تأملت علما مرتضى انه فافضلهم من ليس في جده لعب. وممالك الى الهدى والذات. به امم من سير العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا قال الامام مالك رحمه الله باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا ما لم يجمع الاجماع هنا مصدر اجمع الشيء يجمعه اذا عزم عليه وصمم عليه وهو يتعدى بنفسه بالحرف تقول اجمعت الأمر واجمعت على الامر اي عزمت عليه وصممت عليه اللغة الاولى اعني تعديته بنفسه هي اللغة العالية وهي اللغة الفصحى وبها وهي اللغة الافصح وبها نزل القرآن قال ربنا سبحانه واتل عليهم اه نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم. ولم يقل على امركم فاجمعوا امركم وشركاءكم الى اخره. آآ واتلوا عليهم نبأ نوح. اذ قال لقومه يا قومه ان كان كبر عليكم مقامي. ان كان عليكم عاضوا ما عليكم شق عليكم مقامي بين اظهركم وتذكيري بايات الله اين الجواب فاجمعوا هنا تقدير ان كان شق عليكم هذا الذي ذكرت لكم مقامي بين اظهركم وتذكير بايات الله وعزمتم على اخراج من بين اظهركم او قتلي فعلى الله توكلت. فاجمعوا امركم صمموا عليه عليه وادعوا شركاءكم وافعلوا ما تشاؤون واقضوا الي ولا تنظرون قالوا اه اصل هذا اجمع الامر واجمع عليه اصله من جمع الشيء ضد فرقه ذلك ان الذي اجمع على امر كان قبل ان يجمع عليه امره متفرقا وتفرقه ان يقول مرة افعل كذا. ويقول مرة افعل كذا ويقول مرة افعل فامره مفرق مشتت عليه. فلما اجماع شيئا واحدا صار ذلك المتفرق مجموعا ثم اطلق بعدو على العزم والتصميم وقول مالك رحمه الله باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا المكث الاقامة اللبس آآ الفعل منه مكث يمكث والفعل منه ايضا ماكوثا يمكث وقرأ بهما قال ربنا حكيا قصة سليمان مع الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او ليأتين اني بسلطان مبين فمكث هذه قراءة الجماعة فما كث غير بعيد وقرأ عاصم فما كثر غير بعيد ومضارعهما بالضم ماكو سيمكث لان الاصل في فعل آآ ماشي الأصل بل فعولنا يكون مضارع الهنوما وهنا مكث لغة اخرى كان صار ينصره متى فيمكث المقصود بهذه الترجمة ما كيف صلاة المسافر اذا كان في موضع سفره ولم يجمع المكث لم يعزم على الاقامة مدة معينة والمعنى انه يقصر يقصر المسافر الصلاة ما لم يجمع نكثا ما لم ينوي اقامة فانه يقصر قال ابن عبد البر رحمه الله لا اعلم خلافا فيمن سافر سفر قصر انه لا يلزمه اتمام الصلاة الا اذا نوى الاقامة في موضع سفره فإذا لم ينوي الإقامة وسيأتيك يعني ما معنى قوله ينوي الإقامة؟ يعني اقامة مدة معينة سيأتي الكلام عنها ان شاء الله واذا لم ينوي اقامة مدة معينة فانه يمكث ويقصر وقال الترمذي رحمه الله اجمع اهل العلم على ان للمسافر ان يقصر الصلاة ما لم يجمع مكثا وان اتت عليه سنون كيف يتصور ان يمكث سنين من غير ان يجمع مكثا من غير ان ينوي الاقامة اليوم نمشي غدا نمشي اليوم نمشي غدا نمشي اليوم نمشي غدا نمشي. بقى شهر بقى شهرين ماذا يفعل يقصر لماذا لانه لم ينوي اقامة وهذا الباب لهذا الشيء وسنذكر لكم ان شاء الله فيما نستقبل الفرق بين هذا الباب والباب الذي يليه ان شاء الله سيأتي ان ان مدة من الزمن تفرق بين حكم المسافر وحكم المقيم لكن المقصود هنا انه ان المسافر يقصر وان اقام مدة الاقامة اذا لم يكن ناويا اقامته مفهوم الكلام على توثيقه. طبعا هو اتفاق مقدوح فيه بمخالفة ابن حبان احمد. لكن هذا يدلكم على ان السواد الاعظم آآ يوثقونه ويكفي ان مالكا واضرابه رووا عنه وهذا كاف في توثيقه اذا لم يكن مجمعا المكث فانه يقصر وان ما كثا مدة الاقامة. مفهوم الكلام نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول اصلي صلاة المسافر ما لم اجمع مكثا وان حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة قالها حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر انه كان يقول اصلي صلاة المسافر ما لم اجمع مكثا وان حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة لماذا لان سفره لم ينقطع وهو في حكم المسافر وان جلس في مكان سفره اثنتي عشرة ليلة ما الذي ابقاه مسافرا هو عدم اجماعه المكث قوله ما لم اجمع مكثا هي حيثية الحكم هو متردد هل يسافر اليوم ام يسافر غدا؟ هذا التردد مكث معه اثنتي عشرة ليلة فهو يقصر اثنتي عشرة ليلة لانه بعد مسافر نعم مفهوم الكلام هم قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اقام بمكة عشر ليال يقصر صلاة الا ان يصليها مع الامام فيصليها بصلاته وهذا ايضا من بابه ما تقدم مكث في مكة يقصر عشرة ايام اذا صلى منفردا صلى صلاة مسافر فاذا صلى مع الامام صلى متما صلاة الامام لان امام مكة كان مقيما لماذا مكث يقصر عشرة ايام لانه لم يجمع مكتمل وسيأتينا انه لا يمكنه ان يجمع المكث ترى من ثلاثة ايام بمكة عبد الله بن عمر واضربه بالمهاجرين لا يمكنهم ان يجمعوا المكسب اكثر من ثلاثة ايام بمكة اذكر حيثية ذلك ان شاء الله قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب صلاة الامام اذا اجمع مكثا. يعني لا يتصور اذا جلس احد من المهاجرين بمكة اكثر من ثلاثة ايام فلا يمكن ان يجلسها الا اذا لم يكن ناويا المكث ناوي الإقامة هذا فقط اذا وجدتم هذه العشرة ايام وطناشر يوم وكذا اعلموا انه لم يكن ناويا هذه المدة لو كان ناويها ما جاز له ان يفعل ذلك في مكة وسنذكر لما ان شاء الله قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب صلاة الامام اذا اجمع مكثا. هذا مقابل الترجمة السابقة الان باب صلاة الامام اذا اجمع المكث اذا اجمع المكث كم اي مدة هذه هي المسألة التي اختلف الناس فيها. احنا ذكرنا لكم ان مسألة التي قبل نقل الاجماع فيها بن عبد البر والترمذي ولكن المسألة التي نستقبل فيها خلاف كثير الفرق بين الترجمتين ترجمتي البابين ان الترجمة الاولى ان الذي لم يجمع مكثا فان له ان يقصر اقام ما اقام في ذلك الموضع اما هذه الترجمة فانها معقودة لبيان المدة التي اذا اقامها المسافر خرجت به من حد السفر ودخلت به في حد الاقامة وهذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا بلغت اقوالهم فيها اثنين وعشرين قولا لكن سيأتي ما للأئمة المتبوعين في ذلك ان شاء الله قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخرساني انه سمع سعيد بن المسيب قال من اجمع اقامة اربع ليال وهو مسافر اتم الصلاة قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عطاء خرساني عطاء بن ابي مسلم الخرسان البلخي المحدث الواعظ نزيل دمشق ونزيل القدس نسأل الله تعالى ان يفك الكرب عن اهلهما آآ ومولى المهلب بن ابي صفرة مات بأريحا سنة خمسين وثلاثين ومئة ونقل منها الى القدس فدفن فيها كان رجلا من خيار عباد الله الصالحين لكن تكلم فيه بعض ائمة الحديث قال ابن حبان كان رديء الحفظ فترك الاحتجاج باحاديثه لذلك ونقل الترمذي عن الامام احمد انه قال لا اعلم رجلا يروي عنه ما لك يستحق ان يترك حديثه غير عطاء الخرساني لكن هذا الذي قاله ابن حبان والذي نقله الترمذي عن الامام احمد لم يوافقهما الناس عليه. ولذلك الترمذي لما ذكر كلام الامام احمد هذا عقب عليه بقوله وعطاء خرساني رجل ثقة روى عنه مثل ما لك ومعمر وما اعلم ان احدا من المتقدمين تكلم فيه بشيء بل انا اقول والترميذي قال روى عنه مالك ومعمر وانا ازيدكم روى عنه شعبة بن حجاج وروى عنه سفيان وروى عنه محمد بن سلمة وروى عنه اسماعيل ابن ابي وروى عنه الاوزاعي وروى عنه خلق من الائمة فلذلك لم يضره ما قال فيه ابن حبان ولا ما قال فيه قبله الامام احمد. بل ان الاكثرون على توثيقه حتى نقل النووي الاتفاق وكان رحمه الله له سمت الصالحين له سيما الصالحين وله كلام الصالحين من كلامه رحمه الله انه كان يقول طلب الحاجة عند الشباب اسهل من طلبها عند الشيوخ ويقول الم تر الى اخوة يوسف لما قالوا له ما قصه ربنا علينا فقالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم اليوم لا لوم عليكم ولا عدل لكم ولا تثريب عليكم يغفر الله لكم تغفر لهم في ساعته تلك لكن لما وقعت لما رجعوا الى ابيه وجاء البشير فالقى القميص على وجهه فارتد بصيرا قالوا آآ يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي ماشي دابا مازال فقال طلب الحاجة عند الشباب اسهل من طلبها عند الشيوخ وكان وقال عبدالرحمن بن جابر بن يزيد كان عطاء الخرساني كنا نغازي مع عطاء خرسان فكان يصلي بالليل فاذا ذهب ثلث الليل او نصفه نادانا يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان قوموا فتوضأوا فصلوا فان الصلاة الان اهون من معالجة الصديد ومقطعات الحديد النجاة النجاة الوح الوحى. ثم يعود الى صلاته وكان رحمه الله يقول مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ كيف نبيع؟ كيف كيف ننكح؟ كيف نطلق؟ هذه هي مجالس الذكر. وصدق رحمه الله قلت لكم متى سنة خمس وثلاثين ومئة عطاء في الرواة كثير لكن في موطأ عدد ايضا منهم عطاء بن ابي رباح ستأتي روايته في الموطأ ان شاء الله. وهو مكي وعطاء بن يسار الهلالي المدني وتقدمت روايته وعطاء بن يزيد الليثي وهو مدني ايضا وقيل شامي وتقدمت روايته وعطاء هذا عطاء ابن ابي مسلم البلخي خرساني هؤلاء اربعة كلهم عطاء هم جملة ما في الموطأ من عطاء. وفي غيره طبعا قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من اجمع اقامة اربع ليال وهو مسافر اتم الصلاة قال سعيد المسيب رحمه الله من اجمع اقامة اربع ليال وهو مسافر اتم الصلاة ما معنى هذا الكلام ان سفره انقطع بمكثه تلك الايام تلك الليالي الاربعة ناويا اقامتها اما اذا مكث اربعة ايام من غير ان يجمع اقامتها هل يتم ام يقصر ان مكث اربعا بل ان مكث اربعين فانه يقصر لانه لم يجمع قال سعيد اذا اجمع مكث اربع ليالي وهو مسافر اتم الصلاة وهذا الحد هو الفارق بين المسافر والمقيم هذا مذهبنا ومذهب الشافعية والحنابلة في رواية ان الذي يخرج بالمسافر من حكم السفر الى حكم الاقامة هو اقامة اربع ليال. يعني اكثر ما ما يمكثه المسافر يقصر ثلاثة ايام بلياليهن تامة غير ملفقة من غير ان يعد يوم دخوله ويوم خروجه فهمتو هادي من غير ان يحسب اليوم الذي ياتي فيه واليوم الذي يغادر فيه يعني اي ثلاثة ايام بلياليها تامة يمكثها في موضعه الذي قصده فان كانت فان كان اكثر مدة سفره هذه فانه يقصر اذا زاد عليها فانه يتم ذلك قال هو من جلس من مكث اربع ليال وهو مسافر فانه يقصر. وقلت هذا مذهبنا ومذهب الشافعية والرواية عند الحنابلة اشياء الحنفية رحمهم الله يقولون ان حد الحد بين الايقاع بين السفر والاقامة مكثوا خمس عشرة ليلة هذا الفارق بين المقيم والمسافر والحنابلة في رواية مشهورة عنهم يقولون من مكث اربعة ايام كاملة فانه يقصر اذا زاد على الاربعة فانه يتم. ما الفرق بين الحنابلة والمالكية الشافعية الاربع الاربعة الايام عند المالكية والشافعية ماذا يفعل يتم وعند الحنابلة يقصر اذا زاد على الاربع يتم ومن الحنابلة من يقول اذا صلى احدى وعشرين صلاة قصر وان زاد عليها اتم ما الدليل عندنا؟ نحن استدللنا المالكية ومن وافقهم. يستدلون بان المهاجرين كانوا ممنوعين من الاقامة بمكة بعد ان هجروا منها قد منع ربنا المهاجرين ان يستوطنوا مكة بعد ان هاجروها. بل بعد ان هاجروا منها. روى الشيخان عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من وجع اشتد بي وفي رواية في الصحيح اتاني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع وانا في مكة وهو يكره ان يموت في الارض التي هاجر منها فقلت فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع يعني ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه افاتصدق بثلثي مالي فقال صلى الله عليه وسلم لا فقال سعد فالشطر فقال صلى الله عليه وسلم لا شطر يعني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير او كبير انك انت ذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة مما تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك فقال سعد يا رسول الله وخلف بعض اصحابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا رفعت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة الراوي يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة وهو من المهاجرين هاجر منها كانت منيته فيها فيرثي له النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لكن البائس سعد بن خولة ان مات بمكة لماذا؟ لان في موته بمكة نقصا لهجرته وروى الامام احمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل مكة قال اللهم لا لا تجعل منايانا فيها حتى تخرجنا منها حذرا صلى الله عليه وسلم من ان يموت في الارض التي هاجر منها فلهذا قلت لكم قد كان المهاجرون ممنوعين ان يقيموا في الارض التي هاجروا بها. لكن ابيح له ان يمكثوا فيها ثلاثة ايام وذلك ما رواه الشيخان عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر في مكة بعد قضاء نسكه ثلاثا يعني لا يزيد عن الثلاث اكثر ما يمكثه المهاجر في مكة بعد ان يقضي نسكه ثلاثة ايام ما معنى هذا قالوا لما كان المهاجرون ممنوعين من استيطان مكة والاقامة بها ومع ذلك اذن لهم في الاقامة بها ثلاثة ايام دل هذا على ان تلك المدة الثلاثة الايام لا تخرج بهم عن حد المسافر ولا تدخل في حد الاقامة لانه ممنوعين من الاقامة لانهم ممنوعون من الارقام فلما كانوا ممنوعين منها وابيح له البقاء في مكة ثلاثة ايام دل هذا على ان الثلاثة الايام لا تخرج به عن عن المسافر ودل هذا ايضا على ان ما زاد على الثلاثة ايام يخرج عن حد المسافر ولذلك لم يؤذن لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين في الاقامة بمكة اكثر من ثلاث لا الحنفية على ما ذهبوا اليه ان الخمس عشرة هي الحد بين سفره الاقامة بما رواه النسائي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان انه قال مكثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح خمس عشرة نقصر الصلاة هذا يشكل عليه ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح تسعة عشرة ليلة يقصرون الصلاة هذا في الصحيح ويشكل عليه ما رواه الامام احمد وغيره عن ابن عباس نفسه ايضا ان انه مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة سبع عشرة ما يصلون الى ركعتين ويشكل عليه ما رواه آآ ابو داوود عن عمران بن حصين انه شهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة فمكث ثمان عشرة ليلة فإذا قال الحنفية نستدل بحديث خمسة عشرة نقول له فكيف تردون على على احاديث السبعة عشرة او حديث الثماني عشرة وحديث تسعة عشرة هذه الاحاديث سوى الذي في الصحيح يعني الذي يذكر فيه تسع عشرة ليلة كلها موضع نقد وتمحيص عند المحدثين منهم من يصحح ومنهم من يحسن منهم ويضاعف لكن على اعتبار صحتها كلها فقد جمع حافظ البيهقي بين هذه الاعداد كلها فقال من ذكر التسع عشرة فقد عد معها فقد عد فيها يوم الدخول ويوم الخروج ومن عد السبع عشرة فقد حذفهما ومن قال ثماني عشرة فقد اعد احدهما وزاد الحافظ بن حجر في توجيه الرواية التي استدل بها الحنفية رواية خمسة عشرة ليلة قال ومن وهذه الرواية تحمل على ان الراوي ظن ان السبعة عشرة ليلة هي الأصل فحدث منها يوم الدخول ومن الخروج وبقيت خمسة عشرة. وعلى كل حال فاستدلالهم غير ناهض وتبقى اصح اصح رواية هي رواية تسعة عشرة. لان هي التي في الصحيح وهي التي وردت بها اكثر الطرق الصحيحة ومع ذلك فليست بدليل على المالكية لماذا لاننا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مكث تسع عشرة ليلة لم يكن مجمعا مكتتس عشرة ليلة بدئ الأمر انما كان في وقت فتح انتظروا ان يفتح له ثم يرحل ففتح له ثم رحل وفي البخاري لما روى هذا الحديث عن ابن عباس وانه اقام مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة ليلات قال بعد ذلك ابن عباس فنحن نقصر ما بيننا وبين التسع عشرة فإن زدنا على ذلك فإن زدنا اتممنا هذا مذهب ابن عباس هو مذهب مشهور عنه قال قال الامام بن بطال الاندلسي لا اعلم احدا من ائمة الفتوى ذهب الى تأويل ابن حبان الحنابلة على مذهبهم يعني ايه الذي يجلس اربعة ايام يقصر فمن زاد اتم او يقولون احدى وعشرون صلاة من مكث آآ ما تصلى فيه احدى وعشرون صلاة اتم فإن زاد قصر فإن زاد اتم هؤلاء يستدلون بما صح من حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم في قصة حجة الوداع حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اجمعون على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة تبحى رابعة من ذي الحجة فمكث في مكة اليوم الرابع واليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع ثم في اليوم الثامن صلى الصبح في البطحاء ثم ذهب الى الى منى. قالوا فتلك احدى وعشرون صلاة مقصورة طبعا المقصور فيها ما يصح ان يقصر. والا فالصبح والمغرب هذا لا قصر فيه لكن هذا ايضا لا دليل فيه على المالكية. لماذا لاننا نقول ان الذي آآ ان الذي يقطع السفر هو اربعة ايام بلياليها تامة غير مرفقة من غير عد يوم الدخول ويوم الخروج وهذا لم يكن في الحديث ولذلك قال الحافظ البيهقي رحمه الله قد اجمعت الروايات على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم صبح رابعة مكة فمكث اليوم الخامس والسادس والسابع هذه ثلاث ايام تامة لكن لم يعد اليوم الرابع لانه يوم لانه يوم قدومه. ولم يعد اليوم الثامن لانه يوم مسيره الى منن فصلنا الصبح صلى الله عليه وسلم في مكة في بطحاء ثم ذهب الى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم دفع منها الى عرفة فمكث بعرفة حتى غربت الشمس ثم نفر منها الى مزدلفة فبات فيها حتى اصبح ثم ذهب الى ميناء الى فقضى فيها نسكه ثم ذهب الى مكة فطاف بها وفعل ثم رجع الى منى فاقام بها ثلاثة ايام الى ان قال الحافظ بها رحمه الله فلم يمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم في موضع واحد اربعة ايام تامة يقصر ولذلك نقول ان فالاظهر هو آآ ما ذهب اليه المالكية وآآ من وافقهم ويستدلون ايضا بادلة اخرى ويستدلون المالكية وافقهم يستدلون بما رواه الامام احمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى بجزيرة العرب دينان وبما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب وبما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع الا مسلما فلما كان زمن عمر واخرج من الجزيرة ما لم من لم يكن مسلما كانوا بعد ذلك يأتون المدينة لحاجتهم تجارة وقضاء حاجات فكان عمر رضي الله عنه يأذن لهم في ان يقيموا ثلاثة ايام هذا بعد اخراجهم منها وهذا الاثر ان عمر كان يأذن لهم في المكث ثلاثة ايام رواه ما لك عن نافع عن اسلم مولى عمر عن عمر بن الخطاب. وهذا اسناده صحيح كالشمس قال الحافظ قال الحافظ ابن حجر رواه مالك الموطأ ومثله قال شيخه الحافظ عراقي رواه مالك الفوضى وانا لم اجد هذا الاثر في الموطأ ولا اسناد في موطأ لكن انا ما وجدت هذا. هم يقولون آآ الحافظان يقولان هو في الموطأ وما ما وجدته. في لعله في برواية غيره والله اعلم المهم ولكنه اثر مشهور ثابت صحيح عن عمر رواه البيهقي وغيره وروى البيهقي ان عمر رضي الله عنه يأذن اليهود والنصارى المجوس في المدينة ثلاثة ليال يقضون فيها حوائجهم ويتسوقون فيها ولا يزيد احد منهم على ثلاثة ليال على ثلاث ليال على اي شيء يدل هذا يدل على ان الليالي الثلاث عند عمر لا تخرجوا لا تجعلوا اولئك المخرجين لا تجعلهم مقيمين بل تبقيهم مسافرين ودل هذا على ان غير الثلاثة له حكم غير حكم الثلاثة وهذا والمالكية ويستدلون ايضا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية مكث في مكة ثلاثة ايام ثم ذهب عمرة القضية تعرفونها؟ هي العمرة التي كانت بعد بعد عام الحديبية تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما في عام الحديبية لما ذهب مع اصحابه يريد الاعتمار ومنعه كفار مكة وحبسوه في الحديبية وكان ذلك العهد المشهور في السيرة بعهد الحديبية ان يرجع عامه ذاك فلا يحج ولا تسمع العرب عنهم انه دخل مكة انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه دخلوا دخلوا مكة قهرا رغم انوف قريش لكن يرجع العام الذي يليه. فلذلك سميت عمرة القضاء او عمرة القضية هكذا فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم العمرة مكث ثلاث ويستدلون ايضا بما رواه الشيخان سيأتي في الموطأين ان شاء الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يعطى الضيف جائزته فقالوا ما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة ايام وما زاد فهو صدقة اراي ثلاثة ايام تبقيه ضيفا غير مقيم لأنه ان اقام لا يسمى ضيف هذه كلها امارات تدل على ان الثلاث لا تسير الغريب مقيما لا تسير المسافر مقيما. واستدلوا على ذلك بالقياس ايضا فقالوا ان ثلاثة ايام هي مظنة آآ اخذ شيء من الراحة سفر قطعة من العذاب شيء فيه مشقة هو فيه مشقة الزائد على ثلاثة ايام مظنة الا تبقى مشقة الا يصحب ذلك مشقة اصلا اذا مكث اربعة ايام في موضعها. فذهبت العلة التي من اجلها يكون القصر الذي مشقة ولذلك فالراجح هو الله سبحانه اعلم مذهب المالكية والموافقة قال سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى من اجمع اقامة اربع ليال وهو مسافر اتم الصلاة قال مالك وذلك احب ما سمعت اليه عندما يقول مالك رحمه الله وذلك احب ما سمعته هذا انه سمع شيئا اخر طبعا انا قلت لكم مسألة ذكر فيها اثنان وعشرون قولا وسئل مالك رحمه الله تعالى عن صلاة الاسير فقال مثل صلاة المقيم الا ان يكون مسافرا صلاة الاسير مثل صلاة المقيم لماذا؟ لانه مستوطن في الاسر. مستوطن في الحبس ويغلب على الظن ان حبسه الا اذا قيل له ستجلس ثلاث ايام ولا يومين في الحبس اما اذا كان هذا فالاصل انه مقيم في حبسه ذاك لكن في طبعا الاسير اذا سافر او اذا سوفر به فانه يقصر كالمسافر لكن حدث في ايام الناس هذه ان بعض السجون لا تكون سجون اقامة انما تكون سجون يمكث فيها السجين ليعرض على القاضي فاذا حكمت قضيته ذهب به الى السجن الذي يقيم فيه فهذا اذا كان يعلم مدة مكثه فهو على هذا الذي هذا الشيء الذي ذكرناه اذا كان يعلم مدة مكثه فإن امتدت الى ثلاثة ايام فانه يقصر. واذا جاوزت الثلاثة ايام فانه يتم وان كان لا يعلم وكل يوم عنده هو يوم محتمل ان يرجع فيه الى حبسه ذاك فانه يقصر حتى لانه لا اجماع اصل لنلخص لكم القول المسافر اما ان يجمع اقامة واما ان لا يجمع فان اجمع الاقامة فاما ان تكون اقامته ثلاثة ايام ودونها او اكثر من ثلاثة ايام فان كانت اقل من ثلاثة ايام او ثلاثة ايام فانه يقصر وان كان اكثر من ثلاثة ايام فانه يتم. وهذا ان اجمع المقام. فان لم يجمع مقاما فانه يقصر ما بقي الله اعلم قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانا قوم سفر قال عبيد الله حدثني عن مالك عن عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه كان يأتي مكة فيصلي بالناس فاذا صلى بهم صلى بهم صلاة مسافر. فاذا لم؟ قال اتموا فانا قوم سافروا عمر من مكة كيف يقول نحن هو مكي ها احسنتم مهاجر وقد قلنا ان المهاجرين منعوا من المقابل بمكة فهو من مكة مسافر لانه لن يقيم فيها فاذا صلى فاذا قدم مكة صلى اماما لان امير المؤمنين اولى من ام الناس ولا سيما اذا كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب ثم اذا سلم امر اهل مكة ان يتموا واخا زيد زيد ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يقول يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم سفر طيب هذا واضح هذا المالكية يكرهون ان اتم مقيم بمسافر اثر عمر ما الذي فيه مؤتم مقيم يأتم بمسافر المالكية يكرهون هذا فيأتي المستعجل يقول ها المالكية ديما تيخالفو الحديث هم ترون انا اسمي مستعجل الذي قال فيه الشاعر قد يكون مع المستعجل الزلل قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل المالكية كرهوا ان تم مقيم بمسافر. لماذا قالوا لانه يخالف نية امامه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. واي اختلاف اشد واعظم من الاختلاف في النيات هكذا قالوا وكاره ايضا ان يأتم المسافر بالمقيم بل هذه الصورة اشد كراهة عند ام الاولى. لماذا لانه يخالف نية امامه هذا المسافر الذي يصلي خلف المقيم يخالف نية امامه ويخالف سنة صلاته في السفر لان سنة سافر القصر وهو سيتم فهو هذه السورة اشد كراهة من السورة الاولى لكن محل الكراهة عندهم اذا لم يكن هذا الامام هو الإمامة الخليفة او الإمام الراتب او رجلا ذا فضل او رجلا ذا سن فاذا كان الخليفة الحاكم او الامام الراتب او رجلا ذا فضل او رجلا ذا سن فلا كراهة قضية عمر وهذا المسلك الذي سلكه المالكية مسلك حسن. تلتئم به النصوص كلها قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك وهذا اسناد اخر للقصة نفسها آآ او حدثني عن زيد وحدثني عن ما لك عن زيدي اسلم. هنا شيخ مالك زيد ابن اسلم وهناك شيخ مالك ابن شهاب وهنا زيد ابن اسلم يروي عنه يروي عن ابيه اسلم مولى عمر وهناك ابن شهاب يروي عن سالم ابن عبد الله اسنادان لقصة غير قصة نفسها والله اعلم والا مجلس ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اشكرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين