لن يبقى الى اخر الوقت او الى وسط الوقت ومع ذلك اتأخر واحد من الناس كان مصابا بطعنات في جسده يغلب على ظنه انه سيموت ان بقي الى وسط الوقت غادي يموت احدى اهل الشام وخلفا اين توقفنا ولي امر يعني ان الثلاثة فلا يجيبون القضاء ما لم يردن او القضاء بالامر الاول وعليه من الفقهاء مذهبهم وقوله الممعن للنظر الممعن دبلة النون قدمت ولعل السياق ما عندو علاقة بالمنعم ما ولعل مراده وقد صرح بذلك محمد وهذا خلاف بين المتكلمين والفقهاء في تاريخ الساحة قال المحقق الفيلي مفرعون خلاف اخر بينهم وهو هل القضاء بالامر الاول وهو مذهب الفقهاء هذا وعلى الثاني بنى المتكلمون قولهم انها موافقة الامر فلا يجيبون القضاء ما لم يرد نصا جديدا. نعم. ويؤيدوا ذلك ان المتكلمين يقولون القضاء لا يجب في الامر الاول بل بامر جديد. هم. والفقهاء قضاء الضاد ومذهب المتكلمين فلا يجب القضاء عندهم ما لم يردن صنع ولحومه الزركش في تشنيف المسام المسامي وان المحدث الضان للطهارة صلاته مأمور بها ومجاب عليها. ثم ان لم يتذكر الحدث بعد ذلك فلا قضاء عليه. وان تذكر قضاء عند فريقين فلم يبق نزاع الا في التسمية وان لفظ الصحة لماذا اذن القراطي رحمه الله اعترض هاد الخلاف اصلا المذكور قال لك هاد الخلاف غير في التسمية خلاف اللفظي فقط لماذا قال لك؟ لانه يتفق الفريقان على ان المحدث للطهارة المحدثة الضالة للطهارة في صلاته صلاته مأمور بها ومثاب عليها. الا ان لم يتذكر الحدث ظن انه محدث وصلى وبقى الأمر هكذا اذن فهو مثاب عليها مأجور عليها ولا شيء عليها لكن اه ان تذكر انه صلى بلا طهارة قال لك وان تذكر قضى عند الفريقين بمعنى المتكلمون يجبون عليه القضاء فذلك الفقهاء اذن الى كان لا خلافة في الاثر فهو خلاف لفظي خلاف غير في التسمية مفهوم خلاف فقط في التعريف ما هي الصحة يعرفها الفقهاء هذا كلام القرابي رحمه الله لكن غيعترضو قال الزركشي ليس كذلك بل الخلاف معنوي الخلاف بمعنى كترتب عليه فروع وآثار اذا قال قال الزركشي ليس كذلك بل الخلاف معنوي والمتكلمون لا يجيبون وان لفظ الصحة هم ان يطلقوا على ماذا؟ بمعنى اه قالك فلم يبق نزاع الا في التسميته وان لفظ الصحة لماذا؟ الخلاف بينهم لفظ الصحة لاي شيء اه على اي شيء مطلق او لاي شيء يدل هذا هو المعنى نعم لا لا غي استفهام قال لك فلم يبق نزاع الا في التسمية وان لفظ الصحة لماذا؟ قال لك هذا هو النزاع النزاع هو انهم اختلفوا في لفظ الصحة على ماذا يدل وهل هو موافقة الفعل للوجهين للشرع؟ او هو سقوط القضاء مختلفين غير بالمدلول ديال نفض الصحة لكن من حيث استمرت قال لك راه لا خلافة هذا كلام القراطنة والمتكلم والمتكلمون لا يجيبون القضاء ووصفهم اياه بالصحة صريح في ذلك. فان الصحة هي الغائب ولا يستنكر هذا فللشافي مثله فيما اذا صلى اذا قال لك الخلاف المعنوي قلنا ليه شنو الدليل؟ هذا الزركشي رحمه الله قال لك المتكلمون لا يجيبون القضاء بمعنى ان للطهارة واخا تبين ليه من بعد انه صلى بلا طهارة فالمتكلمون لا يجيبون عليه القضاء. هذا كلام بزاف ديال شي وسيأتي انه غير مسلم سيأتي بعد ان المتكلمون يوجبون القضاء عليه اذن الى كانوا المتكلمين كيفما قال الزركشي لا يجيبون القضاء عليه خلاف معنوي هاد خلاف معنوي لأن الفقهاء يجيبون عليه القضاء هادا اللي ظلم الطهارة وتبين ليه منبعس من بعد انه لم يكن متطهرا فعند الفقهاء يجب القضاء بلا اشكال عند المتكلمين ايلا كان يجب القضاء فالخلاف لفظي اذا كان لا يجب القضاء فالخلاف هو معنوي الزنك هادشي كيقولك المتكلمون لا يجيبون القضاء وسيأتي الاعتراض على هذا قال بل الشافعي في القديم مثله فيما اذا صلى قال لك فإن الصحة هي الغاية ولا يستنكر هذا بمعنى قال لك ما كاينش اشكال ان الفعل صحاح اه يعني اه انه اه انه تذكر انه محدث تبين ليه فساد الظن ديالو ومع ذلك لا يجب القضاء قال لك لا يستنكر هو غيعطينا بعض الأمثلة من مذهب الشافعي قال فيما اذا صلى بنجس لم يعلمه ثم علم انه لا يجب عليه القضاء نظرا لموافقة الامر حال التنفس. واضح الكلام اذن المتكلمون كيقولو لا يجب عليه القضاء هذا من صلى بنجس لم يعلمه ثم علمه نبدأ في نجاسة ومن بعد عاد تبين لي فقال لك الشافعي لا لا يوجب عليه القضاء في القول القديم علاش؟ ما العلة؟ قال لك نظرا لموافقة الأمر حال التلبس. حال تلبسه بالصلاة ملي كان كيصلي. وما كانش عارف راه النجاسة الثوب ديالو كان موافقا لامر الشارع واضح؟ وسبق لنا راه الموافقة للأمر اه اما ان تفسر بما في نفس الامر عند الفقهاء او بما في ظن المكلف عند المتكلم اذن فهو في ظنه في الوقت لي كان كيصلي راه موافق للشريعة فلذلك لا لا قضاء زيد هكذا من صلى الى جهة تبين ثم تبين القضاء. ففي القضاء قولان للشفاعة فالخلاف بينهم فيه على اصل وهو ان القضاء هل يجب بالامر الاول او بامر مجدد؟ نعم. فعلى الاول بنى الفقهاء قولهم انها سقوط ويقولون بالامر الاول ولهذا فسروا الصحة بسقوط القبائل. واقلبوا قال وتعطله الشيخ محمد زعيط رحمه الله تعالى فيقال ويرد ما قاله من ان وتعقبه تعقب من تعقب الزركعة جوج هاديك لا يجب القضاء يقول لي لا يجيبون القضاء فقال وقال ويرد ما قاله من ان المتكلمين لا يجيبون القضاء الذي خطق به ان الخلاف معنوي يردوه ما صبره ما صرح به المحقق الابياري طرح البرهان نقلا عن المتكلمين من انه يجب يجب القضاء وبه صرح العبد بصرح مختصر واحد من قولهم من انه لا يجب قدر واضح اذن متكلمون على هذا يجيبون قضايا فخلاف لفظي هذا فيه انتصار كلام يلقى ما استروحه يعني تحب تقول استأنس به روح به عن نفسه من الأدلة ما ذكره من الادلة استروها انبياء استئناسا ونحو هذا وتأييدا لقوله يعني وما من طرف ونحو ما للغزال في البصر والاسنان في نهاية السود. فكلام جميعهم يفيد ان الخلاف لفظي. مم اقعدي وهي وفاقه لنفس الامر او ظن المأمور لديه قوله قوله لذي خبر اي معرفة بالفن. ويعني ان تقي الدين عن ابن علي ابن عبد الكافي السبكي قال ولي الدين في التحرير ذكر الشيخ تقييم الدين رحمه الله ان تسمية الفقهاء للصلاة التي صلاها بطهارة مضمونة ثم تبين حالته فاسدة ليس باعتبارهم سقوط ثم تبين حدثه فاسدة زد وصل لا فاسدة هداك ماشي هو الخبر ديال ان قضى لأنه هو جملة ليس لاعتبارهم سقوطا اتفضل قاليك المفعول التاني ديال التسمية ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة. كما قال الاصوليون بل لان شرط الصلاة الطهارة في نفس الامر والصلاة بدون شرطها فاسدة ثم استشهد على هذا بان الفقهاء يقولون كل من صحت صلاته صحة مؤمنة ابتداؤه فإن لاحظوا اش قالوا صحة مغنية عن القضاء قيدوها بأنها شنو يستفاد من هذا ان الصحة عن الفقهاء قد تكون مغنية عن القضاء وقد لا تكون مغنية عن القضاء اذن الصحة عندهم ماشي هي سقوط القضاء لو كانت الصحة هي سقوط القضاء لما جازت تقسيمها الى مغنية وغير مغنية فانه يقتضي انقسام الصحة الى ما يغني عن القضاء وما لا يغني ثم قال فالصواب ان يكون حد الصحة عند الفريقين موافقة الارض غير ان ادن هدا هو الحد عندهم جوج موافقة الأمر لكن هاد موافقة الأمر عند الفقهاء في نفس الأمر وعند المتكلمين في ظن غير ان الفقهاء يقولون الطهارة مأمور بها مرفوع عنه الاثم بتركها والمتكلمون يقولون ليس مأمورا فلذلك تكون صلاته صحيحة عند للفقهاء انتهى ملخصه وهو كلام حسن تحاصر كلامه ان من صحت صلاتي وصحتي واجازة يعني جاز كونه اماما هادي من الفروع عندهم فالفقه الشافعي ان الإمام شكون هو؟ هو الذي كل من صحت صلاته صلاة مغنية عن الخطأ جاز لإهتمام به اذن الى كان غادي يصلي صلاة ليست مغنية عن القضاء فلا يجوز ان يكون اماما مثلا من امثلة هذا في الفروع الفروع عندهم عند الشافعية انفسهم عند الشافعية انفسهم مثلا فواحد القول عندهم هو المشهور عندهم من صلى بالتيمم لأنه لم يجد ماء ثم بعد التيمم وجد ماء واحد التيمم وصلى ملي صلات الصلاة لقى الما عند الشافعية في قول مشهور عندهم انهم يعيد انه يعيد يصلي ويقضي راه صلى فلول وصلاتو بالنسبة ليهم صلاة صحيحة لكنها ليست مغنية عن القضاء. ملي لقا الما يعاود يتوضا ويعاود يصلي ومثل هاد الفرع مثلا عندنا فراغ قال به ابن القاسم في من في من لم يجد ماء ولا متيمما. فعلى قول ابن قاسم يصلي ويقضي اذن غادي يصلي بلا يصلي بلا وضوء ولا تيمم ملي صلى صلاتو هاد اللولة شت تما صحيحة المسألة صحيحة لكنها ليست مغنية عن القضاء ها هو غيعاود ملي يلقى احد الطهورين يعاود يصلي اذا فعل هذا هذا هاد جوج الأمثلة صاحبهما صلاته ليست مغنية عن القضاء صلاتو صحيحة ولكن ليست مغنية عن القضاء اذن فعندهم هذا لا يجوز جعله اماما فهاد الحالة ميصليش بنا ميصليش بالناس هذا هو تحاصر كلامه ان الفقهاء والمتكلمين متفقون على ان الصحة موافقة بالامر لكن الفقهاء يعتبرون الموافقة للشرع في نفس الامر والمتكلمون يعتبرون الموافقة في ظن المكلف فكانت صلاة المحدث لذلك هذا لا ينبغي يعني لابد من مطالعة الدرس مطالعة جيدة والمذاكرة والنظر في الشروح والنظر في الحواشي والنظر في الكتب المعينة على فهم هذا الكتاب باش الطالب ملي يختم هاد الكتاب ميبقاش عندو اشكال فيه المذكورة في صحيحة عند المتكلمين دون الفقراء فكانت صلاة المذكورة الصحيحة المذكورة صحيحة عند المتكلمين العقل يكون الاثر وفي الفساد وهذا يظهر يعني ان ترتب اثر العقد وهو ما ما شرع العقد له والمراد بترتبه التمكن من تلك الفوائد كالتصرف في الهيئة والاستمتاع في النكاح اذا وجد فهو ناشئ عن صحتنا لا عن غيرها وليس المراد انه كلما وجدت الصحة ترتب الاثر لان لان بيع الخيار صحيح ولا ينشأ عنه قبل تمام عبده اثر اي وان لم يتحقق ابن الشارع بتقدير الفسخ قبل انقضاء المدة فالصحة منشأ الأثر لا نفسك قال ولي الدين في التحرير المراد كونه متهيأ لتبعية غايته له ولا شك ان المبيع قبل القبض كذلك وان توقف على شرط فكان الاولى ان يقول الصحة قول الشيء تتبع غايته اذا المبيع قبل القبض كذلك هو بيع صحيح قبل قبض السلعة تراضينا وتفاهمنا على الثمن وربما عطيتيني الثمن مزال غير السلعة مجبتهاش ليه الطوموبيل لأن مازال ما نتافعتيش بالسلعة عاد غدا ولا الأسبوع الجاي نجيب لك السلعة اذن فالصحة ماشي هي نفس الأثرية منشأ الأثر لا نفس الأثر ولذلك قال فكان الأولى ان يقول الصحة كون الشيء يستتبع غايته ماشي هي نفس الغاية غير هي تتفرع عنه الغاية والخلع والكتابة الفاسدان يترتب عليهن اثرهما من البينونة والعتق للتعليق. وهو صحيح لا وهو صحيح الدمج كما هو السي نبيل وهو صحيح فيناهو الأثر تعليق اذن اه ترتب البينونة على الخلع وترتب العتق على الكتابة ماشي لاجل العقد وانما هو لاجل التعليق والتعليق صحيح في نفسه ما فيش اشكال الو مثال ذلك مثال ترتب الأثر على الخلع الفاسد ترتب الاثر على خلع فاسد علاش ما تكررش في الدرس الوطني تمت اناس قد يليق بك النوم فكيف وشنو السبب ان السي نبيل ما عقلش على هاد الموت هدا حجة الفائدة ميسرة عنده متعبش عليها لو انه تابع عليها غيعقل على مثلا جا كيقرا هنا الخدعو والكتابة وما تصورش المسألة وما ظهراتش ليه ومشى تعب تعب في البحث عنها فهاد الكتاب كتاب مساءلة الأولى والثانية والثالثة حينئذ لكن ملي كتكون الفائدة مع صعوبتها كتجيك ميسرة حتى بين يديك تظنها سهلة جهنم الاول عرضت عليك ابتداء وانت زاهد فيها صافي كتبان لك راه وهي ليس كذلك الإنسان مكيعرفش قيمة الشيء حتى تا تظهر له صعوبته ولذلك الطالب اللي كيعرف قيمة ما اه يعني ما قد يذكر من من الفوائد او من بيان بعض الامور المجملة ولا الخفية متى يعرف ذلك اذا طالع او طالع البصر مطالعة جيدة بمعنى انه حاول ما امكن ان يفهم الدرس فهما جيدا قبل حضوره قبل ما يبدا الدرس طالع هنا وراجع هنا واستشكل مسألة وطالع كثيرا من كتب الأصول ولم تتضح له فحينئذ ملي كتجيه الفائدة يعرف قيمتها شي شوية كيقول انا عرفت دابا قيمتها فيفرح بها لكن اللي ماطالعش الدرس جا الدرس خالي الذهن لم يطالع شيئا من الكتب صافي جاب معاه الكتاب وحطوه فاي فائدة عرضت عليه تستوي عنده الفائدة ميسرة السنة الواضحة والفائدة المعقدة يجيو بحال بحال ولا لا؟ بحال هاديك بحال هادي وهدا خطأ لابد الطالب الا بغا يستافد باطالة الدرس مطالعة كجيدة جدا يحاول ما امكن هو يفهم كل لفظة كاينة في الكتاب اي لفظة نحاول نفهم المقصود منها ننظر في كتب اخرى من كتب الأصول ولا في شروح اخرى من شروح هاد المتن ولا من شروح جمع الجوامع لأن راه الشروح نفسها ولا من شرح التلقيح ولا نحو ذلك من المراجز اللي كيذكر المؤلف على هي نفسها فيها نفس المدارس خصوصا شروح الجمع وشروح المراقي هادي مزيانة تكون عندي معاها الحواشي وتعب على الفائدة ومن بعد لقى الجواب عن هاد افرحوا بها او بقا عندي بعض الخفاء واتضح تفرح بها وتعرف قيمتها لكن ما بقى لعبة عندك الفائدة اللي يعني سهلة يمكن الاطلاع عليها بادنى تأمل ولا جهد والفائدة التي يصعب يعني الاطلاع عليها تحتاج الى جهد كبير دابا نتا اسي نبيل راك محسوب على هاد المجالس ختمتي المراقي بهاد الشرح اللي هو حلي التراقي سورد يعني سورد كله لفظة لفظة من اوله الى اخره ومن بعد مازال عندي اشكال فيه فالكتاب مامفهومش اذن ما فائدة ختمه اولى سرده وانني حضرت مجالسا ما هادشي كامل معندو تا شي فائدة فإذا هي ما استفدت شنو هي الفوائد اللي ستافدتي؟ ماذا حصلت؟ اما كوني كنت كنحضر للمجالس ولا قيمة لذلك تا شي قيمة لذلك را ماشي قيمة الإنسان انه كان كيحضر لفلان وفلان وفلان دابا راه كثير من العوام عندهم هادي هي القيمة القيمة ديال الشخص ياش كان يحضر للعالم الفلاني يقول لك راه فلان هذا لازم العالم الفلاني عشر سنوات ولا عشرين عام لا قيمة لذلك واش عندو شي علم ولا لا؟ كاين شي فائدة ولا ماكايناش؟ واخا مايكونش لازم قاع فلان ولا ماكيعرفوش فالعبرة بما في صدرك وما تضبطه من العلوم ماشي هي كنتي كتحضر للمجالس فلان وفلان وفلان ولا ختمت راه ختم كدا وكدا وكدا من الكتب او قرأ اولا طالع كذا وكذا من الكتب لا قيمة لذلك ممكن واحد طالع جوج ثوب ويكون حسن منك نتا طالعتي مئة كتاب واحد قرا غير جوج وافضل منك علما فهذا هو وهذا هو المقصود علاش حنا كنسردو الا ممكن انا نلخص ليكم ما في الشرط وندوزو علاش غنسلطو شنو فائدة الصوت باش ميبقاش اي لفظ مشكل في الكتاب المقرر يعني اي لفظ مشكل وجب ايضاحه مبقاش ادنى اشكال ولذلك انا وانا اطالع ملي كنلقى شي لفظ فيه اشكال كنحاول ما امكن نبحث عليه حتى ازيل عنه الغموض وافيدكم به داك اللفظ اللي فيه اشكال يتضح المقصود منه تا ملي تدكر الامس المتال ديالك نتا طالعتي دابا تصور نتا طالعتي هاد المسألة والكتابة الفاسية ترتب عليه ما اذى قبل ولم يظهر لك مثاله واستشكلته ولم يتضح لك عدتي ولم تجد عنه جوابا اذن ففي الدرس نتا جالس ولا لا؟ جالس وكتسنى كتقول امتا غادي تطالب ليا هاد المسألة؟ تترقب فبمجرد ما يذكر المتال تظفر به كتكتبو مباشرة تقول الان اتضح الغروب الى مبقاش كيكون بعد الدرس نقاش ومذاكرة وربما يكون بعد ذلك بحث بعد المذاكرة ومازال نزيدو المسألة بحثا قلبو عليها هنا حتى يزول الغموم هذا هو المطلوب اسي نبيل اما هكذا ما صالحش وعاد من الفوق ناعسة هي فايق بعدا ماشي مشكل ما نلوموكش نقولو راك منتبه ودرتي جاهز وهدا عاد زايد ناقص من الفوق يعني لا تبالي باش غنفسرو دابا النوم ديال انه قال ابدا رسول الله وعدم المبالاة مثال ذلك يا استعداد لازم هذا هذا خلع صحيح حنا بغينا الخلع الفاسد خلع فاسد وترتب عليه الاثر بحالاش السي مراد بأن تطلب المرأة من زوجها انطلق وتعلقه على ان هو اللي يعلق ماشي هي هي ما عندهاش الحق تعلمها ان يطلب منها ان تعطيه شيئا محرما. نعم اذن هو علق مفارقتها بينونة علقها على شرط فاسد اذا فالخلع هذا فاسد لانه معلق على شرط فاسد لكن البينونة تترتب الاثر يترتب وهو الصحيح لا للعقيدة قال البرموي وانما لزمت بينه البينونة في الخلع لما فيه من تعليقها على القبول وقد وجد وانما لزم العتق في الكتابة لما فيه من تعليق على اداء البدن. وهذا متحقق في كل من الخلع والكتابة لا فرق بينما كان منهما صحيحا وما كان فاسدا بانتظام المعنى الذي الذي في الصحيح من حيث المقابلة انتهى والقيراط هو الوكالة قال لانتظام المعنى الذي في الصحيح من حيث المقابلة من حيث المقابلة اي من ناحية المقابلة ببدل من حيث المقابلة ببدل سواء اكان البدل صحيحا او فاسدا والقيراط والوكالة الفاسدان يصح فيهما التصرف من وجود الابن لا للعقل الفاسد. مم. والاثار هي الفوائد المطلوبة من العقود. ففائدة البيع الاكل والبيع والهبة الى اخره وفائدة لا تجزم ان ففائدة البيع ففائدة البيع الاكل الاكل هو خبر ففائدة البيع هذا مبتدأ. الاكل والبيع والهبة الى اخره ملي كنجري من عندك سلعة اما غناكلها ولا نبيعها لشخص اخر ولا نوعدها وداكشي هادي هي الآثار عطات امثلة ديال الاثار المترتبة على العقود وفائدة الاجارة التمكن من المنافع. وهكذا تعبيره بالعقل تابعت فيه عبارة جمع جوامع قال الشربيني ولو قال بغير العبادة لشمل الحد انتهى معنى هاد الكلام قال الشربيني ولو قال بغير العبادة لشمل الحل مناش طيب حطو عليه شي شوية بحثتم عن خصوصا قال قال لك الشربيني والشربيني راه معروف فين هاد اين كلامه معروف كلامه اين يوجد حاشية على المحل او على حاشيته على المحلي وعلى البوناني عندكم الحاشية ديال الشربيني على المحلي على هاد الكلام السي قال ولو قال بغير العبادة لشمل الحل فشمل الحل اي حل العقد يقصد به الطلاق بحال العقد لي هو الطلاق لاحظ الطلاق كيترتب عليه الاثر ولا لا الطلاق الصحيح واحد طلق امرأته طلاقا صحيحا يترتب عليه الاثر المقصود منه لان الاثر المقصود من الطلاق اش اي مفارقة المرأة عدم وجوب النفقة عليه ولا غير ذلك الشاهد ان لا تبقى حتى عصمته فالآثار لما ترتفع عن الطلاق ترجع اليه وترجع اليه بجوج. فالمقصود ان الطلاق يترتب عليه الآثار لكن واش الطلاق عقد ولا حل العقد الطلاق حل عقد ماشي عقد هو عكس العقد بالعكس ضد الطلاق هو العقد الزواج هو العقد عقدة بين الرجل والمرأة لكن تناقش هو حل العقد ولذلك قال لك الأولى ما يقولش العقد اه يكون هو ما يكون ترتب الأثرين شيئا عنه قال لك يقول لك غير العبادة باش يشمل العقد وحل العقد لأن الطلاق ليس عقدا بالعكس هو حل عقدنا فملي كنقولو الصحة في العقد ما يكون الاثر ما يكون الاثر ناشئا عنها اذن خصصنا التعريف بالعقد فلا يشمل حل العقد اللي هو العكس تا قالك الأولى يقولك اش الصحة في غير العبادة باش يشمل العقد وحل العقد اللي هو الطلاق مثلا قوله وفي الفساد يعني ان فساد العقد يعكس التحاسيب. واجيب غير هذا حتى هاد الكلام ديال الشربي ما اجيب عن هذا قال لأنه لا يترتب عليه اثر العقل لأن النهي عندنا يدل على الفساد فالشافعي خلافا لأبي حنيفة فمن اجتلى جارية شراء فاسدا جاز لهم وقوة عنده. وكذلك جميع العقول وقال الشافعية يحرم عليهم الانتفاع ولو بيع الف بيعة طالب في شرح التنسيق ونحن خالفنا اصلنا وراعينا الخلاف في المسألة وقلنا ان البيع فاسد الملك فيما يقبل الملك فاذا لحقه احد اربعة اشياء تقرب الملك ما معنى فيما يقبل اش معنى فيما يقبل الملك فاذا لحقه احد اربعة اشياء تفرغ منكم وهذه الارضات هي المذكورة في قول الناظم لم تكن حوالة وتلف تعلق الحق ونصل اليها اي حوادث الاسواق وتلف العين لا تكن بمعنى تامة تامة ان لم توجد حوالتنا حاولت الاسواق وتلف العين وتعلق الحق به برهنه واجارته ونصيفته قال الشيخ طاهر بن عاشور مخالفة الاصل هي عدم العمل به عند وجود المقتدين وانتفاء معارضين وهي المعبر عنها بالنقد في القياس والاصل عندنا هنا مقيد بما لم يجر الى ضرر فهو اذا بغا يقول لك لم نخالف اصلانا قال لك لأن مخالفة الأمر الأصل ستكون عند وجود شروط انتفاء الموانع ومع ذلك لم نعمل بالاصل فحينئذ يوجد خلاف الاصل اما اذا وجد معارض يقتضي خلاف الاصل فلن نخالف الاصل قال فهو اذا عارضت القاعدة لا ضرر ولا ضرار وجب حمله عليها والبيوع الفاسدة منها معلوم الفساد للمشر والبائع. ولا خلاف في رده عندنا كما ذكروا في بيع الحبس والربا. ما بيع الحبس بيعوا الوقت الوقف لا يجوز التصرف فيه لا يزال غيره هو الا في حالات ضرورة الحالات فيها خلاف نقاش بينهم اما الاصل العام لا يجوز بيع الوقت وقف لا يباع ومنها ما فيه شبهة لاحدهما وهذا اذا قضى فيه قضي فيه بالربط وقد تغير سوقه او تلف او نقص او تعلق حق الغير به او وقع فيه فوات شيء على غير عامد ضرر على احد المتعاقبين تقرب بالقيمة جمعا بين القاعدتين هادشي علاش لم يقرر بالثمن بالقيمة جمعا بين القاعدة القاعدة الأولى ديال ان البيع الفاسد لا يترتب عليه الأثر والقاعدة الثانية بلا ضرر ولا ضرار بمعنى لما قررناه لما قررناه نظرنا الى قاعدة لا ضرر ولا ضرار ولما قلنا بالقيمة نظرنا الى قاعدة ان العقد الفاسد لا يترتب عليه الان ها هو غيزيد يبينها من بعد فاللخر المسألة ديال القيل قال وانما قرض بالقيمة دون الثمن لان الثمن وهي هنا فائزة ومشكوكة وهي هنا فائدة مشكوكة علاش؟ لأن العين حصل ليها مفوت من المفوتات اما نقصت ولا تالفات ولا اذن منافع الرغبات خلاف القيمة فانها تتبع حالة المبيوع المأخوذ لمن هو بيده. هم. لان الرجوع الى القيمة كابطال. لما تعاقد عليه او الايضاح اللي قلت لك قالك لأن الرجوع الى القيمة كادقان لما تعاقد عليه من الثمن بمعنى راه بحالا داك العقد لول بطلناه وعاودنا ليهم عقد اخر قررنا قيمتي لا في الثمن وليس فيه مراعاة قال رحمه الله كفاية العباد يعني المقوم لها القيمة بحسب لا لا لا لا تعطى قيمتها قبل التلف قبل حصول الفواتير القيمة ديالها قبل ما يحصل لها مفوت من المموتات شحال اما ايلا كنا غنعطيوها قيمتها بعد التلفون كنا غنعطيوها الثمن هداك هو التمن الحين هادي مبقاش قيمة السرطان لان حين ادن التمن غيتباع الرغبة فيها والرغبة بعد فواتها هذا امر يتعلق بالثمن لا نعطيوها القيمة ديالها قبل دخول التلات انا وهذا معروف يعني القيمة ديالها في السوق عند الناس في عرفه ولا اهل التخصص هادي شحال القيمة ديالها وتعطى لها قيمة واضح قال رحمه الله كفاية العبادة جزاء وهي ان يسقط الاقتضاء او السقوط للقضاء وذا اخص من صحة اذ بالعبادة يخص تعرف رحمه الله اولا ما هو الاجزاء قال لا تدري الزائد وكفاية العبادة الان فيما مضى تقدم لنا تعريف الصحة والفساد الان في هذا البيت سيعرف لنا الاجزاء ملي غيدخل لينا الناظم رحمه الله تعالى فالإجزاء ما هو بعد ذلك سيذكر العلاقة بينه وبين الصحة الاجزاء ما هو بعدا نتصورو بعد ذلك غيقول لينا ما هي العلاقة او النسبة بين الاجزاء والصحة هل هو مترادفان؟ او احدهما اعم من الاخر ذلك بعد الان شنو هو الاجزاء بعدا؟ الحكم على شيء فرغم ان تصوره فقال لك الإجزاء هو كفاية العبادة كفاية خبر مقدم والإجزاء مبتدأ مؤخرا الاجزاء هو كفاية العبادة ما معنى كفاية العبادة سألته قلت له اشمن كيفاش دابا؟ قال لك وهي ان يسقط الاقتضاء كفاية هاده هي الجواب الكفاية في العبادات كفاية العبادة هي سقوط الاقتضاءي الطلب ماشي القضاء شوف انت سقوط لاقتضاء اي سقوط الطلب بمعنى ان يأتي العبد ان يأتي العبد بالعبادة التي تسقط عنه الطلبة الشارعين لا يبقى بعد ذلك مطالبا بها اذا اتى العبد بالعبادة على هيئتها وصورتها بحيث ان طلب الشارع قد سقط عنه فذلكم هو وكفاية العبادة وكفاية العبادة هو هي الاجزاء تصور بالكلام؟ اذن الازاء هو كفاية العبادة اشن هي كفاية العبادة؟ الأول قال اهله هي سقوط لاقتضاء سقوط الطلب بحيث ان المكلف اتى بها على صورة سقط معها طلب الشارع لا ما بقاش مطالب من الشارع الحكيم بالاتيان بها. اتى بها بصورة اه تبرأ ذمته بها من فضلك لا هذا هو سقوط الطلب وهذا التعريف يوافق ما للمتكلمين التعريف الاول موافق لمذهب المتكلمين ان الصحة هي موافق لتعريف المتكلمين للصحة ان الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع قال او السقوط هاديك او لتنويع الخلاف او يعني هدا قول اخر في تعريف كفاية العبادة القول الآخر في تعريف كفاية العبادة قال اهله هل كفاية العبادة هي سقوط القضاء. وفرق بين سقوط الاقتضاء وسقوط القضاء كفاية العبادة هي سقوط القضاء هاد التعريف موافق لمذهب فقهاء الذين عرفوا الصحة بانها سقوط القضاء سبق لنا وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء اذا فالى قالوا كفاية العبادة هي سقوط القضاء اذن فعلى هذا الاجزاء موافق للصحة على مذهب الفقهاء اذا فعل الأول الإجزاء مرادف للصحة على مذهب المتكلمين وعلى الثاني الإجزاء مرادف للصحة على مذهب الفقهاء وانتم تعلمون ان التعريف الاول اللي هو وهي ان يسقط الاقتضاء لا يلزم منه سقوط القضاء لا يلزم من سقوط الاقتضاء سقوط القضاء معروف هذا التعريف الأول قلنا ديال ديال الكفاية هو سقوط الطلب هل يلزم من سقوط الطلب سقوط القضاء؟ لا والدليل على ذلك ان الفقهاء عندهم الصلاة الصحيحة التي يسقط بها الاقتضاء قد لا تكون مغنية عندهم هاد الفرع ولا هاد الفروع ولا لا؟ عندهم انها صلاة صحيحة يعني يسقط بها الطلب وتحصل بها براءة الذمة ولكن مع ذلك لا يسقط القضاء وما زال القضاء اذن مما يبنى على هذا الخلاف في الإجزاء ان متلا فاقد الطهورين لي كنا دكرنا او من صلى وتيمم عند الشافعية وان كان هاد الخلاف راه موجود حتى عند المالكية لكن عند المالكية اذا في هذا ضعيف جدا لكن عند الشافعية الفرع مشهور من تيمم وصلى ثم وجد الباء فعندهم ليعيد عن الشافعية يعيد اذن الصلاة الأولى مجزئة لكن لم تسقط القضاء اذن من الفروع المنبنية على هذا مثل هذا الفرع لي ذكرناه الان فعلى ان الاجزاء هو سقوط القضاء يعيد وعلى ان الاجزاء هو سقوط لا على ان الاجزاء هو سقوط الاقتضاء اللول فانه يعيد وعلى انه هو سقوط القضاء يصلي ولا يعيد لأن الصلاة اللولة مجزئة مجزئة والى كانت مجزئة اذا لا يعيدها لكن على مذهب المتكلمين الصلاة اللولة مجزئة ومع ذلك يعيد لأن الإجزاء عندهم هو سقوط والاقتضاء سقط لكن القضاء لم يسقط طول الفقر واضح اذا يقول كفاية العبادة العزة الاجزاء هو كفاية العبادة. ما هي كفاية العبادة فيها في تعريفها خلاف بين المتكلمين والفقهاء التعريف الأول هي ان يسقط اما عما دخلت عليه في تأويل مصدر اي هي سقوط الاقتضاء او لتنويع الخلاف يعني او او هي اي الكفاية العبادة سقوط القضاء السقوط وللقضاء سقوط القضاء ثم قال رحمه الله وذا اخص من صحة اذ بالعبادة يؤسف لما عرف لك الإجزاء ذكر لك ان النسبة بينه وبين الصحة هي العموم والخصوص المطلق دابا انت طورتي الصحة مما سبق وتصورتي الاجزاء الان من خلال التعريفين غتقول ما هي النسبة بين الاجزاء والصحة؟ قال لك ان الصحة اعم من الاجزاء وذا اي الاجزاء اخص من صحتي. الصحة اعم. علاش؟ لماذا ما وجه خصوصه؟ قد قال لك اذ بالعلم وجاء لبعض الواجبات ولبعضه ما فيه خلاف بين الفقهاء وواجب او منتوب اذا فدل ذلك على انه له ما معا على الصحيح قال وقيل اذن المؤلف كيضعف القول الثاني ولا لا؟ يشير الى ضعفه عبادتي يخص لان الاجزاء خاص بالعبادة ولا يوجد في المعاملة فلا يقال معاملة مجزئة وغير مجزئة الإجزاء وصف للعبادة فقط يقال هذه عبادة مجزئة او غير مجزئة اما العقد فلا يوصف بالإجزام اما الصحة فانه يوصف بها العقد العبادة كنقولو عقد صحيح وعقد غير صحيح وعبادة صحيحة وعبادة غير اذا الصحة اعمى اعم لانه يوصف بها العقد هو العبادة والإجزاء اخص لأنه خاص بالعبادة اذا يقول كفاية العبادة الاجزاء الاجزاء هو كفاية العبادة في الخروج من عهدة التكليف ولاحظ حتى في في في تعريف الإجزاء بأنه هذا اشارة الى هذا. لاحظ الإجزاء شنو التعريف ديالو هل عرفه بقوله هو الكفاية ولا قال الكفاية عبادة اذا فتفهموا منه ان الاجزاء لي لا لا ليس وصفا للعقد لأنه راه قلنا في التعريف ديالو اصلا كفاية العبادة ماشي العقد ما قلناش العمل مثلا وانما قالوا كفاية العبادة بالخصوص فخرج العقد ففهمنا منه ان الازاء ليس وصفا للعقل وانما هو من اوصاف العبادة ثم قال وديائي هل كفاية هادي هي السقوط على المكلف اي الطلب من الشارع لها بالفعل يسقط على المكلف الطلب لاقتضاء اي طلب من الشارع لها بالفعل اذا العبادة المجزئة على هذا هي فالماتي بها على وجهها بحيث يسقط طلب الشارع لها بإتيان المكلف بما يخرج به من عهدة التكليف لكون عبادته موافقة للشرع هذا التعريف له تعرف شنو الذي قال او قلنا او لتنويع الخلاف او ان الكفاية اللي هي الإجزاء قال هو او السقوط للقضاء هي السقوط للقضاء اي سقوط طلب قضاء العبادة هدا هو الكفاية وبالتالي هو الإجزاء اذن الإجزاء هو سقوط طلب قضاء العبادة وعلى هذا الى عرفنا هذا التعريف تكون مرادفة للصحة عند الفقهاء على هذا فهي مرادفة الصحة عند الفقهاء طيب هذا الخلاف هل يبلى عليه شيء؟ الخلاف في التعريف الإجزاء يبنى عليه شيء اه نعم تبنى عليه فروع هل هذا الخلاف تبنى عليه فروع ام لا؟ نعم تبنى عليه فروع منها ما ذكرت من لم يجد ماء ولا متيمما فاقد الطهورين ففاقد الطهورين بناء على ان بناء على القول الأول اللي هو ان اه الاجزاء هو سقوط الاقتضاء يصلي ويقضي. هذا يوافق مذهب ابن القاسم يصلي ويعيد لان الاجزاء هو سقوط الاقتضاء وعلى ان الإجزاء هو سقوط القضاء فإنه لا يكمل يصلي ولا يجوز واضح الكلام؟ لأننا ملي امرناه بالسما اذن الصلاة التي امر بها صلاة مجزئة واذا كانت مجزئة فالإجزاء على القول التالي هو سوق اذا فلا حاجة للإعادة لكنه يصلي ويقضي بناء على القول الأول اللي هو انها بعدها سقوط الاقتضاء وعلى هذا القول التالي كما رأيتم سقوط القضاء فلا فرق بين هذا وبين ما سبق من قوله وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء فتكون الصحة للإجزاء يعني في العبادة كما هو معلوم قال لك المؤلف رحمه الله وذا اخص من صحته للعبادة يخص وقد قدرناه وهو واضح ودائع اجزاء اخص مطلقا من صحة اذ يخص الإجزاء بالعبادة دون العقد وهو ظاهر ثم قال والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء من القلوب الآن سيذكر لك رحمه الله هنا في هذا البيت النسبة بين الصحة والقبول تكلمنا على الصحة والإجزاء الآن النسبة بين الصحة والقبول هل كل عمل صحيح مقبول وهل كل مقبول صحيح مذهب الجمهور ان الصحة اعم من القبول فليس كل صحيح مقبولا وكل مقبول صحيح اذن مذهب الجمهور الأكثر اش؟ بينهما العموم والخصوص المطلق فالصحة اعم من القبول فقد يكون العمل صحيحا وغير مقبول ممكن تكون العبادة صحيحة اش معنى صحيحة اي تسقط القضاء يسقط عنك قضاؤها لا تحتاج الى فعلها مرة ثانية وتبرأ به ذمتك وتخرج بها بالعهدة لكنها لكنك لا تتاب عليها القبول المقصود به الثواب لا ثواب لك عليها ممكن اذا فالصحة اعم من من القبول لذلك قال والصحة القبول فيما يدخل اذا هذا هو القول الأول هو قول ان القبول يدخل في في الساحة ملي كنقولو القبول داخل في الصحة اذن الصحة اعم لشمولها له فهي اعم منه ومن هذا قول الفقهاء مثلا في كتب الفقه كيقولو تصح ولا يثاب عليها في الصلاة مثلا في سور صلاة من صلى في مكان مغصوب او من صلى مع لبس حرير او نحو ذلك يقول تصح ولا يثاب عليها ومن هذا مثلا قول خليل رحمه الله في المختصر و وعصى وصحته اللبثة حاليا وعصا وصحت الا صلى بالحريم فانه عصى بمعنى لا اجر له بل هو اثم وصحت صلاته اذا الصحة لا تستلزم القبول ولذلك الفقهاء يتحدثون عن ماذا الفقهاء يتحدثون عن كون العمل صحيحا او غير صحيح اما كونه مقبولا او غير مقبول فهذا امر الى الله تعالى فالصلاة بالصلاة اذا توفرت شروطها واركانها وسننها وفضائلها والتفت مبدلاتها ومكروهاتها فإن الفقهاء يقولون عنها صلاة صحيحة هل هي مقبولة او لا؟ الامر الى الله تعالى الله اعلم لكن من صلى صلاة وهو متلبس بمعصية واحد صلى صلاة وحال الصلاة متلبس بالمعصية فان الصلاة تصح لكن فهل هو اثم على معصية؟ نعم هو يستحق الاثم على معصيته مفهوم اذن القبول داخل في عموم في عموم الصحة والصحة اعم. فالعمل منه ما هو صحيح مقبول. ومنه ما هو صحيح غير مقبول اذا هذا قول قال رحمه الله وبعضهم للاستواء القلوب بعض العلماء نقل الازدواء بينهما قال لك هما مترادفان الاستواء منهم مترادف الصحة هي القبول القبول هو الصحة فعلى هذا القول كلما وجدت الصحة وجد القبول والعكس وهذا قول مرجوح ضعيف عنده قال وبعضهم ينقل هاد للاستواء مفعول به مقدم ديال القلوب وجره باللام الزائدة لتقويته لانه ضعف بتقدمه عن العادل المفعول به ملي كيتقدم على الفعل يضعف تأثير العامل فيه العامل ايمتى كيكون قوي في التسلط على المعمود ملي كيكون العادل متقدم العامل المتقدم والمعمول متأخر فإن العامل له قوة في التسلط على المعمول ونصبه ملي كيتقدم المعمول على العامل المعمول حينئذ العامل حينئذ يضعف عن العمل فيجوز تسلط حرف الجر على معموله على المفعول به اذن الأصل وبعضهم ينقل الاستواء مفعول به. فلما قدم جر باللام اذا لماذا جر باللام؟ لضعف العامل تقوي المعمول بدخول فقوي العامل بزيادة اللام. اذا هاد اللام زائدة للتوكيل على حد قوله تعالى ان كنتم للرؤية تعبرون هذا ان كنتم للرؤية تعبرون تعبرون الرؤيا فقدم المفعول دخلت عليه اللام للرؤية تعبد للاستواء ينقص قال وبعضهم للاستواء بينهما ايهما مترادفان ثم قال وخصصي الاجزاء او وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوبين حنا ذكرنا قبل ان الاجزاء خاص بالعبادة هادشي مقرر تقدم به الإجزاء الفقيه اش هو؟ كفاية العبادة اذن تقدم لنا ان الإجزاء وصف للعبادة لا للعقلية هادشي اتفقنا عليه الان مبحث اخر اخص اللي هو هل الإجزاء لا يكون لا توصف به الا العبادة المفروضة الواجبة او توصف به العبادة المطلوبة سواء كانت واجبة او مندوبة الإجزاء قررنا انه وصف للعبادة لكن واش هو وصل وصف للعبادة المستحبة والواجبة؟ ولا غير للعبادات الواجبة مفهوم الكلام بمعنى حتى في العبادة المندوبة للقلوب هذه مجزئة وغير مجزئة ولا هاد الوصف خاص بالعبادات الواجبة المفروضة هي اللي يقولوا فيها المجزئة ولا غير مجزئة اختلف الصحيح ان الاجزاء وصف العبادة المطلوبة سواء كانت واجبة او مندوبا حتى المندوب نقولو فيه مجزئ وغير مجزئ كما يقال ذلك في الواجب ومنهم من قال يختص بالمذكور اذن القول الأول هو الصحيح اش هو ان الاجزاء وصف للعبادة سواء اكلت واجباته للمطلوب والمطلوب ما قلب الشارع فعله يشمل الواجب والمندوبة. قال رحمه الله وخصص الاجزاء. الاجزاء سواء اكان مثبتا او منفيا ما تفهمش من عبارات الإجزاء بمعنى كون كون الإجزاء مثبت لا سواء قلت مجزي او قلت غير مجزئ يعني الوصف الوصف ديال الإجزاء سواء اثبت او نفيت سواء قلت هذه مجزئة او قلت غير مجزئة بحال بحال الإجزاء اثبات باش مختص بالمطلوب والمطلوب يشمل الواجبة والمندوب وخصص الاجزاء اثباتا او نفيا بالمطلوب من العبادات فيشمل الف واجبة والمندوب. وهذا القول هو المشهور ومما يدل عليه ويؤكده هاد القول انه قد جاء الوصف بالاجزاء للواجب والمندوب في في السنة جاءت ادلة به في السنة فقد جاء هذا الوصف لبعض المكذوبات وقيل وهو قول مرجوح بل يختص الاجزاء بالمكتوب فقط اي بالواجب فقط. من العبادات راه العقود غير داخلة اصلا اخرجناها قبل واضح الكلام وقيل بل يختص بالمكتوب اي بالواجب من العبادة اذا وعلى هذا القول فوصف فالوصف بالإجزاء لا يكون للمندوب لا اثباتا ولا نفيا مفهوم واذ فما هو خاص قول اسيدي بالواجب اذن المندوب منقولوش مجزئ وغير مجزئ خاص بالواجب مثلا صلاة الضحى منقولوش هذه صلاة مجزئة او غير مجزئة خاص بالواجبات بالفرائض والصحيح هو الاول ان حتى المندوب يوصف لكونه مجزئا او غير مجزئين اذا على كلا القولين الى تأملتو شوفو تأملو معايا القولين بجوج على كلا القولين الإجزاء خاص بالعبادة ولا لا سواء قلنا المطلوب ولا قلنا المكتوب فهما فعلا كلا القولين الاجزاء وصف للعبادة لا للعقد وان كان عبادة من حيث الطلب العقد يشارك العبادة في كونه قد طلب من الشارع ولا لا الشارع طلبة اذا فالعقد يشارك العبادة في كونه طلب من الشارع لكن مع كذلك لا يوصف بالإجزاء لماذا؟ لأن القصد هنا بالعبادة ما اصله التعبد ما وضعه الشارع في اول الامر للتعبد لا ما طلب في الجملة سواء اتانا اه موضوعا للتعبد او او ليس موضوعا للتعدد واش فهمتو كلام لان لانه قد يعترض معترض يقول لك اسيدي العقد يشارك العبادة في كونه مطلوبا للشارع دابا الآن الكون العقود صحيحة وتوفرت شروطها هادشي طلبوا منا الشارع ولا لا كيفما طلب منا في الصلاة تكون صحيحة وموافقة اذن الى كان طلبوا منا الشارع فهو فين الجملة عبادة ولا لا ما في الجملة وبالمعنى العام عبادة. اذا فعل هذا حتى هو يتوصف بالإجزاء ما الجواب الجواب عن هذا ان نقول قصدنا بالعبادة هنا ما اصله التعبد او ما وضعه الشارع للتعبد المحض هذا هو قصدنا هو الذي يصاب بالإجزاء اما ما لم يوضع للتعبد الواحد كالعقود فانها لا توصف بالاجزاء وهذا الجواب ذكره ابن قاسم العبادي في الايات البينة اذا قال وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب وعلى كل فهو خاص بالعبادة ولا يشمل العقود المشاركة لها في الصحة وان كانت عبادة من حيث الطلب و اه المقصود هنا ما اصله التعبد. لا ما كان عبادة من حيث الطلب. ما اصله التعب هذا حاصلون المسألة ثم قال وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشام الان انتقل رحمه الله وشرع يتحدث عن اه البطلان والفساد هل هناك فرق بينهما ام لا تعريف الصحة والفساد سبق يقدر يقول قائل هذا تكرار وقابل الصحة بالبطلان هذا راه مفهوم مما سبق راه خلينا وفي الفساد عكس هذا هاد الكلام ذكره فقط توطأتان ليشير الى امر وهو ان الجمهور لا يفرقون بين البطلان والفساد هما لفظان مترادفان وان ابا حنيفة رحمه الله يفرق بين البطلان والفساد ولذلك قال وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفادون في ذلك تفصيل وكلام طويل لانه مبني على قاعدة الناهي هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ نتركه ان شاء الله الى الفصل الاجل كفاية يعني ان الجزاء من انصاف العبادة كالسخاتين واجزاء العبادة هو كفايتها وقوله الاجزاء مبتدأ مؤخر مع تعريف وتلك الكفاية من ان يستوطع الحزاء اي طالب. فاجزاء العبادة كفايتنا في الخروج من وحدة بان يفعلها على وجهه قال بشار الصحة في مذهب الموافقة واقيلا اجزاءهم وسقوط القضاء وهو الساحة عند الفقهاء وعليه فالصحة والاجزاء مترادفة. فاو لتنويع الخلاف وينبغي على هذا الخلاف من مات وسط الوقت وقد صلى صلاة الفاسدة قال ان الاجزاء كفاية العبادة في سقوط الطلب فهي غير مجزئة لعدم سقوط طلبها منه ومعنى عدم عدمه ومعنى عدم سقوط الطلب في حقه ان يعاقب على انه انه يعاقب على تركها اذا ظن الموت واخر الى وساطة اذن قالك مما يبنى على الخلاف من صلى صلاة فاسدة وتوفي في وسط الوقت تما في اول وقتنا لكنها فاسدة ثم توفي في وسط الوقت فعلى القول الأول وهو ان الإجزاء كفاية العبادة في سقوط الطلب وهو هذا المتكلم فهو اثم لماذا هو عبادته غير مجزئة لان العبادة التي ادى لم يسقط بها طالب طالب الشارع لم يسقط على واحد ثانيا يكون مستحقا للإثم اذا غلب على ظنه او تيقن انه وصلى صلاة فاسدة وعلم انها فاسدة واخر مع ذلك تعمد التأخير فعلى هذا فاذا لم يسقط عنه الطلب فعبادته غير مجزئة وهو اثم لانه علم انه سيموت او واحد كان مريض مرضا مخوفا وغلب على الضوء انه قد يموت في اخر الوقت او بسيط الوقت ومع ذلك لك يقضي تلك الصلاة التي تبين له فسادها بين له الفساد ديالها وما ولم يصليها فعلى هذا هو اثم لماذا لان العبادة غير مجزئة اذ لم يسقط عنه الطلاق زيد وعلى وعلى القول الثاني على ان الاجزاء سقوط الفضاء تكون مجزئة لان القضاء اينما يتوجه عند خروج الوقت وبقاء اهمية التكليف والميت ليس من اهله وهو قول ابن الحاجب قول ابن الحاجب اذا هاد القول قول ابن الحاجب قالك لا شيء عليه لماذا؟ لأن الإجزاء هو سقوط القضاء والقضاء انما يوجه للمكلف بعد خروج الوقت ملي كيخرج الوقت عاد حينئذ يوجه له الأمر بالقضاء وهذا ما توسط الوقت قبل ما يخرج الوقت اذن اذا لم يبقى الى ان يخرج الوقت ليوجه له الخطاب المحل لي غيتوجه ليه الخطاب بعد الوقت مبقاش مات والميت ليس من اهل التكليف اذا لا شيء عليه قنبلة مات كأنه مات قبل ان يكلف مخرجش الوقت باش يتكلف قبل التكليف مادا اذا لا شيء عليه ولكن هذا معترض هذا كلام هذا كلام ابن الحاجب اعترضه بعضهم قال لكن لكن اجاب بعضهم عن ذلك بان المراد سقوط القضاء في حق من يمكن في حقه وجود وهو الحي دون الميت قاله الشوشاوي اذا بعضهم قال لك المراد بسقوط القضاء هذا رد على كلام ابن الحاجب هذا اللخر قال المراد سقوط القضاء في حق من ينكر في حقه وجوب القضاء لي هو الشخص الحي يعني الذي يمكن في حقه وجوب القضاء هو اللي غادي يبقى مكلفا بعد الوقف هذا هو اللي كنقولو فيه سقوط القضاء اما ان كان بعد خروج الوقت او عند خروج الوقت ليس من اهل التكليف فليست الصحة عندنا هي سقوط القضاء حينئذ هي سقوط الاقتضاء وعلى هذا على هذا الجواب فهو اثم ايضا واجاب واجاب ليوصي بان المراد باسقاط القضاء كون العبادة المصطفى. مسقطة او سقط بها القضاء فان لم يسقط بها لم تجزئ وان سقط بامر اخر كالموت حاسبه اذن قال لك راه مقصودنا باسقاط القضاء اولا سقوط القضاء ان يسقط القضاء بالعبادة ماشي سبب اخر العبادة نفسها اديتيها بواحد الصورة وواحد الكيفية بحيث سقط عنك قضاؤها تكون هي مسقطة عبادتك مسقطة للقضاء لا ان يسقط عليك القضاء بالموت او بسبب اخر او كونك خرجتي ما بقيتيش من اهل التكليف واضح ومن فروع المسألة من لم يجد ماء ولا متيمما على قول ابن القاسم بانه يصلي ويعيد وكذلك من لم يجد ثوبا وصلى عريانا ثم وجد ثوبا هل يعيد ام لا وكذلك من التبس هل يريد ام لا؟ خلاف فعلى انها سقوط القضاء على ان العبادة هيرفضه القضاء الاول سقوط الطلب فلا يعيده وعلى انها سقوط على الاول على انها هي سقوط الاقتضاء فانه يعيد لانه لا يلزم منه سقوط القضاء وعلى ان سقوط القضاء فلا يجوز كذلك من التبست عليه القبلة فصلى الى جهة غلب على ظنه انها تبين خطأه فيها هل يريد ان قولان وكمتيمم اذا وجد الماء عند الشافعي. قوله وذا اخص من صفة اي ان الانسان وقال به ايضا بعض المالكية هاد الفرع وكان عند الشافعي الشافعي وفيه قول ضعيف لبعض المالكية قالت نعم كل مسألة على حسبها بالنسبة للطرف وما ذكرنا نفس السؤال ربما سألت بالنسبة للطهارة هذا يعيد اما بالنسبة لاستقبال القبلة وبالنسبة من كان في ثوبه نجاسة واضح فلا يحتاج الى الاعادته اي ان الاجزاء اخص مطلقا من الصحة لان الجزاء خاص بالعبادات والصحة تكون في العبادات والمعاملات الصحة القبول فيما يدخل وبعض للاستواء ينقل يعني ان الصحة اعم من القبول عند الجمهور تصح العبادة ولا يتاب عليها ومن الصحيح كيد المقبول ما اشار اليه خليل من قوله وعصا وصحت الا بسحريرا او ذهبا الى اخره والقبول معناه حصول الثواب والصحة والإجزاء معناه ما عدم العقاب. فالقبول اخص والصحة اعم وبعضهم نقل استواء الصحة والقبول فهما مترادفان وفي سطح العمدة لابن دقيق العيد ما يشعر بذلك. نعم وللعلامة او في اول شرح كأن الحديث الثاني هو لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ والحديث الثاني في العمدة وهناك تحدت هاد المسألة وكنا قد ذكرنا هناك ان ذكرتم لان كنا بدينا الكتاب بشرح بشرح ابن دقيق العيد احكام الاحكام نعم هنا اذن الحديث الثاني اذا شئتم ترجعوا اليه تجد تجدون الكلام على هاد المسألة منه بتفصيل وهي هذه الصحة اعم من القبول او مرادفة للقبول وفي كلامه كما قال اشعار بانها مرادفة للقبول وللعلامة المحقق ابي العباس احمد بن المبارك في التي اجاد فيها وافات نعم محققة بلعباس يعني عندو رسالة فالموضوع اللي هو غادي القبول والصحة مترادفان ام لا لكن ما ما عرفت الرسالة ونحن في الاستواء زائدة لتقوية العامل لضعفه وخصص الجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص يعني ان الاجازاء اثباتا او نفيا يختص بالمطلوب اي من العبادات واجبة كانت او مندوبا لا غيرها من العقود المشاركة. لا لا العبادة الى غيرها من العقود المشاركة لها في الساحة وان كانت عبادة من حيث الطلب اذ المراد ما اصل وضعه التعبد هذا راه جواب في الأصل عندي اشكال اجاب به ابن قاسم الألباني قالك الا قالينا قائل راه العقود مشاركا للعبادة من حيث انها مطلوبة شرعا فهي راها عبادة في الجملة لكن قال لك مقصودنا حنا بالعبادة هنا ما اصل وضعه التعبد قال حديس اربع لا تجزئ في الاضاحي. لحديث هذا تعديل لماذا تعليم لان الاجزاء يوصف به المطلوب سواء اكان واجبا او مندوبا غيعطينا الأمثلة ديال ذلك الواجب والمندوب قال وقوله صلى الله عليه وسلم لابي بردة في امر الانار اذبحها ولن تجزئ عن احد الى انه يتصل بالمكتوب اذا اربع لا تجزئ في الاضاحي عند المالكية الان الاضحية سنة ماشي واجبة وليست فرضا اذا ففي الحديث وصف اه المندوب بالإجزاء قالته حنا قلنا الإجزاء اثباتا او نبيا اذن فالحديت هادا شنو اللي تصف بعدم الإجزاء مندوب؟ مندوب قال قيل انه يختص بالمكتوب اي واجب من العبادة وقال هؤلاء بوجوب الاضحية وهو مذهب ابي حنيفة. اذا هؤلاء قال لك الاجزاء يختص بالمكتوب. احتجينا عليهم بهذين الحديثين. قالوا لنا حنا راه كنعتاقدو ان الاضحية واجبة اصلا اذا فذلك موافق لمذهبه لكن السيوط رحمه الله مثل بواحد المثال للسواك والسواك لا اشكال فيه انه مندوب قال السيوطي الصواب والاستدلال بحديثه يجزء من السواك الاصابع انتهى بسبب الكوكب الحديث فيه نظر لكن المقصود انه اه وجه استدلاله بالحديث انه جاء وصف الاجزاء بمندوب بلا خلاف بين المالكية والحنفية هو السواك قال انتهى من شرح من شرح الكوكب وحديث ابي داوود وغيره لا ذهب احدكم ابي هو حديث ابي داود وغيره حديث ابي داوود وغيره اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها مجزئة عنه فاستعمل الاجزاء في الاستجمار تستعمل الاجزاء واجب عند الشافعي مندوب عند ابي حنيفة ومن استعمله ومن استعماله ومن استغلالي في الواجب اتفاقا حديث وغيره لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام نعم فان فان يعني الحديث هنا قد استعمل فيه الإجزاء في الواجب لا تجزئ صلاة والصلاة تشمل الصلاة الواجبة والمندوبة اذا فالواجب داخل بلا اشكال والجرومجروفية لا يفقأ فيها نعم؟ بيقرأ تحته متعلق بيقرأوا درجة اللغة لا هو النصوص الشرعية قالك النصوص الشرعية التي جاءت جاء فيها وصف الاجزاء للعبادة. ولم يأتي للعقود الأدلة الشرعية طلع اذا فهم المقصود فهذا اصطفاف العرب الاعراب تعربون ياك مزيان مفيد ياك الألفية تا هي تم الإعراب ياك وهل لذلك اثر لاعرابها اثار كاين فائدة كاين شي فائدة؟ وكذلك سبعة وتمانين لن نتوقف ان شاء الله كانت في هذه اسهل في الغالب هي اسهل