والحنفي ما عندنا لا مالكية ولا حنابلة بين شافعي وحنفي. اذا الحنفي الآن هو اللي غادي يبطل اه يريد اولا ان يقرر اه مذهبه فيقول الحنفي في مسح الرأس في الوضوء وعلى اله وصحبه سيقول الناظم رحيم متساوي واجبان يقبله فيه خلافا يا حكيم وقلوب موجب قدح ان دليل قال رحمه الله والقلب اثبات الذي الحكم نقب بالوصف والقدح به لا يعترض والقلب اثبات لدي الحكم نقض بالقدح والوصف بالوصف والقدح به من القوادح القلب والمراد بالقلب هنا قلب القياس خاصة خلافا للقلب الذي ذكره ابن السبكي في جمع الجوامع فانه ذكر القلب بالمعنى الاعم اذا القلب هنا ليس هو القلب في جمع الجوامع الذي ذكره السبكي رحمه الله فالقلب الذي ذكره هنا وعرفه وذكر اقسامه هو القلب بالمعنى الاخص قلب القياس خاصة واما ذلكم القلب المذكور في الجمع فهو القلب بالمعنى الاعم. ولذلك عرفه في جمع الجوامع بقوله آآ وهو دعوة ان ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له ان صح او ان ما استدل به اي المستدل حدث الفاعلون وهو دعوة ان ما استدل به اي المستدل في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له ان صح ان ذلك الاستدلال استدلال عليه. وليس له هذا تعريف للقلب بالمعنى الاعم لانه علاش قلنا هاد الكلام؟ لأن القلب يعترض به على القياس وعلى غيره من الأدلة. القلب هذا من الاعتراضات عموما على القياس وعلى غيره ولذلك عرفه في الجمع بذلك التعريف الذي يشمل يشمل جميع انواع الاعتراضات الاعتراض على القياس وعلى غيره من الادلة لكن تعريف المصنف هنا خاص بقلب القياس اي الذي يعترض به على القياس القلب اللي هو المناسب هنا. اذا ففرق بيننا هنا وبينما هناك فليتنبه لهذا الى القلب من عرفه بالمعنى الاعم سبب ذلك واش؟ هو انه يعترض به على الادلة عموما على القياس وعلى غيره من الادلة ومن جعله خاصا بقلب القياس اه قصد الاعتراض به على القياس بالخصوص اذا ما هو القلب بهذا المعنى الخاص وهو قلب القياس قال رحمه الله والقلب اثبات الذي الحكم نقض بالوصف ساهل قالك هو اثباتو اي ان يثبت المعترض بالوصف اي بعين الوصف الذي علل به المستدل نقيض الحكم الذي نقض الحكم نقيض حكم المستدل في عين سورة النزاع انتهى الكلام دابا الان المستدل يركب قياسا ويبنيه على وصف ما على علة يأتي المعترض و يبني قياسا بنفس الوصف بنفس العلة لكنه يستنتج نقيض حكم المستدل المستدل بقياسه وبعلته اه وصل الى ان الحكم جواز كذا. شوف الحكم عند المستدل جواز لاخر ركب القياس بنفس العلة وفي نفس سورة النزاع والحكم الذي عنده هو عدم الجواز هذا هو نقيض اذا هذا قلب القياس قال لك والقلب اثبات القلب مبتدأ واثبات خطأ. القلب هو اثبات اي ان يثبت المعترض والمصدر هنا اثبات الذي مضاف بمفعوله الفاعل محدود اثبات المعترض ان يثبت المعترض اش ان يفلت المعترف الذي نقض الحكم ان يتبت الشيء الذي نقض الحكم اي نقيض الحكم واشمن حكم؟ اي الحكم الذي في قياس مستدل مفهوم الكلام ان يثبت المعترض نقيض حكم المستدل في عين سورة النزاع باش غادي يثبت نقيد الحكم بعلة اخرى لبنفس الوصف لانه لو اثبتها بعلة اخرى لما كان اعتراضا مغيكونش اعتراض على العلة ولا يكون قدحا فيها علاش لانه حينئذ ذاك نقيض الحكم ثابت بعلة اخرى. وهذا النقيض الاخر ثابت بعلة اخرى فلا اشكال وانما الاشكال انه سيثبت نقيض الحكم بنفس العلة التي علل بها المستدل. ولذلك قال لك بالوصف اي بعين الوصف الذي علل به المستدل بعين العلة التي اذا هاد التعريف الا لاحظتو الآن اثبات المعترض بالوصف اي بعين الوصف نقيض الحكم الا يظهر هو انه خاص اه تعريف خاص بقلب القياس ليس عاما هذا اه القلب عموما في جميع الأدلة الأخص بقلب القياس ملي كنقولو علة ونقيض الحكم هذا القياس ثم لما عرفه المصنف قال لك والقدح به لا يعترض والقدح به اي بالقلب لا يعترض من المستدل بمعنى اذا ثبت القدح بالقلب انتهت المناظرة وانقطع استدلوا ولا يمكنه ان يعترض باعتراضه. لماذا لان ذلك مبطل للعلة من جهة انه معارضة والالزام والا لزم اجتماع النقيضين في محل واحد. بمعنى اذا جوزنا اعتراض المستدل على القدح بالقلب بهاد القلب قلب القياس لا لازم منه اجتماع النقيضين اذن القدح بقلب القياس لا يعترض من مستديمة تنقطع به المناظرة وينتهي به الكلام ولو جوزنا ذلك للزم اجتماع اذن متى اثبت المعترض بنفس علة المستدل نقيض حكمه بطل قياسه وبطلت علته التي بني عليها ذلك القياس و لا يعترض حينئذ القدح باعتراض اخر بمعنى لا جواب ليه المستدل عن القدح بالقلب لا جواب له عليه ثم قال رحمه الله فمنه ما صححا رأي المعترض مع ان رأي الخصم فيه منتقد ومنه ما يبطل بالتزامي او الطباق رأي ذي الخصام شرع الان في بيان اقسام القلب هو عرف لينا قلب القياس والآن بيناش وحاصل الاقسام انها ثلاثة اذا بغينا الاختبار نقول ثلاثة القسم الأول ان يبين فيه المعترض صحة اا رأيه وبطلان رأيي المستدل هذا القسم الأول والقسم الثاني ان يكون غرض المعترض ابطال دليل مستدل فقط وليس غرضه ان يصحح مذهبه. انما الغرض واش؟ ان يبطل دليل المستديم واذا كان غرضه ابطال دليل مستدل فاما ان يبطله بالمطابقة تصريحا واما ان يطابقه بالالتزام اي بغير تصريح هدا هو هادي هي الأقسام الثلاثة والقسم الأول اللي هو ان يبطل دليل المستدل ويصحح مذهبه هو هذا المعترض. يكون قصده تصحيح مذهبه مع ابطال دليل مع ابطال دليل خصمه في هذا القسم كذلك دليل خصمه اما ان يكون مصرحا به في القياس واما ان يكون غير مصرح به. اي مستفادا بالالتزام فالقصد انه هنا يريد ان يصحح مذهبه ويبطل مذهب الخصم سواء اكان اه مذهب المستدل مصرحا به في القياس او غير مصرح به فيه وفالتالي انما يكون القصد ابطال مذهب مستدل سواء اكان الابطال بالالتزام او بالتصريح هذا ما سنقول اذا القسم الاول قال فمنهما صحح رأي معترض مع ان رأي الخصم فيه منتقد اذا قصده هنا ان يبين نوعا يراد به هاد القسم هدا طيحو مذهبي المعترض ويراد معه ابطال مذهب مستدل سواء اكان مذهبه مصرحا به او غير مصرح به اذن اش كيكون عندو؟ كيكون عندو هنا قصدان القصد الأول ان يصحح مذهبه والثاني ان يبطل مذهب المستدل سواء اكان مذهب المستدل مصرحا به او غير مصرح به كما سنبين. قال رحمه الله فمنه كأنه قال اذا عرفت قلب القياس فمنه من ماذا من قلب القياس وهو قسمان الاول منه اي من قلب القياس ما صحح رأي المعترض مائي القلب الذي صحح رأي المعترض اي مذهبه والمعترض هو القالب للقياس ما صحح رأي المعترض القالب للقياس ثم قال مع ان رأي الخصم فيه منتقض وذلك التصحيح يكون مع بيان ان رأي اي مذهب الخصمي شكون دابا الخصم ديال المعترف؟ هو المستدل فيه اي في ذلك القلب اي الكلام الذي فيه قلبو منتقد اي مبطل حاصل اي مع ابطال مذهب المستدل هذا هو معنى هاد الشطر الثاني مع ابطال مذهب غير مستديمة سواء كان مذهب المستدل مصرحا به في دليله او لم يكن مصرحا به. المثال الاول اذن غنحتاجو هنا جوج د الأمثلة المثال الأول ان يكون مذهب المستدل مصرحا به بدليله والثاني ان يكون غير مصرح به المثال الاول قول الشافعي الآن الشافعي فهاد المثال عندنا هو المستدل ان يقول المستدل الشافعي في بطلان بيع الفضول حق في حق الغير بلا ولاية فلا يصح قياسا على شراء الفضولي فلا يصح لمن سماه الآن دابا غرض الشافعي ان يثبت عدم صحة ان يثبت بطلانه وعدم صحتي بيعي الفضولي تعرفوا الفضولي هو الذي يبيع لشخص دون اذنه دون اه ان يوكله ولا ان ينيبه ولا له ولاية على بيعه فيشتري لغيره دون اذنه اذا المقصود الان الشافعي يريد ان يبين بطلان بيع الفضول يجي شي واحد شخص وباع اه سلعة لشخص ما فان بيعه لا يصح ولو كان داك مولاها قد عرضها للبيع مثلا واحد الشخص باغي يبيع داره وعرضها للبيع فاتى شخص اخر وباع بيت فلان لشخص هذا هو الفضولي الان الشافعي يريد ان يقول ان بيع الفضولية بيع باطل لا يصح طيب علاش غيقيسو سيقيسه على شراء الفضوليين. الفضول اذا اشترى سلعة لشخص سماه. مثلا قال لرجل اشتريت هذا البيت فلان هل يصح شراؤه لمن سماه اذا لم يرضى بذلك المسمى الى لم يرى بذلك لا يجوز مفهوم؟ اذن فشراء الفضولي لمن سماه لا يصح بلا اشكال بالاتفاق هذا اصل متفق عليه شنو كيدير الآن المستدل؟ يقيس عليه بيع الفضول في نفس الحكم اللي هو انه لا يصح طيب شو علم الجامعة؟ العلة الجامعة هي كيقوليه عقد في حق الغير بلا ولاية عليه عقد في حق الغير شكون داك الغير؟ هو المسمى قل عقد في حق الغير فبلا ولاية عليه فلا يصح مثل شراء الفضولي لغيره لمن سماه فلا يصح طيب الان هذا دليل مستديم الان سيبطل المعترض هذا الدليل فيأتي المعترض وهو المالكي او الحنفي فيقول عقد فيصح. كشراء الفضول فانه يصح لمن سماه ان رضي ذلك المسمى له والا لزم الفضولية اولا بعدا كيقوليه عقد فيصح ياك هاد العلة ديالها؟ عقد هي نفس العلة لي علل بها المستدل المستدين اش قال؟ عقد في حق الغير بلا ولاية تا هدا غي واللي عقد في حق الغير بلاوة فيصح اذن نفس العلة لكن الحكم نقيض الحكم السابق فاللول قال لا يصح وهذا قال لي فيصح قياسا على ماذا؟ قال كشراء الفضول فانه يصح لمن لمن سماه ان رضي ذلك المسمى له والا لزم الفضولية يقول له فيصح مثل شراء الفضول فان شراء الفضوليين لمن سماه يصح ان رضي ذلك المسمى له. لو فرضنا ان شخصا يعلم ان زيدا يرغب في شراء سلعة ما زيد كيقلب على هاد الكتاب يرغب في شرائه وجا شخص واشتراه لزيد قل شخص سأشتري منك هذا الكتاب بثمن كذا وكذا لفلان هذا شراء الفضول فإذا اتى هذا الفضول بالكتاب لزيد وزيد رضي بذلك يصح البيع يصح البيع ولكن اذا رضي المسمى له بذلك واذا لم يرضى المسمى له بذلك يلزم الفضولي البيع لكن البيع يلزم الفضولية كنقولو لداك الفضولية نتا اللي غتخلص داك الكتاب وغادي يلزمك وتاخدو نتا مفهوم اذا وعليه فشراء الفضولية صح ولا صحيح ولا لا اصحيح سواء ارضي المسمى له واخذه منه او لم يرضى لانه يلزمه اذا رضي الفضولي فداك المسمى له فداك واذا لم يرضى يلزم الفضولية ذلك البيوت اذن الآن المعترض اثبت بنفس العلة اللي هي عقد في حق الغير اش نقيض الحكم اللي هو فيصح المستدل قال فلا يصح وهو قال ليه فيصح مفهوم الكلام لكن هنا في هذا المثال نظر او يرد ايراد وهو ان المستدل اراد بالاصل المستدل هو الشافعي اراد في الاصل في هذا المثال شراء الفضولي لمن سماه اي اه قاسه البيع على الشراء في عدم الصحة القراءة الفضولية لمن سماه والمعترض اراد به شراءه لنفسه اي انه يصح اذا اه يصح على كل حال لان المسمى له اذا لم يرضى بذلك فانه يلزم الفضولية وعليه فهو صحيح على كل حال. رضي المسمى له او لم يرضى. لانه اذا لم يرضى يرجع الامر للفضول واذا رضي وجد عندنا امر اخر وهو رضا الفضولي هو الذي تسبب في الصحة اذا وعليه فهذا الاصل المقيس عليه الان وهو شراء الفضول لم يتحد بين المستدلين والمعترض لان المستدل انما اراد شراء الفضولي لغيره لمن سماه مع عدم رضاه فاذا اشترى الفضولي لشخص ما سلعة والمسمى له لم يرضى لذلك فان العقد لا يصح اي على المسمى له واما لزومه للفضول فهذا شيء اخر لكن هذا الفرق لا يؤثر في المقصود لان المقصود هنا ايش ان تكون العلة متحدة وان يكون الحكم اه الثابت بالعلة الاولى ابنفس العلة الذي الحكم الذي اثبته المستدل نقيض الحكم الذي اثبته المعترض. وهذا امر حاصل موجود العلة التي اثبت بها المستدل هي عقد في حق الغير والعلة التي اثبت بها المعترض كذلك عقد واضح لك الآن؟ اذا فالعلة واحدة وهداك في حق الغير ان رضي بذلك فهو عقد في حقه والا فيلزم الفضولية اذن الشاهد من هذا ان المعترض بنفس العلة لي هي عقد في حق الغير اثبت نقيض الحكم لي هو فلا يصح والمستدل اثبت بهذه العلة نفسها حكما وهو لا المستدل اثبت فلا يصح. والمعترض اثبت فيصف مفهوم بالأمن اذا هنا في هذا المثال القصد واش؟ ان ان ان مذهب المستدل مصرح به في دليله لان لاحظ المستدمر اش قال؟ قال فلا يصح نيشان فلا يصح اذا مذهبه مصرح به في دليله او ركب القياس وعطانا حكم قالينا فلا يصح بيع الفضول قياسا على شرائه الصورة الثانية ان يكون مذهب المستدل غير مصرح به مثال ذلك اه وذلك كقول المالكي او الحنفي المشترطين للصوم في الاعتكاف غيركبو الان واحد القياس والحكم الذي يريدون الوصول اليه هو ان الاعتكاف ان الصوم شرط في الاعتكاف. دابا المالكي كيقول لك الصوم شرط في الاعتكاف كالحنان لكن هاد المذهب ديالهم وهو ان الصوم شرط في الاعتكاف ما غيسرحوش به في القياس. شو لاحظ في القياس اش غادي يقولوا؟ غيقول لك في القياس الاعتكاف فلا يكون بنفسه قربة الاعتكاف اش هو هو مكتوب في محل مخصوص الانسان كيجلس في الجامع مثلا اذا فالجلوس في محل مخصوص لا يكون بذاته قرب اللبس والمكث بنفسه ليس بقربته لابد ان تضم اليه ضميمة عديسة القربى واش واضح؟ اذن لاحظ غيركبو الآن القياس غيقولك الاعتكاف لبس اي مكتوب في محله المخصوص فلا يكون بنفسه اي الاعتكاف بنفسو لي هو الملك قربة على ماذا؟ على الوقوف بعرفة. قال لك الوقوف بعرفة لا يكون بنفسه قربة بل لابد من ضميمة ولا لا؟ واحد مشى دابا في يومنا هذا ووقف بعرفة فليكن وقوفه عبادة؟ لا يكون عبادة بل لابد من ضميمة وهي ان يكون محرما بالحج في وقت الحج كذا. مفهوم؟ عاد يكون الوقوف ديالو بأرض عرفة عبادة فقال لك اذا لاحظ هذا اصل ما قيس عليه. فقال لك كذلك الاعتكاف اللي هو لبت في محل مخصوص. لا يكون عبادة بنفسه بل لابد من ضميمة وشنو ديك الضميمة عندهم هوما قياس صوبو لابد من ضميمة ليصير الاعتكاف عبادة وهو وهي الصوم ولكن هاد الضميمة لي هي الصوم لم يصرحوا بها في القياس فقال لك لابد من ضميمة تضم مفهوم الكلام فإذا سلمت لهم بذلك فيقولك الضريبة هي الصوم الآن غيجي المعترف فيعترض هذا القياس ولو لم يصرح فيه بمذهبه فمذهبه فيه واضح مفهوم؟ القصور معروف اش بغاو يقولوا فيأتي المعترض ويعترض بنفس العلة وبنفس القياس شوف لحظة اش غادي يقول ليهم غايقوليهم الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة ياك مكتن في محل مخصوص هل يشترط فيه الصوم؟ لا يشترط فيه الصوم حتى يصح الوقوف بعرفه الشرف اذن غيقوليه الاعتكاف لبتن شوف العلة نفسها ياك لبت لبت نفس العلة وقياس على الوقوف بعرفة يقولي يقوليهم الاعتكاف لبت كالوقوف بعرفة شو دابا بحال بحال لكن الحكم فلا يشترط فيه الصيام كعرفة. كما ان الوقوف بعرفة لا يشترط فيه الصوم اذا فاثبت المعترض بنفس علة المستدل اش نقيض حكمه هو يريد فيشترط الصوم وهذا الان قال له فلا يشترط فيه الصوم بنفس العلة اللي هي لبث في مكان مخصوص وضحت اذن هذا هو القسم الاول القسم الثاني والثالث اشار اليهما بقوله ومنه ما يبطل بالتزامي او طباق رأي ذي الخصام ومنه هذا القسم الثاني يراد به ابطال مذهب مستدل فقط دون تصحيح مذهب المعترض شنو السبب فهاد القياس المعترض اش كيكون الغرض ديالو هنا فهاد القسم ان يبطل مذهبا مستدل فقط دون ان يتعرض لمذهبه هو بتصحيح ولا بابطال ساكت عن مذهبه غرضه ان يبطل مذهب دون ان يقيم ويصحح مذهبه هو هذا كذلك ملي كيكون غرض هو مبطل دليل اه مذهبا مستدل اما ان يكون ذلك تصريحا او بالالتزام. ولذلك قال لك الناظم ومنه اي ومن قيس ومن قل ومن قلب القياس اي من اقسامه ما يبطل رأي يد الخصام ما يبطل رأيه رأيه هو المفعول به مؤخر ما يبطل به المعترض لأن شكون صاحب قلب القياس شكون صاحب القلب؟ شكون هو القالب والمعترض ما يبطل اي المعترض رأي اي مذهب صاحب الخصام اي المخاصمة مصدر خاصم يخاصم خصاما ومخاصمة وهو شكون؟ شكون هو الآن المخاصم؟ والمستدل. لأن المستدل خصم للمعترض. كما ان المعترض خصو يولي المستدل فكل منهما خص اخر ولذلك يؤتى هذا المصدر خصام مخاصمة الف المشاركة كل منهما خصم للاخرين رأي ذي الخصام وهو المستدل من غير تعرض شوف يبطل رأي ذي الخصام زد من غير تعرض لمذهبه مفهوم ثم هذا الابطال لمذهبي المستدل اما ان يكون بالالتزام قال لك بدلالة الالتزام اي ان يكون غير مصرحين به او بدلالة مطابقة ان يكون الابطال بدلالة مطابقة اي مصرحة به انتبهوا دابا را فرق الفقيه بينما سبق وبينما ذكر هو ما فيما سبق فهاد القسم اللي كنا كنتكلمو عليه شنو اللي هو مصرح به وغير مصرح به مذهب المستدل المسألة لي سبقت لينا مذهب مستدل قد يكون مصرحا به كما في المثال الأول اش قال لينا؟ قال لينا فلا يصح بيع الفضول او ان يكون اش؟ غير مصرح به كالمثال الثاني يقول لنا فلابد من ضميمة لم يصرح اذن تم التصريح على التصريح فاش في مذهب مستديم هنا التصريح ولا الالتزام في الابطال بابطال المعترف بمعنى المعترض غادي يبطل المستدل المذهب ديالو اما باللزوم او بالتصريح واضح مثال كون ذلك بالالتزام غادي نبدا بالالتزام قال لك ما يبطل بالالتزام مثال ابطال الذهبي معترض بالالتزام اه قول الحنفي في بيع الغائب هو عقد معاوضة فيجوز مع الجهل بالعوض قياسا على النكاح فانه يجوز مع الجهل بالزوجة عدم رؤيتها. هذا امر في الاصل مسلم به. واحد شخص خطب امرأة وتزوجها وعقدها دون ان يراها. يصح العقد ولا لا؟ يصح العقد واحد الآن اش غادي يدير؟ الحنفي ماذا سيفعل؟ سيقيس بيع الغائب على على زواج الرجل بامرأة لم يرها غيقولك بيع الغائب عقد عقد معاوضة فيجوز مع الجهل بالعوض كما ان النكاح عقد معاوضة حتى هو عقد المعاوضة ولا لا؟ عقد معاوية لان الاستمتاع بالزوجة يكون عوض التضاخي اذن عقد معاوضة ف يصح مع الجهل هو عضو وضوء الرأس عضو من اعضاء الوضوء بحال الوجه فلا يكفي فيه اقل ما يطلق عليه اسم المسح كالوجه. غيقول لي واش الوجه؟ يكفي في غسله اقل ما يطلق عليه اسم الغسل بالزوجة فكذلك هنا بيع الغائبة يقول لك عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالسلعة اذن ها هو الآن ركب قياسا واتى فيه بحكم وهو ان هذا العقد يصح والجامع هو ما ذكرنا ان كلا منهما عقد معاوضته سيأتي المعترض وهو المالكي او الشافعي فيقول له لاحظ الآن غادي يبطل ليه المدى ديالو بالالتزام مغيقولش ليه دبا هو شنو وقع قال فيصح الان المعترض فهاد القياس ديالو مغيقولش ليه فلا يصح ولا لان الا قاليه فلا يصح وغيولي ابطال مصرح به غيولي ابطال بالمطابقة مغيقولش ليه هو فلا يصح سيبطل له لازم دليل غادي يقول ليه اه عقد المعاوضة بيع الغائب لا يثبت به خيار الرؤية. قياسا على النكاح ياك انت قستيه على النكاح وجعلتي الجامع بينهما هو انهما معا اخذ معاوضة اذا يلزم منه انه لا يثبت به خيار الرؤية في بيع الغائب يعني الا وقع بالغائب فلا يثبت فيه لان دابا الحنفي اللي كيقول بصحته يثبت خيار الرؤية فيه هذا لازم ديال الصحة بل لازم اي عقد صحيح هو اثبات خيار الرؤية تا الحنفي كيقول بصحة بيع الغائب لكن يثبت اش؟ خيار الرؤية. كيقول لك العقد يصح ثم السي العامل اللي تجي ويشوفها المشتري فله الخيار ان شاء اخذها وان شاء ردها كيبقى له الخيار مفهوم الكلام الآن اش غادي يدير للمعترف سيبطل له لازم القول بصحة بيع الغائب. شنو هو اللازم ديال صحة بيع الغائب شنو هو السي مراد وثبوت الخيار غادي يبطل ليه الخيار غيقول ليه فلا يثبت الخيار واش واضح يلزم من قولك بصحة عقد بيع الغارب القول بثبوت الخيار فيه مفهوم الكلام الان المعترض واش غيبطل ليه الصحة يقول ليه لا يصح لا غادي يبدل ليه غير اللازم اللي هو ثبوت الخيار ايقولي فلا يثبت فيه الخيار بمعنى الا شرا شي واحد سلعة بهذه الصورة وكانت غائبة مجهولة فانه يلزمه اخذها كيفما كانت لا خيار له وهادشي مكيقولش بيه الحنفي مفهوم كدا اذن لاحظ غيركب ليه القياس بنفس العلة لكن سيثبت له عدم خيار رؤيته. ايقولي الرجل اذا تزوج امرأة مجهولة غائبة لم يراها وتزوجها وعقد عليها هل يثبت له خيار الرؤية بمعنى تا يشوفها ونشوفو واش النكاح يصح او لا يصح لا للنكاح صحة وحينئذ اذا رآه معجبا خاصو يطلقها والا راه العقد صح وثبت وتحسب عليه طلقة اذن الى حسبناها عليه طلقة وصححنا العقدة سابقة لم يثبت له الخيار واضح ياك اذن الآن غادي يقيس ليه كذلك على نفس الأصل لي هو اه الزواج وبنفس الوصف اللي هو عقد معاوضة وسيثبت له حكما اذا غايقوليه بيع الغائب لا يثبت فيه الخيار كالزوجة الغائبة فكما ان الزوجة الغائبة لا يثبت في صحة اه العقد عليها الخيار فكذلك لا يثبت الخيار في صحة عقد بيع الغائب مفهوم الكلام وهاد لا يقول به الحنفيون بل لا يقول به كل من يصحح الغائب لأنك الى كتصحح البيع يلزمك اثبات اثبات الخيال فالآن شنو راه بطل ليه الصحة كأنه قال وإذا لم يثبت الخيار فلا صحة لكن ابطلها باش؟ بالالتزام لا بالتصريح بمعنى بغا يقوليه الى الخيار مكاينش اذن فلا صحة لان الغبن فيه ظاهر لا يجوز ان يصحح معاش عدم اثبات الخيار اذن ما يقدرش المستدل يقول له وانا التزم بذلك. ما يقدرش يقولها لأنه لابد ان يثبت الخيار فيه فاذا بطل الخيار بطلت صحته ويقول له اذا فلا صحة لان الخيار لم يثبت واش مفهوم الكلام؟ اذن الشاهد الآن المعترض اش دار ابطل مذهب المستدل لكن بالالتزام لا بالمطابقة. واضح اسي مراد وهل المستدلون المعترضون اللي هو المالكي ولا الحنفي؟ صحح مذهبه تعرض لتصحيح مذهبه لم يتعرض لذلك ابدا وانما غرضه هنا اش ابطال مذهب مستديم اذا هذه السورة الاولى ان يكون بالالتزام الصورة التانية قالك او او الطباق او او كان ذلك الابطال بدلالة المطابقة اي مصرحا به مثال ذلك ان يقول الحنفي في مسح الرأس في الوضوء تيقول هو عضو وضوء فلا يكفي فيه اقل ما يطلق عليه اسم المسح. دابا الآن الشافعي كيقولك الباء في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم للتبعيض وعليه فيكفي في مسح مسح الرأس اقل ما يطلق عليه اسم المسح لو مسح باصبع واحد هكذا لصح به واش واضح ولا يكفي فيه هذا مذهب الشافعي كيقولك يكفي فيه اقل ما يطلق عليه اه الحنفي كيقول اقل ما يجزئ في المسح على الرأس هو الربع ان يمسح المتوضئ ربع رأسه دابا الآن هاد المناظرة غتكون غير بين الشافعي لا قاليه فكذلك الرأس لا يكفي فيه اقل ما يطلق عليه اسم المسح دابا هذا الحنفي يريد ان يبطل مذهب شافعية لأن الشافعي كيقول يحكي وهو كيقول لابد من الربوع على الأقل اقل شيء الربوع المقصود عنده الآن هو انه كيقوليه لا يكفي فيه اقل ما يطلق عليه سمو المسح هدا مذهب المعترض الآن شوف لاحظ المعترض سيعترضه وهو الشافعي بنفس قياسه غادي يقول ليه اه عضو وضوء فلا يتقدر بالربوع قياسا على الوجه في ذلك غيقوليه الرأس عدو وضوء فلا يتقدر بالربع معنى لا يكفي فيه الربوع كالوجه واش الوجه يكفي غسل ربوعه لا يكفي فكذلك الرأس لا يكفي الان الشاهد عنا خودو هاد وقفو مع هاد الاعتراض اعتراض المعترض الان لي هو الشافعي ما غرضه منه ان يبطل مذهب المستدل ياك نتا يا حنفي تقول يكفي في مسحه اش الربع اقل شيء يكفي فيه الربوع غير قوليه لا يكفي فيه الربع لأنه عدو وضوء كالوجه وكما ان الوجه لا يكفي فيه الربوع فكذلك الرأس لا يكفي فيه الخبوع تا المستد اللي هو الشافعي هنا غرضه ان يبطل مذهب المستدل وليس غرضه ان يصحح مذهبه والا فمذهبه هو اش انه يكفي اقل ما يطلق عليه اسم المسجد. هل الان بهذا القياس صحح مذهبه لم يصحح مذهبها اش دار اي ابطل دليلا قال لي ياك نتا قصتي على الوجه اذن فلا يكفي فيه اش الربع قياسا على الوجه لان الوجه لا يكفي في غسله الربوع. فأبطل مذهبه فقط ابطال مذهب المخالف له وهو الحنفي. ولم تعرض لتصحيح مذهبه لكن هنا ابطال مذهب المستدل تصريحا تصريحا هو كيقول اه يكفي الربع الآخر قال له لا يكفي الربوع صرح بابطال مذهب المستدل دون ان يتعرض لمذهبه هو بالتصحيح مفهوم قال ومنه ما يبطل بالتزامي او الطباق رأي ذي القسم ومنه من اقسام القلب قلب القياس ما الى المساواة نسب ثبوت حكمين سليم حكم عنيف فرعي للائتلاف وواحد من دين ذو خلاف فيلحق الفرع بالاصل فيرد كون التساوي واجبا في المنتقد ساهل هذا جدا هذا نوع من انواع قال بالقياس او من انواع القلب هذا نوع من انواع القلب يسمى بقلب المساواة هذا ماشي قلب القياس لا هذا مقابل له هاديك الأنواع التلاتة اللي سبقت معانا هي انواع قل وهذا مقابل لقلب القياس اسمه قلب المساواة نوع من انواع القلب القلب عموما قلب المساواة شنو هو قلب المساواة؟ سهل جدا قال لك هو ثبوت حكمين لاصل مقيس عليه وهذا للحكمان ينتفي واحد منهما عن الفرع المقيسي بالاتفاق بين الخصمين بين المستدل والمعترض والحكم الاخر اختلف فيه المستدل يثبته للفرع والمعترض ينفيه كذلك عن الفرائض فاش كيوقع؟ يأتي المستدل ويثبت احد حكمي الاصل لفرع ما فيأتي المعترض ويعترضه بوجوب المساواة بينهما. ايقوليه ذاك الأصل له حكمان. الحكم الأول كذا والحكم الثاني كذا واذا سويت بينه وبين هذا الفرع فهاد الحكم فيلزمك ان تسوي بينه وبينه في الحكم الآخر والحكم الآخر هو لا يقول بمساواة الأصل للفرع فيه مفهوم قال فيبطل له لا اله ويقول له الى قلت هذا الفرع مثل الاصل في كذا فخصو يكون مثله ايضا في كذا ولا يقول بذلك فيبطل دليله جدا على قلب المساواة راه ناضي من كلشي هادشي عرفو لك هنا قال ومنه اي من القلب منه اي من القلب ما نسب الى المساواة ما اي نوع منسوب الى المساواة. واذا نسبناه الى المساواة ياش نقولو فيه قلب المساواة وعلاش سمي بذلك؟ ما وجه التسمية وجه تسميته هي ان المعترض يقول من باب الإلزام لاحظ هاد الكلام اللي كيقولو معترض غير من باب الإلزام ان المعترض يقول للمستدل يجب المساواة بين الحكمين في الفرع كما هو في الاصل يجب المساواة بينهما في الفرع كما هو في الاصل. علاش خديتي غير حكم واحد من حكمي الاصل وجعلته مساويا وجعلت الفرع مساويا له فيه دون الاخر هذا تحكم فيجب ان يكون الفرع مساويا للاصل في الحكمين معا خاص الحكم يكون ثابت الحكمان يكونان ثابتين للفرع كما هما ثابتان للاصل وهذا فقط من باب الإلزام هادي هي المساواة لهذا سمي قلب موسى وبمعنى ان المعترض يطالب بالتسوية الفرع للأصل في الحكمين معا واش هو كلام؟ ديال هادشي علاش سموه يا مساواة؟ عرفه قال وهو ثبوت حكمين للاصل المقيس عليه هاد الأصل ما كيسعى لي له حكمان ينسلب حكم واحد منهما عن الفرع الفرع المقيس ينتفي عنه حكم من الحكمين. اذا الاصل لاحظوا الفقيه الاصل له حكمان والفرع ينتفي عنه حكم من الحكمين بالاتفاق بين المستدل والمعترض. متافقين بجوج هوما على ان داك الفرع لا يثبت له حكم من حكمي الاصل بلا خلاف بينهما فيه ينسلب ان ينتفي حكم من الحكمين عن الفرع المقيس بالاتفاق على ذلك بين المستدل والمعترض طيب والحكم الآخر هو محل النزاع واش واضح وواحد من دين ذو خلاف. والحكم الاخر من هذين الحكمين الثابتين للاصل ذو خلاف خلاف فاش؟ في ثبوته للفرع فالمستدل يثبته للفرع والمعترض ينفي ذلك كيقوليه لا لا يثبت بالفرج اذن اش يقع الان؟ قال فيلحق الفرع بنصبه. فيلحق شكون؟ المستدل. الفرع المقيس المختلف فيه اصل المقيس في ذلك الحكم الحكم الوحيد لأن لاخر قلنا راه متفقين على انه ينتفي عن الفرع فيلحقه المستدل الفرع بالاصل في الحكم الآخر المختلف فيه فيرد عليه من المعترض من جهة المنتقد المعترض عليه اش؟ كون التساوي واجبا غيقوليه يجب التساوي بين الفرع والأصل بالحكمين كون التساوي بين الفرع والاصل في الحكمين واجبا او يقوليه كما اتبت لاحظ الفقيه او هدا من باب الإلزام غيقولي كما اثبت هدا الحكم للفرع لمشابهته لداك الأصل فيجب يجب ان تثبت له الحكم الآخر ياك الحكم الآخر انت كتقول منتف عن الفرع لا تا هو خاصك تبتو وهو لا يقول بإثباته لا المستدل ولا المعترض لكنه اش يريد ان يبطل مذهبه. ان يلزمه. يقول له الى تبتي هاد الحكم خاصك تبت الحكم الآخر. فيقولي هو الحكم الآخر لا يثبت عني. يقول لي تا هذا لا يثبت واش واضح الكلام غيقولي خاصك تبت لاخور غيقوليه لا يقوليه حتى هدا لا. هما معا سواء فيرد كون التساوي بين الحكمين الفرع واجبا كاستوائهما في الاصل من منتقد اي من جهة معترض اه على دليله مثال ذلك قول الحنفيين طهارة الوضوء وغسل الجنابة طهارة بماء عين فلا تشترط فيها النية قياسا على طهارة الخبث لانهما معا طهارة مائع والمائع هو الماء المقصود به الماء وعمم في المائع لان ازالة النجاسة قد يكون بغير مائع من الماء بغير الماء من الماء العادي بخلاف غير المائع كطهارة التيمم فتجب فيه النية اذن لاحظ الآن عندنا الأصل نقيس عليه شنو هو الآن؟ هو ازالة النجاسة هاد الطهارة التي هي ازالة النجاسة نوعان اما ان تكون بماء او بغير مائع لان النجاسة اذا كانت مائعة شنو كيزولها يزيلها المائع واذا كانت النجاسة جامدة يزيلها جامد تزال بجامد يمكن ان تزال به كالتراب هنا فإذا ازالة النجاسة اللي هي الأصل اصل المقيس عليه اما ان تكون بماء علم واما ان تكون بجانبي اذا كانت بجانب لاحظ ازالة النجاسة اللي هي النوع الاول اذا كانت اه الان يريد هو اه ازالة النجاسة عموما لا تشترط فيها النية سواء اكانت ببائع او بجانب الحنفي الآن سيقيس طهارة للحدث لان طهارة الحدث حتى هي اما ان تكون بمائع او بجامد. بمائع هي الوضوء والغسل وبجامل هي التيمم فالآن هو سيقيس طهارة له الطهارة اللي هي الوضوء والغسل اي طهارة الحدث بمائع هي الوضوء والغسل على ازالة النجاسة بماء اذن الوصف الجميع بينهما كون كل منهما طهارة لمائه والحكم الذي يريد الوصول اليه هو عدم اشتراط النية في الوضوء والغسل. كما انه لا يشترى ازالة النجاح اش غادي يقول له المحرض فيقول له المعترض طه الطهارة الحدث بجانب وهي التيمم كذلك مثل ازالة النجاسة بجامد ثلاث تشترط فيها النية ينبغي ان تسوي بين الفرع والأصل في الحكمين معا لأن دابا المعترض اللي هو الحنفي يقول لا تشترط النية في ازالة النجاسة عموما سواء كانت جامد او بماء طيب طه طهارة الحياة اللي هي الوضوء والغسل عنده كذلك لا تشترط فيها النية علاش غادي يقيسها؟ على اجادة النجاسة بمائع غادي يقول المعترض ينبغي كذلك الا تشترط النية في طهارة الحدث بجامد وهي التيمم. علاش؟ لانها مثل ازالة النجاسة بجامد فيجب ان تسوي بين الفرع والاصل لان الفرع هنا عموما اش هو؟ وطهارة الحدات والأصل نقيس عليه هو طهارة الخبث ازالة النجاسة فغيقوليه يلزمك ان تسوي بين الفرع والأصل في في الحكمين يجب ان تسوي بينهما بمعنى كيفما قصتي طهارة الوضوء والغسل على ازالة النجاسة بمائع وخرجتي بحكمه ولا تشترط النية فيلزمك ان تقيس التيمم على ازالة النجاسة بجانب وتخرج قمت بحكم اللي هو لا تشترط النية والمعترض لا يقول المستدل لا يقول بذلك يقول لك التيمم خاص النية اذن علاش مقستيش على نفس الاصل لي هو ازالة النجاسة بجانب وتقول كذلك لا تشترط فيه النية واش واضح اذن الا انتبهتو فيناهو الآن اه الحكم المتفق على انسلابه عن الفراغ دابا الآن الحكم الأصلي هو ان ازالة النجاسة لا تشترط فيها النية متفق عليها بين بين الخصم والمستدل حنا متافقين مع الحنفي على ان ازالة النجاسة لا تشترط فيها النية واضح هاد الحكم اللي هو عدم اشتراط النية هل يوجد في الفرع الذي هو التيمم لا يوجد فرع الذي هو التيمم بالاتفاق هذا هو معنى شوف لاحظ معايا تبوت حكمين للاصل المقيسي علي شنو اصل مقيسي علي هو طهارة الخبث ازالة النجاسة ثبوت حكمين الحكم ازالة النجاسة بمائع وحكم ازالة هذه جامد وشنو هما الحكمان لا تشترط النية لا في هذا ولا فيه دابا مفهوم ينسلب حكم عن الفرع بالائتلاف. ينسلب حكم منهما اللي هو انه لا تشترط النية. عن الفرع اللي هو التيمم بالائتلاف واش واضح فيك اللعب ينسلب الحكم اللي هو انه الا شرط له هذا منسف اش معنى منسلف؟ اذا الفرع منسدب منتفل اذا الفرع اللي هو التيمم لابد فيه من النية عند الخصمين عند المستدل والمعترض حنا كنقولو لابد من نية في التيمم وحتى هو كيقول لابد من النية في التيمم اذن انتفى حكم الاصل اللي هو لا تشترط النية عن فرع وهو التيمم بالاتفاق انتهى بمعنى انه لابد من النية وواحد من دين ذو خلافي وواحد من الحكمين وهو الباقي الحكم الآخر وهو انه لا تشترط النية في ازالة النجاسة بمائع اه دو خلاف اي اختلاف في اثباته للفرع اللي هو طهارة الحداتي اللي هي وضوء او غسل الوضوء والغسل واش هاد الحكم اللي هو عدم اشتراط النية؟ ثابت لهذا الفرع اللي هو طهارة الحدث بمائع كيدخل فيه الوضوء والغسل او لا يثبت هنا اختلفنا واضح فيأتي المستدل وقال لك فيلحق الفرع بالاصل. فيلحق الفرع اللي هو قولوا معايا اش هو الفرعون لا الفرع هو طهارة الحدث بماء عين. لي هو الوضوء والغسل فيلحق الفرع بالاصل. شنو هو الاصل ازالة النجاسة بمائع الحكم اللي هو لا تشترط النية مفهوم فيرد من المعترض كون التساوي واجبا كون التساوي بين الحكمين في الفرع واجبا يعنى من باب الإلزام غيقوليه اذا كانت لا تشترط الطهارة النية طهارة الحدث بماء عندي هي الوضوء والغسل فكذلك لا تشترط في التيمم حتى التيمم خاصك تقول لا تشترط فيه من باب الإلزام مفهوم؟ علاش؟ غيقوليه لأنها كذلك مثل ازالة النجاسة بجانبها واش واضح؟ حتى هي فيها فيها الشباب فيلزمك ان لا تتبت لها النية والمستدل المستدل لا يقول بذلك بل بالعكس كيقول بوجوب النية في في التيمم فبهذا الاعتراض يقدح له في دليله كيقول ليه المساواة واجب واش سماوه قلب؟ المساواة التسوية واجبة فإلى كنتي غادي تقيس طهارة الحدث بمائي على ازالة النجاسة بماء ماء يلزمك ان تقيس طهارة الحدث بجانبهم على ازالة النجاسة بجانبه. يلزمك التسوية بين الحكمين في الفرع. تقول لا تشترط المياه هنا ولا تشترط المياه هنا وهو لا يقول بذلك فابطل له دليله الى انتبهتو لواحد المسألة هاد الإبطال هنا هل هو ابطال بدلالة الالتزام او بدلالة المطابقة بمعنى هل هذا الابطال مصرح به او غير مصرح به اه غير مستحسنت غير مصرف به لأن لاحظت دابا المستدلة المعطيات اش كيقولو المستدل؟ كيقول ليه يلزمك التسوية هدا هو هدا هو الإلزام هدا غير مصرح به لأنه متى يكون مصرحا به بمساواة الفرع للاصل في الحكمين معا قد عرفناه هو ان يكون هناك اه للاصل المقيس عليه حكمان ثابتان اه وينتفي حكم من الحكمين عن فرع بالاتفاق بين الفصل والفرع وهو التيمم ينتفي عنه الى جا المعترض وقال للمستدلين اه التيمم لا تشترط فيه النية تخرج بهاد الحكم اللي هو التيمم لا تشترط فيه النية فحينئذ يكون مصرحا هو مكيقولش ليا هكذا كيقولي يلزمك التسوية بينهما بين الفرع بين الحكمين في الفرع يلزمك ان تسوي بين الحكمين في الدرج مفهوم فهذا ابطال لدليله بالالتزام بدلالة الالتزام لا بالتصريح والاخر لا يقول بذلك فيبطل قياسه بالكل واش فهمتو المسألة مزيان واضحة اسي نبيل واضحة اذن الحاصل الخلاصة ان المستدلة اعيد باختصار ان المستدل لي هو الحلفي يقيس طهارة الحدث بماء وهي الوضوء والغسل على طهارة الخبث بماء علمه ازالة النجاسة بماء اذا كانت مائعة خصها الماء باش يقيس في حكم وهو عدم اشتراط النية بجامع وهو كون كل منهما طهارة بماءهم المعتمد ماذا يقول له يقول له تجب المساواة بين الحكمين في الفرع شنو هو الفرع وطهارة الحدث طهارة الحدث يدخل فيها طهارة الحدث بجامد قولوا فيها طهارة الحدث كاملين وهي التيمم فيقول له يلزمك ان تسوي بين الحكمين في فرع بمن احت التيمم خاصك تقول فيه لا تشترط فيه النية وهو لا يقول بلاده علاش خاصو تا هو يقول فيه لا تشترط فيه النية كيقولي لأن طهارة الخبث حتى هي تكون بجانب كما ان طهارة الحدث كتكون بماء وجامد حتى طهارة الخمر تكون بماء اعجابي فانت قسط طهارة الحدث بماء على ازالة النجاسة بماء فيلزمك انت قص طهارة الحدث بجامد على طهارة الحدث بجانب وغتخرج بحكم لي هو لا تشترط النية في الجميع مفهوم؟ وهذا يبطل مذهبك ولا لا؟ لان مذهبك انها تشترط في النية ولا تشترط في الوضوء والغسل قال رحمه الله قبوله فيه خلافا يحكي بعض شروح الجمع قالك اختلف العلماء في قبول قبوله الضمير بقلب المساواة قلت ماشي لقلب العمومة علاش؟ لأن قلب القياس راه قلنا والقدح به لا يعترض عقلتو نقولو فيه غير لا والقدح به لا يعترف قلب القياس هاد قلب المساواة هو الذي فيه خلاف في رده لكن نتا فين هو ربي هاد الخلاف واش في اصل قلب المساواة ولا في وعدم وقبوله لا غير في رده وقبوله. اما في اصله لم يختلله قياسي ثابت قال قبوله اي قبول قلب المساواة يحكي بعض شروح الجمع لابن السبكي خلافا فيه يحكي بعض شروح الجمع اي جمع الجوامع لابن السبكي تاج الدين السبكي نسبة الى سمك موضعي بالمصرى يحكي فيه اي في القبول والرد خلافا في القبول والرد لماذا؟ لقلب المساواة خلافا علاش قالك المؤلف رحمه الله بعض شروح الجمع لابن السبكي يحكي فيه خلافا لان ظاهر عبارة ابن السبكي علاش مقالش يحكي فيه ابن السبكي خلاف نفسهم كينفسو علاش؟ قال لك غي بعض الشروح لان ظاهر كلام في جمع الجوامع ظاهر ان الخلاف في اصله عبارته توهم هذا ان هاد الخلاف في اصل قلب المساواة وقد نبه غير واحد على ان الخلاف ماشي في اصله قبوله ورده لذلك نسب الأمر لبعض الشراح هذا حاصل ما تعلق بهذا قادح المسمى بالقلب اذن الخلاصة ان هذا القادح المسمى بالقلب عرفه المؤلف رحمه الله بالمعنى الخاص القلب الخاص بالقياس والا فالقلب من حيث هو من الاعتراضات التي بها على سواء اكان قياسا او غيره. لكن المؤلف هنا عرف لنا قلب القياس خاصة لما عرف قلب القياس خاصة بانه هو ما يثبت فيه المعترض نقيض حكم مستدل بنفس علة المستدل ذكر انه على قسمين اجمالا وثلاثة تفصيلا على قسمين اجمالا القسم الاول ان يريد المعترض باعتراضه اي حاجة مذهبه مع ابطال مذهب مستدل هذا واحد هنيئا يريد ابطال مذهب مستدل فخاف دون التغافل لمذهبه وفي الحالة الاولى اما ان يكون مذهب المستدل مصرحا به في دليله في دليل صرح بمذهبه واما ان مذهبه غير مصرح به طرحا به كما في بيع الفضول كيقول لك فلا يصح هم غير مصرح به كما في الاعتكاف. يقول فلا يكون بنفسه قربة لابد من ضميمة والقسم الثاني ان يكون الغرض قلناه واش؟ هو ابطال مذهبي المستندون والإبطال حينئذ اما ان يكون بالالتزام ان يبطل المعترض لازم مذهب مستدل واما ان يكون بالمطابقة بان يبطل المعترض مذهب المستدل تصريحا هذا مذهب باطل ثم بعد ذلك ذكر لينا واحد القلب مقابل لقلب القياس وهو قلب المساواة وسمي بذلك لان حاصله ان المعترض يطالب حكم من من حكمي الاصل الأصلي هما عدم اشتراط النية في ازالة النجاسة الدماغية وعدم اشتراطها في ازالة النجاسات بجانب وهذا الحكم منتف عن فرع واحد وهو تيمم فينتفي عنه على الاشتراط النية لانه يشترط في النية عند الخصمين عند الحنفي والشافعي والمعترض و اه يختلف في اثبات الحكم الآخر لفرع آخر بين بين المستدل والمعترض فيأتي المستديم فيلحق فرعا بالاصل في حكم من الحكمين فيأتي المعترض ويعترض بما حاصله. طلبوا بين الحكمين في الفرع كما هما مستويان في واللي كيفما عدم الاشتراكية عدم الاشتراكية مستو في الاصل بين التين اللي هي الماء والجامد فكذلك يصاب هنا المعترضة يقول به في التيمم بسم الله الرحمن الرحيم قال القلب والقلب نسبة لا بالحكم نقال بالوصل والقلب يعني ان من القوادح القلب ويعترض به على القياس وغيره وهو اثبات المعترف المعترضين علل من وهذا التعريف خاص بقلب القياس للقياس وغيره وهو دعوة ان عليه لا والقدح به لا يعترف ان المعترض اذا طلب بطلة الا لزم اجتماع النقيض قال الامدي القلب ثلاث قال الامدي القلب ثلاثة اقسام ذلك لان المعترض اما ان يعترض في القلب لتصحيح ما تعرض اما ان يتعرض في القلب لتصحيح مذهبه او لابطال مذهب وان تعرض لافضال مذهب فاما ان يتعرض له صريحا بان يجعله حكما بالدليل بلا واسطة اولى بصريحه بل بطريق الالتزام بان يرتب على الدليل حكما يلزم منه ابطال مذهب انتهى والى القسم الاول اشار الناظم بقوله فمنه ما صحح رأي المعترض مع ان رأي الخصم فيه منتقب مع ان رأي الخصم فيه منتظم يعني ان القلب قسمان الاول منهما ان يصحح المعترض مذهبه مع ابطال مذهب المستديم. سواء كان مذهب مستدل مصرحا به في دليله او لا مثال ما كان مصرحا به فيه قول الشافعي في بيع الفضول عقد في حق الغير بلا ولاية عليه من مالكه ولا ولاية شرعية عنه فلا يصح قياسا على شراء ولاية شرعية كالمحجور عليهم جر عليه له ولاية شرعية على اه المحجور عليه عليه ولاية شرعية من وليه اذن الولاية اما ان تكون من المالك نفسه المالك يقول لشخص نب عني وكلتك كذا في واما ان تكون ولاية شرعية كالصبي ولا السفي محجور عليه عموما يكون له شخص من اقاربه وليا عليه على ماله فانه عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح لمن سماه فيقال من جانب المعترض كالمالكي والحنفي عقد فيصح كشراء الفضول فانه يصح لمن سماه اذا رضي ذلك المسمى له والا لزم وشراء الفضول صحيح عندهما. ويقع العقد للمشتري. وتلغو تسميته لغيره. وهو احد وجهين عند الشافعي بشرط الا يشتري بعين من من عقد له بعين ما لي من عقد ما يلي ما نعرف ولم يضف ولم يضف العقد الى ذمتي ولم ولم يرجح النووي في الروضة شيئا من الوجهين. فشراء الفضولي صحيح عندهم عند المالكي قناتي ويقع العقد للمشتري هذا في الفضول عقابا له كنقولو ليه نتا لي غتخلص نتا لي غتاخد هاد السلعة هادي ويقع العقد للمشتريات شكون اللي باشر الشراء؟ هو الفضولي نفسه العقد واخا سميتي فلان بالعقد غيوقع عليك انت العقد قال وتلغو تسميته لغيرك ديك السمية لغيرك نغول غير معتبرة نتا لي شريتها قال لكم هو احد بشرط ان لا يشتري بعين ما لمن عقد له اذا اشترى بعين ما انعقد له وصاحبه لم يرضى قال المال ديال فلان ومشى شرا ليه هو لم يرضى لا يصح اه ولم يضفي العقد الى ذبته لم يقل مثلا للشخص اه اشتريت مثل هذه الدار بكذا وكذا وثمنها في ذمة فلان انه الا قال في ذمة فلان بحال الى ولم يرجح النووي في الروضة شيئا من الوجهين قال فعلى الجد بل قال فعلى الجديد قولان احدهما يلغو العقل والثاني يقع بالمباشر المباشر شكون هو المفوضولي ومثال غير المصرح به مصرح المصرح به قول المالكية به فيه اي في الدليل فيه اي في دليله قول المالكي والحنفي المشترطين للصوم في الاعتكاف لبت في مكان مخصوص ولا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة يعنيان انه قربة بضميمة الاحرام اليه والجمع بينهما كون كل منهما لبسا كذلك الاعتكاف انما يكون قربة لضميمة عبادة اليه وهي الصوم. اذ هو المتنازع فيه فمذهبهما وهو اشتراط الصوم في الاعتكاف غير مصرح به في ذلك فيقال من جانب المعترض كالشافعي الاحتكاك لبت فلا يشترط فيه الصوم كوقوف عرفة كيف كونه لبتا يقتدي نقيض مذهبك قال للأمدي فكل واحد منهما فكل واحد منهما قد تعرض في دليله لتصحيح مذهبه غير ان المستدل اشار بعلته الى اشتراط الصوم بطريق الالتزام. والمعترضة اشار الى نفيه اشتراطي صريحا امتى ثم اشار الناظم للقسم الثاني وقد جعله قسمين بقوله ومنه ما يبطل بالتزام او انطباق رأي ذي الخصام يعني ان القسم الثاني من القلب هو ان يبطل المعترض مذهب المستدل من غير تعرض لتصحيح مذهبه وتارة يكون الابطال غير مصرح به لكونه بدلالة الالتزام وذلك بان يرتب على الدليل حكما يلزم منه ابطال مذهب المستدل قول الحنفي في استدلاله على صحة بيع الغائب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح. يصح مع الجهل الزوجة اي عدم رؤيتها فيقول المعترض كالشافعي فلا يثبت فلا يثبت به خيار الرؤية كالنكاح وقد ابطل مذهبه بالالتزام لان ثبوت خيار الرؤية لازم شرعا عنده للصحة واذا انت فاللازم وهو ثبوت الخيار عند الرؤية انتفى الملزوم وهو صحة بيع الغائب وليس فيه اثبات لمذهب المعترضين وتارة يكون الابطال بدلالة المطابقة مثاله ان يقول الحنفي في مسح الرأس عضو وضوء فلا يكفي في مسحه اقل ما يضرب اقل ما يطلق عليه اسم فانه لا يكفي في غسله ذلك ويقال من جانب المعترض كالشافعي فلا يتقدر بالربع قياسا على الوجه فانه لا يتقذر فالشافعي يقول كونه عضو وضوء يقتضي نقيض مذهبك من جواز الاقتصار في مسح الرأس على الربع فيه ابطال مذهب الحنفية القائل بإيجاب الربع وليس في هذا الدليل اثبات مذهبه الذي هو الإكتفاء بأقل ما يمكن من ومنهما الى المساواة نصبت بيوت حكمين لغسليب. حكم عن الفرع بالائتلاف وواحد من دين ذو خلافي فيلحق الفرع بالاصل فيا ريتكم التساوي واجبا للمنتقم يعني ان من القلب لابطال مذهب المستدل بالالتزام نوعا منسوبا للمساواة. اي يسمى قلب المساواة. ووجه التسمية ظاهر مما سيأتي وهو ان يثبت للاصل للمقياس عليه حكمان احدهما ليثبت وهو ان يثبت للاصل المقياس عليه حكمان احدهما منسلب اي منتف عن الفرع المقيسي بالاتفاق على ذلك بين المستدل والمعترض والباقي منهما مختلف في ثبوته لذلك الفرع فيلحق المستدل الفرع المقيس بالاصل المقيص عليه في الحكم المختلف في ثبوته للفرع فيرد عليه من قبل المعترضين لدليله كون التساوي بين الحكمين في الفرع واجبا كاستوائهما في الاصل تاله قول الحنفي في الوضوء والغسل طهارة بالماء فلا تجب فيها النية قياسا على غسل الجنابة لا تجب فيه النجاسة على غسل النجاسة فلا تجب فيها النية بخلاف غير المائع كالتيمم تجب فيه النية لانه بالجامع فيقول المالكي والشافعي معترضين كلا منهم معترضين معترضين معترضين كل منهما طهارة ويستوي جامل هذه الطهارة وهو التيمم ومائعها وهو الوضوء والغسل وازالة النجاسة فانها يستوي جامدها ومائعها في الحكم المذكور. وهو عدم وجوب النية وقد وجبت النية في التيمم فتجب في الوضوء والغسل فاحد حكمي الاصل عدم وجوب النية في الطهارة في الجامد وهو منتف عن الفرع اتفاقا. والاخر عدم وجوب النية عن الفرع شنو هو؟ وهو التيمم اتفاقا. نعم والآخر عدم وجوب النية في الطهارة بالمائع وهو المختلف فيه فيثبته المستدل في الفرض. فيقول المعترض فتجب التسوية بين الحكمين في الفرع كما وجبت بينهما في الاصل كيف يلزم من ذلك بطلان الحاق الوضوء بغسل النجاسة لعدم استواء الحكمين المذكورين في الفرع الذي هو طهارة الحدث وهما يجب استوائهما فيه كالاصل وينظر ما قيل في تقرير اعتراض المعترض الا فرق بين خبث خبث جامد وبين خبث ماء عند اذ ظاهره انه بين خبث لا فرق بين خبث جامد وبين خبث مائع اذ ظاهره انه جعل الجامد والمائع من من الخبس نفسه من الخبث نفسه من الخبث نفسي ذلك غير مراد له بل المراد مزيل الخبث منهما نعم صحيح هاد الناظور هذا صحيح وكان يظهر به عندما تقرأ كلام الشارف اذن لا شك ان العبارة فيها تجوز كيقصدو مزيل الخبث ماشي لذلك في العبارة ان تكون ازالة الخبث بماء دلالة الخبث بجانبه هم قد تجد في عبارتهم اه نسبة الجامد والمائع الى الخبث نفسه قبة المائع وخبث جامد العبارة فيها تجوز كيقصدو ازالة الخبث المائل وازالة الخبث بني مراد بل المراد مزيل الخبث منهما فانه يكون جامدا كما في الاستنجاء ومائعا كالماء. فاكتفى بظهوره في ظهور المراد واما قول الاصل كالنجاسة فيستوي جامدها ومائعها في الحكم المذكور. فعلى تقدير مضاف اي ازالة النجاسة واصل عبارته للمحل وقد وقد علق عليها في الايات البينات في قوله لا يخفى ان المراد في الفرع بجانب الطهارة التيمم التيمم وبمايعها الوضوء والغسل وفي الاصل بجانب الطهارة الاستنجاء وبمائعها ازالة النجاسة بالماء انتهى واعلى مراتب هذا النوع ما صرح فيه ما صرح فيه باثبات مذهب المعترض. وهو الاول اللي ذكرناه ثم ما صرح فيه بإبطال مذهب المستديم. نعم. وانما كان دون ما قبله لأنه لا يلزم منه تصحيح مذهبه. نعم. ثم الثالث لأن الدلالة فيه ان الدلالة فيه التزام. نعم قبوله في خلاف المساواة قلب المساواة راه فيه تعني ان قبول قلب المساواة فيه خلاف حكاه بعض شروح جمع الجوامع وقد قال فقد قال برده القاضي وحجته ان وجه استدلال الطالب فيه غير وجه استدلال مستدل وبيانه ان وجه استدلال مستدل فيه هنا كون جامع الطهارة بالماء ووجه استدلالي معترض كونه مطلق الطهارة وقال الباجي لا يصح قلب القلب لان القلب نقض للعلة والنقض لا لا ينقض وقال بعض المالكية والشافعية يصح لان القلب معارضة في الحكم. والمعارضة تعارض فيثار الى الترجيح. فعلى انه نقد يقدح بمجرده وهو الذي مشى عليه بقوله والقمح به لا يعترف. وعلى انه معارضة لا يقدح به حتى يعجز المستدل عن الترجيح تنبيه لجعل الناظم نسب الخلافة المذكورة لبعض شروح وروح الجميع لان كلام السبكي في المتن ليس صالحا في ذلك قال ومنه خلاف للقاضي قلب المساواة بل ظاهر كلامه ان الخلاف في اصل دخوله في القلب لا في لا في قبوله وليس كذلك بل حتى شراحه الخلاف في القبول وقال الزركشي في تشنيف المسامع يلحق في القسم الاخر نوع يقال له قلب المساواة اخي في اخر قسم لان اخر قسم من الاقسام المذكورة هو ما يكون بالالتزام انه المسائل اه قلب القياس الذي يكون فيه ابطال مذهب مستديم مع تصحيح مذهب الخصم ثم ما يراد به ابطال مذهب مستدل وهذا اما ان يكون بالمطابقة او بالالتزام ويلحق بهذا القسم الاخر اللي هو اللي هو ان يكون ابطال مذهب الخصم بالالتزام اه قلب المساواة علاش يلحق به شنو؟ لانه حتى هو بالالتزام ثم قال وقد اختلف فيه فذهب وقد اختلف فيه فذهب الأكثرون الى قبوله ايضا وذهب القاضي ابو بكر وابن السميعان وطائفة ممن ممن قبل ممن قبل اصلا قلبي الى رده قال المحلي ومنه اي القلب اي القلب اي القلب سيقبل خلافا للقاضي ابي بكر في رده قال العطار قوله فيقبل الى اخره اشارة الى ان القاضي انما نبغه كذا اشارة اشارة زو اشارة اشارة الى ان القاضي انما نفى قبوله لا اصل