في وجوب الزكاة فيها. وان وقع الخلاف في بعض التفاصيل وهاد التفاصيل عند بعضها فيه خلاف داخل المذهب فضلا عن خارجه لكن وجوب الزكاة عموما في ابل بقر الغنم هذا مجمع عليه مما لا خلاف فيه والحنفية رحمه الله قال الامام رحمه الله باب في زكاة الماشية وزكاة في الابل والبقر والغنم فريضة خمس دود وهي خمس من الابل ففيها شاة جذعة او ثنية من جل غنم اهل ذلك البلد من ضأن او معزف الى تسعين. ثم في العشر شاتان الى اربعة عشر ثم في خمسة عشرة ثلاث شيام الى تسعة عشر. فاذا كانت عشرين فاربع شياه. الى اربع وعشرين. ثم في خمس وعشرين بنت مخارج. وهي بنت سنتين. فان لم تكن فيها فابن لبون ذكر. الى خمس وثلاثين ثم في ست وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين الى خمس الى اخر كلامنا باب في كالماشية اعلموا ان الزكاة في بهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغلب مما لا خلاف فيه بين المسلمين لم يختلف المسلمون يعني لم يختلف علماء المسلمين في ان الزكاة واجبة في بهيمة الانعام في الإبل والبقري والغنم بالإجماع واضح؟ تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم هاد الثلاثة بالإجماع وما عداها ففيه خلاف. فمثلا ابو حنيفة اوجب الزكاة في الخيل. فيما زاد على تلك الخيل. واضح؟ والجمهور قالوا لا انما تجب الزكاة في هذه الأنواع الثلاثة من بهيمة الأنعام وهي المراد بالماشية. الإبل امرا وخالفوا الجمهور وقالوا ايضا حتى الخيل فيها الزكاة بصور معينة مخصوصة عندهم اشار لها محشي عندكم لماذا افردها المؤلف بباب مخصوص؟ علاش ما دكرهاش فباب الزكا اللي سبق؟ ياك باب الزكاة الذي سبق فيه زكاة العين وزكاة ومن بعد زكاة عروض التجارة وزكاة المعدن وزكاة اه الريكات وغير ذلك فلماذا افردها بباب مخصوص ما اجيب به عن المصنف قالوا انما افردها بباب مخصوص لانها اوغل في التعبد الزكاة ديال بهيمة الألعاب ديال الماشية اوغل في التعبد من زكاة العين ومن زكاة الحرث لماذا؟ لأنه لا ضابطا معندهاش ضابط على بنت احيانا تجد بين الفريضتين غي فجنس واحد فالابل تجد بين الفريضتين الربعة واحيانا تسعود واحيانا واحيانا احدى عشر واحيانا ستة وتلاتين احيانا ستة وربعين لا ضابط لي لا يمكن ان تضبطه بضابط. اذا فالامر تعبدي توقيفيون من هاد الجهة من جهة العدد الذي يجب فيه اخراج الزكاة الامر توقيفي تعبدي. اذا فهي زكاة والاصل في الزكاة انها عبادة مالية معقولة المعنى في الجملة في الجملة. كثير من احكام لا معقولة المعنى ماشي نقول شي كثير من من احكامها علاش زكات وعطى لتلك الأصناف المعينة؟ ولماذا الزكاة تجب على من يملك نصابا كل هذه الامور معقولة المعنى لكن هاد الامر اللي هو زكاة الماشية بالخصوص لا يطرد فيه ضابط ليس هناك ضابط مضطرب فيه هو اوغل في التعبد من حيث لا من حيث القدر المخرج ولا من حيث النصاب. من حيث النصاب الذي تجب فيه الزكاة. وكنقصدو بالإجمال ماشي في الجملة ماشي بالتفصيل فين؟ اذا من حيث النصاب الذي تجب فيه الزكاة هذا غير معقول المعنى ومن حيث القدر المخرج يجب عليك اخراج جدعة بنت مخاض يجب اخراج بنتي مخاض يجب اخراج ابني لبون يجب اخراج حقة يجب اخراج مسنة يجب اخراج تبيع متى ونحو ذلك كذلك امور اش؟ تعبدية وما يذكره العلماء علماء في التعليم انما هم باش؟ للاستئناس للاستئناس به فقط اعلام وان مذهب ما لك رحمه الله تعالى عدم التفريق في وجوب الزكاة في بهيمة الانعام بين الانعام وغير السائمة. في الماشية عندنا في المذهب لا فرق بين السائمة وغير السائلة السائمة شنو هي؟ هي التي ترعى وغير السائمة هي المعلومة العاملة التي فرغت للعمل مثلا واحد البقرة كيحرتو عليها ولا كيهزو عليها الثقل ثم العاملة فرغت للعمل لا فرق عند مالك بين المعلوفة والعاملة وبين السائمة تجب الزكاة في في كل ما هو عمدة المالكية في هذا ان الزكاة واجبة في جنس بهيمة الانعام سواء اكانت البهيمة من البقر والابل سواء كانت سائمة او معلوفة او عاملة وخاصة نفرغها للعمل تجب فيها ما عمدتنا؟ عمدتنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين نشاة شاة عموم هذا الحديث في كل اربعين شاة شاة طيب المخالفون لنا الذين يشترطون في الزكاة الصوم كيقولو لا زكاة الا في ايه في الانعام السائمة اما المعلوفة والعامل فلا زكاة فيها ما دليلهم؟ دليلهم قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة قالوا ذلك الحديث الأول مطلق وهذا مقيد فيحمل المطلق على على المقيد. في كل اربعين شكل مطلق وفي الغنم دائما هذا قيد فيحمل المطلق على المقيد اذن السائمة التي ترعى هي اللي فيها الزكاة اما المعلوفة العاملة فليس فيها الزفاء. وقالوا هذا حتى من جهة المعنى مناسب من جهة المعنى. لان المعلومة يصرف عليها صاحبها فيها كلفة البهائم اذا كانت معلوفة فيها كلفة ومشقة اه فيها كلفة فيها كلفة من حيث الطعام الذي يقدم لها يحتاج الى شريه او يحتاج الى جنيه وقطفه وغير ذلك فيها عمل بخلاف السائمة التي تترك ونفسها للرعي. والعامل قالو هادي لا زكاة فيها لأنها اه كعروض بحال عروض القنية هدا كيخدم بها الإنسان يحرث عليها او نحو ذلك وضع المالكية قالوا لا جميع بهيمة الأنعام فيها الزكاة ولو كانت معلوفة او طيب بماذا لا اجابوا عن هذا الكلام اللي ذكرنا اني هو المطلق المقيد اجابوا عن ذلك بأجوبة. من الأجوبة التي اجابوا عنها اولا قالوا قالوا قوله في كل شاة شاة منطوق. وفي الغنم السائبة استدللتم انتم بالمفهوم. لانه شنو هو الذي يدل على عدم الزكاة؟ مفهوم الحديث في يعني السائبة فيها زكا مفهومه ان غير السائمة لا او الحديث الاخر كيعطينا ان كل اه اربعين شاشة سائمة او اذن شنو الذي وقع؟ وقع تعارض بين المنطوق والمفهوم؟ منطوق الحديث الأول يدل على ان المعلوفة والعاملة فيها الزكاة ومفهوم الحديث الثاني يدل على عدم الزكاة والمنطوق اقوى من المفهوم يقدم المنطوق على على المفهوم هذا الجواب الأول الجواب الثاني قال لو سلمنا ان انه انه لا يرجح هنا المنطوق على المفهوم نقول ذلكم القيد المذكور في الحديث لا مفهوم له. القيد ديال في الغنم السائمة. لا مفهوم له علاش لا مفهوم لانه خرج مخرج الغالي الغالب في الزمن الاول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو ان اه الانعام كانت تسوم تنفسا سئمة قليل لي كتلقاه يعلفها قليل جدا اكثر الناس يسومونها يجعلونها سئمة اذا كانت تسوم هذا هو الغالب اذا فالقيد خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له ويمكن ان يجاب بجواب اخر لي هو نقول قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة فيه ذكر بعض الفاظ فيه ذكر بعض افراد المطلق. وذكر بعض افراد المطلق لا لا يقيد. لا يدل على التقييد فقط من باب من باب اه اظهار لنكتة على الشارع ذكر هاد الوصف اظهره لنكتة وهي ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم للعباد علة وجوب الزكاة ان الزكاة انما تجب لنعمة الملك ونعمة الملك مع الصوم اقوى منها مع العلف الملك او نعمة الغنى بملك النصاب هاد النعمة ديال الغنى بملك النصاب تكون اظهر واقوى اتم واكمل مع الصوم ولا مع العلف؟ مع الصوم نعمة الغنى بملك النصاب كتكون مع الصوم اظهار منها اقوى منها مع العلف لأن الإنسان ملي كيصرف عليها مكيسير عليها ما والو فالغنى هنا اتم بخلاف ما لو كان يصرف عليها فهم المعنى فنص على فهذا من باب اظهار تنبيهه على الحكمة او العلة وهي الغنى بملك النصاب الانسان اذا صار غنيا بملك النصاب وجبت عليه الزكاة فاذا الشاهد قالوا هذا من باب ذكر بعض افراد المطلق العام فلا يدل على تخصيص لا يدل على تقييد كما لو ذكر بعض افراد العام بما يوافق العام اذا ذكر بعض افراد بما يوافق العام لا يخصصه هذا كذلك فيه ذكر بعض افراد المطلق فلا يخصص المطلقة وضحا لا يقيد المطلق مثل ماذا قالوا مثل المسألة اللي كانت سبق لنا بحثها اللي هي التيمم بخصوص التربة عند الشافعية. استدلوا على ذلك بالحديث الذي فيه وجعلت لي الارض تربتها مسجدا وطهورا القايد لي فيه تربتها والجمهور بماذا اجابوك المالكية لي كيقولو التيمم بالصعيد الطيب عموما ولو لم يكن ترابا. كيقولو هذا فيه ذكر لبعض افراد فلا يخصصه. واضح؟ لأن ملي كنقولو الصعيد طيب بلكي يشمل التراب وغيره. اذا فهذا ليس فيه لا مفهوم له واضح المعنى؟ فكذلك قالوا اذا في الغنم السائمة هذا القيد لا لا عبرة به ولا مفهوم له فتجب الزكاة في الغنم يعم سائمة وغير صائمة وهذا مذهب جمهور هدا لي كنقوليكم المذهب الجمهور وبعض الفقهاء عمل بالقيد وقال به قال الشيخ وزكاة الابل والبقر والغنم فريضة. اول شيء بدا به هو حكمها. قال لك الزكا ديال الابل والبقر والغنم اش؟ فريضة. واجبة بالشروط الاتية على من ملك نصابا وحال الحول لي ملك النصاب وحال عليه الحول بالشروط التي سبقت انا في اول الباب شروط الزكا فهي تجب عليه الزكاة. قال الشيخ ولا زكاة باذنه. اذا بدا الشيخ باش؟ بزكاة اذن الزكا فهاد الباب هادا ان شاء الله فباب الماشية ثلاثة انواع زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم بدأ رحمه الله يرحمك الله. بدأ رحمه الله بزكاة الابل. قال ولا زكاة من الابل في اقل من ذي ذود. الذود هو الإبل والإبل وهو اسم جمع لا مفرد له من لفظه لفظ ذود اسمه جمع مثل قوم وجيش ليس له مفرد من لفظه وهو من الابل ما بين الثلاث الى العشر. ما بين ثلاثة وعشرة يقال له ذود من الإبل. واضح؟ اذا يمكن ان يقال داوود بمعنى ابل اش معنى ذاود اي ابل بحالو بحالو ياك ابل فهو اسم جمع لا مفرد له من الا ان داود هذا اللفظ اللفظ داوود لفظ مؤنث ولذلك الشيخ حذف التاء مع العدد قال في اقل من خمس ذوود علاش حذف التا؟ لكون المعدود مؤنثا ذود. اذا اللفظ مؤنث وهو بمعنى الإبل ويطلق على ثلاثة الى العشر لأنه اسم جمع لا يدل على الواحد. الجمل لولا الناقة لا يقال لها ذو الذود ثلاثة فماتوا ثلاثة ربعة الى الى عشرة و هذا الكلام الذي ذكره الشيخ ابتدأ به نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلموا نعطيكم امر من الاول اعلموا ان كل ما سيذكر هنا ان شاء الله في زكاة بهيمة الأنعام من النصاب والقدر المخرج كله منصوص عليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه اجتهاد هاد الباب هذا اللي هو معرفة النصاب والقدر المخرج لا يدخله الاجتهاد البتة باب توقيفي جاءت فيه نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم مصرحة ولهذا ليس فيه خلاف كثير بين الأئمة بين العلماء عموما خارج المذهب لن تجد خلافا في النصاب وفي القدر المخرج الا في اشياء قليلة لاحتمال النصوص ديك الأشياء قليلة علاش فيها الخلاف؟ ماشي خلاف من باب الإجتهاد والرأي والنظر لا لأن النصوص تحتملها جاء نص في كذا ونص في كذا كما سيأتي ان شاء الله بعد ذلك. اما النصاب والقدر المخرج هذه مما لا خلاف فيه بين المسلمين. لماذا؟ لانه مأخوذ عند عامة العلماء من النصوص ماشي من الاجتهاد عندنا نصوص كدل على ان النصاب هو اذا لاحظوا كون اقل النصاب ديال الابل خمسة هذا امر يدخله الاجتهاد اه خمسة علاش؟ لأن كدا لا يدخله المجتمع. علاش ما كانش ستة ولا ربعة ولا تلاتة ولا سبعة علاش خمسة بالضبط؟ اذن قال الشيخ لا زكاة من الابل في اقل من خمس داوود. اذا من عنده اقل من خمس من الابل؟ واحد عنده ثلاثة من الابل. اربعة من الابل عنده عنده ناقتان جمل جملان لا زكاة عليه حتى تصل الى خمس خمس رؤوس من الابل خمسة رؤوس من الايدي عاد حينئذ تجب عليه الزكاة بعد مرور الحول يملك خمسة من ابل ويمر عليها الحول فيجب عليه الزكاة طيب شنو الذي يجب عليه؟ قال الشيخ ففيها شاة جذعة او ثنية من جل غنم اهل ذلك البلد ملي تبلغ خمسة تجب عليه شاة لاحظوا سيخرج الزكاة من غير جنس ما وجبت فيه الزكاة وجبات في الإبل هو غيخرج من الغنم سيخرج من الغنم شاة من الغنم اما جذعه لا ثنية وانتبه لما قال الشيخ اذاعة او ثنية هذه التاء لا يقصد بها هنا التأنيث يراد بها الوحدة واضح؟ شاة ولفظ الشاة ديما تشات كلمة شاة في اللغة تطلق على الذكر والانثى الشات ماشي هي الانثى لا شاة هذا اسم جنس او مفرد يطلق على الذكر والانثى الذكر يقال له شاة الانثى يقال لها شاة فالتاء هنا في شاة ليست للتأنيث من الوحدة والجمعوشية اذا قوله جدع او ثنية لا يشترط التأنيث ان تكون انثى سواء كانت هاد الشاة ذكرا او او انثى يعني جذعة او جذعا. ثنية او ثنيا كيفما بغا يكون ذكرا او انثى اذن الشاهد وجبت الزكاة الزكاة في غير يعني يعني يجب ان يخرج من غير الجنس الذي وجد لماذا رفقا اه بالمزكي رفقا بالمزكي لان كون فرضنا عليه يخرجها من الابل الإبل في الغالب اغلى ثمنا من الغنم هذا هو الأصل فلو اوجبنا عليه ان يخرج من الإبل لكان في ذلك اه لكان في ذلك مشقة عليه لم يراعى حظه رعي حظ الفقير ولم يراعى حظه الشارع الحكيم راعاهما معا راعى حظا الفقير وراعى حظ المزكي. فقال له لا اخرج شاة من الغنم فقط. ولا يجب عليك ان تخرج من لانها اغلى ففيه رفق به وفي ايجاد الزكاة عليه ملاحظة لحظ الفقير اذا شريحتنا لاحظ حظ الفقير قال ليه خصك تزكي ولاحظ حظه هو فقال اخرجها فقط من من الغنم شري واحد الشاة من الغنم وزكها اذا ما الذي يجب تجب فخمسة اذا مر عليه العود شاة قال لك الشيخ جذعة او ثنية الذي يجب اخراجه من اه الشاة من الغنم سواء اكانت قال لك الشيخ جذع او او ثنية ما هي الجذاعة؟ لا الثنية في المشهور مثل الغنم الثانية هي التي اكملت سنة ودخلت في الثانية الثني اكملت سنة ودخلت في الثاني ولذلك ها هو جاي معنا عيد الاضحى قريب الاصل انه الا يجزئ في الاضحية الا مكان ثنيا واضح؟ اذا ما كان ثنيا من الابل والبقر والغنم. الا اذا تعذر في الغنم كاينة الرخصة في الغنم بوحدو اذا تعذر الثني فله ان يضحي حينئذ بالجماعة اللي هي ما بلغت ستة تجاوزت ستة اشهر هذا متى اذا لم توجد؟ لم يوجد ثني من الغنم اما البقر والابل لابد ان يكون ثنيا والثني في كل بحسبه. واضح؟ الثني في في الغنم ماشي هو في البقر وفي البقر ماشي هو في في الإبل في كل بحسبه. وسيأتي ان شاء الله اذا من عنده خمسة ابل وجبت عليه واجب عليه يخرج لينا شاة من الغنم واضح؟ شنو هي هاد الشات؟ سواء اكلت جذعة او ثنية سواء كانت مكملة ست شهور فايتة ست شهور من ست شهور حتى لسنة اولى اكملت سنة ودخلت في الثانية. ما الدليل على هذا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دود صدقة صدقة اي زكاة وليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس في ما دون خمسة افق سبق. الشاهد في قوله ليس فيما دون خمس ذود صدقة اعلموا ان فرائض ليتلخص لكم هذا ان شاء الله الاتي اعلموا ان فرائض زكاة الابل احدى عشرة فريضة كما الفرائض ديال زكاة الابل احدى عشرة فريضة المنصوص عليها منها ما يكون فيه المخرج من غير جنس الابل وهو وسبع فرائض من جنسها واحدة او اكثر. اذا هادي خلاصة لما سيأتي ان شاء الله. شنو قلت كم من فريضة نص الشارع عليها في زكاة الابل؟ حداش اربعة اربعة الفرائض تخرج فيها من غير جنسها لي هياش؟ فخمسة يخرج واحدة فعشرة يخرج شافين فخمسة عشر ثلاثة في عشرين اربعة اذن احتل هنا المخرج من غير جنس الإبل خمسة واحد عشرة جوج خمسطاش ثلاثة عشرين اربعة اذا هادي ربعة الفرائض المخرج من غير جنس المخرج منه المخرج من الغنم والمخرج منه من الإبل ها هي ربعة وسبعة وهي من خمسة وعشرين والفوق سبعة الآتية ان شاء الله من خمسة وعشرين فما فوق يكون فيه فيها الإخراج للجنة غنخرجو عندها خمسة وعشرين غنخرجو من الإبل وهكذا في الفرائض الآتية المنصوص عليها في السنة عن النبي صلى الله عليه اله وسلم. اذا لا زكاة في الابل حتى تبلغ خمسا فاذا بلغتها فالواجب شاة من الغنم ولا فرق في الشاة كما قلت لكم بين الذكر والانثى خلافا لابن القصار قوله ضعيف من المالكية. ابن قصار المالكية قوله ضعيف غير معتمد اش قال؟ قال لك لابد ان تكون وانت را عندكم تما في الشرع قال لابد ان تكون انثى قال لك شاة انثى جدعة ولثانية صحيح انه لا يشترى سواء كانت الشاة ذكرا او او انثى طيب هاد الشاة من الغنم الغنم اسيدي يدخل فيه الضأن والمعز واش نخرجوها من الضأن ولا من المعزي؟ اش قال لك الشيخ بن ابي زيد؟ قال الامام من جل اهل ذلك البلد من جل غنم اهل ذلك البلد لا من جل غنم ما يملكه المزكي جل غنم اهله اذن اذا اذا كان اهل ذلك البلد اللي كيعيش فيه الانسان المزكي غالب غنمهم الضأن فيخرجها من الضأن غالب غنميهم الماعز فيخرجها من الماعز. واضحة؟ من جل غنم اهل ذلك البلد. لا غنمه هو. لو فرضنا انه هو عندو الضأن اكثر من الماعز ولكن اهل البلد عندهم الماعز كتر من الضأن بماذا يخرج؟ من الماعز من غالب غنمي ذلك البلد لا من غالب غنمه هو. قال الشيخ من جل غنم اهل ذلك البلد بقطع النظر عما يملكه هو طيب هاد قوله من جل غنم اهل ذلك البلد من اين من اين ستفيد؟ من اين اخذ هذا الحكم؟ قال بعض اهل العلم انما اخذ هذا من قاعدة العرف قاعدة العرف شنو هي قاعدة العرف اللي اشرنا اليه مرة ان الشيء اذا لم يحدده الشرع يرجع في تحديده الى العرف دابا الان معايا هاد الصورة ادا كان الانسان يملك الغنم من صنفين من المعز والضأن عندو داك النصاب من الصنفين من دعم ومن المال ماذا يخرج من الضأن والماعز؟ الجواب السؤال الآن ماذا يخرج؟ هل من الضأن او من المعز؟ يعني بعبارة اخرى هل نص الشارع على مدى يخرج حدد لينا الشارع فحالة وجود الصنفين ممادا يخرج؟ قال لينا واش يخرج من الضأن ولا من النعز؟ الجواب لم يحدد. والشيء الذي لم يحدده الشريع يرجع في تحديده الى الى العنف فهذا هو مأخذ قولهم انه يرجع في ذلك لغالب اهل البلد قال لك لأن هاد الأمر لم يحدده الشرع فنرجع فيه الى الى اهل اهل البلد فأكثر اهل البلدية كيتعاملو بالضأن نخرجو من الضأن بالماعز نخرجه من من الماء وقال بعض الفقهاء هادي مسألة خلافية وقال بعض الفقهاء يخرج المزكي مما عنده يخرج المزكي مما عنده وما تيسر له وقد اشار الى هذا الامام ابن العربي رحمه الله في عارضة الاحوال. ثم قال الامام اذا قال نعام اللي الساعي دايما الخيار للساعي الخيار الجابي الذي يأخذ الزكاة فيما يمكن فيه الخيانة. وضح وضحت المسألة. ثم قال الشيخ ولا زكاة من البقر اذا انتهينا من زكاة الإبل الشيخ رحمه الله من جل غنم ال البيت من ضأن او معز الى تسع يعني لاحظ اش معنى الى تسعين؟ يعني من خمسة الى تسع ماذا يجب عليك شخص يملك ستة من الابل مر عليه حول يملك سبعة يملك ثمانية يملك تسعة تجب عليه شاة واحدة قال ثم في العشر شهادتان الى اربعة عشر عندك عشرة الى اربعة عشر من هنا وهنا تجب عليك شهادتين عشرة من الابل شاتان احدى عشر اثنى عشر اثنتا عشر ثلاثة عشر اربعة عشر في كل هذا شاة فاذا بلغت خمسة عشر وجب عليك ثلاثة من خمسة عشر الى تسعة عشر ثلاثة فاذا وصلت الى عشرين وجبت اربعة اربعة من عشرين الى اربعة وعشرين اذا الان تكلمنا على النوع الاول وهو ما تخرج فيه الزكاة من من غير جنس المخرج منه. قال الشيخ ثم في خمس وعشرين بنت مخاض ثم في خمس وعشرين اذا وصلت الى خمسة وعشرين من الابل تملك خمسة وعشرين من الابل ومر عليها او فما الواجب؟ قال بنت مخاض وهي بنت سنتين فان لم تكن فيها فابن لبون ذكر. اذا يجب عليك ان تخرج بنت مخاض بنت مخاض ممادا من الإبل بنت مخاض من الإبل وما هي بنت المخاض؟ قال لك الشيخ بنت المخاض هي بنت سنتين فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر ذكر زاد هديك ذكر اه من باب الايضاح والبيان. اذا قال الشيخ رحمه الله ففيها بنت مخاض وبنت المخاض عرفها الشيخ رحمه الله بانها بنت سنتين ظاهر عبارته ان بنت المخاض هي التي اكملت سنتين ودخلت انه قال لك وهي بنتو سنتين اذا الظاهرة انها كملت عامين ودخلت وليس كذلك هذا خلاف مشهور المشهور ان بنت المخاض هي التي التي دخلت في السنة الثانية اكملت السنة الاولى ودخلت في الثانية وضعها اذن بنت المخاض على المشهور ما اكملت سنة ودخل في الثانية وسيأتي ان شاء الله ذكر علة التسمية علاش يقال لها بنت مختار؟ يقال لها بنت مخاض لان امها تكون حاملا اما بالفعل او بالقوة وذلك لان الابل عادتها وشأنها انها تحمل سنة وتربي اخرى. الإبل عادتها انها سنة. تحمل وسنة تربي اذا هادي اللي كملت سنة ودخلت في الثانية الأم ديالها حامل غتكون حملات ولا لا؟ لهذا يقال لها بنت مخاب هاد البنت هادي الام ديالها ما خابت امها توصف بانها مخاضة اش معنى مخاضة اي حامل لانها كملات عام هداك العام لي غتربيها فيك كملاتو دخل للعام الثاني اذن دابا شأنها ان تكون سواء كانت حاملا بالفعل او بالقوة انتبه ماشي كيقولو لها بنت المخاد حتى تكون امها حاملا بالفعل لا سواء كانت حاملا بفعله او بالقوة لان من شأن الابل انها تحمل في عام وتربي في عام ففي العام التاني كيقولو ليها بنت مخاض كانت امه حامل لم تكن ام لم تكن حاملا واضح؟ فإن لم تكن فيها هذا هذا لي عندو خمسة وعشرين من الإبل ليس عنده قلنا له خرج مخاض قاليك معنديش قلبنا الرؤوس لي عندو معندوش فبدا يخرج قال فابن لبون ذكر ونتا داير واحد المسألة من هنا عندنا في الإبل وفي البقر في الإبل والبقر. لا يستوي الذكر والأنثى. الأنثى اغلى ثمنا من من الذكر. الأنثى اغلى ثمنا من علاش؟ لأن الأنثى تحمل وتلد يتركها الفحل فتحملها تلد هادشي علاش هي اكثر قيمة؟ اذن لي ماعندوش بنت يخرج ابن لبول الذكر ابن لبول وابن لبول را اكبر منك المخاض في السن ولا لا؟ اكبر منه في السن ولكنه يساويها علاش؟ لكونه لأن الأنثى اغلى من من الذكر واضح اذا الواجب عليه ابن لبون ذكر ويلا قلنا له بنت لبون كلفناه امرا شاقا عليه مفهوم ابن لبن شناهو ابن لبن زيدو عام هو ما اكمل سنتين ودخل في الثالثة على على المشغول. ما اكمل سنه دخل في الثالثة. علاش يقال له ابن لبون؟ لأن الأم ديالو كتكون ولدات وترضع كتكون ولداتو وكترضع لاحظ هو ولد لما ولد ربته امه سنة ثم حملت امه انا ثم اذا ها هي كملت سنتين ولدت دابا الان في السنة الثالثة اش كدير؟ كترضع خوه ذاك الذي ولد بعد وضع هذا الشيء علاش يوقع له ابن لبول اي امه الان فديك السنة التالتة راه الام ديالو في ضرعها اللبن الام ديال وفي ضرعها اللبن لبول فيها تعال الى خمس وثلاثين اذا هاد بنتما خاضوا ابن لابون غنخرجوه من ماذا؟ من خمسة وعشرين قال الشيخ ولا زكاة من البقر زكاة البقر سهلة نلخصها ان شاء الله. اعلموا ان آآ زكاة البقر فيها فريضتان والامر الفريضتان جاء التنصيص عليهما فيما رواه مالك اه من حديث معاذ الانصاري انه اخذ من ثلاثين بقرة الى خمس وثلاثين فهاد العدد كلو ما بين هذين العددين والغاية داخل خمسة وتلاتين داخلة اش غنخرجو اما بنت ما خاب ولا ابن ولا بنت طيب فاذا وصلنا الى ستة وتلاتين واحد واحد الشخص يملك ستة وثلاثين من الإبل فأكثر فما الواجب عليه؟ فالواجب يجب عليه بنت لابونا راه بنت لابون ماشي بحال ابن اعلى ياك اسيدي اغلى وقد عرفنا شنو هو ابن لبولة بنت لبون ما اكمل سنتين دخل وهي بنت ثلاث سنين نفس نفس الظاهر السابق من العبارة ظاهر بين ثلاث سنين انها داخلة في الرابعة وداخلة مشهور مشهور انها داخلة في الثالثة قال الى خمس واربعين اذا غايبقى يزكي بنت لابون بنت لابون حتى خمسة وربع والغاية داخلة قال صم في ست واربعين حقة اذا وصل الى ست واربعين تجب عليه حقة شنو هي الحقة؟ قال وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل. التي صارت صالحة للحمل. ملي كتولي الناقصة صالحة لان تحمل واضح الكلام؟ هذا يقال لها حقة حقة بمعنى صالحة للحمل ممكن تحمل اذا طرقها الفحل يمكن ان ان تحمل يقال لها حقة شنو هي هادي؟ بنت اربع سنين بنت اربع سنين يقال لها آآ حقة. اذا ستا واربعين فيها حقة الى ستين من ستة واربعين الى ستين يخرج حقة والحقة قلنا هي التي تصلح للحبل والشيخ كيقول وهي التي وهي بنت اربع سنين نفس الظاهر الذي سبق المشهور انها هي ما اكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لان كل سنة كتسمى بسمية في السنة اللولة هاديك جذعة فقط في السنة الاولى. في السنة الثانية بنت مخاف السلف الثالثة بنت لابون في السنة الرابعة حقة لاحظ هو نفس الشيء اسمه يتغير ياك من عام لعام؟ عندو اسماء على حسب سنه كلما ازداد طال العمر ديالو كلما يتغير جسمه قال وهي بنت ربع سنين المشهور انها بنت ثلاث ودخلت الرابعة الى ستين اذا من ستة وربعين لستين شنو نخرجو؟ حرقة ثم في احدى وستين جدعة وهي بنت خمس سنين هادي جدعة من الإبل ماشي من الغنم الجدعة من من الإبل هي ما اكمل اربع سنين ودخل في الخامسة. اذا هاد الجدعة متى تجد؟ في احدى وستين؟ اذا من احدى فيها حقة وبنتا لبون فاش فمية وثلاثين فيها حقة وبنتا لبوب وما زاد على مائة وثلاثين ففي كل اربعين حقة وفي كل في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حصة فما لا يخفى على الشتاء من ابن عاشر هذا ياك؟ اه ستين الى خمس وسبعين من واحد وستين لخمسة وسبعين جذاعة. الشيخ يقول وهي بنت خمس سنين نفس الشيء. الذي ذكرناه. المشهور انها بنت ودخلت في الخامسة ولعل الشيخ قصد بهاد العبارات بنتو خمس انها دخلت في ذلك السن ثم في ست وسبعين بنتا لبو الى وصل الانسان قول اسيدي لست وسبعين ما الذي يجب عليك؟ يجب والبنت؟ لابد الى تسعين. ثم في احدى وتسعين حقتان رافض الحقة. نعم. يجب عليه الحقتان الى عشرين ومئة الى مية وعشرين فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبن. لاحظ عبارة فما زاد على ذلك زاد على ذلك على ماذا؟ على مية وعشرين وما زاد على مية وعشرين يبتدأ من ماذا؟ من مئة وواحد وعشرين اذا في مئة وواحد وعشرين قال لك الشيخ المزكي اه يجب عليه في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون. في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبول. اذا الخلاصة هذا الذي ذكرناه الان ان الابل اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ما الذي يجب خلاصة ما دكرنا بنت مخاض وهي ما دخلت في السنة الثانية فإن لم تكن عنده فابن لهون اذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين يجب عليه بنت لبون وهي التي دخلت في الثانية من ست واربعين الى ستين حقة وهي التي دخلت في الطبيعة. من واحد وستين الى خمس وسبعين تجب عليه جذاعة. وهي التي دخلت في الخامسة. من ست وسبعين الى تسعين بنت من واحد وتسعين الى مئة وعشرين حقتان من مئة وواحد وعشرين الى مئة وتسعة وعشرين من مية وواحد وعشرين لمية وتسعة وعشرين هو مخير الساعي مخير بين امرين اما ان يعطيه ثلاث بنات او حقتان ثلاث بنات لبون او حقتان اذن لاحظوا غتقوليا ما الفرق بين من واحد وتسعين لمية وعشرين ومن مية وواحد وعشرين المائة وتسعة وعشرين شنو الفرق انه من واحد وتسعين حتى لمية وعشرين لا خيار للساعي خاص ضروري يعطيه حقتين ركزوا معايا مزيان من واحد وتسعين لمية وعشرين لا خيار للساع خاصو يعطيه المزكي حقتين حقتين لكن من مية وواحد وعشرين لمئة وتسعة وعشرين الخيار السعي اما ياخد ثلاث بنات لبون ولا حقتين وهاد المسألة بالضبط لي هي من مية وواحد وعشرين لمية وتسعود وعشرين من التفاصيل لي فيها خلاف بين الفقهاء يعني انا قلت ليكم الخلاف قليل منه هاد المسألة بالضبط من مية وواحد وعشرين وعلاش وقع فيها الخلاف؟ لأن النص يحتملها لأن الدليل الوارد فيها يحتمل هذا مذهب الامام ما لك رحمه الله انه من مية وواحد وعشرين مية وتسعود وعشرين الساعي مخير بين اخذ حقتين او ثلاث بنات لهم. لكن قبل من مية وواحد وعشرين اللي هي من مية ومن واحد وتسعين حتى لمية وعشرين خاصو ياخد حقتين فقط ما عندوش الخيار ياخد ثلاث ثلاث بنات ياخذ حقتين ويمشي لكن تكون مية وواحد وعشرين حتى لمية وتسعود وعشرين يقدر ياخد تلات بنات لبون عوض اذن لاحظ من جهة الحقتين ممكن نقولو من جهة اخد الحقتين لا فرق بين اقل من مئة وواحد وعشرين واكثر من مئة وواحد وعشرين الى مئة وتسعة وعشرين. ممكن نقولو من واحد وتسعين الى مئة وتسعة وعشرين يأخذ يمكن للساعي ان يأخذ حقتين لكن هل يمكن ان يأخذ ثلاث بنات بابون؟ اه تفصيل قبل مية وواحد وعشرين لا ممكن بعد مئة وواحد وعشرين هذا هو الفرق وضعها وهذه السورة قلنا خلافية بين الفقراء من الفقهاء من يقول لا يعطي حقتين من واحد وتسعين حتى لمية وتسعود وعشرين فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها دقة وبنتا لبون او معندهومش هاد التخيير هاد هدا التخيير لي اه اذن مذهب الامام مالك اعتمد فيه على ظاهر بعض الروايات التي فيها التخيير. وجاء في كتاب عمر عند ابي داوود في سننه ان الواجب اخذ ثلاث بنات لبون عن مئة وواحد وعشرين بمعنى من مية وواحد وعشرين مية وتسعود وعشرين الواجب هو ثلاث بنات لا بن دون خيار يعني لا يخير بين ثلاثين وبين وحقتين خاصو ياخد تلاتة بنات لابونا ده عند غيرنا وهو ظاهر كتاب عمر الذي كتبه الى احد عماله فيما رواه ابو داوود في سننه مفهوم الكلام؟ اذن تذكروا هذا من واحد وعشرين مية وتسعود وتسعين فيه خلاف المالكية يخيرون الساعية بين حقتين وثلاث بنات غيرنا كيقول لابد من ثلاث بنات طيب من قلنا مئة وثلاثون كم فيها؟ من مئة وثلاثين في كل خمس نكمات حقته وكل اربعين بنت للبون. ياك اسيدي وكل اربعين بنت للهو. اذا ايلا فتنا مية وتلاتين كيسهال علينا الحساب اللي خاصنا نحفظوه هو قبل من مية ويكفي فيه حفظ بن عاشر اللي حافظ ابن عاشر راه حافظ هادشي اللي كانقولوه كامل في كل خمسة جمال جدعان من غنم مثل المخاض مقنعة في الخمس والعشرين وابنة لبول في ستة مع ستا واربعين حقة كفت جماعة احدى وستين ووفاة بتلامون ستة وسبعين وحقتان واحدا وتسعين ثلاثين ثلاث المئة ومع ثلاث ومع ثلاثنا ثلاث اي بنات لبولينا وخود ها هو التخيير شتيه؟ او خود حقتين بفتيات الى الثلاثين ثلاثا المئة في كل خمسين كمالا حقته وكل اربعين بنت وهكذا نزل امره اليهود. اذا فوق من مية وثلاثين الامر سهل في كل خمسين حقة وكل اربعين بنت لب طيب الحساب دابا دابا غينفعنا شوية الرياضية فين قلتي؟ اللي عندو مية وربعين دابا ساهل نطلعو اللي عندو مية وربعين ماذا يجب عليه؟ حقة وبنت له مية وخمسين ثلاث حقق مية وستين اربع بنات لكم اربع بنات لهم مية وستين ربعين ربعين ربعين هي مية وستمية وعشرين نعام؟ شنو قلنا في كل؟ لا اربع بنات؟ نعم اربع بنات ثلاثة اربع بنات لابوه كل بنت لابون في اربعين ربعين وربعين ثمانين وتسعود وثمانين مية وستين اذا مية وستين كان فيها؟ اربع بنات لهم مية وسبعين ماذا فيها؟ ثلاث حقق لا اربعة لا لا يصلح؟ اربعة ها؟ لا ثلاث بنات مية وعشرين احقة خمسينية مية وسبعين. اذا عندك ثلاث بنات يلبون و الحيطة مية وتمانين حقتان وبنتان بول حقتان مية وبنتان بون تمانين لي مولف كيقسم الفلوس ولا شي حاجة يسهل علي هادا مية وتسعين ثلاث حقق وبنتو؟ مية وخمسين مئتان التخيير اما اربع حقق ولا خمس بنات لا بون هكذا المهم لي غيوفي لنا ذاك ذاك العدد وهكذا وضحت المسألة؟ مفهوم؟ وهكذا ما زاد امره يهون كما قال ابن عاشر ما زاد امره تبيعا ومن اربعين مسن. واوتي بما دون ذلك فابى ان يأخذه. وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى القاه فاسأله فتوفي رس قبل ان يقدم معاذ. على كل حال له فريضتان اذن النصاب ديال البقر كيبدا من ماذا؟ من ثلاثين رأسا من عنده اقل من ثلاثين لا زكاة عليه من ثلاثين والتلاتين كم فيها؟ فيها عجل تبيعون او او تبيعة. وقد وضحها الشيخ قال اه تبيع جدع ما اوفى قد اوفى سنتين. اذا فيها عجل والتبع يقال له جدع عنده جوج سميات يقال له تبيعون ويقال له جدع مترادفا بالنسبة للبقر عجل تبيع جدع اوفى سنة ودخل في الثالثة هذا متى؟ اذا كان عند الانسان ثلاثين رأسا فما فوق من ثلاثين حتى وثلاثين فإذا بلغت اربعين ففيها مسنة. ففيها مسنة. قال الشيخ ولا زكاة من البقر في اقل من ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع شناهو تبيع؟ قال لك عجل جدع فسره قد اوفى سنتين ثم كذلك يعني تستمر على تبيع واحد الى حتى تبلغ اربعين فيكون فيها مسنة بقرة مسلمة قال ولا تؤخذ الا انثى وفي المسألة خلاف لكن هذا المشهور. وهي بنت اربع سنين وهي ثنية فما زاد ففي كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيعون. اذا ما زاد على ذلك في كل ثلاثين خمسة وعشرون تبيع وفي كل اربعين اذا من عنده ثلاثين يجب عليه من عنده اربعون يجب عليه من عنده خمسون كذلك مسنة مازال عندنا من عنده ستون تبيعان سبعون تبيعون ومسن ثمانون مسنتان تسعون اه تلات اه تبيع ايه مزيان مائة من عنده مائة مسنة وتبيعان. مسنة ربعين وتبيعان تلاتين وتلاتين ستين هي مية مئة وعشرة اه مسنتان وتاب احسنت مسنتان وتبيع مسنت مثلا ثمانين اتابع ثلاثين هي وهكذا وضحت المسألة وهكذا ما زاد امره يهون وسمي التبع تبعا لانه يتبع امة وقيل لانه يتبع قرناه اذنيه وظاهر كلام المصمم فانه ما اوفى سنتين ودخل في الثالثة كما قال. آآ وقيل هو ما اوفى سنة ودخل في الثانية. علاش؟ بدليل قول الشيخ رحمه الله من بعد قال اه من بعد قال في الاربعين مسنة والمسنة مشهور انها اه ما اوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وكذلك فيها خلاف قيل ما اوفت اربع سنين ودخلت في الخامسة هادي كل هذا كله خلاف في ماذا يسمى بهذه الاسماء شنو الذي يسمى تبيعا وما الذي يسمى مسنة وكذا اذا الحاصل قال الشيخ رحمه الله فما زاد ففي كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيعون ثم قال ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ اه اربعين شاة. باختصار نلخص ان شاء الله الزكاة ديال الغني اعلموا ان الغنم فيها ربعة الفرائض هي المنصوص عليها وما عدا ذلك فهو واضح بالحساب. ربعة الفرائض المنصوص عليها الفريضة الاولى انها اذا بلغت اربعين رأسا فيها اذا بلغت مائة وواحدا وعشرين فيها شاتان اذن من اربعين تال مية وعشرين شاة واحدة ملي تبلغ مائة واحد وعشرين شاتان اذا بلغت مئتين وواحدا ميتين وواحد اذا من مية وواحد وعشرين حتى لميتين فيها غي جوج لكن ميتين وواحد فيها ثلاثة فإذا من بعد حينئذ فإذن ميتين واحد فيها ثلاثة الى الى ثلاثمئة وتسعة وتسعين غتخرج ثلاثة من ميتين وواحد حتى تلتمية وتسعود تبقى تخرج غير ثلاثة فإذا بلغت اربعمئة اربعة خمس مئة خمسة وهكذا ست مئة ستة سبع مئة سبعة الى اخره هذه هي زكاة الغنم. قال ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ اربعين شاة. فاذا بلغتها ففيها شاة جذعة او ثنية. را عرفنا الجدعة والثنية من الغنم. الى عشرين ومئة فإذا بلغت احدى وعشرون مائة ففيها شاتان الى مئتي شاة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمئة اذا لاحظتي شحال المسافة شحال طويل ياك فما زاد ففي كل مئة شاة اذن ربعمية فيها ربعة خمسمية خمسة ستمية ستة وهكذا هذا باختصار متعلق بزكاة الغنم ثم قال ولا زكاة الاوقاف وهي ما بين الفريضتين من كل عام. وقد عرفتم هذا الان الاوقات جمع وقص اولى وقاسية صحان وهو ما بين لا زكاة فيه قد علمتم هذا من الامثلة لي سبقت كنقولو مثلا في الابل من خمسة الى تسعة فيها دابا الآن تجب علينا واحدة في خمسة عندك ستة واحدة سبعة واحدة ثمانية واحدة تسعة واحدة شنو هو المقص؟ هو ما بين الفريضتين ما بين خمسة مثلا في الإبل هداك العدد اللي هو ستة سبعة تمنية تسعود يسمى واخا هدا مالو؟ هل يزكى؟ نخرجو عليه الزكا؟ لا يزكى بخلاف زكاة العين زكاة العين كلشي هنا لا لا تزكي الا على النصاب وما زاد عليه لا زكاة عليه وسيأتي خلاف انك ملي كتخرج ديك الوحدة على تسعود واش ديك الوعثة اخرجتها عن الخمسة فقط ولا هي مخارجة عن التسعة كلها سيأتي شرف ان شاء الله زيد بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب في زكاة ناشية باب في بيان في زكاة الماشية وبيان عصابها خليوه الدرس الآتي ان شاء الله