الى الخلاف انه كاين اللي قال هو خاص بما يخرج للأرض من دفن اهل الجاهلية فلا يشمل معدن لأن التعريف عام اذا ولما يخرج من المعدن فعلى هذا المعدن يسمى فيها ربع العشر اذن هذا تا هو فرق من الفروق بينهما فاش هدا فالمقدار فرق في المقدار والأصل كما من التعريف ديال الركاز ان الركازة كما قلنا هو دفن اهل الجاهلية اذا والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. فيقول الامام رحمه الله قال في زكاة الركاز شو اسيدي تقدم في اخر شيء تقدم معنا في الدرس الماضي هو زكاة الركاز. وقد ذكرها الشيخ رحمه الله تبرعا في هذا الباب والا فكثير من الفقهاء لا يتحدث عنها في هذا الباب فذكر رحمه الله في هذا الباب الاول كما سبق ذكر زكاة الحرف زكاة الحب تكات الحبس ثم ذكر زكاة العين ثم ذكر بعدها شيئا متعلقا بها له حكمها وهو زكاة تجارة زكاة عروض تجارة ثم عطف على عروض التجارة للاستواء في القدر المخرج زكاة المعادن ثم تبرع رحمه الله بذكر بذكر الجزية وذكري الركاز لذكر الجزية اما احكام الجيزية التي يدفعها اهل الذمة. ومقدار العشر الذي يدفعه الحربيون التجار فقد سبق واخر شيء ذكرناه هو الركاس. ونريد هنا ان نلخص احكام الركاز اه هذا هذه الزكاة او هذا المال الذي يوجد تحت الارض انما يسمى ركازا بقيدين القيد الأول ان يكون من دفائن اهل الجاهلية اما ان يتيقن الإنسان ذلك او ان يجهل الأمر عنده لا يعلم خلافه وان نجلي الفرق بينه وبين زكاة المعادن الاشتباه بينهما ياك اسيدي؟ اولا نعيد باختصار اهم احكام الركاز اه الركاز كما ذكرنا هو ما يستخرج من الارض من من الدفائن ما يستخرج من ارض من الدفائن لا المعادن التي تكون من الله تعالى لا انما هي دفائن والاصل في الركاز انه او هو ما دفنه اهل الجاهلية هو دفن اهل الجاهلية. دفن على وزن فعل بمعنى مفعول كقولهم ذبح بمعنى مذبوح اذن دفن اهل الجاهلية اي مدفون اهل جاهلية ما دفنه تحت الأرض اهل الجاهلية. الأصل في كلمة ركاز انها تطلق على دفن اهل الجاهلية من ذهب او فضة او غيرهما دفن اهل الجاهلية يسمى يسمى ركازا ياك اسيدي يسمى ركازا لكن ما هو الذي تجب فيه الزكاة في الركاب لاحظوا باش يبني ادارة الفرق بين بين هذا وبين ما سبق. ما هو الذي تجب فيه الزكاة في الركاز من دفن اهل الجاهلية؟ هل هو خصوص الذهب والفضة او اي شيء من دفن اهل الجاهلية ها؟ لا هذا من الفروق بينه وبين زكاة المعادن في الركاز دفن اهل الجاهلية تجب فيه الزكاة مطلقا سواء كان من ذهب او فضة او من غيرهما. والالماس وسائر انواع الجواهري وغير ذلك. واضح؟ اما زكاة المعادن فهي خاصة بما تحت الارض من الذهب والفضة اما ما وجد من غيرهما فلا فليس فيه الزكاة وانما يستقبل الانسان بماله اذا باعه يستقبل به حولا واضح اذن الفرق الأول بين زكاة الركاب وزكاة المعادن ان زكاة المعادن خاصة ان ما يزكى مما خرج تحت تا الأرض في المعادن خاص بالذهب والفضة. اذا وجدنا معدنا نحاس ولا معدن حديد او غير ذلك فليس فيه الزكاة بمجرد اخراجه بل يستقبل بماله حول تتبعه المال تستقبل به حول. اذا زكاة المعدن خاصة بالذهب والفضة. الركاز كل ما وجد تحت الارض من الكنوز من دفائن اهل الجنة سواء كان من باب وفضة او او غيرهما بالنسبة للحول هل يشترط مرور الحول في وجوب الزكاة في الركاز؟ لا يشترط. هل يشترط في المعادن؟ لا يشترط اذا هذا امر متفق عليه. من اخرج كنقصد معدن الذهب والفضة. من اخرج شيئا من الذهب والفضة وجب عليه الزكاة بمجرد اخراج وكان سبق معنا الإخراج واش الوجوب يتعلق بالوقت الاخراج او بيوم التصفية وكذلك في الركاز من وجد دفنا تحت الارض وجدت عليه الزكاة يوم خروجه ولا يشترط مرور الحولي اذن هاد الشرط يتفقان فيه اللي هو مرور الحول فاش يفترقان في الشرط الثاني اللي هو لا اللي هو بلوغ النصاب هذا اللي غنذكروه اللي هو بلوغ النصاب ففي الركاز كل ما خرج تحت الارض فيه الزكاة مبغيتش نعين لان الزكاة فيها تفصيل خلينا نجيو فكل ما خرجت حافظ فيه الزكاة قولوا معايا غي الزكاة والمقدار يجي معانا. واما المعادن من الذهب والفضة لأن قلنا هي اللي فيها الزكا. فليس فيها النصاب ليس فيها الزكاة الا اذا بلغت نصابا اذا واحد لقى معدن تحت الارض ديال الدهب لكن لا يصل الى النار الى النصاب فليس عليه زكاته اذن يتفقان في الشرط اللي هو عدم مرور الحول لا يشترط فيهما في المعادن الريكاج مرور الحول يختلفان في النصاب الركاز اي شيء خارج من واقل من النصاب فيه الزكاة وفي المعادن اذا لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه واضح طيب شنو هي شنو هو المقدار ديال الزكا فالمعادن؟ فالمعادن لا تفصيل في المقدار المقدار هو ربع العشر فالمعادن اللي سبقات مقدار المخرج هو يعني من وجد معدن ذهب او فضة وقد بلغ ما استخرجه من الأرض نصابا فيجب عليه ان يخرج ربوع عشوره واضح ملحق بالذهب والفضة واضح هذا؟ فالمقدار المخرج فالمعادن هو ربوع العشر بشروطه واما في الركاز فالمقدار المخرج الاصل انه هو الخمس الا اذا اخرجت الكنوز الكنوز من تحت الارض بمشقة اه كبيرة يعني بعمل كبير او وبمصاريف كثيرة. قمت بعمل كبير. اذا استخرج الانسان كنزا او كنوزا من تحت الارض ماشي مع هادي الكنز دفينة من دفاء ال دفن من دفائن اهل الجاهلية لكن استخرج بعمل كبير احتاج الانسان يجيب العمال ويجيب الخدامة اللي يخدموا والا احتاجه ان يعمل فيه وقتا طويلا الوقت الطويل وهو كيحفر عاد تلقاه واضح؟ عمل فيه عملا قريبا لاهل المعادن ففيه ربع العشر فقط واضح اذا هاد الركاز التي تحت الأرض الأصل ان فيها الخمس الا اذا استخرجت بعمل كبير لان الاصل الاصل ان ما وجد تحت الارض فهو من دفائن اهل الجاهلية يعني من الدفائن التي دفنها الناس قبل الاسلام هدا هو الاصل الا اذا تبين بيقين خلاف هذا الاصل. اذا دل دليل قاطع يقيني على ان لا هادي را ماشي من دفع يديها يلاه دفنها جدي جدي الأول ولا جدي الثاني هو الذي بدليل يقيني واضح الكلام؟ اه اذن الأمر الأول انها من دفاء الان الجاهلية. والامر الثاني ان يجدها الانسان في ارض ليست مملوكة فشي ارض ليست مملوءة مملوكة لاحد والا ايلا وجدها الانسان في ارض مملوكة احد فالاصل انها لمالك الارض ان الملك ديال الارض هو ديالو ديك داك الكنز الذي وجد فيها اذا وجدها الانسان في الصحاري في الغابات في ارض ليست في ارض الموات ليست مملوكة لاحد. فهم المعنى؟ هم. اذا دفن اهل الجاهلية وفي ارض ليست مملوكة لأحد في الصحاري او نحو ذاته. فإذا لم يكن الدفن نيجيريا بيقين اذا لم نعلم شيئا فالأصل انه ينسب لأهل الجاهلي لكن اذا اليقين على انه ليس كذلك مثلا انا جدي جدي ولا ابي دافعنا دفينة في تحت الارض في صحراء ولا في غابة ماشي في ارضنا في مكان لا يملكه احد ودفن هناك مالا في امر ما الخوف سرقته وبعد ان مات الوالد عثر على المال ووجدنا امارات يقينية تدل على انه لوالدي. فيجب على واجبه ان يعطيه لصاحبه هداك لي لقاه لي تحت الارض واجب ان يعطي فاذا دل دليل اليقين على ان هذا راه ديال الوالد ديال فلان ديال جد فلان واضح الكلام ليس من دفائن اهل الجاهلية لانه كان من دفاع اهل الجاهلية مغنعرفوش ديال من لكن دل دليل يقيني على ان لقينا مثلا واحد الشيء معين يدل على ذلك مال معين كان الوالي علامات يقينية فانه يعطى لي لورثة ذلك الشخص اللي يدفنو واضح المعنى اذن خاصو يكون مدافع الى اهل الجاهلية والأمر الثاني ان يكون في ارض مواد في صحراء وكذا اذن الخلاصة خلاصة الفروق دابا اللي كيهمنا الفروق ماشي اوجه الاتفاق اوجه الاتفاق انه لا يشترط مرور الحول لا هنا ولا هنا لكن الفروق عاودوا رخصوا معايا الفروق الفرق بين الركاز والمعدن قولو نتوما لا لا يشترط نصاب في الركاز ويشترط في المعادن مزيان ثانيا نعم ازي جميل اذا الفريق الثاني ان المعدن خاص بالذهب والفضة فإذا كان وجدنا معدنا غير الذهب والفضة فليست في الزكاة وان الركاز عام في كل ما وجد تحت الارض طيب ثالثا في المقدار المخرج واخا غنجيو هادي في المقدار المخرج انه في الركاز الاصل ان المقدار المخرج هو الخمس والخمس الاصل فيه ان الانسان كيصرفو بوحدو ولا يعطي لولي الامر يسري للامام العادل الاصل انه لاحضو فقط هدا تا هو من الفروق يعد من الفرق فزكاة المعدن يصرف الإنسان داك ربوع العشر يعطيه لأصحابه بنفسه متحتاجش تعطيه لولي الأمر ليصرفه للإمام العادل سيف بنفسك هدف زكاة؟ المعادن المعادن فالركاز لا الأصل ان داك الخمس يعطى للإمام العادل هو الذي يصرفه في مصالح المسلمين الا اذا تعذر لكن هذا متى اذا وجب الخمس اما اذا وجب ربوع العشر بان استخرج بعمل كبير فمثله مثل المعدن يصرفه للفقراء واضح اذا في المقدار المخرج المقدار المخرج في المعدن ربع عشر يصرف للفقراء والمساجد يصرفه الانسان بنفسه وفي الركاز الخمس ويعطى للامام العادل ان وجد فان استخرجت استخرج الكنز بعمل كبير ففيه ربع شهور ويصرف كذلك للفقراء والمساكين زيدوا اسيدي لا مرحلة لا يشترط فيهما من غير الدهب لا زكاة حينئذ ما بقيناش في زكاة المعدن لان الى خرجنا من من غير الذهب كأننا احترزنا عنه فداك الفريق ولا الثالث اللي ذكرناه ملي قلنا الماء زكاة المعدن خاصة بالذهب والفضة وليست زكاة في غيرهما واضح؟ اذا فملي ما فيهمش الزكاة انتهينا من ذلك ملي غنقولو الزكاة في المال اذا استقبل به حول هذا راجع لعموم الزكاة بلا مايتعد من من الفروق واضح؟ لأننا احترزنا عنهم اللي قلنا لا زكاة في المعدن اذا كان من غير ذهب ولا ولا فضة زد هل هناك فرق اخر وبالنسبة للقايدين والزكاة في الحج اهاه نعم ماشي ضروري ارض المواد المهم ارض ليست مملوكة سواء كانت مواة ولا صحراء ولا غابة ولا واضح؟ لأن ارض النواة هي اللي صالحة للفلاحة لكن لا يعرف صاحبها دازت عليها سنوات وما بقينا عرفناها ديال من؟ وما ما كتفلاح ما اذن هذان في الحقيقة هما داخلان في مفهوم الركاز في حقيقتي في معنى الركاز نعم يمكن ان يجعل من الفوارق لأنهم اش؟ داخلان في الحقيقة والمفهوم ديال ارتكاز اذن فالمعدن هو اش؟ ما وجد كأرض من ذهب او فضة او غيرهما هذا من حيث المعنى ديال كلمة معدن والركاز المقصود به ما كان من دفائن اهل الجاهلية. لكن كيفما قلنا الإنس الواجد من وجد شيئا من هذا آآ يكون له ويزكي خموسه اذا وجده في ارضه ولم يتيقن انه ليس من دفن اهل الجاهلية. وضع اش معنى لم كيدخلو معنا جوج سور. اما تيقن ان لاهل الجاهلية او شك في الامر ما عرفش ديال من فالاصل انه لاهل فينتبعه. اما من وجد شيئا في ارض غيره ولا في دار غيره ولا فانها لصاحب البيت او لصاحب المكان. او وجد شيئا وتيقن لمن هدا راه ديال جد فلان ولا ديال الجد التاني ولا التالت ديال العائلة الفلانية راه كاين شي امارة يقينية تدل على ذلك يعطيه للورثة لاصحابه ان لم يجد ورثة يدهب به لبيت مال المسلمين مياخدوش وهو على كل حال اما يعطيه للورثة ولا لبيت مال المسلمين. اما المعدن فليس له مكان مخصوص قد يجده الانسان في اي مكان هذا حاصل الفروق بين الركاز والمعادن وخصصناه بالذكر لانهما متقاربان في بعض الاحكام قد يقع الالتباس بينهما. ان وضح الامرين مفهوم. قال الشيخ ثم انتقلت ووقفنا لا من سورة نعام في ارض ان تكون نعم انتم زكاة المعادن هل يشترط فيها ان تكون الارض لصاحبها حتى يخرج منها ذلك من بعده اه نعم اما ان تكون لصاحبها او ان تكون ليست لاحد بحالو بحال مم؟ اه المعادن. لا يجوز لاحد ان يحفر ارض غيره. لا يجوز اصلا يجي شي واحد يعد اعتداء الا جا وحفر الارض ديال غيرو دون اذن ولو وجد شيئا لا يعطى هذا اعتداء والاصل ان الانسان اذا كان يملك مكانا فانه يملك ما تحته وما وما فوقه واضح؟ هذا هو الأصل خلافا الحنفية او الشافعية الذين خالفوا في هذا قالوا لا لا ما تحت الارض هو لولي الامر قالوا ما تحت الأرض هذا لولي الأمر وليس لصاحب الأرض صحيح ان ما فوقه وما تحته لصاحب الأرض تاء ذلك تابع له. فالشاهد على كل حال لجا شي واحد وحفرت في ارض غيره فهذا تعد. هذا تعد منه. اللهم الا اتفق قالي انا غنحفر فاذن له على ان تكون نسبة بينهما ديال الربح فلهما ذلك اين انت واضح؟ اه نعم الى ولي الامر قل له لي ولي الامر وكذلك المعادن من المعادن هاديك معادن اه الناس ما كانت تدفينها هادي معدن بالنسبة في الجيزة اذا اراد يدخل الى نعم الاصل هو هذا الا اذا اشترط عليه ولي الامر وقبيله مشاركة نعم يقول ليهم مثلا مدخلو لأرضي حتى تعطوا كذا وكذا نعم يعني ما كيديروش وما كيقولوش هوما شي شروط عاد كيقولهم الامام تجد فرصة لدون ذلك اذا اتفق عليهم من اول الامر انا مثلا ولي امر ديال مكان معين واحد تجار حربيين بغاو يدخلوا لبلدي الاسلامي للتجارة نقول ليهم لن تدخلوا للتجارة الا بشرط وهو ان تؤدوا العشر ان تعطوني من ارباح ولا من سلعكم ان تعطوني من سلعكم آآ مثلا التسع او الثمن او السبع وقبلوا قالوا واخا فيلزمهم نعم؟ نعم هادي هي المشاركة نشرط عليهم من لول غتعطيوني كتر من العشر صافي وعطيوني التسوع ولا الثمن ولا السبع اما اذا لم يشترط شيء قالوا ليا حنا غادي ندخلو ونخلصو الجزية ندخلو نتاجرو ونعطيوك الجدية ولم يذكر قدر فالذي يلزمهم هو العشر لا يجوز نشترط عليهم اكثر نقول لهم نتوما ما قيدتوش وحنا ما قيدناش بغينا التسوع ولا الثوم ولا لا يجوز ناقشو لأن هو هو الأصل واضح؟ هو الأصل فنرجع اليه عند عالم التصريح الى ما قيل ما قيدناش كنرجعو ليه اما الى من لول قيدنا بكثر من العشر يعطوننا اكثر من عشر او قيدنا بأقل من العشر مثلا قالوا لنا غاندخلوا ومانعطيوكمش العشور نعطيوكم غير مثلا اا نصف العشر وقبل ولي الامر قال اللهم هاد نصف العشر ولا والو قبل بذلك يجوز؟ اه نعم يجوز اذن الا تافق ولي الامر معهم سواء اتفق على من العشر او اكثر من العشر يسددون. ثم انتقل الى وسلم على اخر ما ختم به الترجمة والانجليزية. فقال وتؤخذ الهجرة من رجال اهل الذمة والاحرار الباذلين. من اهل الذمة الاحرار وتؤخذ الجدة من رجال اهل الذمة الاحرار البالغين ولا تؤخذ من نسائهم ولا من صبيانهم وعلى معابيدهم. انما لا تقاتلوا من هؤلاء الثلاثة لان الله تعالى مما اوجبها على من حاشه. لان قوله تعالى يستدعي مفاجئين وهم في الغالب الرجال دون النساء والصبيان. واما العبيد فانهم مال سبع لمالكين فاخذ من كلامه اربعة شروط لاخذ الجزية الذكورية والبلوغ والحرية والكفر. ويشترط في هذا الاخير ان غير قرشي وان يقر على كفره. القرشي لا جدية عليه اجماعا لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مرتد لا تؤخذ منه اذ لا يقر على كفره. نعم وبقي عليه الشيطان لان اخذ الجزية اقرار على الكفر ملي كتاخد الجزية كتقول شغلك هداك ابقى على كفرك الا بغيتي حنا بينا ليك قمنا عليك الحجة لا اكراه في الدين بقا على كفرك شغلك على كري دفع لينا الجزيرة فهي اقرار على الكفر اما الى واحد ارتد قالك انا كنت مسلم انا بغيت نرتد ونبقى نعطيكم الجزية لا يجوز لأن الى خدينا منو الجزية وخليناه باش ليحقينا دماء وقاليك انا نعيش وسطكم ونعطيكم الجزية وغنكفر لا يجوز لأننا خدينا من جزئية فقد اقررناه على على كفره قال عليه الشيطان العقل والقدرة على من الفقير الذي لا شيء عنده. نعم. تؤخذ من المجلس جمع مدرسي منسوب الى نحلة. وتؤخذ من العربي قال عبد الوهاب والعجم نحلة اي ملة من الملة واحد الملة يقال لها مجوسية نعم زيد قال عبد الوهاب تشارطوا على اكثر من ذلك عند عقد الامان فاشار اليه بقوله الا ان ينزل على اكثر من ذلك اي من العسر فيجوز اخذ اه اكثر من العشر بحسب ما شرطوا عليه. قال ابن واضح لولي الامر والعجم وبنو تغلبة وغيرهم في ذلك سواء. لقوله تعالى قاتلوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. ولان الشرك قد شملهم فلا باعتبار انسابهم ثم بين حقيقة الهجرة فقال والجزية على اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الورق اربعون درهما هذا في حق اهل العنوة وهم قوم من الكفار فتحت بلادهم قهرا وغلبة. وكذلك اهل الصلح وهم قوم من الكفار حموا بلادهم حتى صارحوا على شيء يعطونه من اموالهم ان اطلق ولم يقدر عليهم شيء معين. اما ان قدر عليهم شيء مقدر اخذ منه قليلا كان او كثيرا. واضح بمعنى هذا الحكم لي هو انهم يعطون اه اربعة كذا كذا اذا اطلق. اما اذا قيد من لول عطيونا خمسة الدنانير يعطون او ثلاثة يعطون ثلاثة نعم قال واذا اخذت منه فانه يخفف عن الفقير بقدر ما يراه الامام. واختصر عليه صاحب المختصر. وقال ابن حبيب لا تؤخذ من الفقير وهذا ضعيف قول ابن حبيب انه لا تؤخذ من الفقير قول ضعيف بل الصحيح والمشهور هو التخفيف تخفف وتؤخذ نخففو عليهم ايه لكن نسقطها عنهم لا وتؤخذ ممن فجر منهم اي من اهل الذمة رجالا كانوا او نساء احرار بالغين كانوا او صبيان. من افق بضم الهمزة الوفاء وسفينها الى افق اي الى اي من محل الى ولا يبيعونه عند ابن القاسم. وقال ابن حبيب ما يذكرون به كالحرب منك فعلى قول ابن القاسم لو ارادوا الرجوع قبل ان يبيعوا او يشتروا لا يجب عليهم. وهو ظاهر كلام الشيخ. وعلى قول ابن حبيب يجب عليه وسبب الخلاف هل المأخوذ منهم لحق الانتفاع او لحق الوصول الى الى القطب؟ ومفهوم كلامه انه لا الا قلنا لحق الدفاع فهذا معنى قول ابن القاسم انه لا تؤخذ منه حتى يبيعه واذا قلنا للوصول الى القطر راهم وصلوا للقطر باعوا ولا ما باعوش وجباء ان يدفعوا الزكاة وهذا مأخد قول ابن حبيب قال ومفهوم كلامه انه لا يؤخذ منه من الرسل اذا اتجروا في بلادهم هو كذلك لانهم كيدفعوا الجدية نعم ثم بالغ على اخذ عشر ثمن وقال وان اختلفوا اي ترددوا في السنة مرارا. وقال الامامان ابو حنيفة والشافعي لا يؤخذ منهم في السنة الا مرة واحدة لنا ما فعل عمر رضي الله عنه ولتكرر الانتفاع والحكم يتكرر بتكرر بمعنى لا دليلان عندنا جوج د الأدلة الدليل اللول ما فعل عمر انه اخذ منهم لما ترددوا في السنة الواحدة والدليل الثاني اللي عندنا بمعنى كلما تكرر انتفاعه تكرر انتفاعنا وما يتكرر الانتباه حنا يتكرر الانتباه واضح؟ قال والحكم يتكرر بتكرر سببه لان شنو العلة اصلا الاولى ديال وجوب وجوب دفع ذاك المقدار هي انتفاعهم بالبيع والشراء فإذا تكرر سبب الإنتفاع يتكرر الحكم لي هو اه الدفع الجنسي قال وان حمى من حملوا اي اهل الذمة الطعام المراد به الحنطة والزيت خاصة. وقيل المراد به كل ما يقتات به او فيدخل في ذلك الحبوب والزيتون والادهان وما في معنى ذلك. الى مكة والمدينة خاصة اخذ منهم نصف العشر من واختلف في علة التنصيف فقيل ليدخل الهم اليهما من شدة حاجة اهلهم وبذلك وهو المعروف وقيل لفضلهم. نعم الاول خرج منادي ظاهر كلام الشيخ ان نقول مكة والمدينة ليس ليست كهمور. والحقها الثاني قال ابن عمر تكلم ابا محمد في نصف العثر في اهل الذمة؟ وهل الحربيون مثل ذلك ام لا؟ فان نظرنا الى والعلة فالعلة جارية في الجنة. ويؤخذ من الحربيين العشر. العسر او لم يبيعوا وسواء باعوا في بلد واحد او في جميع بلاد الاسلام. وهو قول ابن القاسم. وتقدم مذهبه في اهل الذمة انه لا يؤخذ منه حتى يبيعه والفرق بينهما ان اهل الحرب قد حصل لهم الامان وما داموا في ارض الاسلام وجميع بلاد الاسلام كالبلد الواحدة. واما اهل الذمة فانما يؤخذ منهم انتفاعهم وهم غير ممنوعين من بلاده. فلما من بلادنا وهم غير ممنوعين من بلادنا. فلما تكرر نفعهم تكرر الاخذ منهم. نعم. وظاهر كلام الشيخ انه لا ينقص من العشر وان رأى الامام وهو قول مالك. وقال ابن القاسم يؤخذ منهم بحسب ما يرى الامام. وصرح آآ الشيخ زروق مشغوريتي وكذلك لا يزال على العشر شيء. هذا كله اذا دخلوا بأمان مطلق. واما اذا شاركوا على اكثر من ذلك عند ها هو الجواب هو هذا السؤال الجواب عن سؤالك هو هذا. هذا كله اذا دخلوا بأمان مطلق ما قيدناش لهم شحال يدفعوا. واضح؟ واما اذا سواء صدر منهم اولي الأمر غير واش الطرف الآخر وافق على الشرط ولا لا؟ مبقاتش في السبق للشرط ها هما سبقوا للشرط قاليهم لا لا اوافق على هذا الشرط فلا يصح منهم شرط واضح؟ كذلك اولي الأمر بادر بالشرط قال اشرطوا عليكم لا يلزم من ذلك ان يوافقوا ان يقبلوا راه خاصو يكون فيه موافقة من واحد يشترط والآخر يوافق نعم قال اه نعم لان واحد يشترط الاخر يقبل عاد كنقولو شرط فلما كان الشرط يتوقف نفاذه على موافقة الطرب الآخر جاز استعمال الف المشاركة لأنه منهما واحد الإقتراح والآخر بالقبول قال قال ابن ماجي ولا يمكنون من بيع خمر لمسلم باتفاق والمشهور تمكينهم لغيره اذا حملوه لاهل الذمة لا الى انصار المسلمين التي لا ذمة لهم فيها. نعم. ثم ختم الباب بما نبهنا عليه اول الباب انه تبرع به وهو قوله وفي الركاب وهو نعم الى انصاري ولا انصاري امصار المسلمين انصارهم بالميم جمع مصر عندكم انصار؟ ها؟ ظننتك قلت امصارا اه نعم لا لا بلي داك المال حلال لهم. واضح؟ لما في ذلك من شبهة لأن دينهم يجوز ذلك ودينهم دين فيه شبهة لادعائهم انهم يؤمنون بموسى وعيسى بالنسبة لليهود والنصارى قد اه جاب عنهم بينه الموحش واضح؟ فما مالهم بالنسبة لهم حلال لهم؟ وان كان محرما عليه فهو حلال لنا حلال لنا ولذلك اه النبي كان يتعامل مع اليهود والنصارى مع انهم كانوا يأكلون الربا راه ماشي عندهم هذا عندهم معاملات خرى. كيبيعو الخنزير كيتعاملو بالربا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التعامل معهم واضح؟ لما لهم من شبهة انهم ان دينهم لا يحرم ذلك ان داكشي عندهم حلال في دينهم قاعدة لا لا ليس هذا محلها وانما هذا لا يكون اصلا محرما عليهم هذا ليس لأنه في المال اذا كان المال مجنيا من من حرام باتفاق وقطعان واجماعا فإنه يبقى لا يحلله انتقاله من ذمة الى ذمة كيبقى حراما مالا نجسا مكتسبا من ربا ولا من من شيء محرم يبقى حرام ولو ينتقل من ذمة الى دين قال وفي الركاز وهو لغة على ما قال صاحب العين يقال لما يوضع الارض ولما يخرج من المعدن من قطع الذهب او الورق. او الورق. او الورق. وعلاش قال على ما قال صاحب العين فيه اشارة الى ركازا يقال له ركاز في اللغة لا دايما حيت اللغة يعني المعدن يطلق عليه انه ركاز على هاد التعريف لان التعريف لغوي هذا تعريف لغوي ماشي شرعي قال واصطلاحا اصطلاحا دفن الجاهلية زادت الواضحة خاصة والكنز يقع على دفن الجاهلية ودفن الاسلام. والدفن بكسر الداء المهملة بمعنى كالذبح في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم. اي مذبح ويحتمل ان تفتح داره والمعنى واحد نحو الدرهم درب الامير اي مضروبه واختلف هل هو خاص عاود عاود؟ نحو نحو الدرهم درب امين. نعم. احسنت. زيد واختلف هل هو خاص بجنس النقدين او عام فيه؟ وفي غيره كاللؤلؤ والطيب والنحاس والرصاص قولان ابن مالك اختصر صاحب المختصر على الثاني لانه هو المشهور المعتمد ان الكنز ليس ان الركاز ليس خاصا بالذهب والفضة اقتصر على الثاني لانه هو المعتمد قال وبالغ فيه على انه يطلق عليه ركاز ولو جاهلي ام لا. لالتباس الامارات ولو شكة يعني شك وقع شك. نعم زيد لان الغالب ان ذلك من فعلهم. وقال الفاكهان المعروف من المذهب الذي رجع اليه مالك واخذ به ابن قاسم تخصيصه بالنقدين. هذا داء فهذا اللي قال لك هو المعروف ضعيف بل ان مالكا رجع للقول الذي اقتصر عليه صاحب المختصر انه عام يشمل النقدين وغيره قال وحكمه. وحكمه انه يجب فيه الخمس على من اصابه. ظاهره ولو كان دون النصاب على المشروع. نعم لان قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس عام في الكثير والقليل. مم. وظاهر كلامه ايضا انه لا يشترط في والده الاسلام والحرية وهو كذلك مم وظاهره ايضا ان فيه الخمس ولو وجد بنفقة كثيرة او عمل في تخليصه او عمل في تخليصه ولو وجد بنفقة او عمل في تخليصه. او عمل في تخليصه. او عمل هذا هو الاحسن لاش او عمل ولو جديدة بنفقة كثيرة او عمل وها هو الشيخ قال لك شوف او عمل اي كثير ها هي لتحت او عمل اي كثيرا هاديك را ناعسة هاديك لو كان عاملا يقول لك او عملا اي كثيرا وعمله واي كثيرا واضح ولو وجد بنفقة كثيرة او عمل كثير وعلاش قيد او كثير؟ لأن نعتونا ممكن نقولو حذف لدلالة ما قبله عليه بنفقة كثيرة او عمل كثير بان عمل فيه بنفسه وعبيده قال وليس كذلك وانما فيه الزكاة علامات مدونة والموفق. نعم. وظاهرها ايضا انه لمن قال وانما فيه زيد اش قال؟ ما قالش الخمس. شنو قال؟ وانما فيه الزكاة ما قالش الخمس فيه الزكاة ولكن ماشي الخمس بل فيه ربع العشر قال وظاهره ايضا انه لمن وجده مطلقا وقرره. قال ابن عمر بذلك بذلك وليس كذلك بل في شخصية. وهو ان وجده في من بلاد الاسلام فهو لواجده. وان وجده في ملك احد فهو له اتفاق تنبيهات الاول يعطى الخمس للامام العدل يصرفه في محله. فان كان غير عدل تصدق واجبه به الثاني ما ظهر تصدق به اي صرفه في محله الثاني ما ظهر انه من ذهن المسلمين او من ذهن اهل الذمة لعلامة مقاطعتهم لان هذا ماشي ركاز واحد فينا لقيتيه ولكن باينة جديدة ماشي قديمة ماشي ديال اهل الجاهلية غي شي واحد من اهل الدمة ولا من المسلمين دفنها واضح عندها ان تظهر من علامتها انها ماشي قديمة مثلا لقيتي الفلوس اللي مصكوكة صكها حديث واضح؟ او نحو هذا فهي نقط هادي ماشي يعرف كل سنة يعرف كل سنة ماشي كل كل سنة غتبقى تعرفو الى متى؟ لا يعرف كل سنة تعريف اللقطات كل اي مما ذكر يعرف كل بمعنى سواء كان من دفن المسلمين او من دفن اهل الذمة وما لم تظهر عليه امارة الاسلام او امارة الكفر حمل على انه من زد الكفار. نعم. لان الذكر والكنز من شأنه. مم. الثالث قد ما قبل الاسلام ان وجد شيء بعد دفن اه نعم الثالث ما لفظه اي طرحه البحر من جوفه الى شاطئه كالعنبر واللؤلؤ وسائر الحلية التي يلقيها فهو لمن وجده ولا يخمم الا ان يتقدم عليه ملك معصوم فقوله. وكذلك ما ترك بمضيعة عجزا عنه فيه قوله لانه مملوك واما لو كان بغير اختياره كعطب البحر او السلب فهو لصاحبه وعليه كراء مأمونته. بمضيعة اي منقطعة المضيعة هي مفازة واش كيقولو لها مضيعة لأنها مظنة الضياع لي مشى ليها كيتلف مظنة يقال لها مضيعة عجزا عنه اش معنى عجزناه؟ يعني الانسان كان جايب واحد المال منتقل منو لبلاصة لبلاصة وصل لديك المضيعة خاف من من اللصوص حس بانه وكاين شي نصوص كاين شي حاجة بأننا غادي ندفنو هنا مثلا من بعد ونرجع ليه. تا نوصل لبلادي وكدا ودار شي علامة شي شجرة شي نهر شي كدا ودفنو. وقد خلاه تما ما متعاودش ترجع ليه مات ولا قتل ولا واش هدا هو معنى ما ترك بمضيعة عجزا عنه يعني ما قدرش الانسان يهزو معاه خوفا من الشك ان الطريق فيها لصوص ولا قالو ليه الناس راه كاينين لصوص فالطريق ودفنه عجزا عن حمله وتم من بعد لقاه شي واحد واش يرد لصاحبه ولا هو لواجبه؟ قال فيه قولان لأنه مملوك مملوك الهدف الذي دفنه عنه واما لو كان زيد بغير اختياره كعطب البحر او السلف فهو لصاحبه وعليه قراء مؤنته بمعنى اه واحد القى مالا ولا دفن مالا بغير بغير اختياره اضطر لذلك كعطب البحر مثلا السفينة في البحر اه اثقلت وكان لابد من طرح شيء لا يوجد الا المال اما ان يطرح انسان او مال فطرح المال لعطب في البحر او الانسان مثلا كان آآ يعوم في البحر فاثقل عليه المال سيغرقه فالقاه او آآ او السلب وقال لك ما سلبه انسان منه فهو لربه وليس محل خلافه. واما لو كان بغير اختياره كعطب البحر او السلب فهو لصاحبه. وعليه قراء مؤنته او السلب ما سلبه انسان منه. فهو لربه او السلب يعني شيء مال مسلوب. سلب شخص ما له وشخص سلب مال شخص وداك المال المسلوب طرح مثلا واحد رماه في البحر ولا حفره في الأرض ومن بعد لقينا داك المال المسلوب اللي هو الاصل انه سلب من صاحبه فهو لصاحبه يرد له. يترد المولى لانه مال مسلوب. اخذ من الشخص بغير اختياره تسلبو منو واحد السارق دفنه لرماه في البحر نعم. وعليه قراء مؤنته بمعنى المؤنة التي انفقها واجده تلزم صاحبه الصاحب ديال لي المال غنردوه ليه ولكن نقولك نقولو ليه عليك ان تعطي لمن وجده اجرته الأجرة ديال داك الملبس باش تجبدو وباش تحتافظ بيه باش هزو باش والله اعلم تفضل بالنسبة قالوا ان من دخل الى المدينة كما قال بشدة لا لا لا توقف اه نعم مم هذا بناء على ما ذكرت لكن كما ذكرنا المشهور انه لفضلها داك الأمر خاص بمكة والمدينة بدليل ان هاد العلة ديال شدة حاجة اهلها الى الطعام ماشي خاصة بمكة والمدينة خاصة قد توجد في غيرهما ولو كان الفقهاء يقصدون هذا لا لا لا لقالو في مكة او المدينة او غيرهما مما يحتاج هما للطعام او مما تشتد حاجة اهلهما للطعام مع انهم لا خصوا المكة والمدينة اذا فالظاهرة ان الفضل معتبر داك الفضل والخصيصة ديال مكة والمدينة معتبرة هنا لا يجوز ان يخرج منها القيمة يعني يبيعو ويخدمو لا الأصل ان تخرج الزكاة من جنس ما وجبت فيه الا اذا تعذر الأصل انها امين جنسي الا اذا تعبدت واضح؟ تعذر ديك الأجزاء اللي عندك مافيهاش ربوع العشر فيجوز حينئذ