قال ثم قال بعد ذلك والوفق في مثل العرايا قد وقع. ذكر المؤلف رحمه الله هنا ان تخلف الحكم على عن العلة لا يقدح في العلة طيب من يشرح هادو نشرح ونشوف واش فهم المقصود منه ام لا سي مراد شنو معنى الوف في مثل العرايا قد وقع اذن هذا هو اذا هذا معنى قوله في مثل العرايا قد وقع اذا معناه واما ان يكون الجواب عن التخويف هذا تنبيه جميل بمعنى اه المستدل متى يمكن له ان يمنع وجود الوصف؟ ملي كيكون فيه خفاء بمعنى ان المعترض يتوهم شيئا ويغفل عن امر بظاهري وليس فيما استنبطت بظاهري انجاده فقد الشرط او لما منع لوجود وصفي او من انتفاء الحكم فيما قضى قال رحمه الله القوادح سبق معنا امس تعريفها القوادح جمع قادح والمراد بالقادح هنا ما يبطل علية الوصف وبالتالي يبطل الدليل دليل مستدل لان العلة اذا بطلت بطل القياس ويطلق وهذه القوادح المذكورة هنا اه عامة تشمل القدح في العلة والقدح في غيرها من الادلة ايا كان بدأ رحمه الله بالقادح الاول وهو النقض وذكر فيه خمسة اقوال القول الاول انه قادح مطلقا وهو قول الشافعي رحمه الله عرفه وبين انه قادح باطلاق بقوله منها اي من القوادح وجود الوصف دون الحكم وجود الوصف دون الحكم في سورة فاكثر يسمى عندهم بالنقد. سماه بالنقد وات العلم وهو قادح باطلاق على هذا القول الاول القول الثاني ولا اكترون عندهم لا يقدح الاكثرون من اصحاب مالك وابي حنيفة واحمد عندهم النقد لا يقدح مطلقا طيب اذا كان لا يقدح فماذا يعتبر ذلك التخلف قالوا يعتبر تخصيصا تخصيصا للعلة اي ان العلة مؤثرة في الحكم الا في صور تخلف فانها صور مستثناة خارجة من من العموم قال بل هو تخصيص وذا مصحح وهذا القول مصحح عند القرافي رحمه الله وغيره ثم ذكر القول الثالث الذي رواه الامدي عن مالك فيما نقله القرفي عنه قال وقد روي عن مالك. هذا القول الثالث المروي عن ما لك هو التفصيل. وهو ان التخلف يكون مخصصا ان كانت العلة مستنبطة ويكون قادحا ان كانت منصوصة قال ان يكن استنباط لا التنصيص وعكس هذا قد رآه البعض وهو انها تكون مخصصة ان التخلف يكون مخصصا ان كانت منصوصة ويكون قدحا ان كانت مستنبطة مطلقا ولكل قول وجه الذين قالوا بالثالث وجهوه والذين قالوا بالرابع كذلك لهم وجه كنا ذكرناه فيما مضى القول الخامس في المسألة اه قول ابن الحاجب رحمه الله فيما فهمه المصنف منه الناظم رحمه الله تبعا لحلول كعادته في الغالب واه غيره من بعض الاصوليين فهم ان ابن الحاجب يفصل هذا التفصيل المذكور وهو انه رحمه الله يقول ان التخلف يعتبر نقدا اذا لم تكن العلة منصوصة بظاهر عام ولم تكن مستنبطة اه وكان هناك وجود مانع او انتفاء شرط فيما عدا هاتين السورتين يعتبرها ابن الحاجب نقدا كذا فهم المصنف رحمه الله ومفهوم قولنا فيما عدا ذلك يدخل في هذا اذا كانت منصوصة بقطعي او منصوصة بظاهر خاص سواء كان خاصا بمحل النقض او خاصا بغير محل النقد واما العامة فهي التي تشمل محل النقد وغيره هاديك يقال لها اه عامة والخاصة اما ان تكون خاصة بمحل النقد او بغيره. فالذي فهم هو من كلامه تبعا لغيره هو ما نظم لك هنا انها ان كانت قطعيتان منصوصة بقطعيين او منصوصة بظاهر خاص بمحل النقد او بغير محل النقد فانها فان التخلف حينئذ يقدح ويعد نقدا وكذلك اذا كانت مستنبطة ولم يكن هناك مانع ولا انتفى شرط كذلك تقدح وفيما عدا ذلك لا تقدحوا لا يقدح التخلف بل هو مخصص شنو ما عدا ذلك؟ اذا كانت منصوصة بظاهر عام يشمل محل النقد وغيره او كانت مستنبطة ووقعت تخلف لوجود مانع او انتفاء شرط كذا فهم مؤلف ابن حاجب ونسب اليه هذا الكلام والتحقيق خلافه ان ابن الحاجب رحمه الله لم يرد بكلامه في المختصر هذا المعنى الذي فهمه بعض طرح وسيأتي ما فيه عند الشارح رحمه الله اه في السرد باذن الله تعالى ان العلماء اذا اتفقوا على تعليل حكم ولو بعلل مختلفة اذا اجمعوا على التعليل على ان ذلك الحكم معلل بعلة ما ثم وقع تخلف الحكم على عن جميع تلك العلل فان ذلك لا يقدح في اي علة من تلك العلة فهم العلماء اجمعوا على ان ذلك الحكم معلل اما بكذا او بكذا او بكذا ثم تخلف الحكم عن جميع تلك العلل فذلك لا يقدح في اي علة منها لما ذكر؟ لان الاجماع اقوى من من التخلف المذكور. اذا ذلك ليس قادحا فهم في مثلا مسألة العارية قد اجمعوا على ان بيع التمر بالتمر معلل بعلة بيع التمر بالتمر اه لا يجوز فيه التفاضل ذلك صنف ربوي والعلة في ذالك اما الطعم واما الكيل واما الاقتيات والادخار فقد اجمعوا على ان الحكم معلل بعلة من هذه العلل فإذا تخلف الحكم وهو الربا عن صورة مستثناة كبيع العرية فان ذلك لا يقدح في اي علة من هذه العلل لماذا لانه لو قدح فيها لاش لقد حفي بالاجماع والاجماع اقوى من هذا القادح المسمى بالتخلف ولذلك هذا لا يقدح في اي علة من تلك العلل قال والوفق في مثل العرايا قد وقع والاتفاق قد وقع ورد عنهم بان التخلف لا يقدح في مثل العرايا اي في المسائل التي هي معللة عند جميع المذاهب في المسائل المعللة عند جميع المذاهب اذا كانت مسألة من المسائل معللة عند جميع المذاهب فان التخلف لا يقدح في تلك العلل ثم ذكر رحمه الله جواب المستدل هل للمستدل ان يرد على المانع على على القادح في علته له ان يجيب باحد جوابين الاول قال من عوجوا للوصف ان يمنع وجود الوصف في سورة التخلف اذا اعترض المعترض وقال تخلف الحكم هنا عن الوصف فله ان يجيب. ان كان الوصف غير موجود بان يقول له هذه الصورة لا يوجد فيها بحكم لأنه لا يوجد فيها الوصف اصلا والجواب الثاني ان يجيب وذلك اذا كان حاصلا ماشي غير يجي ويجاوب الا كان فعلا هادشي واقع والجواب الثاني ان يجيب بمنع انتفاء الحكم وذلك اذا كان انتفاء الحكم مذهب المستدل اذا كان مذهبا له بان يقول اني لا ارى الحكومة منتفيا بل هو موجود وعليه فلا تخلفا الحكم لم يتخلف على عن العلة لكن بشرط ان يكون منع انتفاء الحكم مذهبا للمستدل في تلك المسألة هذا حاصل ما تقدم في الدرس الماضي قال رحمه الله نعم مم بما قد رواه عن اهل الاصول في ماء اي في القول وفي الجواب الذي رووا اي روى اهل العلم عن الاصول الله تعالى القوادح شنو عندكم راهو ولا راؤوا رووا ايضا نسختان نسخة فيها رواو والنسخة فيها انا عم اذا رواو رأوا بجوج قتل نعم انا اي اهل نزيد القوادح وهي ما يقدح بالدليل من حيث العلة او غيرها العلة من حيث العلة من حيث العلة او غيرها القلم المحلي قال العطار في حاشيتي قوله في الدليل المراد به القياس وبالغير اركانه كالفرع والاصل قال شيخ الاسلام الاوضح ان يقال علة كان الدليل او غيرها ونحن في نثر الورود وفيه ان الدليل الذي هو القياس لا يكون علته. وفيه بمعنى قال لك هذا الكلام فيه نظر. شنو هو النظر ان الدليل الذي هو القياس لا يكون علة. اش معنى هاد الكلام دابا هذا تعقيب من هو فيه يعني هاد الكلام فيه نظرهم شنو هو مهم دابا الآن هوما شنو قالوا؟ قالوا اه هو ما يقدح في الدليل سواء اكان الدليل علة او غيرها. هكذا قالوا القارح هو ما يقدح في الدليل سواء اكان الدليل علة او غير علة هو شنو قال النظر اللي عندو فهاد الكلام؟ قالك وفيه ان الدليل الذي هو القياس لا يكون علة لأنهم قالوا سواء اكان الدليل علة او غير علة هو على قبل هاد المسألة قالك الدليل هو القياس وليس هو العلة اذا فالدليل لا يكون علة مفهوم واضح النظر وفي هذا النظر نظر فيما يظهر وهو انهم لما قالوا اه سواء اكان الدليل علة او غيرها دخل القياس في قولهم او غيرها هذا واحد والنظر الثاني ان العلة دليل لانها دالة على الحكم ودالة على ان ذلك الحكم يمكن تعديته ان وجدت تلك العلة نفسها في فرع اخر فالعلة دليل لكن ماشي الدليل بالمعنى الاصطلاحي دليل اي امارة وعلامة على على تعدية الحكم على الحكم وعلى تعديته وليس المقصود انها دليل اي اه دليل اجمالي وحجة يحتج بها في اثبات الاحكام الشرعية بذاتها فهمتي؟ هم يقصدون بالدليل بما هو اعم. المرشد الى المطلوب العلامة ولا الامارة التي ترسل الى المطلوب اذن فلا اشكال في عبارتهم ولذا كذبت هنا وفيه ان العلة دليل الحكم ودليل تعديته الى الفرع. وان القياس داخل في قولهم او غيرها اذا القادح هو ما يقدح في الدليل سواء اكان علة اذا العلة دليل ولا لا او غيرها وذلك كالقياس وغيره دروسي دون الحكم دعاة العلم لان من القوادح في العلة تخلف الحكم عن الوصف بان وجدت العلة في والتخلف اسم ان مؤخرا يعني ان بان وجدت العلة سواء كانت العلة منصوصة قطعا او ظمنا او سواء كان التخلف لوجود مانع او فقد شرط او غيرهما تعليل وجوب الزكاة بالغنى انه ينقذ بالعقارب فيه الغنى ولا تجبه فيه تعليل ايجاب القصاص على القاتل بالقتل العمد. ولا تجب في قتل العمد العدوان قلف عنه الحكم قتل ابي ولده لمانع الابوة وكتعليل وجوب الرجم بالزنا تخلف الحكم عنه الانتفاء شرط الاحصائي. مم. وقد سماه حفاظ علم الاصول كالشافعي بالنقد اين التي فلا يعلل بها عند الشافعي وجل اصحابه وكثير من بعدم انضطرادها وقد جعلوا ذلك من مرجحات مذهبه لان علله سالمة من النقد ان الوصف اما ان يكون علة او او مستلزما لها مستلزما او مستلزما لها او لا يكون علة ولا مستلزما لها. نعم. فلو كان علة او مستلزما هذا مستلزما لها ان شاء الله سيأتي معنا بعد في بعد الانتهاء من القوادح غيجي معنا ان التعديل سبق لنا تحت مفتاح الوصول او ايضا حتى فالورقات ان التعليل قد يكون بذات العلة او لازمها وهما يستلزم العلة قال فلو كان علة او مستلزما لها لثبت معها في جميع لثبت معها شكون شنو هو؟ الحكم ولو لم يكن ولو لم يكن علة ولا مستلزما لها لكان الوصول ليس لعلة مقدر انه علة هذا في شرح التنقيح لان هاد العبارة من كلام القرافي في التلقيح وشرحه قال وهذا خلف بالواو وهذا خلف اي هذا وهذا يعد تخلفا لانه قال اه ولو لم يكن علة ولا مستلزما لها لكان الوصف وحده ليس بعلة حتى ينضاف اليه غيره. والمقدر انه علة. المثبت المستدل فرض ان ذلك الوصف وحده علة واذا كان كذلك فهذا يعد تخلفا وهذا خلف قال ابن عاشور قال ابن عاشور الحق انه ان كانت العلة مستفادة من مثل العليات المستدادة من المناسبة وانما كان استقراء موارد الشريعة بمعرفة اعتبار الشارع لتلك وعدم الغائها الوجه حينئذ ان التخلف في بعض الصور يخصص العلم ولا يبطلها. مم. وان كانت العدة مستفادة من الدوران فتخلف الحكم عنها. فتخلف. فتخلف الحكم عن العلة في موضع الدعوة العلمية لانها حين لانها حينئذ ناقص نعم واضح مفهومك بن عاشور رحمه الله تفصيل جميل ذكر قالك الا كانت العلة مستفادة من مسلك المناسبة فالتخلف لا يقدح فيها يخصصها ويلا كانت مستفادة من مسلك الدوران الوجودي وعدم لأن الدوران اش هو دوران الوجود والعدم الطرد والعكس والطرد اش كيقتضي الملازمة في الثبوت ملي لقينا الحكم تخلف على العلة فشي صورة اذن مكاينش ملازمة في الثبوت اش اذن باطل المسلك الذي هو الدوران ودل هذا على ان الاستقراء كان ناقصا لأن ملي كيجي العالم ويحكم بالدوران هذا امر يتوقف على الاستقراء كيستقرأ جميع سور الوصف وكيقول راه متى وجد الوصف يوجد معه الحكم. جينا في سورة وقلنا لها والوصف كاين وما كاينش الحكم. اذا الاستقراء ديالو ناقص الى القتل بالتخلف في لانه رد للنص واجاب الغزالي بانه ليس ردا للنص اننا نستبين بعد ورود التخلف ان ما ذكر في النص ليس تماما بل جزء منها بل جزء بل جزء منها بل جزءا منها ليس تمام العلة بل جزءا منها اعطوف على مسل ويجوز يجوز زيد طلقو لينا خارج ايه اخذا من قوله اخذا اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم الوضوء ثم لم يتوضأ من اعلموا ان العلة هي الخروج من وهذا يجري في المنصوصة وان كان نصها قطعي المتن والدلالة لان النص وان افاد القطع بان العلة كذا لا يستلزم ان كذا بمجرده او ان هو العلة. هم. لاحتمال ان يعتبر معه شيء اخر لا مانع فان افاد النص ذلك النص نفاد النص ذلك لم يتصور حينئذ قلبه حتى يختلف في القلب مم والاكثرون عندهم لا يفضحون بل هو تخصيص هنيئا الاكثرين من اصحاب الائمة الثلاثة وهاد المسألة ديال فان افاد النص ذلك لم يتصور حينئذ تخلف هو الكلام لي غيجي معنا في توجيه كلام ابن اجيب بمعنى يقصد انها اذا كانت منصوصا بقطعي لا يتصور اصلا وقدحه وكذلك اذا كان بظاهر خاص بمحل نقدي لا يتصور القدح لان الاكثرين من اصحاب الائمة الثلاثة لا يفضح عندهم تخلف الحكم عنها مطلقا بل هو عندهم تخصيص للعلة اي اخراج بعض افراد اخراج اي اخراج بعض افراد معلولها قيس العام ببعض مدلوله لانه اذا خرج عنه بعض الصور بقي حجة ذلك العلة امارة عن الحكم لان تناول المناسبة لجميع الصور كتناول الدلالة اللغوية لجميع الصور هذا القول صححه تخلف القصاص عن العلة التي ينقتل العمد العدوان المكافئ في قتل الاب لولده والسيد لعبده. والسيد والسيد لعبده ولا قصص قد وجدت العلة وتخلف عنها الحكم هي منصوصة قوله تعالى ومن قتل لولي منصوصة بالربط بين الشرط والجزاء ومن قتل مظلوما فقد جعل النبي وليه سلطانا فهذا الربط بين الشرط والجزاء يستفاد منه ان القتل هو علة اش وعلة القصاص على السبكي في رفع الحاجب كاين شي اشكال بمعنى مثال للعلة المنصوصة بغا يقولك هاد العلة لي هي القتل والعمد والعدوان هي منصوصة في قوله تعالى ومن قتل مظلوما فهذه صورة مستثناة هادي ديال بالعكس هادي ديال سقتل السيد العودي مداخلاش بالآية هذه تخلف فيها الحكم عن الوصف نعم هادي لا هذا يعتبر عاما بظهير عام لكن جاء ما يخرج قتل السيد لعبده ولا قتل الوالد لابنه قال قال السبكي اذ ان الكلام في النقد من عظائم المشكلات اصول اذا وجد ما ادعاه المعلل من ذلك هو ما نتكلم من يجعله قادحا في عليته يسميه نقضا ما من لا يراه قادحا فلا يسمح باقي هذا الاسم علي ولكن عبروا عنه يعبروا ولكن يعبروا عنه في تخصيص العلة لقد بالغ ابو زيد الدبوس في الرد على من يسميه نقدر وذكر ما لا يوافق عليه. ما لا يوافق ما لا يوافق عليه وابان عن مزيد تعصب. مم. هذا صنيع المتقدمين. بمعنى المتقدمون كيما دكرنا امس يتحاشون هذا اللفظ اللي هو النقد اللي كيقولو بأنها مخصص ان التخلف مخصص لا يسمونه نخضع قال واما اما المتأخرون فلا يتحاشون من تسميته بكل من الاسمين يرونهما كل قبيله سواء قيل بانه قادح ام لا كون التخلف تخصيصا للعلة وليس نقدا لها قال الباجي حكاه ابو بكر واصحاب الشافعي عن اصحابه ابي مالك رحمه الله ولم ارى احدا من اصحابنا اقر به ونصره ثم اطال في ربه برده والانتصار للقول الاول قد روي عن مالك قد روي عن مالك لانه روي عن مالك واحمد واكثر واكثري. واكثر الحنفية اه جواز نعم جواز جواز تخصيص العلة المستنبطة دون المقصوصة فلا يقبح في المستنبطة فلا يقدح فلا يقدح في فترة التخلف وان لم يوجد في النقد مانع ولا عدم شرط واما المنصوصة فلا يكون التخلف تخصيصا لها بل يقدح فيها وذلك لان دليل المستنبطة اقتران الحكم ولا وجود له في صورة التخلف فلا يدل على العلم فلا يدل على العلمية بخلاف منصوصة فان دليلها النص الشامل لسورة التخلف الحكم فيها يبطله ان يوقفوه عن العمل به كتخلف القصص المذكور واجيب بان اقتران الحكم بالمسلبطة يدل على العلية بجميع الصور كدليل نعم هو جواب ظاهر واش سميتو شنو قالوا لخرين قالك اسيدي سورة التخلف فالعلة المستنبطة كنقولو هنا في هذه السورة اه ليس هذا الوصف علة للحكم لان الحكم لم يوجد معه. قال لك لان دليل العلية هي الاقتران. وفي سورة التخلف ما كاينش الاقتران اذن فلا تعديلا. جاوبوا قالوا واش حنا ملي كنقولو اه في وصف ما هو علة الحكم. نشترط اقترانه في جميع السور خاصو يقترن فجميع الصور ونجيو نقولو هنا اه هاد الاقتران علا هنا وعلة هنا وعلة لا يكفي الاقتران في بعض الصور للاستدلال على ان الوصفة مفهوم لذلك قال لك واجيب بان اقتران الحكم بالمستنبطة يدل على العلية في جميع السور الى لقيناه مقترن غي بجوج ولا تلاتة كنقولو اذا هذا الاقتران دليل على العلية في جميع الصور فكذلك نقوله في المنصوصة الى نص الشارع على ان تلك علة للحكم نعممه فكذلك فالمستنبطة ماشي ضروري ما نقولو فداك الوصف انه علة حتى لقاوه مقترن بالحكم لا يقول بذلك احد مفهوم هذا قد رآه البعض يعني ان بعض اهل الاصول وهو الاكثر كما رأى ان التخلف قادح في احبطت دون المنصوصة عكس القول المذكور في البيت قبله ووجهه ان الشارع له ان يطلق العام ويريد بعضه مؤخرا بيانه الى وقت الحاجة لا بغيره اذا علل علل اذا علل بشيء ونقض عليه فليس له ان يقول اردت غير ذلك تبني ذلك باب ادبار العلة لأن الشارع علم بالمصالح فيجب الإنقياد لنصه فلا عبرة بصورتك قلبي لان النص مقدم عليها واذا لم يوجد نص على العلمية تعين بالنقد ان الوصف ليس بعلة الا لو كان علة لثبت الحكم معه بجميع صوره. وهذا هو معنى القدح. القدح اش بغا يقول لنا به؟ ان هداك الوصف ماشي علة لا يصلح للتعليم اما يكون جزء لاحظ ايلا قلنا ان داك الوصف لا يصلح للتعليل يدخل في ذلك ان يكون جزء علة نعم يدخل غير المقصود انه هو ليس كافيا في التعليم ممكن يكون جزء علة وممكن لا دخل له في التعليل اصلا هذا مثال في المستنبطة جواز سلبي ناري سلامي سلامي السلام الدنانير والدراهم في الحديد ونحوه مع وجود التقدير بالكيل والوزن على القول بان العلة دابا على القول بأن العلة في ربوية الذهبي بالذهب والفضة بالفضة هي الكيل او الوزن مثلا هي الوزن لماذا كان الذهب وكانت الفضة كانا ربويين العلة هي الوزن على هذا بناء على هذا التعليل ماشي الثمانية ولا النقدية ولا الذهبية ولا الفضية هاد العلة ديال الوزن مستنبطة ولا ممسوسة؟ مستنبطة لا نص عليها استنبط اذا وعليه فجواز سلم الدنانير والدراهم في الحديد الحديد حتى هو موزون ولا لا موجود ويجوز الإنسان يشري الذهب ببيع السلام يشري الحديد ببيع السلام بيع موصوف في الذمة يعطي لشخص دراهم ولا دنانير وعاد من بعد يجيب ليه هو الحديث تخلف شرط التقابض ولا لا تخلف شرط التقاضي واذا قلنا العلة حنا في الربات هي الوزن هنا راه موجود الوزن الحديد موزون والذهب والفضة والدراهم والدنانير موزونان اذا وعليه كيف لا يجوز السلام السلام لا يجوز ما خصوش يجوز فهاد الصورة هادي مفهوم الكلام لأن السلامة ليست فيه المقابضة والأصناف الربوية واجب فيها يدا بيد اذن فهناش تخلف على القول بجواز سلم الدراهم والدلال في الحديد ونحوه اي من الاشياء الموزونة ولا المكينة وكمسألة النباش المتقدمة على مذهب ابي حنيفة وكأن يختلف في الوضوء هل يفتقر ليختلف في الوضوء يفتقروا هل يفتقروا الى نية اولى يقول المستدل الوضوء طهارة من الحدث. من حدث من حدث تخلف اناش الحكم لي هو التحريم مكاينش الغنة بالجواز عن العلة الموجودة اللي هي الوزن على بعض اجازه بعض النحات وبيع السلام راه يقال له ايضا بيع السلف لأن تا الأحاديث الواردة فيه جاء النبي الى المدينة فوجدهم يسلفون في التمر السنة والسنتين المقصود به بيع السلام اش معنى يسلفون في التمر واحد كيشري من عند واحد التمر ولاخر غيعطيه التمر العام الجاي ولا بعد عامين ولا تلت سنين عاد يعطيه داك المقدار ديال التمر يشري من عندو كيقوليه انا نشري من عندك التمر التمر مزال معندوش رطب ولا غيرو ويواعده على ان يعطيه ذلك بعد سنة ولا سنتين فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيع السلام وكيقول يقالها اذن بيع السلف قال بهذا الى ما اختاره ابن الحاج في قال والمختار ان كانت مستنطة وهذا بشرط لانها لا تثبت انتبهوا دابا هذا هو كلام الحاجب هو هذا. لكن كاين اش خلاف في فهم كلامه شنو قصد بالمفهوم؟ لانه صرح بمنطوق وما عدا ذلك سكت عنه المفهوم ذاك المفهوم واش قصد ان التخلف يقدح فيه او قصد انه لا يتصور فيه التخلف اللي فهم منو المصنف رحمه الله ان التخلف يقدح وبعضهم لفهموا انه لا يتصور فيه التخلف اصلا الحكمية لم يكن ذلك لعدم فان كانت منصوصة بظاهر عام فيجب تخصيص لان انتفاء الحكم اذا لم يكن ذلك لعدم المقتضي لعدم المقتضي والجملة هي خبر اي ان فان كانت منصوصة فبظاهر عام يجب تخصيص كعامل خاص ويجب نعم قوله فإن كانت منصوصة ظاهر عام يفيد ان لا يتصور التعارض بين قال له الا اذا كان اللفظ عاما ودلالته ظاهرة وهذا ما صرح به نعم قال في رفع الحاج فان كانت منصوصة اذا لاحظ هذا ما صرح به شراحه وهاد الفهم اللي ذكر لك راه خلاف الفهم عند الناظم في الاصل يفيد ان المنصوصة لا لا يتصور فيها التعارض بين مقتضي النص والتخلف الا اذا كان اللفظ عاما ودلالته ظاهرة بمعنى فيما عدا هاد السورة لا تصوروا اصلا اه التخلف قال قال في رفع الحاج في رفع الحاج فإن كانت منصوصة فبظاهر لو كان بقاطع الذي الحكم لاحظ شتيه؟ لم يتخلى في الحكم وماشي معنى انه يقدح ان التخلف يقع ويقدح لا اصلا لا يتصور التخلف وهادشي اللي غادي يعطي الكلام باش يبينو ان شاء الله قال لو كان خاصا بمحل الحكم ها هو شتي مازال كيأكد اذن لاحظ استثناء القطعية واستثنى الخاصة بمحل نقدي قاليك الى كانت العلة منصوصة بخاص بمحل النقد لا يتصور فيه التخلف لا يمكن قال في شرح العضد ما نصه وان كانت منصوصة فلا تكون بقاطع في محل النقد والا ثبت الحكم ضرورة قطعا. نعم. ولا في غيره والا فلا تعارضا لان النص القاطع انما دل على عليته في غير محل نقدي تخلف الحكم ما دل على عدم علمه قال لي النقدي ولا تعارض عند عند تغايل المحلين. نعم. وحيث لا تعارض لا نقضا انما تكون بظاهر عام وحينئذ يجب تخصيصه بغير صورة النقد لان ذلك النص عام بمعنى لاحظ لو كان عندها شنو بغا يقصد هنا؟ لو كانت عندنا علة منصوصة بخاص بغير محل نقدي واحد النص قطعي ولا خاص بغير محل النقد وتخلف الحكم فديك الصورة لي تخلف فيها الحكم هي محل النقد فحينئذ كاين شي تعارض لا تعارض اصلا لأن النص دل على غير سورة النقض هذا هو معنى لا تعارض عند تغير المحلين وحيث لا تعارض لا نقض وانما تكون بظهير عام وحينئذ يجب تخصيصه بغير صورة لان ذلك النص عام يدل على العلية في محل وعدم الحكم خاص يدل على عدم العلية في محل النقد واذا تعارض عام وخاص. نعم فقد علمت ان الواجز التخصيص العامي واضح؟ اما الى كانت منصوصة بظاهر عام يشمل صورة النقد وغيرها فحينئذ هاديك سورة النقد تكون اش من قبيل التخصيصي مجيء الخارج النجس ناقض للوضوء ثم يثبت ان الفصل لا ينقض يحمل على غير القصد وانه لم يرد بالعموم ووجب تقدير مانع يمنع من العلمية تتم ووجب تقدير ووجب تقدير مانع يمنع من العلية تتم ثمة ثمة هناك وان كنا لا نعلمه بعينه لان لا يلزم وجود العلة بدون الحكم ان فيه ووجب على حد الكلام مهم لأنه غيجي يتكرر معانا ووجب تقدير مانع يمنع من العلية ثمة اشنو المراد بتمة هناك في سورة محل النقد ديك صورة محل نقد لاحظ الفقيه كنقولو مخصصة ياك خارجة من العموم خارجة من العموم وواجب نقدرو ولو لم نعين ان هناك ما مانعا منع من منع من تأثير العلة في الحكم منع من وجود الحكم كاين شي مانع ولا منهم يعينون نقدروه قال اه وان كنا لا نعلم ذلك المانع بعينه لان لا يلزم وجود العلة بدون بدون الحكم لان هذا وجود العلة بدون الحكم يقدح فيها قال فان فيه ابطال العلية انتهى منه مع زيادات للتوظيف بكلام هؤلاء تعلم ما في قول الاصل يعني ان مختار صاحب وابن الحاجب النقض النقد النقد بالتخلف بالعلة الثابتة نعم هذا هو لي قررناه امس لي قررناه امس في تقدير البيت هو هذا تبعا لما في الأصل ولما فيه اذ التابثة بقاطع لا يتصور فيها التخلف كما علمت فالصواب الا نقض في نعم. وقد احسنه ولي الدين في التحرير في تلخيص طالبني الحاج لاحظ قاليك فالصواب الا نقض في المنصوصة مطلقا هكذا الكلام صحيح؟ اه نعم كلام صحيح مطلقا لانها ان كانت بظاهر عام راه تقدم ليناش انه لا نقضى لانه حينئذ تخصيص ونقدر هناك وجود مانع منع من وجود الحكم ولو لم نعينه بعينه وحينئذ فلا نقضى في المنصوصات الا وقد احسنوا قد احسن ولي الدين في التحرير في تلخيص طالب للحاجب قال واختار ابن الحاجب مذهبا اخر هو انه ان كانت العلة فلا يجوز تخصيصها الا لمانع او انتفاء شرطه فان كانت منصوصة جاز تخصيصها بالنص المنافي لحكمها وحينئذ فيقدر المانع في سورة التخلف وذكر الامل نحوه انتهى نحوه انتهى وقد تبع الناظم فيما قاله احلوله وقد صرح به فيما قال حلوله وقد تبع الناظم في قوله هذا لولوة هو المفعول به قال قد صرح بذلك بعد ان قرر النظم على ظاهره فاستدرك قائلا هكذا ذكر السبكي هذا القول غير معزول لاحد وجعله حلول مختارا للحاجب تبعه في النظم كما رأيت ثم ذكر حاصل حاصلة ما ذكر حاصل ما يقتضيه النبض ثم اضاف وقال زكريا وانت خبير بان هذا وهم ان العلة اذا اذا ثبتت بشيء من ذلك فلا نقدر. مم. لاستحالة التخلف. شنو هو ذلك نصين قطعيين او ظاهر خاص بي اه محلي نقدي او بغيره فلا نقضى. زيد ولو ظاهرا بمحل النقد وعدم التعارض في الخاص بغيره فلا قد حفي المنصوصة لاستحالة التخلف في القاطع العامي وفي الخاص ولو ظاهرا بمحل النقد زيد وعدم التعارض وعدم التعارض في الخاص بغيره نعم ايلا كان نص خاص بغير محل نقدي كاين شي تعارض لا تعارض اصلا مم مطلقا فعلم ان القدح انما هو في المستنبطة اذا كان التخلف بلا مانع او فقد شرط ومثله للكمال من همام والمحشي قائلا انه خلاصة ما في شرح مختصر ريتاج الدين السبكي والعظم شرحي لشرحي مختصر لتاج الدين السلكي والعضو وانه مختار ابن الحاج كلام اخر وقد نقل العطار في حاشية كلام الشيخ زكريا ونصه قوله بظاهر عام قال شيخ الاسلام اي وبخلاف الظاهر الخاص بمحل النقد او بغيره سواء عمن قاطع المحال المحال المحال ان اختص بمحل النقد او بغيره فيقدح النقد حينئذ وانت خبير بان هذا وهم لان العلة اذا ثبتت بشيء من ذلك فلا نقدر في حالة التخلف في القاضي العام وفي الخاص ولو ظاهرا بمحل النقد وعدم التعارض في الخاص بغيره وحينئذ فلا قدح في المنصوص مطلقا كما دل على ذلك كلام كثير. هاديك قوله بمحلي بمحلي باش نتعلق وفي الخاص ولو ظاهرا بمحل النقض بمحلي هم بالخاص ماشي بظاهرة وفي الخاص بمحل النقد ولو ظاهرا اعتراض ولو كان هذا الخاص غير قطعي اي كان ظاهرا ظنيا ظاهرا ايضا نيا قال ادل على ذلك كلام كثير حتى المصنف في شرح مختصر فعلم ان القدح على هذا انما هو في المستنبطة اذا كان التخلف بلا مانع او فقد شرط هو مختار من الحاجب ودينه ابنه من المحققين وليدهم اسوة انتهى وقال النجاري لا يمكن معارضة القاطع سواء كان خاصا بمحل النقد او عاما له ولغيره من المحال الا ان يثبت نسخه بدليل ويمكن حمل كلام المتن على ذلك انتهى هذا كلام العطار بحروفه حتى لها حلول ولي الدين في الغيث الهامر وذلك تابع للزركشي بتشنيد المسامع وقد وقع في كلامهما تدافع سببه محاولة التوفيق بين كلام السلك بالجمع وكلام شروح ابن الحاجب قال ولي الدين عند قول السلك اذا شي تابع شي واضح زيد دابا زيد ولي الدين العراقي تبع الزركشي في تشنيف المسامع وحلولو تبع ولي الدين والناظم تبع حلولو وهكذا وسببه ما ذكر محاولة التوفيق بين كلام السمك في الجمع وكلام شروح ابن الحاجب قال ولي الدين قال ولي الدين عند قول السبكي وقيل بالمنصوصة الا بظاهر عام والمستنبطة الا لمالك والمستنبطة والمستنبطة الا لمنع او فقد شرط ما نصه ثامنها انه اذا كانت العلة منصوصة قدح النقد فيها الا اذا كانت بظاهر عام وانما قال بظاهر لو كان بقاطع لم يتخلف الحكم عنه وانما قال عام لانه لو كان خاصا بمحل الحكم لم يثبت التخلف وهو خلاف مقدر انتهى محل الحاجة منه محل التدافع بمعنى هاد الكلام ديال ولي الدين فيه تناقض شي شوية شوف لاحظ الشقل فاللول قال تامنها انه اذا كانت العلة منصوصة قدح النقد في فيها شوف لاحظ قدح اثبت النقد ولا لا انه اذا كانت قدح النقد فيها الا اذا كانت بظاهر عام اذا مفهومه في جميع السوء ملي كتكون منصوصة ايلا مكانتش ظاهرة عميق يقدح التخلف يقدح سواء كانت بقطعي او بخاص بمحل النقد او بغيره اذن الآن اثبت القدح قال قدح النقد فيها الا اذا كانت بظاهر عام شوف فلول من بعد ها هو غيذكر لينا التأويل الذي ذكره الشرع قال هدا الآن اللول هو الذي ظهر له من كلام ابن السبكي. بغا يوفق بينه وبين شروح بني الحاجب. شتي شنو قال من بعد؟ قال وانما قال بظاهر لأنه لو كان بقاطع وجد فيها تقدير وجود المانع او فقد الشرط ان لم يعلم بعينه ويكون من باب التخصيص على ما نص عليه ابن الحاجب وذلك قوله فان كانت منصوصة بظاهر عام يجب تخصيصه كعام وخاص ويجب تقدير المانع ان لم يتخلف الحكم عنه عاد دابا قلتي قدح النقد فيها دابا الآن لم يتخلف الحكم عنه وانما قال عام لأنه لو كان خاصا بمحل الحكم لم يثبت تخلف مفهوم؟ قال لك هنا المؤلف ومحل التدافع قوله اولا ان النقد يقدح في المنصوصة بغير ظاهر عام اي بقاطع او ظاهر خاص لما قال فين ديك العبارة لما قال قدح النقد فيها ثم قال ثانيا لأنه لو كان بقاطع لم يتخلف الحكم عنه. واضح؟ وتوضيح التدافع ان التخلف اذا امتنع كيف يتصور القدح لأنك قلتي فلول يقدح وشوية قلتي هي بتدعو التخلف واش واضح الكلام واضح الفقيه؟ مفهوم اذن كلام وليدين فيه ياش؟ بعضه يدفع بعضا يدفع بعضه بعضا وكذا قوله بعد لو كان خاصا بمحل الحكم لم يثبت التخلف وهو خلاف مقدر فتأمل مفهوم كلام نحو ما لهؤلاء للمحل في شرحه وقد بالغت مال ابن ابي في حاشيته في رده قال معناه ان النقد يقذف العلمي العلمية بنص قاطع او بظاهر خاسر ذلك فاسد ثم اوضح ذلك بنحو ما تقدم عن العدو قال وحينئذ ضابط لقدح النقد ما قاله المصنف مصنفو شكون ابن السبكي رحمه الله اهاه هو ان النقد يقدح في النية اذا كانت العلة مستنبطة مانع ولا ثواب ولا يذبح فيما سوى ذلك. هذا خلاصة ما في شرح المختص. شرحين. في شرحي مختصب هذا المذهب هو مختار ذو الحاجب بني بني الحاجب نقله شيخنا لتحريره عن اختيار ولم ينقله المصنف وقوله في الاصل ومثلها الثابتة بظاهر خاص بمحل النقد او بغيره فيقدح النقد بجميع ذلك وصى عليه السعد ايضا. نعم. قال السعد ولا خاف شيئا ولا خفاء في انه لو ثبت بغير محل خاصة بظنيين فلا تعارض ايضا وانما يكون النقد والتعارض اذا ثبتت العلية فيهما جميعا بظاهر عام يدل بعمومه على العلمية في محل النقد وغيره ويعارضه عدم الحكم في محل النقض بدلالته على عدم العلية فيه يجب تخصيص العام به بهذا يظهر ان معنى عدم التعارض عند اختصاص النقد بغير محل عند اختصاص النص كاختصاص النقد بغير محل النقد ما ذكرنا كما يقال ان التخلف في وفي النقد اما بظني لا تعارض لأن الظني لا يعارض القطعي انما واما بقطع فلا يعارضه ايضا لان القطعيين لا يتعارضان فليتأمل فالقدح بالتخلف على هذا القول المفصل الذي اختاره ابن الحاجب انما يكون في العلة المستنبطة اذا كان التخلف لغير وجود مانع ولا فقد شرط اذا انتبه هادي هي الخلاصة الان لي غيذكر لك الان فالقدح بالتخلف هذه هي خلاصة كلام الحاجب رحمه الله عاود فالقدح اضحوا بالتخلف على هذا القول المفصل الذي اختاره ابن الحاجب انما يكون في العلة المستنبطة اذا كان التخلف لغير وجود مانع ولا فقد شرطه وينظر في تحصيل الاصل وينضر في تحصيل الاصل اش معنى هاد العبارة لا شنو معناه عبارات وينظر في تحصيل الأصل وينذر يعني فيه نظر ياك جمعنا في تحصيل الاصل هذه عبارة تحصيلي شنو بغا يقول لان صاحب الاصل قال فتح الصلا هدا هو التحصيل لي بغا يرخص لينا كلام بدون حاجب جاء وحتفلت الردود قال نفس العبارة فتحصل ان ابن الحاجب كذا كذا هذاك هو تحصيل الاصل تحصيله لما قال فتح الصلاة يعني داك الحاصل الذي اه لخص به كلام ابن الحاجب صاحب الاصل هذا هو تحصيله اوا غيذكرو لينا قال زيد وينذر في تحصيل الاصل ان التحصيل الاصلي لانه مبني على نقله واخر كلامه ربما افهم التبرع افهم ربما افهم التبرأ من نعم لانه مبني على نقله نقل نقل عن من؟ عن حلوله الذي نقل عن ولي الدين والذي اولي الدين نقل عن في المسامير قال وكذا في تحصيل مثل الورود شمعنى في تحصيل مثل الورود لما قال صاحب فتح الصلاة هدا هو التحصيل قال ونصه؟ ونصه فتحصل ان اختيار ابن الحاج نعام التبرؤ من العهدة بمعنى اخر كلامه افهم انه غير ناقل. الناظم لانه ظهر ليه شيء من التدافع في كلام في الكلام تتبرأ من العهدة بنسبة الكلام لغيره انه هو را غير نقل هو ما قال والو هادشي راه لي قالوا حلولو مثلا نعام اه انه قبلها ظن قال ان النقد في طيب الاول في المنصوصة بقطعه الثاني بالمنصوص بظاهر اذا كان التخلف لا لوجود مانع او شرط الانتهاء اما منع الاول فلما علمت فاما وجه منع الثاني فهو ان المنصوصة بظاهر اذا حصل الله اعلم قال الاميدي ان كان تخلف الحكم عن العلة الشرعية الظنية لا بطريق استثنائي فلا يخلو التفصيل الذي ختم به جميل جدا قال فلا يخلو اما ان يكون عاود من نتا فلا يخلو فلا يخلو اما ان تكون العلة منصوصة او مستنبطة نعم فان كانت منصوصة فإما ان يمكن حمل النص على ان الوصف المنصوص وعليه بعض العلة نعم وذلك كتعليل انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين مأخوذا من قوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الوضوء مما خرج انه اذا تخلف عنه الوضوء وفي الحجامة امكن اخذ قيد الخارج من السبيلين في العلة وتأويل النص بالصرف عن عموم خارج النجف الى الخارج من المخرج المعتاد. نعم. او يمكن حمله او يمكن معطوف على فاما ان يمكن او يمكن هاد الكلام في الحقيقة خصو يتلخص مزيان يجعل التشجير ويلخص في ورقة كلام جميل جدا للآمين هادي الحالة الاولى ان يمكن حمل النص على ان الوصفة المنصوص عليه بعض العلة واحد ثانيا او يمكن حمله زيد او يمكن حمله على تأهيل حكم اخر غير الحكم المصرح به في النص فهمتي يعني نزيدو نقيدو قولو لا را المقصود حكم اخر وغيوضحو بالمثال ذلك قوله تعالى يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين بقوله تعالى ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ان الحكم المعلل المصرح به انما هو خراب البيت وليس كل من شاق الله ورسوله يهرب بيته يخرب يخرب بيته. اذا اذا كان ليس كل من ساق الله ورسوله يخرب بيته. اذا تخلف الحكم عن الوصف تخلف شنو الجواب قال فامكن حمل الخراب على استحقاق الخراب هذا هو معنى او يمكن حمله على تعليل حكم اخر غير المصرح به لأن المصرح به شنو فيه؟ يخربون بيوتهم او باش منا الحكم على ماذا؟ على حكم اخر هو واش؟ استحقاق الخراب ففرق بينهما فرق بين ثبوت الخراب وبين استحقاقه ليس كل من يستحق شيئا يعطاه قال الخراب اولى فان لم يمكن ذلك فلم يمكن ذلك وامكن تأويل النص بالحمل على معنى خاص او حكم اخر خاص الى نية قياسا على التيمم. فيقول المعترض هذا ينتقد به ازالة النجاسة وجد فيها الوصف وهو الطهارة مع انها لا تفتقر الى نيته فيقول المجيب لا نسلم وجود الوصف لازالة النجاسة نعم وجبت تأويل لما فيه من الجمع بين دليل التعليل بتأويله ودليل ابطال العلة المذكورة الجمع واجب متى ما امكن كما سبق زيد وان لم يمكن ان لم يمكن تأويله بغير الوصي المذكور والحكم المراد المرتب عليه فغايته امتناع اثبات الحكم اثبات اثبات حكم النية لما عارضها من النص النافل لحكمها. نعم. والعلة المنصوصة في معنى النص. مم. وتخلف وتخلف. تخلف حكم النص عنه في سورة لما عارضه لا يجب ابطال العمل به في غير صورة المعارضة فكذلك العلة المنصوصة. نعم. يكون باب التخصيص واما هادا التفصيل كولو فيما ادا كانت منصوصتان ها هو غيدكر لينا ايدا كانت مستنبطة واما ان كانت العلة مستنبطة فتخلفوا فتخلف الحكم عنها ان كان لمانع او فوات شرط وذلك كما في تعليل ايجاب الخصاص على القاتل بالقتل العدل العدوان وتخلف الحكم عن وتخلف وتخلف الحكم عنه بالاب والسيد بمانع الابوة والسيادة فلا يكون ذلك مبطلا للعلية فيما ورد هذا هو الخبر ها هو عاد جذب فلا يكون ذلك مم لا يكون ذلك مطيلا للعلية فيما وراء سورة المخالفة لان دليل الاستنباط قد دل على العلية بالمناسبة والاعتبار قد امكن احالة نفي الحكم على ما ظهر من المانع لا على الغاء العلة. مم. فيجب الحمل عليه جمعا بين الدليل الدال على العلمية والدليل الدال على مانعية فان الجمع بين الادلة اولى من ابطالها انتهى منه وقد نقله ابن عرفة في اصليه والوفق في مثل العراء قد وقع يعني انهم اتفقوا على ان التخلف لا يقدح اذا كان واردا على جميع المذاهب المسألة العالية وهي بيع الرطب قبل القطع بتمره فان جواز العرية فان جواز العرية وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم والقوت مع الادخار والكيل والمالية فقد نقل الاجماع على ان حرمة الربا لا تعلل باحد الا الا باحد الا باحد هذه الامور الاربعة وذلك لان الاجماع على كونه علة اقوى من النقد. نعم قال الاميدي كانت العلة الشرعية ظنية فتخلف الحكم عليها وتخلف عنها في معرض اما في معرض اما في معرض الاستثناء او لا ان كان الاول كتخلف ايجابي مثلي الى بني المسرات عن العلة الموجبة له وهي تماثل الاجزاء بالعدول الى ايجاد صاع من التمر دخل وتخلف وتخلف وجوب الغرامة عمن صدرت عنه الجناية في باب ضرب الدية على العاقلة تخلف حكم الربا مع وجود الطعم في العرايا ونحوه الخبر فإن كان الأول فذلك عاد جا الجواب ديال الإيمان وذلك مما لا يدل على بطلان العلة بل تبقى حجة فيما وراء سورة الاستثناء سواء كانت العلة المخصوصة منصوصة او مستنبطة وذلك لان الدليل من النص او الاستنباط قد دل على كونها علة دخل وتخلف وتخلف الحكم حيث ورد بطريق الاستثناء عن قاعدة القياس كان مقررا بصحة العلة لا ملغيا لها. نعم كلام جميل للآمد كعادته جوابه منع وجود الوصي او منع انتف فقد رأوا يعني ان التخلف على القول بانه قادح فالجواب عن التخلف المروي عنهم باحد شيئين اما بما هاد العبارة فيها شيء من ركاكة فيما ظهر لي يعني ان التخلف على القول بانه قادح فالجواب عن التخلف لو قال فالجواب عنه يكون اقصر يعني ان التخلف على القول بانه قادح فالجواب عنه كذا لا لا حاجة لاعادة ما بمال وجود وصف اي العلة في صورة النقد كمنع وجود القتل العمد العدواني لمكافئ الذي هاد التقدير هذا فيه اشارة الى ان النظمة راووا ماشي رأوا لأنه قال فالجواب عن التخلف المروي عنهم المروي عنهم لو اراد ان يقدر رأوا يقول الذي الجواب الذي رأوه او الجواب في رأيهم ونظرهم فظاهر قوله المروي انه يشرح رووا المهم هو المعنى واحد لا اشكال زد قال بأحد شيئين اما اما بمال وجوده بمنعي بمنعي اما بمنع وجود وصف اي العلة بصورة النقد كمنع وجود القتل العمد العدواني لمكافئ الذي هو علة الاب اذا رمى ولده بحديدة ونحوها مما يحتمل التأديب لان الوصفة المعللة به في الوضوء هو الطهارة من طهارة مطلقة فما الاشتراك غير ما به؟ فما به الاشتراك؟ به الاشتراك غير ما به الامتياز. مم. لان زوال النجاسة طهارة والوضوء طهارة الحدث. مم. ومن امثلته ايضا ان يختلف في وجوب الزكاة فيما توارد بين الغنم والرباء في ذلك في مذهبنا ثلاثة اقوال صار خليل الى المشهور منها بقوله لا منها ومن الوحش يقول المستديب هذا حيوان توالد بين حيوانين لا زكاة في احدهما لا زكاة في احدهما ماشي لا زكاة فيهما لا في واحد منهما لان الغنم فيها الزكاة والظباء لا زكاة فيها قال فلا تجبوا فيه فلا تجب فيه الزكاة فيقول المعترض هذا ينتقد بما توالد بين السائمة والمعلومة فيقول المجيب لا نسلم ان المعلوفة لا زكاة فيها يقول ليه ما تولد بين السائل يكفيه الزكا اذن هاد العلة اللي قلتيها الآن اه تنقض فيقول له لا اسلم بذلك انا عندي اه الزكاة في المعلوفة فيها الزكاة ومنها كما نرى في ان يقال في الوقت عقد ينقل الملك فوجب ان يفتقر للقبول قياسا على البيع فيقول السائل يشكل بمعنى هو تخلف بالعتق فيقول فيقال له فيقال له لا نسلم ان العتق نقل بل هو اسقاط كالطلاق والاسقاط لا يحتاج للقبول بخلاف النقل والتبليغ. نعم قال ابن عاشور وذلك ان المانع حين نقض عليك بمعنى يدكر لك معاش رحمه الله كيف تتصور المسألة؟ التصوير اللي ذكره بن عاشور تصوير جميل كيف تتصوره قال لك وذلك ان المانع حين نقض عليك توهم ان الوصف تام بجميع قيوده كالمثال المذكور فأنت تنبهه على انه اش ليس كذلك قال فان الناقد ظن مثلا فهاد المثال السابق ظن العتق نقلا ظنه مثل الوقف حتى هو فيه نقل للملكية ظنه نقل غافلا عن بعض القيود التي يصير بها العقد نقلا وهي صحة التصرف في المنقول والعبد ليست له صحة التصرف في في نفسك قال والعبد لا يصح له التصرف في ذاته بمثل ما كان يتصرف فيه سيده. وفي هذا اشارة الى انه لا سبيل لانكار الا اذا كان فيه خفاء قال ما فأنت تنبهه على ما غفل عنه وهاد الغفلة امتى غتوقع للمعترض العالم ملي غيكون الوصف فيه خفاء واضح اما اذا كان ظاهرا بينا واضحا فلا مجال لانكاره قال اما ان يكون الجواب عن التخلف. حينئذ غيكون الإنكار ديالو هو واضح بايناش؟ مكابرة زيد هذا الجواب الثاني واما ان يكون واما ان يكون الجواب عن التخلف بمنع انتفاع الحكم كمنعنا نفي القصاص في الاب في ذبحه لولده او شقه لبطنه ونحو ذلك مما لا يحتمل التأديب ما هو مذهب المالكية وشرط صحة الجواب بهذا ان لا يكون انتفاء الحكم في النقد مذهبا مستدل فانه اذا كان كذلك لم يكن له منع انتفائه فيها كما لو اراد شافعي ان يجيب به فانه لا يقبل منه لان مذهبه عدم القصاص من الوالد مطلقا التخلف عندهما لمانع وهو كون الاب سببا لايجاد ابنه فلا يكون الابن سببا في اعدامه ومن امثلته منع انتفاع الحكم ومن امثلة منع انتباه منع مضاف ومضاف اليه ومن امثلة منع انتفاع الحكم قولنا عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل. فيصح ان يكون حالا فان اعترض الخصم بالاجارة لكونها عقد معاوضة التأجيل شرط فيها. هم. فجوابه منع انتفاء الحكم وهو شرط التأجيل للإجارة لأن اشتراط الأجل فيها ليس لصحة العقد بل يستقر المعقود عليه وهو المنفعة منه نعم لان المنفعة لا تحصل الا بالمدة وهذا هو معنى الايجار فكنقولو هادي ماشي شرط لصحة العقد وانما هو وانما ذلك ليستقر المعقود عليه ان لم يجب المستدل عن التخلف صار منقطعا نعم واضح؟ كاين شي اشكال ولا مفهوم نكتفي بهذه ان شاء الله