تأملت علما مرتضى فافضلهم من ليس في جده لعب. وممالك كن الى الهدى والى اهتدى. به امم من سائر العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمان الرحيم قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار هذا الاثر كنا تحدثنا عن بعضه في المجلس الماضي بقي ان نقول فيما يتعلق به انه آآ اصل في ما يجوز للمرأة ان تلبسه في الصلاة وما يجزئ في الصلاة في لباسها وهو الدرع وقلنا الدرع هو القميص الذي يسترها ويجللها ويغطي قدميها والخمار الذي يستر رأسها ورقبتها فلا يظهر الا وجهها. هذا هذه عورة المرأة في الصلاة وهذا مذهب الجمهور ان ان المرأة تغطي جميع بدنها آآ الا وجهها وكفيها في الصلاة فانه لا تغطيهم لكنهم اختلفوا في القدمين اذا ظهرتا في الصلاة وهذا هذا شيء يعني كثر في النساء اليوم آآ انهن لا يغطين اقدامهن في الصلاة انتم سمعتم ان مذهب الجمهور ان القدمين تغطيان فان ظهرتا او لم تغطيا قال مالك رحمه الله اه فانها تعيد من لم تغط قدميها في الصلاة تعيد لكن قال تعيد في الوقت تعيد في الوقت فاذا ذهب الوقت خرج الوقت فانه مضت صلاتها ولا ولا يجب عليها اعادة هذا قول مالك رحمه الله في المشهور عنه قد اشار الى هذا الشيخ بن عاشر رحمه الله لما قال وما عدا وجهي وكفي الحرة يجب ستره كما في العورة لكن لدى كشف لصدر او شعر او طرف تعيد في الوقت المقر وما عدا وجهي وكف الحرة يجب ستره ما عدا الوجه والكف ويجب الستر كما في العورة هذه عورتها في الصلاة وهي ايضا عورتها خارجها كما في العورة واعتماد المالكية على قول ربنا سبحانه اه ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها اعتمادهم في هذا على تفسير ابن عباس لما قال ما ظهر منها الوجه والكفان وما عدا وجهي وكفي الحرة يجب ستره في الصلاة كما يجب ستره في العورة كما ان العورة هي عورتها خارج الصلاة هي عورتها داخل لكن لدى كشف انكشف صدر انكشف شعر انكشف طرف لدى لكن لدى كشف لصدر او شعر او طرف تعيد في الوقت المقرر فاذا خرج الوقت فلا اعادة عليها الحنفية قالوا ليس على المرأة ان تغطي قدميها في الصلاة وليس يجب عليها ذلك عندهم الذي يجب تغطيته من المرأة في الصلاة جميع بدنها الا وجهها وكفيها وقدميها حينئذ فهم غير داخلين معنا اصلا في في هذا الفرع واما عند الشافعية والحنابلة فانه اذا ظهر شيء من قدميها فانها تعيد في الوقت وبعده. تعيد ابدا فقد حكموا ان صلاتها تبطل اذا لم تغطي قدميها ونحن دائما نقول في مثل هذا نحب للنساء ان يأخذن بالاحواض ان يحتضن لدينهن ولصلاتهن ولأنها اول ما يسألن عنه اذا وقفنا بين يدي ربهم كثير من الاحيان يكون الاخذ بالاحوط فيه شدة فيه حرج فيه صعوبة فيه مشقة لكن في هذه الامور ما اسهله وما احوطه للدين وما اخرجه من عهدة الخلاف العجز كل العجز للمرأة ان تسمع هذا وان تعلم ان طائفتين عظيمتين من علماء هذه الامة وهم الشافعية والحنابلة يحكمون ببطلان صلاتها ومع ذلك تقدر على ستر قدميها فلا تسترهما نعم قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن محمد ابن زيد ابن قنفد عن امه انها سألت امة لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ اذا غيب ظهور قدميها قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن محمد ابن زيد ابن قنفذ هكذا في اكثر نسخ الموطأ يعني قنفذ بالذال المعجمة وفي بعض النسخ بني قنفود بالدين مهملة من غير اعجاب وكلاهما صحيح والاول اشهر بالذات وكلاهما لغة في الحيوان المعروف اي والمعروف يقال فيه قنفذ ويقال بالذال المعجمة ويقال فيه قنفذ بالداية المهملة وهذا الراوي يعني آآ محمد بن زيد من قنفذ مشهور بمحمد بن زيد بن مهاجر وهو تيمي قرشي مدني فقة عمر طويلا حتى بلغ مائة سنة رحمه الله نعم عن محمد بن زيد بن قوفد عن امه وامه هي ام حرام واسمها امنة ولا يدرى لها سنة وفاة كابنها نعم انها سألت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ اذا غيب ظهور قدميها فسمو ام سلمة عنده بنته عنده بنت ابي امية وما لقب ابي امية زد الركب احسنت زاد الركب وتا ماتت تلاتة تسع وخمسين وقيل سنة اثنتين وستين نعم انها سألت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ اذا غيب ظهور قدميها سئلت ام سلمة رضي الله عنها عن الذي تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار وتصلي في الدرع السابغ السابغ الكامل الوافي وقد بينت آآ ساعته ووفاءه بان قالت الذي يغطي ظهور قدميها فهذا وفاء اذكروا انه احنا قلنا لكم في المجلس الماضي ان مالكا رحمه الله ذكر هذا ليبين مذهبه وان المرأة لا تحتاج مع ذلك الى ازار ولا الى جلباب اذا من الدرع والخمار يغطي العورة وقد روى ابو داوود عن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم آآ اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها على ما في الموطأ لكن المحدثين في في حديث ابي داوود يقولون لا يصح رفعه هذا عورتها في ذكرنا عورتها في آآ في الصلاة لكن عورتها خارجها اختلف فيها الفقهاء. مذهب الجمهور ان عورة المرأة خارج الصلاة كل جسدها الا وجهها وكفيها وهذا مذهب المالكية والشافعية فيجب على المرأة عندهم ان ان تتغطى وان تستتر كلها الا وجهها وكفيها فليست في ذلك فليس عليها حرج ان تكشفهما والحنفية يزيدون على ذلك القدمين ايضا فيقولون ان القدمين ليستا عورتين والحنابلة يرون ان المرأة كلها عورة ولا يستثنون لا وجها ولا كفا ولا قدما وسيأتي بسط ذلك ان شاء الله في موضعه قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبدالله بن الاشج عن بصري بن سعيد عن عبيد الله بن الاسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها ازار قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن الثقة عنده قال آآ ابن عبد البر الثقة هنا بهذا الاسناد هو الليث ابن سعد ونقل ابن عبد البر عن عبد الله ابن وهب صاحب مالك وتلميذه قوله ما كان في كتب ما لك اخبرني من لا اتهم من اهل العلم فهو الليث ابن سعد وليت هذا هو الليث ابن سعد ابن عبد الرحمن المصري شيخ الاسلام الحافظ الامام اراء سوء اهل مصر وفقيههم ومفتيهم الذي كانت مصر تباهي به البلدان وتفاخر به الامصار وكان آآ سيد ال مصر حيث ان والي مصر وقاضيها وناظرها يرجعون في المشورة اليه وينتهون الى رأيه وقد كان ابو جعفر المنصور اراده على ولاية آآ مصر فاستعفاه عنها وعندي ان من الرجال يكونون فوق الولايات. فاذا قبلوها تصاغروا اليها وهم فوقها والليث هذا منهم وكان رحمه الله واسع الرواية غزير العلم جدا مما يدل على ذلك ما رواه عنه ابنه شعيب قال قيل لليث ابن سعد امتع الله بك انك تحدثنا بالحديث ليس فيك كتبك فقال اوكل ما في صدري جمعته في كتبي دابا العكس ياك فقال اوكل ما في صدري جمعته في كتبي لو كتبت كل ما احفظ لما وسعه هذا المركب هذا المركب سفينة ما تسع ما الكتب التي آآ يكتب فيها ما يحفظه الليث ابن سعد رحمه الله ولذلك كان عبد الله بن وهب يقول لولا مالك والليث لضل الناس وكان مع علمه واسع النعمة غنيا ثريا رحمه الله ومع ذلك لم تجب عليه زكاة قط لماذا لا يدور الحول على ما عنده لا يدور الحول على ما عنده ولماذا قالوا كان خراج ضياعه واراضيه كثيرا كثيرا جدا جدا جدا لكنه لم تجب عليه زكاة قط لان الحول لا يدور عليه. لماذا لا يدور عليه الحول؟ لانه كذا كثير الانفاق كثير العطايا لاخوانه من اهل العلم وعطاياه كانت على نوعين عطايا مستقرة في كل سنة يبعث الى مالك مثلا بمائة دينار ويبعث الى ابن الله عتى ببعث مئة دينار تقريبا آآ عشرين مليون ديالنا ايه خصكم تفهموا هاد المئة دينار وكذا باش تعرفوا قيمة شحال تيتعطى قالك مية دينار هي مية د ريال هذه عطايا ديما والقسم الاخر من العطايا ما كانت تأتي بالمناسبات قال ابن وهب كتب مالك الى الليث ابن سعد اني اريد ان ادخل ابنتي على زوجها فابعث الي بشيء من عصفور هذا عصفور شيء من النبات كانوا يعني يصبغون به فبعث اليه بثلاثين حمل بعير للعصفور فباعها باع منها مالك بخمسمائة دينار ايش حال مية مليون وبقيت عنده فضله بعث مرة الى مالك بالف دينار. شحال الف دينار ميتين؟ لا لا ولا واحد ميتين مليون وبعث الى ابن لهيعة بالف دينار وبعث الى عمار ابن منصور الواعظ بالف دينار وجاءته مرة امرأة فقالت له يا ابا الحارث ان نبني عليل وقد اشتهى شيئا من العسل فقال يا غلام اعطها فمئة وعشرين رطلا من العسل اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع شاب مريض يشتهي عسلا شحال غادي ياخد منو معيلقة جوج الرطل مقياس هب انه الكيلو عطاه قنطار ديال العسل حج مرة قديما المدينة تبعث اليه مالك بطبق رطب طبق فيه رطب يهنئه بمقدمه. فاخذ الرطب ورد اليه الطبقة مملوءا بدنانير ذهبية هذه انتم تعلمون ان من عادتنا انه اذا اهدي لاهل بيت شيء في اطباق الناس لا من عادتها انها لا ترد الطبقة فارغا انما لكن العادة انها لا تملأه بدنا نذهب يعني تصوروا انتم الطبق هذا مملوء بدني ذهب وهكذا رحمه الله وبقي موفور النعمة وافر الكرامة الى ان مات سنة سبع وخمسين ومئة سأله مرة الخليفة هارون الرشيد قال له ما صلاح اهل بلدك كيف يصلح مصر او كيف يصلح اهلها فقال له بجريان النيل وصلاح الامير ثم قاله ومن رأس العين يأتي الكدر كل رأس العين خليفة ومن رأس العين يأتي الكدر فإذا صفت العين صفت السواقي فقال له هارون صدقت الحافظ ابن حجر وتلميذه الحافظ السخاوي قالوا الثقة هنا ليس ليس ابن سعد وانما ثقته ومخرمته نور بكير بن عبد الله بن اسيد الراوي الذي سيأتي ان شاء الله وهذا ايضا ثقة معروف متى سنة تسع واه خمسين ومئة فايا ما كان فالحديث صحيح سواء اكان الثقة هنا هو ليس ابن سعد او اه مخرمة عندما يقول الراوي ادتني الثقة تعلمون ان الحديث الصحيح هو ما يرويه ها العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قبيحة هذا هو تعريف الحديث الصحيح ما يرويش لعنده الضابطة مثل قال الحافظ العراقي رحمه الله اه اجمع جمهور ائمة الاثر والحفظ فينا في قبول نقي الخبر بان يكون ضابطا معدلا هي هادي بان يكون ضابطا معذلا اي يقظا ولم يكن مغفل يحفظه ان حدث حفظا يحوي كتابه ان كان منه يروي الى اخر طيب لكن هذا العدل كيف نعرفه باي شيء تحصل العدالة باي شيء تعرف العدالة هذا ذكره الله الحافظ العراقي. قال ومن زكاه عدلاني فعادوا المؤتمن. يأتي عدلان فيزكيان راويا. هذه طريقة تعرف بها عدالته تقول فلان عدل كيف عرفت انه عدل زكاه عدلا ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن. وصحح اكتفاؤهم بالواحد. جرحا وتعديلا خلاف الشهيد من الطرق التي ذكرها بعض المحدثين بعض اهل المصطلح انه يزكي ان يزكيه عدل واحد لكن هذا عدل الرواية لا عد الشهادة ثم قال وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كملك من الطرق التي تعرف بها العدالة ان يشتهر الراوي بالعلم الصلاح والعدل فلا يحتاج والعدالة فلا يحتاج اصلا ان يزكيه احد. تقوم تلك الشهرة مقام التزكية وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن لكن هل من هذه الطرق التي يعرف بها العدل ان يقول آآ الراوي حدثني الثقة ثم لا يذكرون الله من هذا نحن الان عرفنا من هذا الثقة لكن قد يأتينا سند لا نعرفه فهل ينفع هل يغني؟ هل يزكى من قيل فيه حدثني الثقة هذه مسألة تعرف عند اهل المصطلح بتعديل مبهم مبهم هذا ولا لا لكن لكنه تعديل لانه قال حدثني الثقة او قال حدثني من من ارضاه من اهل العلم او يقول حدثني من لا اتهم هذه مسألة لاهل المصطلح فيها مذاهب المذهب الاول ان هذا التعديل لا يقبل وان هذه التزكية لا تنفع صاحبها وهذا المذهب مذهب الخطيب البغدادي ومذهب ابي بكر الصيرفي ومذهب شيخ الماوردي ومذهب ابي نصر ابن الصباغ وهو ومن الاقدمين آآ مذهب عبدالرحمن بن مهدي ومذهب ما لك ومذهب يحيى ابن سعيد القطان هؤلاء جميعا قالوا لا تنفعوا هذه التزكية التعذيب المبهم هذا لا ينفع. لماذا الو لان هذا الذي يقول حدثني الثقة نحن لا نشك انه ثقة عنده لا نزعم انه ابهمه وهو غير عدل ليخفي امره عن غيره. لا نقول هو ثقة عنده لكن اليس يحتمل انه اذا سماه ان يعلم غيره من امر هذا المزكى ما لم يعلمه هو عنه تبي لهدا ولا انتقد تعلم يعني تعرف انسانا بالعدالة ذلك الذي يظهر لك من حاله وذلك الذي تعرف من شأنه. لكن هل يمنع هذا ان غيرك قد اطلع على شيء منه من حاله مما لم تطلع عليه انت هذا لذلك قالوا لعله اذا سماه قد يعلم غيره منه ما لم يعلمه هو وهذا وقع للشافعي رحمه الله الشافعي روى عن ابراهيم بن ابي حنيفة. ووثقه ولم يوثقه غير الشافعي فلذلك قال النووي لما ذكر هذا الراوي قال انفرد بتوثيقه الشافعي وهو ضعيف باتفاق المحدثين الشافعي يقول لك حدثني الثقة وهو ثقة عند الشافعي فإذا تركه مبهما هذا يكون فيه آآ تغرير بدين المسلمين لان هذا الذي هو ثقة عند الشافعي لما اظهر وابرز وازيل ابهامه ظهر انه ليس بثقة وانه ضعيفة فهذا المذهب الاول المذهب الثاني انه تزكية انها تزكية تنفع وتقبل ويصير صاحبها عدلا. وهذا المذهب منسوب الى ابي حنيفة رحمه الله. وليس عليه العمل عند المحدثين المذهب الثالث ان هذا التعديل ان حصل من امام عارف بشروط التعديل وعارف بشروط التجريح ثم ذكر هذا الراوي في مقام الاحتجاج فان هذا التعديل ينفع. وهذا اشار اليه الحافظ ابن حجر رحمه الله المذهب الرابع ان كان هذا الذي يقول حدثني الثقة لا يقصد الا رجلا واحدا بعينه وكان هذا الرجل في نفسه ثقة ايضا فهذا يقبل والا فلا وهذا مذهب الباقي اللامي والمذهب الخامس اذا كان الذي قال هذا اماما من المجتهدين فانه يقبل في حق من قلده. اما غير مقلديه فلا وقد اشار الحافظ العراقي الى بعض هذه المذاهب بقوله ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي. وقيل يكفي مذهب من هذا قيل يكفي مذهب الحنفيات وقيل يكفي نحو ما هو هذا التعديل المبهم؟ نحو ان يقال حدثني الثقة بل لو قال جميع اشياخي ثقة لو لم اسمي لا نقبل من قد ابهم وبعض اهل العلم لم يرده من عالم في حق من قلده نعم عن بكير بن عبدالله بن الاشج بكير بن عبدالله الاشج آآ الاشجعي مولاهم المدني ونزيل مصر آآ احد الثقات ايضا نعم. عن بسري بن سعيد مصطفى ابن سعيد مولى بني الحضرمي تقدم تقدمت ترجمته مات السنة مئة نعم عن عبيد الله بن الاسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عبيد الله بن اسود الخولاني ويقال عبد الله بن اسود الخولاني آآ ابن اختي ميمونة رضي الله عنها ولذلك تعلمون لماذا كان في حجرها ربته لانه ابن اختها آآ وهو ثقة ايضا نعم. والخولاني هذه نسبة الى خولان قبيلة نزلت دمشق اه نزلت الشام وكان فيها كثير من العلماء والزهاد والعباد. نعم ان ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها ازار كانت ميمونة رضي الله عنها تصلي في الدرع والخمار ليس عليها ازار. لماذا لان ذلك الدرع ساتر لما يجب ستره في الصلاة فاكتفت به وهذا ايضا مما فيستدل به مالك على ما ذهب اليه وقلنا هذا مذهب الجماهير. نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام ابن عوة عن ابيه ان امرأة استفتته فقالت ان المنطق يشق علي افاصلي في درع وخمار؟ فقال نعم اذا كان الدرع سابغا فلو حدثني عن ما لك عن هشام ابن عروة متى مات وابوه وابوه سنة اربع وتسعين زيد ان امرأة استفتته فقالت ان المنطقة يشق علي افاصلي في درع وخمار؟ فقال نعم اذا كان الدرع سابغا المنطق والمنطقة هو الحزام الذي تشد المرأة به وسطها تشد به ثيابها ولذلك سميت اه اسماء لقبت بذات النطاقين واختلفوا في سبيل تلقيبها بذات النطاقين فقيل لانها شقت نطاقها نصفين آآ نصف آآ اشتدت به وسطها ونصف كانت ترفع به طعام ابيها وطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرة وهذا يدل له ما رواه مسلم عنها رضي الله عنها انها قالت للحجاج بن يوسف لما قتل ابنها عبدالله يونس الزبير دخل عليها قالت له بلغني انك كنت تقوله يا ابن ذات النطاقين وانا ابن ذات النطاقين وكان يسبه بذلك وهي تقول له هذا سبب للفخر لا للشتم والذم انا ذات النطاقين فاما احدهما فكنت ارفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام ابي بكر من الدواب. واما الاخر فنطاق المرأة الذي الذي لا تستغني عنه وقيل انما سميت ذات النطاقين لانه يروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها قد ابدلك الله بنطاق هذا نطاقين في الجنة ولكن ما فسرت هي اه نفسها به اولى مما يفسره به غيرها الله اعلم ان امرأة استفتته فقالت ان المنطقة يشق علي افاصلي في درع وخمار؟ فقال نعم اذا كان الدرع سابغا وهذا ظاهر نعم اذا كان الدرع سابغا وافيا ساترا مغطيا فلا بأس نعم قال الامام مالك رحمه الله تعالى كتاب قصر الصلاة في السفر باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن داوود ابن الحصين عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن داود ابن حصين الميت سنة خمس وثلاثين مائة وكان يرمى برأي الخوارج وقد ذكرنا يعني مرات ما ظهر لنا في رواية ما لك عنه مع ما اشتهر من مذهبه في الرواية عن اهل البدع. نعم. عن الاعرج ما اسم الاعرج عبدالرحمن بن هرمز متى مات تبع متى مات سبعة عشر ومئة نعم ها عن ابي هريرة رضي الله عنه ما اسم ابي هريرة عبدالرحمن على على الصحيح عبدالرحمن بن سخن على الصحيح لماذا نقول على الصحيح لنبين ان في المسألة خلافا نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك هذا الحديث رواه يحيى في موطئه مرسلا. عن الاعرج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعرج لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه عن ما لك اكثر رواة الموطأ اكثرهم يرويه مرسلا وروي متصلا ايضا عن داوود ابن حصين عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع وقد صحح ابن عبدالبر المرسل والمتصل والموصول آآ ومما يشهد للموصول ما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك في رواية الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر ولم يذكر بين المغرب والعشاء وغزوة تبوك قد كان فيها ولا شك صلوات لمغرب وعشاء لكن اه ذكرت اه ذكر الجمع بين المغرب والعشاء في غير الموطأ. كما في اه رواية ابن ابي شيبة التي ذكرت لكم وكما في رواية معاذ الاتية وهي في الموطأ ان شاء الله الجمع بين الصلاتين يكون بين صلاتين مشتركتين في الوقت فيكون بين الظهر والعصر ويكون بين المغرب والعشاء ولا يكون في غير ذلك وهذا اجماع من اهل العلم فلا يجمع صبح الى ظهر لعدم الاشتراك بينهما ولا يجمع عصر ومغرب لعدم الاشتراك ولا يجمع عشاء وصبح لعدم الاشتراك فالذي يجمع هو الظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمع يكون اما بسبب المطر او بسبب المرض او بسبب السفر اما الجمع بسبب المطر لا خلاف عندنا في مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء هذا محل اتفاق عندنا يعني عند المالكية اذا كان طين ومطر او اذا كان طين وظلمة ومطر او اذا كان طير وظلمة وبعض المالك يرى ان المطر فقط ولو من غير طين آآ كاف في الاستباحة رخصة الجمل هذا في المغرب والعشاء لا خلاف عنده لكن تلفوا في الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر اعترف المالكية في هذا المشهور عندنا انه لا يشرع الجمع لا يشرع الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر لماذا قالوا لان هؤلاء الذين يجمعون بين الظهر والعصر اذا صلوا الظهر والعصر جمعا انهم سينقلبون الى بياعاتهم واسواقهم وخبطهم في الارض من اجل معاشهم ولن يمنعهم المطر من ذلك قبل ان يأتوا الى المسجد او لا هذا هو المشهور في المذهب انه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في المطار وقال اشهب يجوز الجمع لانه اذا جاز الجمع لغير عذر فلعذر المطر اولى مذهب اشهب كانه ينزع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بجمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير اه سفر ولا ولا مطر ولكن هذا الحديث فيه نزاع طويل طويل بين العلماء ومذهبه ضعيف في النظر لان المشهور الذي ذكرناه كيف كيف ترخص له في التأخر؟ ومع ذلك لن يلزم بيته وسيذهب الى السوق ويذهب الى الدكان ويذهب الى العمل وتقول له الجمع لا بأس لا تأتي ومع ذلك لا يمنعك المطر من غيره فهذا قلنا هذا المشهور اما نتجامعو بسبب المرض هما الاصل في الجمع بسبب المطر ما يرويه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اذن بالصلاة في يوم آآ فيه مطر وبرد فقال الا صلوا في الرحال الا صلوا في الرحال. ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليلة ذات مطر او باردة نرى في اخر النداء بان يقال الا صلوا في الرحال. هذا يستدلون به على مشروعية الجمع فيه المطر اما الجمع بسبب المرض المرض هذا المريض على قسمين اما ان يخاف ان يغلب على عقله ما معنى يغلبه على عقله يغيب عنه عقله كان يغمى عليه مثلا او لا يخاف ذلك قالوا فان كان يخاف ان يغلب على عقله خلاف قال بعض المالكية يمكنه ان يجمع الصلاتين في الوقت الاولى لماذا؟ قالوا خشية ان يغلب على عقله فيخرج الوقت فتفوته الصلاة فكان ان يصليها في اول في وقت الاولى او لا من ان من ان يرتكب هذا هذا الاحتمال فتفوته الصلاة وقالت طائفة آآ ليس عليه ان يجمع ومن لا يجمع وبناء على ان كل صلاة تصلى في وقتها وهو اذا غلب عقله حتى خرج الصلاة حتى خرج وقتها مثلا صلى الظهر وقبل ان يدخل وقت العصر اغمي عليه واستمر في اغمائته الى ان اذن المغرب فاتى وقت العصر الانباء مازال فات وقت العصر قالوا حينئذ لا شيء عليه لا قضاء ولا شيء واما اذا لم يكن اه يخاف ان يغلب على عقله قالوا اذا كان يشتد به المرض والجمع به ارفق جمع والا فلا واما الجمع بسبب السفر فهذا الذي من اجله عقد مالك هذا الباب ملك لم يذكر في هذا الباب الجمع بسبب المطر ولا الجمع بسبب المرض ولذلك ذكرناه وهو انما تحدث عن الجمع بسبب السفر المشهور في يعني ظاهر المدونة ان الجمع في السفر يكون بشرط وهو ان يجد بك السير يعني يكون السير مستمرا بك بحيث لا تستطيع النزول مثلا حتى اه يدخل وقت حتى يخرج وقت الثانية فهذا الذي يجوز ويشرع له الجمع اما اذا لم يجد بك السير فيكره الجمع. هذا ظاهر المدونة وقد قالها مالك رحمه الله فيها لا يجمع الرجل حتى يجد به السير هذا ظاهر في هذا من اين هذا الشرط؟ مما رواه الشيخان مما رواه آآ مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به سيروا جمع بين المغرب والعشاء فلما ذكر هذا اشترط مالك في ظاهر المدونة هذا الشرط لكن الذي شهره اكثر المالكية كثير من ائمة المالكية انه لا يشترط لرخصة الجمع ان يجد بالمسافر السير وهذا الذي اشار اليه الشيخ خليل رحمه الله بقوله ورخص له جمع الظهرين ببر وان قارب ولم يجد به بلا كراهة وفيها شرط الجد فيها يعني فيها في المدونة انتم تعلمون ان اصطلاح الشيخ خليل الشيخ خليل رحمه الله يقول وبعد فقد سألني جماعة ابان الله لي ولهم معالم التوفيق وسلك بنا وبهم انفع طريق مختصرا على مذهب الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى فاجبت سؤالهم بعد الاستخارة مشيرا بفيها للمدونة فحيثما قال الشيوخ اللي فيها المدونة قال وفيها اشرط الجن وهذا شرط الجد هو الذي ذكره البشار قال بشار وارخص بالبر اذ تزولا بمنهل اذا نوى النزول عند غروب الشمس او من بعده تقديمه الظهرين عند الجد فهذا ظاهر المدونة الذي قاله الشيخ خليل ورخص له جمع الظهرين ببر وان قصرا ولم يجد بلا كراهة وفيها شرط الجد لماذا قال اذا لم يجد به السير؟ يكره له الجمع لانه ترك الافضل الذي هو الصلاة على وقتها وهو قادر على ذلك وقد روى الشيخان آآ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها قال قلت ثم اي قال بر الوالدين قال قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهذه قضية انصح بها الناس ممن يجمع في في السفر ان قلنا لكم ان الظاهرة كثير من ائمة المالكية هو جواز الجمع من غير ان يجد المسافري السير قبل ان اذكر لهم هذه النصيحة نحن نبين اعتمادهم على اي شيء. اعتمدوا على ما سيأتي في حديث معاذ مم لما وصف جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك فقال كان في من جملة الحديث الذي سيأتي ان شاء الله قال ثم خرج فجمع بين الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فجمع بين المغرب والعشاء ثم دخل وهذا ظاهر في ان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ حين الجمع لم يكن ثائرا وانما كان نزلا ولذلك قال ثم دخل ثم خرج ولو كان ثائرا راكبا لقال لقال ثم نزل ثم ركب ثم نزل ثم ركب. فلهذا قالوا من غير شرط الجن وهذا ايضا مذهب المالئ الشافعية والحنابلة انه يجوز الجمع مطلقا من غير اشتراط الجد النصيحة التي احب ان اذكرها لاخواني كثير من الناس عندما يكون مسافرا نازلا وليس بسائر ويعلم انه مثلا هو من اهل الرباط ويسافر الى مراكش او الى اكادير ويقضي فيها يومين او ثلاثة ايام وهو نازل مقيم مع اهله وابنائه ويعلم ان كل صلاة ستدركه في فيما مدينته تلك التي سافر اليها ومع ذلك اذا آآ صلى الظهر جمع اليه العصر هذا جائز على هذا الذي ذكرناه لكنه مفضول والافضل ان يصلي كل صلاة في وقتها انتم سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن احب العمل الى الله قال الصلاة على وقتها فلماذا يترك الانسان هذا العمل احب الى الله يأتي بشيء جائز نحن لا نقول يفعل شيئا ممنوعا لكنه يترك شيئا هو اعظم واكثر اجرا له ثم هذا من جهة الاثر ومن جهة النظر فانك يطيل ذكر الله في اوقات من اليوم تعمر اوقاتا كثيرة بالذكر عوض ان تجمع الذكر كله في وقت واحد وتخلي جزءا كثيرا من يومك من غير ذكر تخليه من الذكر ايهما افضل لك؟ تذكر هنا شوية وتعاود تذكر هنا شوية وتذكر هنا شوية وتذكر شوية فتعمر اوقاتا كثيرة بالذكر وقد سبق لنا قديما عندما تكلمنا عن اجور الصلاة قلنا لكم ان هذا انه لا يمكن ان تحسب الأجر الذي تحصل عليه في الصلاة. خليك من قراءة القرآن قالوا هذه امور قد تعدها حروف القرآن الذي يقرأه التسبيح الذي يسبح لكن هذه الاحياز التي تملأ اوامر الفراغ هذا الحيز تملؤه بقيام في الصلاة ثم تملأه بركوع ثم هي حياز تملأ بعبادات فعندما تفعل لا تفعل تترك حيازا زمنية واحياء مكانية واحيازا وملؤها بعبادة خير من اخلائها وان كان اخلاؤها جائزا فلذلك انصح الناس ان لا يعمدوا دائما الى هذا الجمع من غير حاجة وغيره خير له الان بقي لنا الكلام على مذهب الحنفية والحنفية يقولون انتم سمعتم مذهب المالكية في المشهور وسمعتم ما شهره كثير منهم وهو انه يجوز الجمع مطلقا من غير ان يجد السير بالسائر وسمعتم مذهب الحنابلة والشافعية وانه كهذا الاخير من قول المالكية الحنفية يقولون لا يجمع احد لا يشرع الجمع لا في سفر ولا في حضر ولا في مطر ولا في صحوة ولا لي ولا لمريض وغير صحيح لا يشرع الجمع ولا يكون الجمع الا بي مزدلفة وعرفات فقط وما عدا ذلك فكل صلاة تصلى في وقتها ويستدلون بادلة واننا معهم مناقشات لا يسعها ما بقي من الزمان نتركها الى مجلس اخر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت فانت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين