﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قالها ابن قدامة رحمه الله الله تعالى باب عشرة النساء. قال وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. واداء حقه الواجب له اليه من غير مطر ولا اظهار

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الكراهة لبذله وحقه عليها تسليم نفسها اليه وطاعته في الاستمتاع متى اراده ما لم يكن لها عذر واذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن. فيما جرت باعادة امثالها. فان منعها ذلك او بعظه

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
له وقدرت له على مال اخذت منه قدر كفايتها وولدها بمعروف. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وان لم تقدر على الاخذ لعسرته او من او

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج كبيرا او صغيرا. وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها او لم تسلم اليه او لم تطعه فيما يجب له عليه عليها او سافرت بغير اذنه او باذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. قال رحمه الله

5
00:01:20.000 --> 00:01:52.000
تعالى فصل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يسمى بباب عشرة النساء. والمعاشرة هي من المخالطة. المعاشرة من المخالطة. اي الزوج لزوجته ومعايشة الزوجة لزوجها. وقد امر ربنا سبحانه وتعالى بمعاشرة النساء

6
00:01:52.000 --> 00:02:13.350
بالمعروف كما قال وعاشروهن بالمعروف ومعنى المعاش معروف هو ان يخالطها بالحسنى وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخرا

7
00:02:13.400 --> 00:02:39.500
والقاعدة في باب معاشرة النساء القاعدة في ذلك هو الاحسان الاحسان للنساء. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء عوان اي مأسورات عند الازواج مأسورات عند الازواج كما جاء في حديث جابر بن عبدالله الذي عند مسلم عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع فقال اتقوا الله في النساء اتقوا الله في

8
00:02:39.500 --> 00:03:08.850
نساء فانهن عوان عندكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم في صحيحه. فهذا هو الاصل ان المرأة اسيرة وقد جاهز ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرج عليكم حق الضعيفين

9
00:03:08.900 --> 00:03:31.400
المرأة واليتيم وكل هذا يدل على ان المسلم مأمور ان يحسن المعاشرة لزوجه. وقد جاء في حديث هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم احاسنكم اخلاقا. وخياركم خيركم لاهله. وانا خيركم لاهله

10
00:03:31.400 --> 00:03:51.400
وانا خيركم لاهله وجاء ذاكر من حديث ابي هريرة محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم بمعنى خيركم لازواجه وهذا هو المأمور به. ولذا على المسلم ان يتقي الله عز وجل في زوجته وان يعاشرها بالمعروف وان

11
00:03:51.400 --> 00:04:09.700
يعاملها بالحسنى وان يتقي الله عز وجل فيمن ولاه الله امرها. وهذا هو الاصل في معاوية الرجل للمرأة وهذا هو حال الكرماء وحال العقلاء ان يكون لطيفا ويمسك المعروف او يسرح بمعروف ويشتكي كثير من النساء في

12
00:04:09.700 --> 00:04:28.250
في هذا الوقت من قسوة وغلظة الرجال. من قسوة وغلظة الرجال حيث ان هناك من رجال من يرى المرأة ليست بشيء ويعاملها معاملة معاملة الخادمة وتجده لا يسميها باسمها بل يسميها باسماء مشينة ويناديها

13
00:04:28.250 --> 00:04:48.250
القابل لا تحبها وليس هذا من المعاش المعروف ليس هذا المعاش معروف. وكذلك ايضا يوجد من النساء من خرجت عن طبيعتها وعن انوثتها وعن آآ رقتها ولينها مع زوجها ومعاشرته بالمعروف فاصبحت ندا له ونظيرا له

14
00:04:48.250 --> 00:05:08.250
وتعامله كانه مثلها. والله سبحانه وتعالى فضل الرجال على النساء. فضل الله الرجال. فضل الله عز وجل رجال. النساء وجعل الرجال قوام وامين عن النساء بما فضل الله بعضنا بعض. فهذا لابد ان يعرف ايضا ان المرأة لها حق. وان الرجل له حق وان

15
00:05:08.250 --> 00:05:28.250
وان الرجل افضل من المرأة. ان الرجل افضل المرأة لان الرجل الذي يلزم بحقوق كثيرة من جهة النفقة ومن جهة الكسوة ومن جهة جهة المسكن وهو الذي يحوط المرأة وينصح لها وينصح لها. وقد جاء في ذلك اثار كثيرة تتعلق بحق الرجل

16
00:05:28.250 --> 00:05:43.650
المرأة وان المرأة تؤدي عليها ان تؤدي حق زوجها. ومن ذلك حديث ابي هريرة وحديث معاذ عن ابن ابي اوفى. واسانيدها لا اسانيد لا بأس بها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد

17
00:05:44.300 --> 00:06:04.300
ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. وجاء عند الترمذي وغيره حديث معاوية رضي الله تعالى عنه ان اذا خاصمت زوجها قالت الحوراء في الجنة آآ قالت الحوروقات قالت الحوراء في الجنة اليك عنه فان لا لا تؤذيه

18
00:06:04.300 --> 00:06:24.300
لا تؤذيه ولا ولا تسبيه فانه عن قريب يصير الينا لتغضب الحوراء اذا اذا خاصرت المرأة زوجها وقد النخعي رحمه الله تعالى ان قال لو علمت المرأة حق الزوج لو علمت المرأة بعظيم حق الزوج لو كان به

19
00:06:24.300 --> 00:06:42.750
لو كان به جزاما ومصت الجذام من انفي حتى ماتت ما ادت ما ادت حقه. وجاء في احاديث اخرى وان كان فيها ضعف لو سال لو سال قيحا وصديدا فلاحسته بلسانها ما ادت حقه. وهذا من باب المبالغة اي ان

20
00:06:42.800 --> 00:07:02.800
الرجل له حق عظيم على المرأة وكذلك المرأة لها حق على الرجل. ولذلك لابد ان تكون الحياة قائمة عليه شيء على العشر المعروف وعلى وعلى المحبة والمودة والاحترام والتقدير وعدم التعالي وعدم النظرة ما يسمى بالنظرة الفوقية

21
00:07:02.800 --> 00:07:22.800
فكل له حقه وكل له حقوقه وعلى الرجل والمرأة ان يتقوا الله عز وجل في هذه في هذه الحياة وفي هذه العشرة ايضا مما يعتنى به في هذا الجانب ان الحياة لابد ان تعتريها شيء من النزاعات والخلافات. ولذا نلحظ كثيرا في هذه الاونة الاخيرة

22
00:07:22.800 --> 00:07:42.800
كثرة الطلاق حتى ان احدهم يقول ان نسبة الطلاق تفوق خمسين في المئة من المتزوجات نسبة طلاق تفوقه خمس مئة وهذا لا شك انه عدد كبير والسبب في ذلك آآ ان ان كثيرا من الازواج لا يعقل حقيقة الحياة الزوجية وبمجرد ان يحصل شيء من الخلاف او

23
00:07:42.800 --> 00:07:52.800
شيء من اختلاف الرأي او وجهة النظر لا يكون العلاج الا باي شيء الا بالطلاق. وقد جاء في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال عند الله

24
00:07:52.800 --> 00:08:07.050
الطلاق وهو ان كان ضعيفا الا ان الطلاق لا يحمد الطلاق لا يحمد ولذلك يحرص الشيطان على ان يفرق بين الزوجين. فقد جاء ابن عبد الله ان الشيطان يرسل ان الشيطان يرسل

25
00:08:07.250 --> 00:08:27.250
جنوده فيأتي كل منهم بما فعل يأتي ابليس كل مما فعل فيأتي هذا يقول ما زلت به حتى زنا وما زلت به حتى سرق ما زلت به حتى فيأتي ويقول ما زلت به حتى فارق زوجته وطلقها يقول انت انت ويلبسه تاجه وذلك ان الطلاق

26
00:08:27.250 --> 00:08:47.250
مفسدته لا تعود على الزوجين فقط بل تعود على الزوجة وتعود على الزوج وتعود على الاسرة كاملة على الاولاد وعلى من ذكور واناث اذا اذا اذا طلق الرجل زوجته تفرقت العائلة وتشوى اصبح هناك آآ عدم اعتناء وعدم قيام من الاب على اولاده

27
00:08:47.250 --> 00:09:08.650
اي حيث ان الابناء قد يكونوا مع امهم وكذلك البنت او يكون العكس يفقد الولد وتفقد يفقد الابن وتفقد البنت ويفقد الاولاد اه الاسرة ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة في باب المعاشرة قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن عامر في الصحيحين لا يترك مؤمن مؤمنة اي لا لا يكره

28
00:09:08.650 --> 00:09:28.650
مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر بمعنى ان المرأة خلقت من ضلع خلقت من ضلع نعوج متى ما ذهبت تقيم كسرته وكسرها طراقه وفراقها فلابد على الرجل يعقل ان المرأة بطبيعتها فيها ضعف فيها ضعف فيعاملها مع هذا الضعف يعاملها الضعف

29
00:09:28.650 --> 00:09:48.650
يلطف بها ويحسن اليها والمرأة رقيقة تحتاج الى كلمة طيبة والى اسلوب حسن وترجع الى الى الصوم اذا وعظها وذكرها وخوفها بالله عز عز وجل وفعل الطرق الشرعية من موعظة ومن مفارقة للفراش ومن اذا اذا لم يستطع بعد ذلك الا ان يهجرها ويهجرها في بيتها

30
00:09:48.650 --> 00:10:12.950
فان لم يحصل حالها ولم يبقى الا الفراق فعندئذ يتفارقان ويغني الله كلا من سعته. اذا هذا ما يتعلق بمسألة المعاشرة وان المعاشرة قائمة على المعروف وقوله تعالى وعاشوا المعروف العرف هنا كما نعلم ان العرف المعاش بالمعروف هو العرف الذي لا يخالف الشرع العرف الذي لا يخالف الشرع

31
00:10:12.950 --> 00:10:32.950
اما العرف الذي يخالف الشرع فلا عبرة به ولا ولا التفات اليه. وانما المراد بقوله وعاشر المعروف اي ما تعارف عليه ما تعارف عليه الزوجان مما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وذلك ان الاعراف تختلف من بلد الى بلد ومن زمان الى زمان. فهناك اعراظ لا ترضي الله عز وجل ولا ترضي رسوله

32
00:10:32.950 --> 00:10:52.950
صلى الله عليه وسلم فلا يعاشر على هذا المبدأ وانما يعاشرها بالعرف الذي والمعروف الذي المعروف الذي لا يخالف شرع الله عز وجل وقد بينا ان الاعراف ان الاعراف منها ما يأمر به الشارع وهذا هو الاصل ومنها ما يخالف الشرع وهذا مردود لا يقبل ومنها ما لا يخالف ولا يوافق فهذا

33
00:10:52.950 --> 00:11:12.950
يعمل به في دائرة في دائرة المباح ويأتي بهذا مسألة مسائل كثيرة تتعلق بخدمة الزوجة ومسألة ايضا هل يلزمه خادم؟ ايضا اذا كانت زوجة تعيش في بيت وتنظر الى المحرمات وتعيش على المحرمات وهذا عرف اهل البلد. انها تلبس ما شاءت من اللباس وهذا يحصل تجري بعض البلدان ان المرأة تخرج

34
00:11:12.950 --> 00:11:30.250
سافرة وان هذا عرف البلد ليتعارف عليه النساء في تلك البلدان. نقول هذا العرف عرف فاسد باطل. ولا يقال فيه بالمعروف ان هذا عرف لابد ان نعاشرهم عليه بل هذا نقول باطل وانما المراد بالمعروف اي المعروف الذي هو

35
00:11:30.550 --> 00:11:50.550
هو غير محرم. اما المعروف ولا يسمى معروف الاصل اذا كان محرما فلا يسمى معروف بل يسمى يسمى منكر. المعروف هو الذي لا لا نكارة فيه ولا يحتوي على منكر ولا على امر محرم هذا هو المعروف اما اذا كان منكرا او كان يؤدي الى منكر او طريقه او وسيلة

36
00:11:50.550 --> 00:12:08.500
او او هو وسيلة او سبب الى المنكر فان هذا العرف باطل فان هذا العرف باطل ولا يسار ولا يسار اليه. اذا لابد ان يعاشر المسلم المسلمة بالمعروف وان يعاملها بالحسنى. قال هنا رحمه الله تعالى وعلى كل واحد من الزوجين

37
00:12:08.600 --> 00:12:32.900
معاشرة صاحبه بالمعروف معاشرة صاحبه بالمعروف واداء حقه الواجب اليه واداء حقه الواجب اليه اداء حقه الواجب اليه من غير مطل ولا اظهار لكراهية لبذله اي ان هناك حقوق تتعلق بالزوج وهناك حقوق تتعلق بالزوجة. وقال هنا

38
00:12:33.100 --> 00:12:53.100
على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحب المعروف اي بالحسنى والملاطفة واللين والاحترام والتوقير وما شابه ذلك واداء حق الواجب انه يؤدي الحق من غير مطل. المطل ان يباطل في حق الزوج. وهذا من من الجانبين

39
00:12:53.100 --> 00:13:13.100
قد يكون للزوجة حق فيماطل الزوج باداء هذا الحق. وهذا من حقوقها حقوقها. المهر حق من حقوقها. فتجد بعض الازواج تجد ان بعض الازواج يدفع بعض المهر ويماطل في باقي نقول هذا لا يجوز بل يجب عليه ان يؤديه مباشرة ولا يماطل في حقها كذلك ايضا قد ينفق

40
00:13:13.100 --> 00:13:33.300
عليها فيعطيها بعض النفقة ويؤخر بعضها نقول ايضا هذا لا يجوز بل لا بد ان يؤديها غير مماطل. كذلك المرأة للزوج عليها احب من ذلك انه اذا دعاها الى فراشه وجب عليها ان تجيبه وتسارع في اجابته ولا يجوز لها ان تماطل او تسوف

41
00:13:33.300 --> 00:13:53.300
لان هذا ايضا من المؤمن من عدم المعاشرة بالمعروف وهذه المواطنة لا تجوز. اذا من غير قال قال هنا واداء حقه الواجب اليه من غير اي غير مماطلة ولا اظهار الكراهية لبذله اي يؤديه يؤدي الحق الذي عليه وهو طيب النفس وهذا ايضا مما يشتكي منه كثير

42
00:13:53.300 --> 00:14:13.300
النساء ويشتكي ايضا منه كثير من الرجال فمن فمن الرجال او من النساء من يؤدي الحق الواجب عليه لكن على وجه الكراهية يؤدي النفقة وهو كاره ينفق يعطي المرأة كسوتها وهو كأنه يعطيه شيئا من لحمه من شدة كراهيته لهذا الامر. كذلك المرأة قد تأتي زوجها وتمكنه من

43
00:14:13.300 --> 00:14:33.300
وهي كارهة ومتأذية تملك كل هذا لا يجوزه ينافي المعاشرة بالمعروف بل اذا بذلت الحق الذي عليك فابذله وانت طيب النفس وانت قرير العين مسرورا بهذا البذل وكذلك المرأة تظهر سرورها وفرحها وقرة عينها في اداء الحق الذي يجب عليها لزوجها

44
00:14:33.300 --> 00:14:56.000
فهذا ايضا من المعاشرة بالمعروف من المعاش بالمعروف. قال قال هنا ويجب عليه اداء حقه الواجب اليها من غير مطل ولا اظهار الكراهية لبذله ايضا يزاد ولا من ولا اذى اي بلا من ولا اذى. ولذا بعض النساء وبعض الرجال ايضا اذا اقام او قام بشيء من حقوق المرأة

45
00:14:56.000 --> 00:15:16.000
وقامت بحقوق الرجل اخذت واخذ يدل عليها بهذا الامر الذي فعله انا فعلت وانا فعلت ويمن عليها بهذا العطاء وبهذا النفقة انا انفق عليك انا البسك احسن اللباس انا اطعمك احسن الطعام نقول هذا من المتن من المن المذموم

46
00:15:16.000 --> 00:15:36.000
والله عز وجل امر الا نبطل صدقاتنا بالمن والاذى وهذي ليست صدقة انما هو حق على الزوج لزوجته. كذلك المرأة لا تمن على زوجها بما بما الى يجب عليه من الحقوق مما يجب عليه من الحقوق فعندما تتزين او تتجمل لزوجها وتمكنه من نفسها لا يجوز لها ان تمن على ذلك تقول انا افعل

47
00:15:36.000 --> 00:16:01.150
انت لك وافعل وافعل هذا حق واجب عليها ان ان تقوم بواجبها فالمن والاذى الذي يلحق هذا الواجب لا يجوز وهو مما المعاشرة بالمعروف  هنا قال ايضا آآ قال من غير ولا اظهار الكراهية بذل قال وحقه عليها

48
00:16:01.150 --> 00:16:28.900
بدأ بحق الزوج على زوجته. قال وحقه عليها تسليم نفسها اليه. تسليم نفسها اليه وطاعته وطاعته في الاستمتاع متى ما اراد متى اراد ما لم يكن لها عذرا بان اصل عقد النكاح هو عقد معاوضة. انه يدفع لها المهر ويكون مقابل ذلك الاستمتاع. بهذه المرأة كما قال

49
00:16:28.900 --> 00:16:48.900
وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وكما نعلم ان الرجل يتمتع بالمرأة بقضاء وطره تلك المرأة ايضا تتمتع بالرجل بقضاء وترها بقضاء وترها فهي مسألة فيها تبادل بين الزوجين من جهة التمتع

50
00:16:48.900 --> 00:17:04.200
آآ كلا منه بالاخر وان كان الرجل اكثر متعة من المرأة لغلبة شهوته وقوتها بخلاف المرأة فقد تصبر مدة طويلة وقد وقد لا لا لا تحتاج الى مثل هذه الامر بخلاف الرجل

51
00:17:04.250 --> 00:17:24.250
يمكن نقسم الحقوق هنا قال بدأ قال وحقه عليها تسليم نفسها اليه. ويجمع المرأة متى ما دعاها زوجها ان تجيبه ولو كانت على ظهر قتب او على تنور وهذا يدل عليه شيء ان حقه عليها واجب ولا يجوز لها ان تمتنع

52
00:17:24.250 --> 00:17:44.250
من تسليم نفسها اليه متى ما ارادها. وعدم التسليم ينافي ينافي مقصود النكاح لان مقصود النكاح واي شيء هو الاستمتاع بالمرأة فاذا فاذا امتنعت كان ذلك منافيا لمقصود النكاح. وايضا يترتب فاسدة اخرى لان الرجل اذا لم يقضي وتره

53
00:17:44.250 --> 00:18:04.250
حلال قد يحمله ذلك على قضاء وتره بالحرام ويكثر الفساد. ولذلك شدد الشارع في هذه المسألة وامر الزوجة متى ما دعاها زوجها ان تجيبه ولو كانت على ظهر قتب اي على ظهر جمل او على تنورها تطبخ آآ خبزها يجب عليها ان

54
00:18:04.250 --> 00:18:21.950
اجيبه تجب يجب عليه ولذلك جاء بالحديث ان المرأة اذا باتت هاجرة لفراش زوجها لعنها من في السماء حتى تصبح وهذا يدل عليه شيء هلأ وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب الا من عذر الا من فاذا كان هناك عذر جاز لها

55
00:18:22.300 --> 00:18:42.300
عدم اجابتها وعدم اه ان الاعجاز لها عدم اجابتها. والاعذار في ذلك كثيرة. الاعذار في ذلك كثيرة منها ما يتعلق ومنها ما يتعلق بالزوج نفسه. فقد يكون الزوج ممن لا لا يقيم ما يجب عليه من الحقوق. هذا مانع. قد يكون الزوج

56
00:18:42.300 --> 00:19:00.650
ظالم وقد يكون ممن لا يؤدي حقوق الزوجة من النفقة والكسف والمسكن وانما يريدها فقط عند عند وطنه وعند اه حاجته فهنا يقول لا لا يلزمها التمكين حتى يقوم بما يجب عليه من الحقوق. فاذا قام بما يجب من الحقوق هنا وجب عليها ان تجيبه. كذلك ايضا

57
00:19:01.000 --> 00:19:21.000
كلنا الاعذار ما يتعلق بالمرأة نفسها كأن تكون كأن تكون مريضة لا تستطيع ان تجيبه بفراشه ويترتب على اجابة له بان يزداد مرضها او ان يزداد آآ ان يلحق بذلك اذى او مرضا آآ اعظم من مرض التي هي فيه. لكن لا يمنع ذلك

58
00:19:21.000 --> 00:19:41.000
ان ان تنوم معه على تنام معه على الفراش دون ان يأتيها فلها ان تمتنع اذا كان هناك ضرر يلحق بها كذلك اذا كانت قائمة صيام فرض وتعلم من اجابتها. يعني تجعل اذا نامت مع زوجها انه قد قد آآ يفسد صومها وصومه

59
00:19:41.000 --> 00:20:01.000
فيقول لا يجوز لها ان تجيلن هذا عذر ايضا يمنع من من اجابته. ومتى ما دعاها الى معصية لان اتيان المرأة في رمضان محرم فلا يجوز لها ان تجيبه حال المعصية حال المعصية. كذلك اذا كانت محرمة فان الرجل لا يجوز له ان يأتي زوجته او ان يباشرها

60
00:20:01.000 --> 00:20:19.650
وهو محرم وهي محرمة فلا تطيعه لان هذا يظل معصية. كذلك اذا كانت حائض تمنعه من اتيانها بالاتيانها لكن لا تمنعه من مباشرتها لا تمنعه من مباشرتها بمعنى ان يباشرها من الجهة التقبيل والضم فلا حرج في ذلك

61
00:20:19.650 --> 00:20:40.850
اما ان تمكنه نقول لا يجوز لان هذا عذر يمنع يمنع من استجابتها من استجابتها له قال فان كان لها عذر من حيض او لفاس صبر علي حتى ينقضي العذر. هذا يعني هذا عذر عذر يمنع من الوطء. وهو الحيض والنفاس من

62
00:20:40.850 --> 00:21:01.550
كذلك من جهة من جهة الوقت ان تكون محرمة او تكون صائمة فهذا ايضا يمنع من اتيان الزوج لها قال وطاعته في الاستمتاع متى ما اراد ما لم يكن لها عذر. واذا فعلت ذلك فلها عليها اذا فعلت اي ادت حقه

63
00:21:01.550 --> 00:21:20.000
الذي حقه الذي يجب عليها له اه فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة. اذا الان انتقل الى اي شيء الى حق الى حق المرأة. اولا حق الرجل والمرأة اول اعظم حقوق الرجل على المرأة هو

64
00:21:20.600 --> 00:21:34.700
ان تمكنه من نفسه وتسلمه نفسه. هذا اول حق الحق الثاني ايضا ان تطيعه. فلا تعصيه الا في معصية الله عز وجل. وانما الطاعة بالمعروف. ايضا من حقه ان لا

65
00:21:34.700 --> 00:21:54.700
تخرج من بيته الا باذنه. وايضا من حقه الا تأذن في بيته الا من يرضى. ولا تعني بمعنى انه لا ان يدخل بيته ولا يطأ فراشه الا من يرظى بدخوله. هذا ايظا من حق من حق الزوج على زوجته. اما حقوق

66
00:21:54.700 --> 00:22:20.850
زوجة على الزوج فايضا من حقوقها وهي محل اجماع اولا النفقة النفقة والكسوة والمسكن النفقة والكسوة المسكن بما جرت به عادة امثالها بما جرت به عادة امثالها بمعنى انه يجب على الزوج ان ينفق على زوجته النفقة على زوجته. وهذه النفقة تختلف من جهة من جهة

67
00:22:20.850 --> 00:22:40.850
يسري الزوج وعسره ومن جهة ايضا ان يعتبر في هذه النفقة في حال الزوجة وحال وحال الزوج وهذه محل الخيار بين العلماء لكن الذي عليه المذهب ان في ذلك هو حال الزوجين. النفق تكون بحسب حال الزوجين. ومعنى ذلك ان الزوجة كانت من في يعني كانت من اهل اليسار

68
00:22:40.850 --> 00:22:56.600
واهل الغنى والرجل كذلك من اهل اليسار والغنى فان النفع تكون بقدر بقدر اه يسارهما وغناهما. ولا تمثل ذات اليسار بذات الفقر فقيرة ينفق عليها بقدر بقدر ما يناسبها والمرأة الغني

69
00:22:56.600 --> 00:23:13.400
الاغنية ينفق عليها بحسب ما يناسبها. فلا تطعم من كانت في بيت غني وفي يسار من حياتها تطعم طعام بل طعاما لم تكن تعتاد عليه قبل ذلك. يعني امرأة كانت تسكن في قصر

70
00:23:13.550 --> 00:23:33.550
وتأكل احسن الطعام واطيب الطعام ثم يأتي الزوج وهو من اصحاب اليسر والغنى والغنى ثم يقول لا يلزمني ان يطعمك احسن الطعام وانما اطعمك الطعام الذي يأكله يعني يأكله الفقراء والمساكين. فهنا نقول يلزمه ان يعتبر بذلك اي شيء حال حال الزوج

71
00:23:33.550 --> 00:23:53.550
قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهند بنت عتبة قال خذي من ناره على قدر على قدر حاجتك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اخذها من مال ابي سفيان على قدر حاجتها هي ولم ينظر الى حال ابي سفيان. وفي باب النفقة ايضا قال الله تعالى ينفق ذو سعة من سعته. اي بمعنى ان كان

72
00:23:53.550 --> 00:24:06.500
ان كان ذو سعة فلينفق على قدر سعة وان كان معسرا فلينفق على قدر يعني على قدر حاله. فلا يكلف الانسان ما لا يطيق ولا تحمل ما لا يطيق وهذا معنى قوله

73
00:24:06.900 --> 00:24:27.700
عندما قال قال آآ قال فنهى عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت  عادة امثالها عادة امثالها اي مثيلاتها من النساء بحسب اليسر وبحسب وبحسب آآ قدرها من حسب

74
00:24:27.700 --> 00:24:47.700
تحسب عدم ذلك. قال فان منعها ذلك او بعضه اي منعها حقه منعها. حقها الذي يجب عليه منعها اما منع كل او منعا جزئي بمعنى لو منعها حقها كله او منعها بعض حقه فماذا يجوز لها؟ يجوز لها عند

75
00:24:47.700 --> 00:25:04.200
ان تأخذ من ماله بقدر حاجتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند قال انها خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فجعل معتبر هنا حاجة الزوجة وقدر كفايتها وقدر كفايتها. بينما بينما

76
00:25:04.200 --> 00:25:19.400
آآ اذا كان الرجل فقير ومعسر فهنا ينفق على قدر على قدر استطاعته على قدر استطاعتي ولا يكلف ولا يكلف ما لا يستطيع ولا يكلف ما لا يستطيع والمرة بعد ذلك

77
00:25:19.400 --> 00:25:39.400
فلم تستطع ان تعيش على هذا فلها فلها مسألة اخرى وهي ان تطالب ان تعني بالمرأة اذا كان الرجل لا يستطيع ان يقوم بحقوقه التي تناسبها فهذا الذي يلزمه اذا كان فقيرا اما اذا كان غنيا اذا كان غنيا ومن اهل اليسار فيلزم ان يراعي

78
00:25:39.400 --> 00:26:00.700
يسار المرأة وغناها. ومع ذلك ان يكون النفقة بقدر المتوسط بقدر المتوسط قال هنا عندما ذكر هذا قال قال بنها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسك لما جرت به عادة

79
00:26:00.700 --> 00:26:20.300
امثالها قال والاصل في وجوب هذا في وجوب قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله يعني من خذ عليه رزقه فلينفق الذي رزقه قليل وضعيف فلينفق مما يشاء الله والله لا يكلف نفسا الا وسعها. فيفرق

80
00:26:20.500 --> 00:26:40.050
بين حال الازواج ويفرق ايضا بين حال الزوجات. فينظر المعتبر في باب النفقة المعتبر هل هو حال الزوج او هو حال الزوجة. العلماء يختلفون والصحيح ان المعتبر هو حال الزوج والزوجة. فان كان الزوج له قدرة وغنى

81
00:26:40.050 --> 00:26:55.400
والزوجة من الفقراء ينفق عليها بما يناسبها بما يناسبه وان كان من اهل الغنى واليسر انفق عليه بقدر ما يناسبه ايضا وان كانت من اواسط الناس وهو غني ينفق عليها بما يناسب اواسط الناس

82
00:26:55.450 --> 00:27:15.250
وهذا ما اراده النبي عندما قال خذي عندما امر فاطمة قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وولدك بالمعروف ولذا قال هنا قال فان لم تقدر على الاخذ لعسرته او منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم

83
00:27:15.250 --> 00:27:35.700
قول هدى قال وتجب تجب كسوتها باجماعهم اي باجماع الفقهاء انه يجب على الرجل ان يكسوا زوجته ويجب عليه ايضا ان يسكنها في مسكن ويجب وعليه ايضا ان ينفق عليها لان هذا هو مقابل استمتاعه بها

84
00:27:36.050 --> 00:27:57.700
قالوا لان لابد لها منها على الدوام فلزم فلزمته فلزمته كالنفقة فيجب كفايتها منها وليس فيها تقدير من الشرع فهي كالنفقة فيرجع الاجتهاد الحاكم عند التنازل الاصل انه ينفق بالمعروف ويكسو بالمعروف ويجعل لها مسكنا يناسب مثيلاتها فاذا

85
00:27:57.700 --> 00:28:17.700
واختصم في ذلك قضى القاضي وحكم القاضي بينهما ونظرا في حال الزوج وفي حال الزوجة واعتبر الحالين جميعا فجعل النفقة وبقدري بقدر اه سعة الزوج وقدرته. ونظر ايضا الى حال الزوجة من جهة غناها وفقرها. فاذا كما ذكرت

86
00:28:17.700 --> 00:28:37.700
من اهل اليسر والغناء وكان الرجل له قدرة وسعة كانت نفقتها بما يناسب يسرها وغنى وغناها وان كانت من متوسط الناس نفقته ايضا بقدر بقدر متوسط الناس واذا كانت من الفقراء والمساكين لزموا ان ينفق عليها بقدر ما يكفي حاجة هذه المرأة

87
00:28:37.700 --> 00:28:57.700
اذا يجب على الرجل لزوجته النفقة والكسوة والمسكن. وقد جاء ذلك في حديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله وسلم عندما سئل عن حق الزوج على الزوج قال تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكسو ولا تقبح اي لا تقبح الوجه ولا تهجر الا الا

88
00:28:57.700 --> 00:29:29.450
في بيته نذكر بعض ذكر بعضهم بايجاد بعض حقوق الزوج على الزوج فقال اولا من حقوق الزوج على الزوج اعفاف الزوجة او الاستمتاع هذا يعني بمعنى انه لابد ان يعفها واعفافها بمعنى ان يقوم على اه جماعها وعلى حسب استطاعته. وهذا يأتي مسألة كم يجب على الرجل ان يجامع زوجته

89
00:29:29.450 --> 00:29:43.350
منهم من يرى انه يجب انه يجب عليه كل اربعة اشهر مرة يجب عليه ان يطأ كل اربعة اشهر ومنهم من يرى ان الجماع يجب مرة واحدة ولا يجب كل اربعة اشهر

90
00:29:43.350 --> 00:30:03.350
صحيح كما قال شيخ الاسلام ان المعتبر في ذلك هو المعاش المعروف. فالمرأة اذا كانت تحتاج الى ان يجامعها الرجل او او او او اذا ترك ذلك اصاب الفتنة فعندئذ يقال يجب عليك ان تطأها بما يحصل بها بما يحصل به الاعفاف والكفاية

91
00:30:03.350 --> 00:30:27.050
وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ايضا في باب في باب الحقوق ايضا يأتي مسألة مسائل في بعض الجماع واداب الجماع هذه لها مباحثها لاتيان المرأة في الدبر وهذا محرم باتفاق الائمة. ويأتي ويأتي مع مسألة العزل والصحيح للعزل

92
00:30:27.050 --> 00:30:49.000
يجوز يجوز اذا كان يجوز باذن المرأة اما اذا كان بغير اذن هذا الصحيح انه يمنع من ذلك قال بعد ذلك قال بعد ذاك رحمه الله تعالى قال فقال فان لم تقض على الاخذ لعسرته او منعها فاختار

93
00:30:49.000 --> 00:31:09.500
فراقه فرق الحاكم بينهما. بمعنى اذا كان الرجل لا لا يستطيع ان ينفق ولا يستطيع ان يكسو ولا يستطيع ان يجعل لها مسكنة فعندئذ يجوز لها ان تطلب الفسخ يجوز لها ان تطلب الفسق

94
00:31:10.000 --> 00:31:20.000
وكما ان تطعمني واما ان تطلقني كما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تقول المرأة اطعمني او طلقني فاذا كان الرجل لا يستطيع ان ينفق ولا

95
00:31:20.000 --> 00:31:36.650
ان يكسوا ولا ان ولا ان يجعل لها مسكنة جاز للمرأة عندئذ ان ان تطلب الطلاق فاذا امتنع من طلاقها جاز للقاضي ان يفصل بينهم وان يفسخ هذا العقد واختلف العلماء في مسألة هل يفصل مباشرة او يمهل

96
00:31:36.650 --> 00:31:56.650
ابن من قال يمهل اياما منهم من قال يمهل سنة بمعنى يمهل سنة حتى يأتي بالنفقة او لا يأتي فالراجح في هذا انه اذا اذا لم يستطع ان ينفق وعلم ذلك من حاله اما اذا كان يقول اذا كانت اجرته تأتي كل شهر ويكون نفقة متأخرة فهنا الصحيح انها انها

97
00:31:56.650 --> 00:32:16.650
انتظر تنتظر تنتظر ذلك ويتسلف ويطعمها حتى اذا جاء وقت نهاية نهاية الشهر دفع لمن اقترض منه ما يتعلق بنفقة المرأة لكن نفقة اما ان تكون يوما بيوم واما ان تكون شهرا بشهر واما ان تكون سنة بسنة وهذا على حسب ما يتفق عليه الزوجان

98
00:32:16.650 --> 00:32:36.650
فاذا اتفق الزوجان ان تكون نفقة سنوية بمعنى ان ينفق عليها كل ابتداء سنة ينفق نفقة سنة كأس سينفق آآ نفقة سنة كاملة فلا لا حرج في ذلك وقد فرع الفقه على هذه المسألة لو طلقها بعد شهر وقد اعطاها نفقة سنة هل يرجع بما زاد او لا يرجع؟ اجعل

99
00:32:36.650 --> 00:32:53.650
هناك من يرى ان له الرجوع بما زاد عن نفقة الشهر لان هذا مقابل لان هذا النفقة بغير مقابل. واصبح كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ثم فمن آآ عدم نسيان الفضل ان يتعافى

100
00:32:53.650 --> 00:33:08.200
الزوج والزوجة عن بعض الحقوق التي عليهما اما ان ينفق اذا اما يكون نفق يوما بيوم واذا كان يوم بيوم فيبتدأ النفقة من صدر النهار لان هو اول يحتاج الى ما يسمى بافطار او غداء او عشاء

101
00:33:08.200 --> 00:33:28.200
فيعطيها يوما بيوم او يعطيها شهرا بشهر على حسب ما يتفقون عليه فان تنازع فالقاضي يفصل بينهما. وان امتنع من النفقة او الكسوة او المسكن فالقاضي له ان يفرق بينهما ويفسخ ويفسخ هذا العقد. قال سواء قال سواء كان الزوج صغيرا

102
00:33:28.200 --> 00:33:48.200
الزوج صغير لا لا يتمتع بالزوجة او كبيرا او وان كانت صغيرة في حال الزوج النفقة لا تسقط ابدا. لماذا يعني لو تزوج الصغير امرأة ولم يتمكن من التمتع بها نقول يجب عليك ان تنفق عليها. لان التقصير من جانبك وليس من جانبها. فلو

103
00:33:48.200 --> 00:34:08.200
تزوج عنينا او تزوج شيخا كبيرا امرأة صغيرة ولم يتمتع بها بعدم قدرته. فيقول النفقة عليه واجبة يجب ان ينفق عليها نفقة وكسوة ومسكنة. ولا يقول انا لم اتمتع فلا انفقت نقول النفق عليك واجب وعدم التمتع ليس من جهتها. وانما كان المالح ومن جهتك

104
00:34:08.200 --> 00:34:30.500
فاذا كان المانع من التمتع من جهة الزوج فلا يمنع ذلك النفقة انما يمنع النفقة اذا كان المنع من اي شيء من جهة الزوجة فلو كان الزوجة امتنعت من او كانت الزوجة صغيرة لا يتمتع بمثلها او او او امتنع اهلها من تسليمهم اياها او سافرت بغير اذنه او خرجت

105
00:34:30.500 --> 00:34:48.600
بيته بغير ذي ولم تعد اليه فان النفقة لا تلزم على الصحيح وتنزل منزلة الناشز. قال اذا وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع لا يمكن الاستمتاع بها او لم تسلم اليه او لم تطعه فيما يجب له عليها او

106
00:34:48.600 --> 00:35:08.600
بغير اذنه او باذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. اذا مسألة ان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها. مسج الصغير والاستمتاع بالصغيرة مراد بالصغيرة لا تتحمل لا تتحمل الوطئ. واذا كان المالح هو للوطء جاز له جاز له ان يستمتع بها دون

107
00:35:08.600 --> 00:35:28.600
الوطن اذا كان المانع هو الوطئ وكانت يعني لمرض لمرض او لصغر او لفتق او لما يسمى لعيب في خلقتها او او عيبا في فرجها ولم يستطع ان يطأها. عندئذ يجوز له ان يستمتع بها. ان يستمتع بها كما يستمتع بالمرأة الحائض

108
00:35:28.600 --> 00:35:51.450
تمتع بها والحالة هذه تبقى النبق عليه واجبة ولا تسقط الا اذا امتنع اهل البنت من تسليم البنت الى هذا الزوج انه ومنعوه من الاستمتاع اما لكونها صغيرة او لكونها مريضة فاذا امتنعوا من تسليم المرأة لهذا الزوج وهو يطالب بها ولم يسلموها عندئذ تسقط النفقة اما اذا

109
00:35:51.450 --> 00:36:11.450
اذا سلمت له وقالوا ان اتيانك لا قد يؤثر على حياة وقد تموت نقول لا يجوز لك ان تأتي ولك ان تستمتع بما دون الجماع ما دون الجماع من تقبيل او ضم او ما شابه ذلك فهذا يظل يوجب النفقة عند مسألة الاستمتاع لازم الاستمتاع الكلي بمجرد اذا استمتع

110
00:36:11.450 --> 00:36:31.450
ولو بالضرب والتقبيل تكون نفخ على الصحيح واجبة. قال وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها او لم تسلم اليه ما دون تسع سنوات وقد يقترب الحال من طفلة من صغيرة الى صغيرة قد تكون عمرها اثنى عشر سنة وفيها بنيتها ضعيفة جدا ولا تتحمل

111
00:36:31.450 --> 00:36:51.450
فمثل هذه لا تسلم اليه. واذا لم تسلم اليه فالنفقة عليه ليست واجبة. ان سلمت اليه. نقول لا تطأها لان في لان في وطئها عليها وانما لك ان تستمتع بما بما دون الوطء. اما اذا كانت جسمها يتحمل وهي كبيرة لان بعض الصغيرات قد تكون

112
00:36:51.450 --> 00:37:14.500
لكن بنيتها الجسدية بنية كبيرة فتتحمل الوطن. فمثل هذه تسلم له فان امتنع اهلها سقط النفقة عدم تسليمهم اياه. قال ايضا كذلك اذ لم تطعه اي لم تطعه في الفراش اذا دعاه الى فراش ولم تطعه ولم تجيبه ولم تجبه الى ذلك اي لم تطعه ولم تجبه لذلك فان

113
00:37:14.500 --> 00:37:28.750
النفقة ايضا تسقط تسقط على هذا الزوج ولا يلزمه ان ينفق عليه وهي تعصيه. ايضا قد ذكر هنا قال او سافرت بغير اذنه. اما اذا بغير اذنه فقد وفقت اه فوتت عليه

114
00:37:28.800 --> 00:37:48.800
فوت علي اي شي حظه منها فوت عليه حظه منها فعند فعندئذ نقول لا يجب عليه ان ينفق عليها حال سفرها حال سفرها تسقط الحالة الثانية اذا سافرت باذنه وتنقسم الى قسمين سافرت باذنه لحاجته وسافرت باذنه لحاجتها فهنا نقول الصحيح اذا

115
00:37:48.800 --> 00:38:12.900
اذن له اذا اذن لها بذلك وكان سفرها لحاجته فان النفقة تلزمه. اما اذا سافرت باذنه لحاجتها هنا المذهب على ان النفقة لا تجب النفقة لا تجب لكن اذا كان باذني فالصحيح نقول يجب عليه ايضا ان تنفق عليه الا ان يشترط عليها ان سافرت فليس لك نفقة ووافقت على ذلك سقطت النفقة

116
00:38:12.900 --> 00:38:34.550
باختيارها قال فلا نفقة لها عليه. اذا مسائله كثيرة حقيقة لكن الماتن رحمه الله تعالى اختصر مسائل معاشرة والا هي كثيرة جدا حتى المسألة اه اداب لاداب الوطأ وما يحرم على الرجل من زوجته هذه تأتي بالكتب او في اه

117
00:38:34.550 --> 00:38:57.250
الكتب المطولة والتفريعات. اذا هذا ما يتعلق بمعاشرة النساء. ويأتي معنا ان شاء الله مسألة ما يتعلق بالمبيت والقسم بين الازواج وايضا هل يجد المبيت عندها او لا يجب عند الزوجة؟ هل يجب على الزوج ان يبيت عند زوجته او لا يجب؟ يأتي بعد هذه المسائل في اللقاء ادعو الله تعالى

118
00:38:57.250 --> 00:39:27.250
واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شوف اذا كان بين الزوجين خلاف واصطلح على اشترط الزوج على زوجته انها لا تدخل البيت. فنقول هذا الصلح جائز هذا الصلح جاء اذا شاط الزوج على زوجته ان لا تدخل اهلها الى بيت نقول لا حرج بذلك لكن لا يمنعها لا يمنع من الذهاب اليها لا

119
00:39:27.250 --> 00:39:47.250
على الصحيح وايضا في خلاف في مسألة هل له ان يمنع الزوجة من زيارة اهلها؟ منهم من يرى جواز ذلك والصحيح ان هذا من من العصيان ومن قطيعة الرحم وقطيعة الرحم لا تجوز. فيجب عليه ان يأذن لها في كل مدة في كل مثلا ستة في في الاعياد

120
00:39:47.250 --> 00:40:07.250
او في اوقات متفرقة ان تزور المرأة اهلها. اما اما اذا منعها من ادخال اهلها الى بيتها فلا حرج في ذلك. هل يوجد في شرف اه اغتصاب الزوجية واغتصاب الزوج والزوجة

121
00:40:07.250 --> 00:40:27.250
اغتصاب الزوجة؟ نعم اما يكون هذا ما يسمى اغتصاب ما يسمى لكن اذا قصده انه يكرهها على الجماع يكرهها على الجماع هكذا السؤال الاكراه على الجبال ذكرنا في اول هذا الامر ان من باب معاشرة الا تماطل ولا تمن ولا يكون في تأدية الحقوق

122
00:40:27.250 --> 00:40:54.600
اذى للزوجة ولا شك ان ان آآ امتناعها من فراش زوجها ان هذه المعاش المعروف وان هذا الفعل من المرأة لا لكن من من المصائب ان يتمتع الزوجين بهذه الطريقة يعني قد يكون بعظ الازواج هذا حمق وسفه من الازواج ان ان يجعل وطأه اياها وتمتعه بها يكون على

123
00:40:54.600 --> 00:41:14.600
طريقة الاكراه والقوة والعنف. نقول هذا سفه وحمق. لكن اذا كانت هي تمتنع وتأبى ولا يستطيع ان يأتين بهذه الطريقة قل هي اثمة هي اثمة لان لم تطاوع زوجها الا اذا كان هناك عذر في الاعداء ذكرناها من تكون يعني آآ مثلا للعذار

124
00:41:14.600 --> 00:41:34.600
ان يترتب على الوطأ تضييع الفرائض. واضح من الصلاة قائمة ووقت وقت الصلاة قصير وهو يريد ان يجامعها قبل ان تصلي لا يجوز تصلي ثم يأتيها واضح؟ ولذلك يعني ذكر الفقهاء اه في هذه المسألة اذا اذا كان الرجل فيه شبق

125
00:41:34.600 --> 00:41:44.600
كم له من زوجته؟ منهم من قال له له ان يأتيه ثمان مرات يعني يأتيه جامعة ثمان مرات في اليوم هذا هذا لا شك انه في مشقة على المرأة فيه مشقة

126
00:41:44.600 --> 00:42:03.350
على المرأة ومنهم من يرى انها يكفي كل يوم مرة مما يرى كل اسبوع على كل حال هذه تختلف من جهة قدرة الرجال وضعف وايضا حال النساء الشبق هذا ليس خاصة بالرجل بل قد تكون المرأة ايضا فيها شبق ولا تصدع الرجل ولذلك بعض النساء تطالب

127
00:42:03.400 --> 00:42:21.200
ان يجامعها زوجها في كل وقت. هذا ايضا شبق. والزوج لا يستطيع. ولا يكلف بذلك. لان في هذا اي شيء في مهلكة له يعني هذا لو يعني يفعل ذلك اكثر من من يعني كل يوم مثلا عشر مرات او ثمان مرات ما يستطيع ان يعيش على هذه الحال

128
00:42:21.200 --> 00:42:41.200
فكذلك ايضا المرأة قد تتأذى من معاودة وطأ زوجها لها في اليوم اكثر من عشر مرات هذا يظل يؤذيها ولذلك ذكر العلماء ان لا يترتب على الوطء تضييع الفرائض او تضييع الواجبات لان هذا يكون محرم. حديث ان ان المرأة تكون

129
00:42:41.200 --> 00:43:01.200
هل هذا مفهوم ان الرجل اذا تركه؟ لان الرجل لا يلزمه يعني اذا اذا امتنع الرجل من اتيان زوجته يلعن لا لا يلعن اه لان المرأة لا المرأة ليست كالرجل. ومن يظن ان شهوة المرأة اضعاف شهوة الرجل هذا باطل. وما يذكر ان المرأة تعطى سبع شهوات ضعف الرجل هذا

130
00:43:01.200 --> 00:43:21.200
منكر وباطل بل الرجل شهوته اضعاف المرأة باظعاف كثيرة لكن قد يختل هذا الامر فيكون بعظ النساء بعظ النساء وللاصل الاصل ان الرجل شهوته اكثر من المرأة باظعاف ولذلك اباحه اباح الشعر الرجل تزوج اربع من النساء واضح لانه قد لا

131
00:43:21.200 --> 00:43:33.800
امرأة فيحتاج الى ثانية وثالثة ورابعة لا ولذلك يعني من يظن ان شهوة المرأة على سبعة اضعاف شهوة الرجل فقل هذا كذب وباطل يعني ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موضوع

132
00:43:33.800 --> 00:43:53.800
كله كدب وايضا من جهة آآ من جهة النظر والطبيعة والعقل ايضا هذا باطل. يعني اذا اذا امتنع الزوج باتيان زوجته نقول ليس عليه شيء لكن يبقى مسألة ايش؟ وعاشروهن بالمعروف. ولا يجوز له ان يدعها ان يدعها دون

133
00:43:53.800 --> 00:44:18.250
عفاف لانه اما ان يعف واما ان يسرح اما ان يعفها واما ان يسرحها اما ان يبقيها دون اعفاء فهذا فيه مضاعف والشريعة جاءت لضرر ولا ضرار الفرق بينهما لا هي هذي مشكلة هذه الحقيقة مصيبة

134
00:44:18.250 --> 00:44:36.400
لان هذا اصل المسائل تحتاج والتي فيها نزاع لا لا يفسخ ولا يخلع الا القاضي لكن اذا كان في بلد غير اسلامي وليس هناك قضاة وليس هناك نواب على الحاكم فهنا يصار الى من يثق

135
00:44:36.450 --> 00:44:56.450
الازواج بهم اما من ائمة المساجد او ممن يفتي بتلك البلاد من اهل الفتوى والعلم يجعل حكما يجعل حكم بينهما وهو الذي يفسخ هو الذي في الفسخ مجرد ان يرى هذا الرجل يرى هذا المصلح وهذا القاضي او هذا الحاكم ان المرأة تطالب بنفقتها تطالب بنفقة

136
00:44:56.450 --> 00:45:16.450
وهو لا ينفق عليها امتنع من النفقة امتنع من الكسوة امتنع من ان تقول هي تقول له اما اما ان تنفق واما ان تطلق فيقول القاضي هذا الذي يصلح تنفق يا فلان او طلق. وكم يحبس عند الفقهاء؟ منهم من يقول يحبس سنة. منهم من يقول يحبس اشهر ومنهم من يوم يحبس ايام. لان الضرر

137
00:45:16.450 --> 00:45:36.450
المرأة حتى بايام اذا ما استطاع وعلم القول ان هذا الرجل فقير ولا يمكن ان يجد المال ولا يمكن ان ينفق على هذه المرأة يقوم بفسخ هذه المرأة يقول فسخنا العقد فسخ العقد وليس له لا مهر وليس له شيء وتنتظر عدتها عدة يعني ليست عدة التي

138
00:45:36.450 --> 00:46:06.450
يفسخ ارجو ان تعدت عدة مطلقة ثلاث حيضات والقول الاخر عدتها حيضة واحدة. تكون ملتزمة وهي تطالب بالخلع وهو يأبى القاضي يفسخ القاضي يفسخ مباشرة مباشر اذا كان لي هناك يعني مثلا رجل مثلا من من اسباب الفسخ ان يأتيها في دبرها. ويكرهها على ذلك. يقول

139
00:46:06.450 --> 00:46:23.100
اذا نهي ولم ينتهي جاز وجب على القاضي ان يفرق بينهما. يعني لو كان الرجل يأتي زوجته من الدبر في حلقة الدبر نقول هذا محرم. فاذا كان متطاوعا تطاوع الزوج والزوجة على هذا المنكر

140
00:46:23.150 --> 00:46:34.900
فانه يفرق بينهما اذا لم يتوبا باب النوم حتى لا ينقلب على اي شيء على هذا المنكر. اذا كان الرجل هو الذي يكره المرأة على هذا المنكر ماذا يفعل؟ ينهاه فان لم ينتهي

141
00:46:35.100 --> 00:46:56.400
فرقنا بينه وبينها وفسقنا هذا العقد هذا القاضي اذا كان الرجل فاسق تتأذى المرأة ببقائها معه كونه مثلا نسأل الله العافية والسلامة يفعل اللواط يفعل الزنا يشرب قبور وتتأذى بذلك واثبتت هذا ببينة اثبت ذلك بينة فان القاضي يفسخ العقد بلا خلل

142
00:46:56.500 --> 00:47:19.850
واضح يفسخ بلا خلق. لان هذا الرجل ليس اهلا ان تبقى من المرأة لضررها. واضح؟ اصبحوا لك ضرر. فاذا كان هناك ضرر يزال الضرر يزال المخدرات الصناديق يدخل في هذا. كيف؟ المخدرات. كذلك المخدرات كان يشرب مخدرات ويأكلها والمرأة تتأذى من ذلك لها ان

143
00:47:19.850 --> 00:47:39.850
ترفع هالقضية على القاضي ويفسخ القاضي العقدي. اذا اثبتت انه يتعاطى هذه المسكرات. فتنة الموت عن زوجها. هذه مسألة كثير من الفقهاء يقول المرأة ليست مأمورة ان تخدم زوجها. يقولن هذا ان الزواج مقصوده

144
00:47:39.850 --> 00:47:59.850
المقصود النكاح هو الوطن والاستمتاع. وليس من مقصوده ان تخدمه. لكن الذي عليه آآ المحققين عليه المحققون اهل العلم ان المرد في ذلك العفو. فان كان في بلد العرف بينهما ان المرأة تخدم الزوج فنقول يجب عليها ان تخدم. مثل

145
00:47:59.850 --> 00:48:19.850
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت اسماء بنت ابي الصديق ماذا تفعل؟ كانت هي تسوس وتسوس الفرش وتأتي بالطعام له وتحش كذلك. فاطمة التي هي سيدة نساء العالمين ومن افضل نساء العالمين تقول انتفخت يداها من شدة ما تطحن هذا المدغ لتطحن

146
00:48:19.850 --> 00:48:39.850
حتى اي شيء ان يأتيها بخادم. وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبح به شيء من باب المعاش المعروف في هذه البلاد المعروف بيننا انما وهي تقوم بالطبخ وهي تقوم باصلاح البيت خدمة الزوج. قد يكون في بلدان اخرى سمعت

147
00:48:39.850 --> 00:48:49.850
بعض البلدان مثل ما يسمى في غرب افريقيا وفي هناك في اتجاه افريقيا. عندما نقول ما خلقنا لهذه انما خلقنا للفراش. اي ان المرأة تقصد تقول انا ما خلقت للخدمة انما خلقت للفراش

148
00:48:49.850 --> 00:49:09.850
اذا كان العرف السائل بينه ان المرأة اذا تزوجها الرجل يخدمها بخادم لا يلزمها لا يلزمها ان تخدمه. لكن الصحيح عن المرد الى قوله وعاشروهن بالمعروف والله اعلم اذا كانت المرأة تبغض زوجها بغوا يشيلوا منها ولا ولا

149
00:49:09.850 --> 00:49:29.850
فاراد ان يقول انا افرشكم البتاع بطلاقها ويحبها. نعم. وهي لا تحبه. ها؟ وهي لا تحبه وهي لا تحبه. هذا قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى ان فاطمة بنت القيس تقول والله اذا رأيته لولا يعني ليلة بصقته في وجهي من شدة من شدة كرهه له

150
00:49:29.850 --> 00:49:49.850
فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ان ترد اليه حديقته. هذا كله. اذا كان المنع كراهية كراهية يقول اكره هذا الرجل لا احبه اكره يعني صورته واكره آآ لرؤيته هنا هنا تلزم هذه المرأة بالخلق يقول تريدين

151
00:49:49.850 --> 00:50:08.000
لتتغلقي اخلعي. اخلعي نفسك من هذا الزوج. فالنبي امر فاطمة تقيس عندما قالت له يا رسول الله يعني اه والله يا رسول الله لا لا عيب عليه لا عيب عليه خلق ولا دين. تقول لاعب عليه خلق الولد ولكني اكرهه

152
00:50:08.050 --> 00:50:30.750
قالت تردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبعض الفاظ البخاري قال طلقها والمعنى المضاد زيادة هذه المرسلة والصحيح انها خلعت نفسها منه والخلع ليس طلاق عند ما هو فسخ والله اعلم. يعني هو الرجل قال اريد ان افرج كربته قال هذه كله

153
00:50:30.750 --> 00:50:50.750
طالما تبغضني خليني اطلقها من من التسبيح باحسان جزاه الله خير يؤجر الذي لا يأخذ مالا مأجور اذا كان المرأة تكرهه وهو يقول انا ساحسن اليها ولا انسى الفضل بيننا كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وطلقها فهو صاحب احسان. هذي

154
00:50:50.750 --> 00:51:20.750
بالاخلاق بالاخلاق الكرام بالاخلاق الكرام. هل والله عاد مسألة للمرأة للرجل يعني هو مصيبة الان الوقت الحاضر الوقت الحاضر يكثر كراهية النساء لازواجهن لماذا؟ لانها تنظر في وسائل التواصل ما يسمى بسناب شات او انستقرام او كذا ترى المرأة ان المرأة ان هناك رجال

155
00:51:20.750 --> 00:51:40.750
يظهرون لها معاملات غير الحقيقية ترى المعاملات اللي تراها في السناب وتراها وسائل استقرار يخرج الوجه كانه ملك من حسن ومن حسن اخلاقه وفي حقيقته خلاف ذلك. فعندما تنظر مرة لمثل هؤلاء الرجال وتنظر لزوجها يبدأ ايش مسألة المقارنة. هذا زوجي عندي

156
00:51:40.750 --> 00:52:03.150
ما اسم منه الا الا السب او الخلق السيء وهؤلاء ما شاء الله حب وغرام وهدايا تصبح لها بوردة ويمسيها بماء شاب فتظل ايش؟ ان هذا هو الواقع والصحيح ليس كذلك انما هي تغثيل تمثيل امام هذه الوسائل. فبسبب هذا اصلحوا النساء تنظر لزوجها انها ايش

157
00:52:03.350 --> 00:52:25.600
ان لا يصلح وتبدأ مسألة الكراهية والبغض ولذلك تجد كثرة الطلاق الان عند هؤلاء المسلمين الذين تشاهد تشاهد امورا لا تستطيع ان تجدها في حياتها. فهي تريد ان تخرج من هذا حتى تبحث واذا خرجت وطلقت عرفت بعد ذلك انها انها

158
00:52:25.600 --> 00:52:45.600
مخطئة لانها ازدادت شرا على شر الا اذا كان الرجل نسأل الله العافية والسلامة يعني ممن لا يعني لا يقبل ولا الاصل الاصل في الرجال والنساء انه ما من خلق تكرهه الا وهناك خلق اخر تحبه هي مسألة موازنة على الرجل المرأة ان يوازن في مسألة

159
00:52:45.600 --> 00:53:04.400
في هذه العشية هل حسناته اكثر من سيئاته او العكس؟ لابد ان ننظر اذا كانت والله حسنات المرأة هذي اكثر من سيئاتها هذه نعمة وتصبر عليها ولا يترك منها هذه الاعياد اذا فرك منها خلقا رضي منها خلقا اخر. كذلك المرأة عندما تنظر لزوجها وترى انه يضمها في

160
00:53:04.400 --> 00:53:24.550
بيتي واولادها ووايضا ان لبقاء الاولاد مع الزوجين هذه نعمة بمجرد ان يبقى الابن والبنت مع والديها في بيت واحد هذي نعمة بخلاف الذي طلقها افترق هذا وذهب هذا واصبحت الحياة فيها شيء من الصعوبة كذلك ايضا اذا كان رجل والله ينفق ويكسو ويطعم

161
00:53:24.550 --> 00:53:45.000
لك عنده بعض الاخلاق السيئة اتحاملها وذلك يؤمر بعض من يصبر على زوجته ان لم حتى ولو حتى وان لم يحبها لماذا؟ لعلها لعله ان يرزق منها بولد يكون من اصلح اولاده ومن افضل اولاده لا يدري الانسان يصبر يصبر

162
00:53:45.000 --> 00:54:05.000
ندعو الله عز وجل ان يحببها اليه ويحببها ويحببه اليها ويسأل الله سبحانه وتعالى ان ان تدوم الالفة والمحبة وان يصلح احوال نساء ورجال المسلمين. نعم. اذا كان رجل مسافر مدة طويلة في السجن اربعين سنة

163
00:54:05.000 --> 00:54:25.000
كما قال عمر بن الخطاب لحفصة رضي الله تعالى كم تصبر المرأة على زوجها؟ قالت ستة اشهر او خمسة اشهر فاذا كان المرأة تتضرر بطول المكث والمدة واضح؟ فهنا اما ان يرجع الزوج اما ان يرجع الزوج

164
00:54:25.000 --> 00:54:44.250
ومقصوده هنا بالوطء ليس مقصودا اذا كان ينفق ينفق ويكسو ولها مسكن يبقى عنده حق واحد وهو حق ايش؟ العفاف والاعتاق هي مسألة خلاف من العلماء منهم من يرى انه يجمعني مرة واحدة فلا يجوز لها الفس بهذا الامر. واضح؟ ومنهم من يرى كل اربعة اشهر الى ستة اشهر

165
00:54:44.700 --> 00:54:56.500
منهم يرى وجوبا يقرأ كل اربعة اشهر ومنهم من يرى كما ذكرت قبل قليل ان العبرة بالمعروف فاذا كان هناك ضرر بالمرأة تتضرر والرجل لا يعلم متى سيخرج متى سيعود؟ واضح

166
00:54:56.600 --> 00:55:19.800
ولا يجوز للقاضي يجوز القاضي اذا اذا كان الضرر متعين وتبين لهذه المرة اما اذا لم يكن هناك ماذا يفعل القاضي؟ يقول لها انت لك حق الخلق واضح فتخلع المرأة هذي نفسها من هذا الزوج الذي هو مسافر او هو بعيد الا اذا كان الا اذا كان سفره من شأن الحمل في شأن

167
00:55:19.800 --> 00:55:39.800
وفي حاجتها بمعنى سافر لاجل ان ينفق عليها. من اجل ان يكسوها. نقول يجب عليك ان ترجع كل ستة اشهر كل من كل اربعة اشهر او خمسة اشهر ان ثم ترجع لا حرج في ذلك. ولا ولا يفسخ القاضي هذه لا يفسخ القاضي. كذلك اذا كان مسجونا ومثل الان السجون الان قد يهيأ

168
00:55:39.800 --> 00:55:59.800
الزوجة ان يأتيها زوجها كل شهر مرة ولا لا؟ او كل شهرين مرة تقول ليس لها ليس لها الفسخ واضح؟ لكن ما الذي لها؟ لها تخلع نفسك من باب ان تدفع الضرب لتقول هي متضررة بهذا البعد. لان المقصود المبيت الوطئ والانس. واضح

169
00:55:59.800 --> 00:56:29.800
الفندق كتاب اخر ها؟ هل منع الزوجة؟ زوجها هل نفقة والمهر نفس الحكم؟ المهر حق؟ المهر حق لها. لكن يبقى المهر الان في ذمته اصبح دين والصحيح الدين لا يمنع لا يمنع الاستمرار للعقد. لكن تطالب به. لان النفقة تتعلق يوما بيوم. ولذلك

170
00:56:29.800 --> 00:56:45.550
هناك فيفرق العلماء بين الدين وبين بين الدين وبين النفقة لماذا؟ لان الدين ثابت ثابت ويتغير بخلاف النفقة كل يوم يطالب الزوج بشيء بالنفقة فاذا فاذا يعني اخرتها اليوم بكرة قد تضيع قد يضيع ما

171
00:56:45.550 --> 00:57:04.450
سبق فكيف فيه مفارقة ولذلك ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما ارسل الى قادته في الشام قال في الشام ان ان يقفلوا من اخذ خمسة اشهر باشهر قال اما ان يرجع مما يطلق ومن طلق ايش يلزمه؟ نفقة ما مضى. واضح؟ يلزمه بنفقة

172
00:57:04.500 --> 00:57:26.650
ما مضى من اشهر لكن كيف كيف الحديث عن انه المهر هو ما استحللت به ما في اشكال هذا وهذا حقه الم استقر في ذمته فيجوز لها تمنع الجماع اذا لم تدفع المال هو ظالم. ظالم. تؤدي حقي امكنك من نفسي. واضح؟ فيجوز لها في في المهر

173
00:57:26.650 --> 00:57:46.650
لكن هنا الان هنا بسأل المسألة الاخرى ان هذا دين مستقر تطالب عند القاضي اريد حقي حق الاب لكن النفقة تتعلق كل يوم بيوم لا امك حتى تنفق. واضح؟ لكن لو طلقها الان هل يسقط النهر؟ لا يسقط. ما يسقط لكن نفقة

174
00:57:46.650 --> 00:57:56.143
تسطل الطلاق اذا انتهت العدة واضح حق الفرق والله اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم واحبها