السقي اما ما بقي من المصاريف فانها لا تخرج بل يجب على صاحب المحصول ان يتحملها. وصاحب المحصول ادرى بحاله ان رأى ان ذلك شاق عليه وانه لا يستطيعه فليبدل ذلك بشيء اخر فليبدل ذلك وان ذلك لا يمكن ان ينضبط ضبطا تاما مضطردا بالوزن وما يذكر آآ من الوزن انما هو من التقريب وتيسيرا على الناس ورفعا للحرج لانه قد لا يتيسر للناس العد بالكيد ممكن ميتسرش ليهم حينئذ يعملون بالوزن لكن احتياطا يعملون باقل تقدير من باب الاحتياط باقل وزن. ولم يذكر الشيخ رحمه الله هادي هي النقطة لي وقفنا عليها امس لم يذكر الشيخ واش؟ القدر اما بعد فيقول الامام ولا زكاة من الحد والتمر في اقل من خمسة اوجه وذلك ستة اقفزة وربع قفز الى اخر كلامه رحمه الله. ذكر الشيخ رحمه الله او بدأ الشيخ رحمه الله ببيان زكاة الحرف. سبق ان الذكاء الزكاة ثلاثة اقسام زكاة الحرف زكاة العين وزكاة الماشية بدأت زكاة الحرث وغتجي معانا زكاة العين وبعد بدأ بزكاة الحرف فقال ولا زكاة من الحب والتمر في اقل من خمس. قوله من الحب والتمر فيه اشارة الى الاصناف العشرين التي تجب فيها الزكاة عندنا في المذهب. وهذه الاصناف العشرون هي القمح والشعير والثلث والأرز والذرة والدخل والعلس والقطاني السبعة وهي البسيلة والفول والترمس والعدس والحمص اللوبيا واللوبية بالقصر والمد واللوبية واللوبية والجلبان والتمر والزبيب وذوات الزيوت وهي الزيتون والقرطم وحب الفجل الأحمر والسمسم هادي هي الأصناف العشرون وزاد بعض المالك التين لانه مثل الزبيب بحال الزبيب ولا لا؟ الطين التين المجفف اليابس اللي كنسميوه الشريحة زاد بعض التين بكونه مقتاتا مدخرا. بعض المالكية لكن مالكا رحمه الله لم يعرف الادخار فيه ما كان يعرف في زمنه ادنى مما يدخر ولذلك لم لم يوجب فيه الزكاة او قالوا مالكا لم يجب فيه الزكاة لانه وان كان مقتاتا فانه لا ليس مقتاتا في حال الاختيار. وان كان يصلح للاختيار الناس ما كيقتاتوش به في حال الاختيار ممكن يقتاتوا به فقط في حال الضرورة وقد تمسك بعضهم بهذه العلة الزكاة في القطاني قال لك تا القطاني لا يقتات بها في حال الاختيار وانما تكون مقتاتة في حال الضرورة ما بقى الانسان ما ياكل عاد اه يقتات بالقطاري وقد اشرنا في الدرس الماضي الى الخلاف بين المذاهب فيما تجب فيه الزكاة في ما يخرج من الأرض فالحنفية ذهبوا الى ان الزكاة واجبة في كل ما يخرج الأرض ويكرر الفواكه والخضر وبعضهم ذلك بالاصناف الاربعة المذكورة في حديث ابي موسى ومعاذ ومعاذ وهي الحنطة والشعير والزبيب والتمر وبعضهم زاد عليها اصنافا قليلة والمالكية جعلوها عشرين نظرا الى العلتين المذكورتين وهما الاقتيات و والإدخار ثم قال الشيخ رحمه الله ولا زكاة في الحد والثمن في اقل من خمسة وذلك فيه اشارة الى النصاب الذي تجب فيه الزكاة فمن كان محصوله اقل في الحبوب هادي اللي ذكرنا الان اقل من خمسة اوسق فلا زكاة عليه. فان وصل المحصول الى خمسة اوسوق فاكثر فعليه الزكاة ما هو الوسخ؟ الوسخ كما قال الشيخ ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع اربعة امداد بوده عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا مقداره بالكيل وان ذلك يختلف على حسب الآلات التي يقدر بها الذات في زمانهم ومكانهم وادنى المخرج ذكر لينا النصاب لكن شحال غنخرجو جوج كلام يد كورد هادي ونقدرو نخرجو معلوم معروف وقد صرح به النبي صلى الله عليه وسلم فيه اذ كانت الغلة بماء السماء او ماء الاودية او او غير ذلك من ما ثقيل ففيه العشر. وان كان في ذلك كلفة ومشقة بمعنى انه كان بالسقي ففيه نصف العذر قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر فيما سقت السماء والعيون العشر مبتدأ مؤخر وفيما سقي بالنضح نصف العشر بالنطح اي؟ بالرش او السقيم. وقال صلى الله عليه وسلم اه وقال ابن عمر عن رسول الله انه سن سنة رسول الله فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشور ابتلى مؤخرا وفيما سقي بالنضح نصف العشر اذا قوله في الحديث الاول وفيما بالنضح المراد بالنضح الرش المراد بالنبح الرش واه في الحديث الاخر قال او ما كان فيما سقت السماء العيون او كان عثريا. ما هو العثري العثري من النبات هو ما يشرب بعروقه من ماء المطر. هناك بعض النباتات لا تحتاج الى ماء كثير ويكفيها ما تشرب عروقها من ماء المطر فهذا كذلك ليسته كلفة ولا مشقة حتى هو شحال فيه؟ العشر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان كون كانوا عسليا ما يشرب بعروقه من ماء المطر كينزل المطر قبل بكري وهو يشرب بعروقه اللي تحت الأرض ماء المطر ويكفيه ذلك ما تحتاجش تعاود تسقيه فهذا كذلك فيه العزوة ما يقولش شي واحد لا الشتا ما صباتش لكن لماذا اه حصل ذلك المحصول حصل بماء المطر بسبب شرب عروق ذلك النبات ماء المطر القديم اذا فيه ايضا الزكاة. اذا الشارع الحكيم فرق بين ما سقي من غير كلفة ولا مشقة وذلك كان الشيء الذي سقي بماء المطر او الماء الجاري اللي هو ماء العيون وما يسقى بقليل الماء عند بذره يلاه كيحرتو الإنسان شوية د الما يكفيه فهذا فيه العشر. وما كان على عكس ذلك فيه كلفة ومشقة سقي بالدبح سقي بالرش سقي بالسانية كما جاء في رواية مسلم بالسانية السانية هي الإبل التي كانوا يستعينون بها في السقي. كانوا واحد الإبل كيهزو عليها الما وكيسقيو بها النبات يسمونها السواني الجمع الواحدة منها سالية ويقال لها ايضا انها واضح في اللغة العربية النواضح هي هاد الإبل اللي كانوا كيستاعنوا بها في الساقية فما سقي بذلك ففيه نصف العثور. طيب فإن كان النبات من هذا وذاك منهما معا يعني ان المحصول اه اشترك فيه النوعان سقي بماء السماء او ماء العيون وكذلك اه سوقية يعني شرب الماء بماء السقي بمعنى ان ان ماء التماء لم يكفي نزل في اول الامر ماء السماء لكنه لم يكفي فاحتاج صاحبه الى السقي الى الاستعانة بالدواب ونحوها ليسقي محصوله فكان منهما فما كان منهما معا على التساوي او ما يقارب التساوي ويلي فانه تخرج الزكاة منهما بمعنى نصفه فيه العشر نصفه فيه نصف العشر ايتقسم على نصفين نصف نخرج منه العشر والنصف الآخر نخرج منه نصف العشر هذا متى اذا كان المحصول منهما من النوع الاول ومن النوع الثاني. هذا اذا تساويا او حاربان استواءه وشنو الضابط ديال تساوي اولا قارب الاستواء بمعنى انه لم يكن احد النوعين اكثر من ابن تيمية مفاتش واحد من النوعين الثلثين كان واحد كان اقل من يعني ما بين النصف والثلثين الا كان واحد من النوع ما بين النصف يعطى حكم بالتساوي لكن الا شي واحد خداوه عيب الثلثين فليس له حكم التزاو وحينئذ الحكم للاغلب بمعنى الا واحد اه داك السقي باش توجد المحصول ديالو كان اكثر من ثلثي بماء السماء وقل من الثلث بالسقي فيعطى حكم ماء السنة العشر وان كان اكثر من ثلثيه للسقي وشي شوية اقل من الثلث بماء السماء فيعطى حكم الأكثر فالحكم للأغلب اذن الشاهد ان هذا هو صار هو القدر المخرج في زكاة الحرث عموما العشر ان كان بماء السماء او كذلك ما كان عثريا او كان بماء العيون الماء الجاري ونصف العشر فيما كان فيه كلفة ومشقة. كما لو كان بالنضح او ابي السواني ابل السواني ونحو ذلك مما فيه كلفة ومشقة. قد يكون قائل وهذا سؤال كثر في هذا الزمن كثير من الناس يسألون عن امر يقولون هل تخرج المصاريف؟ التي يصرفها صاحب الحرف غير السقي. الآن في زمننا هذا صارت هناك مصاريف كثيرة غير صارت مصاريف كثيرة غير مصاريف السقي. مصاريف العمال اجرة العمال ومصاريف شراء البدر ومصاريف اه المراقبة ونحو ذلك من المصاريف الكثيرة غير مصاريف السقي فهل هذه ايضا توضع من المحصول قبل اخراج الزكاة بمعنى الانسان غيجمع المحصول يستثني اه اه يعني هذه او يجعل لي هذه المصاريف حظا فيخرج نصف العشر مثلا كاين بعض الناس يسأل واش الا كان المحصول ماء السماء مكانش ماء السقي لكن كانت مصاريف اخرى غير غير السقي فهل فيه كذلك نصف العشر؟ لان الكلفة والمشقة حاصلة في كل تا دابا راه كاينة كلفة وكاينة مصاريف وكاينة كذا فهل فيه نصف العشر؟ او الو هل يجوز بيع المحصول واخراج المصاريف وعاد التزكية ما بقي ان يزكي ما بقيت من جنسه او من ثمنه وسيأتي كلامه على هذا. فالشاهد هل يجوز؟ الجواب لا الذي استتاه الشارع وجعل له اعتبارا هو اخر او ليكري الارض لغيره او ليساقي بها غيره ليكري الارض باجرة او ليشارك غيره ليزرع فيها ويكون من باب المساقات والمزارعة. او ليفعل ما يراه اصلح لا يكلفه احد بان يدخل في اه آآ ان يدخل في آآ يعني آآ اثبات شيء فيه مشقة وحرج عليه ما كلفه احد بذلك اذن الشاهد ان هذه المصاريف غير السقي لا تستثنى من من الزكاة لا تعتبر وانما الذي يعتبر هو السقي ما كان بماء السماء فيه العشوب وما كان بالسقي ففيه نصف العشر. ما عدا ذلك لا يوضع من المحصول. ولا ينقص من من القدر المخرج في الزكاة القدر المخرج يبقى هو هناك بماء السماء يجب العشر. سواء اه صرف عليها مصاريف كاجرة العامل وغير ذلك ام لا؟ العشر هو العشر ونصف العشر هو نصف العشر فان قال قائل في ذلك ضرر ولا فيه حرج فيقال له لم تكلف بان اه تعمل ما فيه حرج بمعنى ان المسلم يجب عليه قبل الدخول في مثل هذا ان يعد له العدة يكون حاسب اموره ومن الامور التي يجب ان يحسبها امر الزكاة. يقول ذاك المحصول فلخر راه غنخرجو من اجل العشر. وماداخلاش للمصاريف ديال الخدامة وديال الباب كذا وكذا وديال الآلات اللي التي اكتريتها للحصاد او للحرث. لا يدخل شيء بذلك فيحسب الأمر قبل الدخول فيه فإن رأى انه مع هذا كله فيه ربح فليدخل اليه والا رأى انه لا ربح فيه فلا يدخل وليفعل شيئا اخر لان هذا ما اوجبه الله تعالى وفرضه عليه. فليفعل فعلا اخر لم يكلف بهذا. وضع المعنى بمعنى كيما كيخرج ديال بدر والمال ديال كذا وجب عليه اخراج العشر ديال الزكاة هداك حق الله تعالى ولهذا لو ان الناس تدبروا في مشاريعهم وهم يفعلون هذا ورأوا ان مشروعا ما ليس فيه ربح لكون اجرة العمال اولى اجرة السلع غالية ايقدمون عليها لا يخدمه الا عرفو ما كيسلكوش لا يقدم عليه كيقول لا هادي اجرة العمال ستأخذ كذا وكذا واجرة السلع ولا الآلات التي سيستعين بها تأخذ كذا وكذا ولم يبقى لي القانون وبالتالي لا يدخل في هذه التجارة. اذا هذا يعدون له العدة. لكن حق الله تعالى يريدون النقص منه. لان حق الله تعالى لا ينقص منه وانما ينقص منه يكون دسك العشر اذا كان بالسقي. قال الشيخ رحمه الله ويشبع القمح الشعير والسلت في الزكاة فاذا اجتمع من جميعها خمسة اوسق فليزكي ذلك وكذلك تجمع اصناف القط نيتي وكذلك تجمع اصناف التمر. وكذلك اصناف الزبيب آآ والارز والدخول والذرة كل واحد منها صنف صنف لا يضم الى الى الاخر. اذا اشار الشيخ هنا الى المشهور عندنا في المذهب. المشهور عندنا في ان الحبوب التي هي القمح والشعير والثلث يضم بعضها الى الى بعض كما اثار ابن عاشر القمح للشعير يسار كذا القطاني والزبيب والثمار. اذا اشار الشيخ رحمه الله الى ان هذه الحبوب التي هي القمح والشعير والسلت يضم بعضها الى بعض فاذا بلغ مجموعها خمسة اوسق وجبت فيها الزكاة واحد مثلا كان داير شوية من الارض ديالو فيها او شيء بلا ارض فيه شعير وشيء من الأرض فيه سلت اولا عندو فهاد المنطقة فهاد المدينة ولا هاد البلدة ولا هاد الدوار القمح او عندو فبلاصة اخرى الشعير او ما مكان اخر السلك وكل واحد منها لا يبلغ نصابا هدا هو محل البحث اما الى كان كل واحد بالغ النصاب معندناش اشكال غيخرج على دي العشرة هادي العشر هادي العشر الا كان كل انس او كل واحد من هذه الافراد يبلغ نصابا فلا اشكال اصلا لا نحتاج لهذا الكلام. نقولو لي خرج العشر من هاد الارض وسير خرج العشر من الارض لخرى لكن هذا لي كنتكلمو الصورة لي كنتكلمو عليها الآن كل واحد من هذه الثلاثة لا يبلغ النصاب ما بالكش النصاب لكن بمجموعها تبلغ خمسة اوسخ فانه يضم بعضها الى بعض فاذا بلغت خمسة افق وجبت عليه الزكاة خاصو يخرج الزكاة من هذه الاصناف الثلاث واضح البدى؟ وكذلك قال الشيخ آآ تجمع اصناف القطنية القطنية بكسر القاف والضم لغة صحيحة القطنية والياء فيها التشديد والتخفيف القطنية والقطنية لغتان صحيحتان تجمع اصنافو لقيتني هي السبعة القطاني السبعة الآتية معنا ان شاء الله اللوبيا والحمص وقد اشرنا اليه والعدس والجلوبات يضم بعضها الى الى بعض انت هي نفس ما ذكرت الى كان كل واحد منها بلغني نصابا فلا اشكال. واذا كانت لا تبلغ نصابا الا بمجموعها فوجب ضمها لاخراج الزكاة وتضم اصناف التمور بعضها الى بعض واصناف الزبيب بعضها واصناف الزبيب ويخرج من كل ما يذوبه. قال الشيخ وكذلك تجمع اصناف التمر. واحد مثلا عنده في حقله انواع من الثمور. عنده شجر نخل كثير لا كل دخل فيه تمر معين واضح؟ هذا فيه نوع كذا وهذا فيه نوع كذا وهذا فيه وتلك انواع تختلف في الجودة والرداءات لكن كل نوع من انواع التمر كل صنف من اصناف التمر لا يبلغني صعبا داك التمر المعين بوحدو مبالغ خمسة الاوسق وهدا فيجمعوها كلها هدا لا خلاف فيه لان واحد هادي غي الأصناف ديالها اللي مختلفة فالجودة والرداءة وفي اسمها المعلوم عند الناس اما هي راه تمر كلها تمر هذه تجمعوا بلا خلاف لأنها تعتبر جنسا واحدا اذن غيجمع اصناف التمر كلها فإذا بلغت خمسة افق وجبت عليه الزكاة ثم هاد الأصناف التي تجب فيها الزكاة سيأتي ان شاء الله الكلام على كيفية اداء الزكاة منها. سيتحدث عنه بعد هذا اذن الشاهد يجب عليه الزكاة في في مجموعة كذلك اصناف الزبيب عندو اشجار ديال العنب وعنب مختلف ها الزبيد الكحل ها الزبيب الابيض ها الزبيب الصفر ها اللي مزيان الجودة العالية الربيع تعتبر جنسا واحدا يجمع ذلك كله ويزكيه. قال الشيخ والارز والذرة والأرز والدخل والدرة كل واحد منها صنف لا ينضم الى الآخر في الزكاة قالك هاد الأشياء لا تجمع كل واحد منها يعتبر جنسا مستقلا عن عن الآخر الأرز بوحدو لا ينضم الى الذرة والدخن والدخن لا يضم الى ما قبله وما بعده والذرة كذلك لا تضم الى الى ما قبلها وما وما بعدها والدخن هذا قريب من الذرة تعرفون الدخن ياك الدخل هو الذي يقال له البشنة البشنة وبعض المناطق هنا يقولون له الا هو الدخن قريب من الذرة في الشكل في الصورة ديالو قريب شوية من الذرة لكنه يعتبر جنسا مستقلا قال كل واحد منها صنف لا يضم الى اخره في الزكاة ثلاثة في الأخير. طيب اللي بسأل اللي شارني ها الشيخ في الأول رحمه الله ديال الضب قال لك القمح والشعير والثلث وهذه يضم بعضها الى بعض. ما دليل المالك على وجوب ظن هذه الاصناف بعضها الى بعض اذا كان لا يبلغ كل واحد منها نصابا. دليلنا على ذلك هو ان منافعها متحدة قالك المنافع ديال هادي بثلاثة منافع كلها تستعمل في نفس في نفس المنافع ويشير الى هذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوساق من حب ولا ده تمرين صدقة من حد. جمع النبي صلى الله عليه وسلم القمح والشعير في في لفظ واحد لي هو حب لأن عبارة حب تشمل الشعيرة والبراء والسلطة وغير ذلك فإذا قوله صلى الله عليه وسلم من حب فيه اشارة الى انها تعتبر كالشيء الواحد لان منافعها متحدة. لكن يشكل على مذهب المالكية هذا امر. وهو ادنى في باب الربا وهم ايضا يقولون بهذا الشيء عندكم؟ حتى المالكية يقولون في باب الربا اذا باع الانسان برا بشعير فظاهر الحديث انه يجوز التفاضل وانما الذي لا يجوز هو غيجي واحد خارج شخص خارج ذو خبرة في التمر غيقولينا هاد الرطب هذا يلبس ان يابس سيعطي كذا وكذا من التمر غيعطينا عشرة الأوسق ديال التمر وبالتالي غنقولو لي اذا انت يجب عليك التأخير اما التفاضل فجائز لقوله صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث لما ذكر الأصناف الستة قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فالتفاصيل جائز بمعنى ممكن واحد يعطي لواحد اه صاعين من بور واللخر يعطيه ثلاثة اصاع من شعير. تفاضل جائز لكن بشرط التقابض ان يكون يدا بيد اذا فظاهر هذا الحديث يشكل على هذا لان الحديث هذا كيدل على انهما مختلفا على ان الشعيرة جنس مختلف مع القمح لأنه قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيدي والجواب ان المالكية يعتبرون الشعير والقمح جنسا واحدا وبالتالي لا تجوز فيه الزيادة يعتبر جنسا وبعضهم فرق قال هو جنس واحد في الزكاة لاف في البيع جنس واحد في الزكاة وليس في البيع لانه في الزكاة المنافع ديال هاد الأشياء متحدة فهي جنس واحد لكن في البيع هي اجناس مختلفة واما اصناف الزبيب واصناف التمر فقلت لا خلاف في انه يضم بعضها لبعض لانها جنس واحد كتخالف غي في الجودة والرداءة هادي لا اشكال فيها قال الشيخ واذا كان في الحائط اصناف من التمر ادى الزكاة عن الجميع من وسطه. دابا الان يجب على كيف يخرج الزكاة وضم بعض الاصناف الى بعض كيف يخرج الزكاة الجواب انه اذا استطاع ان يخرج من كل صنف عاشوراء لم يكن في ذلك حرج وكل صنف يقدر يخرج منو العشور بغا يخرج سلك العشر ديالو والقمح العشر ديالو فهذا هو الأصل هذا هو الأصل ولا عدول عنه لكن اذا كان في ذلك حرج عندو اصناف كثيرة ولا خلطها ولا في ذلك باش تبقى ان يخرج من كل واحد منها خاصة مثلا واحد عندو فحديقة كبيرة عندو متلا عشرة دالأنواع ديال الثمور كل وحدة غيخرج منها العشب في ذلك باش قليل خاصو يجمعها ويحسب العشور ديالها الى جمع كلشي وخرج العشور ديالو يجي يساهم طيب فاذا كانت عنده اصناف كثيرة ويشق عليه ان يخرج من كل واحد عشرا اش يدير؟ فإنه يخرج من وسطها يخرج العشور من وسطها في الجودة والرابعة عندو القبور مثلا ثلاثة الأصناف ولا خمسة الأصناف كيخرج العشر من وسطها غيحسب المجموع شحال عندو القافل مجموع عنده مثلا عشرة او سوق في المجموعة فيجب عليه في عشرة اوسوق واسق العشر واسق من العصافير. داك الوصف ملي خرجوا يخرجوا من داك الصنف المتوسط. ماشي من الصنف مراعاة له وماشي من الصنف الرديء مراعاة للفقير ويخرج بنص في الوسط وضع كذلك يقال في الزبيب وفي سائر التي يضم بعضها الى بعض. قال الشيخ رحمه الله واذا كادت الحائط اصداف من التمر ادى الزكاة عن جميع وصافي مالكي الى شي واحد بغا يتطوع واراد ان يؤدي الزكاة عن الجميع من اعلى اا الاصناف قالك انا غنخرج من الاعلى فله ذلك اذن الأعلى يجزئ عن ادنى ولا عكس ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى قال الشيخ ويزكى الزيتون اذا بلغ حبه خمسة او سقم ويزكى الزيتون اذا بلغ حبه خمسة اخرج من زيته ويخرج من الجلجلان وحد الفجل من وحب الفجل من زيته اشار هنا رحمه الله الى ذوات الزيوت بالاصناف العشرين التي عرفتم ذوات الزيوت ياك تا هي فيها الزكاة ما دليل المالكية على وجوب الزكاة اولا في الزيتون استدلوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى والنخل والزرع مختلفة نكله والزيتون والرمان متشابهة وغير متشابه كلوا من ثمن اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاد قالوا والمقصود بالحق هنا الزكاة لانه لا يجب غيرها لي واجب معروف عنه حق هو هو الزكاة اجيب من جهة الجمهور ان الحق هنا حق اخر كان مفروضا على المسلمين قبل فرض الزكاة كان واجب في اموالهم حق للسائلين والمحروم قبل فرض الزكاة ثم نسخ وهاداك الحق ماكانش مقدر اللي كان واجب على المسلمين قبل فرض الزي لم يكن له مقدار معين بمعنى كل واحد را في ماله حق لسائر المحروم شحال المقدارين كل على حسب جوده كلها على حسب الكرم ديالو والجود ديالو يعطي داكشي لي بغا هذا في اول الامر فقالوا هذا هو الحق هنا ثم نسخ بفرض الزكاة ملي فرض الله الزكاة بالمعنى الشرعي لي كان سبق معنا فحين اه نسخ هاد الحق اللي كان اه يعني مبهبا بالزكاة فإدا اجيب من جهة الجمهور قالوا هاد الحق هدا واسق من تمر وضع المعنى؟ مم. اذا اه الاعداب ولا الرطب التي لا تجف اذا كانت بعد الخرس لما خرصت كانت بالغة خمسة افق فاكثر ففيها الزكاة وان لم تكن بالغة فرخصته فليس فيها الزكاة والزكاة كان قبل فرض الزكاة ثم نسخ لما فرضت فرضت الزكاة واستدلوا على ذلك ايضا بعموم قوله صلى الله عليه واله وسلم فيما سقت السماء فيما ما ناخد دعاهم ياك؟ ما سقت في السماء والعشر. لكن هذا العموم يشكل عليهم لانهم الفواكه والخضر كيقولو لا زكاة فيها بل هذا العموم مناسب لمذهب الحنفية لا لمذهب لهذا اه اشكل عليهم هذا الأمر من هذه الجهة ومن اكثر من نازع المالكية في هذا الأمر ورد بردود الامام العز بن عبدالسلام رحمه الله. في مسألة آآ زكاة الزيتون. واقوى ما يمكن ان يستدل به المالكية على وجوب الزكاة في الزيتون امران. الامر الاول ما جاء عن ابن شهاب من التابعين. قال ابن شهاب مضت السنة في زكاة الزيتون ان تؤخد ممن عصر زيتونه حين يعصر. نعم معلوم ان قول التابع عبادة السنة المراد بها سنة الصحابة وليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم لانه تابعي لكن على كل حال يؤخذ من كلامه هذا ان هذا الامر كان معلوما معروفا معمولا به عندهم انهم كانوا يزكون على الذكر قال مضت السنة في زكاة الزيتون ان تؤخد ممن عصر له حين يعصر وقد روى هذا الاثر عن ابن شهاب ممن رواه عنه سحلون وابن ابي شيبة ويحيى ابن ادم وغيرهم هذا الأمر الأول الأمر الثاني اذا وقف وجه الإستدلال به ان هاد الأمر كان منتشرا عند التابعين وانه سنة الصحابة هذا وجه الاستدلال الأمر الثاني الذي يمكن ان يستدل به هو القياس ان زيت الزيتون ان الزيتون او زيته فيه الزكاة لأنه مقتات مدخرون كالقمح والشعير والزبيب والتمر مما ورد فيه الدليل ياك الدليل ورد فالحنطة والشعير وفي الزبيب والتمر فالزيتون وزيته كذلك مما يقتات ويدخر فيلحق بما تجب فيه اه بيبا ورد فيه لكن نوزع في هذا الأمر اللي هو هل هل فعلا الزيتون مقتات؟ واش الزيتون فيه علة؟ الإقت نازع بعضهم في هذا فقال الزيتون ليس مما يقتات واش الإنسان ممكن يعيش بالزيت؟ يمكن ان يعيش للزيت وحده ولهذا قال ابن وهب من المالكية لا زكاة في في الزيتون اي لا زكاة في زيت الزيتون لماذا؟ لانه ليس مقتاتا واجاب المالكية عن هذا قالوا هو ان لم يكن مقتنع فهو مصلح للمقتاة مثل الملح المذكور مع الاصناف الستة التي يحرم فيها الربا فالملح مصلح للمقتات اللي هو الشعير والقمح ونحو ذلك بلا اصل فكذلك قالوا الزيتون هنا مصلح اه للمقتات. والآخرون اجابوا قالوا كاين فرق بين الملح والزيتون. الملح منصوص عليه داخل بالنص. والزيتون ليس كذلك فقالوا اذا بالقياس اذا الشاهد المشهور عندنا في المذهب ان الزيتون ومثله ذوات الزيوت الثلاثة الملحقة بالزيتون التي نص عليها الشيخ رحمه الله تعالى انها تجب فيها الزكاة اذا بلغ حبها نصابا نصاب واحد اللي هو خمسة اوسك. فاذا بلغ الزيتون خمسة اوسق وكذلك دواة الزيوت الاخرى السمسم وحب والقرطم اذا بلغ واحد من هذه الاربعة حبه بلغ خمسة اوشق ففيه الزكاة لكن الزكاة من ماذا تخرج؟ قالوا تخرج من زيته الزيتون الى بلغ النصاب فيه الزكا لكن الزكاة يخرجها الانسان من الزيت هذا متى؟ اذا عصره ياك عندك الحب غادي يعصرو زيتا فيجب عليه ان يخرج من زيته او على المشهور يقول يجب ان يخرج من زيته والقول الآخر عندنا في المذهب ان آآ انه اذا اخرج من الحب فإن ذلك يجزئ راه المسألة فيها خلاف منهم من اذا عصر يجب ان يخرج من الزيت الافضل ان يخرج من الزيت وان اخرج من من الحب فلا بأس الى هذا اذن الشاهد ذوات الزيوت هذه الأربعة اذا بلغ حبها نصابا فإن فيها الزكاة لكن الزكاة تخرج من زيتها كيفما على اي قدر خرج المهم حنا كنشوفو الحد ولو ملي طحنتيه عطاك عشرة يطرو المهم الحب بلغ خمسة اوجه فتجب الزكاة في زيته ولو عند الطحن لم يخرج لك الا خمس لترات وجب فيها العشر اللي هو نصف لترات عشر لترات وجب فيها العشر وهو لتر واضح بغض النظر عن مقدار زيته مادام الحب بلغ خمسة افق ففيه ففيه الزكاة وعلاش قالوا تخرج من زيته؟ قالوا تخرج من زيته اه مراعاة للفقير لان الفقير يجب ان يعطاه مال الزكاة او ما يعطاه من الزكاة يجب ان يعطاه مصفا ولذلك حتى في الحبوب والأخرى راه قلنا يجب اخراج الزكاة منها بعد التنقية كتنقى وتقاد ونحيدو منها اه الحشف الذي يكون متصلا عاد نخرجو منها العشر او نصف العشر فقالوا طحن هذه الحبوب ذوات الزيوت الى زيتون هذا من تصفيتها فلا تعطي للفقير الا ما كان مصفا بعد تصفيتها تعطي للفقير المصفى منها لكن دهب بعض المالكية الى جواز واجزاء اخراجها من الحب انه ان اخرجها الانسان من حب فلا بأس. خاصة اذا كان هو لا يعصر اه تلك الحبوب الزيتون ولا غيره ولا غيره كان هو لا يعصره زيتون زيتا يبقيه كذلك فإذا كان كذلك فيجوز ان يخرجه من من الحب ومن الامور التي اكد بها اهل القول الاول قولهم انه لابد ان تخرج من الحب ان الزيت الزيتون هو الذي يمكن ان يدخر بلا كلفة الزيت يمكن ادخاره بلا كلفة ولا نشقة يبقى عند الانسان مدة طويلة اما الزيتون اذا اراد ادخاره فبه كلفة خاصة اذا كان كثيرا الزيتون كثير عندو بغا يدخرو يحتاجو الى كلفة شديدة وقد لا يصلح لذلك فلهذا قالوا لا يخرج من من زيته. اذا اه اذا كان الانسان يعصر زيتونه او غيره زيتا فانه اه يخرج الزكاة من زيته. واذا لم يكن ممن يعصره فانه يخرج من حبه ولا يكلف كما قال بعضهم بعضهم قال يكلف شراء الزيت ليخرج منه يشري الزيت الى كان هو مكيعصرش يشري الزيت ويخرج فالجواب انه لا يكلف بذلك بالزيت بيت زيته والحب يافي. الحب يفي بمعنى انه يجزئ. قال الشيخ رحمه الله فإن باع ذلك اجزأه ان يخرج بثمنه ان شاء الله. فإن باع للفريضة لا ما بقى عندو لا زيتون لا زيت. ما عصر ما باع الزيتونة ولم يعصروا. قال فانه يخرج من ثمنه. الثمن ديالو يخرج منو العشر. واضح؟ باع داك الزيتون اللي اللي جاه داك المحصول مثلا بالف درهم العشر ديال الف درهم اللي هو مئة درهم يجب ان يخرجه زكاة العشر ونصف العشر على حسب التفصيل السابق طيب وهل الانسان يراعي عند اخراج الزكاة بثمنه قد يبلغ الثمن نصابا؟ يكونونا بعثوا غي بالف درهم والف درهم باش هي النصاب ديال زكاة العين واش واضح ماشي هي النصاب فالجواب لا يراعي ذلك ولو باعوني بمية درهم تجب عليه مادام الحب بلغ نصابا باعو غير بمية درهم تجب عليه يجب عليه العشر او نصف العشر وضح المعنى اذن لا ينظر الى قدر الثمن الذي باع به هل بلغ نصابا؟ اه زكاة العين ام لم يبلغ نصابا؟ لا لا يراعى ذلك. لان العبرة باش محبي لا الثمن وقال بعضهم عناية في المذهب اذا كان الزيتون مما له زيت اخرج من زيته وان كان مما ليس له زيت اخرج من ثمنه اذا باعه لأنه كاين كاين بعض الزيتون يكون الزيت زيته قليلا جدا لا يكاد يكون له زيت والناس كياكلو هكداك مكيطحنوش لا يطحنونه زيتا لأنه ليس له زيت ناشف يامس فإذا هذا اذا باعه يخرج من ثمنه ولا كان له زيت يخرج من زيته لكن كيما كنقولو يخرج من زيته الى عصر ومثل الزيتون في هذه الأحكام التي ذكرنا ما لا يجف من الأعناب والرطب مثلا الا كان عندنا واحد العنب مكيجبش لا يجف لا يصير لا يصلح لان يصير زبيبا ما صالحش باش يولي زبيب او رطب واحد التمر ديال الرطب لا يجف من النوع لي مكيجفش كيتكال هكداك رطب ويلا مكليتيهش رطب يخسر لا لا يجف فإذا كان اه الجنس مما لا يجف كالأعناد لا تصلح لي ان تصير زبيبا او الرطب لا يصلح لأن يصير تمرا يابسا انه يزكى من ثمنه وان بيع باقل مما تجب فيه الزكاة بكثير لكن بشرط اذا كان خرسه خمسة اوجه انتبهوا لهاد المسألة كيفاش الخرس؟ دابا الآن الإنسان ملي الله زل العنب كيجني العنب فالزكاة فين واجبة؟ واش فالعنب ولا فالزبيب؟ شنو اللي هو مقتات المدخر؟ الزبيب لكن هادا واحد العنان قلنا ماكايجفش او باعه الانسان قبل جفافه. شنو خاصو باش يعرف المقدار الواجب عليه في الزكاة اش خاصو يدير؟ خاصو خارس. يجي واحد الخارس ذا خبرة عدلا مأبولا ثقة يخاف الله تعالى يقدره ويحزره كيشوف داك العنب كيقول هادا غيعطينا عند يبسه ملي باش يولي زبيب غيعطينا كذا وكذا. مفهوم الكلام؟ وكنخرجو حنا العشر ديال ذاك المآل الذي يؤول اليه عنب ديال داك الزبيب غيعطينا كدا وكدا من الزبيب وهاد كدا وكدا من الزبيب لي غيعطينا ها المقدار الواجب فيه ها العشر ديالو او الرطب كمما لا تخرج من ثمنها اذا باعها اذا باعها تخرج من ثمنه لانه ملي كيكون العنب لا يجف من النوع اللي ما كيجفش ولا رطب مما لا يجف هذا لا يدخر ما صالحش للإدخار خاصو يتكلم بسرعة ولا غيخسر؟ واش وضع؟ لا يصلح الإدخار وبالتالي فإنه اه يزكي من ثمنه بعد بيعه لأن الإنسان اللي عندو محصول كبير غياكلو بوحدو لا شك انه غيبيعو واحد عندو خمسة دالاوسق ديال العنب اللي لا يجف هل يمكن ان يبقيه لنفسه؟ ما يمكنش ما لابد ان يبيعه فيزكي من من ثمنه هذا حصل قال الشيخ فإن باع ذلك اجزأه ان يخرج من ثمنه ان شاء الله باسم الله عز وجل ان يخرج من ذلك بمعنى لا يشترط ان يشتري للنفس الجنسي ليخرج منه يبيع داكشي كامل ويمشي يشري مثلا زيت ويخرج من الزيت لا اجزأه اه ان يخرج من ثمنه ان شاء الله. اختلف الشراح فهاد ان شاء الله شنو قصد بها الشيخ؟ قال بعضهم اشار بها الى ضعف اجزاء الاخراج من ثمن ما له زيتون. قال لك ملي قال ان شاء الله اشار الى ضعف القول بالجواز. يعني الجواز ضعيف جواز ماذا اخراج التمن من من ذوات الزيوت مما له زيتون وقال بعض لا اشار بقوله ان شاء الله الى قوة الخلاف اشار الى ان القائلين بجواز اخراج الثمن مما له زيتون قول قوي فاشار بقوة الى قوة الخلافة بقوله ان شاء الله. ثم قال الشيخ ولا زكاة في في الفواكه خضري ولا زكاة في الفواكه والخضر. هذا مذهب الجمهور خلافا لحنفية رحمهم الله. الحنفية رحم الله استدلوا بظواهر القرآن التي تدل على ان الزكاة تجيب في كل ما يخرج من الارض. كعموم لقوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرج لكم من النار. كقوله تعالى خذ من اموالهم اموال جمع مضاف يدل على العموم الخضر بان ولا لا؟ والفاكهة بان ولا لا؟ كل ما ياخد الأرض راه بان. خذ من اموالهم. هذه الآية عامة المفضول مضاف للعموم وكذلك استدلوا بآية الأنعام لي سبقات معنا والنخلة والزرعة مختلف اكله والزيتونة والرمانة متشابها وغير متشابه اما الله تعالى في تلك الاية التي سبقت ذكر النخلة والزيتونة وذكر الرمان والرمان مما لا تجب فيه الزكاة عند الجمهور وكذلك استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واعلموا ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم صدقة في اموالهم وتردوا على فقرائهم اموال جمع مضاف يدل على على الام فالشاهد هناك عمومات كثيرة استدل بها على علاء الزكاة الجمهور لي كيخالفو الحنفية كيستدلو بالسنة لي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذا وابا موسى ان لا يأخذ الزكاة الا من اه الشعير والحنطة والتمر والزبيب. لكن كثيرا من الفقهاء حنا قلنا اهل الدار واهل الحديث كيتمسكوا بالدار كيقولو لا فهاد الأربعة لكن كثيرا ممن يستدل بهذا على الحنفية لا يعمل بموجبه لي هو حصر الزكاة فهاد الاربعة بل يزيد عليها اصنافا وضع اذا الشاهد اه مذهب الحنفية ان الزكاة تجب في كل ما يخرج الارض من ذلك الفواكه والخضر ومذهب المالكية كالجمهور انها لا تجب في الفواكه والخضر بماذا؟ لانها ليست مقتاتا مدخرة عندنا في المذهب. وعند من يقول يشترط الكيد ليست مكينة وعند من يقول يشترط الاقتياث مع الكيل او الوزن فهنا كاين الوزن لكن لا يوجد اه الكيل او لا يوجد الاختيات على حسب الصنف. فلهذا لم يقل بوجوب الزكاة فيها. اه اه جمهور العلماء لكن قول الحنفية قوي قول الحنفية علاش؟ تؤيده عمومة النصوص وقد اشار ابن العربي في الكلام الذي اشرت اليه امس الى مذهبهم لما قال فإن قيل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ الزكاة من خضر المدينة ولا خيبر قلنا كذلك عول علماؤنا وتحقيقه انه عدم دليل لا دليل. قال لك هاك هادشي هو اللي عول عليه علماؤنا. قال لك هو تحقيق الأمر ان هذا ماشي دليل وانما هو وعدم الدليل ليس بدليل كما هو معلوم. عدم الدليل ليس بدليل على النفي. واضح؟ قال فان قيل لو اخذها لنقل قلنا واي حاجة الى نقله والقرآن يكفي عنه. بمعنى لا يلزم نقله لان القرآن يدل يدل عليه. اذا هذا حاصل زكاة لهذا انتهينا من النوع الأول اللي هو زكاة الحرث وقوله ولا زكاة من الذهب شروع في الكلام على القسم الثاني اللي هو زكاة العين يأتي ان شاء الله نسردو هادشي لي بقاو؟ اه؟ يلاه نسردو باش ننتهي من هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال محمد رحمة الله عليه ولا شروط ظلم وشروط اما الاولى فثبات في الذمة الاسلام والحرية والنصاب والملح والحول في غير المعادن والمؤشرات. والمعشرات عاود عاود فتبعتهم في الجمل زيد الاسلام الاسلام والحرية والنصاب والملك والحول في غير المعادن والمعشرات. نعم. والحول في غير المعادن والمعشرات فهو اشار المحشي اليها الى المعشرات قال المعشرات اي ما فيه العشر واش ما فيه العشر يشترط فيه مرور الحول؟ الحول واتوا حقه يوم حصاده. واضح؟ المعشرات معشرات اي ما فيه العشر فرق معشرات هي التي يجب فيها العشور اذا يشترط مرور الحول في غير المعادن المعادن اللي لقا شي معدن يجب عليه اداء زكاته دون ان يمر وكذلك المعشرات اللي كنا كانت ذكاة الحرث لا يشترط فيها مرور وعدم الدين في العين وعدم الدين في العين كتير من الناس كيقولك انا دابا را عندي كدا ومسلف فزكاة الحرث فزكاة الحرث كيقولك راني اقترضت ديون باش شريت البادر وباش جبت الآلة اللي غتحصد ليا وكدا؟ فالجواب ان ذلك لا يمنع الزكاة آآ انما عدم الدين انما الدين مانع من زكاة العين ماشي من زكاة الحرث ولا زكاة الماشية واضحة؟ قال وعدم الدين في العين ومجيء الساعي في الماشية اذا كان فم سعاد. حسبه؟ نعم يقدر يدير شي حاجة اخرى من غير هاد نعم؟ قلت انه يقدر مثلا مثلا اهاه غير واش المقصود به انه مثلا ما يحرقش كاع؟ ما يدير ما يصلح له يدبر امر دنيا هذا امر كيتعلق بدنيا يشوف شي مشروع لي يصلح ليه وكذلك لا يمكن ان يستغني عن الزكاة الزكاة واجبة عليك. فيجب ان يدبر امر دنياه. دابا الآن لنفرض ان هاد الناس فهاد المناطق تبدلات الأمور الصعبة عليهم دلك. الى بغاو يديرو هداكشي لي كيعرفو يديروه لن يكون فيه ربح خاصهم اله الحصاد فيها مصاريف وخاصهم البدر فيه مصاريف وخاصهم السقي فيه مصاريف وشافو دبرو الأمر لقاو الرباح قليل تمارة كاينة والرباح قليل مصالحش ليهم هادشي وقع فبعض الأماكن ويقع مازال يقع ماذا يفعل الناس؟ كيدبرو امور دنياهم كيفكرو مع روسهم واش غادي نديرو؟ واش غادي نديرو نكريوها لشي حد يدخل شي حد معانا شري كذا على على الشاهد على كل حال يدبرون امر دنياهم واضحة؟ دابا حنا في الشرع كنقولو واجبة عليهم الزكا وهو شنو غيدير يدبر شغلو هداك ماشي يسقط حكم شرعي باش يفسروليه هو يتقاد ليه امور الدنيا امور دنيا هي قادة واضح كما لو وقع جفاف ولا وقع شي كيف يدبر امر دنياه هذا هو المعنى حنا هادشي لي قلنا يمكن يدير شي حاجة خرا غي من باب من باب اش؟ من باب الاستئناس والا يدبر راسك قوليه واجبة عليك الزكاة اش غدير؟ الله اعلم شوف نتا اش دير. ماشي شرط حنا نشوفو لك حلول اش دايرة مكنفهموش في التجارة. واضح اشنو دير؟ الله اعلم شوف نسول الناس ديال اهل الصنعة اش دير ولا دخل شي شريك يدخل معاك فيها دير معاه الموساقات. ولا شوف ما دير بحال ايلا حنا نفرضو ليه مثال حيد زكى على هادشي لي كدير مغيسلككش مغيسلككش كاين مصاريف ديال كذا وديال الخدامة وديال وشفتيه مغيسلككش راه غادي دير الى مسلككش وهداكشي لي غادي دير الى مسلكش هو لي ديرو كدا كيفما غتحسب المصاريف لخرى العشر ديال الزكاة هو حسب نعم قال النص كيعطيوه لبعض الناس كيفاش؟ لا لا يجوز لا يملك نصابا لا يجوز تعطاها الزكاة اصلا الذي يملك نصابا ها دابا هادا اللي عندو نصاب وعطا لفلان الزكا كيفاش غاياخدها وهو عندو نصاب اصلا؟ هو زكا وعندو نصاب ومضطرين والو والو عندو نصاب كيزكي لا يجوز ياخد الزكا تا عندك النصاب ونتا كتخرج الزكا وتاخد الزكا لا يجوز وماجيء السارق تقع امور فهادشي ديال اداء الزكاة موضوع طويل تا هو كاين لي كيعطيها للخدامة باش يخدمو ليه مزيان يعدها من الأجرة هادوك الخدامة كيعطيهم محاباة واخا هي ماشي من الأجرة لكن بسبابها را كاين ممكن كيخدمو بسبعين درهم لكن بسبب العشر لي عوال وموالف كيعطيهم كل عام وهوما منتظرينو متعلقة النفوس ديالهم ممكن يحسبوا ليا غي خمسين درهم فالنهار بسباب الزكا اللي غيعطيهم وغير ذلك كثير وعدم التحري لي جا طلبها كيعطيوها ليه واخا واحد جامع جماعة اكثر من اصحاب الحرب شتي هادو صحاب الحرب جمع كتر ما عنده من الزكاة كيدور على الناس ديال الزكا ديال الدواور وجماعة اكثر مما عندهم وتعطاه الزكاة دون تحر واش هو يستحق ولا لا يستحق. او تعطى لبعض الناس محاباتا غنعطيه غي باش يعاوني ويخدم ليا ويدير ليا شي واحيانا قد تعطى لصاحب الة الحصاد وعن الة الحصاد غالية التمن وصاحبها لي كتعطاه اجرة كتعطاه تا زكا او الإشكال ان هؤلاء يطلبونها يطلبون الزكاة يدلون انفسهم لطلبها امور كثيرة تقع للناس في دفع الزكاة خاصة في الحرث في الغالب يضعونها في غير موضعها لا يتحرون وكيوضعوها في غير مكانهم نعم قال ولذلك هادوك الخدامة اللي كيمشيو راه كتير منهم كيمشي خدام عوال على ان من المدخول اللي غيدخلوه من الربح اللي غيربحو فديك الخرجة اللي خارج فيها يحصد غي الزكا يعدها من الأجرة عرفا كأنها صارت من الأجرة ولزاما على داك اللي اللي كانوا خدامين عندو يعطيهم شيئا من الزمان والا ايلا كانوا عارفين ما غياخدوش منو الزكا ممكن يتشاحو معاه فالتمن وتشافه معاك في الثمن يقولو ليه لا سبعين درهم ثمانين درهم كذا يتشافحو معاه في الثمن اكثر لكن عارف غيعطيوهم الزكا قضية يغضون الطرف هذا امور كثيرة عزيز ومجيء السلام في الماشية اذا كانت تم سعاد وامكنهم الوصول. اذا جوجت القيود اذا كذا تم سعاة الى مكانوش فيفرقون بنفسه الشنقيط الثاني كانوا سعاة ولا يمكنهم الوصول اليه فكذلك يعطيها بنفسه قال واما الثانية واما الثانية لكن كتوفرو الشرطين بجوج كان تم سعاد يمكن الوصول وخرجها هو قبل مايجيو فلا يجزئو يعاود يخرجها كما ذكر قال واما الثانية اما الثانية فاربعة النية تفرقتها بموضع وجودها واخراجها بعد وجوبها. ودفعها للامام العدل في اخذها وصرفها ودفعها العدل في اخذها وصرفها. في اخذها متعلق بالعدل وصرفها معطوف عليه. اذا لاحظوا ماشي شرط ان يكون عادلا في حكمه عادلا في امارة لا الشرط ان يكون عدلا في الاخد والصرف. واش واضحة؟ ولو كان هو في نفسه جائرا ظالما. واحد الحاكم هو في نفسه جائر ظالم لكن في الزكا في اخذها وصرفها عدل هذا هو الشرط واش وضعها؟ اذا في اخذها جرج متعلق بالعدل للايمان العدل في اخذها وصرفها ولو كان في نفسه جائرا ظالما قال باخذها وصرفها ان كان او لابائه او لاربابها. نعم. وشرح هذه الشروط. لاربابها ومن الاصناف الثمانية لي مذكورة في سورة التوبة. قال شرحوها وهذه الشروط كلها مبسوط في الاصل. نعم. ثم بين وقت وجوب الزكاة زكاة الحاكم بقوله. فاما زكاة الحرب فيوم حصاده بفتح الحاء هداكره احد اقوال ثلاثة حكى في الحادث وابن عبد السلام وهو اقرب لنص القرآن قال لك المحشي اعلم ان الاقوال انما هي في التمر واما الزرع ففيه قولان فقط. تلاتة في التمر والزرع فيه جوج دالأكواد. من قال؟ وهو اقرب بنص القرآن وهو قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ان صحح الاية على الزكاة والمشهور انه اي الوصفة ان صح حمل اية الزكاة اذا فيها خلاف ياك؟ كاين اللي قال الحق حق كان مفروضا على الناس قبل فرض الزكاة ثم المسلم وهو حق مبهم كيما قلنا كل بحسب جوده قالوا المشهور والمشهور انه اي الوصفة التي تجب فيه الزكاة الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب والطيب كل كل نوع معلوم فيه. وبالفعل الوجوب يتعلق بيوم الحصاد والاخراج قالوا بيوم واضح؟ طيب بمعنى ديك ما تجب فيه الزكاة هي طيب كما كنقولو حنا طاب ديك داك الزرع طاب ديك التمر طاب داك العنب طاب قال وانو احسنت وطيب كل نوع معلوم فيه كل نوع را كيختلف تختلف فالصفة ديال الطيب ديالو ماشي بحال بحال كاين اللي الطياب ديالو بحمرة تظهر فيه اللي بصفرة كاين اللي بسواد يظهر فيه كل بحسبه كاين اللي الطيب ديالو بيبسه ملي كيقتاح اذا طاب وهكذا مفهوم كل نوع معلوم فيه كيختلف الأمر قال وفي الفاكهة الوجوب يتعلق بيوم الحصاد والاخراج بيوم تنقية هذا والمذهب. نعم. واما العين غير ما فيه والماشية فتجب في كل منها في كل حول مرة اي بعد تمام الحول. وشرط الماشية لغير المعدن والركاز لان المعدن والركاز كما تقدم مما لا يتعلق بالحول واضح لا يتعلق يجب الزكاة فيه وقت الحصول عليه قال وشرط الماشية بعد الحول مجيء الساعي على المشروط ان كان يصل. ان كان ويصل كيلو وقتلو ان كان زيد ويصل جوج شروط ان كان الا كان السعي موجود والشرط التاني ويسر والمحشك الا قلتها ان كان ويصل اي يمكنه الوصول زيد والا وجبت للحول اتفاقا وعلى المشهور لو اخرجت قبل مجيئه حيث يكون لم تجزي لم تجزي سدا للباب سدا للباب باش ما يتهربوش الناس من الزكاة يقول لك راه خرجتها ثم بين قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الحرث بقوله ولا زكاة من الحب في اقل من خمسة اوصف لما صح انه صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حيث حتى تبلغ قال ابن عمر انظر هل تدخل القطاني في الحب؟ قطاني الاستتقان الضمة المقدرة على الياء استثقالا لأن الياء ماشي هي هاد النسبة هاديك ماشي هي النسبة هل تدخل القطاني فاعل مرفوع الضمة المقدرة عليه؟ استثقالا مم هل تدخل القطاني في الحب والزبيب والزيتون في نعم لا اه القطاني جمع قطنية لا جمع حقيقي جمع حقيقي فتدخل القطان في الحب والزبيب والزيتون وفي التمر ام لا فيبرأ مما قال في البيوع ان القطاني بخلاف الحبوب. فنقول انما تعرض هنا للنصاب وذلك يعم الجميع. نعم. وذكروا خمسة خمسة ضابطين ضابطين وذكروا للاوسق الخمسة ضابطين. ذكروا للخلق الاوسخ خمسة ضابطين احدهما بالكي والاخر بالوزن. اما الاول فبينه الشيخ بقوله وذلك اي الخمسة اي الخمسة او ست ستة افزة وربع قفيل بقفيز بقفيز افريقيا في زمنه. نعم. والوسخ بفتح الواو. والوسخ بفتح الواو والاول هو المشهور. نعم. واحد اوسط واحد اوسط المفرد ديال الوسخ واحد او سوق المفرد او سوق فضح مفرد كلمة او سوق او سوق جمع والمفرد ديالها هو وسخ واحد اوسط وهو لغة ضم وهو لغة ضم شيء الى شيء. قال تعالى وجمع. نعم. واصطلاحا ستون صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. وهو اي الصوم اي صاع النبي صلى الله عليه وسلم اربعة امداد بمولده صلى الله عليه وسلم. وقد حرر النصاب بمد بعد معبر على منتبه. بمد معبر على مد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ستة اراضب ونصفا ونصف ويبة ويبة تكلمنا عليها امس ويبة قالك حرر بواحد الموت يساوي معبرين يساوي مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ستة اراضي مسجد ونصبة لاراضي بالقاهرة واما ضابطه وزنا ففي الزلات الوسخ ستون مم الوسخ ستون ساعة والساق خمسة ارطال وثلث والوسط ثلاثمئة وعشرون اطلا. فمبلغ النصاب وزنا الف وستمائة رطل للبر مئة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل درهم خمسون حبة وخمس حبة من مطلق من مطلق اي تكون الحبة متوسطة غير مقشورة وقد قطع في من طرفيها منفذ. هذا للتدقيق دابا الان الوزن باش عبروا لك بالرطل والرطل هذا اين يوجد؟ ما كنعرفوش راه الرطل شحال كيدوز لكن ضبطه لك اذا الربط هذا شيء كان يوزن به بحال حنا كنوزنوه بالكيلو ودابا مالوزن باش؟ فكيلو ونص كيلو رابعة والكيلوات الفوق هوما كانوا كيوزنو بشي يسمى الرطل تاهو عندو ميزان وزن محدد قال فمبلغ النصاب وزنا الف وستمائة رطل بالبغدادي قيراطي بغدادي. اذا كان الرطل مختلف ديال بغداد وديال قال ورطل طيب غتقول انت هاد الرطل البغدادي باش غنعرفوه انا خاصك تعرفو ها هو غيجيب لك واحد الأمر باش يقرب لك به الوزن ديال ديال الرطل البغدادي تقول ليه الرطل البغدادي انا فين مشتو ما مشيتش للبغداد لا اعرفه فاراد ان يقرب طيب هذا الرطل البغدادي شحال كيسوى؟ قال ورطل مئة وثمانية وعشرون درهما مكيا من الدراهم المكية مية وعشرين الوزن ماشي الفلوس لا الوزن ديالو هاد مية وعشرين درهم مكي الوزن ديالها التقل ديالها واش وضعها مئة وثمانية وعشرون درهما مكيا طيب وغتقول ليه هاد الدراهم المكية انا باش كنعرف باش غنعرف واش دايرها في زمننا كاينا دبا شفنا المكية كانت قديما مبقاتش دابا كيف اعرف وزن الدرهم المكي خصني نعرف الدرهم باش نعرف باش نضربها فمية وتمنية وعشرين ضبطها ليك بالحد بالحب موجود قال كل درهم اي مكي خمسون حبة وخمسا حبة من مطلق الشعير خمسين حبة ديال الشعير وخموسة حبتين تاخد الحبة اللخرة وتقسمها على خمسة واحد من خمسة الأجزاء خمسون حبة وخمس حبة من مطلق الشعير اش معنى لي مطلقي الشيعي؟ شنو المطلق الشاعر؟ اي تكون الحبة متوسطة غير مقشورة متحيدش ليها القشرة ديالها وتكون متوسطة ماشي طويلة وماشي وقد قطع من طرفيها لامتد لأن الحبة ديال الشعير ايلا ما حيدتيش ليها القشرة كيكون الراس ديالها من هنا ومن هنا طويل ياك؟ خارج قالك لا نقطعو هداك ده من من من رأسه واش واضح؟ الحبة ديال الشعير دابا الى ماحيدناش لها القشرة ديالها كيكون لاصق في القشرة ديالها واحد الشيء ممتد هذاك الشيء اللي كيكون انت تزايد على بلاصة الحد نقطعوه قطعوا الطرفين من هنا ومن هنا وناخدو خمسين حبة من هاد الشعير المتوسط خمسين والحبة الخامسة نقسموها على خمسة والخمس ديال هدا يوزن بالتدقيق هدا وزنها خمسون حبة وخمس حبة الوزن ديال الدرهم المكي واحد وعاد هاد الدرهم المكي شحال خاصنا منو الدرهم ملي نعرفو زعما الى عرفنا غي الوزن ديال غنضربو فمية وتمنية وعشرين يالاه غيعطينا الرطل البغدادي وعاد الرتل البغدادي هدا عندنا شحال من رطل الف وستمائة رطل هو ان قال تنبيهات وقد اشرت الى هذا قلت راه هذا على حسب هذه التي كانت مشهورة عندهم قال ما كانوا يقولونه لازم لانهم كانوا يقربون الامر للعامة باش يعرفوا النصاب ديال الزكر قال تنبيه كما يفعل الناس فيه دابا هوما فزمانهم كانوا كيفعلو هاد الجهد كامل باش يقدرو ليهم شحال النصاب بالرتم ولا بالقفيز ولا بغيرها ويفعل العلماء كذلك في زمننا هذا هاد الأمر ولا لا؟ باش يقربوا لك النصاب ديال زكاة الفطر ديال الصاع ولا ديال ديال خمسة الأوسق الكيلو كذلك يبذلون جهودا لذلك جزاهم الله خيرا. غي ملي كيبدلو جهود كيختالفو اختلافا يسيرا. كيبقى بيناتهم واحد الكيلو ديال الخيل جوج كيلو ثلاثة لكنه شيء يسير. نعم قالت؟ الاول تكلم الشيخ على النصاب وسكت عن القدر المأخوذ منه وفيه تفصيل فان سقيا بغير مشقة فماء السماء ففيه العشب. وان سقيا بمشقة كالدواليب ففيه نصف عشر ورد في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم الثاني يعتبر الاوسخ بعد وضع ها هو الشيخ قال لك وان سقي وان سقي بهما لا حكميهما حيث تساويا او تقاربا او شناهو التقارب؟ قال وهو ما دون الثلثين فيؤخذ العشر من ذي السحر ونصفه من ذي الآلة واضحة اه وان سقي باحدهما اكثر فقيل الحكم للاكثر ويلغى الاقل. وقيل كل على حكمه. بمعنى نشوفو شحال واش هنا ثلاثة الارباع وهنا الربع الا كانت ثلاثة الارباع بينما ديال السما وربع بماء السقي مثلا ثلاثة الارباع نخرجو فيها العشر الربع نخرجو فيه نصف العشور وهكذا كل على حكمه. والمراد بكم ان تقسم الحرث الى اخره. ان تقسم الحقيقة الى ثلاثين مثلا الى اخره. نعم نعام لا علاش تدخل اه واخا والو يخرج ثمنها من العشر. نعم؟ واش كيحسبها ولا يخرج ثمنها من النصاب وعاد يخرج العشر لا لا لا ايه را انا سقيم لكنها سبب في ان الزكاة تكون نصف العشر السبب في ان تكون ذات الالف لا علاقة لهاد بالنصاب لا ينقص من النصاب بسببها الثانية تعتبر الاوسخ بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات. الثالث تؤخذ الزكاة من القدر المذكور سواء كانت الارض اخذوا لها اجر ام لا؟ ثم شرع يبين ان الانواع تظن فاذا اجتمع من مجموعها نصاب زكيت والا فلا. وان الاجناس لا فإذا لم يجتمع من كل جنس نصاب لا يزكى فمن الأول قوله هذا هو شهر القريب من الأقل تؤخذ الزكاة من القدر المذكور سواء كانت الارض يؤخذ لها اجر ام لا؟ ولو كان الانسان كاري الارض ما يخرجش الثمن ديال الكرا من النصاب واجب يخرج العشر وعاد ديك الساعة الى بغا يخلص الكرا يخلص الكرا لا يخرج من من الزكاة قال ثم شرع ثم سرى يبين ان الانواع تضام فاذا اجتمع من مجموعها نصاب زكيت والا فلا. وان الاجناس لا تضم فاذا لم يجتمع من كل جنس النصاب لا يزكى. فمن الاول قوله ويجمع القمح والشعير والثلث بضم السين ضرب من الشعير ليس له قسم كانه حنطة بناء على انها كلها جنس واحد وهو المنصوص بالمذهب. نعم. ولا مفهوم لقوله في الزكاة لان هذه الثلاثة في البيت تفاهمنا؟ اذا لم تبلغ فلا زكاة والا كفيها الزكاة. قال ولا مفهوم لقوله بالزكاة لان هذه الثلاثة في ايضا جنس واحد على مشهور. على المشهور اشار به الى الخلاف في المسألة فمنهم من قال لها هي اجنس مختلفة في البيع فلا يجوز فيها تفاضله فلا يجوز فيجوز فيها التقادل ولا يجوز اه التأخير يجب التقابل. بناء على انها مختلفة في البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم وعلى انها جنس واحد في البيع اذا انت في البيع لا يجوز فيها بينها تفاضل باعتبار الشعير بالسلت ولا القمح واجب التساوي لانها جنس وهدا هو لي قالك الشيخ لان هادي جنس واحد على المشغول واضح اذا على المشهور هي جنس واحد في البيع وفيه وفي الزكاة وخلاف المشهور انها ليست جنسا واحدا في البيع وبالتالي يجوز التفاضل في البيع مفهوم الكلام؟ قال وما ذكره؟ وما ذكره من الزم محله اذا كانت زراعتها وحصادها في يوم في عام واحد. اما اذا كان في عامين او اعوام المعتبر ما نبت في زمن واحد. فيضاف بعضه الى بعض ولا يضاف ما نبت في زمان الى ما نبت في زمان اخر. نعم المعتبر الزراعي فان زرع الثاني قبل حصاد الاخر ضم اليه. وان زرعه بعد حصاده لا يضام اليه. والاول لمالك في كتاب في كتاب ابن سحنون وسامد ابن مسلمة واختصر عليه صاحب مختصر. اذا هذا الجمع انما يقول اذا كانت زراعتها وحصادها في عام واحد لا في عام او اعوام هاد الاجناس عام دار الشعير والعامل لي من بعد منو دار القمح ولا السلت ومواصلش النصاب واش يضمهما باش يشوف؟ لا لا يضمهما اذن شنو المعتبر خاصهم يكونوا في عام واحد طيب وشنو الضابط ديال هاد العام الواحد؟ قال فقيل المعتبر ما نبت في زمن واحد يعني يكونوا هاد جوج د الأصناف بانت النبتة ديالهم في وقت واحد ولو كانوا احدهما سابقا الاخر الشعير سابق على لكن على كل حال نبت في وقت واحد وقت واحد هاهما نابتين بجوج والشعير سابق مثلا بشهر ولا بشهرين وعاد لاخر غادي فقالوا اذا المعتبر هو ان ينبت يكون النبات ديالهم في زمن واحد دواء القول الأول القول الآخر ولهذا قال ولا يضاف ما نبت في زمننا بمعنى انه الا واحد نبت في زمن وحصلناه وعاد نبت لاخر فانه لا يضاف اليه القول والآخر وقيل المعتبر الزراعة ماشي النبات الزراعة فإن زرع الثاني قبل حصاد الأول فإنه يضم الا فلا يضم واش واضح؟ واحد عندو القمح ولا صنف من الاصناف قبل ما يوصل وقت الجني وقبل ما يحصدو زرع مشى حرت واحد الأرض خرى وزرع فيها السلت مفهوم وعاد جا هذا فإنه يضم بعضه الى بعض. ويلا اه زرع احد الاصناف بعد حصاد الاخر فلا يضم اه البعض الى الاخر فهم المعنى قال ثم بين ثم بين فائدة الضم بقوله فاذا اجتمع من جميعها اي جميع ما ذكر من القمح والشعير والسد خمسة او سوق من يزكي ذلك. قال ابن عمر فيخرج من كل ما من كل فيخرج من كل ما يلومه فيخرج من كل ما ينوب فيخرج الاعلى عن الاعلى والادنى عن الادنى والاوسط عن الاوسط فاذا اخرج الاعلى الاعلى عن الادنى ازداه اخرج الادنى عن الاعلى لم يزل بل لم يجزه. فوقع الاتفاق في الحبوب انه يخرج عن كل نوع ما ينوب الاتفاق في المواشي انه يخرج الوسط ما يسمى بالزرع والفنية اخراج الزكاة كلها من الأعلى ان اخرج من الزرع فقط القمح ولا ما عرفت واش القمح واقيلا ولا لا؟ الزرع الزرع هو الشعير؟ الشعير اه اه لا يجزئ القاعدة عندك الأعلى يجزئ عن الأدنى والأدنى لا يجزئ عن الأعلى اما يخرج من الأعلى ولا يخرج من كل انا تقصد به القمح ظننتك تقصد به الزرع المهم على كل حال الأمر بسيط كان الشعير ولا القمح الأعلى يجزء عن الأدنى ولا عكسه بلغ في حيت هنا يقولو الزرع للقمح هادشي اللي كنسمع كيقول كيقولو الزرع يطلقنا لا فالزرع نلقى نقولها ليها السي ياسين ا؟ هادشي اللي اللي معروف حنا دابا ابتلينا بهاد بهادشي هادا تيقوليه عطيني شي حاجة متلا عشرة كيلو د الزرع يعني القمح هادشي لي كيقصدو بيه المتبادر هو الشعير هو اللي لا هنا هنا عرفا هنايا انا اقصد هنا اه الزرع القمح اه كلشي تيقولو الزرع ام؟ الشعير تا هو؟ ايه القمح القمح؟ اه هادشي اللي كاين اعرفه انا عطيني عشرة كيلو د الزرع يعني القمح هادشي هدا هو والأمر هدا يختلف على حسب نعام؟ بالنسبة الى كان كانت عندو يعني مغلى الأعلى وأدنى وكان الأعلى يعني بلغ فيه النصاب ربما انه يخرج من الوسط فليخرج من الوسط او يخرج الاعلى وحده الأعلى وحده بلغ فيه النصاب فالأعلى هاداك اللي بلغ فيه النصاب واجب يخرج العشر ديالو ديال داك الأعلى ثم ما بقي من الأصناف هو مخير اما يخرج من الوسط ولا يخرج من الأعلى عن الجميع واضح ها؟ باعتبار القيمة القيمة ديالو هم؟ الشعير هو اللي خاصو يخرج من هنا هو اغلى ثمن؟ ياك؟ ايوا اذن هو الأعلى الأعلى باعتبار القيمة باعتبار قيمته. المهم تا حنا تا حنا غنغيرو الأمر على حسب الوقت على حسب الحال. فداك الوقت لي يكون فيه اعلى يخرج من الأعلى ومن بعد ملي يصير للآخر اعلى غيولي الحكم دائما الحكم للأعلى قيمة للأرفع قيمة لا تا راه القيمة راه عندها علاقة بالاحتياجيات راني اجبتك دابا قلت لك كونه اعلى راه مرتبط بحاجات الناس كلما كان الناس محتاجين لشي راه كيكون اغلى قيمة كون الشيء اعلى قيمة مرتبط بطلبهم له في حاجتهم له الو زيد ووقع الاتفاق في الحبوب انه يخرج عن كل نوع ما ينوبه ووقع الاتفاق في المواشي انه يخرج الوسط. واختلف في التمليقين هو مثل النواشي وقيل مثل الحبوب. نعم. ومنه ايضا قوله وكذلك يجمع اصناف القطنية بكسر قاف وفتحها واصلها من قطنات وحتى الظن تا هو صحيح كما نبهنا قال ويقال بضم القاف ايضا قال واصلها من قطنة من مكان اذا اقام به. واذا اجتمع من جميعها خمسة افق زكاها بناء على انها جنس واحد في الزكاة. وهو تذهب بخلاف البيع فانها فيها فانها فيه اجناس. مم. ويلبس الى وبالتالي يجوز فيها التفاضل. الا كانت اجناس في البيع فيجوز فيها التفاؤل قال ويلبس وهي البسيرة والحمص والحمص والحمص والحمص بكسر الميم مشددة وفتحها اذا الحمص والحمص يجوزان والحين يصوب بكسر الميم المشددة مشددة وفتحها. والعدس والجلبان والفول والترمس واللوبياء اللولان وحب الفرد ومنه ايضا قوله وكذلك يجمع اسماه التمر فاذا استمع من جميعها خمسة قال الشيخ فهاديك الجلجلة نحب الفجلة بجوج قال وفي عده من القطاني نظر لانهما من ذوات الزيوت هاد الجوج لخرين الجنجلان فعلا له زيت ولا لا؟ اكاين دابا زيت جلجلان وحب الفجل كذلك ولذلك قال وفي عبدي من قطعني ذر لانهما من ذوات الزيوت زيد ومن هو ايضا؟ نعم؟ اه اه هو واقيلا حب الفجل انا كنعرفو كيقولو ليه حب الفجل اه؟ شناهو؟ الفجل لا لا حب الفجل هذا حب تاهو مثل مثل سميتو مثل الجلجلان حب الفجل كيقولو ليه هكذا حب الفجل ماشي هداك الفجل لي من الخضر لا كاين اب اخر يقال له حب الفيل صغير يطحن له نعم لعله هو ربما لعله يباركه كاين لي كيسمي بهاد السمية حب الفجل قال ومنه ايضا قوله وكذلك يجمع اصناف التمل فاذا استمع من جميعها خمسة اسق زكاها وكذلك اصناف الزبيب تجمع فاذا اجتمع من جميعها خمسة اسق زكاها. ومن الثاني الارز فيه ست ومن الثاني شنو الثاني الذي لأنه را فلول قالك منها ما يضم منها ما لا يضام قال ثم شرع يبين ان الأنواع تضم فإذا اجتمع مجموعات وان الأجناس وان الاجناس لا تضم فإذا لم يجتمع فمن الأول اذا من الأول الذي يضم كذا ومن الثاني هذا لا يضام لأنه يعتبر اجناسا مختلفة قال ومن الثانية الاوز فيه ست لغات احدها الهمز والراء والدخن بضم الدال المهملة بضم الذال المعجمة كل واحد منها صنف على حدته لا يضم لا يضم الى الاخر على المذهب لتباين مقاصد واختلاف صورها في الحلقة. وقوله في الزكاة اشارة لمن يقول انها كلها صنف واحد في الربا. نعم واذا كان في الحائط اصناف ثلاثة ثلاثة من من التمر جيد ورديع ووسط ادى الزكاة عن الجميع من الوسط على المشهور اما ان كان فيها نوع واحد اخذت منه جيدا كان او رديئة. وليس عليه ان يأتي بالوسط ولا بالافضل منه. نعم. بل كان في في نوعان جيد ورديء اخذ من كل ما يصيبه من كل اخذ من كل ما يصيبه بحصته من كل ما يصيبه بحصته ولو كان الرديء قليلا لان الاصل ان تؤخذ الزكاة زكاة ان تؤخذ زكاة اذن علاش الى كان فيه نوعان يؤخد لأنه لا مشقة فيه عندك غي جوج دالأنواع ماكاين مشقة هادا العشر ديالو هادا العشر لكن الى كانوا اصناف ممكن تكون مشقة اخرج من من الوسط قال لان الاصل ان تؤخذ الزكاة كلها زكاة زكاة كل عين من اصله لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة كل مال منهم فخص السنة بماشية ان ان تؤخذ من الوسط وبقي وبقي ما سواه على الاصل قاله الفاتحان. مم. ويزكى الزيتون اذا بلغ كل حبة اذا بلغ حبه خمسة افق اذا بلغ حبه خمسة اوسق على المشهور لعموم قوله تعالى كلوا من ثمنه اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر. وقال ابن ابن وهب لا زكاة فيه ولا في كل ما له زيد قال ابن عبد السلام ابن عبد السلام قال ابن عبد السلام وهو الصحيح على اصل المذهب لانه ليس بمقتاد وعلى المشهور بتزكيته اذا بلغ النصاب اخرجت زكاته من زيته لا من حبه على المشهور. العشر لا من حده وعلى المشهور مسألة اخرى وعلى المشهور العشر ان سقي بغير مشقة ونصف العشر ان سقي بمشقة نعام شنو فيها والو والو هادي هي شنو هي راه كاين قبل منها شوف اسيدي قالك وهو الصحيح على ثم قبل شوف قبل وعلى المشهور بتزكيته اذا بلغ النصاب اخرجت زكاته من زيته لا من حبه الى عاودتي عليه شنو غيكون تكرار؟ راه قلنا قبل وعلى المشهور بتزكية اذا بلغ النصاب شنو هو على المشهور؟ اخرجت زكاته من لا من حده الى عاودتي على المشهور تكرار وعلى مشهور العنصر من سقيا بغير مشقة. ونصف العشر انسوقية بمشقة. نعم. ولا يشترط في الزيت بلوغه نشاطا بالوزن. نعم وانما الشرط بلوغ الحد بلوغ الحد نصابا. نصابا كما صرح به الشيخ. وحتى ابن الحاجب عليه الاتفاق فلو اخرج من حربه لم يفسد. نعم. وكذلك هذا المشهور يخرج من من الجلجلان وهو السمسم. ها هو قال اشار للخلاف هاديك على المشهور؟ قال وقال الصواب قول ابن مسلمة وابن عبد الحكم يخرج من حبه. والمشهور ما ذكره الشيخ وهو انه يخرج من زيته اذا عندنا ها قولان القول المشهور انه من زيته هو بناء على هذا قال لك الشيخ فلو اخرج من حبه لم يجزه بناء على انه يجب اخراجه من زيت العصارة. وعلى القول الاخر يجزئه ان يخرج من حبه. قال وفي حب الفل ونحوهما مما يعصر من زيته اذا بلغ حبه خمسة اوسط العشر ان سقي بغير مشقة. ونصف العشر فيما سقي بمشقة العشرا ونصفا معطوب عليه ونصف العشر العشراء ان سقي بغير مشقة ونصف العشر فيما فيما سقي بما سقى ونبضه وعصره على على ربه نعم وانما يأخذه يأخذه المساكين مصفا كالحب قال المناجي ما ذكره انه يخرج من بيته هو المشهور حتى انه لو اخرج من الحرب لم اجزاها. مم. فان بعد ذلك اي الزيتون وما بعده اجزاء اجزاءه ان يخلد من ثمنه كان الثمن كان الثمن مصابا ام لا؟ وانما يراعى نصاب الحب خاصة لا نصاب الثمن بل قال بعضهم انما قال ان شاء الله لضعف هذا القول ومنهم من قال انما قال ذلك لقوة الخلاف فيه. والذي في مختصر وشرحه ان الزيتون ونحوه ان كان له اخرج من زيت وان لم يكن له زيت كزيتون اخرج من ثمنه. وكذلك ما لا يجف كرطب كرطب مصرى بها والفول الاخضر والفول والفول الاخضر والفول الاخضر مزكى من ثمنه وان بيع باقل مما يجب في الزمن الا تجب وان بيا ربي اقل مما تجب فيه الزكاة بشيء كثير اذا كان خرصه خمسة اصول. وان نقص عنها لم يجد فيه شيء من باكثر مما تجب فيه الزكاة باضعاف كثير الطاهرة تكلمنا عليه العناب بأنه هو اللي يؤول الى الزبيب الزبيب منين جاي ياك الكبرى من الاصناف العشرين بالزبيب من العنب واش واضحة لا هم قالوا هادي يعني هاد الأصناف هادي ما اه ليست مما يؤكل كالزبيب بمعنى مشي مما يقتات يدخر كالزبيب ليست مثلها ولذلك راه سبق معنا الخلاف فاش فتيم تيم هو اللي يمكن ادخاره لكن المشمش وكدا واخا يعني ولو كان يمكث ان الناس لا لا يقتات به لا تقوم به البنية وليس مما يدخر. لكن اللي فيه الخلاف قوي هو اللي كنسميوه الشريحة التين اذا جف لا لا لا يصلح اه يجفف لكنه لا يسبق ماشي مع الزبيب الزبيب يقتل لكن مش مش لا لا يقتات نعم الطين هذا يمكن ان يقتات ولذلك وقع فيه الخلاف وجا تم التأويل ديال ان مالكا لم يرى فيه الزكاة قال انه لا يقصد في الاختيار تحاليل الاختيار لا يقتل. بعضهم اول هذا ان مالكا علاش ماقالش مافيهش الزكا؟ قيل لانه لا يقتات في الاختيار بمعنى يقتات الانسان في في حال الضرورة واضح؟ اما المشمش فهذا لا يصلح للاقتياد ليس مما تقوم به الدنيا بخلاف الزميل الزميل راه الناس قديما كانوا كان بعضهم يقتاس به يجعله قوتا في حال الاختيار وفي حال الاضطرار. اذا قال ولا زكاة في الفواكه الخضرة كالتفاح والمشمش ولا في الخضر مما عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والبال والسيل والسيل العشر وفيما سقيا بالنبض اي نصف العشب وانما ذلك في التمر والحنطة والحبوب هداك البعل هو لي عبر عنه في الحديث الاخر ما كان عسريا عثريا هو البعد نفسه ما يشرب بعروقه من ماء المطر العتري هو البعل النبات اللي كيكون يشرب بعروقه ماء المطر يقابله اثري وبعلو قال وانما ذلك بالتمر والحنطة والحبوب. واما القشاء والبطيخ والرمان والقصب فمعفول. فمعفون عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متعلقة بداكشي الانسان يعيش معه وهم اثمون على تركهم للواجب تركه واجب معندكمش ها