سوق نفاق البيع او سوق كساد الشراء. قال كسائر ابواب حواديد المديرين فقال المستثنيين من قوله ففي ثمنها الزكاة بحول واحد الا ان تكون مديرا لا يستقر اي لا يثبت ادار به تجارة دخل به في تجارة شهر رجب. فعلى فهم الباجي على قول الباجي. تجعل الو حولك المحرمة فتقوم عروضك وتزكي عند المحرم الثاني واضح وعلى كلام اشهب تقوم نكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض فإنك تقوم كل عام وتزكي ذلك مع مالي بيدك من العيب وحول ربح المال حول اصله. قال الشيخ ولا زكاة في العروض حتى تكون التجارة. العروض جمع عرض والمراد بالعرض ما ليس بذهب ولا فضة او ما يقوم مقامهما. العرض هو كل ما ليس بذهب ولا فضة او ما يقوم مقامهما. فيدخل في ذلك دار الانسان ومركوبه اثاث بيته وملابسه التي يلبسها وما عنده من بر وقمح وشعير وما عنده من مواشي مفهوم كلمة عرض العرض في اللغة هو ما ليس بنقد حيد النقد حيد العين الدراهم والدنانير وما يقوم مقامه من لي كنتعاملو بها اليوم ما عداها يسمى عرضا. هاد العرض ينقسم الى قسمين اما ان يكون للقنية اولا قل بمعنى للاقتناء اه الشخصي الذاتي الخاص اي ان الانسان يملك شيئا من هذه الاشياء اللي ذكرنا التي ليست بدراهم ولا دينار. لكنه يملكها لا بقصد التجارة وانما بقصد الانتفاع بها. هذا يسمى عرض قنية. هاد العروض عروض القونية. اه يملكها الانسان ولا يريد بها تجارة وانما يريد ان يستعملها وينتفع بها اه انتفاعا خاصا به له ولاولاده ولاقاربه. فما كان كذلك ما كان من العروض كذلك فلا زكاة فيه اتفاقا اي عرض يملكه الانسان ولو عندو تلاتة الديور عندو ربعة خمسة عندو خمسة المركوبات ولا ستة ولا يريد لا ينوي بها التجارة وانما يملكها للانتفاع الخاص به فلا زكاة فيها بالاتفاق. القسم الثاني عروض التجارة ان الانسان عندو عرض من هاد العروض ولا عندو عروض وينوي بها الربح باغي يتاجر بها ويربح من ورائها. وضح المعنى؟ فإذا كان ينوي بها التجارة ففيها الزكاة. سواء كانت لسواء اكانت التجارة تجارة ادارة او تجارة احتكار كما سيظهر بإذن كما سنبين الله تعالى بعد آآ قسمي التجارة. تجارة الادارة وتجارة الاحتكار. لكن قبل هذا اعلموا ان زكاة عروض التجارة مختلف فيها هل عروض التجارة هي زكاة ام لا؟ المسألة خلافية بين الفقهاء. جمهور الفقهاء يقولون نعم عروض التجارة فيها زكاة. ويلحقون بزكاة العين بزكاة النقد بمعنى ان فيها ربع العشر كما تقدم معنا امس ولهذا الشيخ ذكر زكاة بعد النقد مباشرة بمعنى ان فيها ربوع العشور هذا مذهب الجمهور و خالف بعض الفقهاء من الظاهرية واهل الحديث وقالوا لا زكاة في عروض التجارة لماذا؟ لانه لا دليل على وجوب الزكاة فيها قالوا لا يوجد دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة وبالتالي فلا نلزم الناس بشيء لم يلزمهم الله به لا يوجد دليل على وجوب الزكاة اذن ما كاين زكا لا تجب عليهم الزكاة والجمهور استدلوا على وجوب الزكاة بادلته منها عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. انفقوا من طيبات ما كسبتم قالوا وما يكسبه الانسان من التجارة داخل كالطيبات ومن الطيب لان الله تعالى احل التجارة واستدلوا على ذلك ايضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ واعلموا ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم صدقة في اموالهم واموال هذا جمع مضاف يدل على العموم سواء كانت اموالهم مكتسبة من تجارة وغيرها ثم ان لفظ المال يشمل العرض فما عند الناس اه من العروض التي اعدها للتجارة يعتبر مالا في اللغة يسمى مالا. وهذا اللفظ عن امواله فيشمل العروض فهم استدل على ذلك بحديث في صحته خلاف وهو حديث ابي ذر ان الرسول قال في الابل صدقتها وفي الغنم صدقته في البقر صدقتها الى ان قال وفي البز صدقته وهذا محل الشاهد من الحديث وفي البز صدقاته والبز هو اه القماش ونحوه من انواع الثياب يقال لبائع الثياب بزاز بائع الثياب فالشاهد من هذا الحديث هو في البز زكاة اي في الثياب والمراد بذلك الثياب التي تباع وتشترى. لكن هذا الحديث آآ اولا اختلف في صحته فقد ضعفه بعض اهل العلم. وحسنه بعضهم الحافظ في الترخيص يقول في اسناده جهالة. وبعضهم روى هذا الحديث مصحفا روى عبارة البز البر وفي البر صداقته وهذا تصحيف كما نبه عليه الأئمة. لكن ولو على عبارة البز فالحديث في اسناده جهالة. وفي بلوغ قال الحافظ وفي اسناده لين في اسناده لين. لكن مما يقوي وجوب الزكاة في عروض التجارة ما نقله المنذر من الإجماع على وجوب الزكاة فيها قال ابن المنذر اجمعوا على ان في العروض التي تدار للتجارة الزكاة اذا قال عليها الحول وقال الطحاوي ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة ولا مخالف لهما من الصحابة اذا ثبت هذا عن هذين الصحابيين ولا يعلم لهما مخالف فيكون بمثابة اجماع السكوت. واستدل على ذلك كببعض الاثار الواردة عن السلف عن عبد الله بن عمر وابيه من الصحابة وعن بعض التابعين كعمر بن عبدالعزيز وغيره قال اذا الصواب مذهب الجمهور ان عروض التجارة فيها زكاة. قلنا التجارة تنقسم الى قسمين او عروض التجارة قسمين ادارة ادارة وتجارة احتكار. المراد بالإدارة اه ان التاجر يبيع بما تيسر من الأثمان ولا يترصد بعرضه ارتفاع الأسعار هذا يقال له المدير التاجر كيتسمى مدير وهاد النوع ديال التجارة يسمى ادارة نوع التجارة كيتسمى ادارة وصاحبه التاجر يقال له مدير. اذا المدير هو الذي لا تستقر بعينه بيده عرض ولا عين يبيع ويشتري دايما يروج يبيع ويشتري ولا يترصد بسلعته غلاء ارتفاع الأسعار لا يترصد ذلك دائما هو اش يعرض سلعته للبيع دائما للناس سلعته للبيع لا يتركها في مكان ما الى ان تقل ولا في كل يوم يعرض سلعته بها كأرباب الحوانيت اصحاب المحلات التجارية الآن كل يوم كتلقاه حال الحل ديالو كل يوم يفتح محله ويبيع سلعته اه تمن معين وربما الى السلعة مبقاش الطلب لها قد يبيعها برأس مالها وقد يبيعها باقل مما اشترى هذا هو الذي يقال له المدير اما المحتكر فهو الذي يترصد بسلعته ارتفاع الاسعار يشتري السلعة ويتركها عنده. يترصد بها في الى ارتفع السعر ديالها يبيعها. اذا لم يرتفع سعرها لا يخرجها للسوق اصلا كينتظر هو الى ان اه يكثر الطلب ويقل العرض كيتسنى حتى يكثر الطلب ديال ديك السلعة من عند الناس والعرض مبغاش لأن اي سلعة اذا كثر طلبها وقل عرضها ارتفع سعرها فهو ينتظر هذه الحالة ملي كتجي هاد الحالة عاد يخرجها ليه هذا يسمى اه توجد بعض الاحكام مشتركة بين المدير والمحتكر وبعض الاحكام الخاصة بالمدير وبعض الاحكام الخاصة بالمحتكر وذلك مستفاد من الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا التفريق التفريق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر هو تفريق عند المالكية وعامة الفقهاء يجعلون اللي كيقولو بالزكاة في عروض التجارة يجعلون حكم الزكاة في عروض التجارة واحدا لا يفرقون بين المدير والمحتكر عندهم بحكم واحد بالنسبة للتاجر ها كيفاش خاصو يزكي يقوم السلع ويخرج الزكا سواء كان مديرا او محتكرا لكن المالكية وهذا تفريق من الإمام رحمه الله وهذا التفريق قال به من السلف وعطاء كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى اذن الشاهد اه الزكاة انما تجب في التجارة سواء اكان التجارة ادارة او احتكار بشروط ماشي غي تجارة ادارة صافي تجب الزكاة مطلقا لابد من توفر شروط لوجوب الزكاة في عروض التجارة سواء كانت تجارة ادارة او احتكار وسننبه من خلال هذه الشروط على الشروط الخاصة باحد النوعين او الشروط العامة لهما. الشرط الاول ان ينوي بالعروض التجارة او يضم الى نية التجارة نية القنية او نية الغلة المقصود انه لابد من نية التجارة بالعروض اذا من يملك عرضا او عروضا لابد ان يقصد بها تجارة ناوي يتاجر بها اما اذا لم ينوي صاحبها بها التجارة واحد عندو عروض واضح عندو سيارات عندو اثاث زائد على اثات عندو البسة زائدة على البسة حاجته عندو قمح زائد عندو شعير زائد ولكن لا ينوي به التجارة ما ناويش يتاجر به اراد ان يتركه في بيته الى ان ينتفع به هو من بعد ولا الأجيال السابقة ولا شوف من بعد اش يدير به يتصدق به ولا لا ينوي به التجارة واش وضع المعنى؟ فهذا لا سكت عليه اذن الشرط الاول ان ينوي الانسان بالعروض اللي عندو تجارة يدخل منها اه ربحا اما اذا لم ينوي تجارة فلا زكاة عليه. طيب اذا ان قال قائل واحد عندو واحد الأرض وناوي به التجارة والقنية. كيف؟ مثلا كل واحد يملك حبارا كيقول انا راكب عليه كنستعملو دابا انا راكب عليه كنقضي بيه اغراضي لكن لجاب ليا الرباح نبيعو واضح؟ هو يركب عليه في نفس الوقت ينوي بيعه يريد بيعه والمتاجرة به. كما ان بعض الناس اليوم قد يملك سيارة يقضي بها حوائجه الخاصة وهو يريد بيعها حرفته البيع والشراء في السيارات ويركب على سيارة وهو يعرضها للبيع في نفس الوقت الوقت كيبيع ويشري راكب عليها لكن لا جابت له الثمن يبيعها باغي يبيعها مفهوم الكلام؟ فهذا ينوي التجارة والقلية ينوي الانسان التجارة والغل التجارة والغنية مثلا عندو سيارة ولا دار ها هو كاريها ولكن الى جا شي شاري بغا يشريها يبيع ليه كاري السيارة كيكريها بالنهار ولا بولاد الدار يؤجرها بالشهر هادي كتسمى الغلة وهو يعرضها للبيع الا جا شي بائع بغا يبيعها ا؟ ابيع هادي مفهوم؟ فهذا تجب عليه الزكاة المقصود غي تكون عندنا نية التجارة كاينة مادام كاينة نية التجارة سواء كانت نية التجارة وحدها او التجارة مع القنية او التجارة مع الغلة او التجارة مع القنية والغلة في كل حال حينئذ توجد الزكاة تجب الزكاة. ما كاينش هاد الشرط اللي هو نية التجارة لا يوجد. توجد نية القنية فقط او نية الغلة فقط او نية القنية والغلة فلا زكاة عليه في العرض ماشي في المال اللي كيكتسبوا من الغلة في العرض مفهوم؟ واحد شرا دار واعدها للكراء لي ما ناويش يبيعها واضح؟ ما باغيش يبيع ديك الضرورة اعدها الكراء غي كاريها باغي الغلة ديالها يستافد منها شرا ارض وباغي يكريها يريد بيعها فهذا اش؟ الى وجبت عليه الزكاة غتوجب عليه الزكاة فداك المال الذي يجنيه اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول داك الما اللي كيحصل هو لا تجيب الزكاة فيه ولا تجب الزكاة في الدار ميقولش ليه يقومها خاصك تقومها ولا كدا فهم المعنى لأنه لا ينوي بها التجارة اذن الشرط الأول ان ينوي الإنسان بالعروض تجارة سواء كانت نية تجارة خالصة ولا تجارة شيء اخر الشرط الثاني ان يترصد بها الأسواق هذا شرط فيه من المحتكر لأن هادي هي حقيقة الاحتكار الاحتكار هو ترصد ارتفاع الاسعار للاسواق انا انسان ماشي كيعرض السلعة ديالو كل يوم اي سوق كيمشي ليه عرض فيه السلعة ديالو لا كيتسنى تايسمع ان الطلب كتر والبضاعة قلت عاد يخرجها اذن شرطون خاص بالمحتكر ان يترصد بها الاسواق. وهذا الشرط مستفاد من قول الشيخ رحمه الله فاذا بعتها بعد حول فاكثر فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم اخذت ثمنها او زكيته ففي ثمنها الزكاة. فإذا بعتها بعد حول فاكثر وضع لما قال حولي فأكثر دل على ان هذا شرط في المحتكر علاش؟ لأن المدير يخرج الزكاة على عرضه كل عام كما سيأتي ان شاء الله. المدير كل سنة كيقوم ويخرج الزكاة. اما المحتكر انما يخرج الزكاة على ما عنده من عروض بعد بيعها ولو بعد حوض حتى يبيع ديك العروض لي عندو ولو مرت على ذلك اعوام واحد شرا سلعة وكيترقب ارتفاع السعر مدير محتكر ولم يرتفع السعر الا بعد عامين فإذا باعها يزكي زكاة قولي واحد الزكا ديال عام واحد مفهوم؟ اذن قول الشيخ ففي فإذا بعتها بعد حول فأكثر هذا شرط في المحتكر هذا كلام على لأن المدير كل عام يزكي فيه بعض التفاصيل ستأتي معنا ان شاء الله اذا ان يترصد بها الاسواق اه ولذلك قلنا المدير لا تستقر بيده عين ولا ولا عرض بمعنى ما كيبقاش ديك السلعة ديالو شادة وكيترصد بها اه ذوق حتى تمر سنة لا دائما هو يبيعها ويشتري كيبيع السلعة بثمن ويعاود يشري سلعة اخرى ويعاود يبيع ويعاود يشري وسيأتي معنا الكلام ان شاء الله على اه حكم ما لو لم يجد لم ينض له مال من من عروضه وصل العام باش يزكي لكن معندوش فلوس مكاينش السيولة لا باش يزكي واش يزكي من العروض؟ لا سيأتي ان شاء الله بيان حكمه. الشرط الثالث ان يملك السلعة بمعاوضة مالية هاد الإنسان اللي عندو عرض اللي عندو سلعة بضاعة يشترط ان يكون قد ملكها بمعاوضة مالية املكها بمعاوضة من الذي خرج؟ ما لو ملك السلعة بإرث او ملكها بهبة او معاوضة مالية احترازا مما لو ملكت مثلا امرأة رأتوني السلعة بصداق او رجل ملك السلعة من خلع هادي راه معاوضة لكن ماشي معارضة مالية اذن خاصها تكون معاوضة او مالية مفهوم البلاد اذن الشرط ان يملك الانسان ديك السلعة اللي اللي ناوي يتاجر فيها يكون قد ملكها بمعاوضة مالية فإذا ملك هذه هبة او ارت او بمعاوضة غير مالية كالخلع بالنسبة للرجل او الصداق بالنسبة للمرأة فلا زكاة الا بعد مرور حول من يوم قبض ثمنها. واضح الفرق بينهما؟ نعطيكم مثال مثالين لكل مثالا لكل صورة مثلا في الصورة هادي ديال الإرث واحد مثلا ورثة اه ناقة ورث اه مثلا ابلا مجموعة من الإبل ورثها عن ابيه توفي والده وورث منه خمسة مجموعة من الإبل مجموعة من الإبل باغي هو يتاجر بها ينوي ان يبيعها ما عندو ما يدير بها ممحتاجاش للقنية فينوي التجارة بها اول ساعة عقارا ويريد بيعه فهل يستقبل به حولا من حين ملكه؟ ملي تملكوا بالإرث نقولوا ليه واستقبل به حول؟ لا لا يستقبل به حولا الا بعد بدءه تايبيع داك العرض هاديك الإبل اللي ورث ولا داك العقار اللي ورت يبيعو ويشد الثمن ديالو وعاد نقوليه هاد الفلوس اذا بلغت نصابا اذا كانت بلغت نقولو وجب ان تستقبل بها حولا الا خلاها فلوس فالامر ظاهر الا عاود شرا بيها سلعة خرا عجباتو التجارة قال انا مزيان راني روجت تنعاود المهم من تما حسب الحولي سواء تاجر بها ولا تركها نقدا من حين بيعها اذا بلغت نصابا سيستقبل بها حولا هذا الى كان اه اخذ السلعة بغير معارضتي مالية ولا واحد باه مثلا كان تاجر باه يبيع في الحبوب يبيع ويشتري في الحبوب مات والده الورتة لقاو الحبوب كثيرة في دكان وقسموها فيما بينهم ها هو حصلت ليه عروض لكن بغير معارضة مالية واش يستقبل بيها من تما الحول ملي يزكي ملي يبيعها قولوا ليا خاصك تحسب الحول من داك الوقت فاش ورتيها لا حتى يبيعها وعاد يستقبل بثمنها حولا سواء تاجر بدوك الفلوس ولا خلاهم عندو مفهوم اما هدا المفهوم ديال اما الا الانسان حصل شيئا بمعاوضة مالية شرا بفلوسو اه اه سلعة سلعة اشتراها بماله او اشتراها بعوض اخر دفعوا معاوضة مالية المقصود دفع شيئا ما واخذ تلك السلعة فانه يستقبل بها من حين ان زكاها المرة السابقة ولا من ان بلغت النصاب غيستقبل بها حولا من حين تزكيتها الى كان زكاها العام لي فات اذن داك الوقت لي زكاها را منو من تما بدينا حنا كنحسبو مفهوم الكلام فهمتو دابا الصورة؟ دابا الآن واحد هي باش توضح ليكم الصورة هادي ديال المعاوضة مالية. هذا شخص ورث مالا ورث فلوس نقد. غيستقبل بها حولا. هاديك النقد دوزت عندو شهرين وهو يشري بها واحد السلعة. اذن ديك السلعة الآن حصلت له بمعاوضة مالية شرا سلعة متى آآ تجب عليه الزكاة اذا حال الحول على اصل المال ماشي على وقت المعارضة على اصل المال ذاك اذا حل حول على مثلا وريت المال في رمضان وهو ما شرى به السلعة حتى محرم فان فانه يجب عليه الزكاة اذا وصل رمضان الاخر وضعها اذا الشاهد هاد اللي بغينا نقولو هاد السلعة هاد المعارضة غيجي معانا في ذلك قولان وغيجي قول تالت للخميس في المسألة لكن الشاهد على كل حال لي كيهمنا هنا في الشروط هو واش ديك السلعة التي اشتراها بعوض فيها الزكاة اولا لا زكاة فيها فيها الزكاة علاش؟ لأنه اشتراها بعوض مالي بخلاف التي ورتها ما فيهاش الزكا. واش واضح؟ واحد ورث ابل ولا ورث سلعة وما بغاش يبيعها وا سيدي. ولا ولا بغى يبيعها الفلوس وبقات عندو عامين يزكي عليها؟ لا لا يزكي عليها ولو لم يكن محتكرا مفهوم؟ مزكهاش لا زكاة لكن هدا لي شراها بنية عندو فلوس وشرا سلعة باش يبيع ويشري فيها فيها الزكا؟ هذا هو الفرق بين السورتين مفهوم؟ اذن هذا هو الشرط الثالث قال المصنف من يوم اخذت ثمنها او زكيته. اخذت ثمنها ثمن ماذا؟ العروض. او من حين ان زكيت ذلك المال من حين اخذت ثمنها اي ومن تما غيبدا الحول من حين اخذت ثمنها اي العروض ولا زكيته الى كنتي ختي زكيتيه العام لي فات راه من تما كيبدا الحوت الشرط الرابع ان يبيع السلعة بعين السلعة عيبيعها بنقد بعين بذهاب او فضة او ما يقوم مقامهما. احترازا مما لو باعها بسلعة اخرى فإذا باع عرضا بعرض اخر فكذلك اش لا زكاة عليه حتى يبيعها بعين لا زكاة اذن اه ان يبيع السلعة بعين اي نقد اذا هذا محتكر محتكر اسيدي عندو واحد السلعة دوزت عامين كيرتاقب بها ارتفاع الأسعار عاد ارتفع السعر ديالها ملي ارتفع السعر ديالها ما باعهاش بنقد باعها بعين عندو سيارة مثلا بدلها بسيارة اخرى ولا كان عنده مثلا بقر مبالغش النصاب لكن كيتاجر فيه وباعه باش بسيارة كانت المعاوضة عطى مقر واخذ سيارة ولا عطاه عقار واخذ سيارة وعطى سيارة واخذ عقارا مفهوم الكلام لا زكاة هذا المحتكر لا يزكي حتى يبيع بالنقد ملي يبيع بالنقد عاد تجب عليه الزكاة ويبيع بالنقد ويكون ذلك المال اللي باع به بلاغ وما يكونش عليه دين وعاد يزكي قال اذا اه ان يبيع السلعة بعين فإذا باعها بسلعة اخرى فإنه لا زكاة عليه الا فاذا قصد الهروب من الزكاة الا الا باعها بلعاني بسعة اخرى باش؟ بالا يزكي فان قصد الهروب من الزكاة فحينئذ يعاقب بنقيض قصده. وهذا الشرط مأخوذ من قول المصنف رحمه الله ففي الزكاة قال رحمه الله او زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد. اذا ملي قال ففي ثمنها الزكاة لحول واحد. اش كيتكلف على المدير ولا المحتكر محتكر قطعا واضح بدليل قوله لحول واحد لأن المدير يزكي على كل حول اما هذا الذي يزكي بحولي وحدي ولو ماتت اعواما فهذا هو هذا هو المحتكر ولذلك قال اقامت قبل البيع حولا او اكثر فلا يزكي على تجارته الا لحول واحد الشرط الخامس ان يكون نقام السلعة عنده قبل البيع حولا فما فوقه بمعنى تكون ديك السلعة قد مكثت قبل البيع قبل ان يبيعها يكون داز عليها الحول اما السلعة نفسها دازت عليها الحول ولا اصل السلعة اللي هو العرض يكون مر عليه الحول اما الى واحد لنفرض لاحظوا معايا محتكر اشترى سلعة وبغى يترقب بها الأصوات دازت غي بغى يترقب بها ارتفاع الأسعار دازت مرت ستة اشهر فارتفع السعر فباعها يزكي ديك الساعة لا نقولو ليه بلاتي تا يكمل الحولي الصراحة ستة اشهر المقصود ديالو ارتفع السعر باعها وشد الفلوس تجب عليه الزكاة حينئذ ولا حتى مر عليها حول الموت حتى يمر حول على اصل المال ولا على العرض ان كان قد زكى عليه وشنو دابا واحد مثلا يفرض يالله زكا باش تتضح ليكم واحد يلاه زكى على فلوسو عندو عندو خمسين الف درهم زكى عليها اليوم غدا شرى بها عرس غدا شرا بيها عرض من العروض وهو محتكر على الصدر ارتفاع الاسوء دازت تمنية تمنية الاشهر حصل مقصوده فباع هل يزكي؟ لا لا يزكي حتى يمر الحكم قال ملي وصل الحول كان متلا شرا ديك السلعة فرمضان ملي وصل رمضان غنشوفو ان كانت بيده عين زكى ان كانت بيده عرض نتاضرو حتى غيبيع داك العرض لأنه محتكر شحال؟ تيبيعها لنفرض انه ما باعهاش حتى دازت عام اخر عاد باعها غيزكي لحول واحد فان كان اصل التجارة مالا بيده وكان قد زكاه فالحول من يوم تزكيته وان كان غير مزكى لكونه النصاب او لعدم مرور الحول عليه عنده فالحول من يوم ملكه. فالحول من يوم ملكه اذن دابا الصورة الآن ديال زكاه وشرى العرض وضحت فإن اه وان كان غير مزكى لكونه النصاب واحد مثلا عندو عشرين الف درهم وبناء على ما دكرنا الآن ان النصاب تنين او ربعين الف درهم مثلا في الذهب واحد عندو غير عشرين الف درهم اشترى اذن المال مبالغش النصاب اشترى سيارة وباعها بخمسين الف درهم دازت ست شهور تمن شهور وهي عندو باعها خمسين الف درهم الان المبالغ النصاب ياك اسيدي؟ من اين حنا فرضنا ان ديك عشرين الف درهم اا كانت عندو فشهر رمضان مبالغاش النصاب شرا بيها سيارة وباعها بعد ستة اشهر او ثمانية اشهر بخمسين الف درهم. الآن هذا بالغ المال بلغ النصاب. طيب الآن غيستقبل بالنصاب ديالو حولا من حين بلغ خمسين الف درهم ولا من حين ان كان عشرين الف درهم لي شرا بها السيارة من عشرين الف درهم اللي شرى بها السياحة لأن هذا الربح ناتج عن العشرين هي الأصل واضح؟ وبالتالي ملي غيوصل شنو قلنا رمضان حنا ياك؟ ملي غيوصل رمضان الاخر يزكي ان كان بيده عين الى ما كانتش عين كان عرض ينتظر حتى يبيع. وملي يبيعها يزكي على مجموع ما عنده من ربح. مجموع داك المال. اذا كان متجاوزا نصابا. اما لو فرضنا انه ملي باع خسر وقل المال عن عن النصاب لما باع في المرة التانية خسر. والمال هذا لي حصلو من من البيع قل من النصاب فلا زكاة عليه. مفهوم ولا الشرط السادس ان كانت التجارة احتكارا شرط في وجوب الزكاة ان يكون المبيع به نصابا قد اشرنا لهذا الشر الا كانت التجارة تجارة الاحتكار يشترط ان يكون المبيع به قد بلغ نصابا داك المبلغ اللي بعتي بيه بالغ النصاب عندك عقار سمعتيه بواحد المقدار متجاوز النصاب فمحو. اما اذا بعت بأقل من النصاب فلا زكاة. عندك عشرين الف درهم مثلا وحنا قلنا النصاب هو ربعين الف درهم مثلا وشريتي بها واحد السلعة تترصد بها الأسواق لكن فلخر ملي بعتي السلعة بعد حولين ولا ثلاثة اه احوال ملي بعتي السلعة لقيناها بعتيها بثلاثين الف درهم ربحتي فيها عشر الاف درهم لكن مزال مبالغش فلا زكاة واضح وانما تكون الزكاة لو بعتها ما يبلغني صعبا. الشرط السابع ان كانت التجارة اذا اشترط في وجوب الزكاة ان ينض من التجارة شيء ولو قليلا من النقد اذا كانت التجارة ادارة يشترط يشترط ان ينض من التجارة شيء ولو قليلا من النقد اش معنى ان ينضم الى التجارة شيء؟ يعني ان تبيع بعض السلع بعض السلع بعتيها وعندك دراهم عندك فلوس عندك نقد يمكنك بان الزكاة فعروض التجارة من اين تخرج؟ من العروض ولا من النقد؟ من النقد اذا فانت الان مدير تبيع وتشتري لكن عند وصول الحول ما عندك تا ريال في جيبك عندك كلشي الفلوس السلعة مالك كله سلعة كله عروض ومثلا عندك هاد السلعة السلع اللي كتبيعها سلع ثقيلة في الرواج ماشي شي سلع اللي كيشريوها الناس تقيلة في الرواج كتبيع متلا اه اجزاء السيارات اجزاء السيارات تقدر تبيع نهار اه نهار اسبوع كامل يلاه تبيع حاجة ولا متبيعش تقدر فالشهر كامل يلاه تبيع اذن فيشترط ان ينض لك من السلعة شيء يتحول لك شي حاجة من السلعة مالا باش تخرج منه لتخرج منه الزكاة بان يبيع بعض السلع في اي جزء من اجزاء الحولي بلغ الحول في اي جزء من اجزاء في الشهر الاول في الشهر التاني في التالت في الرابع من اجزاء الحول اي وقت بلغ بعت شيئا من السلع بالنقد تخرج منه الزكاة فإن تأخر النضوض الى ما بعد الحول زكى يوم النضوض اي يوم حصول النقد تأخر مثلا لنفرض انه انك ما ما حصلتي تا شي شيء من من المال. وتأخر ذلك الى ما حتى خرج من الحب. عاد بعد ذلك بعض اجزاء السيارات مثلا او نحوها من من السلع فانك تزكي حينئذ من يوم حصلت النقد تزكي ويكون هذا اليوم هو بداية حولك الجديد. غتولي من بعد تزكي فهاد اليوم هذا الذي حصلت فيه نقدا. شوف انتبه لهذا الآن قلنا هذا شخص مدير عندو تجارة ادارة ولما وصل الحول لم ينض بيده شيء من المال متحولتش شي حاجة من السلع نقبا. او انتظر في وقت من الأوقات ليبيع سلعة باش يخرج فوقع ذلك بعد شهرين عاد حصل بيده نقد وخرج زكا غيولي وقت الزكا ديالو هو داك الوقت يعني في السنة المقبلة ان شاء الله غيزكي في ذلك الوقت الذي زكى فيه الأن لنفرض هو حال عليه الحول في رمضان وباع شيئا من السلع حتى اه ذي الحجة. اذن غيولي هذا هو وقت الزكاة الجديد ديالو. اذن في العام الجاي حتى الوقت حتى لذي الحجة. عاد يلزمه ان يخرج الزكاة يعتبر حينئذ المال قد حال اه عليه. وهذا الشرط شرط النضوض اي ان ان يتحول العرض نقدا يتحول العرض دراهم ودنانير وما يقوم مقامهما هو المشهور في المذهب. وهو رواية ابن القاسم عن مالك رحمه الله تعالى وآآ لازم هذا ان ينض للتاجر مقدار ما يجب عليه اخراجه بمعنى الا هو وجب عليه ملي قوم السلعة ديالو وما قوم ما عنده من من عروض لقى ان واجب عليه خاصو يخرج مليون مثلا لما قوم لقى راه واجب عليه عندو عندو السلع كثيرة مثلا واجب عليه يخرج عشرالاف درهم اذن هذا ملي كنقولو ليه اه اذا بعت عرضا من العروض خاصك تخرج عشر الاف درهم اذن فيشترط ان يرد له عشرة الاف درهم ان يرد له من النقد عشرة الاف درهم يبيع شي سلع بعشر الاف درهم فأكثر فحينئذ يجب عليه اخراج ما اه نضله من من السلع ما تحول نقدا من من السلع والقول الآخر المقابل للمذهب القول الآخر المقابل للمذهب هو عدم اشتراط النضوض وهو رواية الماجسون عن مالك وطيب اذا لم نشترط نوضو كيغايدير يخرجها؟ قالوا يخرجها عرضا غيخرجها من العروض اذا لم يتيسر له ذلك فانه يخرجها عرضا او تبقى الزكاة في ذمته او يستدين. يخرجها ان كانت مما يمكن اه تسديده للفقراء والمساكين كيبيع حبوب ولا نحو ذلك مما يمكن الانتفاع به او تبقى في ذمته معنى خصو يعرف انها را وجبات عليه فرمضان بمعنى ملي غيبيع ان شاء الله سلعة ف محرم غادي يخرج الزكا ديال رمضان ماشي غيقول عاد وجبات عليا الزكا دابا انا غنخرج الزكا ديال رمضان اللي وجبات عليا هادا هو معنى هاد القول التاني والعام الجاي غتستجيب عليه الزكاة في رمضان ماشي في محرم في رمضان لانه هو وقت الزكاة وان اخرجها هو في محرم راه كانت في ذمته. او قالوا او عنده حل ثالث ان يستدين. يتسلف من عند شي حد يقول له سلفني تنبيعه ونخلصك ويستدين مالا ويخرج به الزكاة فإذا باع عرضا من العروض يرد الدين لأصحابه وهذا الكلام الذي ذكرناه من ان العروض تقوم اذا لم تجب الزكاة في عينها اما ان وجبت في عينها فإن اللازم هو اخراج منها حسب المقادير المذكورة في نصاب كل منها. بمعنى واحد عندو الماشية يتاجر بها فإذا وجبت الزكاة في عينها يجب عليه ان يقدر يخرج من جنسها كما سيأتي في زكاة الماشية او الحبوب والثمار اذا بلغت نصابا وجب ان يخرج من عينها اه على حسب المقادير السابقة. اما الى كانت اقل من النصاب حينئذ غيشرك عا مع مع سائر العروض التي عنده. اقل من النصاب سيدخلها مع سائر ما عنده من العروض قال الشيخ رحمه الله الا ان تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عض فانك عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك طيب الان اه ذكر الشيخ هنا بيان كيفية اخراج زكاة المدير المدير كيفاش يخرج الزكاة ديالو؟ قال الشيخ فانك تقوم عروضك كل عام كلما مر الحول تقوم ما عندك من عروض كم قيمتها تقومها شحال الثمن ديالها كم تساوي؟ وتقومها بأي ثمن بثمن الشراء اولى ثمن البيع تقومها بثمن البيع الغالب في الغالب الثمن المتوسط الثمن غير الضرورة اللي كتبيع بيه ماشي باش شريتي براس المال تقومها بثمن البيع الغالب في الغالب هاد السلعة را غادي نبيعها بكدا وكدا هادا هو هادي هي السورة الغالبة التي دلت عليها العادة فالعادة انها سلعة غنبيعها بهاد الثمن لا يجوز ان تقومها ببيع الضرورة لأن الإنسان فبيع الضرورة يبيع السلعة برخص لا لا تقومها ببيع الضرورة تقومها ببيع الغالب. اذا تقوم تلك السلعة قال وتزكي ذلك مع ما بيدك من عين لانه لو فرضنا ان واحد تاجر لكن عندو ايضا مال يخبئه عندو عين له عين عنده نقد اما في محل تجارته ولا في بيته ولا مخليه عند شي حد هداك بوحدو عندو مثلا واحد ثلاثين الف درهم ربحها من جارنا كذا ما مدخلهاش في التجارة ولا ربحها من التجارة. وعنده مشروع للتجارة قوم سلعته وجدها ثلاثين الف درهم اذن سيزكي على كم على ستين الف درهم غيضيف هاد القيمة ديال عروض التجارة الى ما بيده من مال والمجموع اللي هو ستين الف درهم يخرج عليه العشر وضع اذا قال الا ان تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض وهذا الا ان تكون مديرا احترازا ماذا من قوله قبل؟ ففي ثمنها الزكاة لحول واحد اقامت قبل البيع حولا او اكثر. فاستفدنا منه انه قبل كان كيتكلم عل المحتكر المحتكر هو لي ممكن تفوت حولا اما المدير قاليه لا فإنك تقوم عروضك كل عام طيب بعد التقويم وتزكي ذلك اي ما القيمة اللي قومتيها للعلوم مع ما بيدك مع ما بيدك من العين وكذلك قالوا مما يضم الى هذين امر ثالث لاحظوا دابا كنضمو جوج دالأمور ما عندك من عين وقيمة عروضك كنضموهم جوج ونزيد على هاذين امرا ثالثا وهو الدين ما لا من ديون على الناس مما ترجو قبضه الديون الذي لك على الناس وترجو قبضها حتى هي تضمها حتى هي تحسدها مثلا شي ناس بعتي ليهم شي سلع من العروض ديالك بعتي ليهم السلعة ودايرين معاك فراس الشهر يخلصوك وانت ترجو يغلب على ظنك انهم غيتسدو دوك الديون عادة هادوك الناس كتعامل معاهم كل شهر فراس الشهر كيسدولك الديون. واش وضع هاد المعنى جا واحد عندك في اول الشهر دا سلعة انت ملي قومتيه ديك السلعة را داوها الناس دينا. لكن يغلب على الظن داك الدين يرجى قبضه يعني بوعضانهم غيسددو لك اذن ملي تبغي الظن القيمة ديال العروض اللي عندك والقيمة ديال العين ضم لهم حتى داك الديم اللي غاتشدو فراس الشهر هادا ولا فراس الشهر لاخور تا هو حسبو وزكي على على المجموع هذا اذا كان يرجى قبضه اما اذا كنت لا ترجو قبضه ما عارف واش تقبضه ولا ما تقبضوش فانك لا تزكي عليه حتى تقبضه. تتقبضو عاد تزكي عليه وهدا شمن داين لي كنتكلمو عليه؟ هدا الدين هنا المقصود به دين البيع دين التجارة الدين في السلعة لي كتبيعو وتشري بها جا واحد دابا عندك السلعة وما خلصكش ماشي يدين القرض واحد مسلفو بينك وبينو مع هادشي ما عندو علاقة جا عندك واحد قالك سلفني شي خمس الاف درهم الله يجازيك بخير هادا يسمى دين القرض بوحدو هذا الذي نتحدث عنه هنا دين تجارة دين البيع خدا من عندك عرض وقالك دابا نجيب لك فلوس تال الشهر الجاي ولا تا كدا الى او نحو هذا قال وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين. الخلاف الذي اشرت اليه اختلف في بداية حول تقويم العروض وقتاش يجب على المدير ان يقوم عروضه. هل من وقت مرور الحول على المال قبل يشري به العدو قبل ما يدخل للتجارة ولا من حين ان بدأ في التجارة قولان مشهوران واش وضعا؟ الآن انا عندي مال ملكته في شهر رمضان بهبة او ارث مثلا في شهر رمضان. لكن لم ادخل للتجارة الى المحرم عاد دخلت للتجارة تجارة المدير درت دكان وشريت كذا وكنبيع ونشري فهل تقويم العرض انا دابا الآن متى يجب علي تقويم اه العرض لازكي عليه مع ما بيدي من العين هل يجب علي ذلك من حين مرور الحول اصل المال لي كان ملكتو فرمضان ولا من حين ان دخلت في التجارة في محرم انا دخلت للتجارة المحرمة واش واضح؟ واش غنبدا نقوم وتا المحرم لاخر ولا ولا تال رمضان الاخر يعني غنعتابر اصل المال اللي ملكتو فرمضان ولا المحرم قولان عندنا في المذاهب القول الاول لاشهب ان بدايته من يوم شروعه في الادارة. ملي بدا في تجارة الادارة. والقول الثاني للباجي رحمه الله انه يبتدأ من اليوم الذي زكى فيه ثمن ثمن العرض من اليوم اللي زكى فيه ثمن العرض بمعنى ولو لم يكن دخل في الإدارة يعني من اليوم الذي ملك فيه المال من اليوم الذي زكى فيه ثمن العرض الى كان سبق زكا كان قبل او من اليوم الذي استفاده فيه استفاد ذلك المال فيه وهذا الخلاف في بداية تقويم السلع اما ما نض من مال فان بلغ نصابا فان حوله حول اصله بلا خلاف فهمتوني منظم المال؟ بمعنى هاد الخلاف بيناتهم فاش الا انت دخلتي في التجارة والمال ولا عندك عرض سار عندك سلعة هذا هو محل الخلاف اما الى انا دخلت في التجارة وباعت السلعة وولاو فلوس فلا خلاف في ان الحول انما نعده من اول اه كسب المال من اول زمن المال دابا الآن في المثال اللي ذكرت ليكم في رمضان هاد الشخص هذا في رمضان كان زكى على الحول السابق وما عمرني ما تاجرت انا معمرني وفي محرم قلت دخلت في تجارة الإدارة لما وصل كرمضان ديال السنة المقبلة كان مزال عندي عروض التجارة مزال مزال انا فالتجارة لم يمد اه العرض مالا مازال انا عندي عند رجل وعلى كلام اللخم تقوم عند ربيع الأول مثلا بينهما بين محرم ورجب وهو ربيع الأول وضع قال خليل مقتصرا على قولين وهل حوله للأصل او وسط منه ومن الإدارة تأويلان العروض فهنا هدا هو محل الخلاف واش غنعتددو برمضان لي انا كنت زكيت فيه المال قبل ولا سنعتد بوقت في الادارة واش واضحها؟ اما لاحضو معايا نفس المثال نعطيكم صورة اخرى نفس المثال دخلت في التجارة في محرم ولكن قبل ما يدخل رمضان في شعبان كنت بعت السلعة بعت السلعة كاملة وخديت الفلوس وكانت عندي ربعين الف درهم دابا ملي بعتها كاملة وشديت الفلوس ولات عندي سبعين الف درهم فهاد الصورة هادي لا لا خلاف في انني ازكي على المال في رمضان لان هذا ربح عن ذلك المال فهو تابع له زكاة الربح زكاة اصله هنا فهاد الصورة لا خلاف انني امتى كاين الخلاف الا انا لم يند دالك العرض نقدا لم يتحول الى النقد فهذا هو محله الخلاف محل القولين المذكورين واش غنعتد بأصل المال اللي كان عندي قبل ما ندخل في الإدارة ولا من حين الشروع في الادارة. قال الشيخ رحمه الله وحول ربح المال حول اصله الربح الذي يتجدد للإنسان ينقسم الى ثلاثة اقسام اما الربح الناشئ عن التجارة وهذا هو المراد بقول الشيخ وحول ربح حول اصله والقسم الثاني الربح الناشئ عن الكراء والإيجارة هو اللي كيتسمى الغلة الربح الناشئ عن الكراء والتجارة والإجارة والسارية الفائدة الفائدة هي ما ينشأ من غير اجارة ولا معاوضة حل التبرعات الهبات والعطايا والهدايا ونحو ذلك اذن المقصود هنا القسم الأول لي هو الربح الناشئ عن التجارة هذا الربح حوله حول اصله سواء اكان الاصل بلغ نصابا او لا تأمل هذا سواء كان انا الاصل بلغ نصابا او لا واحد اصل المال لي عندو زكيت انا متلا هاد العام معمرني مدخلت في التجارة زكيت هاد العام عندي خمسة المليون حال الحول عليها في رمضان فرمضان اذن الما البالغ غانديني وصافي دخلت فيها للتجارة في تجارة وربحت وكذا في العام الجاي ولقيت عندي عشرة بسبب التجارة غانزكي على عشرة كاملة وخاصة ان اصل المال هنا بالغ النصاب. بل ولو لم يكن بلغ نصابا. لان اصل المال لي عندي جوج د المليون دخلت في التجارة بجوج هي ما يبقى بعد ازالة فكذلك لا زكاة عليه ثم انتقل يتكلم على عروض الادارة وهي التي تشترى للتجارة وتباع بالسعر الواقع ولا ينتظر بها سوق نفاق البيع ولا سوق فساد الشراء في سائر ارباب بخلاف اه تجارة الاحتكار بخلافها في الامرين لانه يترقب بها لي عندي مفيهاش الزكا ولمها حنان حاول ولات عندي عشرة ازكي اه ازكي علاش؟ غيقول قائل هداك الاصل لي الان قلتي بيه نتا حولا لم يكن قد بلغ نتا عشرين دابا الف درهم لي كانت عندك فرمضان نتا استقبلتي بيها حلو مبالغاش النصاب؟ فالجواب انه يقدر الربح كاملا في الاصل يعني هاديك الجوج ملي ولدات ليا هي خمسة كأنها كانت خمسة كأنها فرمضان كانت يقدر الربح كاملا في اصله اذا فحول ربح المال حول اصله سواء كان الاصل بلغني اصابا او لم يكن قد بلغ نصاب ما دام ناشئا عنه فهو تابع له ناشئا عنه اذا فهو تابعه والمعدوم له حكم الموجود اذن هذا اه حاصل ما تعلق اه زكاة عروض التجارة باختصار يأتي مزيد ايضا في كلام الشيخ رحمه الله رحمه الله ولا زكاة العيون المراد بها في هذا الباب الرقيق والعقار الرباع جمع ربع والربع هي الدار اذا الرباع الدور المنازل والثياب والقمح زيد وجميع الحبوب والثنائي والحيوان جميع الحبوب والثمار والحيوان لكن قال لك اذا كثرت عن النصاب هذا قيد لاش؟ لقوله والقمح وجميع الحبوب والثمار والحيوان لأنك قد تقول القمح وجميع الحبوب والثمار راه سبق لنا الكلام على زكاتها فيها العشر ونصف العشر او الحيوان سيأتي الكلام على زكاة الماشية الحيوان راه يشمل الأنعام بهيمة الأنعام فقال اذا قصرت عندو سبعطاش لأن هاد هاد الأمور القمح اما بعده اذا بلغت نصابا فتجب فيها الزكاة من جنسها الزكاة ديال الحبوب سبقت والزكاة ديال بهيمة الأنعام ستأتي ولهذا قالك المحشي هنا اذا كثرت عن النصاب اي هذه الاشياء التي هي القمح الى اخره ماشي ما قبل القمح لان ما قدح الراقي يقول عقار الربا والثياب هادي ما فيهاش الزكاة اصلا مفهوم لا؟ اذن شنو كيقصد الشيخ؟ القمح وما ذكر بعده قال والمناسب ان يقول اذا لم تجد الزكاة في عينه احسن من اذا عن النصاب اذا لم تجد الزكاة في عينها علاش هاد لماذا هاد العبارة؟ قال لك بشموله هاد التعبير لما اذا قصرت عن النصاب او لم يمر عليها الحول او زكى عنها فلا يزكيها مرة اخرى يكون شاملا لهذه الصور الثلاثة قال اي هذه الاشياء اذا التعريف العام للعروض شنو هو؟ نقول هو ما سوى النقدين ما سوى الذهب والفضة لها تعريف عام لان قوله الرقيق والعقار انا مجرد مثال لم يقصد به الحصر لي ذكر غي امثلة العروض هي ما سوى الذهب والفضة وما يقوم مقامه من اثمان اي حاجة كتسمى حيد غير اه النقد العين قال وهي وهي التي ترصد بها الاصوات بربح وافد. نعم. من وجوب الزكاة فيها شروط وحلها النية. واليها اشار بقوله حتى الا ان تكون التجارة التجارة فقط او التجارة او احترازا من عدم النية في ان يعاود بها ولم يكن كأن يعاود فيها الأحسن الفتح كما قال المحشي الظاهر قراءة الفتح كأن تدفع كأن تدفع عوضا له في مقابلة شيء يعطيه وتكون له نية مضادة لنية التجارة كالقنية فقط او الغلة فقط او هما معا. فانه لا زكاة في هذا. نعم. ثانيها ليترصد بها الاصوات ان يمسكها ان يمسكها الى ان يجد فيها ربحا جيدا. واخذ هذا من قوله فإذا حول فأكثر ثالثها ان يملكها بمعاودته. واخذ هذا من قوله من يوم اخذت ثمنها او زكيته. افتراضا ان يميتها باسم اوجبتنا الحمد لله انه لا زقاق فيها الا بعد حول من يوم من يوم قبضت فمنها. قبضت قبضت ثمنها. مم. رابعها ان يبيعها بعينه فاخذ هذا من قوله وفيتنا الزكاة بحول واحد احترازا من ان يبيعها بعرضه فان نعم فانه لا يزكي فانه لا يزكي خامس ان يكون مقامها قبل البيع حوله فما فوقه ويمكن اخذ هذا من قوله قامت قبل البيع حول هذا اكثر قامت قامت قبل البيع حولا او اكثر ومن قوله قبل فإذا بعتها بعد حول احترازا ان يبيعها قبل تمام الحول فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ثم انتقل يتكلم على عروض وهي التي تشترى اذا كانه في الجملة لاحظوا هاد العروض مع ما عنده من مال العروض ملي كنقولو العروض العروض وما بيده من نقد يجب ان تكون بلغت نصابا العروض ما بيدهم من نقد المجموع ديال داكشي بالغ النصاب اما الى واحد كيتاجر لكن يتاجر بشيء قليل جدا يبلغني صابا فلا زكاة عليه. اذا يكون ذلك قد بلغ نصابا وحال عليه الحول آآ ليس عليه دين اما اذا كان عليه دين يستغرق ما ما بيده او عليه دين اه لا يصل معه ما بقي الى وتخلفها وتخلفها يعني لي كيبيع ويشري لي كيبيع اليوم وغدا يعاود يشري السلعة وغدا يبيع ويعاود غدا يشري السلعة بحال ارباب الحوادث دايما ها هو كيدخل السلعة ها هو كيخرجها ولا تنتظر سوق نفاق البيع ولا سوق كسل الشراء فانك تقوم عروضك كل عام كل جنس بما يباع به غالبا من ذلك وقته فيما تعدي على البيع المعروف دون بيع الضرورة دون بيع الضرورة دون بيع الضرورة الديباج وشبهه والرقيق والعقار يقوم بالذهب والثياب الغليظة واللبيسة وشبهها تقوم لبيسة اي الملبوسة التي من شأنها ان تلبس كل يوم لأن هاد الألبسة الغالية كيلبسها الإنسان غي فالمناسبات والذي هي التي تلبس من شأنها ان تلبس دائما هذا هو المراد النبي اي الملبوسة وارتداء التقويم ابتداء التقويم عند اشد؟ ابتداء التقويم عند اشهد بيوم احد في الادارة. وقال افادتها واستظهره بعضهم قال بعضهم وهو ظاهر قول الرسالة من يوم اخذت ثمنها او زكيتها او قال المحشي يوضح لك هذا قال وابتداء التقويم اي ابتداء حول وفي المسألة قول ثالث للخيل فإنه يقول اجعل لنفسه حولا وسطا كائنا بين ملك الأصل وبين شهر الإدارة اش وضعها دابا عندنا قولان قول كيقول آآ يكون من شهر الادارة وشهر والقول الاخر يقول من ملكي الاصل واللخم توسط قاليك يجعل لنفسو واحد الوقت بينهما بين ملكي الأصل وبين الشروع في الإدارة بينهم يجعل قال مثال ذلك يملك نصابا او يزكيه عند المحرم ملكه مثلا بإرث ولا كان زكاه اذن ها هو غيستقبل به حول فاش في شهر العام الماضي ملكه بإرث او نحو ذلك. قال ثم يدير به في رجب في شهر رجب بقالة وبعد ان تفرغ من التقويم وتزكي ذلك اي الذي قومته من العروض بشرط ان ان يلد من اسنانها اي العروض المداراة مالو مالو ماهو شيء ما ولو درهما ولا فرق عن المشهور قال الشيخ هنا قضية جعل المبالغة على الدرهم ان دونه ليس له هذا الحكم وهو كذلك قال بعض شراح الخليل ولو درهما لا اقل فلا زكاة عليهم مفهوم؟ بمعنى ان ينض له شيء من العروض ولو درهما درهم فأكثر. اما اذا نض له شيء اقل من الدرهم باع شي سلعة رخيصة بأقل من درهم فلا زكاة. اما الى باع بدرهم وكتر يخرج داكشي ويبقى ما بقي يبقى في ذمته قال ثم هذا الذي نضله ولو درهما يخرج عما قومه من العروض ثمنا على المشهور لا عرضا بقيمته قال ولا فرق عن المشغول بين ان يرد له شيء في اول الحول او في اخره اما اذا لم يرد له شيء او مد له بعد الحول بشهر مثلا فانه يقوم حينئذ وينتقل حوله الى ذلك الشهر ويلغي الزائد على الحول. نعم يزكي المدير النقد ان كان مفهومة هاد المسألة لم يند له شيء الا بعد الحول بشهر عاد ند له شيء قال لك يلغي في ذلك الزائد وغيولي هاد الشهر دابا اللي نضله فيه مال واخرج فيه الزكاة يولي هو الشهر الذي يخرج فيه الزكاة هو الذي يقوم فيه العروض وكذلك وكذلك يزكي المدير النقد ان كان معه واليه بمعنى ان كان معه يجمعه مع ما قوم هداك التقويم يضيف ليه داك ما عنده منا يجمع ويزكي على المجموع واليه اشار بقوله مع ما بيدك من العين وكذلك يزكي عن دينه النقد الحالي المرجوي النقدي الحالي المرجوي الحالي اي الذي الصلاة وقته الحال الذي وصل وقته بمعنى ذاك الدين لي دار مع ماليه غيسدوا ليه فهاد الشهر هذا والمرجو الذي يرجى قبضه الحال طال وقته اما الى كان واحد الدين داير مع ما غيعطيوه ليه تال العام الجاي. مازال ما هذا ليس بحال اجل هذا اجل. مفهوم اذن الحال الذي وصل وقته المرجو الذي خلال الشهر الفلاني ان شاء الله را غنسدد لك الدين اذن هو يرجو ان يسدد له الدين في هذا وقته الحال وصل الوقت ديالو هذا هو قال اذا مفهوم الحال انه اذا كان اجلا فلا والمرجو اذا كان لا يرجى فكذلك لا زكاة الو حاولوا ربح المال حول اصلهم ظاهره كان الاصل نصاب ام لا وهو كذلك على مشغول مثاله ان يكون له عنده دينار اقام عنده احد عشر شهرا ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهرين بعشرين فانه يزكي الان لان الربح يقدر كان بمعنى ولو كان لم يبلغ نصابا ومن الفوائد لي عندها علاقة بالتقويم واحد التنبيه ذكره المحشر عندو علاقة بالتقويم لو فرضنا انك انت قومتي السلعة بما تباع به غالبا تكوين عدل نتا ستكون امينا على نفسك الشاهد قومتها بما تباع غالبا وقدر انك ملي جيتي بعتيها بعتيها بكثر واضح؟ قد قومتها بما تباع غالبا لكن عند البيع يسر الله تعالى ارتفع السوق وبعتيها بأكثر هل عليك شيء؟ لا شيء عليك. كذلك لو بعتيها بأقل فانك لا تسترد من الفقراء ما اعطيتهم من الزكاة مفهوم؟ قال تنبيه لو باع العروض بعد التقويم فزاد ثمنها فلا لا زكاة عليه في الزيادة كما انه لو بيعت ببخس فلا تسترد الزيادة من الفقير والله اعلم واضح كاين شي اشكال مفهوم لا لا اه والو ولو يبيع ويشتركاتكم علاش؟ يقومون را اي واحد كيقوم السي العالي ما كيعرفش شحال عندو ساهل