﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.400
وهو عند الاكثرين سندوا في صورتين او سورتين يوجد اصل كبير في امور الاخرة والنافعات عجيلا من حيث مالوا الفحوصات الوصف حضر ولم يكن تناسب بالذات او تباع فيه العدد

2
00:00:16.700 --> 00:00:41.200
ورده النقل عن الصحابة ومن رأى بالاصل قد اجابه العكس وهو الدوران العدمي لسبي مسلك لتلك اثره اقتفى قال رحم الله السابع السابع من مسالك العلة الدوران الوجودي والعدني اذن تقدم لنا فيما مضى

3
00:00:41.900 --> 00:01:07.100
كم من المسالك ستة الاول الاجماع والثاني النص ثالث الايماء والرابع الصبر والتقسيم. الخامس المناسبة والاخالة السادس الشبه اذن السابع هو الدوران الموجود عليه هذا المسلك يسمى بالدوران الوجودي والعدمي

4
00:01:07.300 --> 00:01:28.200
ويسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس كلها اسماء له يقال له اش؟ مسلك الدوران الوجودي والعدمي واحد ويسمى بالدوران. يقال هذا المسلك هو ايش؟ الدوران. ويقال له الطرد والعكس. كل هذه الاسماء لمسمى واحد

5
00:01:29.550 --> 00:01:54.500
اه يقال له الدوران الوجودي والعدمي ولا الدوران فقط هذه التسمية واضحة السبب وذلك لما سيأتي في التعريف لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحكم يدور مع علته وجودا بمعنى متى وجدت العلة وجد الحكم وعدما متى انتفت العلة انتفى الحكم

6
00:01:54.550 --> 00:02:08.900
هذا هو الدوران الوجودي والعدمي الوجودي متى وجدت العلة وجد الحكم العدمي متى انتفت العلة انتفى الحكم اختصارا بلا ما نقولو الوجود والعدم نقولو الدوران صافي لا هاديك الوجود يعد دوران

7
00:02:09.350 --> 00:02:28.850
هادي عبارة مختصرة اي ان الحكم دائر مع الوصف في جميع الاحوال ولذلك لاحظ الدوران الآن عندنا دائر وعندنا مضار ولا لا؟ عندنا اسم فاعل واسم مفعول هذا يدور مع هذا

8
00:02:29.250 --> 00:02:49.100
او يدور على هذا اذن الدائر هو اش هنا؟ هو الحكم والمضار هو الوصف دائر الحكم والمدار الوصف ويقال له الطرد والعكس انتبهوا المقصود بالطرد هنا ملي كندكرو الطرد في مسالك العلة المقصود بالطرد الاضطراد

9
00:02:49.150 --> 00:03:08.300
ماشي تطارد داك الوصف الملغى لا المراد بالطرد هنا الاضطراد والاضطراب هو لي كان سبق لنا في المنطق وهو الملازمة في الثبوت والعكس والملازمة في الانتفاء وشرط كل ان يرام مطردا منعكسا في التعاريف

10
00:03:08.400 --> 00:03:30.800
اذن هذا المسلك والضرر يقال له الطرد والعكس الطرد اي الاضطرار وهو الملازمة في الثبوت. والعكس الملازمة في الانتفاع اذن ملي كنقولو فهاد المسلك الطرد والعكس اش معناه اي ان الحكم ملازم الطرد ملازم للوصف في الثبوت

11
00:03:31.150 --> 00:03:51.150
والعكس ان الحكم ملازم للوصف في الانتفاء. اذا انتفى الوصف انتفى الحكم. واذا ثبت الوصف ثبت الحكم. هادشي علاش كيقولوه الأخ طردو والعكس واذا تا المسلك الاتي ان شاء الله غيقولينا الدوران نوجد وهو الطرد شنو المقصود بالطرد؟ الاضطراب اذا انتبهوا الطرد هنا وفيما سيأتي المقصود به

12
00:03:51.150 --> 00:04:06.300
الاضطراب وهو الملازمة في الثبوت تعريفه عرفه المصنف هذا وما بعده من اسهل المسالك الامر سهل ان شاء الله. عرفه المؤلف قال ان يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود

13
00:04:06.300 --> 00:04:22.650
هاد التعريف دكرتكم نظمه الناظم هنا اذن شنو هو الدوران الوجودي والعدمي او هاد المسلك مأوى هو ان يوجد الحكم متى وجد الوصف وان ينتفي الحكم متى انتفى الوصف فالحكم تابع للوصف وجودا وعذابا

14
00:04:23.300 --> 00:04:45.700
بمعنى هذا دليل وهذا طريق نثبت به العلة لأن دابا كنتكلمو على مسالك العلة عاد بغينا نثبتو العلية غتقوليا وباش عرفنا داك الوصف هو العلة الجواب بالتتبع نتتبع ذلك الوصف مع الحكم فإذا تتبعنا وصفا ما ووجدنا انه متى وجد؟ في بعض السور متى وجد الوصف؟ يوجد

15
00:04:45.700 --> 00:05:03.150
معه الحكم ومتى انتفى الوصف ينتفي معه الحكم فيخال انه علة كنقولو اذن هاد الوصف هو علة هاد الحكم والدليل انه كان كيكون الحكم الى انتفى ينتفي الحكم واضح؟ دابا لو فرضنا مثلا انك انت تعلم تعرف

16
00:05:04.050 --> 00:05:25.750
اه حرمة الخمر اذا كان مسكرا حرمة الخمر تعلم هذا وتعلم اباحة الخل ان الخل ولو كان من من العنب من الخمر فانه مباح. وتعرف اباحة عصير العنب. قبل تخميره. هاد الامور نتا عارفها. عصير العنب

17
00:05:25.750 --> 00:05:45.400
قبل تخميره مباح والخمر حرام والخل مباح فعند النظر والتأمل في هذا غتلقى واحد الوصف اذا انت تفاينت في الحكم واذا وجد يوجد الحكم عصير العنب كان مباحا ليس فيه واحد الوصف كاين فالخمر اللي هو الاسكار لا يوجد. فلذلك كان مباحا

18
00:05:45.700 --> 00:06:01.550
فلما وجد الوصف لما صيرناه خمرا وجد الوصف اللي هو الاسكار وجد التحريم لما صار خلا انتفى الوصف مرة اخرى لي هو الاسكار فانتفى الحكم لي هو التحريم اذا فمن هذا من هاد الدوران وجودا وعدما

19
00:06:01.650 --> 00:06:21.150
تطلع وتكتشف ان ذلك الوصف هو علة الحكم لانه لما وجد وجد معه الحكم ولما انتفى انتفى معه الحكم ولو في سورة او في صور متعددة مفهوم بهذا تطلع على العلة والا

20
00:06:21.950 --> 00:06:42.150
اذا لم تفهم هذا بهذا المعنى قد يتبادر الى ذهنك ان ان المعرفة بالعلية سابقة على المسلك لا ابدا بل بالمسلك نطلع على العلية غير فلول قبل من وصول العيدية شنو كيكون عندنا غير وصف وحكم لكن مزال معرفنا داك الوصف واش هو علة الحكم ولا ماشي هو

21
00:06:42.250 --> 00:06:56.500
نريد ان نختبره ان نكتشف هل هو علة ام لا فماذا نفعل ننظر هذا النظر فان وجدنا ان داك الوصف اذا كان موجودا كان معه الحكم في بعض السور لي عرفنا الاحكام ديالها

22
00:06:56.550 --> 00:07:14.300
واذا تفاينت في معه الحكم حينئذ كنقولو هذا دليل على انه هو العلة هذا طريق من طرق اثبات العلة اذا لا يوجد دور مكاينش دور هنا واضح؟ لا يوجد دور اللي هو توقف هذا المسلك على معرفة العلة

23
00:07:14.350 --> 00:07:27.450
وتوقف معرفة العلة على هذا المسلك لا مكاينش هاد الدوران هذا واضح الدور غير موجود عرفتو شنو الدور؟ بمعنى الى فهمتو بدل ما هاد المعنى لي ذكرنا الآن غيتخيل ليكم انه فيه دور لأننا باش نعرفو

24
00:07:27.600 --> 00:07:44.800
هاد المسلك خاصنا نعرفو علة الحكم وهاد المسلك انما نريد به اثبات علة الحكم فيتوقف واحد وليس الامر كذلك بل حنا شنو كنعرفو؟ كنعرفو غير الحكم ديال واحد المحل وأن داك المحل عندو وصف ولا وصفين ولا تلاتة د الأوصاف

25
00:07:45.300 --> 00:08:01.250
ومازال ماعرفناش اي تلك الاوصاف هو العلة لاحظوا دابا عندنا حكم لواحد المحل معين وذلك المحل له اوصاف ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة مثلا ولا ندري اي تلك الاوصاف هو

26
00:08:02.100 --> 00:08:21.700
هو العلة ما عرفناش. كيف نديرو هاد المسلك هدا نتتبع تلك الاوصاف مع وجود الحكم ومع انتفائه نشوفو ملي كينتفي الحكم اشمن وصف كيكون فداك المحل واذا وجد الحكم في صور كثيرة اشمن وصف كيكون

27
00:08:21.750 --> 00:08:35.950
فسنجد ان وصفا من الاوصاف يلازم الحكم في الثبوت ويفارقه في الانتفاع ملي كيكون الحكم كيكون داك الوصف المعين اذا انت فالحكم ينتفي الاصبعين فكنقولو هداك الوصف المعين هو العلة

28
00:08:36.000 --> 00:08:51.850
بدليل اش انه اذا وجد يوجد معه الحكم واذا انتفى ينتفي معه الحكم هذا هو الثلاثة لا دور فحينئذ طالعنا بهاد المسلك على ان ذلك الوصف هو لأن ماشي اي وصف كيكون علة ابدا لا يقول هذا احد

29
00:08:51.950 --> 00:09:09.600
والا فاي محل له اوصاف؟ اي محل عندو اوصاف متعددة وانما يراد هنا تعيين واحد منها للعلية وهذا هو معنى ان نسلك ومسلك العلة ما دل على علية الشيء تعيين واحد منها واضح

30
00:09:09.950 --> 00:09:24.800
اذن ديك القاعدة المشهورة نظمها في هذا البيت قال لك الدوران هو اذا ان يوجد اش نعرف؟ قال مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر قدر لمبتدأ محدود هو وجودو هو وجودو

31
00:09:25.000 --> 00:09:40.600
ان يوجد الحكم لدى وجود وصف اي عند وجود وصف واش معنى هادي؟ اي كلما وجد وصف ان يوجد الحكم زيد كلما وجد وصف هذا اش كيتسمى؟ الطرد هذه الملازمة في الثبوت

32
00:09:40.850 --> 00:10:01.600
وينتفي لدى الفقود وينتفي اي الحكم ويعدم ويفقد اي الحكم لدى الفقود اي عند انتفاء وصفي الفقود هذا مصدره فقد فقد يفقد فقودا مثل ركع ركوعا سجدا سجودا مصدر قياسي فعول

33
00:10:02.750 --> 00:10:27.000
اذن قالك وينتفي اي ويعدم الحكم لدى الفقود اي عند فقد الوصف اي انتفاء الوصف كلما انتبه الوصول تبادله اذا هذا تعريفه وهو ظاهر ثم ذكر رحمه الله شرطه عند بعضهم وهو قول مرجوح غيجي معانا ان شاء الله ان هاد الاشتراط الذي ذكره الناظم في هذا البيت على قول مرجوح ضعيف

34
00:10:27.100 --> 00:10:45.850
ما هو قال والوصف ذو تناسب او احتمل له والا فعن القصد اعتزل قال لك يشترط في هذا المسلك ان يكون الوصف اما مناسبا اي ظاهر المناسبة او محتملا للمناسبة

35
00:10:47.700 --> 00:11:01.700
قالك داك الوصف يشترط فيه شرط الوصف لي غيدور معاه الحكم وجودا وعدما ان يكون اما ظاهر المناسبة المناسبة ديالو ظاهرة واما ان يكون محتملا المراد كررنا الضابط ديال المناسبة ياك

36
00:11:02.850 --> 00:11:18.750
ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى من الذي شرع من ابعاده مفسدة او جلب ذي هو الضابط ديال المناسبة فقالك هنا المناسبة اما تكون ظاهرة واما تكون محتملة مفهوم كلامه

37
00:11:19.400 --> 00:11:35.800
ان الوصف اذا لم تكن فيه مناسبة ظاهرة ولا محتملة فلا يصلح هنا للتعليل هذا ظاهر كلامه ولذلك قال لك والا فعن القصد اعتزل اعتزل عن القصد وهو التعليل اذا لم تكن مناسبة لا ظاهرة ولا محتملة وقلنا هذا الشرط

38
00:11:35.800 --> 00:11:53.650
انما هو على مذهب مرجوح ضعيف. والصحيح انه لا يشترط شيء من هذا لا يشترط لها ان تكون مناسبة ظاهرة ولا محتملة فيجوز التعليل هنا سواء كانت المناسبة ظاهرة او محتملة. علاش؟ الصحيح انه لا يشترط

39
00:11:53.750 --> 00:12:19.200
لاننا لو اشترطنا وجود المناسبة ظهورا او احتمالا لا اه لما استقل هذا المسلك بالعلية سيكون ملازما لمسلك المناسبة. غيكون داخل معنا في المسالك الاخرى. وما يستقلش هذا باش لإثبات العلة وحينئذ لا فائدة من ذكره استقلالا اش غنقولو السابع الدوران وجود عدمه لأنني اشترطنا المناسبة متى كانت دوران غتكون

40
00:12:19.200 --> 00:12:36.500
يكون معاه مسلك المناسبة وحينئذ يستغنى بالمناسبة عن هذا وذكرهم له مستقلا لاش يقتضي انه طريق خاص لاثبات العلة انه قد يوجد دون مسلك المناسبات ويلا بغيناه يكون طريق خاص دون مسلك المناسبة

41
00:12:37.050 --> 00:12:54.750
لابد لا يشترط له هذا ولذلك هاد الايراد لما اورد على اولئك هادوك لي اشترطوا المناسبة اورد عليهم هاد الايراد لي ذكرت الان قيل لهم اذا اشترطتم المناسبة لزم منه انه متى وجد هذا المسلك وجد مسلك المناسبة. وحينئذ لا فرق بينهما

42
00:12:54.800 --> 00:13:14.200
فبماذا اجابوا؟ اجابوا قالوا لا مانع من اثبات العلة بمسالك متعددة نقولو المسلك ثابت بطريق المناسبة وثابت بطريق دوران الوجود والعدم لكن هذا الجواب ايضا فيه نظر نقولو ليهم الا اذا كنا كنقولو

43
00:13:14.300 --> 00:13:32.700
اه العلة ثابتة بمسلك المناسبة ها واحد وثابت بمسلك الدوران اذن كل واحد منهما مستقل باثبات العلية  تبت بهاد المسلك ها واحد وتبت بهادا ها جوج ادن هدا مستقل بإتبات العلية وعليه فلا تشترط المناسبة

44
00:13:32.850 --> 00:13:48.150
وهذا هو الصحيح انه لا تشترط مناسبة لا ظاهرا ولا ولا احتمالا ليفارق بذلك مسلك المناسبة وهو ادنى رتبة من مسلك المنافق هاد المسالك مرتبة على حسب القوة فهذا ادنى مما سبق

45
00:13:48.600 --> 00:14:08.850
اذن قال هو على القول المرجوح لبعض اهل العلم والوصف ذو تناسب او احتمل له والوصف اشمن وصف اي المذكور في الدوران هذا لي قلنا يدور معه الحكم وجودا وعدما. ولذلك اتى العهدية والوصف اي الوصف المذكور اللي ذكرناه في

46
00:14:08.850 --> 00:14:34.350
ذو تناسب او احتمل له اما ان يكون مناسبا اي ظاهر المناسبة او احتمل له او محتملا للتناسب ذو تناسب او احتمل له الضمير سيعود للتناسب والا اش معنى والا؟ اي والا يكون التناسب ظاهرا او احتمالا

47
00:14:34.450 --> 00:14:56.800
والا تكون المناسبة ظاهرة او محتملة فقد اعتزل اي الوصف عن القصد وهو العلة فلا يعلل به والا فعن القصد اعتزل اذن هاديك فعالين قصد اعتزل الجملة جواب الشرط والا تكون المناسبة ظاهرة او محتملة فقد اعتزل الوصف

48
00:14:56.850 --> 00:15:16.550
عن القصد لأن شنو المقصود هنا في مسالك العلة ما المراد هنا في اثبات العلة من الوصف المراد اثبات عليتي انه هو علة الحكم فقال لك الى ما كانت مناسبة لا ظاهرة ولا محتملة فقد اعتزل عن هذا المقصود بمعنى انه لا يصلح للتعليل لا يعلل به

49
00:15:16.900 --> 00:15:35.450
فهو بمعزل عن المقصود اذا هذا قلنا اللي ذكر المؤلف بناء على قول المرجوح الصحيح لا تشترط المناسبة والا لما كان فرق بين هذا المسلك وبين ما تقدم وجواب بعضهم بانه حينئذ يكون الوصف

50
00:15:35.650 --> 00:15:52.500
اه قد تبتت علة بمسلك كدا ومسلك كدا هذا الجواب يقتضي ان كل واحد من هذه المسالك مستقل بإثبات العلة وعليه فلا تشترط المناسبة والا لتلازم مسلك المناسبة ومسلك الدوران

51
00:15:52.900 --> 00:16:11.850
ثم قال وهو عند الاكثرين سند في سورة او سورة قوله وهو عند الاكثرين سند اشار هنا الى قول من اقوال ثلاثة في مسلك الدوران وهو وهذه الاقوال الثلاثة هي هل يفيد الظن او يفيد القطع

52
00:16:11.850 --> 00:16:33.900
او لا يفيد لا ظنا ولا قطعا اختلفوا على ثلاثة اقوال هاد المسلك هذا هل يفيد القطع او يفيد الظن او لا يفيد لا قطعا ولا ظن بعبارة اخرى هل هو حجة قطعية او حجة ظنية او ليس بحجة

53
00:16:33.900 --> 00:16:50.950
قطعية ولا ضنية ثلاثة اقوال الناظم ذكر قولا اكثر قول واحد اللي هو قول الأكثر وهو انه حجة ظنية قول الاكثر انه حجة ظنية. قال لك ناضي وهو اي الدوران المذكور. سند شمعناه سند حجة ظنية

54
00:16:53.950 --> 00:17:18.450
ولذلك عبر بالسند بمعنى انه ليس قاطعا وانما هو ايش ظني وهو اي الدوران سند اي حجة ظنية على التحقيق عند الاكثرين عند الاكثرين عند الجمهور من المالكية وغيرهم. مقابل هذا القول وقيل حجة قطعية

55
00:17:18.500 --> 00:17:38.750
وقيل لا اشمعنى لا؟ لا يفيد لا قطعا ولا ظنا وهو قول ضعيف اذا الصحيح انه حجة ظنية كما سيأتي باذن الله تعالى اذن فهو مسلك من المسالك التي تفيد ظنا بالعلة هذا هو معنى حج ظنيا

56
00:17:38.850 --> 00:17:56.000
تجمع حجة ضنية مسلك من المسالك التي تفيد اش ظنية العلة ان هداك الوصف علة للحكم على سبيل الظن وذلك كاف ثم قال لك الناظم في سورة او سورتين يوجد

57
00:17:56.200 --> 00:18:10.050
قال لك اعلام ان الدوران الوجود العدمي قد يوجد في محل واحد هذا معنى صورة في صورة اي في محل واحد في ذات واحدة وهذا اقوى وقد يوجد في محلين

58
00:18:10.800 --> 00:18:27.700
في سورتين يقصد في ذاتين في محلين اثنين وهذا ادنى من الاول في القوة. اذا شنو الاقوى هو المسلك الذي يوجد في في سورة الدوران الموجود في سورة كيف ذلك؟ ليتضح ليظهر

59
00:18:28.050 --> 00:18:48.100
بيان ذلك اننا اذا اطلعنا على العلة لاحظ دابا الآن المجتهد عاد بغا يتبت علية الوصف فإذا اطلع على علية الوصف بالنظر في محل واحد. نظر غير في ذات واحدة في محل واحد. نظر في محل واحد كاين مثال لي ذكرت لكم

60
00:18:48.100 --> 00:19:05.150
المجتهد نظر في ماذا؟ في ذات الواحدة وهي الخمر واضح نظر في ذات واحدة وهي تلك الذات اللي هي الخمر او ذلك الشراب المعين انضر فداك الشراب المعين اللي هو دات واحدة

61
00:19:05.250 --> 00:19:20.800
فلما وجد الوصف اللي هو الاسكار وجد الحكم هو التحريم. لما انتفى عن تلك الذات نفسه هذاك الشراب انتفى عنه الاسكار انتفى عنه التحريم. هذا كنقولو في محل واحد يعني هاد الدوران كاين فدات وحدة فمحل وحدة

62
00:19:20.900 --> 00:19:35.550
كاين معها الوصف يوجد الحكم انتفى عن تلك الذات ها هو شراب معين في قارورة معينة هادي ذات وحدة ياك لما كانت خمرا كان حراما لما صارت خلا انتفت تحريمه ذات واحدة هذا اقوى

63
00:19:35.700 --> 00:19:53.150
هادي الصورة اللولة ديال دوران الصورة الثانية ان يوجد في محلين كيف في محلين مثلا نقولو حنا اه العلة في الربا هي الطعم العلة في الربى هي الطعون ثم نأخد محلين

64
00:19:53.750 --> 00:20:11.350
المحل لول لي هو البور القمح والمحل التاني كما متلو وهو الكتان فنقول مثلا هذا هو البر نقول هذا البر يوجد معه الحكم وهو تحريم الربا لوجود الوصف وهو الطعم او الطعم كاين

65
00:20:11.350 --> 00:20:30.450
اذن يوجد الربا في ثم ننظر الى محل اخر وهو الكتان هاد الكتان الى بغينا نبيعوه ونشريوه هل فيه الربا؟ فيه ربا الفضل؟ ليس فيه ربا الفضل لماذا؟ لعدم طعمي فيه لأن العلة لي هي الطعم مكيناش فيه اذن الآن نظرنا الى محل واحد ولا ذاتين

66
00:20:30.500 --> 00:20:51.000
ذاتين بالذات الأولى وجد معها الوصف والذات الثانية ينتفي معها الوصف. اذا نقول لا ربا في الكتان لأنه ليس فيه الطعم ويوجد الربا في البر لانه فيه الطعم. واضح؟ الدوران الى كان بهاد الصورة هادي بالنظر الى ذاتين هو ادنى في القوة مما

67
00:20:51.000 --> 00:21:13.900
في محل واحد بمعنى في محل واحد كيفيد العلية اكثر يفيد علية الوصف اكثر واقوى مما لو كان ذلك في محلين اثنين. فهم المقصود اه اذا يقول في سورة او سورة يستحضر كلامه. يوجد الدوران في سورة واحدة محل واحد او في سورتين

68
00:21:13.900 --> 00:21:36.600
في محلين واثبات العلية بسورة واحدة اقوى من اثباتها واضح وجه ذلك ولا لا لاننا حينئذ لاحظوا عندنا محل واحد والوصف اذا وجد يوجد معه الحكم اذا انتفى عن نفس محل الوصف هذا يغلب على الظن ان ذلك الوصف والعلة

69
00:21:36.750 --> 00:21:52.300
يغلب لأن الذات واحدة وختالف فيها الحكم مرة كان التحريم مرة مكانش على حسب الوصف لكن بالنظر الى ذاتين توجد اعتراضات اخرى؟ نعم بالنظر الى ذات علاش اضعاف؟ لأنه ممكن يجي معترض ويعترضنا

70
00:21:53.050 --> 00:22:11.150
يقول لينا هدا مكيفيدناش قطعا ان العلة هي ذلك الوصف لي هو الطعم ممكن هنا في الكتان لم تكن الربا لا لعدم الطعم وانما لشيء اخر وممكن في البور تكون كاينة الربا ماشي للطعم لشيء اخر واش واضح الاعتراضات تكون اكثر

71
00:22:11.450 --> 00:22:22.450
لاحظتو في المثال الثاني دابا مثلا جا واحد وقال لينا الربا توجد في البر لوجود الطعم قلنا ليه علاش؟ قال لك لأنها لا توجد في الكتان والكتان ما فيهش طعم

72
00:22:22.800 --> 00:22:39.600
الكتان لما لم يكن مطعوما لم تكن فيه الربا والبر لما كان مطعوما كانت فيه الربا اذا هذا دليل على ان الطعم هو علة الحكم اللي هي الربا هنا الاعتراضات تكون اقوى؟ نعم الاعتراضات تكون اقوى اش كيقول المعترض؟ كيقول ليه لا يلزم

73
00:22:39.900 --> 00:22:53.200
لا يلزم ان يكون الطعم هواة هو علة الحكم اللي هو الربا لا لزوم مفهوم كلام؟ يحتمل ان تكون العلة وصفا اخر غير الطعم وما كاينش في الكتان مثلا آآ

74
00:22:53.300 --> 00:23:11.150
اه الكيل الكيل مثلا يوجد في الكتان لا يجوز اذن يقدر يقولي قائل ويحتمل ان تكون العلة هي الكيل ونقولو نفس الكلام لي قلتي الآن في الطعم نقول لك اه علة الربا في البر هي الكيل

75
00:23:11.250 --> 00:23:29.850
والدليل على ذلك ان الكتان لا بر في لا ربا فيه لانه لا كيل فيه ويسلك بنفس المسلك واش واضح الكلام؟ فلذلك كان وجوده في سورة واحدة اقوى من وجوده في في محلين. قال رحمه الله في سورة او سورتين يوجد. ثم قال

76
00:23:29.850 --> 00:23:52.200
اصل كبير في امور الاخرة والنافعات عاجلا والدائرة هذا فقط من باب تصميم الفائدة لا علاقة لهذا بمسالك العلة غير من باب الفائدة وصافي قالك الناظم اعلم ان الدوران الوجودي والعدمية الدور اللي تكلمنا عليه اصل كبير في امور الاخرة

77
00:23:52.450 --> 00:24:07.500
وفي النافعات والضارات في العاجل بمعنى ان الدوران راه يستعمل حتى في امور الآخرة يستعمله الشارع الحكيم ماشي حنا الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم الشارع الحكيم يستعمل هذا الدوران

78
00:24:07.500 --> 00:24:25.350
في الامور الاخروية ويستعمله الناس او الشرع في الامور الدنيوية مستعمل ا معمول به بكثرة بحالاش مثلا في امور الآخرة كالنصوص مثلا التي يرد فيها الثواب والأجر لعمل من الأعمال

79
00:24:25.450 --> 00:24:44.800
مثلا يقول لنا الشارع متى وجد ذلك العمل كان ذلك الثواب؟ مفهومه اذا لم يوجد ذلك العمل لا يكون ذلك الثواب واحد الثواب مخصوص اذا وجد العمل الفلاني كان معه ذلك الثواب المخصوص

80
00:24:45.150 --> 00:25:01.150
واذا لم يوجد ذلك العمل لم يكن معه ذلك الثواب مخصوص لأن داك الثواب مخصوص مرتبط بعمل اذا فهذا دوران هذا دوران اذا وجد كدا وجد الثواب واذا لم يوجد ذلك العمل لم يكن ذلك الثواب المعين يكون ثواب اخر

81
00:25:01.150 --> 00:25:15.950
عامة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول آآ من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

82
00:25:16.150 --> 00:25:37.900
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء اولى من صلى على جنازة فله قيراط. ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان مثلا او رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا

83
00:25:38.200 --> 00:25:53.350
فهاد الثواب المذكور في هذه الأحاديث موجود مع تلك الاعمال بمعنى رحم الله امرءا هاد الثواب موجود مع من صلى اربعا قبل العصر فإذا لم يصلي اربعا قبل العصر لا يوجد هذا الثواب المخصوص

84
00:25:54.000 --> 00:26:07.800
او للذكر الذي ذكرناه تفتح له هاد الثواب اللي هو تفتح له ابواب الجنة يدخل من ايها شاء يوجد مع ذلك العملي فإذا انتفى العمل انتفى ذلك الثواب المخصوص مفهوم الكلام

85
00:26:08.000 --> 00:26:29.350
اذا قال لك هذا اصل كبير في امور اخرة هذا واضح والنافعات عاجلا والدائرة كذلك الامور الدنيوية النافعة والضارة وهذا يستعمله الناس بكثرة فمثلا في الامور النافعة كالادوية والاغذية ونحو ذلك. هذا الدواء نافع

86
00:26:29.700 --> 00:26:49.700
لكدا وكدا منافع للجسم مقو للبدن يقي من كذا وكذا هادو في الامور النافعة الدنيوية بمعنى متى وجد هذا الغذاء ولا هذا الدواء ونحو ذلك وجد هذا الانتفاع المعين للبدن

87
00:26:49.950 --> 00:27:10.150
والدائرة متى وجد هذا العمل المعين وجد ضرر على البدن مثلا التدخين متى وجد التدخين او شرب الخمر وجد ضرر على البدن حتى هذا دوران الوجود العلني واذا انتفى ينتفي الضرر بحال الا نقولو اذا وجد التدخين وجد الضرر على البدن واذا انتفى التدخين

88
00:27:10.150 --> 00:27:24.000
ففي ذلك الضرر المعين حتى هذا دوران. الى اخره هذا من باب تسميم الفائدة. قال لك هذا اصل في امور الاخرة وفي النافعات والضائرة عاجلا اي في في الدنيا ثم قال

89
00:27:24.200 --> 00:27:48.400
وجود حكم حيثما الوصف حصل والاقتران في امتثال وصف حصل ولم يكن تناسب بالذات او تبع فيه لدى الثقة. المسلك الثامن وهو  الدوران الوجودي فقط وهو الطرد لاحظ فيما سبق الدوران الوجودي والعدمي هذا غير الدوران الوجودي قالك وهو الطرد واش معنى الطرد اي الاضطراب

90
00:27:48.400 --> 00:28:13.500
وهو الملازمة اذا هذا ادنى رتبة مما سبق لا شك انه ادنى رتبة منه اذن الدوران والوجودية واش هو معناه ان يستدل على العلية بتبع الحكم للوصف في الوجود. لا في الانتفاء بمعنى في الانتفاء مكاينش

91
00:28:13.500 --> 00:28:32.550
بينهما وانما يوجد الدوران فقط في حال الوجود اش معنى هاد الكلام انه متى وجد الوصف وجد الحكم ولا يلزم من انتفاء الوصف انتفاء الحكم فحالة الوجود كاين التلازم متى وجد الوصف كاين معاه الحكم

92
00:28:32.750 --> 00:28:50.850
ولكن فحال الانتفاء قد ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم والحكم كاين والوصف منتفن علاش كنسميوه؟ الدوران الوجودي بمعنى ان الحكم يدور مع الوصف غير في حالة الوجود اما في حالة انتفاء الوصف لا يتبعه الحكم في الانتفاء الحكم ممكن يبقى موجود

93
00:28:51.400 --> 00:29:14.000
مفهوم؟ ولذلك هذا اضعف مما سبق هذا ادنى رتبته سيأتي معنا الخلاف فيه. ايقول لك ورده النقل عن الصحابة. فيه خلاف هل تثبت به العلة او لا تثبت  اذن ويقال له الطرد ولا الاضطراب هو الملازمة في الثبوت سهلة ذلك. عرفه قال وجود حكم حيثما الوصف حصل والاقتران في انتفال

94
00:29:14.000 --> 00:29:36.150
حاضر اهلك لا مو الشطر اللول قالك وجود حكم حيثما الوصف حصل. متى وجد الوصف يوجد معه الحكم؟ اذن هذا فحال الثبوت وفي الانتفاء قال لك والاقتران في انتفال وصف بمعنى اذا انتفى الوصف لا يلزم منه انتفاء الحكم ممكن يكون الحكم موجود مع انتفاء الوصف

95
00:29:36.800 --> 00:30:01.950
اذن تقدير كلامه وجود حكم اي مع الوصف اي اقترانه به حيثما حصل الوصف حيثما حصل الوصف بان يوجد الحكم مع الوصف في جميع صور حصوله غير صورة النزاع ان يوجد الحكم

96
00:30:03.050 --> 00:30:20.900
مع الوصف في جميع صور حصوله غير صورته وشمتو الآن هاد الطريقة الآن يأتي المجتهد يريد ان يثبت علة لحكم ما فينظر الى الاصل الاصل المقيس عليه فيجد الاصل المقيس عليه هذا

97
00:30:21.350 --> 00:30:37.600
فيه اوصاف في ظهر له هو ان وصفا من تلك الاوصاف هو العلة. واضح طيب هاد الوصف الموجود فهاد المحل هذا المحل هو الأصل المقيس عليه الثابت بالناس. هاد الوصف لي هو يخاله علة كيف سيتبت لنا علية؟ تنقولو لما دليلك على انه هو العلة

98
00:30:37.600 --> 00:30:54.850
يقول لنا دليلي على انه هو العلة هو الدوران الوجودي وهو ان هاد الوصف متى وجدناه يوجد معه الحكم فينما كنلقاو هاد الوصف في المحل نجد معه الحكم اذن يخال انه هو العلة. طيب غنقولو ليه

99
00:30:55.150 --> 00:31:06.150
اه ولماذا يوجد الحكم في سورة كذا وكذا بدونه؟ ها هو الحكم كاين وما كاينش معه الوصف لو كان هذا الوصف اللي قلت انت وعينت انت هو العلة لا اللازمة

100
00:31:06.950 --> 00:31:31.150
للزم ان ينتفي الحكم عند انتفائه. ها هو الان الوصف منتف والحكم موجود واضح؟ اذا فليس علة واضح الكلام هدا هو الدوران الوجودي فقط دون اه العدميين اذن فهو يرى ان الحكم ملازم للوصف في الثبوت متى وجد الوصف كاين معاه الحكم

101
00:31:31.300 --> 00:31:53.350
يخال انه هو علة كيقولك هذا هو علة الحكم في حال الثبوت طيب ويلا ما كانش الوصف قال لك الا ما كانش الوصف فحينئذ الحكم له علة اخرى حث لي نتا على علة اخرى راه عندو علة اخرى لكن فحال وجود ذلك الوصف هو علة الحكم فإذا انتفى الوصف والحكم كان موجودا فحين

102
00:31:53.350 --> 00:32:11.650
له علة اخرى قال رحمه الله والوصف قال والاقتران في انتفال وصف والاقتران اي بين الوصف والحكم في حال انتفاء الوصف ان حضر اي امتنع شنو معنى امتنع اي بمعنى فلا يعدم الحكم

103
00:32:11.700 --> 00:32:25.650
عند انتفاء الوصف لا لا يلزم هاد هاد المسلك هدا لا يلزم منه انعدام الحكم اذا انعدم الوصف والا الا اشترطنا انه يلزم منه انعدام الحكم عند اش غيولي هذا

104
00:32:25.900 --> 00:32:39.850
يصير دورانا وجوديا وعدميا غيدخل في المسلك السابق ولذلك قال لك والاقتران في انتفال وصف حاضر طيب هل يشترط في ذلك الوصف؟ احنا دابا تصورناه عرفناه قال لينا المبحث اللي سبق لينا فيما مضى

105
00:32:39.950 --> 00:32:54.900
هل يشترط في هذا الوصف الملازم في الثبوت فقط المناسبة بالذات او بالتباعي قالك لا وهنا قالك لا يشترط لا تناسب بالذات ولا بالتابع قالك لا يشترط تناسب بالذات لماذا

106
00:32:55.500 --> 00:33:21.000
احترازا مين مسلك المناسبة لأنه حينئذ سيصير قياس علة ولا يشترط تناسب بالتبع احترازا من الشبه را تقدم لينا والشبه المستلزم المناسب فيخرج قياس الشبه اذا ليخرج قياس العلة وقياس الشبه اشترطوا فيه الا يكون الوصف مناسب للحكم لا بالذات ولا بالتبعي

107
00:33:21.000 --> 00:33:40.450
هذا ولا ذاك قال ولم يكن تناسب بالذات او تباع فيه لدى الثقات ولم يكن اي في هذا المسلك اللي هو اش دور الوجود او الطرد تناسب ولم يكن تناسب اي بين الوصف وبين الحكم

108
00:33:41.350 --> 00:34:02.350
لا بالذات ولا بالتبع بالذات او تبع لا بالذات ولا بتبع اذن هاد الشرط هذا لي ذكر هنا ولم يكن تناسب او تبع به خرجت سائر المسالك لأننا دابا الآن ملي كنتحدتو على المسالك المفروض ان كل مسلك مستقل بإثبات العلة

109
00:34:02.450 --> 00:34:19.150
اذا فتلك المسالك الاخرى باش غنخرجوها بهذا القيد وهو ان الوصف هنا لا يكون مناسبا للحكم لا بالذات ولا بالتبع بهاد الشرط خرجت جميع المسالك وبقى لها التعريف خاص بمسلك الدوران بالطرد

110
00:34:19.300 --> 00:34:36.550
قال ولم يكن تناسب بالذات والا كن كان تناسب بالذات غيكون قياس علة ويسمى قياس المعنى او تبع والا كان قياس شبه. قال ولم يكن تناسب بالذات او تبع فيه ولم يكن

111
00:34:36.550 --> 00:34:56.350
تناسب فيه بالذات او تبعه. اذا الضمير في الجار المجرور في قوله فيه باش متعلق بتناسب والضمير في فيه لاش يعود؟ للوصف ولم يكن تناسب فيه اي في الوصف بالذات او تبع. عند الثقة اي عند

112
00:34:56.650 --> 00:35:16.950
اه العلماء الموثوق برأيهم وهم اهل التحقيق عند الثقات اي المحققين الموثوق بهم اذا فبهذا القيد خرج خرجت سائر المسالك ثم قال ورده النقل عن الصحابة ومن رأى بالصل قد اجابه. لما تحدث عن هذا المسلك

113
00:35:17.600 --> 00:35:36.950
انتقل يتحدث عن حجيته واش هاد المسلك معمول به ولا لا قالك الناظم النقل عن الصحابة يرده هاد المسلك اللي هو الدوران ليس بحجة قال لك غير معمول به فيه خلاف لكن القول الاول قال اهله لا يعمل به

114
00:35:36.950 --> 00:36:01.750
لان النقل عن الصحابة يرده شناهو النقل عن الصحابة الذي نقل عن الصحابة رضي الله عنهم انهم يعتبرون الوصف المناسب كما سبق في في المرسل في الكلام على المرسل سبق لينا انه اننا ديما قال نقبله لعمل الصحابة كم نقتل المصحف والكتابة الى اخره وفي كل ذلك في المرسل توجد

115
00:36:01.900 --> 00:36:18.750
مناسبة فداك المرسل في كله لان المرسل قسم من اقسام المناسب ولا لا القسم الرابع من اقسام الوصف المناسب المرسل. وقلنا لم يشهد الشارع لا باعتباره ولا بالغائه. اذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتبرون المرسل وهو من المناسب

116
00:36:18.750 --> 00:36:37.700
فذلك النقل عن الصحابة الذي يدل على اعتبارهم للمناسب دال على انهم لا يعتبرون غير المناسب اذن ما معنى ورده النقل عن الصحابة؟ اي النقل عن الصحابة يرد هذا لانه لا مناسبة فيه. والصحابة كانوا يعتبرون الوصفة

117
00:36:38.300 --> 00:36:59.250
المناسبة اش بغا يقول؟ هذا هو معناه رده النقل عن الصحابة ورده لهذا الوصف الطردي الثابت بالدوران ورد التعليل بالوصف الطردي النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فانهم كانوا

118
00:36:59.350 --> 00:37:16.250
يعملون بالمناسب دون غيره. وهذا هو قول الاكثر. قول اكثر الاصوليين انه لا يعمل به لانه ترضي طيب القول المخالف لهذا القول ما هو؟ قال لك الناظم ومن رأى الاصل قد اجابه

119
00:37:16.700 --> 00:37:41.350
الذين يحتجون بهذا المسلك اش كيقولو يقولون لان ذلك هو الاصل المجيزون. عليكم السلام. المجيزون يجيبون المانعين باش؟ بان ذلك هو الاصل. اش معنى ان ذلك هو الاصل قال لك اذا وجدنا حكما يقارن وصفا فالاصل

120
00:37:41.850 --> 00:37:58.550
في هذه المقارنة ان الوصف هو علة الحكم. علاش؟ قالك خروجا من التعبد لان الاصل في الاحكام ان تكون معللة ياك؟ الغالي في الاحكام انها معللة. فقال لك الاصل في المقارنة لقينا واحد الحكم قي قرنوس الاصل الاصل انه

121
00:37:58.550 --> 00:38:17.550
الله سواء كانت مناسبة او لم تكن مناسبة ظهرت لنا مناسبة او لم تظهر لنا مناسبة. هذا هو معنى الأصل ومن رأى بالاصل اش معنى ومن رأى بالاصل؟ اي ومن يقول بان الاصل في مقارنة الوصف للحكم هي افادة العلة

122
00:38:17.600 --> 00:38:45.350
قد اجابه اي اجاب المانعين بهذا الاصل. جاوب دوك المانعين بهاد الاصل او قاليهم لا آآ تفسير لهذه المقارنة بين الاصل بين الوصف والحكم الا ان الوصف هو هو علة الحكم خروجا من التعبد لان قال لك ما لقيناش وصف مناسب لاحظوا اشنو بغاو يقولوا قال لك الان هذا حكم مقترن بوصف والوصف غير مناسب

123
00:38:45.350 --> 00:38:58.350
وما لقيناش شي وصف مناسب لم نجده فقالوا اقل شيء جعلو هاد الوصف هدا الا للحكم هدا قالوا احسن من ان نجعله غير معلل نقولو تعبد واش واضح بمعنى حنا

124
00:38:58.350 --> 00:39:18.500
خيار لا خيار لنا يرحمك الله هؤلاء اش قالوا؟ كأنهم قالوا لا خيار لنا هذا الحكم ما وجدنا له وصفا مناسبا كاين غي هاد الوصف واذا لم نعلل به يكون الحكم غير معلل ويكون تعبديا والاصل

125
00:39:18.900 --> 00:39:42.750
التعليل اذا وعليه فنعلل بهذا الوصف ما عندناش خيار لا يوجد غيره هذا هو معنى هذا قالك الناظم ومن رأى اي من جوز التعليل بالوصف الطردي ومن رأى بالاصل اي بان الاصل في هذه المقارنة كون الوصف علة نفيا للتعبد بحسب الامكان قال لك كلما امكن ان

126
00:39:42.750 --> 00:40:01.400
نعلل فذلك هو الاصل. قد اجابه اي قد اجاب المانعين اجاب المانع له شكون المانع؟ هو الأكثر؟ هو القول الأول قالك ذاك المانع الذي منع التعليل بالوصف الطردي اجابه هؤلاء بهذا الجواب

127
00:40:01.900 --> 00:40:19.050
ثم قال والعكس وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك فاعلمي طيب الآن العكس تكلمنا على الدوران الوجودي ياك اسيدي الدوران العدمي فقط هل هو مسلك من مسالك العلة؟ ابدا لم يقل بذلك احد

128
00:40:19.250 --> 00:40:40.550
لأنه لاحظ الناظم القسمة العقلية اش كتقتضي كتقتضي ثلاثة الأنواع من انواع الدوران الأول الدوران الوجودية العدمية هو لي تكلمنا عليه في المسلك السابع والثاني الدوران الوجودي فقط هو اللي تكلمنا عليه الان بقات لنا صورة عقلا وهي الدوران العدمي فقط قال لك لا هذا ليس من المسالك بالاتفاق

129
00:40:41.550 --> 00:40:57.900
مفهوم؟ اذن دوران وجود عدمي مسلك مسالك العلة الدوران الوجودي مسلك وفي اثبات العلة به خلاف العكس لي هو الدوران العدمي نبه عليه لأنك قد تظن تقول الى كان دور الوجود مسلك في الدورة العدمية حتى هو مسلك قالك لا ليس بمسلك

130
00:40:58.150 --> 00:41:16.900
قال والعكس اي عكس هذا الذي ذكر. عكس الطرد والعكس اذا انتبه شوف مراد المراد بالعكس العكس الذي يقابل الطرد لان اه داك المسلك الدورة للوجود العالمي قلنا يقال له الطرد هو

131
00:41:17.150 --> 00:41:35.200
والعكس وهاد المسلك الآن لي تكلمنا عليه قلنا الدوران الوجودي وهو الطرد ياك اذن الدوران العدمي وهو العكس الدوران العدمي وهو العكس. وشنو العكس المصطلح عليه لي هو الملازمة في الانتفاء هذا هو المراد بالعكس

132
00:41:35.500 --> 00:41:58.900
والعكس اي ضد الطرد وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك فاعلم. ليس بمسلك لتلك لاش؟ للعلة لان المسالك مسالك العلة ليس بمسلك من مسالك العلة ليس بمسلك لتلك اي المعروفة المعلومة عندك في هذا الباب اللي هي العلة فاعلم ذلك

133
00:41:59.600 --> 00:42:20.150
طيب شنو هو الدوران العالمي ما هو تعريفه قالك ان ينتفي الحكم متل وصف انتفى وما لدى الوجود اتره اقتفى انت تعرفه تعريفه اعرفه من عكس ما سبق قالك ان ينتفي الحكم مات الوصف نتاعو شو لاحظو الآن الملازمة في الانتفاع

134
00:42:20.450 --> 00:42:35.450
ان نتتبع وصفا فنجد انه متى انتفى الوصف ينتفي الحكم وانه لا يلزم من وجوده وجود الحكم متى انت فالوصف غير ما كيكونش الوصف ما كيكونش الحكم لكن عند وجوده

135
00:42:35.950 --> 00:42:53.200
لا يلزم وجود حكم يقدر يكون كاين هو والحكم مكاينش بمعنى الحكم يقدر يكون منتفي عند ثبوته وعند انتفائه بجوج لكن الشاهد اللي كيهمنا الآن هو ان الحكم ينتفي كلما انتفى الوصف فتوجد الملازمة في الانتفاء

136
00:42:53.350 --> 00:43:04.600
فحال الانتفاع كاينة الملازمة متى انت فالوصف ينتفي الحكم؟ ما كاينش هاد الوصف ما كاينش الحكم واش واضح في الكلام؟ لكن في حال الوجود ممكن تلقى الوصف موجود والحكم غير موجود

137
00:43:04.850 --> 00:43:18.300
لاننا لو اشترطنا وجود الحكم مع وجود شغايصير هذا يسير الدوران الوجود والعدمي لي سبق حنا دابا كنتكلمو الدوران العدمي فقط اذن الملازمة كاينة غير في الانتباه. في حال الوجود لا ملازمة. واش فهمتو الكلام

138
00:43:18.500 --> 00:43:41.600
اذن شنو هو الملازمة في الانتفاع ما هو التعريف ان ينتفي الحكم متى اذن التلازم هو انه متى انتفى الوصف انتفى الحكم لكن عند وجود الوصف لا يلزم لا وجود الحكم ولا انتفاء الحكم. يقدر يكون الوصف موجود والحكم كاين ويقدر يكون الوصف موجود والحكم غير موجود. بمعنى لا يوجد تلازم اصلا. لا انتفاء

139
00:43:42.200 --> 00:44:00.700
ولوجود في حال وجود الوصف وانما كاين التلازم غير فحال انتفاء الوصف قال ان ينتفي الحكم مثل وصفو انتفى متى نتافع الوصف وما لدى الوجود اثره اقتفى وما ما هديك نافية حرف فين ماشي موصولة

140
00:44:00.750 --> 00:44:23.000
وما للنفي وما اقتفى لدى الوجود اثره وما اقتفى اي الحكم الفاعل ديالك اقتفى ضمير مستتر يعود على الحكم وما اقتفى ما اقتفى ما للنفي وما اقتفى الحكم عند الوجود اي عند وجود الوصف عند الوجود الاش

141
00:44:23.450 --> 00:44:48.000
للوصف اثره الضمير يعود للوصف اي اثر الوصف وليس كأنه قال شوف لحظة انا ما غنفسرها بليسة والماضي بالمضارع وليس يقتفي الحكم وجود الوصف وليس يقتفيه اي ليس يتبع الحكم الوصف في حال الوجود لا يقتفيه لا يتبع اثره في حال الوجود. لانه اذا كان

142
00:44:48.000 --> 00:45:04.400
تفيه ويتبع اثره في حال الوجود اش يقتضي هذا انه متى وجد الوصف يوجد الحكم؟ قال لك لا لا في حال الوجود لا يقتفيه واش معنى لا يقتفي؟ لا يجوز ان يكون معه؟ لا لا يلازمه يقدر يكون ويقدر ما يكونش لكن لا ملازمة بينهما

143
00:45:05.650 --> 00:45:23.300
وما لدى الوجود اثره اقتفى فلا يلزم من وجوده وجود حكم لحظ ممكن لبغينا نعرفو بداك بتلك العبارة المشهورة في تعريف الشرط والسبب والمانع يظهر ذلك لاحظ بحال الا غنقولو في الدوران العدمي هذا

144
00:45:23.400 --> 00:45:42.800
يلزم من انتفاء الوصف انتفاء الحكم ولا يلزم من وجود الوصف وجود الحكم ولا عدمه ساهلة دابا وفي الدوران الوجودي يلزم من وجود الوصف وجود الحكم ولا يلزم من انتفاء الوصف وجود الحكم ولا انتفاؤه

145
00:45:43.100 --> 00:46:00.050
ولكن في الدوران الوجودي والعدمي يلزم من وجود الوصف وجود الحكم ومن انتفائه انتفاء الحكم واضح الكلام؟ هذا هو مسلك الدوران. ثم بعد ذلك التاسع من المسالك وهو تنقيح المنارات

146
00:46:00.250 --> 00:46:49.950
قالوا ان شاء الله يوم التفسيرات       ما جلس في  انا غنسولكم ماشي نتوما  زيد اثبات العلة  كيف ذلك؟ يلاه من يستخرج لنا الدوران من هذا الحديث قالك الزركشي رحمه الله استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

147
00:46:50.400 --> 00:47:35.650
كيف ذلك نعام زيد  دابا الآن لاحظت دوران الوجود العدمي شنو هو؟ هو ان واحد الوصف فيداوي جديد يوجد الحكم واذا انت فاين انت في الحكم؟ شنو فينا هو الوصف هنا

148
00:47:35.950 --> 00:48:09.250
اين هو الوصف لإذا وجد يوجد الحكم واذا انتفع ينتهي الحكم الوصف هو عدم المجيء واخا والحكم ها دابا الآن هذا اجتمع وجودا ولا انت فيا دابا الآن عندنا وصف اذا وجد يوجد الحكم واذا انتفى ينتفي الحكم

149
00:48:09.500 --> 00:49:04.850
كن لينا وجود الوصف والحكم وانتفاء الوصف والحكم وجود وصف الحكم  قلت فيناهو الوصف المنتفع؟ اين هو اذن فيناهي العلة الآن اين هي علة الحكم فكتقول كلام لا معنى له انا مفهمت تا شي حاجة من الكلام لي كتقول

150
00:49:05.150 --> 00:49:27.500
اما كتكلم بمستوى عالي يصعب يفهمو ولا ولا كتقول كلام بلا معنى لا فهمتو شي حاجة دابا الآن بمسلك الدوران الوجودي والعدمي غادي تبت لينا علية واحد الوصف انا الآن ما فهمت منك لا الدوران الوجودي وعدمي ولا يلاه عطينا غي النتيجة شنو هي علة الحكم لي خرجتي بها الآن؟ من من مسلك الدوران

151
00:49:45.200 --> 00:50:42.350
كيف مم   كيف عطينا هير المعنى المعنى ديال الحديث كيف  لا لا ماشي هذا هو المهم امس ما عندكمش نعم لا لا لا لا  راك قربتي منو شوية لكن في التعبير لا

152
00:50:42.450 --> 00:51:07.200
هو الضابط هو الجلوس في البيت دابا الآن واحد الشخص آآ ما هي الهدية المباحة والهدية المحرمة عليه شنو هو الضابط ديالها هو الجلوس في البيت فاذا كان شخص ما اذا كان جالسا في بيته لم يكن عاملا لولي الامر

153
00:51:07.500 --> 00:51:24.400
اذا كان جالسا في بيته وتأتيه الهدية بلا ما يكون خدام والهدية تأتيه اذا فإذا خرج من بيته واستعمل واخذ الهدية فلا بأس واذا كان الرجل اذا كان جالسا في بيته لا تأتيه هدية ما عمرو ما يحصل على ديك الهدية

154
00:51:24.750 --> 00:51:42.400
فإذا خرج وعمل وحصلت له الهدية فلا يجوز له اخذها واش وضع بمعنى الضابط هو الجلوس في البيت واحد الشخص دابا الآن يستعمله ولي الامر خدام مع ولي الامر في اي عمل ما لي

155
00:51:42.450 --> 00:51:59.200
مثلا الاتيان بالزكوات الى غير ذلك واعطاه الناس هدية شنو حكم ديك تلك الهدية يجوز له اخذها او لا يجوز ينظر في الوصف فإذا كان داك الشخص ديك الهدية غادي ياخدها ولو ماكانش خدام فديك الخدمة

156
00:51:59.350 --> 00:52:10.950
جالس فدارو ولا خدام فالتجارة ولا فالفلاحة وديك الهدية غادي يعطيها ليه داك الشخص واضح؟ لما بينه وبينه من قرابة ولا من صلة ولا شي حاجة اخرى واضح؟ وتأتيه نيته ما عندها علاقة به

157
00:52:11.400 --> 00:52:23.400
فإذن هدا اش يجوز له اخذها ويلا كان تلك الهدية انما اخدها بسبب داك العمل كون كان جالس فدارو مخدامش فداك الخدمة را كان عمرو غيحصل هاديك الهدية فلا يجوز له اخذها

158
00:52:23.700 --> 00:52:39.050
اذن فالحكم دار مع الوصف اللي هو الجلوس في البيت فإذا الضابط تلك الهدية ديال هل يحل له اخذها او لا يحل له اخذها؟ دار مع الضابط جلوسه في بيته لو لم يكن عاملا لو كان جالسا في البيت

159
00:52:40.100 --> 00:52:51.550
هل يكون معه الهدية او لا؟ واحد الناس دابا واحد نعطيو واحد الصورة ديال واحد الشخص كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا رجل ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لجبه الزكاة من قوم

160
00:52:52.200 --> 00:53:07.950
فلما ذهب لاخذ الزكاة اخذ الزكاة الواجبة واعطاه اصحاب الزكاة شيئا له خاصا به قالو ليه هاد الراس ديال الغنم هدا زكا وهاد الراس ديال الغنم لك نتا واضح الكلام

161
00:53:08.050 --> 00:53:23.400
هل يجوز له اخذه ينظر واضح الأصل انه لا يجوز غير هذا ضابط اعطاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم علاش؟ لأنه في هذه السورة الأصل الغالب انه ما اعطي له ذلك

162
00:53:23.400 --> 00:53:43.550
الرأس الا لكونه عاملا في هذا العمل. واضح؟ وفي الغالب يحصل من هذا غض الطرف ولا التجاوز عن بعض الامور ولا كذا ونحو ذلك  اذن فالشاهد اه اعطي له ذلك الرأس لغض الطرف عن بعض الأمور ولا كذا لعمله ذلك العمل فالمقصود

163
00:53:44.500 --> 00:53:56.950
اننا كنقولو لهاد الشخص اذا كنت جالسا في بيتك لو لم تكن تعمل هذا العمل الان هو جا كما حصل هنا وقاليهم هذا لكم وهذا لهذا زكى وهذا راه ليا عطاه ليا صاحب

164
00:53:57.300 --> 00:54:20.050
الزكاة اعطاه لي هدية خاصة مفهوم يقال لو هاد الهدية لا يجوز لك اخذها لانك لو  واخا هاد الصورة نساليو ونتكلمو عليها دابا الآن الآن قصدنا كنتكلمو على واحد الأصل ديال دوران الوجود ولا هادا ماشي الفرع الفقهي غنساليو ونتكلمو على المسألة ديالك

165
00:54:22.350 --> 00:54:39.300
اه اذن قلناش فاش كنا كنتكلمو الآن اذن قلنا جا هاد الشخص هدا فقيل له لو كنت جالسا في بيتك لم تكن تعمل هذا العمل اكنت تأخذ هذه الهدية لا غيقول لينا ما كنت اقودها

166
00:54:39.350 --> 00:54:57.000
وانما اخذتها بسبب هذا العمل لما نصبت هذا المنصب اخذت هذه الهدية. اذا فالحكم اللي هو اش؟ عدم جواز اخذ تلك الهدية مع هذا الوصف اللي هواش انه لو كان جالسا في بيته لما اخذ تلك الهدية

167
00:54:57.450 --> 00:55:17.300
وينتفي الحكم عند انتفاع الوصف انه لو كان جالسا في بيته وكان يمكن ان يأخذ الهدية من ذلك الرجل كيعرفو ولا كذا كذا ينتفي الحكم لي هو عدم الجواز وبالتالي يجوز له الاخذ. واضح؟ دابا الآن كان قصدنا من هاد المثال هو توضيح وجه الاستشهاد من هاد الحديث

168
00:55:18.000 --> 00:55:32.350
لقاعدة ربط هاد الحديث بقاعدة الدوران الوجودي والعدمي. تفضل السؤال ديالك لا لا غي خلي السؤال ديالك مستقل لأن دابا الآن كنربطو غي الحديث بالقاعدة. تفضل سؤالك يعني في المسألة عموما

169
00:55:34.850 --> 00:56:22.150
اه تفضل تفضل  مم  مم مم نعم لا هو الاصل فهاد الباب ان العاملين اللي كيكلفوهم ولاة الامور بانهم يجبون الزكاة كيخدمو فيها وكيجيبوها لولي الامر هؤلاء لا يجوز لهم اخذ الزكاة من اصحاب الزكاوات وانما كتعطاهم الزكاة من بيت مال المسلمين

170
00:56:22.250 --> 00:56:32.250
اما من صحاب الزكاوات لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة سدت هاد الباب هذا علاش الشريعة سدت هاد الباب؟ كنقولو لأي واحد عامل على الزكاة كلا فهو ولي الأمر بأنه يجمع الزكاوات مع الناس لي عندهم

171
00:56:32.250 --> 00:56:49.650
عندهم الغنم ولا اللي عندهم الحارث ولا عندهم سير عند فلان جيب سدت الشريعة لباب كنقول ليهم نتوما لا يجوز لكم اخذ الزكاة لا يجوز لكم اخذ هدية ولا صدقة الواجب تجيبوا حق الله تعالى فقط ولا تزيدوا عليه. علاش الشريعة سدت هاد الباب على هؤلاء بالضبط؟ هؤلاء بالخصوص اللي هوما خدامين على ولاة الأمور

172
00:56:49.650 --> 00:57:06.000
امور لئلا يتذرعوا بسبب هذا الى اسقاط حق من حقوق الله. لأنه لو تفتح الباب دابا الشريعة لي سدت هادشي علاش لأنه لو فتح الباب هاد الناس غيوليو يكلفوهم ولاة الأمور يمشيو يجيبو الزكا

173
00:57:06.350 --> 00:57:22.950
وفي نفس الوقت يمشيو يجيبو الزكاوة يغتنمون بعض الغنائم ويأخذون بعض الأمور وقد يغضون الطرف على بعض الزكوات الواجبة لأنه فداك الزمن السابق كان هداك العامل عليها كيمشي هو ويعد

174
00:57:22.950 --> 00:57:38.600
ما عند صاحب المال من المال. كيعد شحال عندو من رأس؟ شحال عندو من كدا وكيقول يجب عليك كدا وكدا ويجب كذا وكذا بعض الناس ربما يريد التهرب من الزكاة واجب عليه يخرج ستة عنده الف ديال ديال الرؤوس يخرج عشرة مثلا

175
00:57:38.800 --> 00:57:49.400
فإذا فتح الباب بمعنى داك العامل كنقولو ليه غير كن هاني راه لا يجوز حرام تاخد شي حاجة لو فتح الباب ربما يقولي هاك نتا وحدا هدية وهاك عطيني غير سبعة ولا ستة

176
00:57:49.650 --> 00:58:08.050
فالشريعة ملي كتجيب واحد الحكم تسده على الجميع انت ممنوع ان تأخد شيئا لا يجوز لك ان تأخذ شيئا الهدية ماشي هذا هو محلها انت الان عامل وجب ان تأتي بعملك. او او تلك الهدية الى خديتيها من عند صاحبها تأخذها بغير حق. لأن هداك صاحبها ماشي عطاها لك انت حبا فيه

177
00:58:08.050 --> 00:58:26.900
وانما اعطاك تلك الهدية لانك عامل هذا هو الضابط هذا هو ضابط الفرق دابا الآن واحد الشخص يعرفك كيعرفك مزيان وربما جارو ربما كيعرف فقرك وحاجتك وماعطاكش الهدية حتى وليتي خدام عامل تجبي الزكاة عاد قال اجي نعطيه هدية ما سبب ذلك؟ واضح

178
00:58:26.900 --> 00:58:39.400
اذن فالشريعة سدت الباب ولو كان شي واحد فالمية ولا واحد فالألف قصده حسن كاتشد السريعة الباب على كلشي لا لا يجوز ذلك واضح؟ عطيه الهدية الى بغيتي تعطيها ليه ملي ميكونش خدام هاد الخدمة

179
00:58:39.700 --> 00:58:59.700
ملي ميكونش فهاد العمل بينك وبينو عطيه هدية الآن يعمل هذا العمل لا يجوز لك ان تعطيه هدية ولا يجوز للشخص الآخر ان يأخذ الهدية فسد الشارع الباب على هادو كاملين لئلا يقع ذلك تقع تلك المفسدة لي هي التهرب من الزكاة ولا النقصان منها ولا لان طبيعة الانسان ان

180
00:58:59.700 --> 00:59:30.350
ويلا شي حد عطاه هدية قد يحابيه قد يغض عليه الطرف قد اه يتساهل معه في الشريعة سدت الباب واضح نعم تفضل  والناظم الى   دورنا الوجود والعدمية يكون كل   قال القرفي في نفائس الاصول

181
00:59:30.800 --> 00:59:52.400
قطر وقطر لا تصل الى نقطع بان قطع الرأس مع السم فهذا منشأ  ورانا يفيد اليقين او لا يفيد وهاد الكلام هذا يفيدنا في البيت الآتي وهو قوله رحمه الله

182
00:59:52.550 --> 01:00:07.350
اه وهو عند الأكثرين سند هذاك الآتي هذا كلام يفيد فيه قال لك منشأ الخلاف هو ان التجربة قد تفيد القطع وقد لا تصل الى فمثلا قطع الرأس يموت معه الانسان هذا بالقطع

183
01:00:07.600 --> 01:00:22.550
واكل السم يموت معه الانسان في الظن الغالب. فالتجربة احيانا كتفيد القط واحيانا كتفيد الظن. ولهذا اختلف فيه واش هو حجة قطعية ولا ظنية الو هذا منشأ في ان الدوران يفيد

184
01:00:23.150 --> 01:00:43.650
ومن اولى يفيد نظرا للنقود انه لابد من للنقود شناهي النقود هي تخلف هذه الاحكام عند اوصافها نظرا للنقود فلي لي نظروا للنقود قال لك لا يفيد قطعا او قالوا لا يفيد بالكلية مثلا لي قالوا لا يفيد قطعا

185
01:00:43.650 --> 01:00:55.450
شي واحد ولا جوج تلاتة كلاو السم وما ماتوش هادا كيتسمى نقد. ها هو الوصف كاين اللي هو اكل السم. والموت ما كاينش. اذن لما رأوا هذا النقد للوصف فقالوا اش

186
01:00:56.000 --> 01:01:14.150
قالوا لا يفيد العلة او نظروا الى النقد في محال كثيرة فكذلك قالوا لا يفيدك. هذا هو معنى نظرا للنقود النقض النقود جمع نقض هو تخلف الحكم عن الوصف. الوصف كاين الحكم ما كاينش فشي صورة من السور كيتسمى النقض

187
01:01:14.350 --> 01:01:39.950
قال نظرا للنقود وانه لابد من ضمير ويكون التكرر مرة او مرتين فيكون فيكون الحق  ضروري وقلتها والا يطلق القول في ذلك مم والفقود مصدر قال عنترة واني   بمتناسب او

188
01:01:40.550 --> 01:01:58.250
والا فعن القصد عليه لان الوصف في الدوران المذكور لابد ان يكون التناسب مع الحكم او فان لم تكن ظاهرة ولا محتملة ووصفه بمعزل عن  كذا في الاصل قلنا هذا قول مرجوح وسيبين المؤلف الان

189
01:01:58.300 --> 01:02:15.450
انه مرجوح. قال والذي تدل عليه عبارات اكثرهم عدم اشتراط نعم قال المحلي تابعوا من العلة الدوران وهو ان الوصف وان علم عند عدمه قيل لا يفيد العلية اصلا للجواز ان يكون

190
01:02:15.600 --> 01:02:36.050
لازمة التي لا لا نفسها رائحتي يلازق لا نفسها ان يكون النصف ملازما لا نفس العلة رائحة رائحة المخصوصة انها دائرة معه وجود وعالما بان دخلا وليس علما الى ابوة قطعي في

191
01:02:36.250 --> 01:02:57.150
علية ان  نعم نعم ان قائلي وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة   وفاقا للاكثر الا قطع قيام الاحتمال السابق قال العطار قوله وكأن قائل هذا اي القول بانه قاله عند ابن

192
01:02:57.850 --> 01:03:13.100
يا اخي اما عند عدم وجهك غير قطعي كلامه على تفصيل لكن لا يخفى انه على التقدير الاول يكون من بالمناسبة  قال في البحر المحيط اختلف الاصوليون في افادة الدوران العلية على مداره

193
01:03:13.300 --> 01:03:31.200
انه يفيد القطع بالعلمي  عن بعض المعتزلة ربما قيل لا دليل فوقه  عن بعض اصحابها انه يفيد ظن العلية بشرط عدم فرض عدم المزاحم العلة الشرعية لا توجب الحكم وانما هي

194
01:03:31.250 --> 01:03:49.000
العلامة المنصوبة اذا دار الوصف مع الحكم غلب على الظن كونه الفا له نزل منزلة الغسل اليه  عن المناسبة وهو قوم الجمهور من الحرمين او عن القاضي ثالث انه لا يدل بمجرده لا قطعا ولا ظنا

195
01:03:49.300 --> 01:04:10.200
دار الاستاذ ابي   وابن الحاجب قال الشيخ ابو اسحاق في كتاب الحدود وقول المحصلين بانه قد وجد مع عدم العلية فلا يكون دليلا عليها لا ترى ان المعلول دائر مع العلة وجودا وعدما مع ان المعلول ليس بعلة لعلته قطعا

196
01:04:10.900 --> 01:04:38.500
الجوهر والعرب متلازمان مع ان احدهم مع ان احدهما ليس بعلة اخر اتفاقا ضيفان والهنود  لازمان وجودا وعدما مع ان احد ليس بعدة اخر بوجوب تقدم على  بمصاحبة والا لما كانا متضايفين. مفهوم هاد الكلام الحجة ديالهم. اذن الذين قالوا لا يفيد قطعا ولا ظنا بمجرده. اي بمجرد النظر الى

197
01:04:38.500 --> 01:04:57.900
لا التلازم في الوجود والعدم قال لك هذا لا يفيد قطعا ولا ظنا بعليتي علاش؟ احتجوا بامور من الامور التي احتجوا بها قالوا قد وجد واحتجوا بانه قد وجب عدم عليتي فلا يكون دليلا عليها. الا ترى مثال ذلك ان المعلول دائر مع العلة وجودا وعدما

198
01:04:57.950 --> 01:05:18.200
مع ان المعلول ليس بعلة لعلته قطعا المعلول يدور مع العلة وجودا وعدما. المعنون مثلا اللي هو الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. مع ان المعلول ليس علة لعلته واضح؟ بمعنى مكنقولوش هداك الحكم هو علة دلك الوصف وانما كنقولو العكس

199
01:05:18.600 --> 01:05:33.900
كذلك الجوهر والعرض متلازمان مع ان بمعنى كل جوهر له عرض واي عرض لابد له من جوهر لا يوجد عرض بلا بلا جوهر يقوم به. مع ان احدهما ليس علة في الاخر

200
01:05:34.050 --> 01:05:54.600
وايضا المتضايفان كالابوة والبنوة وفوق وتحت ويمين وشمال هذه الاشياء تسمى اش متضايفة متلازمة الابوة يلزم منها البنوة والبنوة يلزم منها الابوة احدها يلزم منه الاخر مع ان احدها ليس علة للاخر. ولذلك قال

201
01:05:54.650 --> 01:06:10.050
اه مع ان احدا ليس لبس اخر. لماذا؟ لوجوب تقدم العلة على المعلول. اذا ما يمكنش يكون المعلول علة لعلته لوجوب تقدم العلة على المعلول ووجوب مصاحبة المتضايفين فلا تقدم لاحدهما على الاخر

202
01:06:10.200 --> 01:06:27.850
قال ومن العجيب؟ ومن العجيب ان جماعة من القائلين في هذا المذهب اعترفوا بصحة وراجع للطلب غايته ان المقارنة قام الدليل على خروج بعضها عن صلاحية مصحة التعليم واذا كان السمع

203
01:06:28.450 --> 01:06:50.150
لا يدل  علم ان من اخذ به وانكر ترضى والعكس واحدة ذكر دلالة من اخذ بالك  في الالف في الالف. في الالفين. قال لك آآ هؤلاء هاد اهل المذهب التالت. الذين قالوا لا يدل لا قطعا ولا ظنا

204
01:06:50.150 --> 01:07:12.450
قالك من عجيب صنعهم انهم يتبتون العلة بمسلك الصبر والتقسيم لاحظ قالك كيعتارفو بالصبر والتقسيم وينكرو وينكرون الدوران الوجودي والعدمي وهذا من العجيب لان فيه ياش فيه تناقضا لان اثبات الصبر والتقسيم اثبات العلة بمسلك الصدر غايته اثبات العلة بالطرد

205
01:07:13.300 --> 01:07:28.650
اثبات العلة بالصبر شنو هي؟ اتبات العلة بالطرد كيف ذلك؟ لأنه في الصبر والتقسيم كيفما سبق لنا يجمع المجتهد اوصافا لحكم ما ثم يزيل منها ما لا يصلح باش يزيل منها ما لا يصلح من من طرق ازالة ما لا

206
01:07:28.650 --> 01:07:46.750
الطرد من ذلك الطرد كيشوف مثلا واحد الوصف ينتفي اه مع وجود الحكم في بعض المحال كيقولك داك عندنا فديك المحل خمسة الأوصاف اما الوصف الفلاني فكيقول لك راه ما كاينش في سورة كذا وكذا فينفيه

207
01:07:46.800 --> 01:08:01.200
والوصف الفلاني لا يوجد في سورة كذا فينفيه اذا فيستدل على نفيه باش؟ بعدم الطرد كيقول لك لانه ما مضطردش اذا فليس هو العلة ويبقي بعض الاوصاف يصف له وصفين علاش كيخلي ذاك الوصف ولا وصفين

208
01:08:01.350 --> 01:08:17.650
لانه يجده موجودا في جميع الصور يجده ملازما في الثبوت. وهذا هو عين الطرد اذن فمن العجيب انكار الدوران الوجود والعدم اه الاقرار بالصبر مع ان الصبر يؤول الى الطرد اش بغا يقول

209
01:08:17.700 --> 01:08:38.250
قال ثم قال في بحر واما القائلون بعدد الجبال فشرطه شرطين احدهما ان يبتلا الوصف غير مناسب انه متى كان مناسبا علة صحيحة الغزالي في شفاء العليل انا وغيرهم قلت واما من يدعي القطع فيه فالظاهر انه

210
01:08:38.500 --> 01:08:55.950
ظهور المناسب لا يكتفي بالدوران بمجرد اذا انضم الى المناسبة قائد القطع نحاسبوك اذن ها هو الآن الزركشي في البحر صرح بأن القائلين بعدم اعتباره شرطوا شرطين ان يكون الوصف غير مناسب

211
01:08:56.350 --> 01:09:13.000
قال فانه متى كان مناسبا كانت العلة صحيحة من جهة المناسبات قال ان الوصف فاما اذا انضم اليه صبر وتقسيم فقال في لا يكون الحجة فلو قال هذا الحكم لابد له من علة

212
01:09:13.150 --> 01:09:36.200
انه حدث بحدوث حادث ولا حادث يمكن ان يعلل به الا كذا وكذا بطل الكل الا هذا فهو العلم وهذا الصبر هذا الصبر حجة  ان لم ينضم اليهم  بهذا كله دابا هادي هي النتيجة لي بغا يقول وبهذا كله يعني بهاد النقول الذي سمعتم يعلم ان اشتراط المناسبة

213
01:09:36.250 --> 01:09:52.750
او احتمالها ليس شرطا في هذا المسلك الا على رأي مرجوح عن وبه ايضا وبه ايضا يعلم به ايضا يعلم سقوط فاوردوا عليه من اشكال بان المناسبة بنفسها تثبت العلمية فاي حاجة

214
01:09:52.800 --> 01:10:07.500
لأنه لاحظ بناء على اشتراط المناسبات اوردوا اشكالا واحتاجوا للجواب عنه. اما الى قلنا احنا لا تشترط المناسبة فلا اشكال ولا جواب واضح الكلام هداك الإشكال الذي اوردوه احتاجوا اجاوبوا عليه بناء علاش

215
01:10:07.550 --> 01:10:25.050
على اشتراط المناسبة ظهورا او احتمالا لكن حنايا جينا من الاصل قلنا لا تشترط المناسبة فلا اشكال لا يريد الاشكال ولذلك قال وبه ايضا يعلم سقوط ما اوردوا عليه من اشكال بأن المناسبة نفسها تثبت تثبت العلية فأي حاجة

216
01:10:25.050 --> 01:10:38.950
تنقل الدوران واجابوا بهذه الاجوبة قال فقد اورد. فقد اورد هذا الاشكال صاحب الايات البينات كما في الاصل تبعا بان غاية ما في الباب ان تجتمع اجيتان كل من  لا محظور في ذلك انتهى

217
01:10:39.000 --> 01:10:56.450
جاءه الشيخ محمد قد نقله في نشر الورود ثم قال  لعلة يستدل عليه بثلاثة من  اول مسلك الايمان ماء من جهة  الذي هو المنع على الوصل الذي هو الاسكار في حديث كل

218
01:10:56.850 --> 01:11:16.600
حرام  بمناسبة التحريم واقترانه معه في الحكم مع السلامة من القوائم ثالث الدوران الوجودي والعدمي كما هذا وهذا الجواب لا يتم بمعنى هذا الجواب اصلا يلزم منه ان الدوران طريق مستقل للعلة

219
01:11:16.650 --> 01:11:40.400
لأنك ملي كتقول انت العلة تثبت بثلاث مسالك بهاد المسلك اللول والثاني والثالث اذن فالمسلك الثالث اللي هو الدوران طريق مستقل مسلك وبالتالي لا يلزم منه وجود المنافق ولذلك قال لك وهذا الجواب لي دكرو مؤمنين. لا يتم الا اذا اعتبرنا الدوران طريقا مستقلا في افادة العلة غير متوقف على

220
01:11:40.400 --> 01:11:59.000
سادتي وزيد الا لم تتم دلالته على العلمية دونها قضية كون كل من هذه الثلاثة طريقا طريقا كافية لولا الله اعلم هو عند الاكثرين سنة سورة او سورة يعني ان الدوران المذكور حجة ظنية عند الاكل

221
01:11:59.950 --> 01:12:15.950
وغيرهم ووجه دلالة هذا المسلك على العلية ان الوجود بالوجود والعدم عدم بالعدم والعدم اه نعم والعدم بالعدم يفيد غلبة الظن العلمية مم. وقال بعضهم انه يفيدها قطعا وخالفت ابن الحاجب تبعا

222
01:12:16.350 --> 01:12:39.950
عن الرازي قدم بسط الكلام عليه في البيت الذي  ويوجد الدوران في صورة واحدة فان رائحته مع الاشكال وجودا وعدما في العصير واذا اسكر واذا اسكر وجدت تتخل لكم  قال ابن عاشور اراد بالسورة الذات فاذا وراءنا الحكم مع الوصف مع كون

223
01:12:40.250 --> 01:13:03.650
انتهى قال في تشنيف  فاذا المالكية على طهارة الكلب بان الحياة علة للطهارة ما دامت حية فهي طاهرة لازالت الحياة زالت الطهارة فرض على الدوران بالمذكى  بان العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا. فالزكاة والدماغ علتان للطهارة خلفة

224
01:13:03.700 --> 01:13:20.300
مم. واقوى من ايراد المذكى والمدبوغ ايراد السمك  لا يتجدد فيها سوى الموت لا يمكن احالة طهارتهما على شيء اخر يخلف نقله البرماوي في لكن ذكر ابن قصائي في عيون الادلة ما يقتضي ان

225
01:13:21.050 --> 01:13:37.150
غيرها يكون موته علة لطهارته  قال علتنا صحيحة الا ترى ان الشاة في طاهرة ثم تموت حتى فتصير نجسة لم تكن كذلك الا لعدم الروح منها مر هذا ثم لا ننكر ان

226
01:13:37.250 --> 01:13:52.850
ان تخلف علة الحياة علة اخرى. ثم لا ننكر ان تخلف علة الحياة علة اخرى تكون قامها في التزكية تقوم قالت في مقام الحياة وكذلك موت حياتي نعم ويوجد في سورتين

227
01:13:52.900 --> 01:14:10.250
الحلي المباح الزكاة لكونه نقدا على القول بزكاته ان الحكم الذي هو وجوب الزكاة يدور مع الوصف الذي الذي في سورة وجود النقدية في الذهب والفضة في غير سورة الذي هو الحلي المباح يوجد معه وجوب

228
01:14:11.450 --> 01:14:26.250
عدم هذه الثياب وغيرها من العروض يعدم معه الحكم صار الدوران في صورتين او في الوجود في النقد وفي العدم في غير ومثلوا له ايضا بالقمح والكتان وجد الحكم الذي هو الربا في الاول لوجود الطعم

229
01:14:26.300 --> 01:14:43.900
وعلم في الثاني لما علم فيه الوصف الذي هو دار الحكم مع الوصف عدم وفي السورة الواحدة ارجح منه  ووجه ذلك ووجه ذلك القرافي بان انتفاء الحكم بعد ثبوته في صورة معينة

230
01:14:44.100 --> 01:14:58.700
لانه ليس معه ما يقتضيه في تلك الا لثبت في واما اذا انتفى الحكم في سورة اخرى غير سورة الثبوت امكن ان يقال ان موجب الحكم في سورة الثبوت غير الوصف المدعى غير الوصف المدعى علة

231
01:14:59.000 --> 01:15:20.350
ان الوصف المدعى علة فرض انتفاؤه نسمة اخر فلم يتعين هنا عدم اعتبار غيره بخلاف فرص واحدة قال ابن عاشور ان يقال لا نسلم كون الوصف الذي دعيتموه والعلة ان يكون غيره علما. هاد المسألة التي ذكرت لكم فيه علاش لماذا كان في سورة واحدة اقوى

232
01:15:20.500 --> 01:15:37.800
لانه في سورتين لا يمنع اه المعترض حينئذ بان يعترض ان ان غير الوصف قد يكون هو العلاج نفس الوصف هذا هو ما شرحه ابن عاشور قال انه لما كان لما كانت الذات المتخلف عنها

233
01:15:37.950 --> 01:15:58.900
يخلف عنها الوصف متخلف المتخلف تخلفوا عنها الوصف كعادات اخرى فقد خلفت عنها اوصاف الاولى كلها لم يتعين اوصاف الأولى كلها  لم يتعين ان بعض الاوصاف كان علة  بمثال لا يتعين ان

234
01:15:59.050 --> 01:16:22.550
والفضية هي  انها وان تخلفت الزكاة عند  كان العقار ذاته لكن العقار لكن العقار ذات اخرى خلفت عنها عدة اوصاف موجودة لم يتعين للتعيين الذهبي للتعليل الذهبية فقط فلم يتعين للتعليل الذهبية

235
01:16:23.250 --> 01:16:41.300
مم فلم يتعين للتعليل الذهبية فقط لجواز كون العلة الزمنية فلا يكون انتفاء الوصف الذي ادعيتموه اذا على انتفاء الحكم  وصف اخر ما يجوز ان يثبت  دعا لان علته اخر لم يزل موجودا

236
01:16:41.650 --> 01:17:07.600
انها موجودة في العقار مقتصر في المنع على احد الجواز امل في هذه العقدة نعم ابن عاشور شرح في هذا شقي الجواز بمعنى في حال الانتفاء وفي حال الثبوت فالقرافي رحمه الله اه ذكر او اورد الارادة على احد الشقين وابن عاشور رحمه الله زاد الشق الثاني للايضاح

237
01:17:08.650 --> 01:17:31.150
في شق الثبوت وشق الانتفاء فقال وقدسي عن تجويد  وزن اخر في منع حجية الدوران مع اختلاف الذات. مم. وان يجوز الا يكون لا يكون الوصف علة وانما تخلف الحكم؟ انما تخلف الحكم لا لانتفاء الوصف بل لان في الذات الجديدة صفة

238
01:17:31.300 --> 01:17:45.700
تمنع من بمعنى انما تخلف الحكم لوجود مانع لانتفاء الوصف. قال لك حتى هذا ممكن. واش واضح هاد الدات الجديدة الصورة لخرا تخلف عندها الحكم لا لانتفاء الوصف الوصف كاين وانما لوجود

239
01:17:45.750 --> 01:18:04.350
مانع قال لان في الذات الجديدة صفة من الحكم بان تكون المالية انما انتفت الزكاة عن العقار لان ماليته ليست فريضة على وجود  واش واضح الكلام الآن؟ الآن مثلا لنفرض جاء واحد وقال لنا

240
01:18:04.700 --> 01:18:25.750
العلة ديال اه وجود الربا في الذهب والفضة هي اه النقدية هي الثمانية انهما اثمان الاشياء واستدل على ذلك بهذا المسلك في صورتين لو فرضنا جا وقال لك والدليل على ذلك

241
01:18:25.800 --> 01:18:38.650
ان هاد العلة لي هي الثمانية موجودة في الذهب والفضة ولذلك يوجد معهم الحكم والربا ولا توجد في العقار ولذلك لا يوجد معه الحكم وهو الربا في تبديل عقار بعقار مثلا

242
01:18:38.750 --> 01:19:01.450
واضح الآن لماذا كانت هاد لماذا كان اثبات العلة في الصورتين ضعيفا؟ لانه يقدر يجي معترض ويعترض ويقول له اه العلة ليست هي الثمانية واضح؟ وانما العلة شيء اخر وهي المالية والمالية هاته موجودة في الذهب والفضة وموجودة حتى في العقار لكن انما

243
01:19:01.450 --> 01:19:19.550
امتنع الحكم في العقار ولم يوجد فيه لوجود مانع وهو ان ماليته ليست مطردة وانما يكون آآ تكون هذه العلة التي هي المالية آآ اذا وجد الراغب في العقار. اذا وجد الراغب فيه

244
01:19:19.550 --> 01:19:45.600
فحينئذ يكون مالا والا فلا واضح اذن فالمقصود انه عند اثبات الدوران بصورتين او في محلين في ذاتين توجد اعتراضات واحتمالات كثيرة  لا في المحل الذي ثبتت فيه العلة ولا في المحل الذي انتفت فيه العلة وهناك تجويز اخر وهو وهو انه يمكن انتفاع

245
01:19:45.600 --> 01:20:03.050
الحكم لا لانتفاء الوصف وانما لوجود مانع. ولما كان الامر كذلك هاد الاحتمالات كلها موجودة في صورتين كان اضعف مما لو كان في سورة واحدة كبير في امور الاخرة والنافعات عاجلا والضائرة

246
01:20:03.200 --> 01:20:55.150
لان الدوران الوجودي والعدمية في امور  الفلانيين وجود ثواب ويفقد نافعة عاجلا من  حسبو  الإشكال ولا واضح