فعل ما وجب عليه فليس عليه قضاء اذا امتد به المرض مثلها ايضا اذا امتد به المرض ومرظ في رمظان وامتد مرظه في شوال وتوفي في ذي القعدة هذا ادرك اياما من الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نواصل القراءة فيما تعلق بالاحاديث الواردة في شأن الصيام وكنا قد وقفنا على حديث ابي هريرة في ذلك الاخوة الذين يريدون الراحة يتحولون عن هذا المكان الى اي مكان اخر يرتاحون او يقرؤون اساس ان هالمكان هذا مخصص لحلقة علم ولا يناسب ان يقرأ حديث رسول الله وتقرأ الايات الناس نوما ما يصلح اللي بيرتاحوا وينشغل بشيء غير السماح اللي بيقرا قرآن او يبي يشتغل بشي يروح لمكان ثاني يفهم الله اللي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك؟ قال فوقعت على امرأتي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكين قال لا ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. فقال تقضي هذا فقال اعلى افقر منا؟ فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. ثم قال اذهب فاطعمه اهلك. رواه سبعة واللفظ لمسلم هذا الحديث بخبر هذا الرجل الذي وقع على اهله في نهار رمضان تقدم الحديث عليه وبيان معناه ذكرنا جملة من مسائله وهو اصل في بيان حكم الوقاع في رمضان وما يترتب عليه وكنا قد ذكرنا ان الذي يحصل منه وقاع في رمضان يترتب على فعله امور الامر الاول الاثم وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم فان من جامع في نهار رمضان فقد وقع في محظور من محظورات الصيام ومفطر من مفطراته وهو مفسد لصيامه الثاني وجوب الاتمام امساك بقية اليوم وذلك لانه لا يستبيح بانتهاكه حرمة الشهر بقية اليوم لا يستبيح بانتهاك حرمة اليوم بقية اليوم. بل عليه ان يمسك بقية يومه وان كان هذا الامساك لا يفيده في اجزاء الصوم لانه قد فسد لكن يجب عليه ان يتم يومه ممسكا اما الامر الثالث من الامور المترتبة على الوقاع في رمضان فهو وجوب التوبة فانه لا بد له من توبة لانه اتى ذنبا ولا يمكن ان يزول ذلك الا بتوبة صادقة. الرابع وجوب الكفارة والكفارة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيانا واضحا حيث قال للرجل اتجد ما تعتق رقبة قال لا قال اتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال اطعم قال اتستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. هذه هي الكفارة بمراتبها الثلاثة وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا جليا والتنقل فيها حسب القدرة والطاقة اما خامس ما يجب بوقوع الانسان في جماع في نهار رمضان فهو القضاء في قول جمهور اهل العلم انه يجب عليه ان يقضي مكان هذا اليوم يوما اخر والقضاء تقدم الكلام في خلاف العلماء فيه من حيث مشروعية من حيث لزومه او لا وذكرنا ان الجمهور على انه يلزمه القضاء وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا يجزئه القضاء ولا ينفعه اذا افسد صيامه في في نهار رمضان باي مفسد من غير عذر لانه انتهك حرمة الصيام واخرج العبادة عن وقتها من غير عذر ومثل هذا لا ينفع فيه ان يأتي بالبدل لقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا لم يأذن به الله عز وجل ان ان يفطر ثم يأتي بيوم اخر على كل حال تقدم الكلام في هذا والراجح انه لا ينفعه القضاء انما عليه ان يكثر من العمل الصالح من مسائل هذا الحديث اذا حصلت هذه الحادثة بان وقع الرجل على امرأته في نهار رمضان هل يجب بذلك كفارة واحدة ام يلزم كفارتان للعلماء في ذلك قولان فقد ذهب الامام الشافعي وهو رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله الى ان الواجب بالجماع كفارة واحدة على الزوج سواء طاوعته المرأة او اكرهها وهذا خلافا لما عليه الجمهور فان جمهور العلماء يقولون اذا كانت المرأة مطاوعة فانه يلزمها ما يلزم الرجل من الكفارة ما ذكره الامام الشافعي وهو رواية في مذهب الامام احمد وجهه من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب في هذا الوقاع الا كفارة واحدة ولم يسأل الرجل اكانت المرأة مطاوعة او غير او كانت غير مطاوعة فدل هذا على ان هذا الحكم عام للمرأة على وجه العموم سواء كانت مطاوعة او لا وانه لا يلزمها كفارة يلزمها ان كانت مطاوعة كل المراتب التي تترتب على الوقاع في نهار رمضان الا الكفارة فعليها الاثم وعليها التوبة عليها اتمام بقية اليوم صياما عليها القضاء في قول الجمهور والقول الاخر انه لا ينفعها القضاء. هذه الامور التي تترتب على كون المرأة مطاوعة اما اذا كانت المرأة مكرهة على الجماع فانه لا يجب بذلك كفارة بالاتفاق لانها غير مختارة وقد حملت على ذلك من غير اختيار. والله تعالى قد قال وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم فما تعمده القلب وقصده هو الذي يؤاخذ به الانسان واما ما لم يكن كذلك فانه لا يلزمه شيء المسألة التالية ان الكفارة باجماع رمظان تلزم الذاكر المختار العالم فان كان ناسيا وقد استدل بهذا الحديث جمهور العلماء من ان الكفارة تجب على من جامع في نهار رمضان ولو كان ناسيا فان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يستفصل من الرجل اكنت ناس ام عالم ام ذاكر وبالتالي قالوا انه لو جامع ناسيا لزمته الكفارة والقول الثاني وهو الصحيح في هذه المسألة انه لا تلزمه الكفارة اذا كان ناسيا. لو جامع في نهار رمضان ناسيا فانه لا تلزمه الكفارة والحديث ليس فيه ما يدل على لزوم الكفارة للناس بل على العكس ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له الرجل هلكت قال ما اهلكك قال وقعت على اهلي في نهار رمضان وانما يكون الحكم كذلك اذا كان الانسان ذاكرا اما من لم يكن ذاكرا فانه لا لا يوصف بالهلاك وبالتالي الحديث فيه اشارة الى القاعدة ان من كان منه جماع في نهار رمضان من غير ذكر يعني حال نسيان فانه لا يفسد صومه وقد جاء هذا في الاكل والشرب والجماع في حكمهما قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وجاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وهذا يدل على انه اذا وقع الانسان في مفطر نسيانا فانه لا يؤاخذ بذلك وهذا محل اتفاق ولا يلزمه القضاء في قول جمهور العلماء ومنه كذلك الجماع فانه في حكم الاكل والشرب في كونه مفطرا المسألة التالية الكفارة هل تلزم كفارة بالجماع في الصيام هل تلزم في غير صيام رمضان يعني لو كان قد صام قضاء ووقع منه جماع او صام نذرا ووقع منه جماع او صام كفارة ككفارة القتل او كفارة الظهار وحصل منه جماع هل يلزمه بذلك كفارة الجماع في نهار رمضان في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم عامة اهل العلم جميع اهل العلم الى انهم لا تلزم الكفارة الا من جامع في نهار رمضان واما المجامع في القضاء فانه لا كفارة عليه. يفسد صومه لكن لكنه لا يجب عليه كفارة فالفرق بين وقوع مفطر بالجماع في نهار رمضان عنه في غير رمظان انه في رمظان تجب كفارة وفي غير رمظان لا تجب كفارة هذا فرق فرق اخر ان الفطرة في نهار رمظان باي مفطر بالجماع او بغيره لا يستبح به بقية اليوم بل يجب عليه ان يمسك بقية يومه اما اذا كان هذا في غير رمظان كالقظاء فانه اذا افطر استباح هو اثم بفطره لكن بقية اليوم لا حرمة له لانه ليس زمانا محترما يجب الامساك فيه كشهر رمضان المسألة التي تلي هذا ان كفارة الجمع في نهار رمظان بالصوم يجب فيها ان يكون الصوم متتابعا وهذا ما عليه عامة اهل العلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين ومعنى التتابع التوالي وذلك بالا يفصل بين الصيام بفاصل هذا معنى التتابع فلا يفصل بين ايام الصيام بفطر بل يصومها على نحو متتال دون فطر كيف يكون هذا يكون بان يصل الصيام من غير فطر الا ان يكون يفطر بعذر مثل ان يكون مريضا هنا لو افطر بعذر انقطع التتابع لكنه انقطع بعذر ومثله المرأة يصيبها الحيض هنا ينقطع التتابع لكنه بعذر. ومثله اذا افطر لمرض. والظابط في جواز قطع التتابع فيما يشترط فيه التتابع من الصيام ان يكون الفطر بعذر فكل فطر بعذر لا يقطع التتابع كل فطر بعذر لا يقطع التتابع المسألة التي تلي هذا كم يطعم من وقع في نهار رمظان اذا كفر الاطعام النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يطعم ستين مسكينا. قال اتستطيع ان تطعم ستين مسكينا ولم يقدر شيئا في قدر الطعام لكن معلوم انه لا بد ان يكون بقدر الكفاية لكل مسكين هذا لا لا اشكال فيه انه لا بد ان يكون الاطعام يحصل به كفاية المسكين في في الطعام الذي يطعمه وكم ذلك؟ كم قدر ذلك للعلماء في ذلك عدة اقوال فذهب الامام الشافعي الى انه يجب اطعام مد. المد هو ملء اليدين المتوسطتين من الطعام المعتاد من طعام البلد تمر بر شعير رز وما الى ذلك مما جرت العادة طعامه واكله وذهب اخرون الى ان الواجب مدان من البر وصاع من غيره وهذا مذهب الحنفية والمالكية اوجبوا مدين مطلقا يعني نصف ساعة والحنابلة اوجبوا مدا منبر كقول الشافعي ومدان من غيره لان البرء اعلى واطيب في الرغبة عند الناس وعلى كل حال الذي يظهر والله تعالى اعلم انه ليس ثمة في الاطعام تقدير يسار اليه الكفارات ايها الاخوة التي جاءت بها الشريعة جاءت على انحاء وانواع جاء كفارة بين فيها الشارع عدد المطعمين وقدر الاطعام حدد عدد المطعمين وقدر الاطعام وهذا في كفارة ايش من يعرف مثال هذا اللي عدد فيه حدد في قدر المطعمين وقدر الاطعام نعم ايش اسمع ارفع صوتي كفارة اليمين لا ليس ها ايش لا لا اللي جاوبنا بيعطيه جائزة عاد النيمين بيصحون اللي يجيب له جائزة اه الكفارة التي حدد فيها الشارع عدد المطعمين وعدا وقدر الاطعام امس قلناه ها ها ايش الحج وش فيه سبعة درجات ماذا الصيام ما في اطعام طيب على كل حال انا انا اخذ الجائزة الجواب سلمنا الله من نعطيكم جائزة الجواب هو في كفارة محظورة محظور الاحرام محظورات الاحرام هذا كلكم جايين بعمرة محظورات الاحرام اذا وقع الانسان في محظور من محظورات الاحرام اما ان يطعم شاء اما ان يذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذه الكفارة هي التي حدد الشارع فيها عدد المساكين وقدر الاطعام عدد المساكين المطعمين وقدر الاطعام فقال اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع اما النوع الثاني من الكفارات فما حدد فيه الشارع قدر قد عدد المطعمين عدد المساكين ولم يحدد قدر الاطعام. وهذا في اكثر الكفارات في كفارة اليمين قال الله تعالى فكفرته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. ما حدد قدر الطعام وفي كفارة الظهار قال فمن لم يجد فاطعام ستين مسكينة فمن لم يجد نعم فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولم يحدد قدر الاطعام وفي ما نحن فيه من كفارة الوقاع في نهار رمضان قال اتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال قال لا. قال اطعم ستين مسكينا ولم يحدد قدر الاطعام النوع الثالث من الواجبات في الاطعام الشرعي ما حدد فيه الشارع قدر الاخراج قدر المطعم لكن لم يحدد قدر المطعمين واحد او اكثر وهذا في شيء من يجيب عليه مثاله لا كفارة الاحرام هدت ست ستة نصف ساعة. لا شه لا غير شاهي ما هو طعام ذبح هذا الطعام يعني يقصد طعام من برة وشعيرة وتمر ها زكاة الفطر زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ولم يحدد تعطيها مسكينة وتعطيها عشرة مساكين فهذا هذه طرق الشرع فيما يتعلق الاطعام وقدره وتنوعه فيما يتصل فدية الاطعام في وقاع نهار رمضان يجب فيه في المرتبة الاخيرة اطعام ستين مسكينا اما قدر الاطعام فقدر الاطعام ذكرت الخلاف فيه والاقرب انه يطعمهم ما تحصل به الكفاية هذه مهمات المسائل التي تتعلق بحديث الوقاع في نهار رمضان وكنا قد تكلمنا على اغلب مسائله في قراءتنا في اليوم الماضي في ليلة البارح نواصل الاحاديث في هذا الباب يقول رحمه الله بقي حديثان على كتاب الصيام نعم وعن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. زاد مسلم في حديث ام سلمة رضي الله عنها ولا هذا الحديث حديث عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما في الخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الشروع في الصيام قالت رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع اي يصبح اي يدركه الصباح يأتي عليه الفجر صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو لم يغتسل من اثر الجماع هذا معنى قولها كان يصبح جنبا اي يدركه الفجر وهو لم يغتسل من اثر الجماع صلى الله عليه وسلم. تقول ثم يغتسل يعني بعد ان يصبح ويصوم ثم يغتسل اي غسل الجنابة ويصوم اي اليوم الذي اراد صيامه سواء كان ذلك في رمضان او كان في غيره والظاهر انه في الصيام الواجب لقولها لا ولا يقضي معناه انه صيام واجب وهو صيام رمضان لان القضاء انما يكون في صيام رمضان في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هذا الحديث فيه عدة مسائل المسألة الاولى صوم صوم من اصبح جنبا من جماع ولم يغتسل الا بعد الفجر استدل اهل العلم لما اجمعوا عليه من ان من اصبح جنبا من جماع في نهار رمضان من جماع اصبح جنبا من جماع فانه يصح صومه وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء بصحة صوم من ادركه الفجر جنبا من جماع ومثله ما اذا كان جنبا من غير جماع من استمنا او نحو ذلك بغض النظر عن حكم الاستمناء حلال او حرام. انما نتكلم عن مسألة انسان ادركه الفجر وهو جنب من جماع او من غيره فانه يعني يمكن ان يكون من مباشرة وليس من الجماع فانه يغتسل ويصوم ولا قضاء عليه المسألة الثانية صوم من اصبح جنبا من احتلام ولم يغتسل الا بعد الفجر عامة العلماء اخذوا من هذا الحديث ان من اصبح جنبا من احتلام والاحتلام هو ان يرى الانسان في منامه شيئا يصبح وقد نزلت شهوته وجد من يا هذا لا يؤثر على صحة صومه يغتسل ويصوم يغتسل ويصوم ولا خلاف بين العلماء في ذلك المسألة الثالثة المتعلقة بهذا الحديث صوم من طهرت قبل الفجر من حيضها او نفاسها المرأة اذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل حتى ادركها الفجر الصبح وهي لم تغتسل من حيضها ونفاسها فانها تغتسل ولا يؤثر ذلك على صحة صومها وهذا قول جماهير العلماء ووجهه ان حكمها حكم الجنب في في ذلك والصوم ليس من شرطه ان يغتسل قبل ان يدركه. المسألة الرابعة من المسائل التي افادها الحديث جواز الاغتسال للصائم ففي هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من جواز الاغتسال حال الصيام سواء كان الاغتسال ليه جنابة او كان الاغتسال سنة كغسل جمعة او للاحرام او كان الاغتسال للتبرد اوكل الاغتسال للتنظف لان المعنى واحد فاذا كان الاغتسال للجنابة لا يؤثر على صحة الصوم فكذلك بقية الاغسال. لا تؤثر على صحة الصيام وهذا ما ذهب اليه جماهير اهل العلم هذه اربعة مسائل هذه هذه اربع مسائل افادها حديث عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما ومن فوائد الحديث فيما يتعلق بغير المسائل حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الفوائد ان حاله صلى الله عليه وسلم محل للتأسي في كل شؤونه العامة والخاصة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فهو محل للاقتداء والتأسي ومن فعله صلى الله عليه وسلم تستفاد الاحكام وتؤخذ فان اهل العلم اخذوا من هذا الحديث هذه المسائل التي ذكرنا آآ اقوال ذكرنا اقوال اهل العلم في شأنها اخر حديث في باب الصيام وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه من صام عنه وليه متفق عليه ختم المؤلف رحمه الله احاديث الصيام وما يتعلق باحكامه بحديث عائشة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام من مات اي فارق الحياة حال كونه قد ثبت في ذمته صيام وهذا معنى قوله وعليه صيام فالجملة حاليا. يعني ويلزمه صوم ولم يبين في الحديث اي صوم هذا اصوم قضاء ام صوم نذر ام صوم كفارة فيشمل الحديث كل هذا لعموم الحديث ووجه العموم ان قوله وعليه صيام نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم فكل صيام مندرج في قوله وعليه صيام قال صام عنه وليه. صام عنه وليه اي قضى عنه ما لزمه من صوم قريبه فالولي هو القريب ويشمل الولي هنا كل محب لان الولاية تقتضي معنيين المحبة والقربى تقول هذا ولي هذا اي اقترب منه ولذلك تقول التالي يعني الذي يأتي بعد هذا قريبا منه فقوله وليه اي قريبه وايضا من يحبه ولو لم يكن قريبا كالصديق والصاحب ونحو ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام صيام صام عنه وليه بالدرجة الاولى هم اقاربه ويدخل فيهم كل من له صلة به على وجه المحبة هذا الحديث في جملة من المسائل استدل به العلماء على عدة مسائل فقهية. المسألة الاولى الصيام عن الميت وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الصوم على الميت بناء على اصل في العبادات وهي وهو انه لا ينوب احد عن احد هذا الاصل في العبادات الاصل في العبادات انه لا نيابة فيها انه لا ينوب احد عن احد فيصوم الانسان عن نفسه ويأتي بكل العبادات عن نفسه ولا مجال للنيابة الا في حال ان يكون هناك دليل على صحة النيابة وجوازها. فلو لم يرد هذا الحديث لما صحت النيابة. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في النيابة في الصيام وقد جاء عن عبد الله ابن عباس انه قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد يعني هذا هو الاصل انه لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد بل كل يصوم عن نفسه ويصلي عن نفسه فلا مجال للنيابة في الصيام ولا في الصلاة وكذلك في سائر العبادات الا ما جاء الدليل لما جاء هذا الدليل وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه اختلف العلماء في الصوم الذي تدخله النيابة فذهب الامام احمد رحمه الله الى ان المقصود بالحديث صوم النذر الى ان المقصود بالحديث صوم النذر فقط فلو كان الميت قد مات وعليه صوم قضاء من رمضان لم يصم عنه على مذهب الامام احمد. وكذا لو كان عليه كفارة وكذا لو كان عليه صيام وجب في اه فدية اذى او نحو ذلك من انواع الكفارات وغيرها او من الصيام الواجب الا صيام النذر ووجه تفسيره الحديث بالنذر انه جاء فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر ان امي ماتت وعليها صوم نذر يعني لزمها صوم الزمت به نفسها فاقضيه عنها تسأل هل تقضيه عن امها او لا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على امك دين فقضيتيه اي فاديتيه عنها افا كان يؤدي ذلك عنها؟ يعني اينفعها ان تؤدي ما لزمها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصومي عن امك بل حنابلة اخذوا من هذا الحديث ان قول عائشة من مات وعليه صوم وصام عنه نبيه انه صيام النذر فقط دون سائر الصيام الاخر دون سائر الصيام الاخر وذهب الامام الشافعي في القديم الى ان من مات وعليه صوم قضاء او صوم نذر امكنه صيامه وتركه فانه يصام عنه يصوم عنه وليه وهذا القول هو الذي يظهر من الحديث ان الصوم هنا يشمل كل صوم واجب واما الحديث الذي فيه انه في صيام النذر فهذا ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا فلا وجه هنا لتخصيص الحكم بصيام النذر لانه ورد في سؤال ولا ندري لو كانت المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم قضاء اكان يجيب او لا يجيب؟ بنفس الجواب فالعموم يبقى على عمومه ولا يخص بصيام النذر وهو صورة من صيام الواجب الذي يندرج في قولهم وعليه وعليه صيام فالحكم يشمل هؤلاء كلهم يشمل هؤلاء كلهم سواء كان صوما واجبا او صوم اوصوا سواء كان واجبا بالنذر او كان واجبا باصل الشرع كالقضاء والكفارة وهذا هو الاقرب الى الصواب ما ذهب اليه الامام الشافعي في القديم الجديد خلاف هذا مذهبه الاول القديم ان هذا يشمل صيام القضاء والنذر لكن سؤال ما هو الذي يصام عن الميت اذا تركه؟ لو ان شخصا مرض في رمضان وافطر خمسة ايام ثم مات قبل نهاية الشهر هل يقال صام عنه وليه الجواب لا لان هذا ما ادرك وقتا يمكنه القضاء لم يدرك وقتا يمكنه القضاء حتى يصوم عنه يصوم عنه وليه. والله تعالى يقول فعدة من ايام اخر وهذا لم يدرك عدة من ايام اخر يتمكن فيها من شوال لكن ايام كايام رمظان لا يستطيع فيها القظاء فهذا لا يلزم وليه القظاء لانه معذور اذ انه لم يتوجه اليه وجوب القضاء في قوله فعدة من ايام اخر فعدة من ايام اخر لم يدركها وبالتالي لا قضاء عليه ومثله لو كان نذر ان يصوم ذو القعدة مثلا ولم يدرك ذو القعدة مات قبله فلا قضاء عليه اذا القضاء انما هو في حق من ادرك زمانا يتمكن فيه من فعل ما وجب عليه سواء كان او بالنذر ولم يفعل. اما اذا كان لم يدرك ذلك فلا قضاء عليه من المسائل المتعلقة بالحديث صيام الولي عن الميت اولا من هو الولي؟ ذكرنا الولي هو القريب ويدخل فيه المحب الذي يرغب في نفع الميت ما حكم صيامه؟ هل هو على وجه الوجوب او على وجه الاستحباب والاحسان قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه هل هذا على وجه الايجاب واللزوم؟ الجواب لا في قول جمهور العلماء انما هذا على وجه الاستحباب لانه نيابة عن غيره وليس شيئا يلزمه في ذاته. وانما هو احسان الى غيره والاحسان ليس واجبا في هذه الصورة ولهذا جماهير العلماء على انه لا يجب على ولي الميت ان يصوم عنه. الا انه ان كان قد ادرك زمنا يستطيع فيه الصيام فان من الى الميت ان يصوم عنه هذا الذي عليه الجمهور خلافا لما عليه الظاهرية من اعمال ظاهر الحديث انه يلزم كل ولي. والصواب انه غير لازم انما هو صيام على وجه الاحسان عن عن الميت. هذه جملة من المسائل المتصلة بهذا الحديث وبه يكون قد انتهت الاحاديث المتعلقة باحكام الصوم وان شاء الله تعالى نشرع في احكام صيام التطوع وبعده ان شاء الله تعالى في احكام الاعتكاف والقيام باذن الله تعالى نقرأ