ادلة القائلين بوجوب الزكاة في الحرية عندهم ادلة قوية منها ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن جده ان امرأة انتبهوا للحديث ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه اذن هؤلاء هم المقصودون بقول الشيخ ولا على من فيه بقية رق سواء كان عبدا او امة. قال في ذلك كله. اش معنى في ذلك كله؟ بمعنى لا زكاة على هؤلاء كلهم في ذلك كله اي في العين والحرف والماشية. اذا العبد الرقيق الخالص الرق لا زكاة عليه في عين ولا حق ولا نفس وكذلك من عطف عليه. قد تقول كيف يتحدث عن هذا الامر من لم يبلغ هذا هو الصغير كل من لم يبلغ سواء كان ذكرا او انثى ربيعا او يعني اه طفلا بلغ ثلاث سنوات تجاوز ان الرضاع او اكثر من ذلك لم يبلغ. هل تجب الزكاة في ماله اذا كان له مال بلغ نصابا؟ عندو مال ورثه او والصلاة والسلام على رسول الله وعلى قال رحمه الله وعلى الاصاغر الزكاة في اموالهم في العين والحرث والماشية على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله. فاذا اعتق في اليدين حولا من يومئذ بما يجب من مال. ولا على حديث عبده وخادمه وفرسه وداره ولا مما يتخذ من كل شيء ولا فيما يتخذ للباس من ومن وليت عرضا او وهب له او رفع من ارضه زرعا فزكاه فلا شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به خوفا من يوم طويل وفيما يؤخذ من الماء في من ذهب او فضة الزكاة اذا بلغ وزن عشرين دينارا. او حسبه. قال وعلى صاغر الزكاة في اموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر. الصغير الذي لم يبلغ المقصود بالاصاغر وهب له بلغ نصابا فهل في ما له الزكاة ام لا؟ قال الشيخ عليهم الزكاة وهذا مذهب الجمهور مذهب المالكية وهو مذهب جمهور الفقهاء ان مال الصبي فيه زكاة سواء اكان اه ذكرا او انثى الصبي غير البالغ فيه الزكاة. مذهب جمهور الفقهاء وفي المسألة خلاف بعضهم قال لا زكاة في مال الصبي لماذا؟ لانه ليس مكلفا لانه غير مكلف قال لك لا زكاة في في ايمانه وجمهور الفقهاء على ان في ما له الزكاة لماذا؟ لان ايجاب الزكاة في ما له من قبيل خطاب الوضع لا من قبيل خطاب التكليف. كيف؟ لان هذا الحكم متعلق بوجود الامارة هي بلوغ المال نصابا ومرور الحول عليه. بغض النظر عن المكلف كأن الشريعة حكم بهذا الحكم قال متى شوف لاحظ كأنه قال لينا هاكدا متى بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه. فهذا من قبيل خطاب الوضع. واضح الكلام كما لو قال متى زالت الشمس وجبت صلاة الظهر؟ متى وقعت الجناية وجب عرشها متى وقع الاتلاف وجب الضمان؟ احكام وضعية هادي متى بلغ المال نصابا وحال عليه الحوض وجبت فيه الزكاة فإذا قالوا هذا من قبيل الخطاب الوضع لا من قبيل خطاب التكليف ولو كان صبيا فتجب الزكاة في بالك. لكن من الذي يجب عليه اخراج زكاة شكون لي خرجها؟ لأن وجوب الزكاة واخا هو هذا خطاب وضع لكن من حيث الفعل غيكون خطاب التكليف شكون لي خاصو يخرجها؟ فالجواب ووصيه الولي على ماله لان الصبي عندو مال بلغ نصابا لا شك انه لا يتصرف فيه لا يجوز ان تصرف فيه ان يترك المال اليه يتصرف فيه كما يشاء لانه لا يعرف مصالحه لا يجوز تمكينه من ماله حتى بالغا راشدا فإن انست منهم رشدا فادفعوا اليهم واموالهم حتى يصير باليغا تعطيه فلوسو ما زال صغير لا يمكن من من ما له لانه لا يعرف مصالحه سيضيعه. ولو مكن الصبيان من اموالهم الكثيرة لا ضيعوها. يبيع بقعة ديال الارض ويشري بها لعبة بقعة ولا دار ورتها ويشتري بها لعبة يلعب بها يومين ولا تلت ايام الصبي قد يفعل هذا ولا لا؟ قد يفعل يقول لك البقعة اش غندير بها انت يريد لعبة يلعب بها فالصبيان لا يمكنون من من اموالهم لئلا يضيعوها لابد ان يكون لهم ولي يتولى اولا وصي من اقاربهم او من غير اقارب اذا لم يوجد اقارب يكون تقيا عدلا مأمونا اه يتصرف في اموالهم لهم فيها له ويمكن ان ينميها لهم كذا. الشاهد على كل حال هاد الاخراج على من يجد ماشي على الصبي لانه غير مكلف يجب على وصيه. هو اللي خاصو يخرج من داك المال الزكاة الدليل ديال الجمهور على وجوب الزكاة في مال الصبي استدلوا على ذلك بأدلة منها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال الا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي وغيره اذا هو لا يترك حتى تأكله الصدقة يستفاد منه. ان ماله فيه الصدقة فيه الزكاة. اللي قال ولا يتركه اذا راه المال فيه فيه الزكاة. هذا الحديث مختلف في ثبوته صححه بعض اهل العلم وضعفه بعضهم. ولهذا المضعفون للحديث كثير منهم اه يخالفون في هذه المسألة يقولون ما للصبي اصلا لا زكاة فيه فاذا ذكرت هذا الحديث هم يرون ان انه لا يصح يرون ضعفه وممن صح هذا الحديث الحافظ العراقي رحمه الله وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ومما جاء في هذه المسألة اه عن الصحابة جاء في هذه المسألة عن الصحابة قول ابن عمر وعائشة وغيرهما جاء عنهما القول بوجوب الزكاة في مال الصبي. اذا ممن قال بوجوب الزكاة في مال الصبي شكون؟ ابن عمر وعائشة وغيرهما. ومما جاء عن عمر كما رواه مالك في الموطأ بلاغا. ان عمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة واسند ما عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عبد الرحمان القاسم احد الفقهاء السبعة عن ابيه قال كانت عائشة تليني ماشي ابن صاحب مالك هذا لا عبد الرحمان بن القاسم اه من الفقهاء السبعة قال يروي عن ابيه كانت عائشة تليني واخلي يتيمين في حجرها كانا يتيما وكانت تلي امره ام المؤمنين عائشة. قال فكانت تخرج من اموالنا الزكاة. آآ اخرجه عبد الرزاق في مصنفه اذا فهذه الاثار السلفية وذلكم الحديث السابق بناء على صحته هي عمدة الجمهور في القول بوجوب الزكاة من جهة النقل. وايدوا ذلك من جهة النظر. من جهة النظر قالوا هذا ما لون يمكن تنميته لان الولي يجوز له ان ينمي مال الصبي فيما يغلب على ظنه عدم ضياعه فيه يجوز له تنميته واصلاحه اه تحسين ما له فقالوا دام مالا يمكن تنميته ففيه الزكاة كسائر الأموال فإن اي مال يملكه الإنسان ملكا تام بحيث يستطيع تنميته ولو لم ينميه وجبت فيه الزكاة واحد عندو مال يقدر يدير بيه مدار بيه والو خلاه محطوط ففيه الزكاة حتى منقوصة عن النصاب يبقى يزكي يزكي حتى ينقص من النصاب فحينئذ لا زكاة عليه فيه. اذا فمن جهة المعنى قام لا فرق بين مال الصبي ومالي ومالي الكبير خاصة ان من اعظم المقاصد والحكم التي سرعة الزكاة سد خلت الفقراء ومواساتهم بمال الغني وشكون فيناهو الغني؟ هنا فهاد السياق هو من يملك نصابا اذا فالصبي هذا يملك نصابا يعتبر غنيا الحكمة ديال المواساة تحصل بما بهذا المال الذي بلغ نصابا كما تحصل به بغيره من الأموال لا ترقى بينهما وفي حكم الصبي المجنون المراد هنا الصبي وغيره ممن ليس مكلفا ففي حكمه المجنون. فالمجنون اذا كان عنده مال يبلغ نصابا فيجب على وليه ان يخرج منه الزكاة ورثه او وهب له يجب على وليه ووصيه ان يخرج زكاته. وايضا مما يدل على هذا عمومات نصوص مثلا كالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في المال ان في المال حقا وهو الزكاة ان في المال حقا عمومة النصوص التي جاءت بهذا ان في المال حقا ومن ذلك العموم ديال حديث معاذ يسوق معانا واخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ منه اغنيائهم وترد على فقرائهم عام يشمل الصغير والكبير. وفي الرواية اللي فيها في اموالهم تشمل مال الصبي ومال الكبير. اذا قال على الاصاغر الزكاة في اموالهم في العين والحرث والماشية نفس ما في العين ربوع العشر في الحرث العشر او نصفه في الماشية بالتفصيل الآتي وزكاة قال وعلى الأصاغر الزكاة في اموالهم وزكاة الفطر ولا هو زكاة الشيخ الشريف كيجوز الجر الرفع اظهر تقول وعلى الاصاغر الزكاة في اموالهم في العين والحسد والماشية وعليهم ايضا زكاة الفطر في ايلا واحد الصبي توفي والده واضح؟ او ليس له والده مات والده وترك له له تركة وعنده واحد الوصي واحد القريب هو اللي مقابلو ولا مقابلاه مو وصل وقت زكاة الفطر تخرج زكاة الفطر من من ماله المال ديالو الذي ورثه عن ابيه تخرج منه زكاة الفطر وقال الشيخ يجوز ذر وزكاة الفطر فيكون التقدير وعلى اصاغر الزكاة في اموالهم في العين والحرث وفي زكاة الفطر. وهذا التقدير بعيد فيه شيء من الضعف كما نبه المحشن لانه غيصير الماء انا وعلى الاصاغير الزكاة في زكاة الفطر وعلى الاصاغر الزكاة في زكاة الفطر ولذلك الاولى هو الرفض قال الشيخ ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله. ولا زكاة على عبد على عبد سواء اكان المراد بالعبد هنا ما يشمل الذكر والانثى هذا عبد هنا هنا يدخل فيها الذكر والانثى ولا زكاة على عبد اي على رقيق. سواء اكان عبدا او امة. هادشي للي خصك تقصد الجنس الشيخ آآ رحمه الله. ولا زكاة على عبده وقصد هنا بالعبد سواء اكان ذكر وانثى يعني العبد او الامان قصد هنا القن كانه قال ولا زال على عبد اي رقيق قن خالص الرق. بدليل قوله ولا على من فيه بقية رق من فيه بقية رق كالمدبر. وكالمكاتب وكالمبعض. هؤلاء العبيد او الايمان را بحال بحال حكم الامة كحكم العبد هؤلاء ياش؟ فيهم شائبة حرية وشائبة نقي هذا هو ولا على من فيه بقية الايقين. المدبر قال له وعده سيده او انجز سيده عتقه بعد موته. اذا فانت حر فهدا را ماشي رقيق خالص محد فيه شائبة حرية والمكاتب الذي كاتب سيده على دفع انجم ليصير حرا ليعتقه. والمبعض الذي اعتق بعضه وبقي بعضه. كما لو كان آآ العبد آآ فيه كما لو كان فيه شركاء كان يملكه اثنان فاكثر فاعتق احد الشركاء حصته من العبد وليس له مال يكمل به العتق اعتق حصته من تلاتة مشاركين في العبد كل واحد دافع التلت في شرائه وواحد حصته من العبد اعتقها قال لي انت حر في قصتي واجب علي شرعا ان يكمل العتق معندوش معندوش باش يكمل العتق قيل له يلزمك ان تتم العاتق معندوش باش يكمل العتق اذن فقد اعتق من هما اعتقد كما قال صلى الله عليه وسلم فقد اعتق منه ما اعتق هاد العبد فيه شاهدة حرية لأن الثلث ديالو راه معتق باقي ليه بقي له الثلثان او النصف او او عليه الزكا ولا ما عليهش الزكا؟ الجواب لان العبد قد يكون له مال يتصرف فيه ممكن العبد يكون عندو مال يتصرف بإذن السيد والسيد ديالو عارفو عندو فلوس ومخليه كيقوليه المهم انا غيقضي ليا هاد الشغالات دير ليا كدا وكدا وكدا ولا دبرتي على شي حاجة من عملك شغلك هداك انا المقصود عندي اسيدي دير كدا وكدا وكدا فإن كسبت شيئا من المال من تجارة او فلك ذلك ممكن العبد ان يكسب باذن سيده ممكن يكسب مالا فهل عليه الزكاة في ماله قال لك الشيخ لا زكاة عليه لماذا لا زكاة عليه لاحد امرين اما لان العبد لا يملك لان ما له لسيده او لان ملكه غير تام ولو منك قاع عندو شي حاجة كيتصرف فيها كيبيع ويشري وعندو فلوس وكيشري اللي بغا ما بلا ما يستأذن مع السيد ديالو دوك الفلوس اللي كيجنيهم كيمشي يشري بهم الغنم ولا البقر دون ان يستأذن سيده اذا هو را عندو مال تحت يده قالوا اما لأنه لا يملك اصلا وخا كيتصرف فدوك الفلوس راه ماشي دياولو وانما يتصرف في مال غيره اللي هو السيد او لان ملكه تام غير تام علاش؟ قالوا لان للسيد ان ينتزع ما له واخا نخليه يتصرف في الفلوس له ان ينتزع ماله ما تشاء وبالتالي فليس فليس ملكه تاما وراه كان سبق معانا شروط ووجوب الزكاة ان يكون الملك تاما اذن هذا لا يملك ملكا الملك ديالو ناقص لان السيد ممكن في اي لحظة ينتزع منه مادي ما بيده ولهذا عندنا في المذهب لا زكاة على على العبد وفي هذه المسألة خلاف بعضهم خالف فيها قال لك العبد اذا كان يتصرف في المال كما شاء ولا يمنعه سيده وبيده مال بلغ نصابا وحال عليه الحول فيجب عليه ان يخرج الزكاة منه. واضح؟ هذا مذهب اخر خلاف مذهب مالك. قال لك الى حال الحول على الفلوس كما يتصرف فيها كما شاء بالبيع والشراء كيبيع ويشري ويدير اللي بغا بدوك الفلوس يجب عليه ان ان يخرج الزكاة اذا حال الحول الله الا اذا اخذها منه سيده قبل مرور الحول قبل ما يكمل الحول اخذها منه سيده فلا شيء عليه بقات عندو بعد مرور الحول فليخرج زكاتها كما يتصرف فيها سائر التصرفات لكن المذهب عندنا انه اه لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لانه عندنا في المذهب العبد لا تجب عليه العبادات المالية ولا العبادات البدنية التي تقطعه عن خدمة سيده العبادات المالية عموما لا تجب عليه كالزكاة والكفارات والعبادات البينية التي تقطع عن خدمة سيدي قالوا كالحج والجهاد الجمعة راه كان سبق لنا الجمعة لا يحضر الا بإذن سيده فالعبادات تقطع عن خدمة سيدي لا لا لا تجب عليه الا باذن سيده وهذا القول الذي قال به مالك قال به بعض السلف هذا القول قال به من الصحابة عمر وابنه عبدالله وجابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وخالف غير هؤلاء من السلف في هذه المسألة المسألة فيها خلاف قديم. فقالوا لا تجبوا الزكاة في مالي في مال العبد مما اه ذكره المالكية في هذا الأمر قالوا فرق بين اه ما للعبد الذي تركه له المعتق بعد اعتاقه لان الشيخ قال من بعد فاذا اعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله فإذا اعتق يسار حرا يقال اعتق العبد بمعنى عتق ويقال اعتق كذلك يصحان اعتق صار حرا سواء اكان في الاول رقيقا قنا ولكانت فيه شائبة حرية المقصود صار حرا فليعتني بمعنى فليستأنف بحال بحال في المعنى قولا من يومئذ اي من يوم حريته يعني كان عندو شنو المقصود عندنا هنا؟ على ما عندنا في المذهب ان هاد الشخص العبد كان عندو والمال كيتصرف فيه سنوات ربع سنين وهو كيتصرف فداك الما لكن واخا كان بيده كان ممكن السيد ان ينتزعها ينتزعه منه متى شاء وبالتالي فالملك ديالو ليس تاما فإذا اعتق العبد ربع سنين وهو بيدو داك المال ملي اعتق العبد السيد ديالو مخداش ليه المال خلا ليه الفلوس لي كانوا عندو خلاهم ليه لم يأخد منه ماله فمن يوم حريته يستأنف حوله ماشي غيتساير حر يزكي لا عاد يستقبل بالمال لأنه لما اعتق ترك سيده المال بيده عاد صار مالكا ملكا تاما. دابا يستأنف به حولا. قال فليأتلف حولا من يومئذ بما لا يملك من من ماله طيب فإن قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتع لاحظوا وجه الاستدلال غادي نقولو المالكية مثلا رد عليهم بهاد الحديث نقولو للنبي صلى الله عليه وسلم قال قال فماله للذي باعه. كيقول لينا المسلم اللي باع شي عبد عندو مال فالمال ديال داك العبد؟ للبائع شكون البائع؟ هو السيد الأول فمال للبائع الا ان يشترط المبتع يقول ليه لا ناخدو معاه من عندك بماله بما عنده فالشاهد قوله صلى الله عليه وسلم فماله للذي باعه يدل على ان الأصل ان داك المال لي عند العبد لبائعه الجواب انه عندنا في المذهب فرق بين البيعي والاعتاق واضح؟ الا كان العبد اه اذا كان العبد له مال واعتق فان الاصل ان المال له الا ان يشترط المعتق. واذا بيع فالاصل ان المال الذي بيده لسيده واضح؟ فرق بين العتق والبيع اذا اعتق فالأصل ان المال له واذا بيع فالأصل ان المال لسيده قال الشيخ فان اعتق فليأتلف حولا. اذا اذا كان المال الذي معه قد بلغ نصابا واعتق عاد يستأنف الحول من يومي حريته اما اذا لم يكن بلغ نصابا فلا شيء فيه ثم قال الشيخ ولا زكاة على احد في عبده وخادمه وفرسه وداره ولا اما يتخذ للقنية من الرباع والعروب؟ هاد المسألة لعلها اتضحت قبله ولا زكاة على احد في عبده وخادمه في عبده قالوا المراد هنا العبد بمعناه الأصلي اللي هو لأن الشيخ قد يطلق العبد على ما يشمل الذكر والأنثى وقد يطلقه على خصوصية الذكاء. هنا المقصود خصوص الذكر علاش؟ لأنه قال من بعد وخادمه. والخادم يشمل يشمل الآمات. واش واضح الكلام قادمون يشملون الامل ولا زكاة على احد في عبده وخادمه وفرسه وداره وغير ذلك من الاشياء المتخذة للاقتناء والاستعمال الخاص. واضح الكلام؟ الاشياء المتخذة ديال القونية لان لا ولا لذلك اضافها عبده يعني راه متاخدو لاش؟ للاستعمال الخاص وخادمه ماشي شاريه للتجارة لا استعمالي الخاص وفرسه الاستعمال الخاص وداره للسكنة قال ولا وعمم ذا اعطانا ما هو عن قال لك ولا ما يتخذ ما اي كل ما اتخذوا لقنيتي ليس فيه الزكاة من الرباع اه تشمل هنا العقارات والدور التي لها عتبة والتي لا عتبة لها قال والعروض العروض كلها ما ليس ذهبا وفضة مما يقتنى شنو الضابط هو ان يكون قد اتخذها الانسان للقنية لم ينوي بها التجارة والدليل على هذا الذي قاله الشيخ ما رواه ما لك في الموطأ والشيخان في صحيحهما بالقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة النبي صلى الله عليه وسلم هنا نص على العبد والفرس والمقصود الجنس ليس على في عبده المقصود الجنس عبده او عبيده المراد العبد الذي اتخذه لنقول هي واحد ولا جوج ولا تلاتة ولا عشرة ولا مية. مادام متخد للقنية فليس بذلك. ولا فرسه المراد الجنس واحد ولا جوج ولا مية اذن النبي صلى الله عليه وسلم نصى على هذين وغيرهما ملحق بهما بجامع القنية. غير هذين ملحق بهما بجميع القنية لكن هذا كله لي كنتكلمو عليه الان ما دامت متخذة للقنية فإذا نوى بها التجارة هي كانت عندو القنية شوية قال ان تاجر بيها نبيع بيها ونشري ونروج فانقلبت النية وصار قصده بعبده الى فرسه او غير ذلك ان يتاجر بذلك. فاذا نوى بذلك التجارة فانه يجب عليه ان يستأنف بالمال الذي باع به تلك الاشياء حولا اذا بلغنا صعبة كان عندو عبد ولا فرس مدة وهو مقتني شوية احتاج للمال وباعو مشى باع داك الفرس بربعين الف درهم ولا باعها فرسين ولا تلاتة ولا عابدين ولا ثلاثة مثلا خمسين الف درهم فانه يستقبل بذلك المال حولا ولو كان اصل ذلك المال عرضا مقتنا ملي باعوا صار ما لم يستقبل به حولا وضحا ومما يدل على هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت عن الخيل والرقيق هاتوا صدقة الرقة. قد عفوت عن الخيل والرقيق اي المتخذات للقنية. فهاتوا صدقة الرقة الرقة هي الدراهم المضروبة. الفضة الدراهم الفضية المضروبة المسقوقة لي كيتعاملو بها الناس يعني الفلوس الفلوس. فهاتوا صدقة الرقة اذن القصد ان هذه الاشياء المتخذة للقنية ومنها الرباع كما ذكر الشيخ لا تجب فيها الزكاة وهذا مستفاد مما ثم قال الشيخ ولا فيما يتخذ للباس من الحليب ولا فيما يتخذ من للباس من الحالي او الحلي الحالي مفرد الجمع حلي حالي حلي وقد قرئ بهما الجمهور قرأوا من حليهم عجلا جسدا وقع في قراءة يعقوب من الثلاثة قرأ حليهم من حليهم الا جسدا. اذا الحلي مفرد والحلي جمع شنو هو الحلي؟ شنو مراد بحلي المرأة هنا؟ المراد به ما تتزين به المرأة من الذهب والفضة الحلي ما تتحلى وتتزين به المرأة من ذهب او فضة بالخصوص من الذهب والفضة. ماشي اشياء اخرى من الذهب والفضة هذا هو المراد علاش الشيخ نص على علاش قلنا هذا هو المراد هنا؟ لأن اذا كانت تتحلى بشيء اخر من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه بلا اشكال بمعنى لا يرد في الذهن اصلا ان فيه زكاة لأنه من بعد القضية كلباسها تتحلى بشيء مثلا من تتحلى بي من قطن ولا ثوب ولا خشب ولا معدن اخر من المعادن المهم ماشي من دهب والفضة. فلا اشكال في ان ذلك ليس فيه الزكاة لانه كاللباس الذي تلبسه علاش نص الشيخ رحمه الله على الحلي الذي يطلق على الذهب والفضة؟ لأن فيه خلافا باعتبار اصله. بعضهم قال فيه الزكاة لأن الذهب والفضة الأصل انهما هما هما العين ملي كنقولو زكاة العين المراد بالعين الذهب والفضة ففي اصلهما الذهب والفضة لكن قال المالكية اذا هذا مذهب طائفة من الفقهاء ماشي غير قول المالكية مذهب طائفة من الفقهاء مفيدة اذا استعمل للزينة لا زكاة فيهما. لاش؟ لانه حينئذ صار لهما حكم القنية صار لهما حكم القونية وبالتالي لا زكاة فيهما مفهوم الكلام؟ كاللباس وسائر ما يقتنيه الانسان. اذا فالمالكية قالوا ان الحلي من الذهب والفضة وان كانت الزكاة واجبة فيهما في الذهب في ذات الذات باعتبار اصلهما فانما اتخذ من ذهب الفضة حليا تتزين به المرأة لا زكاة فيه وقوله رحمه الله ولا فيما يتخذ للباس لاحظ الشيخ قيد ولا في ليس هناك الزكاة فيما يتخذ للباس من ما قالش ولا فيما يتخذ من الحلول الى قال لك للباس احترز بقوله للباس ما اتخذوا من الحلي للتجارة الانسان شرحه لي لكن بنيتي يتاجر فيه شراه من هاد البلاد وعور يدخلوه لبلاد خرا باش يبيعو شراه من عند هاد المرا وباغي يبيعو لمرا خرا اذن ها هو اتخد حليا لكن لا للباس وانما للتجارة اول مرة شراتو بنية ان تتاجر فيه ديه من بلاد البلاد وتبيعو فهذا فيه زكاة عروض التجارة او ما يحتفظ به للعاقبة الإنسان عندو فلوس قال هاد الفلوس غيبقاو هنا تاكلهم الزكا ولا كدا نمشي نشري بيهم الذهب والفضة ولا بقاو في الذهب والفضة راه مغينقصوش مثلا في الذهب على قيمتهم غادي غي يتزادو ويلا نقصو ينقصو شيئا قليلا اقل من من الزكاة مثلا ومشى شرا بالفلوس الذهب والفضة اه وليس القصد اصالة وذاتا الزينة وانما المراد ان يدخره لدوائر الزمان واضح لدوائر هذا هو معنى للعاقبة للعاقبة اي للمستقبل غيداخل دابا دابا مستغني على دوك الفلوس عندو باش يقبل ومشى شرى واحد الذهب يدخره للمستقبل يعني ان وقعت في حرج ان وقعت في ضائقة نمشي نبيع ذاك الدهب ونتصرف في الفلوس ديالي وضع الماء اه هذا كذلك فيه الزاكي اذا اتخذ للعاقل احتفظ به للعاقبة ففيه الزكاة. كذلك قول الشيخ آآ ولا فيما يتخذ من الحوليين. المراد ما يتخذ للباس المباح. للباس المباح. فاخذ من ذلك ان ما يتخذه بعض الرجال من من لباس الحلي الممنوع فان ذلك فيه الزكاة لان هاد الحلي الذي ليس فيه زكاة هو مباح اي الذي يباح اتخاذه وحلي الحلي انما يباح اتخاذه للمرأة للمرأة واما الرجل فلا يتخذ الا الخاتم من الذهب وسيأتي ترخيص المالكية في الخاتم من الفضة. اذا المقصود ان ما كان منها ملكا للرجال مما يمتنع عليهم لبسه. مثلا الرجل يملك اه سوار يلبس في العنق يملكه ديالو ورتو عن امه ولا شراه واش يملك سوارا يلبس في العنق او سوارا يلبس في اليد وهذا مما يمنع على الرجل لبسه للتشبه بالنساء لأن لبس السوار في اليد ولا لبس السوار في العنق ولا لبس ما يلبس في الحزام من الذهبي هذا خاص بالمرأة اذا ولكن لقينا رجل هو اللي كيملك هذه الأشياء يملكها ولو كان لا يلبسها فإن فيها الزكاة علاش؟ لأنها لا لم يتخذها للباس اذ لا يمكنه لبسها واضح الكلام؟ هذا هو معنى آآ مما يمتنع عليهم عليهم لبسه وكذلك ما يمتنع استعماله للنساء والرجال وذلك كالمرود والمكحولات وسائر مرا عندها ميرود من ذهب الميرود الذي تكتحل به من ذهب المكحلة اللي هي الوعاء ديال الكحل من من ذهب ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب سوى من ذهب فقال لها اتعطين زكاة هذا؟ سولها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار قالت ليك انا كنتزين بيها الشارات هادي للزينة ففيها ففيها الزكاة لأنها لا تلبس لا تتحلى بها هذا من طرف هذا وبالتالي ففيها فعل مزيان تشريها الله يسخر ليها لكن خاصها تزكي عليها لأنها لا تلبس مكتزينش بها في صدرها او في بيدها من الترف او سائر الاواني عندها اواني من ذهب فيها الزكاة من فضة ففيها الزكاة واستثني من هذا الذي ذكرنا لأن قلنا الحلي المباح اذا فالحلي المباح دخل فيه ما تستعمله المرأة واضح؟ ودخل في المباح ما كان مباحا للرجال كالخاتم. الخاتم من فضة للرجال لا زكاة فيه والأن في الأنف يستعمل له كذلك الخاتم يدابيع فضة اما او لإنسان بمرض لعلة قد يستعمل ذلك لمرض او الأسنان كذلك قد يستعمل اه لعلة ومما ذكره المالكية في هذا حلية المصحف. يعني الذهب الذي يزوق به المصحف ما يحلى به المصحف. قد تجد بعض المصاحف محلاة بالذهب قديما. تحلى تزين وتزخرف في ظاهرها فاستثنى الشيخ رحمه الله كما عندكم وهو اه وهذا قال به جمع من من المالكية نص عليه شراح خليل وغيرهم ان حلية المصحف حتى هي مستثناة لكن اه هذه المسألة اللي هي حلية المصحف خالية ففيها كثير من اهل العلم فقال انها ليست من الاستعمال المباح بل هي من الاستعمال المحرم لماذا؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حليتم مصاحفكم زوقتم مساجدكم وفي رواية اذا ذوقتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذين الامرين من علامات الدمار من علامات وقوع الهلاك للامة تحلية المصاحف وزخرفة المساجد. اذا الحديث صحيح هذا حديث صحيح اذا حليتم مصاحفكم وزوقتم او زخرفتم روي مساجدكم فالدمار عليكم بالرفع فالدمار عليكم. لان النصب فالدمار يقتضي عمل اسم الفعل وهو متأخر. الفعل ضعيف. لا يعمل مع تأخره لو كان فعليكم الدمار نعم لكنه قدم اسم فعلي لا يعمل في متقدم فالدمار جملة خبرية يقصد بها اه اما الدعاء ولا الاخبار بما سيحل بكم سيحل بكم الدمار تلك علامة الهلاك اذن المقصود هذا خولف فيه مما من الاستعمال المباح ما اه يحلى به السيف اما من واما غمضه يحل غي واحد الذهب قليل كيكون من الفوق يزين به غمض الصيف ولا قبضة السيف فهذه الامور مباحة الإستعمال وبالتالي لا زكاة فيها. اذن الشاهد المذهب عندنا ان الحلي ان الحلي الذي يباح لبسه يباح اتخاذه من ذهب او فضة لا زكاة فيه واختلف علماؤنا المالكية رحمهم الله في الحلي المستعمل للانجال. في الحلي المستعمل واحد شرا بمرا شرات الذهب بنية ان تؤجره للنساء في المناسبات ما شراتوش بنية البيع ما ناوياش تبيع ولا باغا تخلي بحال واحد شرا دار باش يكريها تواضع الكلام هادي شرات الذهب بنيته لاستفادة من غلتها ما باغاش تبيع الدهب باغا تخليه عندها كتزين به تلبسه وفي نفس الوقت فهل هذا فيه الزكاة ام لا؟ قولان عندنا في المذهب عندنا خلاف في المذهب. قيل انه لا زكاة فيه هذا ظاهر المدونة وظاهر كلام الشيخ لأنه عمم ولا فيما يتخذ للباس من الحلي بمعنى ولو اجرته المرأة اذا لم يتخذ للتجارة فلا فلا زكاة به. اما الى كان الذهب متاخد للتجارة الانسان اللي كيبيع ويشري في الذهب والفضة. فعليه الزكاة وهي زكاة عروض التجارة ربوع العشر وتخرج من جنس الذهب والفضة تخرج من جنسه كما قلنا في عندنا في المذهب تخرج من لانه جنس تخرج في ثبت بالنص ان الزكاة تخرج منه تخرج من جنس ماشي لزوما لا يجوز ان تخرج من جنسه او مما يتعامل به الناس لانه قائم مقام الذهب والفضة. لكن الا واحد من الناس وجد مثلا عندو واحد الذهب مشى جمعو وزنو لقى عندو مثلا لقى عندو اه وهاد الدهب بلغ نصابا المرا لقات الذهب بلغ نصابا تبيع وتشتري ولا شخص صائغ يبيع ويشتري لقى عندو عشرة غرام ديال الذهب بلغني صعبا وهاد العشرة غرام عندو ذهب عندو واحد الجزء من الذهب خاتم ولا سوار ولا كذا كيسوى ربع غرام جزء كيسوى هداك الجزء ممكن هو يزكي يعطيه في الزكاة اذن هاد المسألة ديال الحلي مسألة خلافية القول هذا الذي ذكرناه الآن المالكية وخالف المالكية وطائفة من الفقهاء خالف غيرهم ممن قال بوجوب الزكاة في القائلون بوجوب الزكاة في المرأة استدلوا على ذلك بأدلة. وكنا قد ذكرنا خلاف ذكرتم في شرح بلوغ المرام. ادلة القائلين بالوجوب والمخالفين. من غدا يوم القيامة قال فخلعتهما الراوي كيقول فخلعتهما فألقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابو داوود الترمذي والنسائي وقال عنه الحافظ في بلوغ المرام اسناده قوي الحديث الثاني حديث رواه ابو داوود الحاكم من حديث عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتم من ورق اي من فضة. فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتؤدين زكاتهن قلت لا او ما شاء الله قال هو حسبك من النار. هو حسبك من النار. وجه الاستدان بالحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعيدا الشديد لهاتين المرأتين اللتين ذكرتا انهما لا تؤديان الزكاة على حلم ايهما على ما كانتا تلبسني من الحلي وذكر الوعيد يدل على على انهما فعلا محرما وهو ترك الزكاة اذ لا يذكر الشارع الوعيد الا على فعل حرام او ترك واجب اذن فهاد هاتان المرأتان تركتا واجبا وهو الزكاة هذا وجه الاستدلال بهذا الا القائلين بوجوب الزكاة في الحدي. قال ابن العربي يتحدث عن المسألة في عارضة احواله ليس لعلمائنا اصل يعول عليه الا طريقا في مسألة وجوب في مسألة عدم الزكاة في الحلول قال لك ليس لهم في قولهم بعدم الزكاة الا طريقا احدهما طريق ابن عمر واسماء لان ابن عمر واسماء رضي الله تعالى عنهما كانا يريان عدم الزكاة في الحولي بمعنى الاثر والطريق الثاني ضرب من المعنى ملاحظة المعنى فإن النية والقصد اذا كانا يقلب المال اه الذي ليس زكائيا وهو العروض اذا نوى بها التجارة دابا واحد كيملك فرسا ولا عبدا للقنية لا زكاة فيه الى قلب النية ونوى به التجارة كتولي فيه الزكاة قالك كذلك اذا نوى نوى بالمال الذكائي القمية غتقول نتا الذهب راه هذا جنس الأصل فيه الزكا لكن هذا تقال تقلبت عندو النية ما نواش بداك المال التنمية النماء. نوابيك الحلية مرا بغات تحلا ليه وتزين ليه بمعنى قلبته من نيتي الى نيتي اه الاقتناء الى نية فقالك هذان امران يمكن هما مستند المالكية في القول بعدم وجوب الزكاة واما غيرهم فلهم قلة نقلية عن النبي صلى الله عليه وسلم منها هذان الحديثان نكتفي بهذا القدر والله اعلم سبحانه