تأملت علما مرتضى فافضلهم من ليس في جده لعب. وممالك كن الى الهدى والهدى به امم من سير العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب قصر الصلاة في السفر قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن اسيد انه سأل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابا عبدالرحمن انا نجد صلاة الخوف وصلاة الحاضر في في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر رضي الله عنهما يا ابن اخي ان الله عز وجل بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فانما نفعل كما رأيناه افعل هذا الحديث كنا شرعناه في الكلام عنه في المجلس الماضي وتساؤل الرجل هذا السائل عن آآ صلاة السفر مع انها غير مذكورة في القرآن هو الذي الزهو الى سؤال ابن عمر فاجابه ابن عمر انهم فعلوا انهم قصروا وهم امنون لانهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وهو امن في السفر فهم يفعلون كما كان هو صلى الله عليه وسلم يفعل هذا يعني انهم انما تابعوا انما شرعوا ذلك انما فعلوه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه والا فانه لم يذكر في القرآن وقد قلنا لكم في المجلس الماضي ان الذي ذكر في القرآن صلاة المسافر قصرا اذا كان خائفا لا اذا كان امنا قال ربنا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وحدثه انه فعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابو المتطرف القنازعي الاندلسي القرطبي المالكي بهذا الجواب من ابن عمر من الفقه الوقوف عند السنن وترك الاعتراض على ما ثبت منها واستفاض به العمل وهذا سبيل اهل السلامة واما من جعل دينه غرضا للخصومة غرضا للجدل فانه يكثر التنقل ويسوق ويحجب ويسوقه ذلك الى العمى عن الصواب وهذا الذي ذكره ابو المطرفي رحمه الله وقد صدق فيه وبر وسبقه الى ذلك الامام ما لك نفسه قد حكى القاضي عياض الامام مالكا رحمه الله وانصرف من المسجد فاتاه رجل كان معروفا عنده في المدينة يتهم بالارجاء فقال له يا ابا عبدالله اه تعالى اخبرك بما في نفسي واجادلك به فقاله مالك فإذا غلبتني القضية الآن فيها جدال ونقاش قال فاذا غلبتني فقال له الرجل اتبعتني فقال مالك واذا غلبتك قال الرجل اتبعتك فقال مالك فاذا جاء ثالث فكلمنا فغلبنا فقال الرجل اتبعناه فقال له الامام مالك رحمه الله ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد واراك تنتقل اليوم هذا شيء عندك دين وغدا يصير غيره عندك دينا وبعد غد يصير غير الذي كان دينا عندك دينا وكل هذا ليست سبيل محمد وليس بما بعث الله محمدا صلى ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وبراك تنتقل عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله قوله ومن جعل انه غرضا للخصومة اكثر التنقل. وفي هذا المعنى يقول الشافعي رحمه الله كل العلوم سوى القرآن مشغلة الا الحديث والا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين وقال الشيخ شرف الدين ابن ابي الفضل رحمه الله من كان يرغب في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما اتى. صلى الله عليه وسلم ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والرداء واتبع كتاب الله فاتبع كتاب الله والسنن التي صحت فذاك اذا اتبعته هو الهدى ودع السؤال بليم وكيف فانه آآ سبب يجر ذوي البصيرة للردى وقال لخمي هذا الامام المالكي المشهور اه ايا نفس بالمأثور عن خير مرسل واصحابه والتابعين تمسك عساك اذا بالغت في نشر دينه بما طاب من نشر له ان تمسكي وخافي غدا يوم الحساب جهنما ونيرانها اذا لفحت ان تمسك نسأل الله العافية نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن ما لك عن صالح بن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت سلا فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن صالح ابن كيسان المدني التابعي الثقة المشهور كان احد ائمة المدينة كان اماما في الفقه اماما في الحديث وكان يجمع الى ذلك هيبة عظيمة ومروءة وضمه عمر بن عبدالعزيز اليه فكان يؤدب اولاده ومات رحمه الله بعد الاربعين ومئة قال حاكم ابو عبد الله الحافظ المعروف مات صالح بن كيسان يوم مات وعمره يزيد على مئة وستين سنة يا غبلتي قلتوا ما شاء الله غبلتي معنى هذا انه ادرك الجاهلية اذا قلنا مات بعد المئة واربعين قال الحاكم ولما مات كان عمره يزيد على مئة وستين عاما يعني يعني كم ادرك من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عشرين عاما ادرك عشرين عاما فكما ادراك من الجاهلية لا اه يعني ادرك الجاهلية عقب الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وهذه مجازفة قبيحة وما ادري من اين وقع ذلك للحاكم هذا ما عرف الناس من اين اتى به الحاكم وقال الحافظ ابن حجر وقد وقفت على كتابة بخط الذهبي رحمه الله الذهبي يقول عن هذا الراوي ما اظنه بلغ التسعين زاده الحكيم سبعين عاما وفي تجدونه في بعض النسخ عن ابي صالح بن كيسان شي واحد عندو هاكا فهاد النسخة اه على كل حال قد تجدونه في بعض النسخ عن ابي صالح ابن كثير وهو غلط وانما هو صالح ابن كيسان وقد قلت لكم ان صالح بن كيسان هذا كان مؤدبا لولدي عمر بن عبد العزيز وهو امام في الفقه امام في الحديث يعلمون ان المتقدمين كانوا ينتخبون لابنائهم من يعلمهم ويؤدبوهم لكن فرقوا بين لفظتين بين المؤدب والمعلم وان كان كل منهما يعلم لكن المؤدب هو الذي يعلم ابناء الامراء والخلفاء والعليا والذي ينتسب لتعليم ابناء العامة هذا يسمونه معلما والمؤدب هذا هو المنتخب الذي ينتخبه الكبراء وكان يعلم ابناءهم المكان من مكارم الاخلاق ويعلمهم طرفا من كل شيء طرفا من كل علم فيعلمهم شيئا من القرآن وشيئا من الحديث وشيئا من الشعر وشيئا من السير وشيئا من التواريخ وشيئا من الانساب حتى يكون الامير او ابن هذا يكون اذا اذا جلس مجلسا فتحدث المتحدثون لا يكون غائبا عما يقال اذا اذا تقول لما في الشعر كان حاضرا واذا تقول لما في الفقه كان حاضرا واذا تكلم في في الحديث كان حاضرا وكان الكبراء من العلماء هم الذين ينتخبون ليكونوا مؤدبين من اشهر المؤدبين عامر الشعبي هذا امام من ائمة المحدثين وكان مؤدبا لابناء عبدالملك بن مروان الخليفة الاموي وصالح بن كيسان كان قلت لكم امام في فقهه امام في الحديث من ائمة اي المدينة وكان يؤدب ابناء عمر ابن عبد العزيز وكان آآ محمد بن مستنير هذا المشهور بقطرب هذا من ائمة اللغويين هذا كان يؤدب اه ابناء الخليفة العباسي المهدي وكان ابو عبيدة معمر ابن المثنى هذا امام من ائمة اللغة ومن ائمة القرآن وصاحب كتاب مجالس القرآن المطبوع على كان يؤدب ابناء اه كان يؤدبه هارون الرشيد وكان الكسائي الكسائي احد القراء سبعة وامام الائمة الكوفة في النحو هذا كان يؤدب الخليفة العباسي الامين. وكان اليزيدي النحوي وهذا ايضا احد ائمة القراءات واحد ائمة نحو كان يؤدبه الخليفة المأمون وكان الفراء هذا صاحب معاني القرآن من ائمة القرآن ومن ائمة اللغة كان يؤدب ابناء المأمون ومما يحكى انه كان في مجلسه مع ولدي المأمون وكلاهما ولي عهد فاراد ان يقوم بمجلسه لحاجة فقام ولداه الخليفة يحضران له نعليه واختصما ايهما يحضر النعل النعل الشيخ ثم اتفقا ان يأتي كل واحد منهما بنعل فنقل بعض من رأى ذلك الخبر الى الخليفة واضمرها المأمون في نفسه حتى اذا جمعه مجلس يوما مع الفراء قال له يا فلان من اعز الناس الراء خالية ذهني من هذا السؤال فقال له لا اعلم احدا اعز من امير المؤمنين قال له الخليفة بل اعز من امير المؤمنين من يختصم ولي عهد المسلمين عليه ايهما يحضرها هذا اعز منو وهما متيدابزوش على باهم باش يجيبوها فماذا قال فالراء قال يا امير المؤمنين لقد اردت منعهما عن ذلك لكن خشيت ان ادفعهما عن مكرمة سبق اليها خدمة الشيخ وان كانا ولي عهد هي مكرمة وانا اردت الا امنعه منها لقد اردت منعهما من ذلك لكن خشيت ان ادفعهما عن مكرمة سبقا اليها وعن شريفة حرصا عليها وكان هذا من من مشاهير المؤدبين ايضا يعقوب السكيت هذا ايضا من ائمة اللغة كان الخليفة المتوكل الزمه بان يؤدب ابنه المعتز فجلس معه اول مجلس فقال ابن السكيت باي شيء يحب ان يبدأ الامير فقال الامير بالانصراف نعم عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قالت عائشة رضي الله عنها فرضت آآ الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. وفي رواية عند البخاري وهي الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضت اربعا واقرت صلاة السفر على الاول وقولها فرضت الصلاة وركعتي ركعتين صلاة هذا مفرد معرف فهو من صيغ العموم المفرد اذا كان معرفا بالف وبصيغ العموم وهذا العموم غير مراد هذا عموم غير مراد لماذا لان ليس كل كل الصلاة فرضت لما فرضت ركعتين المغرب فرضت ركعتين فقولها فرضت الصلاة ركعتين غير متناول المغرب لانه فرض يوم فرض ثلاث ركعات وقولها فاقرت صلاة السفر وزد في صلاة الحضر هذا لا يتناوله الصبح لانه اقر اذا على ركعتين ولم يزد فيه. فقولها هذا فرضت الصلاة فزد في هذا من العام الذي اريد من العام الذي لا يصح عمومه وانما يخرج منه افراد منه ثم انه عائشة رضي الله عنها خالفها بعض الصحابة في ان مطلق الصلاة فرضت ركعتين من من الصحابة من خالفها في هذا. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم اربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعتان في الخوف ابن عباس ما وافقها على ان الصلاة فرضت ركعتين وانما رأى ان صلاة الحضر فرضت اربعا وان الذي فرض ركعتين هو صلاة السفر وقول عائشة رضي الله عنها فرض للصلاة ركعتين ركعتين فاقرت فزد في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر هذا قوله هذا منشأ خلاف بين الفقهاء في مسألة ما حكم القصر في السفر اهو واجب ام هو مندوب او مباح هذا خلاف بين الفقهاء والاقوال الثلاثة عندنا في المذهب لكن المشهور في المذهب ان قصر الصلاة في السفر سنة وهذا الذي عليه اكثر المالكية قال البشار رحمه الله اه مسافة القصر من الاميال خمسون الا اثنين بالتوالي ولو ببحر دفعة ذهابا في سفر ابيح او اياب قصر الرباعي فيه او منه يسن. هذا موضع الشهيد بنية القصر اذا جا السكن قال الشيخ محمد سالم ولد عدود رحمه الله في نظمه لمختصر الشيخليل قال آآ قصر الرباعيات في اوقاتها تلاحظون يقولون كسروا الرباعيات في الثلاثي والثنائي من الصلوات لا قصر فيه قصر الرباعيات في اوقاتها بالظعن والقضاء في فواتها آآ فيه يسن لمسافر بعد فيه يسن لمسافر بعد سفره اربعة من البرود وكره الامام مالك للمسافر ان لا يقصر الصلاة وان يتمها ورأى ان المسافر الذي يتعمد اتمام الصلاة تحب له ان يعيد الصلاة قصرا ما دام في الوقت فإذا خرج الوقت فلا فلا اعادة. وهذا كون صلاة السفر يعني كونه كونه القصر في السفر سنة هو مذهب الشافعية والحنابلة واكثر العلماء من السلف والخلف وذهب الحنفية والقاضي اسماعيل ابن اسحاق المالكي وطائفة من العلماء الى ان القصر في السفر واجب وقالت قال الحنفية وبعض العلماء من غيرهم ان المسافر اذا تعمد اتمام الصلاة فان صلاته باطلة ويجب عليه اعادتها قصرا وهؤلاء استدلوا بحديث عائشة هذا بقولها فيه فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر على ماذا على فرضها الاول الذي هو ركعتين واستدلوا ايضا بما رواه مسلم الحديث الذي ذكرته لكم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم اربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعتين في الخوف. فقال هرب ركعتين في السفر معنى ان الفرض في السفر ركعتان واستدلوا ايضا بما رواه الامام احمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فذكر ان اثنين ان اثنتين في في السفر تمام الجمهور المالكية وغيرهم ممن وافقهم تذلون بما رواه الامام احمد وغيره عن انس بن مالك الكعبي هذا غير انس بن مالك الصحابي المشهور هذا انس بن مالك كعبي ذاك انصاري وهذا ليس له الا هذا الحديث عن انس بن مالك الاكعبي رضي الله عنه قال اغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته وهو يتغدى فقال صلى الله عليه وسلم ادنو فكل قلت اني صائم فقال صلى الله عليه وسلم اجلس احدثك عن الصوم او عن الصائم وقال صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم او الصيام وهذا صريح لان الركعتين اللتين يصليهما المسافر هما ركعتان موضوع عنه شطرهما هما في الاصل صلاة تامة وضع شطرها على المسافر وليس هذا فرضها الاصلية الاول ان الله وضع المسافر شطر الصلاة شطرها نصفها معناها انها انها ليس هذا فرضها الاول بل فرضها الاربع ووضع الشطر فصلى آآ الشطر الباقي واستدل الجمهور ايضا بالنظر فقالوا لو كان الفرض لو كان القصر في السفر واجبا فرضا حتما الا ما جاز للمسافر الذي يصلي خلف المقيم ان يتم مع المقيم المسافر اذا صلى خلف المقيم فانه يصلي مثله اربعة ولو كان القصر واجبا لما جاز له الاتمام. وكان يجب عليه ان ان ان يقصر واستدل الجمهور يعني ناقشوا حديث عائشة هذا قالوا ان الاستدلال به على ان القصر في الصلاة فرض استدلال لا ينهض لماذا قالوا لأن اولا يعارضه حديث انس بن مالك هذا حديث انس لماذا فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اما حديث عائشة فليس هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو لفظها هي رضي الله عنها وهو محتمل للتأويل ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمله فكان الاولى تقديم حديث انس على حديث عائشة هذا الاعتراض الاول ومنهم من قال من علماء من قال ان حديث عائشة لم ترفعه صراحة الى النبي صلى الله عليه وسلم. لم تقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وانما قالت هي فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. قالوا فهل يحتمل انها لم تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وانما قال ذلك من عندها ما ادركته من الشريعة هي فلا يترك لمثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ضعيف هذا الاعتراض على حديث عائشة ضعيف لماذا؟ لان لان مثل هذا لا يدرك بالرأي فيبعد ان لا تسمعه عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اننا نقول انها ان عائشة نفسها وهي التي تروي هذا الحديث كانت تخالفه فكانت كانت تتم في في السفر يعني الان الذين يوجبون القصر في السفر يستدلون بماذا لحديث عائشة وعائشة نفسها تخالفه معناها ما معناها ما معناها انها تخالفه انها كانت لا تقصر معناها انها هي نفسها انها آآ هي نفسها رضي الله عنها ترى انه لا يدل على الوجوب صح عنها انها كانت تقصره وما رأه الشيخان عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر فقال الزهري فقلت لعروة فما بال عائشة تتم؟ استغربوها كيف تروي هي حديث القصر قال فما بال عائشة تتم؟ فقال عروة تأولت فما تأول عثمان يأتي الكلام في هذا تأولت كما تأول عثمان لكن لما كانت عائشة تتم فدل هذا على انها كانت ترى ان القصر ليس واجبا على المسافر وان له ان يقصر وان له ان يتم اذ لو كان محال عقلا ان ترى ان القصر فرض وان تخالفه فتفسد صلاتها بان تدخل على صلاتها ما ليس منها وهما الركعتان تاني تزيدهما الحنفية الذين يفرضون على المسافرين قصر يناقشون في هذا الاستدلال. يقول تأولت اينما كانت عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها تتم لانها تأولت كما متى اول عثمان ما الذي تأوله عثمان ما الذي تأولته عائشة تأولت انها ام للمؤمنين فحيثما كانت فهي عند بنيها فلماذا تقصر؟ فكأنها في بيتها. هي ام للمؤمنين حيثما كانت مكة المدينة الطائف الكوفة حيثما كانت فهي عند ابنائها كأنها يعني ليست مسافرة لماذا تقصر؟ كما تأبون عثمان كما تأول عثمان عثمان ما قصة عثمان رضي الله عنه انه لما حج بالناس في مرة من المرار انتم تعرفون ان ان الحاج اذا تلك الايام التي يجلسها في منى يصلي الصلوات قصرا معاوي اه عثمان رضي الله عنه صلى صدرا من خلافاته قصرا ثم بدا له بعد ذلك صار يصلي الصلوات اه اتماما اربعا اتأول قالوا تأول تأول ماذا؟ قالوا تأول انه حيثما حل فهو في عمله هو خليفة حيثما حل فكأنه لم يغادر بلده لانه حيثما حل فهو خليفة فهو في عمل وهذا التأول غير صحيح لماذا هم قالوا بالنسبة لعائشة حيث ما حلت فهي عند بنيها كان هذا التأول صحيحا لو كان هذا هو الذين نوته عائشة وقصدته باي شيء صارت عائشة رضي الله عنها اما للمؤمنين بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك صارت امة للمؤمنين. فلو كان هذا التأويل صحيحا لكان لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بذلك الحكم منها. ولا لا؟ وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقصر لكن ما الذي تأولته عائشة الذي تأولته عائشة والله اعلم انها ان القصر جائز القصر سنة وان الاتمام جائز فاختارت الاتمام ويدل هذا ما رواه البيهقي باسناد صحيح عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تصلي اربعا بالسفر فقال لها عروة لو صليت اثنتين فقالت له يا ابن اختي انه لا يشق علي انه هذا صريح في هذا التأول وانها ما تأولت انها لانها عند بنيها ولكن لانه لا يشق عليها فاختارت الاتمام ولم يردها عن عن اختيارها ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر لان لانها عندها ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار القصر لانه هو الذي كان ايسر على امته وكانت تعلم من حاله صلى الله عليه وسلم انه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فلذلك يعني هذا هو لذلك قلنا ان هذا هو ما تأولته وهو الذي تأوله عثمان ايضا ان هذا جائز وان ذاك جائز وانه اختار احد الجائزين ومما يدل على هذا وعلى صحة ما ذهبنا اليه وان هذا هو الذي تأوله عثمان وتأوت عائشة انه تأوله غيرهما من الصحابة ايضا قد روى ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابي نجيحه المكي قال اصطحبا نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكان بعضهم يقصر وبعضهم يتم وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر وكان لا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا يعيب هؤلاء على هؤلاء لماذا؟ لان جميعا يعرف لان كلا يعرف ان هذا جائز وهذا جائز. وليس شيء من ذلك فرضا ومما يدل على ذلك اذا ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء ابن ابي رباح قال آآ سافر نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوفى سعد الصلاة يعني اتمها فاوفى سعد الصلاة وصام وافطر القوم وقصروا فقالوا له ما بالك تتم الصلاة وتصوم ونحن نقصرها ونفطر فقال رضي الله عنه دونكم امركم فاني اعلم بشأني. قال الراوي فلم يحرمها عليهن ولم ينهاهم عنها قال ابن جريج فقلت لعطاء فايهم احب اليك قال قصر لماذا القصر لانه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج فقلت لعطاء فايهما احب اليك؟ فقال قصر وكل ذلك فعله الاخيار الصالحون يعني ان قصرت فقد قصر الاخيار الصالحون. وان اتممت فقد اتم الاخيار الصالحون ومما يدل على هذا ايضا ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بمنى يعني بمنى في ايام القرن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ركعتين بمنى. وابو بكر بعده وعمر بعد ابي بكر وعثمان صدرا من خلافته ثم صلى عثمان بعد اربعة فكان ابن عمر اذا صلى مع الامام صلى اربعا واذا صلى وحده صلاها ركعتين ولو كان القصر واجبا لما اجز لنفسه ان يتم مع الامام ومما يدل على ذلك ايضا ما رواه الشيخان عن عبدالرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى اربع ركعات قد بلغ ذلك عبدالله بن مسعود فاسترجع. يعني قال انا لله وانا اليه راجعون صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئة ركعتين وصليت مع ابي بكر الصديق بمن ركعتين. يقول ابن مسعود وصليت مع عمر بن الخطاب من ركعتين فليت فليت لي فليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان في رواية عند ابي داوود ان عبد الله بن مسعود لما قال ما قال وحضر وقت الصلاة صلى مع عثمان اربع ركعات وهو الذي قال ما قال استغرب اصحابه وقالوا عبت قال عثمان ثم صليت اربعا فقال كلمته المشهورة الخلاف شر ارأيتم لو كان القصر واجبا اكل يتركه ميمكنش ولكن ما معنى الخلاف شر؟ الخلاف في الخلاف على الامام فيما سبيله الاختيار ولكن لماذا عاب؟ عاب لانه رأى ان عثمان ترك الافضل وهو القصر لانه فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ابو بكر بعده وفعله عمر بعدهما ثم ان الجمهور يستدلون ايضا بالاية واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتناكم قالوا وهذا هذه الاية فيها دليل على ان القصر ليس واجبا من وجهين الوجه الأول هو قول الله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة هذا التعبير ليس عليكم جناح هذا التعبير لا يدل على الايجابي والحتم اذا قلت لشخص ما لا جناح عليك ان تفعل كذا هل يفهم منه انك توجب عليه فعل ذلك الشيء انما يفهم الإباحة وأنك اذا فعلت فلا بأس هذا الوجه الاول الرجل الثاني فليس عليكم جنح ان تقصروا من الصلاة ان تقصروا تنجيبو شيئين عندما تقصر فتلك الصلاة التي صليتها صلاة مقصورة عندما تقول هنا هذه الصلاة المقصورة معناه يستلزم ذلك وجود شيء مقصور منه هذا لابد اذا قلت هذا شيء مقصود يستلزم ذلك وجود شيء مقصور منه وهذا منه لابد ان يكون اطول من المقصور ولا لا والا كيف يتصور القس اصلا اذا كانت في الاصل ركعتين اذا كانت في الاصل ركعتان وقصرتها فصارت ركعتين كيف يتصور هذا عندما نتحدث عن القصر فانك لابد ان العقل يوجب ان يكون مقصور منه وان يكون ذلك المقصود منه اطول من المقصور هذا يدل كل هذا يدل على ان الفرد هذا الذي يصلى في السفر ليس هو الفرض الذي كان اصليا فرض اولا الذي تحدث عنه عائشة ثمان القضية العنفية رحمهم الله يخالفون اصلا من اصولهم ان من اصولهم اذا روى الراوي ثم خالفه فان الحنفية يقولون العبرة برأيه لا بروايته الجمهور يقول اذا خالف الراوي مرويه فالعبرة بروايته لا برأيه لكن الاصل عند الحنفية ان العبرة برأيه لا بروايته وهنا الفت عائشة روايتها فكان عليهم ان يتبعوا رأيها وهو عدم وجوب القصر في السفر. ويتركوا روايتها التي دلت عندهم على وجوب القصر وخالفوا هذا الاصل فاعملوا روايتها وتركوا رأيها والحاصل ان الاظهر اه هو مذهب الجمهور والله اعلم على انني اقول للناس هنا مسألة هي ان الناس انتم سمعتم انني قلت لكم الامام ما لك رحمه الله كارهة للمسافر ان يتم في بل استحب للمسافر الذي اتم ولم يخرج ولما يخرج الوقت ان يعيد تلك الصلاة التي صلاها لتمام وانا يحدثني بعض الناس ولربما سألني بعضهم وربما ناقشني بعضهم بهذه القضية ويرى ان يعني يستبعده وذهنه ويستبعد ذهنه وعقله وبديهته ان يتم ان يقصر في هذه الصلاة في هذه الاسباب المريحة يقول احدهما نحن نسافر في السيارة الفارهة او في طائرات فارهة فلماذا نقصر؟ وانما كان معقولا ان يقصر اولئك لما كانوا يسافرون على ظهران على ظهور البعران وكانت اسفارهم في الصحاري لكن احنا المكيفات وكذا قضية قارية عن هذا كله قضية القضية الاولى ان العامية ليس يفتي نفسه اي جرأة ما لا ينبغي ان عامي لا يفتي نفسه المسألة الاولى ولو كان يفتي نفسه لكان مفتيا ولم يكن عاميا قضية اخرى من السفر القصر فيه لا يرتبط بالمشقة وليس لا تعلق له المشقة اصلا تعلقه بالسفر كلما وجد سفر وجد قصر وهذه المشقة شيء لا ينضبط الانسان نفسه قد يسافر كفر يسافر اليوم من الرباط الى طنجة لا يتعب ولا يحس بادنى مشقة وهو نفسه في الاسبوع الذي يليه او في الشهر الذي يليه يسافر من الرباط الى طنجة ويتعب كيف نقول له اليوم وفي الاسبوع او الشهر الذي لا تقصر قد يصطحب رجلان ويركبين المركوب نفسه ويسافران ويقصدان يجود الوجهة نفسها فيتعب احدهما ولا يتعب الاخر فنقول لهما اذا اذن الظهر فيا ايها الذي تعب اقصر ويا من لم يتعب لا تقصر هذا شيء لا ينضبط وانما تعلق الاحكام على ما ينضبط والذي ينضبطه السفر. كلما وجد سفر وجد قصر وكلما لم يوجد لم يوجد وقد احدثكم شيئا عن هذه قضية التعب تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب والنبي صلى الله عليه وسلم لم على ظهر البعير على ظهر غيره مرة دعينا من بلد من البلدان يلقي فيها محاضرات كانت دعوة رسمية من رأس الدولة وكذا يعني انا انسان مافياش الفشوش ولكن علاش طبقت ليكم هاد القضية؟ لأنه غنقوليكم شي حاجة غتقولو لا لا قيدوا هاد الاحتمال ما فيهاش الفلوس الدرجة الاولى لما نزلنا من الطائرة الناس عند باب الطائرة يأخذونك الى تلك صلاة هذه الفي اي في هذه قاعة الشرفية وتجلس عطيهم نتا الجواز وهم يذهبون ويطبعون يأخذون المتاع الى اخره خرج من القاعة الشرفية السيارة في الاستقبال وتذهب بك الى فندق الفاره هذا لما تدخل الفندق وتكا فوق الفراش منين جا التعب يعني مستبعد عقلا ان الانسان اللي مشى كيدير ما كاين لا كراسة د الجلد والله اعلم اللهم لك الحمد ادخرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين