﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
قال الامام رحمه الله باب في زكاة الماشية وزكاة في الابل والبقر والغنم فريضة خمس دود وهي خمس من الابل ففيها شاة جذعة او ثنية من جل غنم اهل ذلك البلد من ضأن او معزف الى تسعين. ثم في العشر شاتان الى اربعة عشر

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
ثم في خمسة عشرة ثلاث شيام الى تسعة عشر. فاذا كانت عشرين فاربع شياه. الى اربع وعشرين. ثم في خمس وعشرين بنت مخارج. وهي بنت سنتين. فان لم تكن فيها فابن لبون ذكر. الى خمس وثلاثين

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
ثم في ست وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين الى خمس الى اخر كلامنا باب في كالماشية اعلموا ان الزكاة في بهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغلب مما لا خلاف فيه بين المسلمين

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
لم يختلف المسلمون يعني لم يختلف علماء المسلمين في ان الزكاة واجبة في بهيمة الانعام في الإبل والبقري والغنم بالإجماع واضح؟ تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم هاد الثلاثة بالإجماع وما

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
عداها ففيه خلاف. فمثلا ابو حنيفة اوجب الزكاة في الخيل. فيما زاد على تلك الخيل. واضح؟ والجمهور قالوا لا انما تجب الزكاة في هذه الأنواع الثلاثة من بهيمة الأنعام وهي المراد بالماشية. الإبل

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
في وجوب الزكاة فيها. وان وقع الخلاف في بعض التفاصيل وهاد التفاصيل عند بعضها فيه خلاف داخل المذهب فضلا عن خارجه لكن وجوب الزكاة عموما في ابل بقر الغنم هذا مجمع عليه مما لا خلاف فيه والحنفية رحمه الله

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
امرا وخالفوا الجمهور وقالوا ايضا حتى الخيل فيها الزكاة بصور معينة مخصوصة عندهم اشار لها محشي عندكم لماذا افردها المؤلف بباب مخصوص؟ علاش ما دكرهاش فباب الزكا اللي سبق؟ ياك باب الزكاة الذي سبق فيه زكاة العين وزكاة

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ومن بعد زكاة عروض التجارة وزكاة المعدن وزكاة اه الريكات وغير ذلك فلماذا افردها بباب مخصوص ما اجيب به عن المصنف قالوا انما افردها بباب مخصوص لانها اوغل في التعبد

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
الزكاة ديال بهيمة الألعاب ديال الماشية اوغل في التعبد من زكاة العين ومن زكاة الحرث لماذا؟ لأنه لا ضابطا معندهاش ضابط على بنت احيانا تجد بين الفريضتين غي فجنس واحد فالابل تجد بين الفريضتين الربعة واحيانا تسعود واحيانا

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
واحيانا احدى عشر واحيانا ستة وتلاتين احيانا ستة وربعين لا ضابط لي لا يمكن ان تضبطه بضابط. اذا فالامر تعبدي توقيفيون من هاد الجهة من جهة العدد الذي يجب فيه اخراج الزكاة الامر توقيفي تعبدي. اذا فهي زكاة

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
والاصل في الزكاة انها عبادة مالية معقولة المعنى في الجملة في الجملة. كثير من احكام لا معقولة المعنى ماشي نقول شي كثير من من احكامها علاش زكات وعطى لتلك الأصناف المعينة؟ ولماذا الزكاة تجب على من يملك نصابا

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
كل هذه الامور معقولة المعنى لكن هاد الامر اللي هو زكاة الماشية بالخصوص لا يطرد فيه ضابط ليس هناك ضابط مضطرب فيه هو اوغل في التعبد من حيث لا من حيث القدر المخرج

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
ولا من حيث النصاب. من حيث النصاب الذي تجب فيه الزكاة. وكنقصدو بالإجمال ماشي في الجملة ماشي بالتفصيل فين؟ اذا من حيث النصاب الذي تجب فيه الزكاة هذا غير معقول المعنى

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
ومن حيث القدر المخرج يجب عليك اخراج جدعة بنت مخاض يجب اخراج بنتي مخاض يجب اخراج ابني لبون يجب اخراج حقة يجب اخراج مسنة يجب اخراج تبيع متى ونحو ذلك كذلك امور اش؟ تعبدية وما يذكره العلماء

15
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
علماء في التعليم انما هم باش؟ للاستئناس للاستئناس به فقط اعلام وان مذهب ما لك رحمه الله تعالى عدم التفريق في وجوب الزكاة في بهيمة الانعام بين الانعام وغير السائمة. في الماشية عندنا في المذهب لا فرق بين السائمة

16
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
وغير السائلة السائمة شنو هي؟ هي التي ترعى وغير السائمة هي المعلومة العاملة التي فرغت للعمل مثلا واحد البقرة كيحرتو عليها ولا كيهزو عليها الثقل ثم العاملة فرغت للعمل لا فرق عند مالك بين المعلوفة والعاملة وبين السائمة تجب الزكاة في في كل ما هو عمدة

17
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
المالكية في هذا ان الزكاة واجبة في جنس بهيمة الانعام سواء اكانت البهيمة من البقر والابل سواء كانت سائمة او معلوفة او عاملة وخاصة نفرغها للعمل تجب فيها ما عمدتنا؟ عمدتنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين

18
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
نشاة شاة عموم هذا الحديث في كل اربعين شاة شاة طيب المخالفون لنا الذين يشترطون في الزكاة الصوم كيقولو لا زكاة الا في ايه في الانعام السائمة اما المعلوفة والعامل فلا زكاة فيها ما دليلهم؟ دليلهم قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة

19
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
قالوا ذلك الحديث الأول مطلق وهذا مقيد فيحمل المطلق على على المقيد. في كل اربعين شكل مطلق وفي الغنم دائما هذا قيد فيحمل المطلق على المقيد اذن السائمة التي ترعى هي اللي فيها الزكاة اما المعلوفة العاملة فليس فيها

20
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
الزفاء. وقالوا هذا حتى من جهة المعنى مناسب من جهة المعنى. لان المعلومة يصرف عليها صاحبها فيها كلفة البهائم اذا كانت معلوفة فيها كلفة ومشقة اه فيها كلفة فيها كلفة من حيث الطعام الذي يقدم لها يحتاج الى شريه

21
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
او يحتاج الى جنيه وقطفه وغير ذلك فيها عمل بخلاف السائمة التي تترك ونفسها للرعي. والعامل قالو هادي لا زكاة فيها لأنها اه كعروض بحال عروض القنية هدا كيخدم بها الإنسان يحرث عليها او

22
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
نحو ذلك وضع المالكية قالوا لا جميع بهيمة الأنعام فيها الزكاة ولو كانت معلوفة او طيب بماذا لا اجابوا عن هذا الكلام اللي ذكرنا اني هو المطلق المقيد اجابوا عن ذلك بأجوبة. من الأجوبة التي اجابوا عنها اولا قالوا قالوا قوله في كل

23
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
شاة شاة منطوق. وفي الغنم السائبة استدللتم انتم بالمفهوم. لانه شنو هو الذي يدل على عدم الزكاة؟ مفهوم الحديث في يعني السائبة فيها زكا مفهومه ان غير السائمة لا او الحديث الاخر كيعطينا ان كل

24
00:08:30.050 --> 00:08:54.700
اه اربعين شاشة سائمة او اذن شنو الذي وقع؟ وقع تعارض بين المنطوق والمفهوم؟ منطوق الحديث الأول يدل على ان المعلوفة والعاملة فيها الزكاة ومفهوم الحديث الثاني يدل على عدم الزكاة والمنطوق اقوى من المفهوم يقدم المنطوق على على المفهوم هذا الجواب الأول الجواب الثاني قال

25
00:08:54.700 --> 00:09:14.700
لو سلمنا ان انه انه لا يرجح هنا المنطوق على المفهوم نقول ذلكم القيد المذكور في الحديث لا مفهوم له. القيد ديال في الغنم السائمة. لا مفهوم له علاش لا مفهوم

26
00:09:14.700 --> 00:09:34.700
لانه خرج مخرج الغالي الغالب في الزمن الاول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو ان اه الانعام كانت تسوم تنفسا سئمة قليل لي كتلقاه يعلفها قليل جدا اكثر الناس يسومونها

27
00:09:34.700 --> 00:09:53.400
يجعلونها سئمة اذا كانت تسوم هذا هو الغالب اذا فالقيد خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له ويمكن ان يجاب بجواب اخر لي هو نقول قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة فيه ذكر بعض الفاظ

28
00:09:53.550 --> 00:10:13.550
فيه ذكر بعض افراد المطلق. وذكر بعض افراد المطلق لا لا يقيد. لا يدل على التقييد فقط من باب من باب اه اظهار لنكتة على الشارع ذكر هاد الوصف اظهره لنكتة

29
00:10:13.550 --> 00:10:43.550
وهي ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم للعباد علة وجوب الزكاة ان الزكاة انما تجب لنعمة الملك ونعمة الملك مع الصوم اقوى منها مع العلف الملك او نعمة الغنى بملك النصاب هاد النعمة ديال الغنى بملك النصاب تكون اظهر واقوى

30
00:10:43.550 --> 00:11:03.550
اتم واكمل مع الصوم ولا مع العلف؟ مع الصوم نعمة الغنى بملك النصاب كتكون مع الصوم اظهار منها اقوى منها مع العلف لأن الإنسان ملي كيصرف عليها مكيسير عليها ما والو فالغنى هنا اتم بخلاف ما لو كان يصرف عليها فهم المعنى فنص على

31
00:11:03.550 --> 00:11:23.550
فهذا من باب اظهار تنبيهه على الحكمة او العلة وهي الغنى بملك النصاب الانسان اذا صار غنيا بملك النصاب وجبت عليه الزكاة فاذا الشاهد قالوا هذا من باب ذكر بعض افراد المطلق

32
00:11:23.550 --> 00:11:43.550
العام فلا يدل على تخصيص لا يدل على تقييد كما لو ذكر بعض افراد العام بما يوافق العام اذا ذكر بعض افراد بما يوافق العام لا يخصصه هذا كذلك فيه ذكر بعض افراد المطلق فلا يخصص المطلقة وضحا لا يقيد المطلق مثل

33
00:11:43.550 --> 00:12:03.550
ماذا قالوا مثل المسألة اللي كانت سبق لنا بحثها اللي هي التيمم بخصوص التربة عند الشافعية. استدلوا على ذلك بالحديث الذي فيه وجعلت لي الارض تربتها مسجدا وطهورا القايد لي فيه تربتها والجمهور بماذا اجابوك المالكية لي كيقولو

34
00:12:03.550 --> 00:12:23.550
التيمم بالصعيد الطيب عموما ولو لم يكن ترابا. كيقولو هذا فيه ذكر لبعض افراد فلا يخصصه. واضح؟ لأن ملي كنقولو الصعيد طيب بلكي يشمل التراب وغيره. اذا فهذا ليس فيه لا مفهوم له

35
00:12:23.550 --> 00:12:43.550
واضح المعنى؟ فكذلك قالوا اذا في الغنم السائمة هذا القيد لا لا عبرة به ولا مفهوم له فتجب الزكاة في الغنم يعم سائمة وغير صائمة وهذا مذهب جمهور هدا لي كنقوليكم المذهب الجمهور وبعض الفقهاء عمل بالقيد وقال به قال الشيخ وزكاة

36
00:12:43.550 --> 00:13:03.550
الابل والبقر والغنم فريضة. اول شيء بدا به هو حكمها. قال لك الزكا ديال الابل والبقر والغنم اش؟ فريضة. واجبة بالشروط الاتية على من ملك نصابا وحال الحول لي ملك النصاب وحال عليه الحول بالشروط التي سبقت

37
00:13:03.550 --> 00:13:23.550
انا في اول الباب شروط الزكا فهي تجب عليه الزكاة. قال الشيخ ولا زكاة باذنه. اذا بدا الشيخ باش؟ بزكاة اذن الزكا فهاد الباب هادا ان شاء الله فباب الماشية ثلاثة انواع زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم

38
00:13:23.550 --> 00:13:53.550
بدأ رحمه الله يرحمك الله. بدأ رحمه الله بزكاة الابل. قال ولا زكاة من الابل في اقل من ذي ذود. الذود هو الإبل والإبل وهو اسم جمع لا مفرد له من لفظه لفظ ذود اسمه جمع مثل قوم وجيش ليس له مفرد من لفظه

39
00:13:53.550 --> 00:14:13.550
وهو من الابل ما بين الثلاث الى العشر. ما بين ثلاثة وعشرة يقال له ذود من الإبل. واضح؟ اذا يمكن ان يقال داوود بمعنى ابل اش معنى ذاود اي ابل بحالو بحالو ياك ابل فهو اسم جمع لا مفرد له من

40
00:14:13.550 --> 00:14:33.550
الا ان داود هذا اللفظ اللفظ داوود لفظ مؤنث ولذلك الشيخ حذف التاء مع العدد قال في اقل من خمس ذوود علاش حذف التا؟ لكون المعدود مؤنثا ذود. اذا اللفظ مؤنث

41
00:14:33.550 --> 00:14:53.550
وهو بمعنى الإبل ويطلق على ثلاثة الى العشر لأنه اسم جمع لا يدل على الواحد. الجمل لولا الناقة لا يقال لها ذو الذود ثلاثة فماتوا ثلاثة ربعة الى الى عشرة و

42
00:14:53.550 --> 00:15:13.550
هذا الكلام الذي ذكره الشيخ ابتدأ به نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلموا نعطيكم امر من الاول اعلموا ان كل ما سيذكر هنا ان شاء الله في زكاة بهيمة الأنعام من النصاب والقدر المخرج كله منصوص عليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:15:13.550 --> 00:15:33.550
وليس فيه اجتهاد هاد الباب هذا اللي هو معرفة النصاب والقدر المخرج لا يدخله الاجتهاد البتة باب توقيفي جاءت فيه نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم مصرحة ولهذا ليس فيه خلاف كثير بين الأئمة بين

44
00:15:33.550 --> 00:15:53.550
العلماء عموما خارج المذهب لن تجد خلافا في النصاب وفي القدر المخرج الا في اشياء قليلة لاحتمال النصوص ديك الأشياء قليلة علاش فيها الخلاف؟ ماشي خلاف من باب الإجتهاد والرأي والنظر لا لأن النصوص تحتملها جاء نص في كذا ونص في كذا

45
00:15:53.550 --> 00:16:13.550
كما سيأتي ان شاء الله بعد ذلك. اما النصاب والقدر المخرج هذه مما لا خلاف فيه بين المسلمين. لماذا؟ لانه مأخوذ عند عامة العلماء من النصوص ماشي من الاجتهاد عندنا نصوص كدل على ان النصاب هو اذا لاحظوا كون اقل النصاب ديال الابل خمسة هذا امر يدخله الاجتهاد

46
00:16:13.550 --> 00:16:33.550
اه خمسة علاش؟ لأن كدا لا يدخله المجتمع. علاش ما كانش ستة ولا ربعة ولا تلاتة ولا سبعة علاش خمسة بالضبط؟ اذن قال الشيخ لا زكاة من الابل في اقل من خمس داوود. اذا من عنده اقل من خمس من الابل؟ واحد عنده ثلاثة من الابل. اربعة من الابل عنده

47
00:16:33.550 --> 00:16:53.550
عنده ناقتان جمل جملان لا زكاة عليه حتى تصل الى خمس خمس رؤوس من الابل خمسة رؤوس من الايدي عاد حينئذ تجب عليه الزكاة بعد مرور الحول يملك خمسة من ابل ويمر عليها الحول فيجب

48
00:16:53.550 --> 00:17:13.550
عليه الزكاة طيب شنو الذي يجب عليه؟ قال الشيخ ففيها شاة جذعة او ثنية من جل غنم اهل ذلك البلد ملي تبلغ خمسة تجب عليه شاة لاحظوا سيخرج الزكاة من غير جنس ما وجبت فيه الزكاة وجبات في الإبل هو غيخرج

49
00:17:13.550 --> 00:17:33.550
من الغنم سيخرج من الغنم شاة من الغنم اما جذعه لا ثنية وانتبه لما قال الشيخ اذاعة او ثنية هذه التاء لا يقصد بها هنا التأنيث يراد بها الوحدة واضح؟ شاة ولفظ الشاة

50
00:17:33.550 --> 00:17:53.550
ديما تشات كلمة شاة في اللغة تطلق على الذكر والانثى الشات ماشي هي الانثى لا شاة هذا اسم جنس او مفرد يطلق على الذكر والانثى الذكر يقال له شاة الانثى يقال لها شاة فالتاء هنا في شاة ليست للتأنيث من

51
00:17:53.550 --> 00:18:13.550
الوحدة والجمعوشية اذا قوله جدع او ثنية لا يشترط التأنيث ان تكون انثى سواء كانت هاد الشاة ذكرا او او انثى يعني جذعة او جذعا. ثنية او ثنيا كيفما بغا يكون ذكرا او انثى

52
00:18:13.550 --> 00:18:33.550
اذن الشاهد وجبت الزكاة الزكاة في غير يعني يعني يجب ان يخرج من غير الجنس الذي وجد لماذا رفقا اه بالمزكي رفقا بالمزكي لان كون فرضنا عليه يخرجها من الابل

53
00:18:33.550 --> 00:18:53.550
الإبل في الغالب اغلى ثمنا من الغنم هذا هو الأصل فلو اوجبنا عليه ان يخرج من الإبل لكان في ذلك اه لكان في ذلك مشقة عليه لم يراعى حظه رعي حظ الفقير ولم يراعى حظه الشارع الحكيم راعاهما معا راعى حظا

54
00:18:53.550 --> 00:19:13.550
الفقير وراعى حظ المزكي. فقال له لا اخرج شاة من الغنم فقط. ولا يجب عليك ان تخرج من لانها اغلى ففيه رفق به وفي ايجاد الزكاة عليه ملاحظة لحظ الفقير اذا شريحتنا لاحظ حظ الفقير قال ليه خصك تزكي

55
00:19:13.550 --> 00:19:33.550
ولاحظ حظه هو فقال اخرجها فقط من من الغنم شري واحد الشاة من الغنم وزكها اذا ما الذي يجب تجب فخمسة اذا مر عليه العود شاة قال لك الشيخ جذعة او ثنية الذي يجب

56
00:19:33.550 --> 00:20:03.550
اخراجه من اه الشاة من الغنم سواء اكانت قال لك الشيخ جذع او او ثنية ما هي الجذاعة؟ لا الثنية في المشهور مثل الغنم الثانية هي التي اكملت سنة ودخلت في الثانية الثني اكملت سنة ودخلت في الثاني ولذلك ها هو جاي معنا عيد الاضحى قريب الاصل انه

57
00:20:03.550 --> 00:20:23.550
الا يجزئ في الاضحية الا مكان ثنيا واضح؟ اذا ما كان ثنيا من الابل والبقر والغنم. الا اذا تعذر في الغنم كاينة الرخصة في الغنم بوحدو اذا تعذر الثني فله ان يضحي حينئذ بالجماعة اللي هي ما بلغت ستة

58
00:20:23.550 --> 00:20:43.550
تجاوزت ستة اشهر هذا متى اذا لم توجد؟ لم يوجد ثني من الغنم اما البقر والابل لابد ان يكون ثنيا والثني في كل بحسبه. واضح؟ الثني في في الغنم ماشي هو في البقر وفي البقر ماشي هو في في الإبل في كل بحسبه. وسيأتي ان شاء الله

59
00:20:43.550 --> 00:21:03.550
اذا من عنده خمسة ابل وجبت عليه واجب عليه يخرج لينا شاة من الغنم واضح؟ شنو هي هاد الشات؟ سواء اكلت جذعة او ثنية سواء كانت مكملة ست شهور فايتة ست شهور من ست شهور حتى لسنة اولى اكملت سنة ودخلت في الثانية. ما الدليل على

60
00:21:03.550 --> 00:21:23.550
هذا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دود صدقة صدقة اي زكاة وليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس في ما دون خمسة افق سبق. الشاهد في قوله ليس فيما دون خمس ذود صدقة

61
00:21:23.550 --> 00:21:43.550
اعلموا ان فرائض ليتلخص لكم هذا ان شاء الله الاتي اعلموا ان فرائض زكاة الابل احدى عشرة فريضة كما الفرائض ديال زكاة الابل احدى عشرة فريضة المنصوص عليها منها ما يكون فيه المخرج من غير جنس الابل وهو

62
00:21:43.550 --> 00:22:03.550
وسبع فرائض من جنسها واحدة او اكثر. اذا هادي خلاصة لما سيأتي ان شاء الله. شنو قلت كم من فريضة نص الشارع عليها في زكاة الابل؟ حداش اربعة اربعة الفرائض

63
00:22:03.550 --> 00:22:23.550
تخرج فيها من غير جنسها لي هياش؟ فخمسة يخرج واحدة فعشرة يخرج شافين فخمسة عشر ثلاثة في عشرين اربعة اذن احتل هنا المخرج من غير جنس الإبل خمسة واحد عشرة جوج خمسطاش ثلاثة عشرين

64
00:22:23.550 --> 00:22:43.550
اربعة اذا هادي ربعة الفرائض المخرج من غير جنس المخرج منه المخرج من الغنم والمخرج منه من الإبل ها هي ربعة وسبعة وهي من خمسة وعشرين والفوق سبعة الآتية ان شاء الله من خمسة وعشرين فما فوق يكون فيه فيها الإخراج للجنة

65
00:22:43.550 --> 00:23:03.550
غنخرجو عندها خمسة وعشرين غنخرجو من الإبل وهكذا في الفرائض الآتية المنصوص عليها في السنة عن النبي صلى الله عليه اله وسلم. اذا لا زكاة في الابل حتى تبلغ خمسا فاذا بلغتها فالواجب شاة

66
00:23:03.550 --> 00:23:23.550
من الغنم ولا فرق في الشاة كما قلت لكم بين الذكر والانثى خلافا لابن القصار قوله ضعيف من المالكية. ابن قصار المالكية قوله ضعيف غير معتمد اش قال؟ قال لك لابد ان تكون وانت را عندكم تما في الشرع قال لابد ان تكون انثى قال لك شاة انثى جدعة ولثانية

67
00:23:23.550 --> 00:23:43.550
صحيح انه لا يشترى سواء كانت الشاة ذكرا او او انثى طيب هاد الشاة من الغنم الغنم اسيدي يدخل فيه الضأن والمعز واش نخرجوها من الضأن ولا من المعزي؟ اش قال لك الشيخ بن ابي زيد؟ قال الامام من جل

68
00:23:43.550 --> 00:24:03.550
اهل ذلك البلد من جل غنم اهل ذلك البلد لا من جل غنم ما يملكه المزكي جل غنم اهله اذن اذا اذا كان اهل ذلك البلد اللي كيعيش فيه الانسان المزكي غالب غنمهم الضأن فيخرجها من الضأن غالب

69
00:24:03.550 --> 00:24:23.550
غنميهم الماعز فيخرجها من الماعز. واضحة؟ من جل غنم اهل ذلك البلد. لا غنمه هو. لو فرضنا انه هو عندو الضأن اكثر من الماعز ولكن اهل البلد عندهم الماعز كتر من الضأن بماذا يخرج؟ من الماعز من غالب

70
00:24:23.550 --> 00:24:43.550
غنمي ذلك البلد لا من غالب غنمه هو. قال الشيخ من جل غنم اهل ذلك البلد بقطع النظر عما يملكه هو طيب هاد قوله من جل غنم اهل ذلك البلد من

71
00:24:43.550 --> 00:25:03.550
اين من اين ستفيد؟ من اين اخذ هذا الحكم؟ قال بعض اهل العلم انما اخذ هذا من قاعدة العرف قاعدة العرف شنو هي قاعدة العرف اللي اشرنا اليه مرة ان الشيء اذا لم يحدده الشرع يرجع في تحديده الى العرف دابا الان

72
00:25:03.550 --> 00:25:23.550
معايا هاد الصورة ادا كان الانسان يملك الغنم من صنفين من المعز والضأن عندو داك النصاب من الصنفين من دعم ومن المال ماذا يخرج من الضأن والماعز؟ الجواب السؤال الآن ماذا يخرج؟ هل من الضأن او من المعز؟ يعني بعبارة اخرى هل نص

73
00:25:23.550 --> 00:25:39.300
الشارع على مدى يخرج حدد لينا الشارع فحالة وجود الصنفين ممادا يخرج؟ قال لينا واش يخرج من الضأن ولا من النعز؟ الجواب لم يحدد. والشيء الذي لم يحدده الشريع يرجع في تحديده الى الى العنف

74
00:25:39.300 --> 00:25:59.300
فهذا هو مأخذ قولهم انه يرجع في ذلك لغالب اهل البلد قال لك لأن هاد الأمر لم يحدده الشرع فنرجع فيه الى الى اهل اهل البلد فأكثر اهل البلدية كيتعاملو بالضأن نخرجو من الضأن بالماعز نخرجه من من الماء وقال بعض الفقهاء

75
00:25:59.300 --> 00:26:19.300
هادي مسألة خلافية وقال بعض الفقهاء يخرج المزكي مما عنده يخرج المزكي مما عنده وما تيسر له وقد اشار الى هذا الامام ابن العربي رحمه الله في عارضة الاحوال. ثم قال الامام اذا قال

76
00:26:19.300 --> 00:26:39.300
الشيخ رحمه الله من جل غنم ال البيت من ضأن او معز الى تسع يعني لاحظ اش معنى الى تسعين؟ يعني من خمسة الى تسع ماذا يجب عليك شخص يملك ستة من الابل مر عليه حول يملك سبعة يملك ثمانية يملك تسعة تجب عليه شاة واحدة قال

77
00:26:39.300 --> 00:26:59.300
ثم في العشر شهادتان الى اربعة عشر عندك عشرة الى اربعة عشر من هنا وهنا تجب عليك شهادتين عشرة من الابل شاتان احدى عشر اثنى عشر اثنتا عشر ثلاثة عشر اربعة عشر في كل هذا شاة فاذا بلغت خمسة عشر وجب عليك ثلاثة من

78
00:26:59.300 --> 00:27:19.300
خمسة عشر الى تسعة عشر ثلاثة فاذا وصلت الى عشرين وجبت اربعة اربعة من عشرين الى اربعة وعشرين اذا الان تكلمنا على النوع الاول وهو ما تخرج فيه الزكاة من من غير جنس المخرج منه. قال الشيخ ثم في خمس وعشرين بنت مخاض

79
00:27:19.300 --> 00:27:39.300
ثم في خمس وعشرين اذا وصلت الى خمسة وعشرين من الابل تملك خمسة وعشرين من الابل ومر عليها او فما الواجب؟ قال بنت مخاض وهي بنت سنتين فان لم تكن فيها فابن لبون ذكر. اذا يجب عليك ان

80
00:27:39.300 --> 00:27:59.300
تخرج بنت مخاض بنت مخاض ممادا من الإبل بنت مخاض من الإبل وما هي بنت المخاض؟ قال لك الشيخ بنت المخاض هي بنت سنتين فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر

81
00:27:59.300 --> 00:28:24.800
ذكر زاد هديك ذكر اه من باب الايضاح والبيان. اذا قال الشيخ رحمه الله ففيها بنت مخاض وبنت المخاض عرفها الشيخ رحمه الله بانها بنت سنتين ظاهر عبارته ان بنت المخاض هي التي اكملت سنتين ودخلت

82
00:28:24.800 --> 00:28:44.800
انه قال لك وهي بنتو سنتين اذا الظاهرة انها كملت عامين ودخلت وليس كذلك هذا خلاف مشهور المشهور ان بنت المخاض هي التي التي دخلت في السنة الثانية اكملت السنة الاولى ودخلت في الثانية وضعها اذن بنت المخاض على المشهور ما اكملت سنة ودخل

83
00:28:44.800 --> 00:29:12.600
في الثانية وسيأتي ان شاء الله ذكر علة التسمية علاش يقال لها بنت مختار؟ يقال لها بنت مخاض لان امها تكون حاملا اما بالفعل او بالقوة وذلك لان الابل عادتها وشأنها انها تحمل سنة وتربي اخرى. الإبل عادتها انها سنة. تحمل وسنة

84
00:29:12.600 --> 00:29:32.600
تربي اذا هادي اللي كملت سنة ودخلت في الثانية الأم ديالها حامل غتكون حملات ولا لا؟ لهذا يقال لها بنت مخاب هاد البنت هادي الام ديالها ما خابت امها توصف بانها مخاضة اش معنى مخاضة اي حامل لانها كملات عام هداك العام لي غتربيها فيك

85
00:29:32.600 --> 00:29:52.600
كملاتو دخل للعام الثاني اذن دابا شأنها ان تكون سواء كانت حاملا بالفعل او بالقوة انتبه ماشي كيقولو لها بنت المخاد حتى تكون امها حاملا بالفعل لا سواء كانت حاملا بفعله او بالقوة لان من شأن الابل انها تحمل في عام وتربي في عام ففي العام التاني كيقولو ليها بنت مخاض كانت امه حامل لم تكن

86
00:29:52.600 --> 00:30:12.600
ام لم تكن حاملا واضح؟ فإن لم تكن فيها هذا هذا لي عندو خمسة وعشرين من الإبل ليس عنده قلنا له خرج مخاض قاليك معنديش قلبنا الرؤوس لي عندو معندوش فبدا يخرج قال فابن لبون ذكر ونتا داير واحد المسألة

87
00:30:12.600 --> 00:30:32.600
من هنا عندنا في الإبل وفي البقر في الإبل والبقر. لا يستوي الذكر والأنثى. الأنثى اغلى ثمنا من من الذكر. الأنثى اغلى ثمنا من علاش؟ لأن الأنثى تحمل وتلد يتركها الفحل فتحملها تلد هادشي علاش هي اكثر قيمة؟ اذن لي ماعندوش بنت

88
00:30:32.600 --> 00:30:52.600
يخرج ابن لبول الذكر ابن لبول وابن لبول را اكبر منك المخاض في السن ولا لا؟ اكبر منه في السن ولكنه يساويها علاش؟ لكونه لأن الأنثى اغلى من من الذكر واضح اذا الواجب عليه ابن لبون ذكر ويلا قلنا له بنت لبون

89
00:30:52.600 --> 00:31:12.600
كلفناه امرا شاقا عليه مفهوم ابن لبن شناهو ابن لبن زيدو عام هو ما اكمل سنتين ودخل في الثالثة على على المشغول. ما اكمل سنه دخل في الثالثة. علاش يقال له ابن لبون؟ لأن الأم ديالو

90
00:31:12.600 --> 00:31:32.600
كتكون ولدات وترضع كتكون ولداتو وكترضع لاحظ هو ولد لما ولد ربته امه سنة ثم حملت امه انا ثم اذا ها هي كملت سنتين ولدت دابا الان في السنة الثالثة اش كدير؟ كترضع خوه ذاك الذي ولد بعد وضع هذا الشيء علاش يوقع

91
00:31:32.600 --> 00:31:52.600
له ابن لبول اي امه الان فديك السنة التالتة راه الام ديالو في ضرعها اللبن الام ديال وفي ضرعها اللبن لبول فيها تعال الى خمس وثلاثين اذا هاد بنتما خاضوا ابن لابون غنخرجوه من ماذا؟ من خمسة وعشرين

92
00:31:52.600 --> 00:32:15.400
الى خمس وثلاثين فهاد العدد كلو ما بين هذين العددين والغاية داخل خمسة وتلاتين داخلة اش غنخرجو اما بنت ما خاب ولا ابن ولا بنت طيب فاذا وصلنا الى ستة وتلاتين واحد واحد الشخص يملك ستة وثلاثين من الإبل فأكثر فما الواجب عليه؟ فالواجب

93
00:32:15.400 --> 00:32:35.400
يجب عليه بنت لابونا راه بنت لابون ماشي بحال ابن اعلى ياك اسيدي اغلى وقد عرفنا شنو هو ابن لبولة بنت لبون ما اكمل سنتين دخل وهي بنت ثلاث سنين نفس نفس الظاهر السابق من العبارة ظاهر بين ثلاث سنين انها داخلة في الرابعة وداخلة

94
00:32:35.400 --> 00:32:55.400
مشهور مشهور انها داخلة في الثالثة قال الى خمس واربعين اذا غايبقى يزكي بنت لابون بنت لابون حتى خمسة وربع والغاية داخلة قال صم في ست واربعين حقة اذا وصل الى ست واربعين تجب عليه حقة شنو هي الحقة؟ قال وهي

95
00:32:55.400 --> 00:33:21.150
التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل. التي صارت صالحة للحمل. ملي كتولي الناقصة صالحة لان تحمل واضح الكلام؟ هذا يقال لها حقة حقة بمعنى صالحة للحمل ممكن تحمل اذا طرقها الفحل يمكن ان ان تحمل يقال لها حقة شنو هي هادي؟ بنت اربع سنين

96
00:33:21.150 --> 00:33:41.150
بنت اربع سنين يقال لها آآ حقة. اذا ستا واربعين فيها حقة الى ستين من ستة واربعين الى ستين يخرج حقة والحقة قلنا هي التي تصلح للحبل والشيخ كيقول وهي التي وهي بنت اربع سنين

97
00:33:41.150 --> 00:34:01.300
نفس الظاهر الذي سبق المشهور انها هي ما اكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لان كل سنة كتسمى بسمية في السنة اللولة هاديك جذعة فقط في السنة الاولى. في السنة الثانية بنت مخاف السلف الثالثة بنت لابون في السنة الرابعة حقة لاحظ

98
00:34:01.300 --> 00:34:21.300
هو نفس الشيء اسمه يتغير ياك من عام لعام؟ عندو اسماء على حسب سنه كلما ازداد طال العمر ديالو كلما يتغير جسمه قال وهي بنت ربع سنين المشهور انها بنت ثلاث ودخلت الرابعة الى ستين اذا من ستة وربعين لستين شنو نخرجو؟ حرقة ثم في احدى وستين

99
00:34:21.300 --> 00:34:41.300
جدعة وهي بنت خمس سنين هادي جدعة من الإبل ماشي من الغنم الجدعة من من الإبل هي ما اكمل اربع سنين ودخل في الخامسة. اذا هاد الجدعة متى تجد؟ في احدى وستين؟ اذا من احدى

100
00:34:41.300 --> 00:35:01.300
ستين الى خمس وسبعين من واحد وستين لخمسة وسبعين جذاعة. الشيخ يقول وهي بنت خمس سنين نفس الشيء. الذي ذكرناه. المشهور انها بنت ودخلت في الخامسة ولعل الشيخ قصد بهاد العبارات بنتو خمس انها دخلت في ذلك السن ثم في ست وسبعين بنتا لبو

101
00:35:01.300 --> 00:35:21.300
الى وصل الانسان قول اسيدي لست وسبعين ما الذي يجب عليك؟ يجب والبنت؟ لابد الى تسعين. ثم في احدى وتسعين حقتان رافض الحقة. نعم. يجب عليه الحقتان الى عشرين ومئة

102
00:35:21.300 --> 00:35:41.300
الى مية وعشرين فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبن. لاحظ عبارة فما زاد على ذلك زاد على ذلك على ماذا؟ على مية وعشرين وما زاد على مية وعشرين يبتدأ من ماذا؟ من مئة وواحد وعشرين اذا في مئة

103
00:35:41.300 --> 00:36:11.300
وواحد وعشرين قال لك الشيخ المزكي اه يجب عليه في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون. في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبول. اذا الخلاصة هذا الذي ذكرناه الان ان الابل اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ما الذي يجب

104
00:36:11.300 --> 00:36:31.300
خلاصة ما دكرنا بنت مخاض وهي ما دخلت في السنة الثانية فإن لم تكن عنده فابن لهون اذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين يجب عليه بنت لبون وهي التي دخلت في الثانية من ست واربعين الى ستين حقة وهي التي دخلت في

105
00:36:31.300 --> 00:36:51.300
الطبيعة. من واحد وستين الى خمس وسبعين تجب عليه جذاعة. وهي التي دخلت في الخامسة. من ست وسبعين الى تسعين بنت من واحد وتسعين الى مئة وعشرين حقتان من مئة وواحد وعشرين الى مئة

106
00:36:51.300 --> 00:37:19.850
وتسعة وعشرين من مية وواحد وعشرين لمية وتسعة وعشرين هو مخير الساعي مخير بين امرين اما ان يعطيه ثلاث بنات او حقتان ثلاث بنات لبون او حقتان اذن لاحظوا غتقوليا ما الفرق بين من واحد وتسعين لمية وعشرين ومن مية وواحد وعشرين المائة وتسعة وعشرين شنو الفرق

107
00:37:19.850 --> 00:37:39.850
انه من واحد وتسعين حتى لمية وعشرين لا خيار للساعي خاص ضروري يعطيه حقتين ركزوا معايا مزيان من واحد وتسعين لمية وعشرين لا خيار للساع خاصو يعطيه المزكي حقتين حقتين لكن من مية وواحد وعشرين لمئة وتسعة وعشرين الخيار السعي اما ياخد ثلاث بنات لبون ولا

108
00:37:39.850 --> 00:37:59.850
حقتين وهاد المسألة بالضبط لي هي من مية وواحد وعشرين لمية وتسعود وعشرين من التفاصيل لي فيها خلاف بين الفقهاء يعني انا قلت ليكم الخلاف قليل منه هاد المسألة بالضبط من مية وواحد وعشرين وعلاش وقع فيها الخلاف؟ لأن النص يحتملها لأن الدليل الوارد فيها يحتمل هذا

109
00:37:59.850 --> 00:38:13.000
مذهب الامام ما لك رحمه الله انه من مية وواحد وعشرين مية وتسعود وعشرين الساعي مخير بين اخذ حقتين او ثلاث بنات لهم. لكن قبل من مية وواحد وعشرين اللي هي

110
00:38:13.000 --> 00:38:33.000
من مية ومن واحد وتسعين حتى لمية وعشرين خاصو ياخد حقتين فقط ما عندوش الخيار ياخد ثلاث ثلاث بنات ياخذ حقتين ويمشي لكن تكون مية وواحد وعشرين حتى لمية وتسعود وعشرين يقدر ياخد تلات بنات لبون عوض اذن لاحظ من جهة الحقتين ممكن نقولو من جهة اخد الحقتين

111
00:38:33.000 --> 00:38:56.050
لا فرق بين اقل من مئة وواحد وعشرين واكثر من مئة وواحد وعشرين الى مئة وتسعة وعشرين. ممكن نقولو من واحد وتسعين الى مئة وتسعة وعشرين يأخذ يمكن للساعي ان يأخذ حقتين لكن هل يمكن ان يأخذ ثلاث بنات بابون؟ اه تفصيل قبل مية وواحد وعشرين لا

112
00:38:56.050 --> 00:39:12.700
ممكن بعد مئة وواحد وعشرين هذا هو الفرق وضعها وهذه السورة قلنا خلافية بين الفقراء من الفقهاء من يقول لا يعطي حقتين من واحد وتسعين حتى لمية وتسعود وعشرين فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها

113
00:39:12.700 --> 00:39:43.350
دقة وبنتا لبون او معندهومش هاد التخيير هاد هدا التخيير لي  اه اذن مذهب الامام مالك اعتمد فيه على ظاهر بعض الروايات التي فيها التخيير. وجاء في كتاب عمر عند ابي داوود في سننه ان الواجب اخذ ثلاث بنات لبون عن مئة وواحد وعشرين

114
00:39:43.350 --> 00:40:03.350
بمعنى من مية وواحد وعشرين مية وتسعود وعشرين الواجب هو ثلاث بنات لا بن دون خيار يعني لا يخير بين ثلاثين وبين وحقتين خاصو ياخد تلاتة بنات لابونا ده عند غيرنا وهو ظاهر كتاب عمر الذي كتبه الى احد عماله فيما رواه ابو داوود

115
00:40:03.350 --> 00:40:21.200
في سننه مفهوم الكلام؟ اذن تذكروا هذا من واحد وعشرين مية وتسعود وتسعين فيه خلاف المالكية يخيرون الساعية بين حقتين وثلاث بنات غيرنا كيقول لابد من ثلاث بنات طيب من قلنا مئة وثلاثون كم فيها؟ من مئة وثلاثين

116
00:40:21.300 --> 00:40:47.600
فيها حقة وبنتا لبون فاش فمية  وثلاثين فيها حقة وبنتا لبوب وما زاد على مائة وثلاثين ففي كل اربعين حقة وفي كل في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حصة فما لا يخفى على الشتاء من ابن عاشر هذا ياك؟ اه

117
00:40:47.600 --> 00:41:03.150
في كل خمس نكمات حقته وكل اربعين بنت للبون. ياك اسيدي وكل اربعين بنت للهو. اذا ايلا فتنا مية وتلاتين كيسهال علينا الحساب اللي خاصنا نحفظوه هو قبل من مية ويكفي فيه حفظ بن عاشر

118
00:41:03.150 --> 00:41:23.150
اللي حافظ ابن عاشر راه حافظ هادشي اللي كانقولوه كامل في كل خمسة جمال جدعان من غنم مثل المخاض مقنعة في الخمس والعشرين وابنة لبول في ستة مع ستا واربعين حقة كفت جماعة احدى وستين ووفاة بتلامون ستة وسبعين وحقتان واحدا وتسعين

119
00:41:23.150 --> 00:41:43.150
ثلاثين ثلاث المئة ومع ثلاث ومع ثلاثنا ثلاث اي بنات لبولينا وخود ها هو التخيير شتيه؟ او خود حقتين بفتيات الى الثلاثين ثلاثا المئة في كل خمسين كمالا حقته وكل اربعين بنت وهكذا نزل امره اليهود. اذا فوق من مية وثلاثين الامر سهل

120
00:41:43.150 --> 00:41:58.350
في كل خمسين حقة وكل اربعين بنت لب طيب الحساب دابا دابا غينفعنا شوية الرياضية فين قلتي؟ اللي عندو مية وربعين دابا ساهل نطلعو اللي عندو مية وربعين ماذا يجب عليه؟ حقة وبنت له

121
00:41:58.350 --> 00:42:22.600
مية وخمسين ثلاث حقق مية وستين اربع بنات لكم اربع بنات لهم مية وستين ربعين ربعين ربعين هي مية وستمية وعشرين نعام؟ شنو قلنا في كل؟ لا اربع بنات؟ نعم اربع بنات ثلاثة

122
00:42:22.600 --> 00:42:42.600
اربع بنات لابوه كل بنت لابون في اربعين ربعين وربعين ثمانين وتسعود وثمانين مية وستين اذا مية وستين كان فيها؟ اربع بنات لهم مية وسبعين ماذا فيها؟ ثلاث حقق لا اربعة لا لا يصلح؟ اربعة

123
00:42:42.600 --> 00:43:06.400
ها؟ لا ثلاث بنات مية وعشرين احقة خمسينية مية وسبعين. اذا عندك ثلاث بنات يلبون و الحيطة مية وتمانين حقتان وبنتان بول حقتان مية وبنتان بون تمانين لي مولف كيقسم الفلوس ولا شي حاجة يسهل علي هادا مية وتسعين ثلاث حقق

124
00:43:06.400 --> 00:43:26.400
وبنتو؟ مية وخمسين مئتان التخيير اما اربع حقق ولا خمس بنات لا بون هكذا المهم لي غيوفي لنا ذاك ذاك العدد وهكذا وضحت المسألة؟ مفهوم؟ وهكذا ما زاد امره يهون كما قال ابن عاشر ما زاد امره

125
00:43:26.400 --> 00:43:49.450
نعام اللي الساعي دايما الخيار للساعي الخيار الجابي الذي يأخذ الزكاة فيما يمكن فيه الخيانة. وضح وضحت المسألة. ثم قال الشيخ ولا زكاة من البقر اذا انتهينا من زكاة الإبل

126
00:43:49.450 --> 00:44:09.450
قال الشيخ ولا زكاة من البقر زكاة البقر سهلة نلخصها ان شاء الله. اعلموا ان آآ زكاة البقر فيها فريضتان والامر الفريضتان جاء التنصيص عليهما فيما رواه مالك اه من حديث معاذ الانصاري انه اخذ من ثلاثين بقرة

127
00:44:09.450 --> 00:44:25.650
تبيعا ومن اربعين مسن. واوتي بما دون ذلك فابى ان يأخذه. وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى القاه فاسأله فتوفي رس قبل ان يقدم معاذ. على كل حال له فريضتان

128
00:44:25.850 --> 00:44:45.850
اذن النصاب ديال البقر كيبدا من ماذا؟ من ثلاثين رأسا من عنده اقل من ثلاثين لا زكاة عليه من ثلاثين والتلاتين كم فيها؟ فيها عجل تبيعون او او تبيعة. وقد وضحها الشيخ قال اه تبيع جدع ما اوفى قد اوفى سنتين. اذا فيها عجل

129
00:44:45.850 --> 00:45:05.850
والتبع يقال له جدع عنده جوج سميات يقال له تبيعون ويقال له جدع مترادفا بالنسبة للبقر عجل تبيع جدع اوفى سنة ودخل في الثالثة هذا متى؟ اذا كان عند الانسان ثلاثين رأسا فما فوق من ثلاثين حتى

130
00:45:05.850 --> 00:45:25.850
وثلاثين فإذا بلغت اربعين ففيها مسنة. ففيها مسنة. قال الشيخ ولا زكاة من البقر في اقل من ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع شناهو تبيع؟ قال لك عجل جدع فسره قد اوفى

131
00:45:25.850 --> 00:45:45.450
سنتين ثم كذلك يعني تستمر على تبيع واحد الى حتى تبلغ اربعين فيكون فيها مسنة بقرة مسلمة قال ولا تؤخذ الا انثى وفي المسألة خلاف لكن هذا المشهور. وهي بنت اربع سنين

132
00:45:45.800 --> 00:46:05.800
وهي ثنية فما زاد ففي كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيعون. اذا ما زاد على ذلك في كل ثلاثين خمسة وعشرون تبيع وفي كل اربعين اذا من عنده ثلاثين يجب عليه من عنده اربعون يجب عليه

133
00:46:05.800 --> 00:46:43.700
من عنده خمسون كذلك مسنة مازال عندنا من عنده ستون تبيعان سبعون تبيعون ومسن ثمانون مسنتان تسعون اه تلات اه تبيع ايه مزيان مائة من عنده مائة مسنة وتبيعان. مسنة ربعين وتبيعان تلاتين وتلاتين ستين هي مية

134
00:46:43.750 --> 00:47:13.750
مئة وعشرة اه مسنتان وتاب احسنت مسنتان وتبيع مسنت مثلا ثمانين اتابع ثلاثين هي وهكذا وضحت المسألة وهكذا ما زاد امره يهون وسمي التبع تبعا لانه يتبع امة وقيل لانه يتبع قرناه اذنيه وظاهر كلام المصمم

135
00:47:13.750 --> 00:47:33.750
فانه ما اوفى سنتين ودخل في الثالثة كما قال. آآ وقيل هو ما اوفى سنة ودخل في الثانية. علاش؟ بدليل قول الشيخ رحمه الله من بعد قال اه من بعد قال في الاربعين مسنة والمسنة مشهور انها

136
00:47:33.750 --> 00:47:58.550
اه ما اوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وكذلك فيها خلاف قيل ما اوفت اربع سنين ودخلت في الخامسة هادي كل هذا كله خلاف في ماذا يسمى بهذه الاسماء شنو الذي يسمى تبيعا وما الذي يسمى مسنة وكذا اذا الحاصل قال الشيخ رحمه الله فما زاد ففي كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين

137
00:47:58.550 --> 00:48:18.550
تبيعون ثم قال ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ اه اربعين شاة. باختصار نلخص ان شاء الله الزكاة ديال الغني اعلموا ان الغنم فيها ربعة الفرائض هي المنصوص عليها وما عدا ذلك فهو واضح بالحساب. ربعة الفرائض المنصوص عليها الفريضة الاولى انها اذا بلغت اربعين رأسا فيها

138
00:48:18.550 --> 00:48:38.550
اذا بلغت مائة وواحدا وعشرين فيها شاتان اذن من اربعين تال مية وعشرين شاة واحدة ملي تبلغ مائة واحد وعشرين شاتان اذا بلغت مئتين وواحدا ميتين وواحد اذا من مية وواحد وعشرين حتى لميتين فيها غي جوج لكن ميتين وواحد فيها

139
00:48:38.550 --> 00:49:02.700
ثلاثة فإذا من بعد حينئذ فإذن ميتين واحد فيها ثلاثة الى الى ثلاثمئة وتسعة وتسعين غتخرج ثلاثة من ميتين وواحد حتى تلتمية وتسعود تبقى تخرج غير ثلاثة فإذا بلغت اربعمئة اربعة خمس مئة خمسة وهكذا ست مئة ستة سبع مئة سبعة الى اخره

140
00:49:02.700 --> 00:49:22.700
هذه هي زكاة الغنم. قال ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ اربعين شاة. فاذا بلغتها ففيها شاة جذعة او ثنية. را عرفنا الجدعة والثنية من الغنم. الى عشرين ومئة فإذا بلغت احدى وعشرون مائة ففيها شاتان الى مئتي شاة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمئة اذا لاحظتي شحال المسافة

141
00:49:22.700 --> 00:49:46.250
شحال طويل ياك فما زاد ففي كل مئة شاة اذن ربعمية فيها ربعة خمسمية خمسة ستمية ستة وهكذا هذا باختصار متعلق بزكاة الغنم ثم قال ولا زكاة الاوقاف وهي ما بين الفريضتين من كل عام. وقد عرفتم هذا الان الاوقات جمع وقص اولى وقاسية صحان وهو ما بين

142
00:49:46.250 --> 00:50:03.600
لا زكاة فيه قد علمتم هذا من الامثلة لي سبقت كنقولو مثلا في الابل من خمسة الى تسعة فيها دابا الآن تجب علينا واحدة في خمسة عندك ستة واحدة سبعة واحدة ثمانية واحدة تسعة واحدة شنو هو المقص؟ هو ما بين الفريضتين ما بين خمسة

143
00:50:03.600 --> 00:50:23.600
مثلا في الإبل هداك العدد اللي هو ستة سبعة تمنية تسعود يسمى واخا هدا مالو؟ هل يزكى؟ نخرجو عليه الزكا؟ لا يزكى بخلاف زكاة العين زكاة العين كلشي هنا لا لا تزكي الا على النصاب وما زاد عليه لا زكاة عليه وسيأتي خلاف انك ملي كتخرج ديك الوحدة على تسعود

144
00:50:23.600 --> 00:50:43.600
واش ديك الوعثة اخرجتها عن الخمسة فقط ولا هي مخارجة عن التسعة كلها سيأتي شرف ان شاء الله زيد بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب في زكاة ناشية باب في بيان في زكاة الماشية وبيان عصابها

145
00:50:43.600 --> 00:50:57.662
خليوه الدرس الآتي ان شاء الله