ان ذكر له هذا القول بيان للتنفير من فعله هذا. ليعلم ان فعله فظيع. وان صنعه شنيع عظيم جدا الى درجة ان بعض العلماء والفقهاء قالوا بكفره لا يكون سببا في اه ارتدائه وانزجه اذن المقصود هذه القيود المذكورة كذلك وغير الطلبات الذين يقولون بمشروعية ما بين الاذان مطلقا يقولون لا يشترط ان تكون الجماعة منادية لغيرها لان القصة التي تنت عليكم الان لن تطلب هذه الجماعة غيرها في فلاة كانوا في فلاة لا يطلبون غيرهم هم مجتمعون فاذنوا لنفسهم فلذلك قالوا لا يشترط ولو كانوا في مكان خاص يستحب لهم ان يؤذنوا لان الاذان سنة اذا هاد القيود المذكورة هنا قيود خلافية اه يعني من الحسن ان يعلم هذا ان يعرف انها خلاف اذا يكون سنة الاذان لجماعة اتت فرضا بوقته وغيرا طلبات واضح المقصود ثم قال وقصر من سافر اربعة ظهرا عشا عصرا الى حين يعود مما وراء السكنة اليه ان قدم مقيم اربعة ايام ذكر في هذين البيتين اولا ان من سنن الصلاة وهي السنة الاخيرة ان من سنن الصلاة قصرا الصلاة. قصد الرباعية بان تصلى الرباعية ركعتين ثم بين رحمه الله بعض احكام القصر حنا دابا الآن الحكم العام المقصود عند نواج ان قصر الصلاة الرباعية للمسافر سنة سنة الثانية عشرة ياش قصر الصلاة للمسافرين فمن كان مسافرا يسن له عند المالكية وغيرهما ان يقصر الصلاة خلافا لعامة الناس عندنا ممن يزعمون انهم مالكية ويتركون القصر عند عند السفر ويظنون انهم بتركهم للقصر قد فعلوا السنة. واتوا بما هو افضل وليس كذلك. بل السنة والافضل قصر الصلاة للمسافرين لا اتمامها واي صلاة تقسى الصلوات الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء اما صلاة الصبح والمغرب فلا لا قصر فيهما كما هو معلوم اذن هاد الأمر واضح لكن المؤلف تضرعا ومن باب الفائدة ذكر لنا بعض احكام القصر بعض الضوابط ديال القصر فقال رحمه الله وقصر من سافر يستفاد منه ان المسافر يستحب له ان يقصر الصلاة قد يقول قائل منكم من هو المسافر المسافر خصوصا طيب جيد من هو الذي يعتبر مسافرا؟ الجواب المسافر عند فقهائنا المالكية رحمهم الله هو الذي قطع اربعة برود في سفره هو الذي قطع مسافة اربعة وانما المقصود انه سيقطع اربعود فاكثر. وسيأتي معنا من اين يبتدأ القصر للمسافرين؟ المقصود من اش؟ ان المسافة التي تعتبر عندهم سفرا هي التي تتجاوز اربعة كهروب من اربعة برود فاكثرت ما هي ارجاع الكبوت؟ كم مقدارها مقاديرنا في هذا الزمان نقول البروج باش نوضحوها مزيان البرود جمع بريد وهاد البريد مقدار من المقادير التي كانوا يعدون بها المسافات قديما حنا الان عندنا الكيلومترات هم قديما كانت عندهم والفراسخ والاميال والادور. كانوا كيحسبو بالادرع ومن فوق الاذرع اللي فوق منها الاميال وفوق الاميال الفراسخ وفوق الفراسخ اش؟ البرود اذا البرج جمع بريد تراسخ جمع فرسخ والاديان جمع ميل والاذو وجمع ذراع هادي هي باش كانوا كيعدو مكانش عندهم متر مية سنتيم ولا كذا ما كان عندهم هذا ولكن سنقدرها بما اننا باذن الله اذا اربعة ورود قلنا البريد كم فيه من فرصخ فيه ثلاثة فراسخ كل بريد فيه ثلاثة اش كل بريد فيه ثلاثة اش كل بريد اربعة فراسخ كل بريد فيه اربعة فلاسف وكل فرسخ فيه ثلاثة اميال وكل ميل فيه ثلاث ثلاثة الاف وخمسمائة ذراع انا نقدرها ليكم ان شاء الله بالحساب عندنا اذن البريد فيه كم من فرصة؟ اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة انبياء. والميم فيه ثلاثة الاف وخمسمئة ذراع ولذلك الميل هو الميل قريب من كيلومترين تقريبا قريب من كيلومترين كما ذكرنا مرارا قريب من كيلو متر اذا فعل هذا كم عندنا الان البرود عندنا اربعة اربعة في اربعة كم عندنا من فرسخ؟ اربعة في اربعة المسافة فيها ستة عشر فرزخا قلنا كل كل فسخ فيه ثلاثة اميال. ثلاثة في ستة عشر اذا كان عندنا من ميل ثمانية واربعون ميلا في ستة عشر اش ثمانية واربعون اذا ثمانية واربعون ميلا الميل كما قلت لكم قريب من كيلومترين كيلومترين فاقل قليلا كيلومترين اقل شي شوية مجموعنا لك في اه تقديري عندنا انهم قالوا قالوا البريد المسافر يقصر اذا تجاوز اربعة قروض. البريد فيه بحسابنا الحالي كل بريد فيه احدى وعشرون كيلومتر كل بريد فيه احدى وعشرين وكيلومتر اذا احدى وعشرين في اربعة اربعة وثمانون من كبر ولذلك المشهور الشائع اش ان مسافة القصر اربعة لكن السؤال وهادي مسألة تحتاج الى تحرير السؤال هذا القول وهو ان اربعة قرود دابا الان نحن متفقون على ان الفقهاء القدماء رحمهم الله قالوا اربعة بنود ولكن نحتاج الى ما دام هو ناوي يسافر لواحد المكان الذي يتجاوز هذه المسافة فيعتبر اش موسى ناويا للسفر ناوي يسافر اذا من اين يبدأ القصر بمجرد مجاوزة البنيان يبدأ القصر ولذلك الناظم ذكر هذا قال مما وراء السكنى تحليل الأمر هو هو هل اربعة فروض فعلا فعلا تساوي اربعة وثمانين كيلومترا يمكن ان نسلم باربعة بنود ولكن لا نسلم بانها اربعة وثمانون كيلومتر هؤلاء هذا في الحقيقة هاد اربعة برود تساوي اربعة وثمانين كيلومترا هذا قول لبعض الفقهاء بعض اهل العلم المعاصرين لما قاله تبعه من جاء بعده اشتهر على القول فقط. والا فيحتاج الى تهليل وعند التحرير من اهل التخصص وجد ان اربعة بنود عند المتقدمين تساوي في وقتنا الحالي اثنتين وسبعين كيلومترا اربعة فروض تساوي اثنتين يصبح والامر في ذلك سهل لاحظوا هاد المسألة ماشي توقيفية خودو نتوما قاعدة وابحثوا البريد فيه ثلاثة فراسف والفسخ فيه ثلاثة اميال والميل فيه ثلاثة الف وخمسمائة درهم لاحظوا معايا الآن الى بغينا نجمعها بالميل اه اربعة ثمانية واربعون اذن حنا الان ماذا نحتاج؟ غنحتاجو لشيء واحد وهو نعرفو المقدار ديال الملف في زمننا هذا اولا لا؟ فان عرفنا مقدار الميل غنعرفو المقدار ديال اربعة بيوت ان عرفنا مقدارا وقد ذكرنا هذا التفصيل في شرح عمدة الاحكام بينا هذا هناك بتفصيل ان الميم يساوي كذا ومجموع ثمانية واربعين ميلا بتقدير اهل التخصص لان هاد التقدير عارفين ربعة وتمانين كيلومتر ولا عوام الناس حافظينها كيقولك ربعة وتمانين والفوق من اين اخذ العوام؟ اخذها العوام ممن علمهم في المساجد وغيرها. وهؤلاء من اين اخذوا من اه بعض اهل العلم انا كنقصدو ان هذا تعمد الخطأ لا الإجتهاد وتقريب من بعض الفقهاء وبعض اهل العلم باش تعرفو الصورة نوصلها ليكم اكثر الان الفقهاء قديما ما كانوا يعرفون الكيلومترات فكانوا يتحدثون بالبرود فكيقولو اربعة قرود ويعرفونها مقدارها المسافة وهاد الأمر شاع وانتشر عندهم وسار على هاد الأئمة في زماننا الان في الازمنة المتأخرة الناس لا يعدون بالبرود ولا بالفراسخ ولا بالاميال يعدون بالكيلومترات فاحتيج الى من يقرب لهم واضح فجاء بعض الفقهاء واراد ان يقرب لهم المسألة في وقت في زمنه مكانش التدقيق والتحليل ففي زمن ملي بغى يقرب قال لهم اش راه اربعة قرود كتساوي الوقت ديالنا اربعة وثمانين كيلومترا فاكثر هذا اجتهاد منه هو مأجور عليه جزاه الله خيرا ولكن قول هذا يحتمل الخطأ والصواب من جهة اش؟ التدقيق اذن لما قاله اربعة وثمانون شخص هذا التقريب اربعة وثمانين كيلومتر تقريبا هذا المراد ولذلك كان اكثر من من المسافة الأصلية عند اهل التخصص. لماذا؟ لأن ذلك احوط. اللهم يكون زايد ربعة وتمانين ولا يكون ناقص؟ اثنين وستين فما المقصود فلذلك لما قيل هذا القول غير ذلك من الناس الذين يدرسون الفقه كان لا يعرف ليس تخصصهم هذا فلما رأوا من قال اتبعوه في ذلك راه العالم الفلاني قال كذا وانتشر الامر واشتهر عوض ان يبحث الانسان وكذا يجد من بحث وحمله الامر والا هل سؤال اذا هل وقع اجماع من الفقهاء على ان اربعة تساوي اربعة وثمانين؟ الجواب لا لم يقع ولم يدعي احد انه وقع اصلا تقريبية ولذلك كما قلت لكم التخصص الذين عدوا من الميل هذا مقدار كان عند الناس قديما طيب ارجعوا للميل كم يساوي ثم اضربوه في ثمانية واربعين مجموعه وها هي هي اربعة فروع ايا كان المجموع انا لا اذكر لكم مجموعا لا ايا كان لقيتو ستين سبعين الف مية فذلك المجموع هو هو المقصود باربعة هنا ادى ذلك بالبرود كطريقة متقدمة اذن المسافة التي تعتبر سفرا عند المالكية رحمهم الله على المشهور عندهم والا فعندهم اقوال اخرى في هذا المشهور عندهم ان المسافة التي تعتبر سفرا هي اربعة برود فاكثر فمن كان سيقطع هذه المسافة واحد ناوي ناوي من دارو ان يقطع هذه المسافة نوى ان يذهب لمكان معين داره وذلك المكان اكثر من هذه المسافة ما اكثر هل يعتبر رش مسافرا واضح هاد المسألة فإذا كان سيقطع هذه المسافة التي تعتبر سفرا من اين يبتدأ القصر؟ هل لا يقصر حتى يصل لأربعة وثمانين؟ لا لا يبدأ القصر من وراء سكناه اذا جاوز سكنى بلده يبدأ القصر اليه ان قدم مما من حرف ابتداء اي يقصر المصلي اليك رجال متعلق بقصره. تقدير وقصر من سافر مما ان يبتدئوا مما وراء السكنى مما اي من الموضع الذي خلف سكناه ويبقى يستند على هذا الى ان يرجع الى الى محل سنة. ذلك المكان اذا السنة العاشرة او السنة الثانية عشرة قصر المسافر للصلاة الرباعية قلنا ما هو ضابط السفر الذي يعتبر به من خرج من بيته مسافرا عند المالكية ضابط عند المالكية هو ان ان ينوي قطع مسافة تتجاوز اربعة امور او تبدأ من اربعة برود فاكثر. اربعة برود سواء قلنا هي اربعة وثمانون او اثنتان وسبعون فقيل غير هذا حتى المعاصرين منهم من قال غيث اثنتين وسبعين واربعة وثمانين. قيل بين هذا وذاك قيل سبعة وسبعين قيل ستة وسبعين اقوام طيب هذا هذا الضابط الذي ذكرناه هل هو ضابط مجمع عليه اتفاق العلماء؟ لا هذا الضابط هو المشهور عند المالكية ومن اهل العلم من ضبط هذا الامر بغير بغير المسافة بغير مسافة معينة لم يجعل له حدا وانما الطوموبيل بالعرف كقول مشهور عن ابن تيمية رحمه الله منهم من ضبط هذه المسألة بالعرف لماذا؟ قال لان الشارع الحكيم اطلق فيها الشارع الحكيم اطلق في السفر ولم يعين ومعلوم في قواعد الفقه وقواعد الاصول ان الالفاظ التي لم يضبطها الشارع بضابط ولم يجعل لها حدا يرجع في تحديدها الى الى العنف كل شيء اطلقه الشارع ولم يجعل له حدا فيرجع في تحديده الى العرف ومن ذلكم مثلا النفقات الزوجات الشارع اوجب على الرجل ان ينفق على زوجته ولكن لم يحدد لذلك مقدارا معينا بل فيرجع في مقدار ذلك الى العرف وهو يختلف بحسب المكان والزمان اذن فالامور كلها التي اطلقها الشارع ولم يحددها فانه يرجع في تحديدها الى الى العرف وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف الحدودي اذا فقال كذلك في هذه المسألة الشارع ربط القصر قصر الصلاة وربط جواز الفطر للفطر للمسافر في رمضان باش؟ بالسفر وان كنتم مرضى او على سفر اذن فجواز الفطر في رمضان وجواز القصر الصلاة باش نربط طيب الشارع هل نين لنا حدا لسبق انه السفر هو كذا وكذا لا اطلق اذا يرجع في تحديده الى الى العمر فما يعتبره الناس في عرفهم سفرا فهو فهو سفر وهذا يختلف المسافة ديالو الى بغينا يختلف فبعض الناس في اعرافهم غير المغرب بلاد اخرى قد يعتبرون مسافة اربعين او يعتبرون مسافة مائة كيلومتر لا يعتبرونها سفرا في بعض الأعراض قد لا يعتبرون هذا سفرا لتيسير المواصلات ولربما لا يعتبرون سفرا في في عرفهم وبعض الناس في مكان اخر قد يعود دون ما هو ادنى من سبعين كيلومترا علاش ستر اذن فكل واحد من الناس يعمل على حسب الشائع والمنتشر عند الناس في عرفهم المكان الذي يعيش فيه فإن كان الذهاب الى مكان معين يعتبر سفرا عند اولئك الناس الذين يعيش معهم فانه يكون مسافرا والا والا فلا وضابط العرف كثير من الناس يسأل سؤالا يقول لك والله اعلم راه كاين اللي كيقول سفر وكاين اللي كيقول نقول المراد بالعرف اواش ما يغلب عند الناس العرف هو الغالب عند الناس لا اجماع الناس لم يقل احد الا العطلة هو ان يتفق الناس ان يجمع الناس لا العفو الغالب عند الناس ولذلك قال ابن عاص في تعريفه والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون بأس. العرف هو العادة بمعروف ما يغلب عند الناس. ما عليه غالب الناس. اما من شد ممكن تلقاو شي واحد مولف كيسافر يسافر يوميا يقولك انا بالنسبة ليا هدا ماشي سافر فلا يعتبر قول هذا وانما المعتبر هو ما عليه عامة وغالب الناس اذا قال وقصر من سافر اربعة هود ظهرا هذا الذي ما الذي سيقصره من الصلوات؟ قال ظهرا عشا عصرا الصلوات الرباعية اش معنى قصر الصلوات الرباعية اي ان تجعلها ركعتين قال الى حين يعود الى حين يجوز ان يقابل الى حين الى حين دائما في ظرف ظرف الزمن اذا وقع بعده فعل مضارع فيجوز بناؤه على الفتح واعرابه عمداء الى حين ادب البناء على الفتح ويجوز الى حين يعود ومنه قول الشاعر على حين اه يستصبينه حين يستصبين فالمقصود النظر في الزمان اذا وقع بعده مضارع جاز فيه الوجار بناء على الفتح او الاعراب اش معنى الاعراب؟ على حسب العوامل اما ان يرفع او البناء على على الفتوى منه قول الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين هذا يوم ينفع الصادقين قرأ بالوجهين هذا يوم بالرفع في غير قراءتنا على وجه الإعراب هذا الإعراب هذا مبتدأ يوم خبر مرفوض وعلى قراءتنا هذا يوم ينفع مبني على الفتح هذا مبتدأ يوم ظرف مبني على لماذا؟ لأنه وقع بعده فعل مضارع ينفع كذلك قول الى حين الى حين يجوز ان يقرأ بوجهه بمعنى قال لك المسافر يقصر صلاته الى ان يرجع الى بيته اي يستمر في القصر الى ان يرجع ولكن اشنو معنى هاد الكلام يستمر فقط الى ان يرجع؟ ولو سافر مدة طويلة لا لا يقصد الناظم ذلك ولذلك في البيت بعد هذا بين لك ضابط هذه المسألة يقصر الى ان يرجع ولكن بشرط اش هو ما لم يكن ناويا اقامة اربعة ايام اما اذا نوى اقامة اربعة ايام فاكثرت عند المالكية يتم ولا يحصوه مهم اذا فقوله الى حين يعود ما هو شرطه عند المالكية؟ الا ينوي اقامة اربعة ايام في المكان الذي سافر اليه فاكثر هي من الفوق فداك المكان الا ينوي هذا فان واقل جاز له ان يكتب الى واذا لم ينوي ابدا لم يحدد مدة اصلا كذلك يقصر الى ان يرجع. اذا شرط هذا عند المالكية واحد وهو الا ينوي اقامة اربعة ايام فاكثر. والمراد اربعة ايام اش؟ المراد باربعة ايام. اربعة ايام كاملة كاملة ربعيام كاملة وشنو الضابط ديالها؟ ضبطوها للصلوات اربعة ايام اي ان لا ينوي اقامة مدة في مكان يصلي فيه عشرين صلاة لأن ربعيام كل يوم عندنا فيه خمس صلوات اذن الى كان الى كان غيجلس ربعيام صلاة غيصلي عشرين سنة والفوق اذن فإن كان سيصلي ثمانية عشر صلاة هذا يقصر يجوز لانه لم يقم اربعة ايام لم يتم اربعة ايام تسعة عشر صلاة لم يتم اربعة ايام فان كان سيجلس في ذلك المكان المدة التي يصلي فيها العشرين فاكثر فهذا يعتبر مقيما لاربعة ايام اذا يقصر الى ان يرجع ما هو شرطه ان لا ينوي اقامة اربعة ايام في المكان الذي سافر اليه. طيب فان نوى فانما فانه يتم وسيفرق بهذا الماضي في البيت الاتي اذا يقول رحمه الله هاد البيت الاتي ذكر لينا من اين نبدأ القصر والى اين ننتهي وما هو شرط ذلك فقال رحمه الله مما قلت قوله مما من هذه اش معناها؟ حرف ابتداء ابتدائي والجر متعلق بقصره اذن التقدير الكلام قصر المسافر يبتدأ مما يبتدأ حرف ابتداء يبدأ مما اذن لعلنا نتم هذا في حصة آتية بإذن مضمون البيت