ان نتتبع وصفا فنجد انه متى انتفى الوصف ينتفي الحكم وانه لا يلزم من وجوده وجود الحكم متى انت فالوصف غير ما كيكونش الوصف ما كيكونش الحكم لكن عند وجوده قال لك اعلام ان الدوران الوجود العدمي قد يوجد في محل واحد هذا معنى صورة في صورة اي في محل واحد في ذات واحدة وهذا اقوى وقد يوجد في محلين في سورتين يقصد في ذاتين في محلين اثنين وهذا ادنى من الاول في القوة. اذا شنو الاقوى هو المسلك الذي يوجد في في سورة الدوران الموجود في سورة كيف ذلك؟ ليتضح ليظهر وهو عند الاكثرين سندوا في صورتين او سورتين يوجد اصل كبير في امور الاخرة والنافعات عجيلا من حيث مالوا الفحوصات الوصف حضر ولم يكن تناسب بالذات او تباع فيه العدد ورده النقل عن الصحابة ومن رأى بالاصل قد اجابه العكس وهو الدوران العدمي لسبي مسلك لتلك اثره اقتفى قال رحم الله السابع السابع من مسالك العلة الدوران الوجودي والعدني اذن تقدم لنا فيما مضى وفي النافعات والضارات في العاجل بمعنى ان الدوران راه يستعمل حتى في امور الآخرة يستعمله الشارع الحكيم ماشي حنا الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم الشارع الحكيم يستعمل هذا الدوران كم من المسالك ستة الاول الاجماع والثاني النص ثالث الايماء والرابع الصبر والتقسيم. الخامس المناسبة والاخالة السادس الشبه اذن السابع هو الدوران الموجود عليه هذا المسلك يسمى بالدوران الوجودي والعدمي ويسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس كلها اسماء له يقال له اش؟ مسلك الدوران الوجودي والعدمي واحد ويسمى بالدوران. يقال هذا المسلك هو ايش؟ الدوران. ويقال له الطرد والعكس. كل هذه الاسماء لمسمى واحد اه يقال له الدوران الوجودي والعدمي ولا الدوران فقط هذه التسمية واضحة السبب وذلك لما سيأتي في التعريف لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحكم يدور مع علته وجودا بمعنى متى وجدت العلة وجد الحكم وعدما متى انتفت العلة انتفى الحكم هذا هو الدوران الوجودي والعدمي الوجودي متى وجدت العلة وجد الحكم العدمي متى انتفت العلة انتفى الحكم اختصارا بلا ما نقولو الوجود والعدم نقولو الدوران صافي لا هاديك الوجود يعد دوران هادي عبارة مختصرة اي ان الحكم دائر مع الوصف في جميع الاحوال ولذلك لاحظ الدوران الآن عندنا دائر وعندنا مضار ولا لا؟ عندنا اسم فاعل واسم مفعول هذا يدور مع هذا او يدور على هذا اذن الدائر هو اش هنا؟ هو الحكم والمضار هو الوصف دائر الحكم والمدار الوصف ويقال له الطرد والعكس انتبهوا المقصود بالطرد هنا ملي كندكرو الطرد في مسالك العلة المقصود بالطرد الاضطراد ماشي تطارد داك الوصف الملغى لا المراد بالطرد هنا الاضطراد والاضطراب هو لي كان سبق لنا في المنطق وهو الملازمة في الثبوت والعكس والملازمة في الانتفاء وشرط كل ان يرام مطردا منعكسا في التعاريف اذن هذا المسلك والضرر يقال له الطرد والعكس الطرد اي الاضطرار وهو الملازمة في الثبوت. والعكس الملازمة في الانتفاع اذن ملي كنقولو فهاد المسلك الطرد والعكس اش معناه اي ان الحكم ملازم الطرد ملازم للوصف في الثبوت والعكس ان الحكم ملازم للوصف في الانتفاء. اذا انتفى الوصف انتفى الحكم. واذا ثبت الوصف ثبت الحكم. هادشي علاش كيقولوه الأخ طردو والعكس واذا تا المسلك الاتي ان شاء الله غيقولينا الدوران نوجد وهو الطرد شنو المقصود بالطرد؟ الاضطراب اذا انتبهوا الطرد هنا وفيما سيأتي المقصود به الاضطراب وهو الملازمة في الثبوت تعريفه عرفه المصنف هذا وما بعده من اسهل المسالك الامر سهل ان شاء الله. عرفه المؤلف قال ان يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود هاد التعريف دكرتكم نظمه الناظم هنا اذن شنو هو الدوران الوجودي والعدمي او هاد المسلك مأوى هو ان يوجد الحكم متى وجد الوصف وان ينتفي الحكم متى انتفى الوصف فالحكم تابع للوصف وجودا وعذابا بمعنى هذا دليل وهذا طريق نثبت به العلة لأن دابا كنتكلمو على مسالك العلة عاد بغينا نثبتو العلية غتقوليا وباش عرفنا داك الوصف هو العلة الجواب بالتتبع نتتبع ذلك الوصف مع الحكم فإذا تتبعنا وصفا ما ووجدنا انه متى وجد؟ في بعض السور متى وجد الوصف؟ يوجد معه الحكم ومتى انتفى الوصف ينتفي معه الحكم فيخال انه علة كنقولو اذن هاد الوصف هو علة هاد الحكم والدليل انه كان كيكون الحكم الى انتفى ينتفي الحكم واضح؟ دابا لو فرضنا مثلا انك انت تعلم تعرف اه حرمة الخمر اذا كان مسكرا حرمة الخمر تعلم هذا وتعلم اباحة الخل ان الخل ولو كان من من العنب من الخمر فانه مباح. وتعرف اباحة عصير العنب. قبل تخميره. هاد الامور نتا عارفها. عصير العنب قبل تخميره مباح والخمر حرام والخل مباح فعند النظر والتأمل في هذا غتلقى واحد الوصف اذا انت تفاينت في الحكم واذا وجد يوجد الحكم عصير العنب كان مباحا ليس فيه واحد الوصف كاين فالخمر اللي هو الاسكار لا يوجد. فلذلك كان مباحا فلما وجد الوصف لما صيرناه خمرا وجد الوصف اللي هو الاسكار وجد التحريم لما صار خلا انتفى الوصف مرة اخرى لي هو الاسكار فانتفى الحكم لي هو التحريم اذا فمن هذا من هاد الدوران وجودا وعدما تطلع وتكتشف ان ذلك الوصف هو علة الحكم لانه لما وجد وجد معه الحكم ولما انتفى انتفى معه الحكم ولو في سورة او في صور متعددة مفهوم بهذا تطلع على العلة والا اذا لم تفهم هذا بهذا المعنى قد يتبادر الى ذهنك ان ان المعرفة بالعلية سابقة على المسلك لا ابدا بل بالمسلك نطلع على العلية غير فلول قبل من وصول العيدية شنو كيكون عندنا غير وصف وحكم لكن مزال معرفنا داك الوصف واش هو علة الحكم ولا ماشي هو نريد ان نختبره ان نكتشف هل هو علة ام لا فماذا نفعل ننظر هذا النظر فان وجدنا ان داك الوصف اذا كان موجودا كان معه الحكم في بعض السور لي عرفنا الاحكام ديالها واذا تفاينت في معه الحكم حينئذ كنقولو هذا دليل على انه هو العلة هذا طريق من طرق اثبات العلة اذا لا يوجد دور مكاينش دور هنا واضح؟ لا يوجد دور اللي هو توقف هذا المسلك على معرفة العلة وتوقف معرفة العلة على هذا المسلك لا مكاينش هاد الدوران هذا واضح الدور غير موجود عرفتو شنو الدور؟ بمعنى الى فهمتو بدل ما هاد المعنى لي ذكرنا الآن غيتخيل ليكم انه فيه دور لأننا باش نعرفو هاد المسلك خاصنا نعرفو علة الحكم وهاد المسلك انما نريد به اثبات علة الحكم فيتوقف واحد وليس الامر كذلك بل حنا شنو كنعرفو؟ كنعرفو غير الحكم ديال واحد المحل وأن داك المحل عندو وصف ولا وصفين ولا تلاتة د الأوصاف ومازال ماعرفناش اي تلك الاوصاف هو العلة لاحظوا دابا عندنا حكم لواحد المحل معين وذلك المحل له اوصاف ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة مثلا ولا ندري اي تلك الاوصاف هو هو العلة ما عرفناش. كيف نديرو هاد المسلك هدا نتتبع تلك الاوصاف مع وجود الحكم ومع انتفائه نشوفو ملي كينتفي الحكم اشمن وصف كيكون فداك المحل واذا وجد الحكم في صور كثيرة اشمن وصف كيكون فسنجد ان وصفا من الاوصاف يلازم الحكم في الثبوت ويفارقه في الانتفاع ملي كيكون الحكم كيكون داك الوصف المعين اذا انت فالحكم ينتفي الاصبعين فكنقولو هداك الوصف المعين هو العلة بدليل اش انه اذا وجد يوجد معه الحكم واذا انتفى ينتفي معه الحكم هذا هو الثلاثة لا دور فحينئذ طالعنا بهاد المسلك على ان ذلك الوصف هو لأن ماشي اي وصف كيكون علة ابدا لا يقول هذا احد والا فاي محل له اوصاف؟ اي محل عندو اوصاف متعددة وانما يراد هنا تعيين واحد منها للعلية وهذا هو معنى ان نسلك ومسلك العلة ما دل على علية الشيء تعيين واحد منها واضح اذن ديك القاعدة المشهورة نظمها في هذا البيت قال لك الدوران هو اذا ان يوجد اش نعرف؟ قال مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر قدر لمبتدأ محدود هو وجودو هو وجودو ان يوجد الحكم لدى وجود وصف اي عند وجود وصف واش معنى هادي؟ اي كلما وجد وصف ان يوجد الحكم زيد كلما وجد وصف هذا اش كيتسمى؟ الطرد هذه الملازمة في الثبوت وينتفي لدى الفقود وينتفي اي الحكم ويعدم ويفقد اي الحكم لدى الفقود اي عند انتفاء وصفي الفقود هذا مصدره فقد فقد يفقد فقودا مثل ركع ركوعا سجدا سجودا مصدر قياسي فعول اذن قالك وينتفي اي ويعدم الحكم لدى الفقود اي عند فقد الوصف اي انتفاء الوصف كلما انتبه الوصول تبادله اذا هذا تعريفه وهو ظاهر ثم ذكر رحمه الله شرطه عند بعضهم وهو قول مرجوح غيجي معانا ان شاء الله ان هاد الاشتراط الذي ذكره الناظم في هذا البيت على قول مرجوح ضعيف ما هو قال والوصف ذو تناسب او احتمل له والا فعن القصد اعتزل قال لك يشترط في هذا المسلك ان يكون الوصف اما مناسبا اي ظاهر المناسبة او محتملا للمناسبة قالك داك الوصف يشترط فيه شرط الوصف لي غيدور معاه الحكم وجودا وعدما ان يكون اما ظاهر المناسبة المناسبة ديالو ظاهرة واما ان يكون محتملا المراد كررنا الضابط ديال المناسبة ياك ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى من الذي شرع من ابعاده مفسدة او جلب ذي هو الضابط ديال المناسبة فقالك هنا المناسبة اما تكون ظاهرة واما تكون محتملة مفهوم كلامه ان الوصف اذا لم تكن فيه مناسبة ظاهرة ولا محتملة فلا يصلح هنا للتعليل هذا ظاهر كلامه ولذلك قال لك والا فعن القصد اعتزل اعتزل عن القصد وهو التعليل اذا لم تكن مناسبة لا ظاهرة ولا محتملة وقلنا هذا الشرط انما هو على مذهب مرجوح ضعيف. والصحيح انه لا يشترط شيء من هذا لا يشترط لها ان تكون مناسبة ظاهرة ولا محتملة فيجوز التعليل هنا سواء كانت المناسبة ظاهرة او محتملة. علاش؟ الصحيح انه لا يشترط لاننا لو اشترطنا وجود المناسبة ظهورا او احتمالا لا اه لما استقل هذا المسلك بالعلية سيكون ملازما لمسلك المناسبة. غيكون داخل معنا في المسالك الاخرى. وما يستقلش هذا باش لإثبات العلة وحينئذ لا فائدة من ذكره استقلالا اش غنقولو السابع الدوران وجود عدمه لأنني اشترطنا المناسبة متى كانت دوران غتكون يكون معاه مسلك المناسبة وحينئذ يستغنى بالمناسبة عن هذا وذكرهم له مستقلا لاش يقتضي انه طريق خاص لاثبات العلة انه قد يوجد دون مسلك المناسبات ويلا بغيناه يكون طريق خاص دون مسلك المناسبة لابد لا يشترط له هذا ولذلك هاد الايراد لما اورد على اولئك هادوك لي اشترطوا المناسبة اورد عليهم هاد الايراد لي ذكرت الان قيل لهم اذا اشترطتم المناسبة لزم منه انه متى وجد هذا المسلك وجد مسلك المناسبة. وحينئذ لا فرق بينهما فبماذا اجابوا؟ اجابوا قالوا لا مانع من اثبات العلة بمسالك متعددة نقولو المسلك ثابت بطريق المناسبة وثابت بطريق دوران الوجود والعدم لكن هذا الجواب ايضا فيه نظر نقولو ليهم الا اذا كنا كنقولو اه العلة ثابتة بمسلك المناسبة ها واحد وثابت بمسلك الدوران اذن كل واحد منهما مستقل باثبات العلية تبت بهاد المسلك ها واحد وتبت بهادا ها جوج ادن هدا مستقل بإتبات العلية وعليه فلا تشترط المناسبة وهذا هو الصحيح انه لا تشترط مناسبة لا ظاهرا ولا ولا احتمالا ليفارق بذلك مسلك المناسبة وهو ادنى رتبة من مسلك المنافق هاد المسالك مرتبة على حسب القوة فهذا ادنى مما سبق اذن قال هو على القول المرجوح لبعض اهل العلم والوصف ذو تناسب او احتمل له والوصف اشمن وصف اي المذكور في الدوران هذا لي قلنا يدور معه الحكم وجودا وعدما. ولذلك اتى العهدية والوصف اي الوصف المذكور اللي ذكرناه في ذو تناسب او احتمل له اما ان يكون مناسبا اي ظاهر المناسبة او احتمل له او محتملا للتناسب ذو تناسب او احتمل له الضمير سيعود للتناسب والا اش معنى والا؟ اي والا يكون التناسب ظاهرا او احتمالا والا تكون المناسبة ظاهرة او محتملة فقد اعتزل اي الوصف عن القصد وهو العلة فلا يعلل به والا فعن القصد اعتزل اذن هاديك فعالين قصد اعتزل الجملة جواب الشرط والا تكون المناسبة ظاهرة او محتملة فقد اعتزل الوصف عن القصد لأن شنو المقصود هنا في مسالك العلة ما المراد هنا في اثبات العلة من الوصف المراد اثبات عليتي انه هو علة الحكم فقال لك الى ما كانت مناسبة لا ظاهرة ولا محتملة فقد اعتزل عن هذا المقصود بمعنى انه لا يصلح للتعليل لا يعلل به فهو بمعزل عن المقصود اذا هذا قلنا اللي ذكر المؤلف بناء على قول المرجوح الصحيح لا تشترط المناسبة والا لما كان فرق بين هذا المسلك وبين ما تقدم وجواب بعضهم بانه حينئذ يكون الوصف اه قد تبتت علة بمسلك كدا ومسلك كدا هذا الجواب يقتضي ان كل واحد من هذه المسالك مستقل بإثبات العلة وعليه فلا تشترط المناسبة والا لتلازم مسلك المناسبة ومسلك الدوران ثم قال وهو عند الاكثرين سند في سورة او سورة قوله وهو عند الاكثرين سند اشار هنا الى قول من اقوال ثلاثة في مسلك الدوران وهو وهذه الاقوال الثلاثة هي هل يفيد الظن او يفيد القطع او لا يفيد لا ظنا ولا قطعا اختلفوا على ثلاثة اقوال هاد المسلك هذا هل يفيد القطع او يفيد الظن او لا يفيد لا قطعا ولا ظن بعبارة اخرى هل هو حجة قطعية او حجة ظنية او ليس بحجة قطعية ولا ضنية ثلاثة اقوال الناظم ذكر قولا اكثر قول واحد اللي هو قول الأكثر وهو انه حجة ظنية قول الاكثر انه حجة ظنية. قال لك ناضي وهو اي الدوران المذكور. سند شمعناه سند حجة ظنية ولذلك عبر بالسند بمعنى انه ليس قاطعا وانما هو ايش ظني وهو اي الدوران سند اي حجة ظنية على التحقيق عند الاكثرين عند الاكثرين عند الجمهور من المالكية وغيرهم. مقابل هذا القول وقيل حجة قطعية وقيل لا اشمعنى لا؟ لا يفيد لا قطعا ولا ظنا وهو قول ضعيف اذا الصحيح انه حجة ظنية كما سيأتي باذن الله تعالى اذن فهو مسلك من المسالك التي تفيد ظنا بالعلة هذا هو معنى حج ظنيا تجمع حجة ضنية مسلك من المسالك التي تفيد اش ظنية العلة ان هداك الوصف علة للحكم على سبيل الظن وذلك كاف ثم قال لك الناظم في سورة او سورتين يوجد بيان ذلك اننا اذا اطلعنا على العلة لاحظ دابا الآن المجتهد عاد بغا يتبت علية الوصف فإذا اطلع على علية الوصف بالنظر في محل واحد. نظر غير في ذات واحدة في محل واحد. نظر في محل واحد كاين مثال لي ذكرت لكم المجتهد نظر في ماذا؟ في ذات الواحدة وهي الخمر واضح نظر في ذات واحدة وهي تلك الذات اللي هي الخمر او ذلك الشراب المعين انضر فداك الشراب المعين اللي هو دات واحدة فلما وجد الوصف اللي هو الاسكار وجد الحكم هو التحريم. لما انتفى عن تلك الذات نفسه هذاك الشراب انتفى عنه الاسكار انتفى عنه التحريم. هذا كنقولو في محل واحد يعني هاد الدوران كاين فدات وحدة فمحل وحدة كاين معها الوصف يوجد الحكم انتفى عن تلك الذات ها هو شراب معين في قارورة معينة هادي ذات وحدة ياك لما كانت خمرا كان حراما لما صارت خلا انتفت تحريمه ذات واحدة هذا اقوى هادي الصورة اللولة ديال دوران الصورة الثانية ان يوجد في محلين كيف في محلين مثلا نقولو حنا اه العلة في الربا هي الطعم العلة في الربى هي الطعون ثم نأخد محلين المحل لول لي هو البور القمح والمحل التاني كما متلو وهو الكتان فنقول مثلا هذا هو البر نقول هذا البر يوجد معه الحكم وهو تحريم الربا لوجود الوصف وهو الطعم او الطعم كاين اذن يوجد الربا في ثم ننظر الى محل اخر وهو الكتان هاد الكتان الى بغينا نبيعوه ونشريوه هل فيه الربا؟ فيه ربا الفضل؟ ليس فيه ربا الفضل لماذا؟ لعدم طعمي فيه لأن العلة لي هي الطعم مكيناش فيه اذن الآن نظرنا الى محل واحد ولا ذاتين ذاتين بالذات الأولى وجد معها الوصف والذات الثانية ينتفي معها الوصف. اذا نقول لا ربا في الكتان لأنه ليس فيه الطعم ويوجد الربا في البر لانه فيه الطعم. واضح؟ الدوران الى كان بهاد الصورة هادي بالنظر الى ذاتين هو ادنى في القوة مما في محل واحد بمعنى في محل واحد كيفيد العلية اكثر يفيد علية الوصف اكثر واقوى مما لو كان ذلك في محلين اثنين. فهم المقصود اه اذا يقول في سورة او سورة يستحضر كلامه. يوجد الدوران في سورة واحدة محل واحد او في سورتين في محلين واثبات العلية بسورة واحدة اقوى من اثباتها واضح وجه ذلك ولا لا لاننا حينئذ لاحظوا عندنا محل واحد والوصف اذا وجد يوجد معه الحكم اذا انتفى عن نفس محل الوصف هذا يغلب على الظن ان ذلك الوصف والعلة يغلب لأن الذات واحدة وختالف فيها الحكم مرة كان التحريم مرة مكانش على حسب الوصف لكن بالنظر الى ذاتين توجد اعتراضات اخرى؟ نعم بالنظر الى ذات علاش اضعاف؟ لأنه ممكن يجي معترض ويعترضنا يقول لينا هدا مكيفيدناش قطعا ان العلة هي ذلك الوصف لي هو الطعم ممكن هنا في الكتان لم تكن الربا لا لعدم الطعم وانما لشيء اخر وممكن في البور تكون كاينة الربا ماشي للطعم لشيء اخر واش واضح الاعتراضات تكون اكثر لاحظتو في المثال الثاني دابا مثلا جا واحد وقال لينا الربا توجد في البر لوجود الطعم قلنا ليه علاش؟ قال لك لأنها لا توجد في الكتان والكتان ما فيهش طعم الكتان لما لم يكن مطعوما لم تكن فيه الربا والبر لما كان مطعوما كانت فيه الربا اذا هذا دليل على ان الطعم هو علة الحكم اللي هي الربا هنا الاعتراضات تكون اقوى؟ نعم الاعتراضات تكون اقوى اش كيقول المعترض؟ كيقول ليه لا يلزم لا يلزم ان يكون الطعم هواة هو علة الحكم اللي هو الربا لا لزوم مفهوم كلام؟ يحتمل ان تكون العلة وصفا اخر غير الطعم وما كاينش في الكتان مثلا آآ اه الكيل الكيل مثلا يوجد في الكتان لا يجوز اذن يقدر يقولي قائل ويحتمل ان تكون العلة هي الكيل ونقولو نفس الكلام لي قلتي الآن في الطعم نقول لك اه علة الربا في البر هي الكيل والدليل على ذلك ان الكتان لا بر في لا ربا فيه لانه لا كيل فيه ويسلك بنفس المسلك واش واضح الكلام؟ فلذلك كان وجوده في سورة واحدة اقوى من وجوده في في محلين. قال رحمه الله في سورة او سورتين يوجد. ثم قال اصل كبير في امور الاخرة والنافعات عاجلا والدائرة هذا فقط من باب تصميم الفائدة لا علاقة لهذا بمسالك العلة غير من باب الفائدة وصافي قالك الناظم اعلم ان الدوران الوجودي والعدمية الدور اللي تكلمنا عليه اصل كبير في امور الاخرة في الامور الاخروية ويستعمله الناس او الشرع في الامور الدنيوية مستعمل ا معمول به بكثرة بحالاش مثلا في امور الآخرة كالنصوص مثلا التي يرد فيها الثواب والأجر لعمل من الأعمال مثلا يقول لنا الشارع متى وجد ذلك العمل كان ذلك الثواب؟ مفهومه اذا لم يوجد ذلك العمل لا يكون ذلك الثواب واحد الثواب مخصوص اذا وجد العمل الفلاني كان معه ذلك الثواب المخصوص واذا لم يوجد ذلك العمل لم يكن معه ذلك الثواب مخصوص لأن داك الثواب مخصوص مرتبط بعمل اذا فهذا دوران هذا دوران اذا وجد كدا وجد الثواب واذا لم يوجد ذلك العمل لم يكن ذلك الثواب المعين يكون ثواب اخر عامة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول آآ من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اه ولماذا يوجد الحكم في سورة كذا وكذا بدونه؟ ها هو الحكم كاين وما كاينش معه الوصف لو كان هذا الوصف اللي قلت انت وعينت انت هو العلة لا اللازمة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء اولى من صلى على جنازة فله قيراط. ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان مثلا او رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا فهاد الثواب المذكور في هذه الأحاديث موجود مع تلك الاعمال بمعنى رحم الله امرءا هاد الثواب موجود مع من صلى اربعا قبل العصر فإذا لم يصلي اربعا قبل العصر لا يوجد هذا الثواب المخصوص او للذكر الذي ذكرناه تفتح له هاد الثواب اللي هو تفتح له ابواب الجنة يدخل من ايها شاء يوجد مع ذلك العملي فإذا انتفى العمل انتفى ذلك الثواب المخصوص مفهوم الكلام اذا قال لك هذا اصل كبير في امور اخرة هذا واضح والنافعات عاجلا والدائرة كذلك الامور الدنيوية النافعة والضارة وهذا يستعمله الناس بكثرة فمثلا في الامور النافعة كالادوية والاغذية ونحو ذلك. هذا الدواء نافع لكدا وكدا منافع للجسم مقو للبدن يقي من كذا وكذا هادو في الامور النافعة الدنيوية بمعنى متى وجد هذا الغذاء ولا هذا الدواء ونحو ذلك وجد هذا الانتفاع المعين للبدن والدائرة متى وجد هذا العمل المعين وجد ضرر على البدن مثلا التدخين متى وجد التدخين او شرب الخمر وجد ضرر على البدن حتى هذا دوران الوجود العلني واذا انتفى ينتفي الضرر بحال الا نقولو اذا وجد التدخين وجد الضرر على البدن واذا انتفى التدخين ففي ذلك الضرر المعين حتى هذا دوران. الى اخره هذا من باب تسميم الفائدة. قال لك هذا اصل في امور الاخرة وفي النافعات والضائرة عاجلا اي في في الدنيا ثم قال وجود حكم حيثما الوصف حصل والاقتران في امتثال وصف حصل ولم يكن تناسب بالذات او تبع فيه لدى الثقة. المسلك الثامن وهو الدوران الوجودي فقط وهو الطرد لاحظ فيما سبق الدوران الوجودي والعدمي هذا غير الدوران الوجودي قالك وهو الطرد واش معنى الطرد اي الاضطراب وهو الملازمة اذا هذا ادنى رتبة مما سبق لا شك انه ادنى رتبة منه اذن الدوران والوجودية واش هو معناه ان يستدل على العلية بتبع الحكم للوصف في الوجود. لا في الانتفاء بمعنى في الانتفاء مكاينش بينهما وانما يوجد الدوران فقط في حال الوجود اش معنى هاد الكلام انه متى وجد الوصف وجد الحكم ولا يلزم من انتفاء الوصف انتفاء الحكم فحالة الوجود كاين التلازم متى وجد الوصف كاين معاه الحكم ولكن فحال الانتفاء قد ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم والحكم كاين والوصف منتفن علاش كنسميوه؟ الدوران الوجودي بمعنى ان الحكم يدور مع الوصف غير في حالة الوجود اما في حالة انتفاء الوصف لا يتبعه الحكم في الانتفاء الحكم ممكن يبقى موجود مفهوم؟ ولذلك هذا اضعف مما سبق هذا ادنى رتبته سيأتي معنا الخلاف فيه. ايقول لك ورده النقل عن الصحابة. فيه خلاف هل تثبت به العلة او لا تثبت اذن ويقال له الطرد ولا الاضطراب هو الملازمة في الثبوت سهلة ذلك. عرفه قال وجود حكم حيثما الوصف حصل والاقتران في انتفال حاضر اهلك لا مو الشطر اللول قالك وجود حكم حيثما الوصف حصل. متى وجد الوصف يوجد معه الحكم؟ اذن هذا فحال الثبوت وفي الانتفاء قال لك والاقتران في انتفال وصف بمعنى اذا انتفى الوصف لا يلزم منه انتفاء الحكم ممكن يكون الحكم موجود مع انتفاء الوصف اذن تقدير كلامه وجود حكم اي مع الوصف اي اقترانه به حيثما حصل الوصف حيثما حصل الوصف بان يوجد الحكم مع الوصف في جميع صور حصوله غير صورة النزاع ان يوجد الحكم مع الوصف في جميع صور حصوله غير صورته وشمتو الآن هاد الطريقة الآن يأتي المجتهد يريد ان يثبت علة لحكم ما فينظر الى الاصل الاصل المقيس عليه فيجد الاصل المقيس عليه هذا فيه اوصاف في ظهر له هو ان وصفا من تلك الاوصاف هو العلة. واضح طيب هاد الوصف الموجود فهاد المحل هذا المحل هو الأصل المقيس عليه الثابت بالناس. هاد الوصف لي هو يخاله علة كيف سيتبت لنا علية؟ تنقولو لما دليلك على انه هو العلة يقول لنا دليلي على انه هو العلة هو الدوران الوجودي وهو ان هاد الوصف متى وجدناه يوجد معه الحكم فينما كنلقاو هاد الوصف في المحل نجد معه الحكم اذن يخال انه هو العلة. طيب غنقولو ليه للزم ان ينتفي الحكم عند انتفائه. ها هو الان الوصف منتف والحكم موجود واضح؟ اذا فليس علة واضح الكلام هدا هو الدوران الوجودي فقط دون اه العدميين اذن فهو يرى ان الحكم ملازم للوصف في الثبوت متى وجد الوصف كاين معاه الحكم يخال انه هو علة كيقولك هذا هو علة الحكم في حال الثبوت طيب ويلا ما كانش الوصف قال لك الا ما كانش الوصف فحينئذ الحكم له علة اخرى حث لي نتا على علة اخرى راه عندو علة اخرى لكن فحال وجود ذلك الوصف هو علة الحكم فإذا انتفى الوصف والحكم كان موجودا فحين له علة اخرى قال رحمه الله والوصف قال والاقتران في انتفال وصف والاقتران اي بين الوصف والحكم في حال انتفاء الوصف ان حضر اي امتنع شنو معنى امتنع اي بمعنى فلا يعدم الحكم عند انتفاء الوصف لا لا يلزم هاد هاد المسلك هدا لا يلزم منه انعدام الحكم اذا انعدم الوصف والا الا اشترطنا انه يلزم منه انعدام الحكم عند اش غيولي هذا يصير دورانا وجوديا وعدميا غيدخل في المسلك السابق ولذلك قال لك والاقتران في انتفال وصف حاضر طيب هل يشترط في ذلك الوصف؟ احنا دابا تصورناه عرفناه قال لينا المبحث اللي سبق لينا فيما مضى هل يشترط في هذا الوصف الملازم في الثبوت فقط المناسبة بالذات او بالتباعي قالك لا وهنا قالك لا يشترط لا تناسب بالذات ولا بالتابع قالك لا يشترط تناسب بالذات لماذا احترازا مين مسلك المناسبة لأنه حينئذ سيصير قياس علة ولا يشترط تناسب بالتبع احترازا من الشبه را تقدم لينا والشبه المستلزم المناسب فيخرج قياس الشبه اذا ليخرج قياس العلة وقياس الشبه اشترطوا فيه الا يكون الوصف مناسب للحكم لا بالذات ولا بالتبعي هذا ولا ذاك قال ولم يكن تناسب بالذات او تباع فيه لدى الثقات ولم يكن اي في هذا المسلك اللي هو اش دور الوجود او الطرد تناسب ولم يكن تناسب اي بين الوصف وبين الحكم لا بالذات ولا بالتبع بالذات او تبع لا بالذات ولا بتبع اذن هاد الشرط هذا لي ذكر هنا ولم يكن تناسب او تبع به خرجت سائر المسالك لأننا دابا الآن ملي كنتحدتو على المسالك المفروض ان كل مسلك مستقل بإثبات العلة اذا فتلك المسالك الاخرى باش غنخرجوها بهذا القيد وهو ان الوصف هنا لا يكون مناسبا للحكم لا بالذات ولا بالتبع بهاد الشرط خرجت جميع المسالك وبقى لها التعريف خاص بمسلك الدوران بالطرد قال ولم يكن تناسب بالذات والا كن كان تناسب بالذات غيكون قياس علة ويسمى قياس المعنى او تبع والا كان قياس شبه. قال ولم يكن تناسب بالذات او تبع فيه ولم يكن تناسب فيه بالذات او تبعه. اذا الضمير في الجار المجرور في قوله فيه باش متعلق بتناسب والضمير في فيه لاش يعود؟ للوصف ولم يكن تناسب فيه اي في الوصف بالذات او تبع. عند الثقة اي عند اه العلماء الموثوق برأيهم وهم اهل التحقيق عند الثقات اي المحققين الموثوق بهم اذا فبهذا القيد خرج خرجت سائر المسالك ثم قال ورده النقل عن الصحابة ومن رأى بالصل قد اجابه. لما تحدث عن هذا المسلك انتقل يتحدث عن حجيته واش هاد المسلك معمول به ولا لا قالك الناظم النقل عن الصحابة يرده هاد المسلك اللي هو الدوران ليس بحجة قال لك غير معمول به فيه خلاف لكن القول الاول قال اهله لا يعمل به لان النقل عن الصحابة يرده شناهو النقل عن الصحابة الذي نقل عن الصحابة رضي الله عنهم انهم يعتبرون الوصف المناسب كما سبق في في المرسل في الكلام على المرسل سبق لينا انه اننا ديما قال نقبله لعمل الصحابة كم نقتل المصحف والكتابة الى اخره وفي كل ذلك في المرسل توجد مناسبة فداك المرسل في كله لان المرسل قسم من اقسام المناسب ولا لا القسم الرابع من اقسام الوصف المناسب المرسل. وقلنا لم يشهد الشارع لا باعتباره ولا بالغائه. اذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتبرون المرسل وهو من المناسب فذلك النقل عن الصحابة الذي يدل على اعتبارهم للمناسب دال على انهم لا يعتبرون غير المناسب اذن ما معنى ورده النقل عن الصحابة؟ اي النقل عن الصحابة يرد هذا لانه لا مناسبة فيه. والصحابة كانوا يعتبرون الوصفة المناسبة اش بغا يقول؟ هذا هو معناه رده النقل عن الصحابة ورده لهذا الوصف الطردي الثابت بالدوران ورد التعليل بالوصف الطردي النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فانهم كانوا يعملون بالمناسب دون غيره. وهذا هو قول الاكثر. قول اكثر الاصوليين انه لا يعمل به لانه ترضي طيب القول المخالف لهذا القول ما هو؟ قال لك الناظم ومن رأى الاصل قد اجابه الذين يحتجون بهذا المسلك اش كيقولو يقولون لان ذلك هو الاصل المجيزون. عليكم السلام. المجيزون يجيبون المانعين باش؟ بان ذلك هو الاصل. اش معنى ان ذلك هو الاصل قال لك اذا وجدنا حكما يقارن وصفا فالاصل في هذه المقارنة ان الوصف هو علة الحكم. علاش؟ قالك خروجا من التعبد لان الاصل في الاحكام ان تكون معللة ياك؟ الغالي في الاحكام انها معللة. فقال لك الاصل في المقارنة لقينا واحد الحكم قي قرنوس الاصل الاصل انه الله سواء كانت مناسبة او لم تكن مناسبة ظهرت لنا مناسبة او لم تظهر لنا مناسبة. هذا هو معنى الأصل ومن رأى بالاصل اش معنى ومن رأى بالاصل؟ اي ومن يقول بان الاصل في مقارنة الوصف للحكم هي افادة العلة قد اجابه اي اجاب المانعين بهذا الاصل. جاوب دوك المانعين بهاد الاصل او قاليهم لا آآ تفسير لهذه المقارنة بين الاصل بين الوصف والحكم الا ان الوصف هو هو علة الحكم خروجا من التعبد لان قال لك ما لقيناش وصف مناسب لاحظوا اشنو بغاو يقولوا قال لك الان هذا حكم مقترن بوصف والوصف غير مناسب وما لقيناش شي وصف مناسب لم نجده فقالوا اقل شيء جعلو هاد الوصف هدا الا للحكم هدا قالوا احسن من ان نجعله غير معلل نقولو تعبد واش واضح بمعنى حنا خيار لا خيار لنا يرحمك الله هؤلاء اش قالوا؟ كأنهم قالوا لا خيار لنا هذا الحكم ما وجدنا له وصفا مناسبا كاين غي هاد الوصف واذا لم نعلل به يكون الحكم غير معلل ويكون تعبديا والاصل التعليل اذا وعليه فنعلل بهذا الوصف ما عندناش خيار لا يوجد غيره هذا هو معنى هذا قالك الناظم ومن رأى اي من جوز التعليل بالوصف الطردي ومن رأى بالاصل اي بان الاصل في هذه المقارنة كون الوصف علة نفيا للتعبد بحسب الامكان قال لك كلما امكن ان نعلل فذلك هو الاصل. قد اجابه اي قد اجاب المانعين اجاب المانع له شكون المانع؟ هو الأكثر؟ هو القول الأول قالك ذاك المانع الذي منع التعليل بالوصف الطردي اجابه هؤلاء بهذا الجواب ثم قال والعكس وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك فاعلمي طيب الآن العكس تكلمنا على الدوران الوجودي ياك اسيدي الدوران العدمي فقط هل هو مسلك من مسالك العلة؟ ابدا لم يقل بذلك احد لأنه لاحظ الناظم القسمة العقلية اش كتقتضي كتقتضي ثلاثة الأنواع من انواع الدوران الأول الدوران الوجودية العدمية هو لي تكلمنا عليه في المسلك السابع والثاني الدوران الوجودي فقط هو اللي تكلمنا عليه الان بقات لنا صورة عقلا وهي الدوران العدمي فقط قال لك لا هذا ليس من المسالك بالاتفاق مفهوم؟ اذن دوران وجود عدمي مسلك مسالك العلة الدوران الوجودي مسلك وفي اثبات العلة به خلاف العكس لي هو الدوران العدمي نبه عليه لأنك قد تظن تقول الى كان دور الوجود مسلك في الدورة العدمية حتى هو مسلك قالك لا ليس بمسلك قال والعكس اي عكس هذا الذي ذكر. عكس الطرد والعكس اذا انتبه شوف مراد المراد بالعكس العكس الذي يقابل الطرد لان اه داك المسلك الدورة للوجود العالمي قلنا يقال له الطرد هو والعكس وهاد المسلك الآن لي تكلمنا عليه قلنا الدوران الوجودي وهو الطرد ياك اذن الدوران العدمي وهو العكس الدوران العدمي وهو العكس. وشنو العكس المصطلح عليه لي هو الملازمة في الانتفاء هذا هو المراد بالعكس والعكس اي ضد الطرد وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك فاعلم. ليس بمسلك لتلك لاش؟ للعلة لان المسالك مسالك العلة ليس بمسلك من مسالك العلة ليس بمسلك لتلك اي المعروفة المعلومة عندك في هذا الباب اللي هي العلة فاعلم ذلك طيب شنو هو الدوران العالمي ما هو تعريفه قالك ان ينتفي الحكم متل وصف انتفى وما لدى الوجود اتره اقتفى انت تعرفه تعريفه اعرفه من عكس ما سبق قالك ان ينتفي الحكم مات الوصف نتاعو شو لاحظو الآن الملازمة في الانتفاع لا يلزم وجود حكم يقدر يكون كاين هو والحكم مكاينش بمعنى الحكم يقدر يكون منتفي عند ثبوته وعند انتفائه بجوج لكن الشاهد اللي كيهمنا الآن هو ان الحكم ينتفي كلما انتفى الوصف فتوجد الملازمة في الانتفاء فحال الانتفاع كاينة الملازمة متى انت فالوصف ينتفي الحكم؟ ما كاينش هاد الوصف ما كاينش الحكم واش واضح في الكلام؟ لكن في حال الوجود ممكن تلقى الوصف موجود والحكم غير موجود لاننا لو اشترطنا وجود الحكم مع وجود شغايصير هذا يسير الدوران الوجود والعدمي لي سبق حنا دابا كنتكلمو الدوران العدمي فقط اذن الملازمة كاينة غير في الانتباه. في حال الوجود لا ملازمة. واش فهمتو الكلام اذن شنو هو الملازمة في الانتفاع ما هو التعريف ان ينتفي الحكم متى اذن التلازم هو انه متى انتفى الوصف انتفى الحكم لكن عند وجود الوصف لا يلزم لا وجود الحكم ولا انتفاء الحكم. يقدر يكون الوصف موجود والحكم كاين ويقدر يكون الوصف موجود والحكم غير موجود. بمعنى لا يوجد تلازم اصلا. لا انتفاء ولوجود في حال وجود الوصف وانما كاين التلازم غير فحال انتفاء الوصف قال ان ينتفي الحكم مثل وصفو انتفى متى نتافع الوصف وما لدى الوجود اثره اقتفى وما ما هديك نافية حرف فين ماشي موصولة وما للنفي وما اقتفى لدى الوجود اثره وما اقتفى اي الحكم الفاعل ديالك اقتفى ضمير مستتر يعود على الحكم وما اقتفى ما اقتفى ما للنفي وما اقتفى الحكم عند الوجود اي عند وجود الوصف عند الوجود الاش للوصف اثره الضمير يعود للوصف اي اثر الوصف وليس كأنه قال شوف لحظة انا ما غنفسرها بليسة والماضي بالمضارع وليس يقتفي الحكم وجود الوصف وليس يقتفيه اي ليس يتبع الحكم الوصف في حال الوجود لا يقتفيه لا يتبع اثره في حال الوجود. لانه اذا كان تفيه ويتبع اثره في حال الوجود اش يقتضي هذا انه متى وجد الوصف يوجد الحكم؟ قال لك لا لا في حال الوجود لا يقتفيه واش معنى لا يقتفي؟ لا يجوز ان يكون معه؟ لا لا يلازمه يقدر يكون ويقدر ما يكونش لكن لا ملازمة بينهما وما لدى الوجود اثره اقتفى فلا يلزم من وجوده وجود حكم لحظ ممكن لبغينا نعرفو بداك بتلك العبارة المشهورة في تعريف الشرط والسبب والمانع يظهر ذلك لاحظ بحال الا غنقولو في الدوران العدمي هذا يلزم من انتفاء الوصف انتفاء الحكم ولا يلزم من وجود الوصف وجود الحكم ولا عدمه ساهلة دابا وفي الدوران الوجودي يلزم من وجود الوصف وجود الحكم ولا يلزم من انتفاء الوصف وجود الحكم ولا انتفاؤه ولكن في الدوران الوجودي والعدمي يلزم من وجود الوصف وجود الحكم ومن انتفائه انتفاء الحكم واضح الكلام؟ هذا هو مسلك الدوران. ثم بعد ذلك التاسع من المسالك وهو تنقيح المنارات قالوا ان شاء الله يوم التفسيرات ما جلس في انا غنسولكم ماشي نتوما زيد اثبات العلة كيف ذلك؟ يلاه من يستخرج لنا الدوران من هذا الحديث قالك الزركشي رحمه الله استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيف ذلك نعام زيد دابا الآن لاحظت دوران الوجود العدمي شنو هو؟ هو ان واحد الوصف فيداوي جديد يوجد الحكم واذا انت فاين انت في الحكم؟ شنو فينا هو الوصف هنا اين هو الوصف لإذا وجد يوجد الحكم واذا انتفع ينتهي الحكم الوصف هو عدم المجيء واخا والحكم ها دابا الآن هذا اجتمع وجودا ولا انت فيا دابا الآن عندنا وصف اذا وجد يوجد الحكم واذا انتفى ينتفي الحكم كن لينا وجود الوصف والحكم وانتفاء الوصف والحكم وجود وصف الحكم قلت فيناهو الوصف المنتفع؟ اين هو اذن فيناهي العلة الآن اين هي علة الحكم فكتقول كلام لا معنى له انا مفهمت تا شي حاجة من الكلام لي كتقول اما كتكلم بمستوى عالي يصعب يفهمو ولا ولا كتقول كلام بلا معنى لا فهمتو شي حاجة دابا الآن بمسلك الدوران الوجودي والعدمي غادي تبت لينا علية واحد الوصف انا الآن ما فهمت منك لا الدوران الوجودي وعدمي ولا يلاه عطينا غي النتيجة شنو هي علة الحكم لي خرجتي بها الآن؟ من من مسلك الدوران كيف مم كيف عطينا هير المعنى المعنى ديال الحديث كيف لا لا ماشي هذا هو المهم امس ما عندكمش نعم لا لا لا لا راك قربتي منو شوية لكن في التعبير لا هو الضابط هو الجلوس في البيت دابا الآن واحد الشخص آآ ما هي الهدية المباحة والهدية المحرمة عليه شنو هو الضابط ديالها هو الجلوس في البيت فاذا كان شخص ما اذا كان جالسا في بيته لم يكن عاملا لولي الامر اذا كان جالسا في بيته وتأتيه الهدية بلا ما يكون خدام والهدية تأتيه اذا فإذا خرج من بيته واستعمل واخذ الهدية فلا بأس واذا كان الرجل اذا كان جالسا في بيته لا تأتيه هدية ما عمرو ما يحصل على ديك الهدية فإذا خرج وعمل وحصلت له الهدية فلا يجوز له اخذها واش وضع بمعنى الضابط هو الجلوس في البيت واحد الشخص دابا الآن يستعمله ولي الامر خدام مع ولي الامر في اي عمل ما لي مثلا الاتيان بالزكوات الى غير ذلك واعطاه الناس هدية شنو حكم ديك تلك الهدية يجوز له اخذها او لا يجوز ينظر في الوصف فإذا كان داك الشخص ديك الهدية غادي ياخدها ولو ماكانش خدام فديك الخدمة جالس فدارو ولا خدام فالتجارة ولا فالفلاحة وديك الهدية غادي يعطيها ليه داك الشخص واضح؟ لما بينه وبينه من قرابة ولا من صلة ولا شي حاجة اخرى واضح؟ وتأتيه نيته ما عندها علاقة به فإذن هدا اش يجوز له اخذها ويلا كان تلك الهدية انما اخدها بسبب داك العمل كون كان جالس فدارو مخدامش فداك الخدمة را كان عمرو غيحصل هاديك الهدية فلا يجوز له اخذها اذن فالحكم دار مع الوصف اللي هو الجلوس في البيت فإذا الضابط تلك الهدية ديال هل يحل له اخذها او لا يحل له اخذها؟ دار مع الضابط جلوسه في بيته لو لم يكن عاملا لو كان جالسا في البيت هل يكون معه الهدية او لا؟ واحد الناس دابا واحد نعطيو واحد الصورة ديال واحد الشخص كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا رجل ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لجبه الزكاة من قوم فلما ذهب لاخذ الزكاة اخذ الزكاة الواجبة واعطاه اصحاب الزكاة شيئا له خاصا به قالو ليه هاد الراس ديال الغنم هدا زكا وهاد الراس ديال الغنم لك نتا واضح الكلام هل يجوز له اخذه ينظر واضح الأصل انه لا يجوز غير هذا ضابط اعطاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم علاش؟ لأنه في هذه السورة الأصل الغالب انه ما اعطي له ذلك الرأس الا لكونه عاملا في هذا العمل. واضح؟ وفي الغالب يحصل من هذا غض الطرف ولا التجاوز عن بعض الامور ولا كذا ونحو ذلك اذن فالشاهد اه اعطي له ذلك الرأس لغض الطرف عن بعض الأمور ولا كذا لعمله ذلك العمل فالمقصود اننا كنقولو لهاد الشخص اذا كنت جالسا في بيتك لو لم تكن تعمل هذا العمل الان هو جا كما حصل هنا وقاليهم هذا لكم وهذا لهذا زكى وهذا راه ليا عطاه ليا صاحب الزكاة اعطاه لي هدية خاصة مفهوم يقال لو هاد الهدية لا يجوز لك اخذها لانك لو واخا هاد الصورة نساليو ونتكلمو عليها دابا الآن الآن قصدنا كنتكلمو على واحد الأصل ديال دوران الوجود ولا هادا ماشي الفرع الفقهي غنساليو ونتكلمو على المسألة ديالك اه اذن قلناش فاش كنا كنتكلمو الآن اذن قلنا جا هاد الشخص هدا فقيل له لو كنت جالسا في بيتك لم تكن تعمل هذا العمل اكنت تأخذ هذه الهدية لا غيقول لينا ما كنت اقودها وانما اخذتها بسبب هذا العمل لما نصبت هذا المنصب اخذت هذه الهدية. اذا فالحكم اللي هو اش؟ عدم جواز اخذ تلك الهدية مع هذا الوصف اللي هواش انه لو كان جالسا في بيته لما اخذ تلك الهدية وينتفي الحكم عند انتفاع الوصف انه لو كان جالسا في بيته وكان يمكن ان يأخذ الهدية من ذلك الرجل كيعرفو ولا كذا كذا ينتفي الحكم لي هو عدم الجواز وبالتالي يجوز له الاخذ. واضح؟ دابا الآن كان قصدنا من هاد المثال هو توضيح وجه الاستشهاد من هاد الحديث لقاعدة ربط هاد الحديث بقاعدة الدوران الوجودي والعدمي. تفضل السؤال ديالك لا لا غي خلي السؤال ديالك مستقل لأن دابا الآن كنربطو غي الحديث بالقاعدة. تفضل سؤالك يعني في المسألة عموما اه تفضل تفضل مم مم مم نعم لا هو الاصل فهاد الباب ان العاملين اللي كيكلفوهم ولاة الامور بانهم يجبون الزكاة كيخدمو فيها وكيجيبوها لولي الامر هؤلاء لا يجوز لهم اخذ الزكاة من اصحاب الزكاوات وانما كتعطاهم الزكاة من بيت مال المسلمين اما من صحاب الزكاوات لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة سدت هاد الباب هذا علاش الشريعة سدت هاد الباب؟ كنقولو لأي واحد عامل على الزكاة كلا فهو ولي الأمر بأنه يجمع الزكاوات مع الناس لي عندهم عندهم الغنم ولا اللي عندهم الحارث ولا عندهم سير عند فلان جيب سدت الشريعة لباب كنقول ليهم نتوما لا يجوز لكم اخذ الزكاة لا يجوز لكم اخذ هدية ولا صدقة الواجب تجيبوا حق الله تعالى فقط ولا تزيدوا عليه. علاش الشريعة سدت هاد الباب على هؤلاء بالضبط؟ هؤلاء بالخصوص اللي هوما خدامين على ولاة الأمور امور لئلا يتذرعوا بسبب هذا الى اسقاط حق من حقوق الله. لأنه لو تفتح الباب دابا الشريعة لي سدت هادشي علاش لأنه لو فتح الباب هاد الناس غيوليو يكلفوهم ولاة الأمور يمشيو يجيبو الزكا وفي نفس الوقت يمشيو يجيبو الزكاوة يغتنمون بعض الغنائم ويأخذون بعض الأمور وقد يغضون الطرف على بعض الزكوات الواجبة لأنه فداك الزمن السابق كان هداك العامل عليها كيمشي هو ويعد ما عند صاحب المال من المال. كيعد شحال عندو من رأس؟ شحال عندو من كدا وكيقول يجب عليك كدا وكدا ويجب كذا وكذا بعض الناس ربما يريد التهرب من الزكاة واجب عليه يخرج ستة عنده الف ديال ديال الرؤوس يخرج عشرة مثلا فإذا فتح الباب بمعنى داك العامل كنقولو ليه غير كن هاني راه لا يجوز حرام تاخد شي حاجة لو فتح الباب ربما يقولي هاك نتا وحدا هدية وهاك عطيني غير سبعة ولا ستة فالشريعة ملي كتجيب واحد الحكم تسده على الجميع انت ممنوع ان تأخد شيئا لا يجوز لك ان تأخذ شيئا الهدية ماشي هذا هو محلها انت الان عامل وجب ان تأتي بعملك. او او تلك الهدية الى خديتيها من عند صاحبها تأخذها بغير حق. لأن هداك صاحبها ماشي عطاها لك انت حبا فيه وانما اعطاك تلك الهدية لانك عامل هذا هو الضابط هذا هو ضابط الفرق دابا الآن واحد الشخص يعرفك كيعرفك مزيان وربما جارو ربما كيعرف فقرك وحاجتك وماعطاكش الهدية حتى وليتي خدام عامل تجبي الزكاة عاد قال اجي نعطيه هدية ما سبب ذلك؟ واضح اذن فالشريعة سدت الباب ولو كان شي واحد فالمية ولا واحد فالألف قصده حسن كاتشد السريعة الباب على كلشي لا لا يجوز ذلك واضح؟ عطيه الهدية الى بغيتي تعطيها ليه ملي ميكونش خدام هاد الخدمة ملي ميكونش فهاد العمل بينك وبينو عطيه هدية الآن يعمل هذا العمل لا يجوز لك ان تعطيه هدية ولا يجوز للشخص الآخر ان يأخذ الهدية فسد الشارع الباب على هادو كاملين لئلا يقع ذلك تقع تلك المفسدة لي هي التهرب من الزكاة ولا النقصان منها ولا لان طبيعة الانسان ان ويلا شي حد عطاه هدية قد يحابيه قد يغض عليه الطرف قد اه يتساهل معه في الشريعة سدت الباب واضح نعم تفضل والناظم الى دورنا الوجود والعدمية يكون كل قال القرفي في نفائس الاصول قطر وقطر لا تصل الى نقطع بان قطع الرأس مع السم فهذا منشأ ورانا يفيد اليقين او لا يفيد وهاد الكلام هذا يفيدنا في البيت الآتي وهو قوله رحمه الله اه وهو عند الأكثرين سند هذاك الآتي هذا كلام يفيد فيه قال لك منشأ الخلاف هو ان التجربة قد تفيد القطع وقد لا تصل الى فمثلا قطع الرأس يموت معه الانسان هذا بالقطع واكل السم يموت معه الانسان في الظن الغالب. فالتجربة احيانا كتفيد القط واحيانا كتفيد الظن. ولهذا اختلف فيه واش هو حجة قطعية ولا ظنية الو هذا منشأ في ان الدوران يفيد ومن اولى يفيد نظرا للنقود انه لابد من للنقود شناهي النقود هي تخلف هذه الاحكام عند اوصافها نظرا للنقود فلي لي نظروا للنقود قال لك لا يفيد قطعا او قالوا لا يفيد بالكلية مثلا لي قالوا لا يفيد قطعا شي واحد ولا جوج تلاتة كلاو السم وما ماتوش هادا كيتسمى نقد. ها هو الوصف كاين اللي هو اكل السم. والموت ما كاينش. اذن لما رأوا هذا النقد للوصف فقالوا اش قالوا لا يفيد العلة او نظروا الى النقد في محال كثيرة فكذلك قالوا لا يفيدك. هذا هو معنى نظرا للنقود النقض النقود جمع نقض هو تخلف الحكم عن الوصف. الوصف كاين الحكم ما كاينش فشي صورة من السور كيتسمى النقض قال نظرا للنقود وانه لابد من ضمير ويكون التكرر مرة او مرتين فيكون فيكون الحق ضروري وقلتها والا يطلق القول في ذلك مم والفقود مصدر قال عنترة واني بمتناسب او والا فعن القصد عليه لان الوصف في الدوران المذكور لابد ان يكون التناسب مع الحكم او فان لم تكن ظاهرة ولا محتملة ووصفه بمعزل عن كذا في الاصل قلنا هذا قول مرجوح وسيبين المؤلف الان انه مرجوح. قال والذي تدل عليه عبارات اكثرهم عدم اشتراط نعم قال المحلي تابعوا من العلة الدوران وهو ان الوصف وان علم عند عدمه قيل لا يفيد العلية اصلا للجواز ان يكون لازمة التي لا لا نفسها رائحتي يلازق لا نفسها ان يكون النصف ملازما لا نفس العلة رائحة رائحة المخصوصة انها دائرة معه وجود وعالما بان دخلا وليس علما الى ابوة قطعي في علية ان نعم نعم ان قائلي وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة وفاقا للاكثر الا قطع قيام الاحتمال السابق قال العطار قوله وكأن قائل هذا اي القول بانه قاله عند ابن يا اخي اما عند عدم وجهك غير قطعي كلامه على تفصيل لكن لا يخفى انه على التقدير الاول يكون من بالمناسبة قال في البحر المحيط اختلف الاصوليون في افادة الدوران العلية على مداره انه يفيد القطع بالعلمي عن بعض المعتزلة ربما قيل لا دليل فوقه عن بعض اصحابها انه يفيد ظن العلية بشرط عدم فرض عدم المزاحم العلة الشرعية لا توجب الحكم وانما هي العلامة المنصوبة اذا دار الوصف مع الحكم غلب على الظن كونه الفا له نزل منزلة الغسل اليه عن المناسبة وهو قوم الجمهور من الحرمين او عن القاضي ثالث انه لا يدل بمجرده لا قطعا ولا ظنا دار الاستاذ ابي وابن الحاجب قال الشيخ ابو اسحاق في كتاب الحدود وقول المحصلين بانه قد وجد مع عدم العلية فلا يكون دليلا عليها لا ترى ان المعلول دائر مع العلة وجودا وعدما مع ان المعلول ليس بعلة لعلته قطعا الجوهر والعرب متلازمان مع ان احدهم مع ان احدهما ليس بعلة اخر اتفاقا ضيفان والهنود لازمان وجودا وعدما مع ان احد ليس بعدة اخر بوجوب تقدم على بمصاحبة والا لما كانا متضايفين. مفهوم هاد الكلام الحجة ديالهم. اذن الذين قالوا لا يفيد قطعا ولا ظنا بمجرده. اي بمجرد النظر الى لا التلازم في الوجود والعدم قال لك هذا لا يفيد قطعا ولا ظنا بعليتي علاش؟ احتجوا بامور من الامور التي احتجوا بها قالوا قد وجد واحتجوا بانه قد وجب عدم عليتي فلا يكون دليلا عليها. الا ترى مثال ذلك ان المعلول دائر مع العلة وجودا وعدما مع ان المعلول ليس بعلة لعلته قطعا المعلول يدور مع العلة وجودا وعدما. المعنون مثلا اللي هو الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. مع ان المعلول ليس علة لعلته واضح؟ بمعنى مكنقولوش هداك الحكم هو علة دلك الوصف وانما كنقولو العكس كذلك الجوهر والعرض متلازمان مع ان بمعنى كل جوهر له عرض واي عرض لابد له من جوهر لا يوجد عرض بلا بلا جوهر يقوم به. مع ان احدهما ليس علة في الاخر وايضا المتضايفان كالابوة والبنوة وفوق وتحت ويمين وشمال هذه الاشياء تسمى اش متضايفة متلازمة الابوة يلزم منها البنوة والبنوة يلزم منها الابوة احدها يلزم منه الاخر مع ان احدها ليس علة للاخر. ولذلك قال اه مع ان احدا ليس لبس اخر. لماذا؟ لوجوب تقدم العلة على المعلول. اذا ما يمكنش يكون المعلول علة لعلته لوجوب تقدم العلة على المعلول ووجوب مصاحبة المتضايفين فلا تقدم لاحدهما على الاخر قال ومن العجيب؟ ومن العجيب ان جماعة من القائلين في هذا المذهب اعترفوا بصحة وراجع للطلب غايته ان المقارنة قام الدليل على خروج بعضها عن صلاحية مصحة التعليم واذا كان السمع لا يدل علم ان من اخذ به وانكر ترضى والعكس واحدة ذكر دلالة من اخذ بالك في الالف في الالف. في الالفين. قال لك آآ هؤلاء هاد اهل المذهب التالت. الذين قالوا لا يدل لا قطعا ولا ظنا قالك من عجيب صنعهم انهم يتبتون العلة بمسلك الصبر والتقسيم لاحظ قالك كيعتارفو بالصبر والتقسيم وينكرو وينكرون الدوران الوجودي والعدمي وهذا من العجيب لان فيه ياش فيه تناقضا لان اثبات الصبر والتقسيم اثبات العلة بمسلك الصدر غايته اثبات العلة بالطرد اثبات العلة بالصبر شنو هي؟ اتبات العلة بالطرد كيف ذلك؟ لأنه في الصبر والتقسيم كيفما سبق لنا يجمع المجتهد اوصافا لحكم ما ثم يزيل منها ما لا يصلح باش يزيل منها ما لا يصلح من من طرق ازالة ما لا الطرد من ذلك الطرد كيشوف مثلا واحد الوصف ينتفي اه مع وجود الحكم في بعض المحال كيقولك داك عندنا فديك المحل خمسة الأوصاف اما الوصف الفلاني فكيقول لك راه ما كاينش في سورة كذا وكذا فينفيه والوصف الفلاني لا يوجد في سورة كذا فينفيه اذا فيستدل على نفيه باش؟ بعدم الطرد كيقول لك لانه ما مضطردش اذا فليس هو العلة ويبقي بعض الاوصاف يصف له وصفين علاش كيخلي ذاك الوصف ولا وصفين لانه يجده موجودا في جميع الصور يجده ملازما في الثبوت. وهذا هو عين الطرد اذن فمن العجيب انكار الدوران الوجود والعدم اه الاقرار بالصبر مع ان الصبر يؤول الى الطرد اش بغا يقول قال ثم قال في بحر واما القائلون بعدد الجبال فشرطه شرطين احدهما ان يبتلا الوصف غير مناسب انه متى كان مناسبا علة صحيحة الغزالي في شفاء العليل انا وغيرهم قلت واما من يدعي القطع فيه فالظاهر انه ظهور المناسب لا يكتفي بالدوران بمجرد اذا انضم الى المناسبة قائد القطع نحاسبوك اذن ها هو الآن الزركشي في البحر صرح بأن القائلين بعدم اعتباره شرطوا شرطين ان يكون الوصف غير مناسب قال فانه متى كان مناسبا كانت العلة صحيحة من جهة المناسبات قال ان الوصف فاما اذا انضم اليه صبر وتقسيم فقال في لا يكون الحجة فلو قال هذا الحكم لابد له من علة انه حدث بحدوث حادث ولا حادث يمكن ان يعلل به الا كذا وكذا بطل الكل الا هذا فهو العلم وهذا الصبر هذا الصبر حجة ان لم ينضم اليهم بهذا كله دابا هادي هي النتيجة لي بغا يقول وبهذا كله يعني بهاد النقول الذي سمعتم يعلم ان اشتراط المناسبة او احتمالها ليس شرطا في هذا المسلك الا على رأي مرجوح عن وبه ايضا وبه ايضا يعلم به ايضا يعلم سقوط فاوردوا عليه من اشكال بان المناسبة بنفسها تثبت العلمية فاي حاجة لأنه لاحظ بناء على اشتراط المناسبات اوردوا اشكالا واحتاجوا للجواب عنه. اما الى قلنا احنا لا تشترط المناسبة فلا اشكال ولا جواب واضح الكلام هداك الإشكال الذي اوردوه احتاجوا اجاوبوا عليه بناء علاش على اشتراط المناسبة ظهورا او احتمالا لكن حنايا جينا من الاصل قلنا لا تشترط المناسبة فلا اشكال لا يريد الاشكال ولذلك قال وبه ايضا يعلم سقوط ما اوردوا عليه من اشكال بأن المناسبة نفسها تثبت تثبت العلية فأي حاجة تنقل الدوران واجابوا بهذه الاجوبة قال فقد اورد. فقد اورد هذا الاشكال صاحب الايات البينات كما في الاصل تبعا بان غاية ما في الباب ان تجتمع اجيتان كل من لا محظور في ذلك انتهى جاءه الشيخ محمد قد نقله في نشر الورود ثم قال لعلة يستدل عليه بثلاثة من اول مسلك الايمان ماء من جهة الذي هو المنع على الوصل الذي هو الاسكار في حديث كل حرام بمناسبة التحريم واقترانه معه في الحكم مع السلامة من القوائم ثالث الدوران الوجودي والعدمي كما هذا وهذا الجواب لا يتم بمعنى هذا الجواب اصلا يلزم منه ان الدوران طريق مستقل للعلة لأنك ملي كتقول انت العلة تثبت بثلاث مسالك بهاد المسلك اللول والثاني والثالث اذن فالمسلك الثالث اللي هو الدوران طريق مستقل مسلك وبالتالي لا يلزم منه وجود المنافق ولذلك قال لك وهذا الجواب لي دكرو مؤمنين. لا يتم الا اذا اعتبرنا الدوران طريقا مستقلا في افادة العلة غير متوقف على سادتي وزيد الا لم تتم دلالته على العلمية دونها قضية كون كل من هذه الثلاثة طريقا طريقا كافية لولا الله اعلم هو عند الاكثرين سنة سورة او سورة يعني ان الدوران المذكور حجة ظنية عند الاكل وغيرهم ووجه دلالة هذا المسلك على العلية ان الوجود بالوجود والعدم عدم بالعدم والعدم اه نعم والعدم بالعدم يفيد غلبة الظن العلمية مم. وقال بعضهم انه يفيدها قطعا وخالفت ابن الحاجب تبعا العلة ديال اه وجود الربا في الذهب والفضة هي اه النقدية هي الثمانية انهما اثمان الاشياء واستدل على ذلك بهذا المسلك في صورتين لو فرضنا جا وقال لك والدليل على ذلك عن الرازي قدم بسط الكلام عليه في البيت الذي ويوجد الدوران في صورة واحدة فان رائحته مع الاشكال وجودا وعدما في العصير واذا اسكر واذا اسكر وجدت تتخل لكم قال ابن عاشور اراد بالسورة الذات فاذا وراءنا الحكم مع الوصف مع كون انتهى قال في تشنيف فاذا المالكية على طهارة الكلب بان الحياة علة للطهارة ما دامت حية فهي طاهرة لازالت الحياة زالت الطهارة فرض على الدوران بالمذكى بان العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا. فالزكاة والدماغ علتان للطهارة خلفة مم. واقوى من ايراد المذكى والمدبوغ ايراد السمك لا يتجدد فيها سوى الموت لا يمكن احالة طهارتهما على شيء اخر يخلف نقله البرماوي في لكن ذكر ابن قصائي في عيون الادلة ما يقتضي ان غيرها يكون موته علة لطهارته قال علتنا صحيحة الا ترى ان الشاة في طاهرة ثم تموت حتى فتصير نجسة لم تكن كذلك الا لعدم الروح منها مر هذا ثم لا ننكر ان ان تخلف علة الحياة علة اخرى. ثم لا ننكر ان تخلف علة الحياة علة اخرى تكون قامها في التزكية تقوم قالت في مقام الحياة وكذلك موت حياتي نعم ويوجد في سورتين الحلي المباح الزكاة لكونه نقدا على القول بزكاته ان الحكم الذي هو وجوب الزكاة يدور مع الوصف الذي الذي في سورة وجود النقدية في الذهب والفضة في غير سورة الذي هو الحلي المباح يوجد معه وجوب عدم هذه الثياب وغيرها من العروض يعدم معه الحكم صار الدوران في صورتين او في الوجود في النقد وفي العدم في غير ومثلوا له ايضا بالقمح والكتان وجد الحكم الذي هو الربا في الاول لوجود الطعم وعلم في الثاني لما علم فيه الوصف الذي هو دار الحكم مع الوصف عدم وفي السورة الواحدة ارجح منه ووجه ذلك ووجه ذلك القرافي بان انتفاء الحكم بعد ثبوته في صورة معينة لانه ليس معه ما يقتضيه في تلك الا لثبت في واما اذا انتفى الحكم في سورة اخرى غير سورة الثبوت امكن ان يقال ان موجب الحكم في سورة الثبوت غير الوصف المدعى غير الوصف المدعى علة ان الوصف المدعى علة فرض انتفاؤه نسمة اخر فلم يتعين هنا عدم اعتبار غيره بخلاف فرص واحدة قال ابن عاشور ان يقال لا نسلم كون الوصف الذي دعيتموه والعلة ان يكون غيره علما. هاد المسألة التي ذكرت لكم فيه علاش لماذا كان في سورة واحدة اقوى لانه في سورتين لا يمنع اه المعترض حينئذ بان يعترض ان ان غير الوصف قد يكون هو العلاج نفس الوصف هذا هو ما شرحه ابن عاشور قال انه لما كان لما كانت الذات المتخلف عنها يخلف عنها الوصف متخلف المتخلف تخلفوا عنها الوصف كعادات اخرى فقد خلفت عنها اوصاف الاولى كلها لم يتعين اوصاف الأولى كلها لم يتعين ان بعض الاوصاف كان علة بمثال لا يتعين ان والفضية هي انها وان تخلفت الزكاة عند كان العقار ذاته لكن العقار لكن العقار ذات اخرى خلفت عنها عدة اوصاف موجودة لم يتعين للتعيين الذهبي للتعليل الذهبية فقط فلم يتعين للتعليل الذهبية مم فلم يتعين للتعليل الذهبية فقط لجواز كون العلة الزمنية فلا يكون انتفاء الوصف الذي ادعيتموه اذا على انتفاء الحكم وصف اخر ما يجوز ان يثبت دعا لان علته اخر لم يزل موجودا انها موجودة في العقار مقتصر في المنع على احد الجواز امل في هذه العقدة نعم ابن عاشور شرح في هذا شقي الجواز بمعنى في حال الانتفاء وفي حال الثبوت فالقرافي رحمه الله اه ذكر او اورد الارادة على احد الشقين وابن عاشور رحمه الله زاد الشق الثاني للايضاح في شق الثبوت وشق الانتفاء فقال وقدسي عن تجويد وزن اخر في منع حجية الدوران مع اختلاف الذات. مم. وان يجوز الا يكون لا يكون الوصف علة وانما تخلف الحكم؟ انما تخلف الحكم لا لانتفاء الوصف بل لان في الذات الجديدة صفة تمنع من بمعنى انما تخلف الحكم لوجود مانع لانتفاء الوصف. قال لك حتى هذا ممكن. واش واضح هاد الدات الجديدة الصورة لخرا تخلف عندها الحكم لا لانتفاء الوصف الوصف كاين وانما لوجود مانع قال لان في الذات الجديدة صفة من الحكم بان تكون المالية انما انتفت الزكاة عن العقار لان ماليته ليست فريضة على وجود واش واضح الكلام الآن؟ الآن مثلا لنفرض جاء واحد وقال لنا ان هاد العلة لي هي الثمانية موجودة في الذهب والفضة ولذلك يوجد معهم الحكم والربا ولا توجد في العقار ولذلك لا يوجد معه الحكم وهو الربا في تبديل عقار بعقار مثلا واضح الآن لماذا كانت هاد لماذا كان اثبات العلة في الصورتين ضعيفا؟ لانه يقدر يجي معترض ويعترض ويقول له اه العلة ليست هي الثمانية واضح؟ وانما العلة شيء اخر وهي المالية والمالية هاته موجودة في الذهب والفضة وموجودة حتى في العقار لكن انما امتنع الحكم في العقار ولم يوجد فيه لوجود مانع وهو ان ماليته ليست مطردة وانما يكون آآ تكون هذه العلة التي هي المالية آآ اذا وجد الراغب في العقار. اذا وجد الراغب فيه فحينئذ يكون مالا والا فلا واضح اذن فالمقصود انه عند اثبات الدوران بصورتين او في محلين في ذاتين توجد اعتراضات واحتمالات كثيرة لا في المحل الذي ثبتت فيه العلة ولا في المحل الذي انتفت فيه العلة وهناك تجويز اخر وهو وهو انه يمكن انتفاع الحكم لا لانتفاء الوصف وانما لوجود مانع. ولما كان الامر كذلك هاد الاحتمالات كلها موجودة في صورتين كان اضعف مما لو كان في سورة واحدة كبير في امور الاخرة والنافعات عاجلا والضائرة لان الدوران الوجودي والعدمية في امور الفلانيين وجود ثواب ويفقد نافعة عاجلا من حسبو الإشكال ولا واضح