﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل حق الزوجة في المبيت وحكم الايلاء

2
00:00:20.000 --> 00:00:38.550
قال رحمه الله ولهى عليه عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع كانت حرة ومن كل ثمان كانت امة اذا لم يكن له عذر واصابتها مرة في كل اربعة اشهر اذا لم يكن لها عذر

3
00:00:38.650 --> 00:00:58.650
اذا لم يكن له عذر فان اله اسمح له اذا لم يكن له عذر فان الا منها اكثر من اربعة يشهر فتربصت اربعة اشهر ثم رافعته الى الحاكم فانكر الايلاء ومضي الاربعة اشهر او ادعى انه اصابها وكانت ثيبا فالقول

4
00:00:58.650 --> 00:01:18.650
مع يمينه وان اقر بذلك امر بالفيئة. وهي الجماع فان فاء فان الله غفور رحيم. وان لم يفئ امر بالطلاق فان طلق وان الا طلق الحاكم عليه ثم ان راجعها او تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي اكثر من مدة الايلاء وقف لها كما وصفت

5
00:01:18.650 --> 00:01:58.050
ومن عجز عن الفئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها توسع توسع بس يا ابو يحيى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل

6
00:01:58.050 --> 00:02:25.050
وله عليه المبيت عندها ليلة. من كل اربع من كل اربع ليالي ان كانت حرة. ومن كل ثمان انا بمعنى ان الرجل يجب عليه ان يبيت عند زوجته اذا كانت واحدة يجب عليه ان يبيت عندها كل اربع ليالي. وهذا هو المذهب

7
00:02:25.050 --> 00:02:50.350
وتسمى بمسألة المبيت عند الزوجة هل يجب على الرجل ان يبيت عند زوجته او لا الذي عليه المذهب وقال به غير واحد من اهل العلم ان المبيت عليه واجب وحجتهم في ذلك قالوا ما قظى به امير المؤمنين. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما

8
00:02:50.350 --> 00:03:16.300
اتته امرأة فاثنت على زوجها خيرا قالت ان فلان صواب القوام. ان ان فلان صوام قوام. فاثبت ثم انصرفت ولم تبدي شكوتها فقال له من حضر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كعب بن سوس كعب بن سور

9
00:03:16.550 --> 00:03:39.800
يا امير المؤمنين ان هذه المرأة اشتكت ولم تشكها قال وماذا؟ قالت انها تشتكي ان زوجها لا يؤدي حقها فقاله عمر رضي الله تعالى عنه يا كعب احكم فيها انت اذ فهمت ما لم افهم. فحكم كعب فقال ارى عندما استدعى الرجل واستدعى

10
00:03:39.800 --> 00:03:59.650
المرأة قال ارى ان يقضي لها كمن له اربع نسوة يجعل لها في كل اربع ليالي ليلة يبيت عندها. فقال عمر اصبت فقال اذهب فقد وليتك القضاء وهذا الاسناد وان كان فيه انقطاع

11
00:03:59.750 --> 00:04:14.750
الا ان اكثر اهل العلم على العمل به وقبوله وذهب بعض العلماء الى ان المبيت ابتداؤه ليس بواجب. ابتداء المبيت ليس بواجب بمعنى ان الرجل لا يلزمه ان يبيت عند زوجته

12
00:04:14.750 --> 00:04:35.500
وعللوا ذلك بقولهم ان المبيت متعلق الشهوة واذا لم يكن له شهوة فانه لا يجب عليه المبيت لكن الصحيح من اقوال اهل العلم ان المبيت ان المبيت عليه واجب وذلك لحديث عبد الله ابن عمر الصحيحين

13
00:04:35.650 --> 00:04:54.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اخبر ان عبد الله ابن عمرو يصوم النهار ويقوم الليل قال له صم وافطر وذكر بان لزوجه عليه حقا. فدل هذا على ان الزوج لها حق على زوجها ومن ذلك ان يبيت عندها. لكن لا يلزمه

14
00:04:54.750 --> 00:05:08.550
ان يبيت كل ليلة ومن اهل من يرى انه يبيت انه يبيت عندها كل ليلة ويحصل ايضا معه يعني اذا قوله وله عليها المبيت عنده عنده ليلة من كل اربع

15
00:05:08.700 --> 00:05:25.800
هذا اذا لم يكن له اذا لم يكن له زوجة. اما اذا كان له زوجة ثانية او ثالثة او رابعة وقسم لاحداهن فانه يجب عليه ان يبيت عند كل واحدة من زوجاته معنى لو ان كان لو ان هذا الرجل عنده زوجتان

16
00:05:25.850 --> 00:05:45.850
فبات عند زينب ولم يبت عند فاطمة نقول بالاتفاق يجب عليه ان يسوي بينهما فاذا بات عند فاطمة بات عند زينب لا يجوز له ان يقول ابيت عند هذه ليلة وابيت عند تلك بعد اربع ليالي. وانما يجب عليه ان يسوي اذا بات عند هذه الاولى ليلة

17
00:05:45.850 --> 00:06:05.850
فيجب عليه ان يسوي بين زوجاته في هذا المبيت. اذا كان عنده اربع زوجات وبات عند عند احداهن فانه يجب عليه ان يبيت عند كل واحد منهن ايضا ليلة. واذا بات عند احداهن ليلتين اختلف العلماء هل له ذلك؟ او لابد ان يوافق ان

18
00:06:05.850 --> 00:06:21.150
الزوجات ان توافق الزوجة على ذلك. بمعنى لو ان الزوج تولى الزوج اراد ان يقسم ان يقسم لزوجاته ويجعل القسمة كل ثلاث ليالي يبيت عندها ثلاث ليالي وعنده تلك ثلاث ليالي وعند الاخرين

19
00:06:21.150 --> 00:06:36.150
ليالي هل له ذلك؟ قالوا ليس له ذلك الا بموافقة الزوجات اما اذا لم يوافقن فانه يلزمه ان يبيت عند كل واحدة ليلة. والصحيح ان الامر في هذا واسع لانه اذا اذا

20
00:06:36.150 --> 00:06:46.150
فادى الذي يجب عليه ولم يكن فيه مضار للمرأة. فالصحيح لا بأس بذاك الصحيح لا بأس بذاك. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه كان يبيت عند نساءه كل

21
00:06:46.150 --> 00:07:06.150
واحدة منهن ليلة صلى الله عليه وسلم ولم يجعل قسمته بين ثلاث ليالي واربع ليالي وانما كان يقسم كل لكل واحدة ليلة. وهذا هو الاسلم ولذلك منع بعض العلماء من هذا الفعل الا بموافقة الزوجات او يكون او يكون بين الازواج بين الزوجتين مسافة سفر كأن يكون هذه بلد وتلك

22
00:07:06.150 --> 00:07:26.150
في بلد فيشق عليه ان يقسم كل ليلة فلابد ان يقسم شهر او شهرين او ما شابه ذلك فجوزوا عند الضرورة اما مع القدرة ان يقسم كل واحدة منهن ليلة وهن في بلد واحد قالوا لا يجوز له الا بموافقة ازواجه اذا اراد ان يجعل ثلاث ليالي او اربع ليالي بمعنى له زوجتان قال ابيت عند هذي

23
00:07:26.150 --> 00:07:46.150
خمسة ليالي وعند الاخرى خمسة ليالي قالوا ليس له ذلك على قولين كما ذكرت وعللوا ان المراد بالمبيت والمؤانسة المراد بالمبيت المؤانسة الا تحصل مؤنسة الا ولا تحصل الا بكل ليلة اذا تباعدت الليالي حصل حصل الخوف وحصل الرعب لهذه

24
00:07:46.150 --> 00:08:06.150
المرأة. اذا قول هنا رحمه الله تعالى ولهى عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع. هذا لما قظى به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما استقضى كعب بن سورة رضي رحمه الله تعالى فقضى انه انه يبيت عندها كل اربع ليالي اذا كانت حرة

25
00:08:06.150 --> 00:08:28.550
اما اذا كانت امة اذا كانت امة اي وتزوج ابتا فانه يبيت عندها كل ثمان ليالي وعللوا ذلك ان الحرة ان الحرة واه في في باب في باب الحدود اذا اقيم عليه الحد يقام عليه الحد كاملة بخلاف الاب فان عليها النصف من الحد قالوا

26
00:08:28.550 --> 00:08:48.550
وكذلك هنا اذا كان اذا كانت الحرة لها ليلة فان الامة اذا قسم لها يكون الحظ على النصف من حظ وبهذا قال ابن احمد وغيره وقال اخرون ان الامة في باب القسمة كالحرة لان الحق يتعلق بها ايضا كما يتعلق

27
00:08:48.550 --> 00:09:05.500
بمعنى ان الامة تحتاج الى المؤانسة وتحتاج الى المبيت كما يحتاجه الحرة في طبيعة النساء. فقالوا وما استدلتم به من القياس فهو قياس ليس بصحيح لكن الذي عليه جماهير العلماء كما نص هنا صاحب المذهب

28
00:09:05.550 --> 00:09:32.400
ان الحرة يقسم لها كل اربع ليالي واما الامة فيقسم لها كل ثمان كل ثماني ليالي كل ثماني ليالي على ان على نصف على نصف على النصف من الحرة  هذا بالنسبة للحرة كما هو المذهب. لكن القول الاخر ايضا له وجاهته لان المرأة من جهة من جهة

29
00:09:32.400 --> 00:09:51.200
المبيت والسكنة طبيعتهم واحدة ويشتركان في هذا الامر. قال هنا وله عليها المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة ومن كل وان كانت امة. اذا لم يكن له عذر بمعنى ان كان له عذر جاز له ان يترك المبيت. كان يكون

30
00:09:51.650 --> 00:10:10.300
كان يكون مريضا لا يستطيع الانتقال او ان يكون اه محبوسا لا يستطيع ان يأتي الى زوجاته فمثل هذا فمثل هذا يعذر ثم قال واصابتها مرة في كل اربعة اشهر. اصابته بمعنى

31
00:10:10.350 --> 00:10:30.300
تواطؤها انه يجب عليه ان يطأها في كل اربعة اشهر. وهذا هو المذهب لان لان الايلاء الايلاء جوز الى اربعة اشهر بمعنى ان الرجل اذا ان من زوجته فحد من ذلك اربعة اشهر فاذا كان هذا حده وبعد ذلك يوقظ اما ان يطأ واما

32
00:10:30.300 --> 00:10:50.300
يطلق دل ان المرأة ان المرأة آآ ان المرأة ان الرجل يجب عليه ان يطأ في كل اربعة اشهر مرة اذا كان له فلا يجوز له ان يتركها دون وطء في اربعة اشهر الا من عذر الا من عذر اذا كان له عذر هو او كانت لها هي عذر

33
00:10:50.300 --> 00:11:10.300
من الوتر اذا مسألة قال واصابتها برة في كل اربعة اشهر هذا هو المذهب القول الاخر ان اصابتها ليست بواجب وانما مرة واحدة ولا يجب على اكثر من ذلك كما هو مذهب الشافعي بمعنى ان الرجل لا يجب عليه ان يطأ امرأته في كل اربعة

34
00:11:10.300 --> 00:11:29.450
مرة وانما يجب عليه مرة واحدة فاذا وطأ هذه المرة لم يجب عليه بعد ذاك ان يطأ وعلل من قال بهذا القول ان الوطأ قائم الشهوة والمحبة والشهوة المحبة ليست ليست واجبة بالاتفاق وما تعلق بها فليس بواجب لكن الصحيح

35
00:11:29.950 --> 00:11:51.700
ان من المعاش المعروف انه يجب عليه ان يطأها ليحصل لها الاعفاف. وقد ذكرنا سابقا ان من حقوق المرأة على الرجل هو اعفافها وترك وطئها اذا كان يترتب عليه الاضرار بها فان ذلك لا يجوز. ولذا لما سعد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

36
00:11:51.700 --> 00:12:11.700
كم تسوي المرأة عن زوجها؟ قالت خمسة اشهر الى اربعة اشهر. فامر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الغزاة ان يقفلوا بعد اربعة اشهر الشقة يعني بمعنى انه لا يمكث اكثر من خمسة اشهر الا الا ويرجع الى زوجته حتى يطأها فان لم يرجع فانه اما ان يطلق او يرجع

37
00:12:11.700 --> 00:12:35.500
فان ابى وطلق يلزم بنفقة ما مضى من نفقتها وذهب بعض اهل العلم الى ان الوطأ واجب ويكون عدده عدده على حسب ما يحصل به الاعفاف فاذا كانت المرأة لا لا يعفها الا ان يطأها في كل اسبوع مرة نقول يجب عليه ان يطأها في كل اسبوع مرة اذا كانت اذا كان يحصل

38
00:12:35.500 --> 00:12:55.500
بانه اذا وطأ في شهر مرة حصل عليه العفاف نقول لا يجب عليه اكثر من ذلك. واما اذا كان اذا اذا اذا ترك وطأ في الاسبوع يترتب على ذلك مفسدة واضرار ولم يحصل اعفاف فانه يجب عليه على الصحيح ان يطأها. اذا المذهب قال واصابتها مرة في كل اربعة اشهر

39
00:12:55.500 --> 00:13:15.500
اي انه يطأ في اربعة اشهر على على ان المولي الذي يولي من زوجته يوقف بعد اربعة اشهر وانه قبل الاربعة اشهر لا يلزم لا يلزم بالفئة لا يلزم متى يلزم بالفئة؟ اذا اذا اذا تجاوز اربعة اشهر وذلك ان الرجل له اذا آل من

40
00:13:15.500 --> 00:13:36.650
زوجتي وحلف بالله عز وجل ويطأها اربعة اشهر يسمى يسمى مودي فلا يوقف الا متى؟ الا بعد اربعة اشهر. فاذا كان كذلك قالوا يدل هذا على ان الوطأ لا يجب الا كل اربعة اشهر مرة كما يفعل مع المولي حيث انه يوقف بعد اربعة اشهر اما ان يطأ

41
00:13:36.650 --> 00:13:57.900
واما ان يطلق واما ان يطلق لكن قول الراجح في هذه المسألة ان يقال ان مرده الى الاعتاب مرده الى الاعتاب فاذا  فاذا كانت المرأة لا تعف الا بان يطأها كل اسبوع مرة قلنا له يجب عليك ان تطأ كل اسبوع مرة اذا كان العفاف يحصل بكل اسبوعين

42
00:13:57.900 --> 00:14:17.900
كل شهر نقول يجب عليك ما يحصل به الاعفاف وما زاد على ذلك فهو ليس بواجب. اما اذا ترتب على ذلك عدم اعفافها انه بذاك يكون اثم. اما ان يطلق واما ان واما ان يعف اما ان يطلق واما ان يعف هذه المرأة. اما ان يحبسها على نفسه دون اعفافها

43
00:14:17.900 --> 00:14:37.900
فانه يكون بذلك ظالم ومتعدي على هذه المرأة. اما ان يطلقها واما ان واما ان يعفها. والمرأة اذا اذا امتنع الزوج من وطئها كانها كالها ان ان ترفع بامره الى القاضي فيحكم القاضي عليه اما ان اما ان يعف واما واما ان يطلق فاذا ابى

44
00:14:37.900 --> 00:15:00.600
فسخ القاضي عقد نكاحهما فسخه وفسخ هذا النكاح واحل لها بعد استبراء رحمه عدتها ان تتزوج غيره. اذا قوله واصابتها مرة في كل اربعة اشهر اذا لم يكن اذا لم يكن عذر اذا لم يكن عذر

45
00:15:01.350 --> 00:15:21.350
العذر كان يكون عمينا او يكون مجبوبا او ان يكون مريضا والوطأ يزيد في والوطء يزيد في مرضه ان يكون مسجونا والمسجون قد ثم يأتي معنا مسألة هؤلاء اه الذي لا يستطيع ان يطأ ما لا يلزمه. اذا هل هل يجوز المرأة ان تطلب الفسخ اذا كان يعفها

46
00:15:21.350 --> 00:15:41.350
والنعم يجوز لها ذلك يجوز لها ذلك وتطلب الطلاق لكون زوجها لا يعفها حتى لو كان مسجونا ولا يستطيع ان ان يطأ فانه ايضا فانه يجوز للقاضي ان ان يفسخ العقد من هذا المسجد اما اذا كان السجين يستطيع وطؤها كل شهر مرة

47
00:15:41.350 --> 00:16:02.200
يحصل به الاعفاف فانه فان القاضي لا يجوز له ان يفسخ هذا العقد ولكن لها ان تطلب الخلع قال هنا رحمه الله تعالى فان كان له عذر المرض او سفر او صبرت من اجله حتى ينقضي العذر

48
00:16:02.700 --> 00:16:17.300
ايضا لو كانت حائض فانه فان الحيض لا تعطى بل يصبر هو حتى تطهر من حيضها قال بعد ذلك فان ان منها الاله ان يحلف معنى الاله هو ان يحلف

49
00:16:17.500 --> 00:16:38.700
ان يحلف تصريحا ان يحلف بقوله والله لا اطأك او ان يعلق وطأ بامر مستحيل ان يحلف ان لا يطأ زوجته او يعلق وطؤها بامر لا يكون بامر الله يكون بمعنى قال ان وطأتك ان وطأتك

50
00:16:38.750 --> 00:16:58.750
كان علي ان احمل جبال مكة. نقول هذا بمعنى انه يمتنع من الوطء. فان حدد مدة حدد مدة وهي مدة اربعة اشهر او اكثر فانه اذا تجاوز اذا تجاوز الاربعة اشهر اوقف اوقف اما ان يرجع واما ان يطلق

51
00:16:58.750 --> 00:17:20.900
اما اذا قال لا لا اطئك حتى احمل مكة نقول هذا المعنى بمعنى الايل بمعنى انه انه الة منها الة منها والاصل في الايلاء والحلف هذا هو الاصل في لا هو الحلف والايلاء اصله انه مما يمنع منه واختلف العلماء هل من شروط الايلاء ان ان يكون ايلاءه اربعة

52
00:17:20.900 --> 00:17:40.900
اكثر او ما دون ذلك تسمى الى الصحيح الذي عليه الجمهور ان من حلف ان لا يطأ زوجته ولو شهرا واحدا يسمى يسمى مولي اي اولى اي الام النساء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ال من نسائه شهرا واعتزل في آآ في علية له صلى الله عليه وسلم ولم يطأ نساءه

53
00:17:40.900 --> 00:18:00.900
فاذا الاله هو ان يحلف الا يطأ ازواجه او ان لا يطأ زوجته مدة شهر. واذا حلف على ذلك مدة شهر فانه لا مطالب بالوطء في هذه المدة. فان حلف شهرين كذلك لا يطالب. فان حلف اكثر من ذلك الى اربعة اشهر فلا يطالب حتى يحلف ان

54
00:18:00.900 --> 00:18:20.850
انه يولي من نساء اكثر من خمسة اشهر مثلا او اربعة اشهر فاكثر. فاذا كان كذلك اذا حلف انه لا يطأ زوجته اربعة اشهر فله ذلك فان تجاوزها ماذا يفعل به؟ يوقف. يقول يا فلان اما ان اما انت في واما ان تطلق اما انت في

55
00:18:20.850 --> 00:18:43.800
ان تطلق واختلف العلماء بعد انتهاء العدة بعد انتهاء هذه المدة مدة الايلاء هل تطلق المرأة بمدة بانتهاء الاله قبل ان يطأ؟ او او ان القاضي هو الذي يطلق على قولين اهل العلم والذي عليه المذهب وعليه جمهور اهل العلم ان المولي من زوجته اذا مضت اربعة اشهر ماذا يفعل به؟ يوقف يوقف يأتي به

56
00:18:43.800 --> 00:19:03.450
القاضي يقول يا فلان اما انت في اي ترجع الى زوجتك واما ان تطلق. فاذا امتنع من الطلاق طلق القاضي طلق القاضي ويطلق القاضي اختلف العلماء كم للقاضي من الطلاق هل له هل له طلقة واحدة او طلقتين او ثلاث

57
00:19:03.450 --> 00:19:23.450
ثم قال ان الطأن الحاكم ينزل هنا منزلة الزوج. فله ان يطلق ثلاثا وله يطلق اثنتين ولو يطلق واحد. والصحيح انه لا يملك من ذاك لطلقة واحدة يطلقها يطلق الحاكم طلقة واحدة فان اراد ان يراجع اي راجع في مدة في آآ في مدة

58
00:19:23.450 --> 00:19:45.400
آآ عدة عدة المطلقة طلاق الرجعية وجاء معها يعتبر هذا رجعة لها يعتبر رجعة له وهي زوجته اما اذا مضت المدة ولم يفيء ولم يفي فانها اه تنتهي عدتها ولها ان تتزوج من شاءت. اذا قول هنا قال فان منها اكثر من اربعة

59
00:19:45.400 --> 00:19:59.500
اشهر ان ال منها اكثر من اربعة اشهر الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. يقول هنا

60
00:19:59.650 --> 00:20:18.550
فان الة منها اكثر من اربعة اشهر اي ال خمسة اشهر. اذا ال اقل من اربعة اشهر قال اربعة اشهر ان اكثر من خمسة اشهر اذا الة اقل من اربعة اشهر ماذا يقال له؟ يترك يترك ولا ولا يوقف ولا يطالب اذا

61
00:20:18.550 --> 00:20:34.350
انا اربعة اشهر ايضا يترك حتى حتى يتجاوزها فان تجاوزها نقول له اما ترجع واما ان ان تطلق. اذا ان اكثر من خمسة اشهر نتركه حتى يأتي حتى يأتي موعده وهو موعد اربعة اشهر

62
00:20:34.350 --> 00:20:54.350
بمعنى اذا مضت اربعة اشهر من ايلائه اوقفناه اما ان يطلق واما ان واما ان يراجع اما ان يراجع والرجوع اما يكون بالقول بمعنى يقول راجعتها وسارجع الى وطئها. واما بالفعل دون قول وهو ان يطأه مباشرة بمجرد ان يطأها يكون ماذا؟ يكون قد فات

63
00:20:54.350 --> 00:21:13.300
فان امتنع ان يفينا بقوله ولا فاء بفعله فان القاضي عندئذ يوقفه يقول اما انت في اما تبع الايش؟ تقول ساطاؤها واما ان تفي بفعل ذلك حقيقة واما ان تطلق. فان امتنع من الامرين من الفئة ومن الطلاق

64
00:21:13.850 --> 00:21:30.900
قلنا كما ذكرنا ان القاضي يفسخ هذا العقد او يطلق هذه المرأة. قال فتربصت اربعة اشهر ثم رافعته الى الحاكم اي ان المرأة التي التي اولي منها تتربص بزوجها اربعة اشهر تجلس وتمكث

65
00:21:30.900 --> 00:21:48.800
اربعة اش وتصبر؟ ثم اذا مضت الاربعة اشهر ماذا تفعل ترافعنا الحاكم فان انكر الايلاء ان انكر الايلاء او يقولون ثم رفعتها فانكر الايلاء او مضى الاربعة او مضي الاربعة يعني اذا رافعت المرأة زوجها

66
00:21:48.850 --> 00:22:06.450
الزوج له ثلاث حالات او اربع حالات. الحالة الاولى ان ينكر الايلاء. يقول ما ما واليت. واضح؟ ما اليت من هذه ما وليت منها. واضح؟ او يقول ما مضت سبعة اشهر ما مضت الحالة الثانية اما ان ينكر الايلاء واما ان ينكر المضي

67
00:22:06.500 --> 00:22:20.450
واضح؟ واما يمكن نظي الاربعة اشهر او قال يدعي لو اصابه في هذه المدة اصابها في هذه المدة واضح؟ وكانت ثيبة. وكانت ثيبة. اما اذا انكر الايلاء فالاصل هو ايش

68
00:22:20.650 --> 00:22:36.950
هو قوله هذا الاصل قوله هو الاصل اذا انكر فان القول قوله ولكن يقال له يقال له احلف على ذلك بيمينه او قال ما مضت الاربعة ما مضت الاربعة اشهر نقول هو القول قوله او ادعى انه اصابها

69
00:22:36.950 --> 00:22:51.200
ان كان الثيب فالقول قوله مع يمينه بمعنى في هذه الحالات الثلاث اذا قال ما اليت منها نقول احلف انك رفعت يداك وهي وهي زوجتك ان قال ما مضت الاربعة اشهر نقول كذلك

70
00:22:51.500 --> 00:23:11.500
هي القول قولك وعليك يمين من باب تثبيت وتقوية قولك هذا. ان قال اني اصبت وهي ثيب وهي ثيب. لماذا قال الثيب؟ لان البكر باي شي بفضل بكارته اما الثيب لا يمكن ان يعرف انه وطئها. فاذا كانت بكرا وقال وطأته يعرف ذلك من جهة القابلات انها فظت بكارتها

71
00:23:11.500 --> 00:23:26.650
ثبت بذلك وطؤه لها. اما اذا كانت ثيبتها لا يمكن ان يعرف ذلك وانما يكون قوله هو. فيقبل قوله هنا ويقال له احذف على كذلك انك وطأت بالود فانك لا وامتنع حلفت هي

72
00:23:26.900 --> 00:23:48.800
حلبت هي وكان القول قولها قال وان اقر فالقول قوله مع يمينه وان اقر بذلك ان اقرنه الة وان المدة قد انتهت ومضت امر بالفيئة عند طلبها الفيذاء وهذا يتعلق باي شيء ان طلب الفيئة لا يتعلق طلب من؟ بطلب الزوجة لو انه ال

73
00:23:48.800 --> 00:24:01.400
اربعة اشهر ولم تطالب الزوجة فلا يتعلق ذلك حكم بمعنى والة من زوجتي سنة والمرأة لم ترفع قضية على ذلك لا يحكم القاضي فيه ويكون ويكون الامر بينهما على ما اتفق

74
00:24:01.400 --> 00:24:18.850
عليه وانما يطلب بالعودة والفيئة اذا رفعت امرها الى القاضي. فان القاضي هو الذي يلزمه بذلك قال وان اقر بذلك امر بالفيئة عند طلبها وهي عند طلب الزوجة. اذا ما طلبت

75
00:24:19.050 --> 00:24:39.050
فلا يترتب على ذلك شيء وهي الجماع لكن لا ترتب من جهة الاحكام الدنيوية ام من جهة الاحكام الاخروية كل ايش؟ يكون مضارا واثما بإيلاءه في منها ام من جهة الدنيا فلا يلزمه شيء لا يلزم لا يطلق ولا يلزم باي شيء لان صاحبة الحق لم تطالب بحقها. اما من جهة

76
00:24:39.050 --> 00:24:57.450
من جهة الله عز وجل فانه يكون بذلك ظالم واثم ولذلك قال تعالى فان فعلوا فان الله غفور رحيم اي غفر الله عز وجل ما فعلوا وهذا يدل عليه شيء على ان الاناء الاله الذي يراد به المضارة محرم. اما الايلاء الذي يراد به التأديب

77
00:24:57.450 --> 00:25:17.450
اي تأديب النساء تأديبهن وزجرهن فهذا لا بأس به وقد فعله نبينا صلى الله عليه وسلم شهرا عندما عليه طلب النفقة وليس عنده شيء فال منهن شهرا صلى الله عليه وسلم. فاذا كان الاناء اي دون اربعة اشهر لان ما فوق اربعة اشهر

78
00:25:17.450 --> 00:25:36.950
وايش؟ محرم بالاتفاق ما دون اربعة اشهر يقول الصحيح ان كان من باب المضارة فهو محرم وان كان من باب التأديب فلا بأس فلا بأس به قال فان الله غفور رحيم فان لم يفي فان لم يف بعد اذا لم يرجع ويطأ زوجته ولم يقل ساطأ

79
00:25:37.000 --> 00:25:51.400
فان طلق وقلنا المسألة فيها خلاف منهم من يرى بمجرد ان تمضي المدة تطلق زوجته دون ان يكون فيها حكم حاكم. واضح؟ وهذا قول اهل الرأي بمعنى اذا مضت اربعة اشهر ولم يفي

80
00:25:51.450 --> 00:26:09.950
فانها تكون طلقة طلقة. عند الحناك طلقة باء بمعنى ايش؟ ليس له ليس له رجعة. وهذا هو قول انها طلقة باء ليس له وتأمل جمهور فيقولون بماذا؟ يقول له اذا مضت الاربعة اشهر يؤتى به بعد طلب الزوجة اذا لم يطلب

81
00:26:10.150 --> 00:26:28.200
فلم ترافع فلا شيء يلزمه هناك. اما اذا رافعت الزوجة وطلبت وطلبت الفئة فان القاضي يأتي به ويقول يا فلان  انت اليت من زواج فان اثبت ذلك واثبت مضي المدة واضح؟ وعثرها بذلك يقول له القاضي

82
00:26:28.450 --> 00:26:46.150
اما ان تفي واما ان تطلق اما انت في اي ترجع الى زوجتك وتقول سأطأها وتفعل ذلك حقيقة وتبطل وتبطل هذا الايلاء واما ان تطلق. فان قال لا ارجع ولا اطلق

83
00:26:46.750 --> 00:27:05.500
فسخ القاضي طلق القاضي طلقة واحدة طلق القاضي طلقة واحدة تسمى طلاقا رجعيا. فان طلق والا طلق الحاكم وهذا يدل على اي شيء لو قلنا بقول اهل الرأي بمجرد ان تنتهي المدة ايش يكون؟ وقعت لكن ايش دليله؟ فان عزموا الطلاق

84
00:27:06.300 --> 00:27:20.050
بالعدل والطلاق وان عزموا الطلاق فان الله سميع فان الله سميع عليم. فانفاؤه فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. قول ان عزموا الطلاق يدل على اي شيء ان هناك ايقاف

85
00:27:20.200 --> 00:27:34.950
يقفه ويقول تطلق او لا؟ فان عزم على الطلاق ماذا لزمه التي وقعت طلقة اما هؤلاء يقولون ان قوله فان فعل فان الله غفور رحيم هو انتهاء المدة. وان عزموا الطلاق كان معنى اذا لم يرجع وقع الطلاق لكن

86
00:27:34.950 --> 00:27:59.150
كقول ليس بصحيح والصحيح ان قوله وان عزموا الطلاق انه اذا اوقف ولم يرجع ولم يرجع فان زوجته تطلق عليه بامر القاضي بامر الحاكم تطلق هذه الزوجة تطلق هذه الزوجة طلقة واحدة. والصحيح انطلاقا رجعيا وليس بائنا. بمعنى رجع ماذا يقصد به؟ ان للزوج ان

87
00:27:59.150 --> 00:28:18.550
راجعها ان يراجعها بعد بعدها هذي الطلاق بمعنى ما دامت المدة مدة العدة وهي ثلاث حيض له مراجعتها في ذلك قال فان طلقا والا طلق الحاكم عليه ثم ان راجعها او تركها حتى بابت

88
00:28:18.700 --> 00:28:41.950
وده اذا طلق الحاكم يكون هناك حالة. الحالة الاولى ان يراجعها بعد طلاق الحاكم لمدة لمدة العدة. واضح؟ في وقت العدة. فهي زوجته ويلزم في الوطن. ان انتهت العدة انتهت العدة. ولم يراجع من يلزمه يخطب من جديد بعقد جديد. فيأتي

89
00:28:41.950 --> 00:28:57.900
وتزوجها بعقد جديد ثم ان تزوجا وكانت مدة الايلاء سنة سنة وبعد ارجاعه بقي من مدة ايلائه ستة اشهر ماذا يقال له؟ يمكث اربعة اشهر ايضا وعشرة ايام فان مضت الاربعة تسعة وعشرين ولم يرجع

90
00:28:57.900 --> 00:29:13.950
فعل به كما فعل به في المرة في المرة الاولى قال وقد بقي اكم مدة الايلاء وقف لها كما وصفت اي وقف لها كما وصفت بعد مضي اربعة اشهر يوقفه القاضي اذا طلبت الزوجة اذا طلب الزوجة

91
00:29:13.950 --> 00:29:32.750
اوقفه وقال يا فلان اما ان ترجع واما ان تطلق واذا طلق الثاني اصبح طلقة الطلقة الثاني وان كان طلق قبل ذلك وطلق القاضي كانت طلقة ثالثة ولم تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا اخر. اذا

92
00:29:32.750 --> 00:29:52.750
الجمهور على ان الحاكم هو الذي يطلق وان الحاكم له من الطلاق طلقة واحدة وان هذه الطلقة هي الباقية يكون حكمها حكم الزوج في طلاقه ان كان طلق قبل ذلك طلقة او طلقتين كانت هي الثالثة. وان طلق طلقة واحدة كانت هي الثانية وان كانت هي اول طلقة كانت طلقة

93
00:29:52.750 --> 00:30:11.600
على حسب على حسب ما طلق به الزوج قال ومن عجز عن الفئة عند طلبها فليقل متى متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها اذا اذا قال اذا عجز عن الهيئة بمعنى

94
00:30:11.650 --> 00:30:27.300
انه مريظ عنين لا يستطيع ان يطأ. لا يستطيع. يعني الرجل ال من زوجه اربعة اشهر. فلما اوقف قال انا لا استطيع الان لكوني مريض مرض لا استطيع معه الوطء. هنا يقال له

95
00:30:28.100 --> 00:30:45.250
يلزمك متى قدرت على الوطء ان تطأ ويكون قوله لايش؟ هو المعتبر بمعنى ان يقول بلسانه انا انا قد فئت ورجعت عن هذا الايلاء. ومتى ما قدرت على الوطء وطأت يكون بهذا قد فاء ورجع. اما اذا

96
00:30:45.250 --> 00:31:05.250
يكون حكمه حكم المولي الى الان اذا يلزم من عجز عن الوطء ان يقول هذا القول متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى عليها ان كان مريضا انتظر به حتى يشفى ان كان عنينا او عاجلا تضرب به ايضا حتى يستطيع. فان كان مرضه لا

97
00:31:05.250 --> 00:31:19.600
لا يرجى برؤه فان المرء لها ان تطلب ان تطلب الخلع اذا اضر بها ذلك ولها ان تطلب الفسخ لان ذلك فيه اضرار لها. مثل قال بعظهم يجب من عند طلبها

98
00:31:20.600 --> 00:31:40.600
كان يكون مجبوب الذكر او فيه شلل آآ ففيأته تكون باللسان فهيئة تكون اما باللسان واما بالفعل باللسان اذا كان عاجز ان كان قادر. وكما قال هنا انه يقول متى متى قدرت جامعتها جامعتها ويؤخر قال متى

99
00:31:40.600 --> 00:32:02.700
قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدروا على ذلك. يشترط في المولي ان يكون مسلما وان يكون عاقلا وان يكون بالغا البالغ الصغير ليس له ايلاء لانه ليس مثل من يطأ لان مقصود الاله هو ان يمتنع من الوطء فلا بد ان يكون المولي من اهل

100
00:32:02.700 --> 00:32:24.450
فان كان صغيرا فلا ايلاء له. ان كان مجنونا فلا ايلاء له ان كان ان كان آآ كافرا فلا ايلاء له على مسلمة لكن اختلفوا هل هل الكافر او الذمي الذمي اذا تزوج كافرا هل له هل هل له ايلاء وهل يوقظ

101
00:32:24.550 --> 00:32:46.350
على قول العلم والصحيح ان الكافر من من الذميين ومن كان في حكمهم انه اذا ال من زوجته الذمية او الكافرة فانه يوقف بعد اربعة اشهر على القول الراجح اما المجنون والصغير والذي لا يستطيع ان يطأ فان ايلاؤه غير صحيح ولا يعتبر ولا يعتبر سواء

102
00:32:46.350 --> 00:33:00.850
كان ايلاءه صريحا او ايلاء معلقا ثم قال بعد ذلك متى؟ ثم قال بعد ذلك وعلى الرجل وعلى الرجل العدل بين نسائه في باب القسمة والنشوز. اذا خلاصة ما ذكر في هذا

103
00:33:00.850 --> 00:33:13.000
الفصل تتعلق بثلاث مسائل. المسألة الاولى في مبيت الرجل عند زوجته. هل يجب على الرجل ان يبيت عند زوجته؟ بمعنى اذا كان الرجل عنده بيت هل هل ان ينام خارج البيت

104
00:33:13.300 --> 00:33:28.650
هذه المسألة يعني شخص متزوج ويقول لا اريد ان ابيت عند زوجتي. هذا فقط اتي اسلم ثم اذهب. هل يجب على المذهب؟ يجب كلما كلكم يجب على الزوج ان يبيت عند زوجته كل اربعة ايام

105
00:33:28.950 --> 00:33:43.000
وعند غيره عند القول الاخ عند الشافعي ان المبيت لا يجب اصلا لا يجب ابدا حتى لو ما بات ابدا لا يجب هذه مسألة والصحيح ان المبيت يجب لان من المعاش المعروف

106
00:33:43.200 --> 00:33:58.050
وان يبيت عندها واقل ذلك اقل لك ما حكم بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه يبيت عندها كل اربعة ليال ليلة عند كل اربعة ليال ليلة كما قضى بذلك الحكم ابن

107
00:33:58.200 --> 00:34:19.450
في في حضرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كذلك الوطء المذهب ان الوطء لا يجب الا كل اربعة اشهر وينزل منزلة منزلة المودي الذي لزوجته والقول الاخ هو الصحيح ان الوطء ايضا يتعلق بمسألة الاعفاف. فان لم يحصل لها الاعفاف الا في كل شهر مرة. قلنا الوطء كل شهر

108
00:34:19.450 --> 00:34:39.050
واضح؟ لو لم يحصل اعفاف الا في كل اسبوع قلنا له الوطء عليك واجب كل اسبوع اذا كان لا يستطيع يعجز او يقول لا اريد ذلك نقول اما ان تعف واما واما ان تفارق واما ان تعف واما ان تطلق هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة في هذا الفصل ايضا مسألة الايلام وهو من ال من زوجته

109
00:34:39.050 --> 00:34:52.850
سواء الة شهر او الة شهرين او الة ثلاثة او الة اربعة الى اربعة اشهر لا يوقف ولا يطالب بشيء. وان متى يطالب؟ يطالب بعد اشهر وان كان القصد بالايلاء الاضرار

110
00:34:52.950 --> 00:35:09.850
فهو ات بشهر واو وباربعة اشهر. اما ما زاد على اربعة اشهر فهو محرم بالاتفاق اذا الاله ينقسم الى قسمين الى اربعة اشهر فما فوق ولذلك بعضهم يرى اصلا لا يسمي الاناء الا ما كان اربعة اشهر فما فوق والصحيح

111
00:35:09.850 --> 00:35:19.600
ان الايلاء يسمى ايلات ولو كان ولو كان شهرا واحدا كما جاء في الصحيح عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ال من نسائه

112
00:35:19.650 --> 00:35:39.650
شهر الم النساء شهرا فيسمى ايلاء واذا كان على وجه التأديب فهذا حسن واذا كان على وجه الاضرار فهذا محرم واما ما زال على اربعة اشهر فبالاتفاق انه لا يجوز. ثم بعدك يوقف اما ان يرجع واما ان يطلق والرجوع اما ان يكون بالقول واما ان يكون

113
00:35:39.650 --> 00:36:01.750
وبالفعل بالقول لمن كان عاجزا عن الفعل واما من كان قادرا فلا يقبل فيؤه الا برجوعه ويتعلق المسألة كلها بمطالبة فان طالبت بذلك حكم القاضي له وان لم تطالب فلا يلزم البولي شيئا من جهة حق المرأة واما من جهة حق الله فهو اثم بذلك لظلمه واضراره

114
00:36:01.750 --> 00:36:41.750
بالمرأة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سوي لمرة في شهرين ثم هذا الرجل ثلاثة اشهر يجوز له ذلك لا اذا كان اضرارا لا يجوز. اذا ال من زوجته ثلاث اشهر اراد بذلك الاضرار فان ذلك لا يجوز

115
00:36:41.750 --> 00:37:01.750
لا الايقاف يكون بعد اربعة اشهر. حتى لو لكن يبقى ايش؟ هي هي ترفع قضية انه لا يعفها. من قضية اخرى ليست قضيتنا هذي. نعم. يكون من تنتقد مسعد طلب فسخ العقد بالخلع. تخلع هذا الزوج لانه يضارها

116
00:37:01.750 --> 00:37:14.770
اعفافها والله اعلم واحكم صدوركم