﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وزكاة العين والحرف والماشية فريضة فاما زكاة الحرث فيوم حصاده والعين والماشية ففي كل حول مرة ولا زكاة بين الحب والتمر في اقل من خمسة اوجه وذلك ستة اقفزة وربع قفيز

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
صلى الله عليه وسلم وهو اربعة امداد لمدة عليه الصلاة والسلام ويجمع القمح والشعير والثلث في الزكاة اذا اجتمع من جميعها خمسة اوجه فليزكي ذلك. وكذلك تجمع اصناف القطنية وكذلك تجمع اصناف التمر وكذلك اصناف الزبيب

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الارز والدخن والدرات كل واحد منها صنف لا يضم الى الاخر في الزكاة. واذا كان في الحائط اصناف من التمر ادى الزكاة عن الجميع بعلم الوسطي ويزكى الزيتون اذا بلغ حده خمسة او سوق وحب الفجل من

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
زيت فان باع ذلك اجزأه ان يخرج من ثمنه ان شاء الله ولا زكاة في الفواكه والخضر قال رحمه الله الله باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية الى اخره تقدمت الاشارة الى هذا. قال وزكاة العين

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
والحرف والماشية فريضة وهذا باجماع المسلمين وهو من الامور المعلومة من الدين بالضرورة ان الزكاة فريضة وهي فريضة في ثلاثة اجناس في العين اي الذهب والفضة وما يقوم قوم من اثمان اشياء وفي الحرث وان اختلف

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
المسلمون في الاصناف التي تجب فيها الزكاة مما يخرج من الارض الحرث المراد ما يخرج من الارض و قد اجمع المسلمون على وجوب الزكاة في فخر الارض في الجملة في الجملة اجمعوا واختلفوا في تفاصيل شنو هو اللي واجبة فيه الزكاة بالضبط مما يكون

7
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
اي خلاف سيأتي والماشية والمقصود بها بهيمة الانعام فتجب الزكاة في الابل والبقر غنمي فاما زكاة الحرث فيوم حصاده اشار رحمه الله هنا الى وقت وجوب الزكاة قال تجب الزكاة بالنسبة لزكاة الحاصل بالنسبة لزكاة الحرث تجب وقت الحصاد قالك يوم حصاد ولا حصاد

8
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
امس في يوم الحصاد تجب الزكاة والمشهور في المذهب ان وقت وجوب الزكاة هو في فراغك والافراك هو اليبس او الطيب على حسب آآ ما يزكى. فان كان الشيء مما ييبس فبيبصر وان كان مما يطيب كالتمر مثلا طيبه

9
00:03:00.050 --> 00:03:30.750
اذن فوقت فالمشهور بالمذهب ان وقت الوجوب هو الإفراك اما بيبس او طيب واما وقت الإخراج فيكون بعد الحصاد او القطف او الجنان وبعد التنقية بعد تنقية ما يزكي ك عن عن التبن ونحو ذلك مما قد يكون متصلا به بعد تنقيته تجب فيه الزكاة

10
00:03:30.750 --> 00:03:50.750
قالوا اذا وجبت الزكاة في فيما يزكى مما يخرج من الارض وسياتي ان شاء الله عشرون صنفا عندنا المذهبي اذا وجبت الزكاة في شيء منها بالافراط لي هو اليبس او الطيب ونقص بعد الوجوب شيء بسبب

11
00:03:50.750 --> 00:04:10.750
اكلين او عطية انسان تم دايز او كلامن اكل من من التمر ولا اكل من العنب الذي يصير زبيبا او نحو وذلك او اعطى جا عندو ضيف ليه شي حاجة وعطاه فإنه يضمن ذلك. واضح؟ لأن ذلك بعد وجوب الزكاة

12
00:04:10.750 --> 00:04:30.750
كتفي بعد الإفراك فإذا قطف شيئا اعطاه عطية ولا اكله ولا اطعمه لبهيمة فإنه يجب عليه ان ليضمنه ملي يبغي يخرج العشر ويزكي يعاود يقدر داكشي لي كلاه ولا عطاه للسيد ولا كذا هذا هو معنى الضمان يضمنه

13
00:04:30.750 --> 00:04:50.750
بمعنى انه يحسبه ويعده عند اخراج الزكاة بغى يخرج الزكاة يعاود يحسب داكشي اللي عطاه ولا كلاه ولا تصدق ولا تصدق آآ وقال الشيخ والعين والماشية في كل حول مرة اذا بالنسبة لما يخرج من

14
00:04:50.750 --> 00:05:10.750
وقت وجوب الزكاة فيه هو الإدراك ووقت الإخراج بالفعل هو بعد تنقيته واما بالنسبة بالنسبة للعين والماشية فتجب الزكاة فيهما في كل حول مرة اذا بلغا نصابا ثم قال الشيخ هنا توقفنا ولا

15
00:05:10.750 --> 00:05:30.750
زكاة من الحب والتمر في اقل من خمسة او سقم وذلك ستة اقفزة وربع قفيز. بين الشيخ فيما مضى في قوله فاما زكاة الحرث فيوم حصاده شنو بين بهاد الكلام؟ بين وقت وجوب زكاة

16
00:05:30.750 --> 00:05:50.750
الحرفي الوقت وقت الوجوب ديالها فيوم الحصاد ثم بين هنا النصاب الذي تجب فيه الزكاة وبين وسيبين بعد ذلك القدر المخرج. اذا ولا زكاة الحب في اقل من خمسة شنو بين هنا؟ النصاب بين

17
00:05:50.750 --> 00:06:14.500
الذي تجب فيه زكاة الحرث واش اي شخص جانا شيئا من الأرض تجب عليه الزكاة؟ لا ليس كذلك اذا بين الشيخ رحمه امرين في قوله ولا زكاة من احب فيها قال بين في الحقيقة امرين. الامر الاول بين ما تجب فيه الزكاة مما يخرج من الارض هذا واحد. وثاني

18
00:06:14.500 --> 00:06:34.500
بين القدر الذي تجب فيه الزكاة اللي هو النصاب ماشي القدر المخرج القدر المخرج سيأتي مفهوم بين القدر الذي تجب فيه اذن اولا بين رحمه الله ما تجب فيه الزكاة مما يخرج من الارض فليس كل ما يخرج من الارض فيه زكاة بقوله

19
00:06:34.500 --> 00:06:54.500
ولا زكاة من الحب والتمر في اقل من فلما نص على هذين دل ذلك على انه ليس كل ما خرج من الارض فيه زكاة وانما الزكاة في اصناف معلومة. لخصها المؤلف في قوله ولا زكاة من الحب والتمر. والحب

20
00:06:54.500 --> 00:07:14.500
وعلى هذا يشمل في قوله المجمل هذا يشمل تسعة عشر صنفا والتمر صنف واحد فالمجموع عشرون صنف وهذه الاصناف منها عندنا في المذهب تتنوع الى اربعة انواع. نوع يدخل في

21
00:07:14.500 --> 00:07:34.500
اه اصناف تدخل في الحبوب واصناف وصنفان يدخلان في التمر وهما التمر والزبيب. وصنف يدخل في القطان اي اصناف تدخل في القطاني سبعة القطاني السبعة منشورة عندنا في المذهب. والرابع اه ذوات الزيوت

22
00:07:34.500 --> 00:07:54.500
هذه اه اربعة انواع تحت كل نوع منها اصناف ومجموع الاصناف عشرون اذا جمعنا هاد الاصناف كلها غتعطينا عشرين اربعة من ذوات الزيوت وسبعة من القطان هي شحال؟ هي احد عشر واثنان من الثمار لياش؟ ثلاثة

23
00:07:54.500 --> 00:08:17.600
ثلاثة عشر وسبعة شحال دابا دكرنا؟ حداش وزدنا عليها جوج ثلاثة عشر وسبعة هي عشرون. اذن سبعة من الحبوب سبعة والقطاني سبعة اربعة عشر. وذوات الزيوت اربعة. ثمانية عشر والثمار صنفانها عشرون صنفا. في الجملة هي

24
00:08:17.600 --> 00:08:37.600
وهذه الاصناف العشرون التي تجب فيها الزكاة عندنا انما تجب فيها الزكاة لانها مقتات مقتاتة مدخرة لوجود الاقتيات والادخار فيها. لانها مما يقتات اش معنى مما يقتات؟ اي مما يمكن. قيام

25
00:08:37.600 --> 00:08:57.600
البنية به ما يمكن ان يعيش به الناس. الاقتياف اش هو؟ هو ان كان العيش بالشيء. فاذا كان عيش الناس بشيء يقال له اش؟ مقتاة فيه علة الاقتيات اللي هي امكان العيش وقيام البنية بالشيء

26
00:08:57.600 --> 00:09:17.600
ادخار اي بقاؤه مدة طويلة. وعدم فساده الى كان شيء مما يبقى مدة طويلة يقال له اش؟ اية اقبلوا الادخار هذه الاصناف العشرون كلها توجد فيها هذه اه توجد فيها هاتان العلتان اللي هما الاختلاف

27
00:09:17.600 --> 00:09:37.600
الادخار لهذا وجبت فيهما الزكاة عندنا في المذهب وخالف بعض المالكية في ذوات الزيوت فقال انها ليست مقتاتة مقتاتة ليس فيها الاقتياد دابا واش الانسان يمكن ان يعيش بالزيت وحده؟ لا ليست

28
00:09:37.600 --> 00:09:57.600
واجيب بانها وان لم تكن مما يقتات بذاتها فانها مصلحة لما به مصلحة لما يقتات كالملح فيه علة الربا من الأصناف الستة اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم والملح ليس

29
00:09:57.850 --> 00:10:17.850
مما يقتات بل هو مصلح لما يقتات مصلح للطعام القمح والشعير لي هو من اصناف الربوية اه يقتات وكذلك القمح والشعير والقطاني وكذا يقتات بها مع الزيت يقتات بها ماء فهي مصلحة لما يقتات

30
00:10:17.850 --> 00:10:37.850
كان كان اذن الشاهد المبحث الأول في بيان الأصناف التي تجب فيها الزكاة فعندنا في المذهب لا تجب الزكاة اه تجب الزكاة في هذه الاصناف العشرين ملي كنقول اننا في المذهب ديال المسألة خلافية والخلاف فيها اه

31
00:10:37.850 --> 00:10:57.850
بين المذاهب كلها لكل مذهب قول في هذا المال. وقول الحنفية في الباب مشهور. فانهم يوجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض سواء اكان من الفواكه او الخضر او غيرها سواء اكان مقتاتا او

32
00:10:57.850 --> 00:11:17.850
ادخرا مكيلا او موزونا كيفما كان كل ما يخرج الارض تجد فيه الزكاة ودليلهم على هذا عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. عموم قوله ومما ماتوا في نعومهم. انفقوا من

33
00:11:17.850 --> 00:11:47.850
ما اخرجناه لكم من فيشمل ذلك الفواكه والخضر وغيرها. ومذهب الحنابلة ان ان الزكاة انما تجب فيما هو اه مقتات سواء اكان مكيلا او موزونا ولا يشترط للادخار لا يشترط للادخار كل مقتات من القوت سواء اكان

34
00:11:47.850 --> 00:12:07.850
مكيلا او مجنونا او موزونا تجب فيه الزكاة دون اشتراط الادخار شرط الاقتياث والكيل او الوزن فخرجت الزيوت لا زكاة فيها ولم يشترط الادخار فما لا يدخر كذلك لا زكاة فيه وقالوا لا زكاة في الفواكه لان هذه تسمى يقتات

35
00:12:07.850 --> 00:12:27.850
لا يمكن بها العيش ومنهم من قال الزكاة تجب في كل مطعوم جعلوا العلة هي طعم من كل مطعوم وهكذا اذن الشاهد عندنا في المذهب تجب الزكاة في عشرين صنفا واهل بعض اهل الحديث ذهبوا الى انه لا زكاة الا في اربعة

36
00:12:27.850 --> 00:12:47.850
نص عليها الحديث وكنا قد اشرنا هاد الخلاف في شرح بلوغ المرض قالوا لا تجب الزكاة الا في اصناف اربعة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهي الشعير والحنطة والزبيب والتمر. ولا زكاة في غيرها. لماذا قالوا لان ايجابي

37
00:12:47.850 --> 00:13:17.850
في غيرها اه الزام للمكلفين بامر لم يلزمهم الشارع به تكليف للعباد بما لم يكلفهم الله به. الذي جاء بيانه بالسنة هو هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. اذا قالوا ما عداها لا دليل على وجوب

38
00:13:17.850 --> 00:13:37.850
زكاته لانه لا نص فيه. فاذا اوجبنا الزكاة فيه فقد اوجبنا الزكاة في شيء لم يجيبه الله تعالى كذا هكذا قال اهل هذا المذهب. ورد ما استدلوا به من حديث ابي موسى ومعاذ

39
00:13:37.850 --> 00:13:57.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر اجيب رد هذا الحديث باحد امرين الامر الاول بانه غير ثابت لان العلماء اختلفوا في صحتهم

40
00:13:57.850 --> 00:14:27.850
اختلافا قويا جدا وكثير من ائمة الحديث ضعف هذا الحديث. وبعضهم صححه. فاذا فبعضهم رد الحديث بانه ضعيف وانتهى. وعلت القول بصحته وقد صححه طائفة من اهل العلم اجيب بان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لهما لا تأخذ الصدقة الا من هذه الاصناف. اما لانه لا يوجد

41
00:14:27.850 --> 00:14:47.850
او لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل امر غيرها اليهم الى الناس بمعنى هاد الأصناف الأربعة خذا صدقتها وما عداها فارجعا امر الصدقة الى الناس هما يخرجوا الزكا ديال ديك الاصناف

42
00:14:47.850 --> 00:15:07.850
والتي بقيت. او انه كما قلنا الجواب الاول لم يكن عند اولئك الناس الا هذه الاصناف. فقال لا تأخذ انما هذه الاصناف الاربعة لانه لا يوجد غيرها والمعنى لا تأخذ الصدقة من غير ذلك من متاع الانسان وما يملكه في بيته وان

43
00:15:07.850 --> 00:15:26.500
خذها ذلك من من هذه الاصناف التي توجد عندهم. واجيب بغير هذين الجوابين باجوبة من جهة الجمهور. لان يزيدون على هذه الاربعة اصنافا كل بحسبه. كاين اللي كيزيد صنف كاين اللي ثلاثة كاين اللي ربعة على حسب

44
00:15:26.550 --> 00:15:46.550
اه ما يرى من العلة من اه علة وجوب الزكاة او مقصد الشارع في ايجاب الزكاة وايضا يقوي اه قول الجمهور امر من جهة النظر. وهو انه لو وجبت الزكاة

45
00:15:46.550 --> 00:16:06.550
في هذه الاصناف الاربعة فقط لما كان كثير من الناس يزكون في بعض البلدان التي لا توجد في هذه الأصناف الأربعة الى فرضنا ان بلدانا اسلامية كبيرة لا توجد في هاد الأصناف الأربعة هاد البلدان الإسلامية

46
00:16:06.550 --> 00:16:26.550
هي الكبيرة الناس ديالها مكيحرتوش الشعير والحنطة والزبد والثمر عندهم اصناف كثيرة لكن هاد الأربعة معندهمش اذن فلا فلا زكاة عليهم وعلى هذا فالمقصد من ايجاد الزكم هو مواساة الفقير وسد خلته واعانته اه لا يكون متحققا

47
00:16:26.550 --> 00:16:46.550
الا في هذه الاصناف الاربعة وسينعدم في تلك البلدان الاسلامية الكبيرة التي لا يزرع اهلها هذه الاربعة اللي ما كيزرعوش فلا حظ للفقراء والمساكين في في حبوبهم او فيما يعيشون به كاين ناس قوتهم الذي

48
00:16:46.550 --> 00:17:06.550
له الأرز ما عندهم لا شعير لا الأرز هو الذي يعرف في بلده وقوته او الدخن او نحو ذلك من الأصناف التي ليس منصوصة هي قوتهم وما عندهم من الاصناف يدخرونها ويأكلونها او بعض القطاني ياقوتهم

49
00:17:06.550 --> 00:17:36.550
اذا فعلى هذا اولئك لا تجب عليهم الزكاة وبالتالي فلا حظ للفقراء والمساكين مما يرون باعينهم من من انواع الحبوب التي يزرعها الناس في تلك البلاد. وهذا مناف لاش اقصدي من تشريع الزكاة لأنهم مجمعون على ان المقصد من تشريع الزكاة هو اش مواساة الفقير بذلك القدر اليسير

50
00:17:36.550 --> 00:17:56.550
الذي يعطى ذاك القدر القليل اللي هو العشر ولا نصف العشر اللي كيتعطى راه هو قدر يسير المقصود به مواساته لا اغناؤه ما غيتغناش بالزكى وانما المراد مواساته واعانته والوقوف معه في عند جني المحسود. خاصة ان الفقير او المسكين

51
00:17:56.550 --> 00:18:16.550
ما عند الغني من من حبوب لأن هاد النعم مما لا يمكن ستره ماشي ليعا تجعل ولا يراها الناس لتكون على الأرض فيراها المار ذهبا وإيابا لي دايز كيشوفها ليس ذهبا

52
00:18:16.550 --> 00:18:36.550
وفضة مخزنا في في الصناديق الا الانسان عندو كنوز من الذهب والفضة لا يراها الفقير مسكين في بيته فلا تتعلق بها نفسه ما تعلقش بسوب ديك الأموال لأنه ما شافهاش. لكن هذه نعم ظاهرة يراها الفقير والمسلم. فأوجب الله تعالى فيها الزكاة كما اوجب في الذهب والفضة

53
00:18:36.550 --> 00:18:56.550
لكن هذه اوجب فيها الزكاة مواساة للفقير واعانة له على آآ حسب ما يعطاه من الزكاة. فالشاهد على كل هذا المقصد لن يكون حاصلا لمن لا يزرعون هذه الاصناف الاربعة. اذا من جهة المعنى ومن جهة المقصد

54
00:18:56.550 --> 00:19:16.550
الذي لاجله شرعت الزكاة يظهر عدم حصر اه وجوب الزكاة في هذه الاصناف الاربعة التي نص عليها في ولذلك جاء عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم زيادة اصناف على هذه الاصناف الاربعة واذا جاز زيادة صنف او اثنين

55
00:19:16.550 --> 00:19:36.550
مئة وثلاثة اجتهادا جاز زيادة ثامن وتسع وعاشر اجتهادا نظرا الى المعنى نظرا الى المعنى الذي يغلب على الظن انه علة الحكم فتكون العلة على كل حال في هذا الأمر مستنبطة وليست منصوصة علة مستنبطة ولهذا

56
00:19:36.550 --> 00:19:56.550
الخلاف في استنباطها. وفي خصوصها شنو هي بالضبط الذي لله؟ نعم الحكمة من من وجوب الزكاة مواساة الفقير ايوا والسدوخة التي لا اشكال لها لكن ما العلة من تشريع الحكم؟ فرق بين الحكمة والعلة هذا محل اه اجتهاد ولهذا

57
00:19:56.550 --> 00:20:13.800
التي ذكرها الفقهاء كلها اه مندرجة تحت الحكمة اللي هي مواساة الفقير والصدوخة التي لا تنافي الحكمة. لكنهم اختلفوا في استنباطها. وذهب ابو حنيفة كما قلنا الى ان الزكاة تجب

58
00:20:13.850 --> 00:20:31.250
في كل ما يخرج من الارض ونصر هذا القول وايده وقواه وذاه ومال اليه بقوة الامام ابن العربي في احكام القرآن عند قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض انتصر لهذا القول بقوة

59
00:20:31.600 --> 00:20:51.600
اه قال فاعتبر رحمه الله في كتابه احكام القرآن قول مالك الذي فيه قصر وجوب الزكاة على ما يقتات في في حال الاختيار آآ او مال في كتابه هذا الى آآ الى ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وانتصر

60
00:20:51.600 --> 00:21:11.600
ذلك بقوة انتصر لقوله بقوة رحمه الله تعالى في كتابه احكام القرآن قال فان قيل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ الزكاة من خضر المدينة ولا خيبة. قلنا كذلك عول علماؤنا وتحقيقه انه عدم دليل

61
00:21:11.600 --> 00:21:31.600
لا دليل فإن قيل لو اخذها لنقل قلنا واي حاجة الى نقله والقرآن يكفي عنه يقصد عموم قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض اذا هذا كلام مختصر على المبحث الاول في قوله ولا زكاة من الحب والتمر اللي هو شنو هو المحث الاول؟ الاصناف التي تجب فيها

62
00:21:31.600 --> 00:21:51.600
الأمر الثاني قال في اقل من خمسة اوسق شنو هو الأمر الثاني؟ بيان النصاب شنو هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة ها هو واحد اسيدي عندو حبوب جناح حصد حبوبا من مما تجد فيه الزكاة

63
00:21:51.600 --> 00:22:11.600
من الأصناف العشرين اللي ذكرنا لكنها لا تبلغ خمسة اوس قال عليه الزكاة لا لا تجب عليه الزكاة حتى يكون ذلك قد بلغ خمسة كاسق فأكثر. خمسة د الأوسق والفوق عاد تجيب اقل من ذلك لا زكاة عليه. قال والتمر في اه ولا زكاة من احد التمر

64
00:22:11.600 --> 00:22:30.550
في اقل الى كانت اقل زكاة والدليل على هذا حديث مشهور معروف قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة او سوق جمعو واسق بفتح الواو وكسرها وسق وسق والوسق ستون صرعا

65
00:22:30.650 --> 00:23:00.650
نبويا الوصف ستون صاعا نبويا الصاع النبوي اللي هو يقدر باربعة املاة اذا اذا كان الوسط ستين صاعا فخمسة اوسق بضرب اه كل وسق في ستين يعطيك ثلاثمئة صاع. نصاب الزكاة بالصاع بالوسط. خمسة اوسوق وبالصاع

66
00:23:00.650 --> 00:23:20.650
ثلاثمئة صاع اذن الى الشارع قدر لينا الزكا بالصاع يظهر من هذا ان الزكاة تقدر بالكيل لا بالوزن لأن الصاع مما يكال به ولما يوزن؟ يوكال فالشارع اذا قدر قدر الزكاة

67
00:23:20.650 --> 00:23:40.650
لا بالكيل لا بالوزن لماذا؟ لأنها لا تنضبط الا بالكلام. الوزن لا يمكن ان تنضبط به الزكاة وانما هو مجرد تقريب حنا غندكرو الوزن الذي ذكروه من باب التقريب لكن الذي يضبط الأمر هو الصلاة

68
00:23:40.650 --> 00:24:00.650
هو الكيل الكيل ماشي قد الصاع بالخصوص لكن شيء مكيل يكون هاد يكون هذا هذه الآلة التي يقدر بها تكون مكيلة لا اه مما يوزن به. تكون مما يكال العبرة العبرة اللي

69
00:24:00.650 --> 00:24:20.650
الناس في الركبة هذه الة كيد لا الة وزن يوكال بها هذه تضبط لنا النصاب اكثر من الوزن وسأذكر لكم علة ذلك اذن الشارع ضبط الأمر بالة كيل لا آلة وزن لأن النصاب انما يضبط

70
00:24:20.650 --> 00:24:40.650
بالة الكي لا بالة الوزن. لماذا؟ لانه بالة الوزن يختلف لا يمكن ان ينضبط. اولا لاحظوا الة الكيل غي اله وحدة غتضبط لينا النصاب ديال اي صنف ديال اي جنس كيفما بغا يكون انا وحدة تضبيط ذلك الى ضبطناه بالكيلو الوحدة تضبط لنا شنو هو المطلوب

71
00:24:40.650 --> 00:25:08.850
اه المطلوب ثلاثمئة صاع. لنفرض اننا عندنا حنا واحد الآلة. صنعوها الناس وجعلوها تسع مثلا تسع ستين صاعا قدروها كتسع ستين صاعا هكذا سمعوها وعبروها مزيان تسع ستين صاعا الا بغينا نعبرو النصاب ديال الانتاج نديرو نشوفو واش عندو خمسة هل له خمسة

72
00:25:08.850 --> 00:25:28.850
من هذه الالة التي قدرناها انا صنعنا جينا وصنعنا واحد الخشبة ولا كيفما كان شيء يكال به وعبرناه مزيان بالصاع النبوي ودرناه المقدار ديالو الذي يسعه هو ستون صاعا اذا اللي عندو خمسة من هاد الالة التي صنعناها فانه يملك نصاب

73
00:25:28.850 --> 00:25:48.850
بل لان الستة ستين في خمسة هي تلتمية صاع اللي عندو خمسة اي واحد عندو تمر لوبيا حمص عدس اي اي صنف من الأصناف غانزلوه بهذه الآلة يضبطه. اجيو نشوفو شحال عندك من صانع. نديرو الصاع لول الثاني الثالث راه وصلنا لخمسة. الخمسة والفوق اذن

74
00:25:48.850 --> 00:26:08.850
انت عندك سير اجمع داكشي كامل اللي عندك وخرج العشور ولا نصف العشر على حسب وضع هذا يضبط جميع الأصناف ما نحتاجوش فيه لتفصيل يضبط جميع الأصناف طيب الوزن لا يضبط جميع الأصناف لأن هذه الأشياء التي تجب فيها الزكاة تختلف في الوزن وفي الثقل

75
00:26:08.850 --> 00:26:38.550
والخفة وتختلف في اليبس والرطوبة وتختلف ايضا في حجمها في الحجم ديالها تختلف ولهذا فإنها تضبط بالكيل لا بالويل لأنك الى الى شي حاجة كبيرة حطيتيها فالكيل حطيتيها فالكيل التمر مثلا تمر كبير حطيتيه في الكيل غيبقى غيكون بين تمر وتمر واحد الخوية شي شوية ها؟ غيكون واحد الخوية بين تمرين وتمر والشارع اعتبر ذلك

76
00:26:38.550 --> 00:26:57.150
اعتبر لانه ضبط لينا امر باش؟ بالصاع بالكي واخا ديك الخوية كاينة المهم هو خمسة الاوسوق لكن بالوزن الوزن ما كيقدرش خاوية كاينة ولا ما كايناش كيقدر شحال من غرام عندك تما مفهوم الكلام؟ فإذا يختلف الأمر بين الكيل والوزن

77
00:26:57.150 --> 00:27:21.000
جينا متلا عبرنا الزرع عبرنا القمح عبرناه بالكيل عطانا كذا جينا لداكشي لي خمسة الاوسق لي عبرناها بالكيل حطيناها في الميزان حطيناها في الميزان عطاتنا ستمية نقولو تا التمر ستمية كيلو لا لا يلزم. واضح؟ ممكن التمر الى حطيناه في الكيلو رديناه للوزن نلقاوه غي خمسمية. مثلا مثلا. لا يلزم

78
00:27:21.000 --> 00:27:41.000
ان التمر كيفما قلناش اه كبير واذا كان كبيرا كذلك اللوبيا كبيرة مثلا فلا يكون اه حب بعضها على بعض كالحب الصغير مثلا كحب القمح مثلا وضعا وعاد كيختلف في الخفة والثقة الشاعر خفيف والقمح ثقيل مثلا

79
00:27:41.000 --> 00:28:01.000
القطاني كثير منها ثقيل فإذا الأمر لا يضبط بالوزن ضبطه الشريع بالكيل اللي بغا يضبطو مزيان فليرجع بالكيد وما يذكر في الوزن مجرد تقريب قبل ما ننتقل لك فواحد الفائدة كتعلق بالوزن غتلقاو فكتب الفقه العلماء يدكرون كثيرا من المكيلات كثيرا من

80
00:28:01.000 --> 00:28:19.200
الماكينة اعلموا ان الاشياء التي يكال بها تختلف باختلاف الزمان والمكان تختلف باختلاف فالزمان دابا فالزمان واحد الان بالنسبة للمكيلات ماشي الموزونات المكيلات تختلف الا مشيتي للناس متلا فشي بلد ممكن غي فبلد واحد

81
00:28:19.200 --> 00:28:39.200
قال العبرة اللي كيعبروا بها تختلف ولا لا؟ في بلد واحد لكن الى مشيتي لبلدان مختلفة تجد ما يكيلون به هنا غير ما يكلون في مكان اخر مثلا هنا في المغرب مشهور عندنا يكيدون بالعبرات

82
00:28:39.200 --> 00:28:59.200
هاد العبرة التي يكيلون بها ويبيعون ويشترون بها العبرا شحال كتسوى كذا كذا بثمن معين مشهورة تمشي للبلد الآخر تجده يكيلون بشيء اما يكون قل من العبرة ديالنا ولا كبر من العبرة ديالنا هو اللي كيبيعو ويشريو به ومقدرين ليه تا هو الثمن ديالو البلد الثالث يكيلون بشيء

83
00:28:59.200 --> 00:29:19.200
اخر اذا يختلف على حسب المكان ها واحد ثانيا يختلف على حسب الزمان ممكن تلقى الناس ديال بكري في نفس البلد في نفس المكان هادا الناس بكري كان عندهم ماكين اخر يكلون به اما قل من العذرا ولا اكثر من ما يسمى عندنا الآن عبرة اكثر منو تعرفونها

84
00:29:19.200 --> 00:29:39.200
ولا لا؟ ها؟ وممكن تلقاو ما يكان به عندو نفس السمية في بلدان مختلفة لكنه يختلف في الحجم السمية مثلا حنا كنسميوه رطل او فبلد اخر تاهوما داك لي كيعبرو بيه فسواق كيبيعو بيه الزرع او كدا تا هو كيسميوه رطل لكن الرطل ديالهم كبر من ديالنا

85
00:29:39.200 --> 00:29:57.700
كيختالف فالحجم مع اتفاق جسمي فلذلك كتلقى الناس اللي كيعرفونا كيقوليه اشتريت رطلا عراقيا لاخور كيقوليه رطلا مصريا رطلا حجازيا حيت كاين فرق اين هما في الحجم؟ هداك اكبر من هداك ولا اصغر من هداك ولا واضح؟ اذن الأشياء التي تقدر بها

86
00:29:57.750 --> 00:30:17.750
يقدر بها ما يكان تختلف على حسب العصور وعلى حسب الأماكن كلما كانوا ولا علاقة لنا بمعرفتها اذا اردنا معرفة مقدار الزكاة الى بغينا نعرفو مقدار الزكاة لي فرضو الله لي هو اه خمسة او سقلت ستون

87
00:30:17.750 --> 00:30:37.750
خاصنا نعرفو الرطل العراقي شحال فيه والرتل التونسي والمصري والحجازي ولا القفيز ولا غير ذلك من من اسماء ما به واش يشترط ان نعرف مقدارها؟ لا لا يشترط ذلك لأن الشريعة قدر لنا هذا قال لنا ستون

88
00:30:37.750 --> 00:30:57.750
ثلاثمئة صاع ولا خمسة اوجه هاد خمسة اوجه اعبرها بما شئت من هذه الماكينات المهم ان تكون مساوية لها مفهوم؟ اذن فلذلك قلت العلماء في كتب الفقه تجدهم يذكرون اشياء يقدرون بها آآ خمسة اوسوق على حسب بلد

89
00:30:57.750 --> 00:31:17.750
وزمانهم وحق لهم ان يفعلوا ذلك علاش؟ لأنهم كيبغيو يقربوا للناس شنو معنى خمسة اوسوء؟ دابا الناس مثلا في العراق مكيعرفوش معندهومش الوسق ليس عندهم الوسط وليس عندهم الصاع النبوي تاتبغي تقوليه عبر تلتمية صاع معندوش وصى على النبي كيتعاملو

90
00:31:17.750 --> 00:31:37.750
الاخر اذا العالم مطالب انه يمشي يجتهد ويشوف خمسة اوسق شحال كتساوي بداك المقدار لي كيقدرو بيه هوما ويقول ليهم ها الزكاة واجبة عليكم فكدا وكدا مما مما تكيلون به ولا لا؟ مفهوم الكلام فإذا هو كيمشي وكيقوليهم

91
00:31:37.750 --> 00:31:57.750
النصاب عندكم كذا كما فعل الشيخ هنا وقال لك وذلك ستة اقفزة وربوع قفز هاد القفيز واش مصطلح شرعي هو اللي ربط به النبي صلى الله عليه وسلم الزكا ماشي مصطلح شرعي هاد القفيز هو الذي كان في زمنه وفي بلده في بلد الشيخ وفي كانوا الناس

92
00:31:57.750 --> 00:32:17.750
والقفيز يساوي ثمانية واربعين صاعا فيه ثمانية واربعين صاع ويلا ضربنا هاد ستة الأقفزة وربع اللي هي تمنية وربعين تمنية وربعين قفيزة نضربها ستة الأقفزة قلنا تمنية وربعين صاع اذن تمنية وربعين ساعة ضربها فستة لأن كل قفز

93
00:32:17.750 --> 00:32:37.750
تمنية وربعين ساعة تمنية وربعين صاع ضربها شحال تفضل؟ ميتين وتمنية وتمانين وربع قفز القفز تمنية وربعين الربع ديالو شحال؟ طناش تمنية وربعين مزدلة ربعة وعشرين والربع ديالها طناش طناش تزيدها على ميتين وتمنية وتمانين هي تلتمية هو عدها بالقفيز لأنه كان

94
00:32:37.750 --> 00:32:47.750
مشهورا في بلده وحق له ذلك حنا البلديات تقول لهم الناس خاصكم تخرجوا خمسة يقول لك شحال هي خمسة تقول له هي ستة اقفزة وشنو هي الأقفزة ما عارفش تا الأقفزة

95
00:32:47.750 --> 00:33:07.750
تقوليه لا يعرف الرطل باش خاصك تقدرها ليه؟ بالكيل المعروف في بلده الكيل اللي عندو في البلد ديالو شحال حمزة بن كين لأنه لا يعرف هذه وضحه لذلك في كتب الفقه كيما قلنا كتلقاهم في التقدير يختلفون لأن كلا يقدر على حسب بلده

96
00:33:07.750 --> 00:33:27.750
زمانه البلد والزمان تا هو له دور في هذا لان راه ممكن في بلد واحد الناس يغيروا ما يكيلون به بعد مرورهم من زمان لهم ذلك لأن تغييرهم غيروا شيئا يكيلون به الأشياء اما مقدار الزكارة محدد. اذن المقدار الذي لا يختلف كلشي كيرجع ليه وياخد منو شنو هو

97
00:33:27.750 --> 00:33:47.750
خمسة اوسوق. ثلاثمئة صاع. هذا مكيتغيرش. كلشي كيرجع ليه. واش واضحة؟ وفاش يختلفون في مكاييلهم المستعملة في في بلدهم وزمانهم هادي هي لي كيختلفو فيها لأنها تختلف اما هاد المقدار محدد شرعا وقد قدر هذا ب اه ما

98
00:33:47.750 --> 00:34:07.100
ما عندنا نحن اليوم مما يسمى بالعبرة المشهورة في الأسواق كيبيعو بها الناس الزرع قدره بعضهم اه فوجده هاد اه خمسة تساوي سبعا وثلاثين ونصف عبرة بعظمتنا المغربية. سبعة وثلاثين ونص عبرة

99
00:34:07.300 --> 00:34:43.050
هو النصاب خمسة اوسوقين هدا باش؟ بالكيل اما بالوزن سيأتي بالكيل لأنه ينضبط بالكيل اما الوزن او يختلف سبعة وتلاتين عبرها ونصف عبرة نعام؟ نعام العبرة مع قسمتيها سمع على خمسة لا قسم هاديك سبعة وثلاثين اه العبرة

100
00:34:43.050 --> 00:35:03.850
ايوا خصنا نقسموها باش نعرفو شحال فيها نعام؟ نعام؟ لا عرفت اش غادير؟ هادي سبعة وثلاثين وخمسة على تلتمية ها او غتعطيك ديك الساعة العبرة شحال فيها من من صاع نعام

101
00:35:03.850 --> 00:35:31.450
نعام؟ ياك؟ صغيرة وكبيرة؟ اه مشهور وعذرة وحدة لي لي معروفة هي لي مشهورة مم مم معروفة  نعام؟ واقيلا الصغيرة ما الرابعة اذن هاديك الكبيرة هي العبرة الكبيرة هي العبرة هي اللي كبيرة

102
00:35:32.200 --> 00:35:52.200
سبعة وتلاتين ونص الشاهد نرجعو غير نضبطو هدا الأمر لي بغيت نقوليكم دابا فهمنا الآن من يقدر من العلماء الزكاة بمكاييل معينة ترى على حسب كما فعل الشيخ هنا ملي قال ستة اقفزة وربوع قفز لان القفيز كان الة من الالات التي يكال بها في

103
00:35:52.200 --> 00:36:33.900
زمانه هو فلذلك قدره نعم؟ صفر فاصلة مية وخمسة وعشرين صفر فاصلة؟ مية وخمسة وعشرين شنو درتي الآن؟ شنو قسمتي    قسم تلتمية تلتمية اقسمها على سبعة وتلاتين ونص   تمنية اذن كأن سميتو العذرة فيها ثمانية اصعب العذرة

104
00:36:34.500 --> 00:36:53.700
كل عبرة فيها تمانية اصعب. وضعها العبرة الوحدة فيها تمنية تمنية الأصوع  تمنية العصر عكل صاع فيه اربعة امداد اذن وضحت هاد النقطة هادي مفهومية منهم من قدر طيب الا بغينا نقدروه بالوزن

105
00:36:53.700 --> 00:37:13.700
اذا فهمتم هذا اللي تكلمنا عليه الان غتكون واحد العام اذا اردنا تقدير هذا بالوزن فهل سينضبط لنا وزن واحد لجميع الأصناف لا يمكن يختلف على حسب الأصناف التي تجب فيها الأجزاء وهاد الأصناف التي تجب فيها الزكاة بعضها

106
00:37:13.700 --> 00:37:47.350
الوزن قدر بالوزن فوجد انه يساوي خمسين واربع مئة كيلو. خمسين هذا اخفها اخفها وزنا كيسوى ربعمية وخمسين واثقلها يساوي خمسمائة وخمسين والاصناف الاخرى بينهما. واضح؟ هل ربعمية وخمسين ولا ربعمية وستة وخمسين ربعمية وتسعود وخمسين ربعمية

107
00:37:47.350 --> 00:38:03.600
وكدا وستين كدا وسبعين كدا وتمانين حتال خمسمية وخمسين. هي تدور ما بين ربعمية وخمسين اخفها واتقلها خمسمية وخمسين. وما والاصناف الاخرى بينهما. وضحا تلقاها كدور بين ربعمية وخمسين وخمسمية

108
00:38:03.600 --> 00:38:28.900
ربعمية وستين ربعمية وكدا وستين ربعمية وكدا وسبعين ربعمية وكدا وتمانين تسعين خمسمية الى اخره فهم المعنى ولهذا تختلف ومن اراد العمل بالاحوط اجي يدير اذا يعمل بأقل اقل وزن لي فيه عجز وما بغاش يكيلها اذا اراد الكيل فليكل. واذا عجز عن ذلك او استثقل ذلك فاحتياطا يقدمها

109
00:38:28.900 --> 00:38:51.700
ديروا ما عنده باقل باقل صنف اللي هو ربعمية وخمسين ويجعل ذلك هو النصاب من باب الاحتياط فان اراد تحقيق امري فليسأل ليرجع اه لتحقيق الامر في جنسه الذي عنده فداك الجنس والشعير ولا القمح ولا على حسب ما عنده ويحقق الامر فيه ان شاء

110
00:38:52.250 --> 00:39:12.250
والا فليقدر بأقل شيء. علاش؟ لأن هاد الوزن نتا هو لي قلنا ربعمية وخمسين راه مجرد تقريب. من باب التقريب علاش؟ قلت من باب التقريب. لأن راه الجنس الواحد ممكن يوزن فوقت وزنو ومن بعد يوزن وزن اخر الجنس الواحد ممكن يشعير مرة يكون خفيف ومرة يكون

111
00:39:12.250 --> 00:39:32.250
على حساب الشتا ولا لا؟ اه اه هادشي يقع على حساب الشتا بعض المرات يكون شوية تقيل شارب الما مزيان وعمرها تيكون خفيف نفس الجنس مرة نوزنوه لقاو فيه ربعمية وخمسين مرة نجيو نبقاو نقدرو نلقاوه في الصاع في النصاب ربعمية وستين. وبعد المرات ممكن يكون صغير شي شوية بعض المرات يكون كبير شي شوية وداك

112
00:39:32.250 --> 00:39:52.250
داك الحجم غي شي شوية كيتفاوت راه كيأتر في الفرق بين الكيل والوزن فالفرق بينهما يؤثر ملي غنوضعوه في الكيل غيعطي ونردوه للميزان غنلقاو وزنان مخالفا للوزن السابق. نعم الكيل هو هو. را عبرتيه بالكيل غتعمر آآ ما تعد به من

113
00:39:52.250 --> 00:40:12.250
الكيل عندك غتعمرها وصافي وتحسبها شحال واش تمنية ولا عشرة ولا طناش ولا سبعة وتلاتين ونص كيما قلنا لكن بالنسبة للوزن يختلف ولذلك قالوا الوزن مجرد تقريب من باب التقليد فقط والا فإن الأمر يضبط بالكيل الكيل هو الضابط سواء كان خفيف ولا ثقيل كبير ولا صغير

114
00:40:12.250 --> 00:40:32.250
غير مكيهمكش لأنك اه ضبطته بالكيد كما جاء في الشرع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قال ولا زكاة من الحب والتمر في اقل من خمسة اوسك. وذلك ستة اقفزة وربع قفز مشهور البيت المعروف ايش؟ ان القفيز عندهم قد

115
00:40:32.250 --> 00:41:02.250
شاع ثمانيا واربعين صاعا داك البيت اللي يذكر حتى بالألفية في داك الأمثلة ديال فباب التمييز هو قبل منها كشبر نردا وقفيز تمرا وقفيز تمرة القفز ثمانية واربعون صاعا وهو كذلك التقدير لي قال الشيخ تمنية وربعين صاع اه تمنية وربعين صاع في القفز هو قال لك ستة د الأقفيزة وربع قفيزة راه ثمانية

116
00:41:02.250 --> 00:41:22.250
مية وربعين فستة ميتين وتمنية وتمانين والربع اللي هو طناش هي تلتمية هو نفسه اذا قال وربع قفيز ونجد الشارحة رحم الله ضبط دلكا بغا يقدروه لاهل زمانه مصر اهل مصر لانه مصريون باش ضبطه بالاردب الاردب هادي اله من الات الكيل عندهم في مصر

117
00:41:22.250 --> 00:41:52.250
كانوا كيوزنوه بواحد الكيل كيعبرو بواحد الآلة تسمى الإردب. والجمع ارادب الإردب في تشديد والجمع اراضي فضبط ذلك فوجد ستة اراديب ونصفا ونصف ويبة ونصف ويبة الويبة هادي جزء من اجزاء الإربان جزء من اجزاء الإرداد كتسمى ويبات بفتح

118
00:41:52.250 --> 00:42:22.250
الواو ووقع هذا سنة سبع واربعين وسبعمائة سنة سبعمية وسبعة وربعين بحضرة الشيخ عبد الله المنوفي حرر النصاب بمصر في زمانه بحضرته ووجد ستة ستة اراضي ونصفا ونصف ستة اراضي بو نصف ارتب ونصف ويبة وهي جزء من اجزاء الإرث دبة الواحدة

119
00:42:22.250 --> 00:42:54.600
وآآ الشيخ الدسوقي رحمه الله في القرن الثالث عشر لما ضبطه قال كان ابو اربعة اراضي وويبة. شوف لاحظ هذا الحساب هذا الذي عاد الذي قلنا ستة اراضي ونصفا ونصفا سنة سبعة وربعين وسبعمئة يعني في القرن الثاني في القرن الثامن هذا هو الحساب والشيخ داتو وقيتة هو في مصر وكيحسبو تاهوما

120
00:42:54.600 --> 00:43:16.300
لكن في القرن الثالث عشر كان هو  هاديك نفس كتسمى بنفس الإرداب والواحدة ارداب نفس الشيء  لكنه تغير مع مرور الزمن. ملي مر الزمن تغير. فلما ضبط هو النصاب قال اربعة اراضب وولبة. ما نقولوش هذا فرق

121
00:43:16.300 --> 00:43:36.300
كبير اذا احدهما اخطأ لا لا يلزم ا ممكن حاجة كيعبروها نتوما سمعتو العبرة الصغيرة والعبرة الكبيرة ممكن هي نفس الشيء يكيدون به ومع مرور الزمن ينقصو من يزيدو فيك اهل السوق مثلا يبان ليهم ان داك ديك العبرة ولا داك الشيء الذي يكيدون به غير منضبط مع شي حاجة معينة فيقولو اش غنديرو نزيدو

122
00:43:36.300 --> 00:43:56.300
فيه شي شوية نوفيو من بعد وهذا قد يقع دابا انس تكون عندهم واحد العبرة معينة كيعبرو بها واحد بغا يوفي فيه الكرم جاب وحدة زايدة الناس لخرين تاهوما دارو بحالو تعاندو معاه وزادو بيه غتولي العبرة كبيرة ولا لا ولذلك من بعد فالقرن التالت عشر شحال القهوة غي اربعة اراضي

123
00:43:56.300 --> 00:44:12.950
ملي عبروا بالإرداد وجد فيه اربعة اراض و هذا الشيخ داسوه في اربعة اراضي بوهيبة واحدة. مفهوم؟ لانه يتغير بتغير وممكن بعد زمن هذا ما تبقاش تلقى العبرة عبرة دابا مازال شي شوية

124
00:44:12.950 --> 00:44:31.250
في السوق في الأسواق وفي خاصة في اسواق بيع الحبوب ممكن من بعد ما تلقاهاش بقات كاع فالشاهد ذلك الأمر يتغير على حسب زمنه. والشيخ زروق رحمه الله ذكر ان قفيز تونس في وقته يساوي الوصف الشرعي

125
00:44:32.150 --> 00:44:52.150
فالزمان ديالو هو الشيخ زرو قالك القفيز ديال اهل تونس لاحظ ادن كاين فرق بين قفيز تونس والقفيز لي ذكر الشيخ يساوي الوصقة وبالتالي شحال نحتاجو الى خمسة اقفزة غي خمسة الاقفزة هي خمسة الاوسق لانه بحالو وهذا يمكن ان يتعمده الناس الناس الا بغاو يتعمدوا باش يضبطوا الزكا يقدروا يديروها

126
00:44:52.150 --> 00:45:12.150
يكون عندهم واحد العبرة كيعبروا بها ويديروا واحد يسميوها العبرة الكبيرة وديك العبرة الكبيرة اللي غايسميوها كبيرة يبيعوا بها الحجم الكبير يحاولوا ديروها موافقة للوصف ولا لنصف الوسط باش يضبطوا بها الزكا. باش الا شي واحد بغا يزكي الا داروها موافقة للوسخ غيقولوا

127
00:45:12.150 --> 00:45:25.050
وخمسة منها راه اللي عندو خمسة منها عندو الزكا ولا بغاو ولا يديروها نيت نصف وسط اللي عندو عشرة منها راه عليه الزكاة اذا اراد الناس تعند ذلك باش يضبطوا الزكاة ممكن

128
00:45:25.100 --> 00:45:45.100
او اراد الحاكم لولي تلك المنطقة الوالدة ديك المنطقة قاليهم غتعبرو بسميتو كبير اجي نديروه غتعبرو غتعبرو نديروه موافق للوصف ولا نصف واسقين ولا لربوع واسق المهم يبقى مرتبط بالوصف باش تضبطو بيه الزكاة الى كان النصف راه عشرة منو الى كان الربع عشرين منو اا هي النصاب وهكذا

129
00:45:45.100 --> 00:46:13.650
اذن فالشاهد هو ان الشريعة ضبط هذا اه الكيل فمن اراد نصاب الزكاة فانه يضبط بالكيل والوزن الذي يذكر مجرد تقييم والا فان الصنف الواحد يمكن ان يتغير وزنه على حسب حجمه وعلى حسب اه كذلك رطوبته وجفافه ونحو هذا. اكتفي بهذا القدر ثم

130
00:46:13.650 --> 00:46:33.650
وقال الشيخ من بعد والوسق ست يكمل هذا لانه متعلق والوصف ست وستون صاعا بصاع النبي وهو اربعة امداد بوده صلى الله عليه وسلم هذا هو نوصفو ستون صاعا اذن فالمجموع ثلاثمئة صاع الصاع فيه اربعة امداد بوده صلى الله عليه وسلم والمد كما تعلمون

131
00:46:33.650 --> 00:47:00.800
هو ملء الكفين غير مقبوضتين ولا ولا مبسوطتين والكفين المعتدلتين. ومن اراد ضبط ذلك بحجم الماء بالحجم ديال شي حاجة كتهز الما من اراد ان يضبط اه ما يكال او ما يمكن ان نقدر به الزكاء بفائدة اه ما تقدر به الزكاة

132
00:47:00.850 --> 00:47:20.000
اه بحجم الماء بمقدار الماء. يعني انت عبر عندك شي سطل ديال الما ولا برميل ديال الما غتقدر الأمر بهاد الأمر ندكرو لك ديال ما تقدر به الماء يمكنك ان تقدر به به النصاب. الحجم الذي يسع

133
00:47:21.350 --> 00:47:41.350
اه تسعا وستين جزءا من اللتر دابا كاين بعض القراعي ديال اللتر فيهم اجزاء كيبينو لك الاجزاء ديال اللتر الواحد تسعود وستين لاحظ تسعود وستين جزء من اجزاء اللتر الواحد كتساوي الموت الموت الواحد تسعود وستين ضربوها فربعة ياك تسعود وستين هي شتي هاد المدة غناخدو منو كلشي

134
00:47:41.350 --> 00:47:55.900
اه الموت كيساوي تسعود وستين جزء من اللتر ياك اسيدي؟ تسعود وستين ضربو فربعة باش يعطينا الصاع لأن الصاع شحال فيه من من مدة؟ ربعة تسعود وستين ضربوها فربعة شحال تعطينا؟ جوج د اللتر وستة وسبعين جوج

135
00:47:55.900 --> 00:48:16.300
جوج لتر وستة وسبعين اذن الى عندك انت شي اناء فيه المقاييس ملي توصل ملي تبغي تعبر الصاع توصل لجوج لتر وستة وسبعين جزء من اللتر هداك هو مثلا فزكاة الفطر بغيتي تعبر الصاع ممكن تعبرها هكذا

136
00:48:16.550 --> 00:48:31.400
شي حجم ديال شي اله ولا وعاء لي كيهز الما ولا فيه العبار ديال ديك الأجزاء ديال الما ملي توصل لجوج لتر وستة وسبعين جزء من ممكن نقولو تلاتة لتر قل ربع. تلاتة لتر

137
00:48:31.500 --> 00:48:54.350
قل لاربع تقريبا فهداك هو الصاع طيب الصاع الوسق شحال فيه من صاع؟ صاع اذن دابا اش غنحتاجو؟ غنحتاجو نضربو جوج فاصلة ستة وسبعين في لا غي الوسط الواحد في ستين لأن بغينا هي وسط واحد غنضربوها فستشار تعطينا مية وخمسة وستين لتر فاصلة ستين جزء

138
00:48:54.350 --> 00:49:14.350
من اجزاء هاد دابا الآن شحال عندنا؟ هذا مقدار ديالاش ديال الوسط هاد الوسط نضربوه فخمسة لا فخمسة خمسة او سوق اضربه في خمسة انضربوه في خمسة غيعطينا تمنمية وتمنية وعشرين لتر فاصلة تمنية وتمنية وعشرين لتر اذن الا عندك شي

139
00:49:14.350 --> 00:49:31.500
وعاء كيهز تمنمية وتمنية وعشرين لتر من الما هداك تعبر بيه النصاب هداك راه كيوزن خمسة الأوسام واش واضحها وعاء كيهز الما تمنمية وتمنية وعشرين لتر ديال الما ممكن تعبر بيه

140
00:49:31.650 --> 00:49:51.650
النصاب او ما عندكش هذا عندك واحد الوعاء يسعه خمسة وستين لتر فاصلة اه ستين جزء يعني ممكن نقولو مية وخمسة وستين لتر ونص مية وخمسة وستين لتر ونصف لتر او عندك نتا وعاء اكبر منه لكن كيتبين لك كتبين لك

141
00:49:51.650 --> 00:50:06.800
اجزاء ديال لترات او واضحة ملي توضع الزرع فيه او توصل لمية او خمسة او ستين لتر او ستين فقد وصلت لي واسق عاود دير هاد العملية خمسة المرات غتحيد داك الزرع وجيب واحد خور التاني والثالث والرابع وصلتي للخامس عرف ان عندك

142
00:50:06.950 --> 00:50:25.550
وهذا وهذا من الضبط بالكيد بمعنى هادي طريقة ممكن ان تضبط بها انت اه كذلك نصاب الزكاة وبالكيل ماشي بالوزن هذا راه ايضا للكيل لان الوعاء ديال الما راه شيء يكان ماشي شيء لي واش الما كنعبروه بالوزن

143
00:50:25.550 --> 00:50:45.550
كنعبروه بشيء كالكيل اذن قال وهو اربعة امداد بمده صلى الله عليه واله وسلم ولن يتكلم الشيخ على القدر الواجب اخراجه. الشيخ علاش تكلم دابا الآن؟ تكلم على على الأصناف اللي فيها الزكا اشارة وذاك

144
00:50:45.550 --> 00:51:06.650
القادر الذي تجب فيه الزكاة شنو المقادر المخرج لم يذكره ويأتي بيانه ان شاء الله في الدرس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في زكاة العين باب في بيان حكم زكاة العين وفي بيان

145
00:51:06.650 --> 00:51:26.650
الذي يجب فيه الزكاة والقدر المخرج منه. وفي بيان حكم الحرث وبيان القدر الذي تجب فيه الزكاة. وفي بيان حكم الماشية وبيان ماء القدر الذي تجب فيه الزكاة مما يخرج من المعني اه وبيان القدر المخرج منه الشيخ رحمه الله اذا انتبهت

146
00:51:26.650 --> 00:51:46.650
شوف فلول قال فزكاة العين قال وفي بيان حكم القدر الذي يجب في الزكاة والقدر المخرج منه جوج د الحوايج بين قدرين القدر الذي الزكاة والقدر المخرج من ذلك القدر الذي تجب فيه الزكاة لكن فزكاة الحرث قال لك غي القدر الذي تجب فيه الزكاة وفي زكاة المال

147
00:51:46.650 --> 00:52:06.650
قال وبيان يقدري تشوفي الزكاة وما يخرج معاني بيان القدر المخرج منه وكان ينبغي في الصنفين السابقين اللي هوما الحق والمشي يزيد ايضا بيان القدر المخرج منو لأن غيجي معانا بيان ان شاء الله القدر الذي والقدر المخرج

148
00:52:06.650 --> 00:52:26.650
منه في العين والحرف والماشية. اما المعادن فسيأتي بيان القدر المخرج منه فقط علاش؟ لانه يجب اخراج ذلك القدر مطلقا دون التحديد بمقدار معين كيفما بغا يكون المقدار وجب فيه ذلك القدر المعين ليس له تحديد القدر اللي واجب في اخراج ذلك

149
00:52:26.650 --> 00:52:46.650
مقدار انسان محددا كيفما كان ولو كان قليلا واجب اخراج ذلك المقدار الآتي بيانه قال بيان ذكر الجزئية تؤخذ منه ومن لا تؤخذ منه وبيان القديم الذي يؤخذ منها وفي بيان ما الذي يؤخذ من تجار اه من تجار

150
00:52:46.650 --> 00:53:16.650
بالضم وتشديد جمع تاجر وبالكثير والتخفيف كصادم. وصاحب اهل الذمة كصاحب وسحاب لا وبالكسر والتخفيف كصاحب وصحاب قاليك اما تاجر الجمع ديالو اما تجار المفرد ديالو تاجر ولا تجار مفرد تاجر يجوزان تجار ولا تجار قال

151
00:53:16.650 --> 00:53:31.300
اهل الذمة والخربيين وتبرع في هذا الباب بالكلام على شيئين الركاز وزكاية العروض اما الزكاة فلها معنى علاش تبرع لانه لم يذكرهما في الترجم ملي ترجم مذكرش زكاة العروض والركاز وزادهما

152
00:53:31.850 --> 00:53:51.850
وان كان الركاز العروض او زكاة المعادن لهما نفس اه الحكم من حيث القدر المخرج قال اما الزكاة لغوي وهو النمو والزيادة يقال زكا الزرع وزكا المال اذا كثر وشرعيا وهو مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص اذا بلغ قدرا مخصوصا

153
00:53:51.850 --> 00:54:11.850
خصوصا في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة ووجه تسميته زكاة ان فاعلها يزكو بفعلها عند الله تعالى اي يرفع حاله بذلك عنده يشهد له قوله تعالى خذ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقد بدأ الشيخ رحمه الله بالحكم فقال وزكاة العين وهو

154
00:54:11.850 --> 00:54:31.850
الذهب والفضة سمي بذلك لشرفه مأخوذ من العين الباصرة ويسمى نقدا ايضا. والحرص وهو وهو المكتات المتخذ للعيش غالبا. نعم والماشية وهي الابل ها هو قال لك الشيخ الذي يقتات ان يؤكل لقيام البنية به يؤكل لقيامه اما شي حاجة الى كليتيها بوحدها كضر

155
00:54:31.850 --> 00:54:51.850
تضر الجسد هادي ليست مقتاتا وان كانت مما يتفكه به كناكلوها فاكهة لكن ميقدرش الانسان يعيش بيها نعم قال والماشية وهي الابل والبقر والغنم فريضة. فريضة بالكتاب والسنة والاجماع. من جحد وجوبها فهو كافر. ومن اقر بوجوبها وامتنع

156
00:54:51.850 --> 00:55:21.850
من اداءها ضرب واخذت منه كرها وتجزئه ولا يكفر. عن ابن حبيب يكفر واستبعد. ولا يكفر. مم اه يكفر واستبعد ويحكم بكفره ماشي يكفر يكفر بمعنى يحكم بكفره ولها شروط وجوب وشروط نتركها ان شاء الله ولها شروط

157
00:55:21.850 --> 00:56:18.500
وجوب وشروط    لا لا عنده جنس صنف واحد وفي عام واحد اه نعم مم لا قبلها النصاب النصاب ولا القدر المخرج؟ النصاب النصاب كنحسبو من الزيتون النصاب كيتعد كنشوفو الزيتون واش بلغ خمسة افق ولا لا

158
00:56:18.500 --> 00:56:37.509
الا بلغ خمسة افق فيه الزكاة والا فلا. والقادر المخرج كنحسبوه من الزيت. سيأتي ان شاء الله اذا