﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ادم قدامى رحمه الله تعالى باب صريح الطلاق وكنايته قال رحمه الله صريحه لفظ

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
وما تصرف منه كقوله انت طالق او مطلقة او طلقتك. فمتى اتى به طلقت وان لم ينوه. وما عداهما مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق الا ان ينويه. فلو قيل له الك؟ فلو قيل له الك امرأة؟ قال لا. ينوي الكذب لم تطلبه. وان قال

3
00:00:40.300 --> 00:01:02.800
طلقتها طلقت وان نوى الكذب. وان قال لامرأتي انت خلية او برية او بائن او بتة او بتلة. ينوي طلاقها وقد ثلاثا الا ان ينوي دونها وما عدا هذه يقع به واحدة الا ان ينوي ثلاثا وان خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة وان لم تختر او اختارت زوجها لم يقع شيء قالت عائشة

4
00:01:02.800 --> 00:01:22.800
رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا وليس لها ان تختار الا في المجلس الا ان يجعله لها فيما بعده وان قال لها امرك بيدك او طلقي نفسك فهو في يدها حتى يفسخ او يطأ

5
00:01:22.800 --> 00:01:53.350
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق بصريح الطلاق وكنايته. فان الالفاظ منها ما هو صريح. ومنها هو كناية. والكناية هو الذي لا يصرح باللفظ. ولكن يأتي لما

6
00:01:53.400 --> 00:02:19.100
يدل على معناه او بما يومي الى معنى الى معنى الصريح وحيث ان الطلاق من الالفاظ التي تفسخ بها العقود عقود الزوجية فان الشريعة شددت في هذا الباب. وان المسلم اذا تلفظ بلفظ الطلاق

7
00:02:19.700 --> 00:02:44.200
او بكنايته نية الطلاق فان طلاقه يقع فان طلاقه يقع اذا كان قاصدا فاذا كان عاقلا واذا كان مختارا وكان وكان زوجا كما مر سابقا ان من شروط صحة الطلاق ان يكون المطلق هو الزوج

8
00:02:44.450 --> 00:03:11.000
او من انابه الزوج في تطليقه وان يكون مكلفا اي عاقلا مدركا وان يكون قاصدا للطلاق والا يكون مكره والا يكون فاقد العقل فذكر هنا صريح لفظه قال صريح لفظ الطلاق وما اختلف العلماء

9
00:03:11.450 --> 00:03:34.550
في صريح الطلاق بعد اجماعهم ان لفظ الطلاق انه لفظ صريح بلا خلاف بين العلماء ان من قال لزوجته انت طالق فقد صرح بطلاقها واتى بلفظ صريح لا يحتمل غير الطلاق فهذا هو اللفظ الصريح بالاجماع

10
00:03:35.600 --> 00:03:52.750
وما انتصر من ذلك ما تصرف منه كان يقول طالق مطلقة طلقتك هذا كله متصرف من لفظ الطلاق فهو في حكم الصريح ايضا واختلوا في غير ذلك فمنهم من الحق

11
00:03:52.900 --> 00:04:18.450
بلفظ الطلاق ثلاث الفاظ التسريح والمفارقة التسريح والمفارقة فاذا قال سارحتك او فارقتك قالوا ايضا هذا صريح هذا صريح وهذا اللي ذكره الخرقي رحمه الله تعالى واما جماهير العلماء فذهبوا الى ان صريح الطلاق هو لفظ الطلاق

12
00:04:18.900 --> 00:04:47.400
واما ما عدا ذلك فهو من الكنايات حتى ذكروا التسريح والمفارقة حبلك حبلك على مغاربك واذهبي الى اهلك ومثل هذه الالفاظ التي هي كنايات تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. سلام. فاذا قال الرجل لزوجته انت

13
00:04:47.400 --> 00:05:06.950
طلقت زوجته بالاجماع طلقت زوجته بالاجماع اذا نوى بهذا اللفظ الطلاق اذا لوى بهذا اللفظ طلاق وقع طلاقه بالاجماع ولا خلف في ذلك قال رحمه الله صريحه لفظ الطلاق وما كقوله

14
00:05:07.100 --> 00:05:27.450
انت طالق او مطلقة او طلقتك فمتى اتى به بصريح الطلاق طلقت وان لم ينوه اذا اذا اتى بصريح الطلاق له حالتان ان يأتي به معنية الطلاق فهذا بلا خلاف

15
00:05:27.700 --> 00:05:48.200
ولا نزاع ان طلاقه يقع بلا خلاف قال وان لم ينوه وهذه الحالة الثانية وقد نقل ابن قدامة في الحالة الثانية انه ايضا لا خلاف فيه وان اهل العلم لا يعلم

16
00:05:48.950 --> 00:06:10.000
من خالف ذلك اي خالف ان الطلاق بلفظه الصريح لا يشترط له النية بمجرد ان يتلقب الطلاق ويطلق زوجته بهذا اللفظ اي اي انه يطلق زوجته يقول انت طالق او يكتب لها لفظة او يكتب لها الطلاق

17
00:06:10.150 --> 00:06:31.100
او يراسلها بالطلاق وان قال لم انوي ذلك فقد نقل غير واحد الاجماع على انطلاقه يقع فقالوا اللفظ الصريح لا يحتاج له نية وذهب ونقل المرداوي وغيره ان هناك رواية اخرى

18
00:06:31.400 --> 00:06:54.050
انه اذا اتى باللفظ الصريح وقال ام انوي الطلاق انطلاقه لا يقع وهذا القول لا شك انه انه ضعيف وكما نقل ابن قدامة انه لا خلاف فيه ان من تلفظ بلفظ الطلاق الصريح ولو قال انه لم ينوه انطلاقه يقع

19
00:06:54.450 --> 00:07:14.700
الا اذا كان هناك قرينة تدل على معنى اخر غير الطلاق وذلك كأن يقول انت طالق من الوثاق اذا كان قد اوثقها فقال انت طالق واراد بذلك طلاقها من وثاقها

20
00:07:14.950 --> 00:07:34.550
فمثل هذا يدين ومعنى التدين ان يحلف انك اردت بذلك طلاقها من وثاقها او ان كان حابسا لها وقال قد طلقتك قد طلقتك اي تركتك تخرجين فمثل هذا الصحيح انه اذا اراد بهذا اللفظ

21
00:07:34.700 --> 00:07:51.250
ما تعلق به الخطاب اي القرية تدلت على هذا المعنى فانه لا يقع اما مجرد اللفظ الصريح دون ان يكون هناك قرينة ويكون قد واجه بذلك زوجته وقال زوجتي طالق

22
00:07:51.300 --> 00:08:10.150
او قال فلانة طالق واطلقه دون ان يكون هناك قرينة تدل على خلاف اللفظ الصريح فان طلاقه يقع في قول عامة العلماء. اما اذا نواه فلا خلاف بين العلماء انه انه واقع وانها تطلق عليه وتحسب عليه طلقة واحدة

23
00:08:10.300 --> 00:08:29.150
قال وما عداه ما عداه واي ما عدا لفظ الطلاق. وهذا يرجح هنا ابن قدامة ان اللفظ الصريح هو لفظ واحد. وهو لفظ الطلاق وما عداه كقوله مثلا انت بائن

24
00:08:29.500 --> 00:08:57.650
وهذه انتباه وبتلة وخلية وبرية واضح خلية وبرية وبتلة وباء وبتة وبتة بمعنى بتة طلاقها فقالوا هذه الفاظ كلها محتملة مثل وايضا ادخل وذاك وهناك الفاظ يمكن ايضا يقسم الكلاين قسمين كنايات ظاهرة وكنايات غير ظاهرة اي ظاهرة الطلاق

25
00:08:57.700 --> 00:09:20.850
ويغلب في استعمالها انه يراد بها المتكلم الطلاق كما قال ذلك غير اهل العلم كمالك وغيره ان هناك الفاظ لا تحتمل غير الطلاق مثل قوله انت خلية وانت بلية وانت آآ ويقول آآ اذهبي الى انت علي محرمة

26
00:09:21.150 --> 00:09:43.050
او مثلا يقول بتلة وبتة ويبتلها فهذا ايضا من الالفاظ التي لا يراد بها الا الا الطلاق ومع ذلك الراجح من اقوال العلم في هذه المسألة ان من قال مثل هذه الالفاظ التي هي ظاهرها التي هي ظاهرها الطلاق

27
00:09:43.100 --> 00:10:05.000
قال لو اذا قال ما نويت الطلاق الصحيح انها لا تقع كان يقول انت برية ويقصد بذلك بلية من خدمتي وبلية من العيش معي فهذا لفظ اما اذا نوى الطلاق فمثل هذه الالفاظ الظاهرة فانه يقع بلا خلاف. فانه يقع بلا خلاف

28
00:10:05.400 --> 00:10:30.450
كبرية وكخلية وكذلك انت علي حرام وكذلك بتة وبتلة هذه من الفاظ التي تستعمل غالبا في الطلاق تستعمل الطلاق فهي قول وما عداهم ما يحتمل الطلاق ككناية لا يقع فكناية

29
00:10:30.450 --> 00:10:52.500
لا يقع مثل ان قال هنا مثل قال قال انت خلية او بلية او بائن او بتلة ينوي بها طلاقها طلقت اذا قال لها انت خلية او برية او بائن او بتة او بتلة

30
00:10:52.600 --> 00:11:09.200
ينوي بها طلاقها طلقته ثلاثا الا ان ينوي دونها قبل ان تصل هذا يقول هنا وما عدا مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق الا ان ينويه الا ان ينوي الطلاق

31
00:11:09.300 --> 00:11:29.400
مثلا لو قال رجل لزوجته اذهبي الى بيت اهلك او قال احتجبي عني تجبي عني نقول هذه كنايات فان اراد بها الطلاق وقعت وان اراد منها اراد ان يقال لم اريد الطلاق وانما اردت ان تصرف وجهها عني

32
00:11:29.500 --> 00:11:53.200
والا ارى وجهك يزداد غضبي فنقول لك ما نويت. وايضا عند بعض العلم انه يدين والتدين ومعنى يدين اي انه يحلف احلف بالله انك ما اردت الا الا هذا بين حلف فإن حلف لم تقع طلقته. والا الاصل في مثل هذه الالفاظ ان نقول ظاهرها

33
00:11:53.300 --> 00:12:13.650
انها طلاق وكناية من كنايات الطلاق فهنا لابد من ان ينوينا ذلك فلو قيل له الك امرأة لو قيل له لك امرأة؟ قال لا ينوي الكذب اي انه يكذب عليه ويريد عنده امرأة وعنده زوجة لكن لما سأله هذا الرجل الك امرأة؟ قال لا

34
00:12:14.000 --> 00:12:36.200
وهو يريد بهذا اي شيء كذبا على سائله كذبا على يريد الكذب على سائله. فهذا لا يقع لا يقع طلاقه لانه ان كان كناية لكنها لكن صارف ذلك هو انه لم ينوي بهذه اللفظة ان يطلق وانما اراد بهذا ان يكذب على السائل فعلى هذا لا يقع طلاقه بهذه

35
00:12:36.200 --> 00:12:56.750
اللفظة قال ولو قيل له ولو قال في البئر الاخرى قال ينوي الكذب لم تطلقه. فان قال طلقتها طلقت لو قاله رجل اعندك امرأة؟ فقال طلقتها نقول وقعت طلقة لماذا

36
00:12:56.800 --> 00:13:16.600
لان هذا لفظ صريح وخاطبه امرأته من معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم انك زوجة؟ قال نعم طلقتها. فالخطاب لمن وقع؟ للزوجة. فهذا يقع طلاقه لانه لفظ صريح وان قال لا الوي الطلاق نقول يقع طلاقك في قول عامة

37
00:13:16.650 --> 00:13:33.900
العلماء حتى لو قال لم انوي الطلاق فلا عبرة هنا بنيته كما ان عكس ذلك لو نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ بما يدل على الطلاق لم يقع طلاقه. واضح لو ان الانسان نوى

38
00:13:33.950 --> 00:13:52.250
ان يطلق زوجته وقع في قلبه نية طلاقها. وقال لفظا لفظا مثلا قال والطلاق ولم يتلفظ نقول لا يقع طلاق باتفاق العلماء. لان الله عز وجل تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما حدثت به

39
00:13:52.300 --> 00:14:10.750
فسخ وذهب الزهري رحمه تعالى ابن سيرين الى انه انعزم الطلاق بقلبه وقع الطلقة. لكن هذا مردود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما حدثت به انفسها ان الله تجاوز عنه سبحانه وتعالى

40
00:14:10.950 --> 00:14:31.650
فاذا نوى الطلاق بقلبه هو لم يتلفظ لم يقع كذلك لو نوى الطلاق بقلبه وتلفظ بلفظ ليس كناية للطلاق لا يقع ايضا طلاقه. مثلا لو قال لها لو قال لها انت زوجتي ولو بقلب هذه اللفظة الطلاق يقع

41
00:14:31.700 --> 00:14:49.250
يقول ليس هذا لا صريحا ولا كلاية عن مسألة الطلاق وذكر بعضهم منا لانه قال كلي ولو بهذه اللفظة الطلاق قال يحتمل بعضهم ان قوله كلي اي شيء كلي انا والطلاق

42
00:14:49.450 --> 00:15:07.000
نقول هذا ليس صريحا وليس كناية وان نواه في قلبه فلا يقع فلا يقع طلاقه حتى يأتي بلفظ يحتمل لفظ الطلاق. اذا لا بد في اللفظ يلغي لفظ الطلاق ان يكون صريحا فلا يحتاج دنيا. كقوله طلقتك

43
00:15:07.800 --> 00:15:26.350
او يكون كناية ويشترط معه النية او قرينة تدل على انه اراد بهذا اللفظ مفارقة زوجته كقوله خلية برية بتة بتة وما شابه ذلك هذه الالفاظ في ظاهر استعمال الناس لها انه لديه شيء

44
00:15:26.750 --> 00:15:46.750
الطلاق فاذا قال ذلك عند بعض العلماء على وجه الغضب او سألته زوجته طلقني فقال انت خلية اصبحت هذه القرية شيء انه اراد بذلك الطلاق فتطلق عليه زوجته قال هنا ويقال امرأتي انت خلية

45
00:15:47.150 --> 00:16:10.300
او برية او بائن او بتة او بتة ينوي بها طلاقها طلقت وهذه الالفاظ قال طلقت هنا قال طلقت ثلاثة الا ان ينوي دونها اذا المذهب اذا قال خلية برية بتلة

46
00:16:10.400 --> 00:16:38.900
وبت وبائن وبتت الوباء واراد بها الطلاق اصبح كأنه طلق ثلاث مرات لانه طلق ثلاث مرات بت طلاقها طلقت ثلاثا الا ان ينوي دونها قال فلان في هذه المسألة بهذه الالفاظ في المذهب روايتان الاولى هي ثلاث وان نوى واحدة

47
00:16:38.950 --> 00:16:56.200
لان ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد ولم ينقل خلافهم ولم ينقل خلافهم فكان اجماعا ولانه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقعت هكذا كما لو طالق كما لو قال كما لو طلق ثلاثا واقتضائه البينونة ظاهر في قوله انت بائن اي

48
00:16:56.200 --> 00:17:15.650
مني وكذلك البتة لان البتة ما عليه شيء القطع والبتل بمعنى الدوام البتل بمعنى الدوام والبت بمعنى القطع فاذا قال انت انت بتة اي مبتوتة مكتوتة مني وبتلة اي دائما

49
00:17:15.900 --> 00:17:34.450
او قال برية وخلية مني خلية من الزوجية يعني وبرية من الزوجية او بائي قالوا هذي الفاظ تفيد اي شيء انه اراد البينونة الكبرى  فتقع ثلاثا حتى ولواء واحدة والقول والرواية الثانية

50
00:17:34.550 --> 00:17:54.250
انها ثلاث الا ان ينوي الا ان ينوي دون ذلك. وتأتي المسألة هذه مسألة هل يقع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثة؟ كما ذكرنا سابقا. فاذا كان اللفظ الصريح اذا قال الرجل لزوجته انت طالق بالثلاث او طلقها ثلاث مرات في مجلس واحد

51
00:17:54.500 --> 00:18:12.100
ان هناك من يرى ان طلاقها لا يقع الا طلقة واحدة وهذا في الصريح من باب اولى في باب الكنايات. ان البتلة والبت والبائن والخلية والبرية انها فان نوى طلقة فتقع

52
00:18:12.250 --> 00:18:32.800
طلقة واحدة وان نوى ثلاث على الخلاف في مسألة هل طلاق الثلاث يقع يقع ثلاث او يقع واحدة كعامة العلماء وهو قول علي وزيد وقول جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه اذا نوى اذا نوى بذلك الطلاق فانها تقع ثلاثا

53
00:18:32.800 --> 00:18:51.950
لان البينونة يرى بها البينونة الكبرى. والبت يراد نوبتها وقطعها من عقد الزوجية. والبتلى انه قطع قطعها على وجه وبتلى ذلك دواما فقالوا ان هذه الالفاظ تدل عليه شيء على البينونة الكبرى فتنزل منزلة

54
00:18:52.000 --> 00:19:10.100
الطلاق بالثلاث وعند عامة العلماء ان الطلاق الثالث يقع يقع ثلاثة يقع ثلاثة عند عامة العلماء واتفاق العلماء الاربعة ان الرجل لو قال لزوجته انت طالق في الثلاث فانها تقع ثلاثة. واذا قال طلقتك طلقة بائلة فهي عنده بمعنى

55
00:19:10.200 --> 00:19:27.250
البينونة الكبرى او يقول على قول بينونة لا رجعة فيها الا بمهر جديد وعقد جديد ايضا مثل قوله انه طلقه وبت طلاقي بت طلاق بمعنى انه طلقه طلقها طلاقا لا رجعة فيه فتكون معنى البينونة

56
00:19:27.250 --> 00:19:44.850
الكبرى. لكن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كان الطلاق بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعهد ابي بكر من خالة عمر الثلاث واحدة حتى المظاهر رضي الله تعالى عنه يدل اذا كان ذلك في اللفظ الصريح لا يقع ثلاثا فمن باب اولى

57
00:19:44.900 --> 00:20:00.300
بنايات الطلاق انها ايضا لا تقع ثلاثة وانما تقع طلقة واحدة اما اذا نواها اذا نواها طلقة فهو على ما نوى وان نواها طلقتين فالصحيح ايضا انها انها واحدة. فاذا قال انت طالق واراد بذلك

58
00:20:01.000 --> 00:20:21.250
انت خلية او برية او باع وبتة او بتلة ينوي بها طلاقها فانها تقع طلقة واحدة على الراجح من اقوال اهل العلم قال فان قال بعد ذلك الا ان ينوي دونها اي نوى واحدة فانها واحدة وما عدا هذا

59
00:20:21.300 --> 00:20:42.150
يقع به واحدة الا ان ينوي ثلاثة اي هذه الالفاظ الخمسة ذكر هنا خلية وبرية وبائن وبتة وبتة هذه تسمى الالفاظ ظاهر اي شيء الطلاق من من الكنايات الظاهرة التي يراد بها الطلاق. اهذه الالفاظ الخمس

60
00:20:42.200 --> 00:21:02.200
اذا طالها في مقام الغضب او في مقام سؤالها اياه ان يطلقها. فانها عند العلماء انها طلاق. واختلوا في عددها هل هي ثلاث او واحدة على قولين؟ على قولين هنا منهم من يرى انها ثلاث ومنهم من يرى انها واحدة ومنهم من يقول على حسب ما نوى

61
00:21:02.200 --> 00:21:19.700
فان نوى ثلاث فهي ثلاث وان نوى اثنتين فهي اثنتين وان نوى واحدة فهي واحدة لكن بمعنى الذي عليه اتفاق الائمة ان طلاق البرية او الخلية او البائنة والبتلة والبتة انها بين الثلاث

62
00:21:19.950 --> 00:21:34.100
والواحدة الا ان ينوي اثنتين وثلاث فان على ما نوى. اذا لم ينوي شيء فالخلاف هل هي ثلاثة واحدة وان نوى فهي ما نواه وهناك قول اخر خارج عن هذه الخارج عن هذه الاقوال كلها وهي

63
00:21:34.200 --> 00:21:48.150
ان الثلاثة التي يؤتى بها بلفظ واحد تقع واحدة تقع واحدة. وفي حديث ركانة رضي الله تعالى عندما قال انه طلق زوجته وبت طلاقه. قال يا رسول الله ما اردت

64
00:21:48.150 --> 00:22:04.100
واحدة قال االله مرتل واحدة؟ قال ما اردت فارجع فارجعها النبي صلى الله عليه وسلم اليه. فهذا الحديث ضعيف واحتج بي من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ام ركانة لركانة اراد ان ارجع

65
00:22:04.350 --> 00:22:21.050
فارجع زوجة ركانة الى زوجها بعد ما قال لم انوي الا واحدة قال بعد ذلك وما عدا ذلك وما عدا ذلك بالالفاظ من الكنايات غير الظاهرة مثل ما نسمعه اذهبي الى اهلك

66
00:22:21.200 --> 00:22:44.150
حبلك على غاربك اه كذلك ايضا مثل ان يقول احجبي عني وجهك آآ لا اكلمك وما شابه فهي واحدة ان نوى بها ان نوى بها طلاقا. اذا الالفاظ الفاظ الكنايات تنقسم الى قسمين. الفاظ ظاهرة في الطلاق الخلاف فيه على ما ذكرت. اذا نواة واحدة

67
00:22:44.150 --> 00:23:04.100
هل تعتبر واحد او ثلاث واذا لم ينوها شيء هل تعتبر ثلاثة وتعتبر واحدة والصحيح انها تعتبر واحدة. اما الالفاظ غير الظاهرة من الكنايات فانها تكون واحدة عند عامة العلماء مثل لو قال حبلك على غالبك واراد اي شيء الطلاق نقول تقع

68
00:23:04.150 --> 00:23:19.700
طلقة واحدة او قال احجبي وجهك عني تقع طلقة واحدة لو الطلاق كذلك المسألة قال وان خير امرأته. التخيير هو ان يقول اختاري اتريدين البقاء؟ او تريدين ان تذهبي لاهلك

69
00:23:20.350 --> 00:23:40.000
تسمى عند اهل العلم بمسألة التخيير ان يخير الرجل زوجته والتخيير عند العلماء فيه خلافة منهم من يرى التخيير التخيير تنقسم الى قسمين تخير المرأة فتختار زوجها وتخير المرأة فتختار

70
00:23:40.150 --> 00:23:58.600
نفسها واذا اختارت نفسها ايضا يختلط بالماء لا ارادت بهذا الاختيار هل ارادت وحدة او اثنتين او ثلاث الا اذا اختارت زوجها فاختلف العلماء هل يعد هل يعد هذا الاختيار؟ والتخيير تطليقا او لا؟ فمنهم من قال

71
00:23:58.750 --> 00:24:12.650
ان مجرد تخييرها يعد طلقة واحدة بمجرد ان يخير الرجل زوجته تعتبر طلقة واحدة وجاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وعن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه

72
00:24:13.300 --> 00:24:34.500
واما اذا اختارت نفسها فانا تقع بينونة كبرى وتقع ثلاث طلقات والقول الثاني في من اختارت نفسها انها تقع طلقة واحدة او على حسب ما نواه الزوج ان نوى بالتأخير الطلقة فهي طلقة وانه بالتأخير الطلقتين فهي الطلقتين لكن

73
00:24:34.650 --> 00:24:54.500
نوى لها انها تختار وقصر اذا كانت تختار لها طلقة او لا حتى تكون طلاقها رجعي وقعت واحدة. اما اذا خيرها واطلق فيرجع الاختيار لمن؟ على المرأة. ان اختارت نفسها مرات واحدة فهي واحدة. وانارة اثنتين فهي اثنتين واراد ثلاثة فهي ثلاث

74
00:24:54.550 --> 00:25:10.200
لكن الصحيح كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن غيره من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه ولم يرى ذلك طلاقا خيره خير النساء عندما سألنه النفقة

75
00:25:11.000 --> 00:25:24.300
فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم. تقول افكان طلاقا؟ اي لم يحسب طلاقا؟ ولم يراه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ وهذا هو الراجح هذا هو

76
00:25:24.300 --> 00:25:41.100
انه اذا خير الرجل زوجته ولم تختار نفسها واختارت زوجها فانه لا يعد شيئا ولا يقع طلاقا. هذه حالة اما اذا اختارت نفسها فالصحيح ايضا من اقوال اهل العلم انها طلقة واحدة

77
00:25:41.150 --> 00:26:02.800
ولو نوت اثنتين ولو نوت ثلاث سواء نوى الزوج واحدة او نوى ثلاثة فان ليس لها من ذلك الا طلقة واحدة وذلك للمنع من ان تجمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد في طهر واحد. قد يقال انه اذا خيرها وجعلها التخيير المطلق

78
00:26:02.800 --> 00:26:18.650
ان لها ان تطلق نفسك بالطهر الاول طهر الاول فان رجعها طلقت نفسها طلقة الثانية فان رجعها طلقت نفسها طلقة الثالثة وهل يأتي مسألة هل الرجل ان يبطل ان يبطل التخيير على خلاف منهم من يرى

79
00:26:18.650 --> 00:26:42.300
ان التأخير على الدوام ومنهم من يراه على المجل الذي عقد فيه التخيير ومنهم من يرى على حسن القرية احتفت بهذا التقييم. يقول فاختارت نفسها طلقت واحدة وان لم تختر او اختارت زوجها لم يقع شيء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا اي انه لم يكن

80
00:26:42.300 --> 00:27:02.300
لم يكن طلاقه شيء وليس لها ان تختار الا في المجلس بمعنى ان مدة الخيار لهذه المرأة ما دام الزوج والزوج في مجلس وهذا قول القول الاخر ان الخيار مدته مطلقة وان لها ان تختار ولو بعد

81
00:27:02.300 --> 00:27:26.150
ولو بعد حين الا ان يرجع الزوج في تخييره فان قال لك الخيار يوم او لك الخيار الساعة فان له ما نواه وقصده اما اذا اطلق الخيار فان اطلاقه لا يدل على اي شيء لا يدل على تقييد المجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خير نساءه ماذا قال؟ لا تستعجلي

82
00:27:26.350 --> 00:27:44.050
فاستأمري ابويك فافادي شيء انه ان لها الخيار بعد مفارقة المجلس واستمراره بعد مفارقة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يقال ان قيد الخيار للمجلس فليس لها الا ما قيده وان اطلقه

83
00:27:44.100 --> 00:28:01.750
فانه يبقى مطلقا حتى ينقض الزوج ذلك التخيير بمنعها من ذلك وليس لك الخيار وينهي ذلك. اما اذا اختارت قبل ان ينقض تلها ما اختارتك وان قال امرك بيدك او طلقي نفسك

84
00:28:02.000 --> 00:28:15.200
اما امرك بيدك فهو كما قلنا في مسألة الخيار منهم من يرى قوله امرك بيدك يراه طلقة دائنة بينونة تنكب ومنهم من يراها طلقة واحدة ومنهم من يراها انها اذا اختارت

85
00:28:15.200 --> 00:28:34.850
اذا قال اختارت الطلاق انها ثلاث طلقات والصحيح ان امرك بيدك كقولنا اختاري فان لم فان لم تختارا فقالت بل ان قالت امري بيدك انت وردت الامر لزوجها فليست بشيء وليس ذلك بطلاق وان اختارت انها

86
00:28:34.850 --> 00:28:51.950
تطلق فهي طلقة واحدة كما قيل في التخيير. او طلقي نفسك المعنى طلقي نفسك ان تقول انا طالق انا طالق فان لا تقع طلقة واحدة لكن اذا قال طلق الطلقات انت طالق فالصحيح ان هذا

87
00:28:51.950 --> 00:29:08.150
لا يقع الصهيب الذي يقع لانه يقول انه اذا قال انت انت بائن لو كانت المرأة زوجة انت بائن عندما خيرها عندما فقال امرك بيدك او طلاقك او طلقي نفسك قالت انت دائن او انت بريء

88
00:29:08.300 --> 00:29:27.050
فان فان المعنى يشمل الزوج والزوجة. فيقع الطلاق عند انكم طلقة واحدة فاذا قال وطلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ من الزوج بمعنى ابطل هذا الامر اي قال امرك بيدك ثم قال ليس امرك بيدك

89
00:29:27.150 --> 00:29:49.950
ونزع ذلك امرا منها فان هذا يعد اي شيء يعد ابطالا لهذا الامر او وطئها بمجرد ان يطأ فيها بعد قوله امرك بيدك وطلقي نفسك هو ايضا نزعا لوكالتها لان الوكيل تصرف الموكل به بطلت الوكالة كذلك هنا اذا وكل الزوج زوجته في امر بمعنى ان

90
00:29:49.950 --> 00:30:12.150
الطلاق ثم وطئها فبوطئها يبطل تصرفها في مسألة تطليق نفسها او ان يصرح بذا فيقول ليس لك امر وليس لك اختيار قبل ان تختار او قال ليس طلاقك بيدك فان الامر يعود الى كما يعود الى ما كان عليه قبل هذا التخيير

91
00:30:12.200 --> 00:30:35.150
وقبل هذا الامر الذي جعله الزوج بيد زوجته. اذا هذا ما يتعلق بمسألة صريح الطلاق وكناياته. فالصريح لا يحتاج اليه على الصحيح والكناية لابد له من نية على الصحيح من اقوال اهل العلم. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

92
00:30:35.150 --> 00:30:35.800
