﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:44.500
اختصر ما يجيء في وفي الثبوت والسكوت مقدمات    اذا صدقت  لا فلا فرق اناس كبراء تعدد الاصل ذي فرع  الفرق بينه واصل الحق وهل اذا اشتغل بالدياني في جواب وحيد قولان من القوادح فساد الوضع ان الدليل حديدا

2
00:00:45.100 --> 00:01:17.400
قال رحمه الله القول بالموجب  قال والقول بالموجب قدحه جلى وهو تسليم الدليل مسجلة الى اخره من القوادح القول بالموجب اعلموا اولا ان القول بالموجب يدخل في العلل والنصوص وجميع ما يستدل به

3
00:01:19.200 --> 00:01:40.850
وليس خاصا بالعلة القول بالموجب هذا القادح لا يختص بالعلل بل يدخل في العلل والنصوص وجميع ما يستدل به فهو يقدح في الادلة عموما سواء اكان الدليل قياسا او علة

4
00:01:41.150 --> 00:02:00.950
او غيرهما ولذلك سيقول من بعد وهو تسليم الدليل مسجلة مسجلا سواء اكان الدليل قياسا او علة او غيرهما وقد ذكر النقشواني رحمه الله ان القول بالموجب والقلب معارضة في الحكم

5
00:02:01.100 --> 00:02:20.500
قالك القول بالموجب والقلب هما معارضة في الحكم لا قدح في العلم يتضح هذه ان شاء الله عند تمثيلي بانواعه او اوجهه اوجه القول بالموجب وقد جعلهم الامام الرازي من القوادح في العلة فتبعه كثير

6
00:02:20.750 --> 00:02:42.250
منهم فالمقصود انه يقدح فيه اه يقدح به في العلة وفي غيرها وتعارض به العلة ويعارض به الحكم وغير ذلك من العلامات والامارات الدالة على غيرها قال القول والقول بالموجب

7
00:02:42.450 --> 00:03:00.950
شنو هو الموجب؟ اش معنى كلمة الموجب الموجب هو ما اوجبه الشيء موجب اي هذا شيء اوجبه شيء اخر فإذا اوجب شيء شيئا كنقولو في ذلك الشيء موجب اوجبه دليل اخر

8
00:03:01.000 --> 00:03:21.900
اذن موجب اسم مفعول من اوجب اوجب الدليل كذا. اذن ذلك كذا ذاك المفعول به موجب اوجبت العلة الحكم اذن ذاك الحكم موجب اذن فالموجب هو ما اوجبه الدليل هذا الموجب عموما

9
00:03:22.100 --> 00:03:39.750
والموجب هنا عندنا هو اش ما اوجبته العلة هو الذي توجبه العلة؟ هو الحكم الذي توجبه العلة هو الحكم الذي يترتب على العلة هو الحكم اذا فمعنى القول بالموجب هنا بالخصوص

10
00:03:40.100 --> 00:04:03.250
اولا المعنى الموجب هو ما اوجبته العلة وهو  وان شئت التعليم قل هو ما اوجبه الدليل ما اوجبه دليل دواء اكان حكما او غيره القول بالموجب شمعنى القول به؟ القول به اي اعتباره

11
00:04:03.450 --> 00:04:27.000
والاعتداد به وجعله قادحا هذا هو القول به. الموجب دابا حنا عرفناه وشنو معنى القول بالموجب اي الاعتداد والاعتبار بذلك الموجب الذي اوجبه الحكم ولذلك سيأتي معنا ان شاء الله اوجبته العلة وذلك سيأتي معنا هنا باذن الله في تعريفه سيظهر لكم

12
00:04:27.400 --> 00:04:48.100
ان المعترض معترضة يقول بما يوجبه دليل مستدل هذا هو القول به قول به ممن؟ شكون اللي كيقول به؟ معترض دابا المستدل الآن اه يركب قياسا ويتوهم هو عند ترتيبه للقياس

13
00:04:48.850 --> 00:05:09.500
انه اه سيفحم الخصم او سيبطل دليل الخصم فالخصم المعترض يقول بموجب دليله كيقوليه ما اوجبه دليلك انا اقول به اعتبره اعتد به لكنه لا يستلزم ما تتوهم هذا هو لهذا سمي دابا انا كندكرو غير سبب التسمية

14
00:05:09.550 --> 00:05:31.600
اذن شكون لي كيقول بالموجب المعترض المستدل يبني قياسا ويتوهم هو انه افحم الخصم فيه او ابطل دليل المعترضين فيقول المعترض بما اوجبه دليل مستدل هذا هو القول بالموجب اش معنى يقول به؟ يعتد به يعتبره كيقول له اوافقك فيما ذكرت

15
00:05:31.650 --> 00:05:53.850
ما اوجبه دليلك انا اسلم به هذا هو معنى القول به ما اوجبه دليلك انا اقول به اعتد به اسلم به لكنه لا يستلزم ما تظن لا يستلزم ما تتوهم انت كتوهم انني لا قلت بهاد الكلام راه يبطل دليل الى انا كنقول بهاد الكلام وما يتبطلش دليل

16
00:05:54.050 --> 00:06:08.500
اقول بما قلت وذلك لا يبطل ما اقوله انا اذ لا التلازم بينهما علاش؟ انا كنقول بكلامك وما كيبطلش كلامي. كيقول ليه ما كاينش التلازم بينهما هذا هو حاصل القول بالموجب فهمناه

17
00:06:08.650 --> 00:06:28.650
عرفه الناظم هادشي اللي قلت الآن هو التعريف قال وهو قال بعده القول بموجبه قدحه جلى اي كونه من القوادح ظاهر قدحه كونهم القادح واضحون وهو اي القول بالموجب وراه هاد القول بالموجب را سبقنا انا في البلاغة

18
00:06:28.800 --> 00:06:46.700
ان تذكرتم والقول بالموجب كن درباني كلاهما في الفن معلومان. هناك في الليل. هو من البديع المعنوي من البديع المعنوي نلقاو له بالموجب كقوله تعالى عن المنافقين قالوا لان رجعنا الى المدينة

19
00:06:46.750 --> 00:07:04.750
ليخرجن الاعز منها الاذل فالله تعالى قال بموجب هذا الكلام اقرهم عليه ليخرجن الأعز من الأذل نعم صحيح لكن هذا لا يستلزم ما تتوهامون لانهم هم يتوهمون انهم الاعز وان الصحابة هم الاذل

20
00:07:05.050 --> 00:07:22.950
فالله تعالى قال بموجب كلام ليخرجن الأعز منها الأذل نعم ليخرجن الأعز منها الأذل لكن الأذل هم المنافقون والأعز هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين

21
00:07:24.250 --> 00:07:44.500
هذا هو القول بالموجب اذا ظهر لكم من هذا المثال انه لا يختص بالعلل يكون في الادلة كلها قال رحمه الله وهو اي القول بالموجب تسليم الدليل مزدلة تسليم ممن شكون اللي غادي يسلم؟ ها هو غيقولينا من بعد من مانع هداك الجار المجرور من مانع متعلق بتسليمو تسليم

22
00:07:44.500 --> 00:08:06.650
من مانع اذا الفاعل ديال المصدر هو هداك ان يسلم المعترض ان يسلم المانع تسليم الدليل دليل من دليل مستدل تسليم المعترض دليلا مستدلا تسليم الدليل اي دليل مستدل اي ما يقتضيه اش

23
00:08:07.250 --> 00:08:29.550
دليله او قلت ما يوجبه دليله. ولا ما توجبه علته وهو الحكم حداك الشيء الذي توجبه علة مستدل يقول به المعترض يسلم ما يقتضيه دليل مستدل او ما توجبه علة مستدل يسلمها

24
00:08:30.450 --> 00:08:48.250
يسلم ذلك المعترض تسليم الدليل حال كون الدليل حال اي مطلقا حال كون ذلك الدليل مطلقا استفيد منه ان القول الموجب لا يختص بالعلة سواء اكان الدليل علة او غيرها

25
00:08:49.000 --> 00:09:11.350
من مانعنا وبين لينا شكون لي غادي يسلم واش المستدل ولا المعترض المعترض المانع هو المعترض تسليم من مانع اذا حال كون ذلك التسليم من مانع اي معترض من مانع ان الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصما

26
00:09:12.000 --> 00:09:29.200
من مانع يمنع ان الدليل يمنع كون اذا هاديك ان مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر اش نعرفو مفعول باسم الفاعل مانع ان الدليل يمنع ان الدليل اذا هاد المعترض يسلم بدليل مستدل

27
00:09:29.250 --> 00:09:47.700
لكنه يمنع ان يكون ذلك الدليل قد استلزم محلا النزاع ثورة الخصومة بينه وبين المستدل كيقوليه ايه لكن هاد الدليل ديالك لا يستلزم سورة النزاع بيني وبينك لا يستلزم محل النزاع

28
00:09:48.100 --> 00:10:10.400
من مانع ان اذا ان هاد المصدر مفعول ديال من فاعل يمنع يعني تفسر الاخلاق من شخص يمنع ان يكون ذلك الدليل مستلزما ان ذلك الدليل استلزم اي مستلزم لما لا مزائدة لان استلزم يتعدى بنفسه استلزم ما واللام زائدة داخلة على المفعول به

29
00:10:11.100 --> 00:10:34.500
وما مبهمة فسرها بمن البيانيات قال ما من الصور  ما اختصما فيه من الصور اذن باش نفسرو ما بسورة النزاع هدا هو معنى اذن ما من مانع ان ذلك الدليل استلزم سورة النزاع ما اي سورة النزاع ما اي محل

30
00:10:34.500 --> 00:10:51.250
لا النزاع الذي اختصم فيه ياك قال لك اختصم فيه سورة النزاع التي اختصم فيها ولا محل النزاع الذي اختصما في فيه اتصل فيه شكون هاديك الألف للتسميته كل اختصم فيه

31
00:10:51.650 --> 00:11:07.850
مستدل والمعترض واي تنازع فيه لأنهم عندهم الآن لاحظ ملي كيسلم ليه المعترض يسلم له بما اوجبه دليله. اذا هما متفقان على سورة ياك اسيدي متفقان على سورة هي لي سلم بها

32
00:11:08.050 --> 00:11:26.350
المعترض ومختلفان في سورة هي التي توهم المستدل انها تستلزم صورة الاتفاق انها لازمة لسورة الاتفاق قال ليه لا ليست لازمة له انا كنسلم معاك بهادا ولا اسلم بهذا بمعنى كأنه قال لي كما ذكرت لكم لا يلزم

33
00:11:27.150 --> 00:11:50.450
من القول بهذا ابطال كذا لا التلازم بينهما اذا فحاصلوه حاصل القول بالموجب واش  دليل مع بقاء النزاع الى بغينا نختاصرو نقولو تسليم الدليل من المعترض مع بقاء محل النزاع كيسلم ليه الدليل ولكن النزاع

34
00:11:50.750 --> 00:12:10.400
ما زال موجودا لكن المعترض يظهر فيه للمستدل ما لم يطلع عليه. لان المستدل في الاول كان ضن تلازم توهم التلازم فأظهر له المعترض انه لا تلازما اذا فالمعترض هنا يبين للمستدل ما

35
00:12:10.500 --> 00:12:35.350
توهمه في ظهر له انه لا تلازم بين ما قلت وبين ما اقوله  اذا لما عرفه الناظم ذكر اوجهه الاربعة قال رحمه الله يجيء في النفي وفي الثبوت  ولشمول اللفظ والسكوت

36
00:12:36.100 --> 00:12:56.300
قالك القول بالموجب يقع على اربعة اوجههم منها الوجه الأول القول بالموجب في النفي وهو كثير هذا هو الأكثر الأكثر ان يقع القول بالموجب في قل اسيدي فين نفيه هذا هو الاغلب

37
00:12:56.650 --> 00:13:13.650
وهذا هو الأكثر يجيء القول بالموجب في النفي وهو كثير الثاني قال وفي جهة الثبوت وهو قليل بالمقارنة مع جهة النفي وفي جهة الثبوت لكن انتبهوا الى المسألة هنا مهمة

38
00:13:13.800 --> 00:13:37.250
وسنمثل ان شاء الله ذلك بعد وقد اطال تاريخ في بيانها ما المراد بالثبوت هل المقصود بالثبوت الاثبات هل المقصود بالثبوت الاثبات اي المقابل للانتفاء او المراد بالثبوت ما يثبته المستدل

39
00:13:37.350 --> 00:14:04.750
قلت الثبوت هو الامر الذي يريد المستدل بيان ثبوته انه فرق بين هذا وذاك فاذا قلنا المراد بالثبوت الاثبات اللي هو المقابل للانتفاء فهذا معنى واذا قلنا المراد بث الثبوت اي الامر الذي يريد المستدل اثباته بدليله فلا يلزم منه ان يكون

40
00:14:06.100 --> 00:14:31.800
ان يكون اثباتا قد يكون نفيا لان الامر الذي يريد المستدل الوصول اليه وبيان ثبوته بدليله قد يكون اش شيئا منفيا هو يريد ان يثبت امرا منفيا فحينئذ لا تنافي بين الثبوت وكون القول بالموجب وقع على نفي لا اشكال

41
00:14:32.100 --> 00:14:53.700
مفهوم الكلام هذا ما سيأتي بيانه توهم غير واحد كما بين الشارح رحمه الله الناظم في الاصل ومن تبعه من شراح نظم المراقي وكذلك وقع هذا الوهم لبعض شراح جمع الجوامع

42
00:14:53.950 --> 00:15:15.950
اه توهموا ان المراد بالثبوت هنا الاثبات اي ضد الانتفاء وعليه فلابد ان يقع القول بالموجب على جملة مثبتة واش واضح الكلام ولذا سيأتي معنا ان المثال المشهورة المذكورة في هذه المسألة

43
00:15:16.450 --> 00:15:42.700
اه اوقعوه على اثبات كما سيأتي ان شاء الله بيانه وهو فيجب القصاص وجعلوا قولهم فلا ينافي القصاص جزء علة جعلوه مسمما لقولهم قتل بما لا يقتل غالبا فلا ينافي القصر جعلوه جزء علة وجعلوا القول بالموجب واقعا على فيجب القصاص لتكون الجملة مثبتة

44
00:15:43.750 --> 00:16:01.200
وسينبه الشارح رحمه الله كما سيأتي على ان المراد بالثبوت هنا ما هو اعم من الاثبات؟ اي الامر الذي اي اه المراد به الامر الذي يريد المستدل ثبوته تواء اكان

45
00:16:01.600 --> 00:16:29.600
نفيا او اثباتا لا يلزم منه ان يكون  اذا قال يجيء في وفي الثبوت واضح هاد المسألة؟ يجيء في النفي وفي اذا شو المراد بالثبوت قلنا اي المراد به امر يريد المستدل الوصول اليه. ولو كان جملة منفية كقولهم فلا ينافي القصاص. اذا كان هاد

46
00:16:29.800 --> 00:16:54.300
اه هذه النتيجة هي التي يريد المستدل انتاجها من دليله اذا فهي امر يريد المستدل ثبوته ولو كانت الجملة فيها نفي ولو كانت الجملة منفية فلا رماك وآآ قلت بعض شراح الجمع وتبعهم الناظم وشراح المراقي

47
00:16:54.800 --> 00:17:13.200
ظنوا ان المقصود بالثبوت ما يقابل النفي وهو الاثبات فلذلك جعلوا له فلا ينافي القصاص جزء علة وجعلوا القول بالموجب واقعا على فيجب القصاص وسيأتي ما في هذا ان شاء الله بتفصيل

48
00:17:13.250 --> 00:17:34.950
عند الشارح وذكر بعض النقول اه ذكر بعض النقول الموثقة لهذا اذن الحاصل طيب الآن كيفاش نديرو نقولو اسيدي المستدل اما ان يكون غرضه النفي اما ان يكون غرضه النبي

49
00:17:35.550 --> 00:17:58.450
واما ان يكون غرضه اه ان يثبت امرا للمعترضين فان كان غرضه ان ينفي حكما فيقع القول بالموجب على النفي وان كان غرضه ان يثبت امرا وقع القول بالموجب على ما يريد ثبوته

50
00:17:58.600 --> 00:18:23.100
ولو كان جملة منفية مفهوم اذن فالثبوت هنا ليس مقابلا للنفي بمعنى الاثبات الذي يقابل الانتباه مستدل اما يكون غرضو ان ينفي حكما فيقع القول بالموجب على النفي واما ان يكون غرضه الوصول الى امر يريد استنتاجه

51
00:18:23.500 --> 00:18:52.500
اه ثبوته فيقع القول بالموجب على الثبوت ووقوعه على الاول كثير ووقوعه على الثاني قليل بالنسبة للاول اذا قال رحمه الله يجيء في وفي الثبوت ولشمول اللفظ هذا الوجه الثالث

52
00:18:52.850 --> 00:19:19.750
ان قولا بالموجب يرد لشمول اللفظ ما معنى يجيء لشمول اللفظ اي لشمول لفظ المستدل بسورة من صور الوفاق فيحمل المعترض دليله على صورة الوفاق على تلك الصورة ويبقي النزاع فيما عداها

53
00:19:20.300 --> 00:19:42.850
لاحظ الآن ساهل هاد التارثي المستدل كيجي وكيتكلم بلفظ عام يتحدث بنقد عامي هاد اللفظ العام يشمل سورة الوفاق وسورة النزاع مفهوم فيأتي المعترض اش كيدير فيحمل ذلك على صورة الوفاق

54
00:19:43.250 --> 00:20:00.100
تا كيقوليه ان قصدت كذا فنعم اقول به واضح الكلام ويبقي محل النزاع يبقي الخلافة في المسألة ويحمل ذلك على صورة وهذا اضعف الانواع علاش هاد التالت هو اضعف انواعه لانه يسهل

55
00:20:00.350 --> 00:20:12.800
اه رده من المستدلين غير يجي المعترض ويقول ليه ان قصدت كذا فأقول به قل لي لا لم اقصد كذا قصدت العموم يسهل رده جدا ولذلك قال الفهري رحمه الله

56
00:20:12.800 --> 00:20:29.600
وفي هذا اضعف انواع القول بالموجب ها التالت هذا لأن المستدين كيعبر بلفظ عام كيجي المعترض ويحمله على صورة الوفاق اللي هي صورة منصور داك اللفظ العام يعني محل من محل ذلك اللفظ العام

57
00:20:29.800 --> 00:20:46.100
فيحمل ذلك على سورة الوفاق ويترك النزاع يخلي المسألة فيها خلاف فيسهول ردوه يجي المستتر يقلل انا مقصدتش ديك السورة بالخصوص قصتو العموم ما يشمل صورة الوفاق والنزاع. ولذلك هذا اضعفها لانه يسهل

58
00:20:46.200 --> 00:21:06.600
ما رده  سورة الرابعة والوجه الرابع من اوجه القول بالموجب قال والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه ان تحظى له يجيء القول بالموجب لاجل السكوت اي سكوت المستدل هو اللي كيسكت

59
00:21:07.000 --> 00:21:28.900
عن مقدمة غير مشهورة من مقدمات القياس بخوفه انها ان ذكرت تمنع من المعترضين فيخاف منع المعترض لها فلا يذكرها يطويها. ويأتي بمقدمة واحدة. فيرد القول بالموجب. يرد القول بالموجب. كيف يرد بسهولة؟ غيقول لي

60
00:21:28.900 --> 00:21:48.250
المعترض المقدمة الواحدة لا تنتج انتهى النقاش انت جبتي غي مقدمة وحدة المقدمة الواحدة لا تنتج لكن بشرط ان تكون تلك المقدمة المطوية غير مشهورة لانها ان كانت مشهورة فهي في حكم المذكور. واضح؟ واخا ما ذكرهاش راه هي في حكم المذكور

61
00:21:48.550 --> 00:22:03.300
لكن اذا كانت غير مشهورة لازم يذكرها لازم يذكرها فإن لم يذكرها يريد القول بالموجب بغاية السورة كيقولي المقدمة الواحدة لا تنتج ولو يكون عارفو هو شنو قاصد شوف ولو المعترف بالجبل ما يعذب راسو ويدخل فالمعارضة ولو يكون

62
00:22:03.300 --> 00:22:19.500
نعرفو هو شنو قاصد كيقولي هذه مقدمة واحدة فلا تنتج انتهى الموضوع فان صرح بتلك المقدمة الصغرى حينئذ غينتقل هاد الاعتراض من القول بالموجب الى المعارضة غيقول لي لا اسلم بالمقدمة الصغرى لان

63
00:22:19.500 --> 00:22:33.600
واصلا المستدل علاش ما دكرتش المقدمة الصغرى؟ ما سبب تيها؟ واحد فيها خوفه ان تمنع من المعترف لانه يعلم ان المعترض لا يسلم بها فليذكرها غيقوليه المعترض لا اسلم بها لأجل كذا وكذا

64
00:22:33.800 --> 00:22:55.800
فلم يذكرها لان لا يعترض عليها اه المعترض فاعترضه المعترض بوجه اخر ماشي بالمعارضة بالقول بالموجب قال له المقدمة الوحيدة لا تنتجه مفهوم اه اذن قال رحمه الله والسكوت ان يجيئوا لاجل سكوت المستدل عما من المقدمة لما مبهر وبينت هاديك من بيان

65
00:22:55.800 --> 00:23:10.950
ياك الفقيه عما اي عن مقدمة را هو بينها لما قال من المقدمات عما من المقدمات قد خلا عن مقدمة خلت من شهرة اي مقدمة غير مشهورة وعلاش قيدها الناظم بكونه

66
00:23:10.950 --> 00:23:31.400
غير مشهورة لان المشهور كالمذكور لان لو كانت مشهورة كانه ذكرها فلا يرد القول بالموجب حينئذ علاش مشهورة معروفة وانتم تعلمون ان الشيء اذا كان مشهورا فحذفه وذكره سواء قال

67
00:23:32.150 --> 00:23:54.650
عما خلا من شهرة اي مقدمة غير مشهورة وشنو ضابط الفرق بين المشهورة وغير المشهورة قالوا المشهورة هي ما كانت ضرورية او متفقا عليها بين الخصمين المشهورة هي ما كانت ضرورية او متفقا عليها وما عدا ذلك فليست

68
00:23:54.950 --> 00:24:10.350
وسنمثل لذلك ان شاء الله لخوفه اي لخوفه شكون لي كيخاف مستدل ان تحضر اي ان تمنع تلك المقدمة التي حدثها وهي المقدمة الصغرى من الخصم لو صرح بها كيقول الا صرحت بها

69
00:24:10.350 --> 00:24:28.550
فانه سيعترضها اذا فلا اذكرها فاذا لم يذكرها يأتي القول بالموجب فيرد بسكوته عنها القول بالموجود يالاه الان امثلتها قلنا شنو هو الوجه الاول ديال القول بالموجب انه يجيء في سنتي وهذا كثير

70
00:24:29.250 --> 00:24:52.000
وحاصل ذلك ان يستنتج المستدل من الدليل نفي امر يتوهم انه مبنى مذهب الخصم في محل النزاع في سورة النزاع المستدل يستنتج من الدليل نفي امر كيستنتج واحد الشيء من في امر منفي

71
00:24:52.250 --> 00:25:13.350
ويتوهم هو ان ذاك الامر المنفي اللي يصليه الذي استنتجه من دليله هو مبنى مذهب خصمه في محل النزاع كيقول راه الخصم ديالي كيخالفني فديك الصورة بسبب هذا الأمر وقد بينت له نفيه اذا فيلزم من

72
00:25:14.050 --> 00:25:34.650
ابطاله ابطال دليله مفهوم الكلام ان يستنتج المستدل من دليله نفي اي ابطال امر غيستنتج ابطال واحد الشيء وهو يتوهم ان داك الشيء الذي ابطله هو مبنى هو الاصل والمبنى الذي بني عليه مذهب خصمه كيظن ان المذهب ديال خصم

73
00:25:34.650 --> 00:26:03.300
مبني على هاد الأمر الذي ابطله هو مفهوم بسورة النزاع كيقول هذا را هو مبنى مذهب مبنى مذهب خصمي في المحل الذي نختلف انا واياه فيه انا وهو فيه فيأتي الخصم ويعترضه باش كيعترضو الخصم بالقول بالموجب كيقوليه انا اقول بما يوجبه دليلك شتي هادشي الذي اوجبه قياسك اقول

74
00:26:03.300 --> 00:26:22.050
قولوا به لكنه ليس مبنى مذهبي ماشي هو علاش بنيت انا المذهب ديالي وانما بنيت مذهبي على كذا وكذا وكذا واضح؟ فيسلم المعترض بما اوجبه دليل مستدل لكنه يمنع كونه

75
00:26:22.750 --> 00:26:44.400
اصل مذهبه كيقولي هذا ماشي هو مبنى وانما بنيته على شيء اخر مفهوم؟ وهذا ظاهر ولا لا وكثير ظاهرة علاش هذا ظاهر وكثير لان مدارك ومآخذ العلماء في اثبات في اثبات الاحكام كثيرة متشعبة كما ذكر الامري رحمه الله في

76
00:26:44.400 --> 00:27:13.800
كثيرة جدا ولذلك يغلب خفاؤها المدارك والمآخذ ديال العلماء في اه قولهم بالاحكام وفي بنائهم للاحكام متشعبة كثيرة ربما نتا تظن ان مذهب المخالف لك في ذلك الحكم ولا في تلك الفتوى هو كذا وكذا ويكون هو ماشي هذاك هو المبنى الذي بنى عليه مذهبه وانما بناه على ادلة اخرى على

77
00:27:13.800 --> 00:27:38.600
مآخذ اخرى مفهوم علاش؟ لأن المآخذ والمدارس التي تبنى عليها الأحكام كثيرة لا حصر لها الأدلة المدارك التي تبنى عليها الأحكام المحصورة لا حصر لها كثيرة جدا فلذلك انت ربما يبان لك واحد الدليل كيناسب داك الفتوى ديالو وتقول اذا ربنا الحكم ديالو على هاد الدليل وتجي وتنقد ليه هاد الذكر ديال الدليل يقول لك لا هداك الحكم مابنيتوش انا على هاد الدليل

78
00:27:38.600 --> 00:27:51.950
وهذا دليل اخر وهو كذا مفهوم الكلام او تجي تنقد لي تقول اه بلى الحكم ديالو على داك القياس غيقول ليك او سمي قياسك صحيح ولكن انا ممبليتش بالحكم ديالي على هاد القياس بنيته على دليلي كدا لأن المدارك كثيرة

79
00:27:52.450 --> 00:28:18.050
ولذلك ذكر الابيدي رحمه الله ان الاحكام اه يغلب الغالب الا تقع الغفلة عنها احكام في الغالب لا تقع الغفلة ولا الذهول عنها بوضوحها ولكن شكون لي كتوقع الغفلة عنه؟ هو مدرك الحكم مأخذ الحكم هاد الحكم ما مأخذه ما مدركهما مبناه

80
00:28:18.300 --> 00:28:37.250
واضح؟ اصله بنائي شنو هو؟ هذا هو الذي يخفى. علاش هذا يخفى الأحكام في الغالب لا تخفى لان الاول اش كثير جدا المدارك كثيرة متشعبة فلذلك تخفى تظن انه بنى على هاد المدرك وهو بنى على مدرك اخر

81
00:28:37.350 --> 00:29:01.400
على هاد المأخد وهو بنى على دليل اخر فلذلك هذا يخفى ولذا قالوا اه يسهل يسهل على طالب العلم معرفة محل الخلاف معرفة الاحكام ومعرفة محل الخلاف في الاحكام ولكن

82
00:29:01.650 --> 00:29:22.200
يصعب عليه معرفة مآخذ ذلك الخلاف تعرف الأحكام وتعرف محل الخلاف بمعنى اختلفوا في كذا وكذا وكذا هذا امر سهل لكن ان تعرف ما بني عليه كل قول هذا صعب جدا وخفي علاش صعب وخفي

83
00:29:22.750 --> 00:29:34.750
لأن المدارك كثيرة طيب ابو حنيفة قال باستحبابه علاش قال باستحبابه؟ ربما توهم انت شي حديث تقول واستدل بحديث كذا وهو ضعيف قل هو ما بدأش على داك الحديث اصلا بنى على

84
00:29:34.750 --> 00:29:53.600
تمرين اخر على قياس ولا على اصل من الاصول الاجمالية من الادلة الاجمالية ونحو ذلك وهكذا اذن الشاهد قلنا اش فيقول له الخصم هنا فهاد النوع الأول ماشي هداك هو مبنى مذهبي مبنى مذهبي شيء اخر ما قلته ما قلته اسلم به

85
00:29:53.900 --> 00:30:16.200
مثال ذلك قول المالكي وغيره ممن يرى القصاص في القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة من الات القتل لا يمنع القصاص قياسا على المتوسل اليه فانه لا يمتنع فيه القصاص بالتفاوت

86
00:30:18.750 --> 00:30:34.200
فيقع القصاص في القتل وفيما هو دونه كالقطع. فلا فرق بين القتل بقطع عنق او قطع عضو اخر. وكذلك لا فرق في قطع العضو بين حجزه من جهة واحدة او جهتين او غير ذلك

87
00:30:34.350 --> 00:30:57.900
دابا الآن شوف لاحظ شنو شنو هو اللي غايجعل المالكي هنا ما الذي سيجعله اصلا نقيسا عليه؟ الذي سيجعله اصلا المقياس عليه هو المتوسل اليه تيقوليه المتوسل اليه لا يمتنع فيه القصاص بالتفاوت لان المتوسل اليه الوسيلة هي الة القتل

88
00:30:57.950 --> 00:31:20.350
الآلة اللي كتحصل بها الجناية هادي هي الوسيلة والمتوسل اليه هو حصول الجناية سواء اكان ذلك قتلا او كان قطع طرف. القتل تختلف صوره ولا لا القطع القتل قد يكون بقطع العنق او بحجز عضو من الاعضاء او نحو ذلك

89
00:31:20.600 --> 00:31:39.000
ومع تفاوت اه هذه الصور ديال المتوسل اليه في القتل وكذلك في قطع الطرف مع تفاوتها فإن ذلك لا يمنع من القصاص ولا لا غيقوليه كذلك التفاوت في الوسيلة لي هي الة القتل لا يمنع من القصاص

90
00:31:39.350 --> 00:31:59.900
فالقتل بمثقل كالقتل بمحدد المهم انها الة قتل فالتفاوت فيها واش محددة ولا مثقلة لا يمنع من القصاص كما ان التفاوت في المتوسل اليه لا يمنع من القصاص  ها اذن دابا الآن المخالف اش كيقول

91
00:32:00.000 --> 00:32:17.600
كيقول القتل بمحدد فيه القصاص والقتل بمثقل مافيهش القصاص الحنفي كيقوليهم اذا كان القتل بمحدد كسيف ولا كاينين هذا فيه القصص ويلا كان القتل فيه مثقل ما فيهش القصاص الآن المالكية وغيرهم يريدون اش

92
00:32:19.300 --> 00:32:37.650
اه اقامة الحجة ولا الزام الخصم اللي هو الحنفي. غي قولوا ليه التفاوت في الات القتل في الوسيلة اللي هي الات القتل لا يمنع من الخصاص كما ان التفاوت في المتوسل اليه اللي هو القتل لا يمنع من القصاص. مفهوم الكلام

93
00:32:38.200 --> 00:32:56.200
واضح دابا القياس فيقول له الحنفي انا نقول بموجب دليلك نحن نقول بما اوجبه دليلك ونسلم به شنو هو ما اوجبه دليلك؟ ان تفاوت لا يمنع من القصاص تفاوت في وسيلة

94
00:32:56.250 --> 00:33:13.900
القتل في الات القتل لا يمنع القصاص نسلم بذلك نقول به لكن كونه لا يمنع من القصاص ليس هو مستندي في القول بعدم القصاص في القتل بمثقل وانما مستندي في

95
00:33:14.000 --> 00:33:29.450
ذلك هو ان القتل بمثقل شبه عمد لا عمد والقصاص لا يكون الا اذا كان القتل عمدا والعمد هذا فعل من افعال القلوب لا يمكن ان يطلع عليه بما فيه شبهة

96
00:33:29.800 --> 00:33:49.600
وانما يعرف ذلك بما لا شبهة فيه وذلك اذا كان القتل بمحدد واحد بتر آآ بقر بطن او قطع عنقه هذا ظاهر في في العمد لكن القتل بمثقل شبه عمد فهذا هو الذي جعلني اقول بعدم القصاص

97
00:33:49.650 --> 00:34:03.400
ماشي الذي جعلني اقول بعدم القصاص انني ارى آآ ان التفاوت في وسيلة القتل يمنع من الخصاص. انا لا اقول انا اقول بما تقول به. التفاوت في يوسف قال لا يمنع من القصص

98
00:34:03.550 --> 00:34:20.600
لكن ماشي هذا هو مبنى مذهبي مفهوم الكلام وانما مبنى مذهبي ان القتل بمثقل شبه عمد. اذا الشاهد هاد القول بالموجب وقع على نفي اه على الفيل شنو هو اللافي؟ هو قول المالك لا يمنع القصاص

99
00:34:20.700 --> 00:34:33.400
فقال الحنفي بموجب هذا الكلام قال بموجبه ولا لا؟ اعترف به ولا ما اعترفش به؟ قال لي نعم اني اقول بما تقول به لا يمنع من القصص اقول بموجب كلامك

100
00:34:34.050 --> 00:35:01.950
لكن ذلك ليس هو مبنى مذهبي  لأنه لاحظ فرق بين لا يمنع من القصاص وبين وجوب القصاص نعم لا يمنع من قصص لا منافسة بين التفاوت في وسيلة القتل وبيناش القصاص لا منافاة بينهما لكن لا يمنع من القصص اعم من وجوب القصص

101
00:35:02.100 --> 00:35:24.900
لا يعملون قصص نتافقو معاك لكن واش يجب القصاص؟ لابد من ان تتوفر الشروط والذي بنيت عليه هو ماذا فصلكم؟ واضح مثاله في الثبوت اولا ضابطه في الثبوت قالوا هو ان يستنتج المستدل من الدليل امرا يتوهم انه محل النزاع او ملازمه

102
00:35:24.900 --> 00:35:47.850
ولا يكون كذلك ان يستنتج المستدل من دليله هو امرا يتوهم انه هو محل النزاع او ملازم لمحل النزاع. ولا يكون في الحقيقة كذلك. فيرد اش؟ اعتراض معترض. فيقول له المعترض

103
00:35:47.900 --> 00:36:09.850
هذا الأمر الذي استنتجته هاد الخلاصة التي خرجت بها ليست محل النزاع ولا ملازمة له انا اقول بموجبها لكنها ليست محل نزاعي ولا ملازمة له مثال ذلك قول المالكي والشافعي القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا

104
00:36:10.250 --> 00:36:34.900
فلا ينافي القصاص قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص مفهوم كلام وعليه فيجب القصاص لأن لاحظ هما فين توهمو الملازمة بين فلا ينافي القصاص وفيجب القصاص لا ينافي القصص وبالتالي فيجب القصاص

105
00:36:35.450 --> 00:36:56.850
مفهوم الكلام اذا قالوا قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص وعليه شنو النتيجة ديال السجون؟ فيجب القصاص ظنا منهم ان هذا فيجب القصاص ملازم للنتيجة التي استنتجها اللي هي فلا ينافي القصاص

106
00:36:58.550 --> 00:37:21.650
فيقول له المعترض قلنا بموجبه نقول بموجب ذلك ونسلم انه لا ينافي القصص اذن لاحظ قلنا بموجبه وسلمنا انه اذا لاحظ القول بموجب الان فين كاين في فلا ينافي الخصاص ولاولافي فيجب القصاص

107
00:37:22.900 --> 00:37:37.500
فلا ينافي القصصية اللي فيها القول بالموجب لأنه لو سلم المعترض فيجب القصص فلا خلاف مفهوم الكلام؟ اذن الحنفي بماذا يسلم القول بالموجب يقول به في ماذا؟ يقول بموجب ماذا

108
00:37:37.550 --> 00:37:52.400
بموجب العلة اللي هو فلا ينافي الاختصاص اذا قتل بما يقتل غالبا تلك هي العلة وما اوجبته الا هو فلا ينافي القصص. ولذلك هو قال فلا ينافي القصص. ما قالش بي فيجب القصص

109
00:37:52.550 --> 00:38:10.150
فيقول بموجب ذلك يقول له نحن نسلم بأن ذلك لا ينافي القصاص لكن ماشي ذلك هو محل النزاع ولا ملازم له لا هو محل نزاع ولا هو ملازم شنو هو محل النزاع؟ هو وجوب القصص هذا هو محل النزاع بيني وبينك

110
00:38:10.450 --> 00:38:23.300
ماشي محل النزاع بيننا هو فلا ينافس قصص مفهوم الكلام؟ وعليه ايلا تأملتو الآن القول بالموجب وقع على جملة منفية ولا على جملة مثبتة لا فلا ينافي الحجاج جملة منفية

111
00:38:24.000 --> 00:38:47.600
وهذا يسمى ثبوتا لأن المستدل كما ذكرنا استنتج من الدليل امرا يتوهم انه محل نزاع او ملازم له فذلك الامر هو الذي اراد ثبوته بدليله هذا القياس الذي ركبه فقال له الخصم

112
00:38:48.000 --> 00:39:02.750
موجبه قال فلا ينافي القصص لان الخصم يكون قال بي فيجب القصص فلا نزاع وحينئذ قد وافق الحنفي المالكية والشافعية في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل وانتهى وحنا كنقولو لا راه مازال النزاع كاين

113
00:39:03.550 --> 00:39:25.200
اذن فقال له الحنفي قولك فلا ينافي القصص نسلم به لكن ذلك لا ينتج لا هو محل النزاع ولا ملازم لمحل النزاع اللي هو وجوب القصاص  يقول له فيقول له انما حل النزاع هو وجوب القصاص ماشي

114
00:39:27.050 --> 00:39:43.500
اه منافاة ما ذكرت للقصاص محل النزاع ووجوب القصاص وعدم منافاة ذلك للقصاص اعم من وجوب القصاص اذن ما كاين لا هو محل نزاع ولا ملازم له علاش؟ لأنه الى كانت عدم منافات

115
00:39:43.500 --> 00:40:02.650
ما ذكرت للقصاص اذا كانت اعم من وجوب القصاص فمعلوم في المنطق ان الاعم لا يستلزم الاخص مفهوم دابا الآن القول بالموجب وخا على ماذا على قولك فلا ينافي القصاص وعدم منافاة القصاص اعم من وجوب القصاص

116
00:40:02.700 --> 00:40:22.450
قول الفقيه اعم واش والقاعدة تقول الدليل الاعم لا يستلزم الاخص فانا كنقول بعدم منافاتي للقصص لكن مكنقولش بوجوب القصص اذن فهو المستدل شنو ظن ظن ان هدف لا ينافي القصاص يستلزم وجوب القصاص

117
00:40:22.950 --> 00:40:39.950
توهم انه ملازم لذلك فقال له لا لا يستلزمه انا كنقول فيه لكنه لا ان ذلك اعم وهذا اخص بمعنى انا را وجوب القصاص لا اقول به لامر اخر لا للدليل الذي ذكرته

118
00:40:40.150 --> 00:40:54.800
واش الماكلة انا كنسلم معاك ان القتل بالمثقل لا ينافي القصاص يعني داكشي اللي بغيت تقول انا اسلم به طيبو علاش مكنقولش بالقصاص في في ذلك لأمر آخر وهو ان ذلك شبه عمد كما سبق

119
00:40:55.150 --> 00:41:12.500
اذا فالشاهدون ان القول بالموجب وقع على قوله فلا ينافي القصاص. كما سيظهر ان شاء الله اه السربي اكثر واما ما مشى عليه الشارح ومن تبعه من شراح المراقي وذلك نقلا عن

120
00:41:12.550 --> 00:41:35.700
اه بعض شراح الجمع فقالوا القول بالموجب هنا وقع على قول المستدل فيجب القصاص وهو ثبوت  قالك وقع القول بالموجب على فيجب القصاص وهذا خطأ سهو ظاهر ولا لا لأن الى قلنا القول بالموجب وقع على فيجب القصاص اذن الحنفي يقول بوجود القصاص

121
00:41:35.850 --> 00:41:51.650
فهو لا يقول فيه لا والكلام الذي قبله ينافي هذا حتى الكلام الذي قرره في الأصل قبل من فيجب القصص كاينة في هذا الكلام لأنه قبل اش قال لينا؟ قالينا راه الحنفي يقول بعدم منافتي القصاص لكنه لا يقول بوجوب القصص

122
00:41:51.800 --> 00:42:04.700
فكيف هو مكيقولش بوجوب القصص وتقول القول بالموجب وقع على فيجب القصص لأن اش معنى القول بالموجب وقع على هذه الجملة؟ اي ان المعترض قال انا بموجبها واش واضح من الكلام

123
00:42:04.900 --> 00:42:22.800
قال بما توجبه هذه الجملة فيلزمه ان يقول بي بوجوب الخصاص له وقال بموجب فلا ينافي القصاص وذلك ليس جزء علة بل هو الحكم الذي نتج عن العلة هو الحكم الذي اوجبته العلة وهو اللي وقع عليه القول بالموجب

124
00:42:23.150 --> 00:42:44.600
ولذلك راه ذكرنا ان النقشواني رحمه الله شنو قال؟ جاب واحد التحقيق جميل جدا. قال لك اعلم ان القول بالموجب والقلب معارضة في الحكم لا قدح في العلة ولذلك الى انتبهتوا شوفوا الآن فهاد جوج امثلة اللي مثلنا هل الحنفي اعترض العلة التي عللوا بها؟ مثلا نقلوا قتل بما يقتل غالبا واش

125
00:42:44.600 --> 00:42:59.150
اعترض على العلة امعتارفش عليها وانما اعترض على الحكم الذي استنتجه المستدل اللي هو فيجب القصص هو اللي مسلمش به لذلك قال لك اش؟ قدح في الحكم معارضة في الحكم لا قدح في العلة

126
00:43:03.350 --> 00:43:30.650
اه اذن وضحت النسا ياك اذا هذا حاصل ثالث سهل جدا شنو قلنا الثالث ولشمول اللفظ فسرناه ما هو ضابطه؟ ضابط ذلك ان يذكر المستدل لفظا عاما يشمل صورة الاتفاق وصورة الخلاف وسورة النزاع. كيدكر في الدليل ديالو واحد اللفظ عام

127
00:43:30.750 --> 00:43:47.300
يشمل سورة متفقا عليها و والسورة المختلفة فيها وهو يريد بدليله اش هو في الاصل؟ هو جاب لفظ عامي. لكن الذي يريده من دليله في الاصل واش واش سورة النزاع

128
00:43:47.450 --> 00:44:06.300
التشكيش اش داير للمعترض كيجي للمعترض وكيحمل داك العموم ديالو على صورة الاتفاق كيقولي نعم دليلك صحيح ان قصدت كذا وكيحملوه على سورة الاتفاق واش هادوك راهم ساهل جدا اذا هو هو ان يعبر المستدل بلفظ شامل عامي اش معنى عامي

129
00:44:06.650 --> 00:44:29.000
يشمل سورة الاتفاق وصورة النزاع. فيأتي المعترض ويحمل كلامك يدير راسو مفهمش وكيحلم يحمل كلامو العام على سورة على سورة الاتفاق كيقولي نعم كلامك صحيح ان قصدت كذا ويبقي النزاع خارجا عن دليله كأنه كيقولي ذلك كلامك صحيح في سورة الاتفاق اللي هي كذا وكذا

130
00:44:29.000 --> 00:44:51.250
وهو المستدر تجده في الاصل انما اراد صورته ولو عبد ربه طعام راه المقصود عنده بالاصالة سورة النزاع يعني المقصود ان لفظه عام سيحمله المعترض على هذا ضعيف جدا علاش ضعيف؟ لأنه يسهل رده بغاية السهولة يجي المستدير ويقول لي لا لم اقصد تلك الصورة بالخصوص وانما قصدت العموم

131
00:44:51.250 --> 00:45:11.750
بومكلام اذا مثال ذلك ان يقول المستدل الحنفي القائل بوجوب الزكاة بوجوب زكاة الخيل لاحظ كيفاش غادي يقول؟ غيقول لينا حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة قياسا على الإبل ياك الإبل حتى هي يسابق عليها

132
00:45:11.800 --> 00:45:37.800
ادن غيقوليه الخيل حيوان يسابق عليه عل الجامعة هي كونهما حيوانا يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كما تجب في الإبل فيقول له المعترض هو كذلك اذا كانت الخيل للتجارة مفهوم كامل؟ غيقولي كلامك صحيح الخيل تجب فيه الزكاة لكن الا كانت للتجارة حينئذ تجب فيها زكاة عروض التجارة

133
00:45:37.950 --> 00:45:56.300
اذا كانت للتجارة خاصة اذا كانت للتجارة فتجب فيها الزكاة عند الملك والحنفي بالاتفاق لا خلاف بينهما لانها داخلة حينئذ في عروض تجارة والحنفي يريد ما هو اعم ان فيها الزكا سواء كانت للتجارة او لم تكن للتجارة. مفهوم الكلام

134
00:45:56.650 --> 00:46:14.700
اذن شنو دار المعترض؟ جا وحمل هداك الكلام هو شنو قال تجب فيها الزكاة عموما والاخر قيد ذلك بكونها للتجارة. فيسهل رده يجي المستدير ويقول له لم اقصد الخيل التي للتجارة خاصة قصدت ما هو اعم

135
00:46:14.950 --> 00:46:33.050
هدا التالت الرابع قال اه قال رحمه الله والسكوت عما من المقدمات قد شرحناه ياك اسيدي يأتي القول بالموجب لاجل سكوت مستدل عن مقدمة غير مشهورة في قياسه وعلاش ما دكرهاش

136
00:46:33.100 --> 00:46:49.650
لخوفه ان تحظى الى ذكرها تدخل عليها المعارضة فهو لم يذكرها فاتاها القول بالموجب بمعنى هو بين امرين اثنين الى ذكرها ترد بالمعارضة فإن لم يذكرها ترد بالقول يرد قياسه بالقول بالموجب

137
00:46:50.050 --> 00:47:09.450
مثال ذلك ان يقول مشترط النية في الوضوء وغسل الجنابة وهو المالكي والشافعي مثلا لي كيشترطوا الوضوء النية في الوضوء وغسل الجنابة اش غادي يقولوا كل قربة تشترط فيها النية

138
00:47:09.850 --> 00:47:27.250
صافي شوف القياس ركبوه من مقدمة واحدة ومقدمة الكبرى المقدمة الصغرى طووها كل قربة تشترط فيها النية وهم يقصدون ان الوضوء والغسل كذلك قربة فتشترط فيهما الوضوء حتى هو قربة الصلاة في النية الغسل قربة

139
00:47:27.450 --> 00:47:40.300
طيب علاش ما دكروش هاد المقدمة الصغرى؟ علاش ما قالوش؟ الوضوء والغسل قربة وكل قربة تشترط فيها النية فالوضوء والغسل تشترط ديما يك هدا هو اصل القياس هو هدا اصل القياس

140
00:47:40.850 --> 00:47:54.450
هوما اش دارو حدفو المقدمة الصغرى لي هي الوضوء والغسل قرباه وخلاو غير الكبرى لي هي وكل قربة تشترط فيها النية علاش ما دكروش السورة لخوفه ان تمنع ان تعارض من

141
00:47:54.750 --> 00:48:10.450
انا في لأنهم الى جاو قالوا الوضوء والغسل قربة ممكن يعترض هاد المقدمة يقول ليهم لا الوضوء والغسل ليسا قربة بل هما تنظيف استعدادا للقربة. القربى هي الصلاة مثلا ولا الطواف

142
00:48:10.750 --> 00:48:34.750
وهما من باب التنظيف تهيئا واستعدادا للقربة فهما مقدمة للقربة وليستا قربة مفهوم اذن شاهد فلهذا لم يذكر المستدل اش مقدمة الصغرى لخوفه من المعارضة لكن ملي ما دكرهاش وجا قال كل قربة تشترط فيه هل فر من من القدح لم يفر لانه حينئذ الحنف

143
00:48:34.750 --> 00:48:50.150
اش غايقوليك؟ غايقولي هذه مقدمة واحدة لا تنتجه لا نتيجة لها بمعنى الا انت كان قصدك ان تستنتج الوضوء والغسل تشترط فيهما النية فقياسك فيه مقدمة وحدة ومقدمة وحدة لا تنتج مفهوم

144
00:48:51.150 --> 00:49:12.650
اذن فدليلك غير صحيح من اصله غير صحيح وانتهى الامر فلو صرح بها لوردت المعارضة حينها اذن فالقول بالموجب هنا ورد على ماذا لأجل سكوت فيرد بسكوته عنها القول بالمجددا ورد القول بالموجب لأجل سكوت

145
00:49:12.850 --> 00:49:29.100
المستدل عن مقدمة غير مشهورة وعلاش قالوا غير مشروع؟ قلنا الى كانت لأنها ان كانت مشهورة فهي في حكم المذكور ولو لم يذكرها لا يضر لانها في حكم المذكور وبعضهم عكس بعضهم قال بالعكس شنو هو العكس

146
00:49:29.150 --> 00:49:58.650
قالك لا اه القول بالموجب يرد اذا حذفت المقدمة المشهورة بعضهم عكس هاديك عمل مقدمة قال لك بالعكس القول بالموجب يريد لاجل سكوت المستدل عن ذكر مقدمة المشهورة  قالك اما اذا لم اذا لم يذكر مقدمة غير مشهورة فلن يركب دليلا اصلا

147
00:49:59.000 --> 00:50:16.700
ما دار والو اصلا لم يركب دليلا وكلامه لا يحتاج الى جواب قالك وهاد القول بالموجب يرد على اش على عدم ذكر مقدمة قالك الا كانت المقدمة مشهورة او مذكرهاش المستدل اثناء الاستدلال قالك واخا تكون تورة خاصو يدكرها ومدكرهاش يرد القول بالموجب

148
00:50:16.700 --> 00:50:33.200
يأتي المعترض ويقول له مقدمة واحدة لا تنتج ولو كانت الاخرى مشهورة هو غيتجاهلها مفهوم الكلام؟ هذا قول لبعض الاصوليين رجحه العضد وغيره اذا هذا حاصل ما ذكر الناظم رحمه الله

149
00:50:34.100 --> 00:51:15.150
اجي هنا اسي  المؤلف رحمه الله القول بالموجب قول بالموجب قد حوج له تسلم المانعين ان الدليل ما من الصور فيه هنيئا من القوادح القول بالموجب هو تسليم المعترض دليلا دليلا مستدل اي ما يقتضيه

150
00:51:15.600 --> 00:51:32.400
سواء كان قياسا او غيره من الادلة مع منع استلزام الدليل بصورة النزاع اي للسورة التي اختصم فيها المعترض والمستدل قال الشوكي هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع بان يظهر عدم ان يظهر بان يظهر عدم استلزام الدليل

151
00:51:32.700 --> 00:51:47.800
ذلك ان المستدل اراد ان يثبت الشيء المتنازع فيه اذا هو قد اثبت غيره بمنزلة الرامي اذا رمى واخطأ الغرض الاستدلال صحيح وانما فسد من جهة كونه  هذا عن محل النزاع

152
00:51:48.200 --> 00:52:03.050
موجب بالفتح اسم وما توجبه العلة اي الحكم الذي اوجبته العلة ويقع القول بالموجب على اربعة اوجه اشار اليها بقوله في النفي او الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرته

153
00:52:03.250 --> 00:52:20.900
يعني ان الوجه الاول ان يجيء القول بالموجب في النفي وهو ان يستنتج المستدل من الدليل ابطال امر يتوهم انه مبنى مذهب الخصم في سورة النزاع المعتدل يمنع كونه مبنى مذهبه فلا يلزم منه ابطال مذهبه

154
00:52:20.950 --> 00:52:35.500
يقول صدقت في نفيه لكنه ليس مبنى مذهبي فلا ينتفي مذهبي بنفيه قول المالكي في وجوب القصاص في القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة من الات القتل ككونها بمثقل او محدد او غيرهما لا يمنع القصاص

155
00:52:35.850 --> 00:52:50.000
في المتوسل اليه هو انواع الجراحات القاتلة ككونه ككونه بجز عنق او عضو اخر كذلك لا فرق في قطع العروي بين بين جزه من جهة واحدة او جهتين او غير ذلك

156
00:52:50.150 --> 00:53:02.750
اذا لا فرق بين كون المقتول وضيعا او شريفا صغيرا او كبيرا انتهى يقول الحنفي انا نقول بموجب دليلك وهو كون التفاوت المذكور لا يمنع القصاص لكنه ليس مبنى مذهبي

157
00:53:02.950 --> 00:53:14.900
التفاوت المذكور لا يمنع القصاص لا يلزم منه وجوبه الذي هو محل النزاع. اذ لا يلزم من ابطال هذا المانع انتفاء جميع الموانع للقصاص. وجود جميع الشروط ووجود ما يقتضيه

158
00:53:15.150 --> 00:53:29.050
ترسم توقف متوقف على جميع ذلك وبيان مستند وبيان مستند الحنفي ان القتل بمثقل شبه عمد لا قتل عمد بان العمد من افعال القلوب فلا يتحقق الا بالته المعبودة كالمحددة

159
00:53:29.800 --> 00:53:50.800
فهذا القول بموجب وقع على نفي لان الا نصب دليله على نفي على نفي وابطال ما يظنه مدركا لماذا؟ مدركا ما يظنه مدركا لمذهب خصمه الوجه الثاني هو ان يرد على ثبوت. قال في الاصل هو ان يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم ما يتوهم منه انه محل النزاع

160
00:53:50.800 --> 00:54:05.850
او ملازمه ولا يكون كذلك. فيقول المعترض هذا هذا الذي استنتجت ليس محل النزاع ولا ملازمة قول المالكي او الشافعي قتل بمثقل قتل بما بما ما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص

161
00:54:05.950 --> 00:54:25.800
فيجب فيه القصاص قياسا على الاحراق بالنار يقال من جانب المعتدي كالحنفي يسلمنا عدم المنافاة بين  من القصاص ولكن لما قلت ان القتل بمثقل يستلزم الطاسة ذلك هو محل النزاع ولم يستلزمه دليلك وهو العلة التي هي قوله قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص

162
00:54:26.000 --> 00:54:40.950
قوله سلمنا الى اخره قول بالموجب ورد على ثبوته خلاص انتهى ظاهر كلامه يقتضي ان قوله لا ينافي القصاص قوله سلمنا قوله وارد على ثبوت القصاص لا الحنفي قال سلمنا زد كالحنفي

163
00:54:41.500 --> 00:54:57.800
فيقال من جانبه سلمنا زد عدم المنافاة مقادش سلمنا وجوب القصاص قال سلمنا عدم المنافاة واضح؟ فيه الكلام واضح فيه قال سيتم فيك وظاهر كلامي وظاهر كلامه يقتضي ان قوله لا ينافي القصاص جزء علة

164
00:54:57.850 --> 00:55:13.600
ان قوله جزء ان قوله جزء علة وان موجب الدليل هو قوله موجب وان موجب الدليل هو قوله فيجب فيه القصاص وصريح ما في مذكرة وصوله لشيخنا رحمه الله تعالى قال

165
00:55:13.800 --> 00:55:26.750
ولكن لما قلت ان القتل بالمثقل يستلزم وذلك هو محل النزاع ولم يستلزمه دليلك وهو العلة التي هي قوله قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص قوله يجب فيه القصاص الثبوت

166
00:55:26.800 --> 00:55:43.900
ولاجل ما ورد فيه من الخلل عنده وقع عليه القول انتهى ونحوه قوله في نشر الورود فهذا القول بالموجب وقع على قول المستدل فيجب فيه القصاص وهو ثبوت انتهى واصله للبناني للبناني في حاشيته على المحل

167
00:55:44.200 --> 00:55:56.450
قوله لا ينافي القصاص هو موجب الدليل الذي يقول به الحنفي العلة هي قول اش تيقولك؟ اذ قوله هو موجب الدليل الذي يقول بالحنفي اما فيجب القصص لا يقول به الحنف

168
00:55:56.550 --> 00:56:17.900
لا يكون حينئذ موجبا له قال والعلة علة هي قوله قتل بما يقتل غالبا ولا يستقيم يكون قول لا ينافي القصاص ولا يستقيم لا ينافي القصص اعلة يكون موجب موجب الدليل ويكون موجب الدليل هو ما رتب عليه بعد هذا. وهو قوله فيجب فيه القصاص

169
00:56:18.050 --> 00:56:31.700
لان هذا لو سلمناه موجبا في الحنفي لا يقول به صلحتي لأن هذا لو سلمناه موجبا فالحنفي لا يقول به. فكيف شيء لا يقول به المعترض؟ ويكون هو هو القول بالموجب عنده

170
00:56:32.250 --> 00:56:49.700
لا يكون قال فالموجب الذي يقول به الحنفي هو عدم المنافاة بين القتل بمثقل والقصاص وهو ما اراد المستدل اثباته بدليل بدليله ظنا انه محل بينه وبين خصمه فيسلمه له الخصم لكن يقول ليس هذا ما خالفتك فيه

171
00:56:50.100 --> 00:57:05.300
فانا لا انازع في هذا انما الذي امنع انه يوجب القصاص هذا ليس هو ما اقتضاه دليله ولا استلزمه مقتضاه تنبه لذلك الشربيني في حواشيه فقال عند قول البناني قوله فلا ينافي القصاص اي فيثبت القصاص

172
00:57:05.350 --> 00:57:23.150
هو الفرع المقياس فيثبت اي فيثبت وهو الفرع المقيس لا عدم المنافاة كما يوهمه ظاهر العبارة. بل ذلك من تتمة قاله الشهاب انتهى باختصار قال الشربيني لتعلم ان ان الفرع هذا الان قول البناني قول البناني اللي الان

173
00:57:23.700 --> 00:57:36.950
هو الذي تبعه الناظم وتبع شراح المراقي الناظمة فيه هاد الكلام ديال البوناني اللي سمعتو هذا خطأ شو شنو قال قوله فلا ينافي القصاص زاد هو اي فيثبت القصاص هاديك هي فيجب القصاص

174
00:57:37.250 --> 00:57:53.400
قال لك وهو الفرع المقيس. اذن قال لك شنو هو الفرع المقيس هو فيثبت القصاص لا عدم المنافاة بمعنى عدم المنافاة داك داخل في العلة قالك كما يوهمه ظاهر العبارة بل ذلك من تتمة الدليل قاله الشيخ باختصار اذن هذا هو الكلام

175
00:57:54.300 --> 00:58:13.550
الذي كان سبب السوي او سيعقب عليه الشربيني قال الشربيني انت تعلم ان الفرع القتل بما يقتل غالبا والاصل القتل بالاحرام والحكم هو ثبوت القصاص لكن لكن فرض لكن فردا الكلام ان المستدل استنتج من الدليل ما يتوهم انه ملزوم للمطالب

176
00:58:13.600 --> 00:58:28.400
لا يصح ان يقول للمطالب مطالب فلا يصح ان يقول حينئذ فيثبت في  لانه محل النزاع الحقيقي. نعم صح قولهم بأنه محل النزاع والقول بموجب قلنا اه يبقى محل النزاع خارجه

177
00:58:28.900 --> 00:58:40.850
قوله من تتمة الدليل ان كان مراده انه جزء منه اليس كذلك؟ نعم او نتيجته فهو المطلوب فهو المطلوب. اذا هاديك فلا ينافي القصص هي نتيجة الدليل ماشي تتمة العلة

178
00:58:40.900 --> 00:58:59.600
وهي اللي وقع عليها القول او نتيجته فهو المطلوب على رأي مستدل   قول الشربيني الفرع بما الفرع القتل بنعم هاديك صرح فيها لحظ قال اشربي انت تعلم ان الفرع القتل بما يقتل غالبا لا الفرع

179
00:58:59.600 --> 00:59:18.150
والقتل والعلة هي كون القتل بما يقتل غالبا قالوا لعل فيه سخطا لعل فيه حذف واصله الفرع القتل بمثقل والعلة القتل بما يقتل غالبا والله اعلم قد رتب شروح جمع شروح جمع الجوامع الدليل على نحو ما ذكرنا وكذا شروح

180
00:59:18.300 --> 00:59:35.500
واجب في الغيث الهامع منصب قد ذكر له المصنف مثالين احدهما ان يقال في القتل  فيقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كالاحرام. فيقول المعترض انا اقول بموجبه واسلم عدم المنافاة. لكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو

181
00:59:35.500 --> 00:59:49.400
محل النزاع كون الشيء لا ينافي شيء لا يلزم منه ان يقتضيه ان يقتضي لا يلزم منه ان يقتضيه ولعل مراد الناظم ومتبوعه في هذا ان هذا النوع من القول بالموجب وارد على سجوده

182
00:59:49.650 --> 01:00:04.800
وقع التوهم ان ذلك يوجب يكون مقتضى الدليل امرا ثبوتيا وعدم المنافاة الذي هو موجب موجب الذي هو موجب الدليل امر عدمي. نعم اوتوا هنا بمعنى الاثبات واضح؟ اذا هذا هو السبب

183
01:00:04.850 --> 01:00:24.650
انهم لما لما رأوا ان انه انهم يقولون هذا النوع من القول الموجب وارد على ثبوت ورأوا ان عدم المنافاة امر عدمي قلبوا على الثبوت الثبوت فيجب القصاص. اذا فقال لك هو القول بالموجب. هناك وقع واضح

184
01:00:25.550 --> 01:00:43.250
هاوا غيبين قالك لكن الذي يظهر لكن الذي يظهر ان كونه واردا على ثبوت انما هو لاجل كون المقصود ذات امر يتوهم انه محل يتوهم هذا هو المقصود بالثبوت قالك لأجل كون المقصود منه اثبات امر يتوهم انه محل النزاع

185
01:00:43.300 --> 01:00:59.800
اثبت بدليله امرا يتوهم انه محل النزاع بينه بين خصمك خصم يمنع يمنع ذلك وهذا واضح من كلامهم احكام للاملي ما نصه القول بالموجب اصله ان يرجع الى وحاصله يرجع

186
01:00:59.900 --> 01:01:17.300
حاصله يرجع الى تسليم ما اتخذه المستدل حكما لدليله على وجه لا يلزم منه الحكم فيه ومهما توجه على هذا الوجه كان المستدل منقطعا منقطعا لتبين ان ما نصبه من الدليل لم يكن متعلقا بمحل النزاع. وهو منحصر في

187
01:01:17.450 --> 01:01:34.250
مين ذلك لان المستدل اما ان ينصب دليله على تحقيق  ما نقل عن امامه من الحكم وعلى ابطال ما يظنه مدركا لمذهب خصمه شتيه؟ لان المستدل اما ان ينصب دليله على تحقيق مذهبه

188
01:01:34.250 --> 01:01:49.650
نقل عن امامه من الحكم هاد اللول اما ان ينصب اذا ما الذي يكون قصد مستدل يكون قصده اثبات امر وهذا هو الثبوت. ان ينصب دليله على تحقيق مذهبه. هاديك تحقيق مذهبي هي ان يكون قصده ايش

189
01:01:50.150 --> 01:02:07.900
ان يبين الثبوت امره واو على ابطال ما يدله يظنه مدركا لمذهب خصمه. اذا هادي او على ابطال ما يظنه مدركا لمذهب خصمه هو في النفي وقوله اما ان ينصب دليله

190
01:02:07.950 --> 01:02:28.700
على تحقيق مذهبه هو وفي الثبوت. واضح اذا فالمراد ان المستدل كما ذكرت لكم اما يكون قصدو ان يحقق بذلك الدليل مذهبه وما نقل عن امامه ولا يكون قصدو ان يبطل ما يظنه مدركا لمذهب خصمه

191
01:02:28.850 --> 01:02:43.600
فإلى كان قصدو الأول هداك هو معنى فيه الثبوت ويلا كان قصدو الثاني هذا هو معنى في النفي قال لك فتأمل قوله تأمل قوله اما ان ما ان ينصب دليله على تحقيق مذهبه وما نقل عن امامه من الحكم

192
01:02:44.000 --> 01:03:02.500
دليل هنا نسب لتحقيق واثباتي هذا هو معنى لتحقيق مذهبي ذاك التحقيق هو الثبوت فسروا انت بالثبوت مفهوم لا لابطال مذهب الخصم فلذا كان هذا النوع واردا على اثبات وكان النوع الاخر واردا على نفي وابطال. واضح؟ لان النفي يتفسرو بالإبطال

193
01:03:03.800 --> 01:03:13.800
ويؤكد هذا ما قاله بعد هذا ونصه وورود هذا النوع من القول بالموجب اغلب في المناظرات من ورود النوع الاول شتيه وورود هذا النوع شنو هو هاد النوع؟ الثاني لي دكرو هو

194
01:03:13.800 --> 01:03:26.050
والآمل رحمه الله والتالي لي ذكرو هو قال او على ابطال ما يظن وعلى ابطال اي في وقال لك هذا كثير من الأول وحنا راه قلنا ورود القول الموجود في النفي كثير وفي الثبوت

195
01:03:26.100 --> 01:03:42.850
قال جهة ان خفاء المدارك اغلب من خفاء الاحكام لكثرة المدارك وتشعبها وعدم الوقوف على ما هو معتمد الخصم  بخلاف الاحكام انه قل ما يتفق الجهود عنها. نعم. انتهى فكم من فكم

196
01:03:43.650 --> 01:03:57.450
فكم من يعرف وكم مضاف لمن؟ فكم من يعرف؟ وكم هنا للتكثير؟ بمعنى كثير والخبرية ليست للاستفهام خبرية كم من يعرف محل الخلاف ولكن لا يعرف المأخذ. نعم. فالمالكي والشافعي في المثال المتقدم

197
01:03:57.550 --> 01:04:16.250
وهما ان الحنفية يقول بمنافاة القتل بالمثقل للقصاص رتب دليلهما على وجه على وجه يثبت عدم المنافاة سلم له ما الحنفي ما اثبت لكن قال هذا ليس ما انازعكم فيه والله تعالى اعلم. وعبارة البرماوي واضحة في هذا قال ورود القول بالموجب

198
01:04:16.250 --> 01:04:30.200
في الادلة على ثلاثة اقسام احدها ان يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مثل ان يقول في القتل بالمثقل قتلا بما يقتل غالبا لا ينافي وجوب القصاص كالاحرام

199
01:04:30.250 --> 01:04:42.900
يقول المعترض عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه وانا اقول بذلك ايضا ولا يكون ذلك دليلا على علي في محل النزاع الذي هو وجوب القصاص وليس عدم المنافاة ولا ملازمة

200
01:04:43.500 --> 01:05:03.450
ثم قال بعد ذكره لمثالي النفي والاثبات السابقين وهذان المثالان فيما اذا كانا بجانب النفي لكن يكون ذلك في اثبات في المسألة الآتية حيوان يسابق عليه الى اخره انتهى. اذا فجعلهما جميعا بجانب النفي. لكن هاد النفي المقابل للثبوت

201
01:05:03.900 --> 01:05:19.650
هو يشير الى الوجه الثالث الذي اورده الناظم بقوله ولشمول اللغو اي ان يشمل لفظ سورة من سور الوفاق فيحمله المعترض على تلك الصورة ويبقى النزاع ويبقي ويبقي النزاع فيما عداه. نعم

202
01:05:19.850 --> 01:05:33.600
قول الحنفي في وجوب زكاة الخيل حيوان يسابق عليه تجب فيه الزكاة قياسا على الابل يقول المالكي مثلا اقول به اذا كان تدخيل للتجارة خاصة قال الفهري وهذا اضعف انواع القول بالموجب

203
01:05:33.700 --> 01:05:49.550
لانه يندفع بادنى شيء. كما لو قال المستدل عانيت رقابها لا من حيث كونها كونه لا من حيث كونها للتجارة اصله بمناقشة في  من امثلة هذا القسم قول مستدل الجاني الملتجئ الى الحرم

204
01:05:49.650 --> 01:06:02.550
وجد فيه سبب جواز استيفاء القصاص كان سيفاؤه جائزة فيقول الخصم اقول بموجب هذا الدليل فان الاستفاء عندي جائز بعد الخروج من الحرم والنزاع ليس الا في الاستفاء في الحرم

205
01:06:02.700 --> 01:06:17.950
فاني ادعي ان الاشفاء فيه هتك لحرمته الوجه الرابع اشار اليه بقوله السكوت عما من المقدمات وعما من المقدمات كالخلاء الى اخره اي سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة قال الفهري

206
01:06:18.050 --> 01:06:34.850
وضابط الشهرة ان تكون ضرورية او متفق عليها بين الخصمين بقوله خلا من شهرة عن المشهورة لان المشهور كالمذكور والمذكور لا يدخله هنا القول بالموجب وعكس بعضهم فقال يجب القيد بالشهرة لانها هي التي

207
01:06:35.150 --> 01:06:51.600
تسوق حذف الصغرى لو كانت غير مشهورة لما جاز حتفوها واختاره العظيم قد سبق في المنطق والحذف في بعض المقدمات او النتيجة لعلم اتي يعني يجوز حذف المقدمات ولا ولا النتيجة اذا كانت معلومة

208
01:06:52.650 --> 01:07:12.000
وانما سكت عنها مخافة ان يمنعها الخصم. فبسبب سكوته عنها يرد القول بالموجب كقول المالكي في اشتراط النية في الوضوء والغسل ما هو قربة تشترط فيه النية؟ ويسكت عن المقدمة الصغرى وهو الوضوء والغسل قربة. فيسلم الحنفي دليله وهو انما هو قربة ويسكت عن المقدمة

209
01:07:12.000 --> 01:07:31.600
الصغرى وهي وهي  ويسكت عن المقدمة الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة. فيسلم الحنفي دليله وهو انما هو قربة تشترط فيه النية. لكن لا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل لان المقدمة الواحدة لا تنتج

210
01:07:32.200 --> 01:07:45.300
وهذا القول بالموجب انما ورد للسكوت عن الصغرى ان الحنفية يمنع كونه قربة لانه يقول الوضوء والغسل تنظيف للدخول في القربة فان صرح المستدل بانها قربة ورد عليه منع ذلك

211
01:07:45.400 --> 01:07:59.400
خرج عن القول بالموجب انه انما كان بتقدير السكوت عن الصغرى وقد زال بذكرها ثبت القدح في المناسبة قال في قال في مسلم قال في مسلم الثبوت مسلم الثبوت فرق معنا مرات

212
01:08:00.600 --> 01:08:15.750
قال في مسلم الثبوت اقول ها هنا نظر وهو ان القول بالموجب فرع فرع الموجبية موجبية فرع الموجبية اي كون الدليل كون الدليل اي موجبيتي فسرها. اي كون الدليل موجبة

213
01:08:15.950 --> 01:08:33.850
اي كون الدليل موجبا موجبيا قلنا لان الدليل يوجب شيئا اخر كبرى وحدها ليست بدليل ولا ولا موجب لها حتى يسلم. نعم. فلابد من ضم الصغرى. لان المقدمة غير موجبة للدليل هي ماشي موجب. توجب الدليل

214
01:08:33.850 --> 01:08:57.900
الى   السالبة تقابلها الموجبة حنا دابا مكنقصدوش الاصطلاح السالبة والموجبة لا كيف نقصدو المعنى اللغوي المعنى اللغوي ما يوجبه الدليل دليل يوجب شيئا هذا هو المقصود هنا ماشي المقصود الاصطلاح ديال السالبة والموجبة ابدا ما تعرض له

215
01:09:01.800 --> 01:09:15.200
لابد من ضم الصغرى وحينئذ لا يستقيم لأن ديك الساعة تما السالبة والموجبة المراد بالموجبة من الإيجاد لي هو الإثبات السالبة المنفية والموجبة اي المثبتة را كلنا فسرنا هاد المنطق

216
01:09:15.400 --> 01:09:39.800
تغنى المراد بالموجب ما اوجده الشيء مش المراد الايجابي  حينئذ لا يستقيم  انتهى اي اننا ان لم نعتبر الصغرى فلا دليل لان المقدمة الواحدة لا تنتج وان اعتبرناها لم يرد القول بالموجب وانما الاعتراض بالمنع. لاننا لو سلمنا موجب الدليل لارتفع النزاع. نعم. التحقيق ان الخلاف في المسألة يجري على قاعدة

217
01:09:39.800 --> 01:09:57.000
الوسيلة على ان الخلاف في المسألة كيقصد هاد الفرع الفرع المذكور اللي هو هل الوضوء والغسل تشترط فيهما النية ام لا؟ وهذا التحقيق اللي ذكروه هنا الحقيقة اه ذكره يوسف استطرادا وتسامحا وصافي والا لا ينبغي ان يذكر

218
01:09:57.350 --> 01:10:13.700
لا يعترض المثال ادخال كفى الفرض هو الاحتمال وكتب الاصول ليست محلا لتحقيق مسائل الفروع مفهوم؟ بمعنى واخا دكرنا حنا ان المالكية خشية ان ذكر المقدمة الصغرى ان يعارضها الحنفي

219
01:10:13.700 --> 01:10:30.000
ماشي معنى ذلك اننا رجحنا قول الحنفي حنا غي متلنا بهاد المثال باش نفهمو المقصود ا؟ بالقول بالموجب والا في كتب الفروع راه المالكي مغيستدلش لك بهاد الدليل راه قلنا المدارك كثيرة ومتشعبة سيستدل لك بادلة نقلية كاع في السنة

220
01:10:30.000 --> 01:10:44.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن على ان الوضوء والغسل عبادة وقربة محضة مفهوم كذا؟ لكن ذكر هنا غير من باب التمثيل للقاعدة فلا يحتاج لتحقيق الفروع هنا واضح

221
01:10:44.700 --> 01:11:02.000
تحقق في كتب الفروع ان الخلاف في المسألة يجري على قاعدة اعطاء الوسيلة حكم المقصد من نظر الى اعطائها حكم مقصدها وهو الصلاة جعلها قربة محضة واوجب فيهما النية من لم يعطها حكمه لم يجب فيه من نية

222
01:11:02.950 --> 01:11:23.950
نعم وقد سبقت هذه القاعدة اللي هي وسيلتها انها حكم المقصد ام لا والتحقيق ويلا بغينا التحقيق على التحقيق والتحقيق ان الوضوء والغسل هما مقصدان بذاتهما وليسا وسيلة اخرى نعم هما وسيلة لشيء وهما مقصدان لذاتهما لأن الشارع الحكيم امر بهما

223
01:11:24.650 --> 01:11:43.650
واضح؟ شنو لي كنقولو واش الوسيلة لها حكم المقصد او لا؟ اذا وجدنا الشريعة امر بالمقصد ولم يأمر بالوسيلة لا يوجد للصنف الوسيلة مكاينش فيها نص فحينئذ كيبقى الخلاف واش لها حكم المقصد او ليس لها حكم المقصد؟ لكن الى لقينا وسيلة المقصد حتى هي مأمور بها شرعا. اذا

224
01:11:44.100 --> 01:12:01.400
راه سبق لنا في الورقات هذا كالامر بالصلاة فانه امر كالامر بالوضوء فانه امر بالصلاة المؤدية اليه فالامر بوضوح جاء في الشرع جاءت نصوص كثيرة في فضله وبيان اجره وثوابه وانه عبادة

225
01:12:01.650 --> 01:12:34.200
هذا ما    كاينة والافلام كاينين  الى مكانوش نشوفو رشيد لتحت نعم نعم يجوز وهذا هو سبب جعل القول بالموجب من القوادح في العلة سبب وجع للرازي له كذلك هو هذا

226
01:12:34.350 --> 01:12:55.400
لان ذلك الحكم ترتب على العلة مفهوم فإذا قدحنا في حكم المترتب على العلة قدحنا في العلة لأن شنو معنى؟ ما معنى قولك هذه علة اي انها موجبة للحكم قاس هاد العلة الى كان تيتوجد مع هداك الحكم الذي تظنه انت لانك ربطتي علة بحكم معين ماشي قلتي علة وصافي

227
01:12:55.700 --> 01:13:30.000
فإذا توجه القدح للحكم توجه لعلته غير هو القول بموجب مباشرة قد حل في الحكم واضح وبسبب بواسطة ذلك يقدح في العلم نعم احيانا نعم احيانا قد يكون استفراد ذلك خارج عنه

228
01:13:30.200 --> 01:13:51.800
وهذا في الغالب لا يكون في التأليف التأليف في الغالب لا يكون ياك ممكن يكون في الدروس الشفهية لكن في التأليف التأليف كيكون اكثر تحريرا  لا تذكر الفروع دون دون ترجيح فيها يعني فإن قال الحنفي كذا مرة تلقى قول الحنفي هو القوي ومرة قول المالكي ومرة قول على حسب المثال اللي كيناسب

229
01:13:51.800 --> 01:14:13.500
فهمتي؟ على حسب المثال اللي كيناسب القاعدة لكن تحقيق المسألة وبيان الراجح فيها يكون في الفروع او في الى كان الدرس شفني يتساهل في ذلك اذا رأى الحاجة الى بيان الحكم ولا كذا يبين. لكن في الكتابة في الاصول لا انت تكتب في الاصول اذكر

230
01:14:13.550 --> 01:14:35.200
اه القدر الذي يكفي لايضاح القاعدة سواء توقفت في اه بيان قوة قول الشافعي ولا قول كيفما تقدمنا في مفتاح الوصول مفتاح الوصول يفعل هذا احيانا كيقولك فأجابه الشافعي بكذا لا يذكر جواب المالكية وذكرها في المقدمة

231
01:14:35.350 --> 01:14:47.850
والمالكية عندهم اجوبة فلا يذكرها لأنه ذكرا القدر الذي يكفي في بيان القاعدة فيتوقف ذلك في محله