هم تنشر البنود الكبير بعدا ماشي مشكل هادو هما اللي حققوا نيت نشر البنود هاد الجوج وينذر ينظر في هذا نظر تبع المؤلفة دزت حداه ناظمة لشرحه وناضين في نشر البنود قال المقصود غيره على القتل والمعترض في الاصل الاكراه الشهادة تساوي بينهما لعدم بركة الافضاء الى المقصود الجواب هو ان الجمع بين الوصفين القدر والمشترك وكل الذي هو التسبب في القتل في المثال المذكور وهو الله الرحمن الرحيم اصلي في الفرج القوادح كما في النقل منقول عليه الفن بمنع وجود عليه في الفرع يعني يقال في شهود الزور اذا قتل معصوم بشهادتهم تسببوا في يجب القصاص قياسا على المكر ضابط عرفا يصلح مظنة يناط بها الحكم بان افضائهم هذا في مفتاح الوصول مثال واحتجاج وافقهم من اصحابنا على ما واجب في الوضوء بقولهم عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها واجبا قياسا على الصلاة والحنفية ومن وافقهم من اصحابنا لا نسلم وجود الوصف الذي هو الحدث في الذي هو الصلاة ان الحدث عندنا لا يبطل الصلاة من بطلان الطهارة منعوا عدة الوصف ومنع عدة ما يعلن به وقدحه هو المعوذ منعوا مرفوع مرفوع لعطفه على من عفوا في بيته قبله لان من القوادح على الاصح منع المعترض كون الوصف الذي عدل به المستدل علة ثم بالمطالبة بتصحيح العلة قال ابن الحاجب وهو من اهم وهو من اعظم الاسئلة وجه الاعتراض به خوف تمسك ما شاء من اوصاف التربية اذا امن منعه الوقود الحنفي عدة الربا في الطعام الكيد قل مالكي لا نسلم كونها لكي لا بالربا فيما لا مركب الاصلي المتقدم في مفتاح الوصول واحتجاج الحنفية على ان المعتقد الحر له الخيار بانها كمعتقة تحت العرض المجمع على ان لها الخيار جامع ملك نفسها في الموضعين يقول اصحابنا لا يسلمون ملكها نفسها بالعتق نفسها ان ملكها ان ملكها لا نسلم ان ملكها نفسها مفعول بالمصدر العتق هو العلة بخيارها وانما العلة في ذلك هو عدم المكافأة من العبد للحرة في كثير من نعم واضح هاد المثال هاد المثال هذا يحتج الحنفية فيه على ان المعتقة تحت الحر لها الخيار قالوك المعتقد تحت العبد دابا امراة مثلا كانت متزوجة بعبد وكانت هي امة كانت امة وكانت متزوجة بعبدي ثم بعد ذلك اعتقت صارت حرة شرعا هاد المرا لها الخيار الى بغات تبقى زوجة تحت ذلك العبد فلها ذلك فإذا ارادت ان تفارقه فلها ذلك هذا اصل هذا هو المقيس عليه دابا الآن نريد ان نقيس على هذا الأصل فرعا وهو اش المرأة الامل التي تكون تحت حر ثم تعتق وتصير حرة اللي كتكون تحت عبد لها الخيار اذا صارت حرة مفهوم؟ لعدم المكافئة لأنها هي صارت حرة وهو مازال عبد مفهوم الفرع لي بغيناه نقيسوه هو الامل التي تكون تحت حر كان مزوجها واحد الحر فقير ما عندوش مزوج بامال ثم صارت قال بوجود سببه الذي هو البيع الصادر من اهله في محله. قال لك سبب الملك موجود. هي ملك للمشتري. علاش اسيدي ملك للمشتري؟ قال لك السبب العلة ديال الملك موجودة حرة واش لها الخيار ان تفسخ العقد؟ بمعنى عندها الخيار بحال الى كانت تحت عبد الحنفية وغيقولك نعم المعتقدة تحت حر مزوجا حر ومعتقة واعتقت صارت حرة متلها متل المعتقد تحت بمعنى لها الخيار في الموضعين بان اختار واش تبغاك تبقى مع داك الرجل ولا تفارقو مفهوم اذا الحنفي يركب هذا القياس والجامع عنده اش هو هو ملكها نفسها في الموضعين. قال لك لانها في الموضع الاول صارت مالكة لنفسها. وكذلك في الموضع الثاني لما اعتقت صارت ملكة لنفسها مفهوم فيعترض المعترض هذه العلة اللي هي ملكها لنفسها فيقول له لا نسلم ان ملكها نفسها بالعتق هو العلة في خيارها وانما العلة في ذلك هو عدم المكافأة من الدين الحرة وهاد عدم المكافأة فين كاينة؟ هاد الصورة كاينة في الأصل فقط دون الفرع اذا كانت تحت عبد وصارت حرة كاينة المكافأة ابدا غير موجودة هي حرة وهو عبد لكن في الصورة الثانية هو حر وهي امة ثم اعتقت صارت مثله اذا الكفاءة موجودة المكافئة موجودة اذن فالعلة موجودة بالاصل ولا توجد في الفرائض نعم قال الجواب عند الحنفية النص وقوله صلى الله عليه وسلم ملكي نفسك بختاري. نعم. وهذا الاعتراض باثبات كون الوصف عدة بطريق من الطرق التالة عليها. وهي التي تقدم ذكرها في باب مسالك العلم مم تقسيم ويقدح التقسيم ان يحتمل لفظ لامرين ولكن لا وجود العلة وليس عند بعضهم ان من القواضي من القوادح القادحة المسمى بالتقسيم وهو من قوادح العلة لان المعترض قسم اولا مدلول اللفظ الى قسمين او اكثر ما منع احد القسمين او الاقسام المنع انما يتوجه بعد التقسيم تقسيم ان يحتمل لفظ وارد في الدليل معنيين فاكثر بحيث يكون مترددا بين تلك المعاني او المعنيين على السواء لكن المعترض يمنع وجود علة الحكم اه في واحد من المعنيين او المعاني التي يحتملها اللفظ اما مع سكوته عن الاخر انه لا يضره واما مع تسليمه بمعنى يعترض هو غي معنى من المعايير المعنى الآخر اما انه يسلمه او يسكت عنه لأنه لا يضره شمعنى ليس هو محل النزاع لا يخالف فيه ما عندوش اشكال فيه وانما له اشكال فيما يمنعه نعم قال ولو ظهر اللفظ في احدهما وجب حمله عليه ولا يلتفت الى غيره من المحتملات لان الاحتمال المرجوح ملغا. فحينئذ لا تقسيم ما غيكونش عندنا القاضيح المسمى بالتقسيم تلهما لو قيل الطهارة قربة فتجب فيها النية فيقول المعترض لفظ الطهارة يحتمل النظافة والافعال المخصوصة التي هي الوضوء الشرعي النظافة ليست قربة نفت العلة التي هي الكون قربة عن احد المحتملين محتملين محتملين في الطهارة وهو النظافة او المحتملين يجوزان اسم مفعول ولا اسم فاعل اهاه ومن امثلته ما لو استدل على ثبوت الملك للمشتري في زمان الخيار بوجود هذه ومن امثلته غير نقلا عن الاصل المثال الثاني وتاتا هو فلخر ملي قاليه شنو غيقولك قاله في الأصل شتوها تما قاله في الأصل علاش لأنه غيعترضو الى قالك المؤلف قال في الأصل لقاله في الأصل تلقاه را باغي يعترض عاد كينسب للأصل قاله في الأصل لكن غير من بعد على المثال الثاني والثالث يقول لك لا هادو ما صالحينش هنا قال ومن امثلته؟ ومن امثلته ما لو استدل على ثبوت الملك للمشتري في زمان الخيار بوجود سببه الذي هو البيع الصادر من اهله في محله. فيقول المعترض المذكور يحتمل امرين احدهما مطلق البيع ولو بخيار ثاني البيع الذي لا شرط فيه واول منه ما تنتفع عنه صبية الملك التي هي علته ثاني مسلم لكنه مفقود في محل النزاع بل ضرورة انه مشروط بالخيانة. نحاسبوك ساهل هذا شوف لاحظ ومن امثلتهما لو استدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار المستدل شنو باغي يتبت باغي يتبت لينا ان لي شرا شي سلعة وكان عندو وقت واحد المدة ديال الخيار يكون مالكا لها يصير مالكا بمعنى كاتنتاقل ديك السلعة من ذمة البائع وكاتولي في ذمة المشتري اراد ان يثبت هذا المعنى قالك المشتري السلعة ملي كتكون عندو فزمن الخيار راه كيكون هو الملك لها ولو البائع عندو حق ياخدها فزمن الخيار لان البائع عندو حق الرجوع قالك لا في ملكه طيب نقولو ليه حنا نازعنا قلنا ليه ليس في ملكه هي مزالة في ملك البائع والدليل انه ان عندو حق يردها واش واضح الكلام غيركب لينا واحد شنو هي العلة ديال الملك؟ البيع الصادر من اهله في محله ياك المشتري شرا معندوش سلعة كاينة هاد العلة ولا لا؟ بيع صادر من اهله يعني ممن يمكنه ان يبيع السلعة في محله اذن العلة موجودة فين الآن غادي ينازعو فداك الوصف لول اللي هو البيع غيقول ليه هاد البيع الفضل مجمل واش كتقصد بالبيع؟ مطلق البيع ولو كان بشرط الخيار او كتقصد البيع الذي ليس فيه شرط الخيار فإلى كنتي كتقصد البيع الذي ليس فيه شرط الخيار فهذا لا يفيدك لأنك انت باغي تبت بهاد العلاج ثبوت الملك مع بيع الخيار دابا هو واش بغا يتبت؟ بغا يتبت الملك للمشتري مع وجود الخيار. غيقول لي قولك البيع هذا لفظ مجمل عام مطلق واش واش قصدتي البيع اللي ما فيهش شرط الخيار ولا البيع المطلق اللي كيشمل الخيار وعدم الخيار. فالى قصدتي اللول اللي ذكرت انا الآن اللي هو البيع الذي ليس فيه شرط الخيار فهذا لا يفيدك في مطلوبك لا ينتج لأن النتيجة اللي انتجتي تا هي تبوت الملك في بيع الخيار للمشتري ويلا قصدتي المعنى الأول اللي هو مطلق البيع سواء كان بخيار او بدون خيار هذا يفيدك لكنني لا اسلم به هذا غيصلاح لك لكنني لا اسلم واش واضح الكلام قالك السبب المذكور شنو هو السبب المذكور هو قوله البيع الى اخره دابا حنا معندناش المشكل الصادر من البيع عاد البيع يحتمل امرين مطلق البيع البيع مطلق البيع سواء كان بخيار او بدون خيار ويحتمل انك قصدت البيع الذي ليس فيه شرط الخيالي ليس فيه شرط ومن ذلك شرط الخير لانه هو اللي كيهمنا الان يقول لي هو الاول منهما تنتفي عنه سببية الملك التي هي علته عندي. ايقوليه عندي ماذا تنتفعي عندي انا؟ لا اسلم انك الا قصدتي بالبيع مطلق البيع ولو بخيار انه تثبت فيه الملكية للمشتري انا لا اسلم بذلك الا كان غيقوليه انا الى كان انا عندي البيع بيع خيار ما كيتبتش فيه الملك للمشتري كيبقى الملك للبائع فإذا لن قصدت المعنى الأول اللي هو البيع ولو بخيار فإنني لا اسلم بذلك ان فيه وان قصدت الثانية اللي هو البيع الذي لا شرط فيه ومن الشروط الخيار يعني البيع الذي اوضح غير اللي يتضح البيع الذي لا مافيهش شرط الخيار يعني قالي فهو مسلم لكنه مفقود في محل النزاع ماشي هدا هو لي قصدتي نتا لأنك تريد انت اش؟ اثبات الملك للمشتري في بيع الخيار فهذا مفقود في محارم ضرورة انه مشروط بالخيار. مفهوم؟ ضرورة انه اي هاد الذي اردته انت او السبب موجود في علتك مشروط بخيار بدليل انك قلت يثبت الملك للمشتري في في في زمن الخيار في بيع الخيار اذن فملي كتقوليا الملك يثبت للمشتري زمن الخيار اذن هاد البيع مشترط فيه الخيار ولا لا راه مصاب فيه خيار مفهوم الكلام؟ هذا هو وجه الاعتراض اذن هذا لي ظهر ليكم كاين فرق بين هاد المثال والمثال الاول راه فرق ظاهر فرق واضح لول غير لفظ يحتمل معنيين وجا المعترض وقال ليه ان قصدتك هذا المعنى فهذا المعنى مسلم وان قصدت هذا المعنى فهذا المعنى غير مسلم ولقينا ذاك المعنى الذي يعترضه المعترض ماشي هو الذي قصده المستدل واضح الكلام وهنا المعنى الذي يعترض المعترض هو الذي يريده المستدل لأن المعنى الآخر اش يتفقان عليه وماشي هو المقصود المستدل بقياسه هذا المثال الثاني المثال الثالث وكما لو قيل في الحاضر الصحيح فاقد الماء وجد فيه سبب التيمم وتعذر الماء فيجب التيمم كل معترض اذا لاحظ باش علل علل بتعذر المائي قالك وجد السبب شنو هو السبب؟ هو تعذر المائي غيقوليا تعذر المال الماء هذا لفظ مجمل واش كتقصد مطلق تعذر الماء؟ ولا كتقصد تعذر المائي لأجل مرض الأو سفر تيقوليه الى قصدتي تعذر الماء لمرض او سفر فهذا اسلم به ثابت فيه النص عندنا فيه الدليل من السنة انه كذا اولا القرآن واضح؟ وان كنت ثم ارضى او على سفرهم هذا اسلم به معنديش فيه مشكل لكن الى قصدتي مطلق مطلق تعذر الماء يعني لغير مرض وسفر فانني لا اسلم بهذا مفهوم؟ وهو مراد المستدلات هو هاد المعنى التاني لأنه اراد بهذا القياس ان يجوز التيمم للحاضر المؤل الحاضر الصحيح حاضر يعني ماشي مسافر وصحيح يعني ماشي مريض ياك بغا يجوز ليه التيمم اراد ان يجوز التيمم لمقيم اش؟ صحيح علاش؟ قالك العلة هي تعذر الماء قال لي لا هاد تعذر الماء اذا كان لغير المريض والمسافر لا اسلم به. مفهوم؟ اذا فالمنع هنا وارد على مراد مستدل ولا على غير مراده على مراد المستد لا على مراده لأن المستاد لاش باغي يبت بهاد القياس؟ جواز التيمم للصحيح المقيم وهنا هو منع ليه المعنى الذي يدخل فيه الصحيح المقيم لم يمنع المعنى لي كيختص بالمريض والمسافر هداك يسلم به ولذلك اش غادي يقولي؟ غيقولي ان قصدت بتعذر الماء تعذر الماء على المريض او المسافر فمسلم لكنه لا لا يفيد مقصودك. وان قصدت مطلق تعذر الماء فانني انفيه. لا اسلم به. مفهوم فيقول المعتدي فيقول المعترض تعذر الماء محتمل لامور منها السفرة والمرض المطلق تعذره علته التي اباحت التيمم مفقودة في شناهي العلة عندو هو عند المعترض؟ هي المرض والسفر قالي غير موجودة فيه زيد لا يجديك نفعا قاله في الاصل شناهو الثاني لا يجديك ونفعا؟ اذا كانت لي مرض او سفري لا ينفعك في هذا المحل لأنك نعم ثم قال قوله ليس عند بعضهم بالوارد اي ليس بمقبول عند السلكية قبوله لكن بعد ان يكون المعترض قد بين الامرين الذين تردد اللفظ بينهما او الامور لا يكلف بيان التساوي حجة القائد بقبوله عدم تمام الدليل معه هذه لامرين احدهما ممنوع وبابطاله يتعين الباقي ربما لا يمكن لا ربما لا يمكن لا يمكن المستدل اتمام مستدل اتمام فاعل مؤخر ربما لا يمكن المستدل اتمام العلم اتمام الدليل معه عدم صلاحيته للعلة. مم. وحجة الاخر ان ابطال احد الكلام المستدل شكون الآخر؟ القائل بعدم قبوله اللي كيقول بأن القدح بالتقسيم غير مقبول هادي هي الحجة ديالو ان ابطال احد محتمي الكلام المستدل لا يكون الالة ربما لا يكون هذا موحد مراده. نعم ثوابه بالوضع في المراد او الظهور فيه لكن شوف لاحظ حجة ضعيفة ولا لا؟ قال لك اذ ربما لا يكون وربما يكون مراده ربما لا يكون مراده مزيان وقد يكون موراها دابا قال ولكن غايجي معانا من بعد ان شاء الله الحاصل هداك الحاصل جامع ان شاء الله لهذا وذاك فيه تفصيل لأنه على قبول التقسيم يجب على المستدل ان يجيب ببيان ان اللفظ الوارد في الدليل موضوع في المعنى المراد وحده دون الثاني وضعا شرعيا او عرفيا او لغويا او انه ظاهر فيه على استشهاده اي استدلاله على وضعه له او ظهوره فيه بناء على قبول التقسيم فظهر من هذا ان الاستواء المشترط في هذا القلق استواء في نفس الامر او بحسب الظاهر او عند المعترض لا ينافي الاستواء بيان الظهور والظهور يكون بالقرينة وبغيرها كالشهرة المشترك اذا اشترى في بعض معانيه ويستدل على ظهور هذا بكون اجمالي خلاف الاصل. هم لكن في هذا اشكال وهو ان هذا الجواب لا يغني المستدل في المثال الثاني والثالث في كلام الاصل لانه اذا اثبت ظهورنا اه نعم شوف لاحظوا تأملوا معايا قال لك لكن في هذا اشكال ظاهر وهو ان هذا الجواب لا يغني المستدل في المثال الثاني والثالث. شوف لاحظ ناخدو المتال التاني متلا جا هو وقال ليه البيع يحتمل مطلق البيع ولو بخيار ويحتمل البيع الذي لا شرط فيه ياك جا هو وقاليه اسيدي البيعور سلمنا كاع عدنا الجواب صحيح. قاليه البيع في كلامي ظاهر في مطلق البيع ولو بخيار بمعنى راه طاهر بالقرينة انني قصدت مطلق البيع ولو بخيار. يفيده هذا في الجواب انقولو ليه ايه ها نتا قصدتي هدا لكن هدا المعنى المعتاد يقول لا اسلم به انا انفي تبوت الملك للمشتري في بيع الخيار واش واضح لا ينفعه وكذلك في المثال الثاني قال ليه اسيدي داك تعذر الما ماشي لفظ مجمل هو ظاهر ولا موضوع وسلمنا كاع ذلك ان ان المقصود به مطلق التعذب سواء كان لمرض سفر او غيرهما من من الاسباب. مفهوم؟ ها انت بينتي المراد بينتي المراد هادي آآ يصير حجة عليك. اذا لا اسلم به قال زد لأنه زيد لأنه لأنه اذا اثبت ظهور لفظه في احد الإحتمالين لا يخرجه ذلك من ضيق الإعتراض. نعم لانه لاحظ لانه الا بغا يبين الظهور لا يخلو من امرين اما يبين ان دابا مثلا فالمثال الأول اما يبين ان مطلق البيع ولو بخيار هو الظاهر او يبين ان البيع الذي لا شرط فيه هو الظاهر ياك؟ فإلى بين ان مطلق البيع ولو بخيار هو الظاهر الاعتراض حاصل ويلا بين ان البيع الذي لا شرط فيه والظاهر لا ينفعه لأن هذا مسلم به لا يجديه نفعا قال لانه ان كان ظاهرا في الممنوع فقد اعترف بالانقطاع. نعم. وان كان ظاهرا في الاخرة فهو ما زال مطالبا ببيان وجه بناء غرضه عليه رضي عليه لأنه شنو بنا هو؟ بدا هو وقال لك انا كنقصد بالبيع البيع الذي لا شرط فيه وبنى عليه ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار كيف ذلك؟ انت قصدت البيع الذي لا شرط فيه. وثبوت الملك المشرف بيع اخيه هذا بيع فيه شرط فيه شرط الخيار مفهوم؟ اذن لا يجدي نفعا لا هذا ولا ذاك كذلك في المثال الثالث راهوما بحال بحال ومقتضى كوني ما ذكر يصلح جوابا سلامة دليله سلامة سلامة دليله بمجرد بيانه الذي يظهر ان هذا انما يتم جوابا لو كان وجه الاعتراض في التقسيم هو ما اشتمل عليه لفظ مستقل من الاجمال المانع من التسليم والاعتراف الثواب نافيا لذلك نعم وهذا متى يصلح في المثال لول لي كيصلح فيه هذا قالك والذي يظهر ان هذا انما يتم جوابا لو كان وجه الاعتراض في التقسيم هو ما اشتمل عليه لفظ للمستدل من الاجمالي المانع من التسليم او الاعتراض فيكون الجواب نافيا لذلك لظهور لفظه في احد المحتملات ولا مانع ان يكون هو المسلم بمعنى اه قد يكون يعني الاعتراض واردا على غير مراده. قال لك كما في المثال الاول فحينئذ ينفع الجواب قال يكون الجواب نافيا لذلك لظهور لفظه في احد المحتملات ولا مانع ان يكون هو المسلم. شمعنا ولا مانع ان يكون هو؟ شنو هو داك المعنى الظاهر لظهور لفظه في احد المحتملات ولا مانع ان يكون هو اي هداك احد المحتملات هو المسلم عند معترض بمعنى داك المحتمل اللي بين هو ظهور اللفظ فيه يقدر يكون هو المسلم كما في المثال الأول دابا هو قال الطهارة وضعت شرعا للأفعال المخصوصة. وهاد المعنى هو المسلم هو المسلم عند المعترضين لا مانع من ذلك. هم واش كتفهمو من عبارات ولا مانع انه قد يكون اه المعترض هو المعنى الآخر الذي لا الذي يريده المستدل اه نعم قد يكون هو مراد المستهدف قالوا سبب الإشكال. سبب الإشكال انه قد وقع خلط بين تفسيرين للتقسيم متغيران في جهة القدح التصويرة والتقسيم جاريا على احد التفسيرين جاء اه مثال على التفسير الاخر يعني خلط بين تفسير وجاء المثال على التفسير الاخر اذا هاد المثال الثاني وثالث صالحان للتفسير الثاني الذي يذكر لنا المؤلف ديال ابن حاجب قال التعريف الامثل وتبعه ابن الحاجب نعم قال الأول. نعم. التفسير الأول من التفسيرين قال تفسير السبكي في الجمع واياه تبع الناظم وحاصله ان يحتمل لفظ وارد في الدليل معنيين فاكثر حيث يكون مترددا بين تلك المعاني او المعنيين على السواء والمعترض يمنع وجود عدة الحكم في واحد من المعنيين والمعاني التي يحتملها اللفظ اما مع سكوته عن الاخرين لانه لا يضره واما مع تسليمه ان الممنوع ليس هو المراد عند المتكلم ليس هو المراد عند وسيأتي ما فيه هاد التصريح سيأتيكم ان شاء الله فاللخر وقد صرح شارح المحل بأن الممنوع اي عند المعترض ليس هو المراد عند المستدل لكن هذا فيه ما فيه سيأتي ان شاء الله بل قد يكون هو المراد وقد يكون غير المراد على هذا التفسير ثم قال قال السبكي. قال السبكي ومنها ان من اي من القواضي وكان اللفظ المورد وكون اللفظ المراد في الدليل اي الذي اورد. المراد الذي اورد في الدليل. هم نعم مترددا بين امرين مثلا على السواء احدهما ممنوع بخلاف الاخر المراد انتهى منه ممزوجا بشرح محله. وعشق المورد لان المستدلة اورده هو اسم مفعول اورده المستدل فهو مورد اسم المفعول قال شيخ الاسلام. قال شيخ الاسلام راجع للاستفسار مع منع وجود لا لا لا هاد اللفظ اورده المستدل في دليله وهو كون اللفظ المورد في الدليل اي الذي اورده المستدل في دليله محتملا بين امرين مثلا على السواء عاد يأتي التقسيم ولأنه الى مكانش اللفظ يحتمي المورد من المستدير يحتمي لا يأتي التقسيم فشيخ الاسلام راجع للاستفسار مع منع وجود العلة في احد احتمال اللفظ. نعم. مثال ان يقول في مثال استفسار الاجمالي في ممر في ما مر وضوء النظافة وعلى المخصوصات اول ممنوع انه قربة انتهى من تعريف الامدين واياه تبع ابن الحاجب قال الاعتراض الخامس والتقسيم وهو في عرف الفقهاء عبارة عن ترديد اللفظ بين احتمالين احدهما ممنوع والاخر مسلم غير ان المطالبة متوجهة ببناء الغرض عليه. مم اذن لاحظوا شتي ش الفرق في التعريف اه ترديد الله به اذا احتمال احد من النوع الاخر غير ان المطالبة شوف اذن راه كاين فرق فهاد الزيادة غير ان المطالبة ممن من المعترض متوجهة ببناء الغرض عليه غرض المستدير على ذلك اه المعنى الممنوع كأن المعترض اذا اعترض يطالبه ببيان بناء غرضه عليه كيقوليه لفظك يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى الى انت قصدتي به بهاد المعنى فهذا المعنى لا يفيدك بمعنى لا يبنى عليه غرضك الغرض لي بغيتي راه ميتبناش على هذا لا يصلح وان قصد هذا المعنى الثاني فهو غير مسلم غير ان المطالبة اي مطالبة المعترض متوجهة الى المستدل ببناء الغرض عليه اي على ماذا على ذلك المعنى الممنوع دابا المعترض يمنع كيقولي هاد اللفظ مجمل يحتمل كذا ويحتمل كذا ويمنع معنى من المعاني ثم كيقوليه كيف بنيت غرضك على هذا المعنى وهو ممنوع وان قصدت المعنى الآخر فلا يبنى غرضك عليه مفهوم اذن فرق بينهما ولذلك هذا اش؟ يصلح له المثال الثاني والثالث التعريف ولا لا راه صالح للمعنى التاني والثالث المثال الثاني والثالث قال هو يفيد ان الممنوع هو حسبك اذا هذا على هذا التعريف الممنوع عند المعترض هو مراد المستدل اه لزوما لزوما ولذلك في المثال الثاني والثاني شنو بان ليكم الحاصل والنجاة الاعتراض بين مختلفة على ما فسر به السلكي واوضحوا المحلي فهو اعتراضنا على الدليل من جهة اشتماله على لفظ مجمل يمنع من فهم المراد. مهم. فلا يتم الدليل ان الذي منعه المعترض هو مراد المستدل من الدليل وهو يفيد اي هذا التعريف ان الممنوع هو المراد والمحل اللي تما لما ذكر التعريف ديال بن السبكي شنو قال شوف كلامهم قال لك وقد قال لك مؤلفا وقد صرح شريح بان الممنوع ليس هو المراد عند المتكلم هادشي علاش وقع خلطوبا جاء العضد وقال كما سيأتي قوله قد يكون مرادا وقد يكون غيره مرادا قال وقد اوضحت ذلك بمثالية قال وذلك كما لو قال المستدل في البيع بشرط الخيار وجد سبب ثبوته طري فوجب ان يثبت بين وجود السبب بالبيع الصادر من الاهل في المحل قال المعترض السبب هو مطلق بيع او البيع المطلق الذي لا شرط فيه اي الذي لا شرط فينا اه الاول ممنوع والثاني مسلم ولكن ما قلت بوجوده نعم تبعه الزركشي ومتابعوه فقد صرحوا بان المراد هو الممنوع للمسلم تلو بمثال الامدي حاشية العطار عن شيخ الاسلام ما نصه قال جماعة من في التردد بين امرين اذا تبعه الزركشي ومتابعه تبعه اش من الحاجب وصرحوا بان مراد المستدل هو هو الممنوع عند المعترض لا المعنى المسلم به وهذا خلاف ما ذكره المحلي كما رأيتم ومن بعد ان شاء الله يظهر لكم الجمع. ومثلوه بمثال نعم مثاله في التردد بين امرين ان يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن خيار الشرط بوجود سببه والبيع الصادر من اهله في محله فيقول المعترض السبب مطلق البيع او البيع الذي لا شرط فيه اول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود لكنه اش؟ الثاني اللي هو مسلم مفقود في محل النزاع لأن شنو هو محل النزاع محل نزاع البيع الذي فيه شرط الخيار والثاني البيع الذي ليس فيه شرط قال لانه اي محل النزاع اجي زيد ليس بيعا بلا شرط بل بشرط الخير انه ليس بيعا بلا شرط بل شناهو هذا؟ محل النزاع محل النزاع ليس بيعا بلا شرط والثاني بيع بلا شرط بل محل النزاع بشرط الخيار قال ومثاله زادو فيها اكثر من امرين لو قيل في المرأة المكلفة في اكثر من امرين ومن امرين لو قيل في المرأة المكلفة عاقلة يصح منها النكاح مثلا لو قاله الحنفي جدل لأن هو لي كيقول تجوز نفسها بنفسها تجوز نفسها بنفسها فيقول المعترض فيقول المعترض العاقلة اما بمعنى ان لها تجربة او او لها حسن رأي وتدبيرا او لها عقلا غريزيا اولا ممنوعان والثالث مسلم ياك الصغيرة لها عقل غريزي لا يصح منها النكاح. نعم مقر عطار ناقلا عن شيخ الاسلام معترضا قيل بهذا بهذا لتفسير دينهم بذلك انما يناسب جعلهم شنو تمثيل المعتاد التمثيل بهذا؟ شنو هذا؟ هذاك ديال بيع الخيار هاد المثال الثاني غيقصد يبين له يبين لك ان المثال يقدر كن بأكثر من احتمالين لا المقصود المثال ديال بيع الخيار اهاه قال بذلك انما يناسب جعلهم الممنوع في كلام المصنف هو المراد وسيأتي رده. فهمتي؟ لأنه وقع التعارض للإشكال. قال لك تمثيلهم بهذا لا يصلح لانه يناسب جعلهم هم هم لاحظ شنو قرروا قال لك الممنوع من المعترض غير المراد عند المستدل ومتلو بهاد مثال وهاد المثال يقتضي اش؟ ان الممنوعة من المعترض هو المراد عند المستدل ولذلك قال انما يناسب جعلهم الممنوع في كلام المصنف هو المراد وسيأتي رده قال بعد هذا الا ما ذكرنا من قبل في من ان هذا التفسير لا يلائمه ما ذكره السلكي من الجواب بعده بقوله ثوابه ان اللفظ موضوع ولو عرفا او ظاهر ولو بقرينة في المراد قال وفي وصف الشرح علاش علاش هاد الجواب لا يناسب لأنه ولو اجاب به لا يؤدي الى المطلوب هانتا جاوبتي بأنه ظاهر ولا كدا فمسألة الخيار ولا فمسألة تعذر الماء اجبت واثبت لنا انه ظاهر فداك المعنى المراد عندك. هل بالعكس عاد تبتي على نفسك الاعتراض انقطعت واذا اثبت انه ظاهر في المعنى الآخر غنقولو لك اذن لا ينبني عليه غرضك. مفهوم؟ اذن هاد الجواب لا يناسب تعريف ابن الحاجب ابدا. وانما هو مناسب ابن السبكي قال اه يناسب تعريف ابن السبكي راه بنسبكي لي قال هاد الجواب لأنه كيناسب تعريفو ولكن مكيناسبش تعريف الأمدي وابن الحاجب لا ابدا قال في وصفي وفي وصف الشرح الاخر اي مسلم بالمراد اشارة الى رد الزركشي ومن تبعه المراد هو الممنوع للمسلم. نعم. ان جواب المصنف انما يفيد غرض المستدل على قوله لا على قولهم قولهم على ان العلة عند المستدل ما منع الثواب لا يفيدها. نعم. انما يفيدها الجواب باثباتها بمسلك نعم هو ظاهره قد تنبه لتغير التعريفين الشربيني وفي حواشيه قالوا الحق ان التقسيم هو ما بينه المصنف والشارع ومنع غير مراد المسلم والسكوت عن مراده مع عدم معرفة المعترض مراده. نعم. فمنعوه من احتمال يكون المراد هو الممنوع بناء على هذا الاحتمال لا يتم الدليل انما خالف المصنف من الحاجب في ان التقسيم فمنع لاحد بين الاخر لكنه لا يفيد. نعم فاذا قيل لك الحاضر الفاقر للماء سبب جواز التيمم وهو تعذر الماء فيجوز التيمم المسافر والمريض يقول المعترض ما المراد بتعذر الماء؟ تعذر الماء مطلقا او تعذر في السفر او المرض اول ممنوع فلا نسلم ان مطلق التعذر يبيح التيمم مسلم ولا ينتج المقصود. لأنك كتكلم على الحاضر وهذا شكون مريض او مسافر؟ نعم. لأن هذا راجع مما الى منع العلة في بناء على الاحتمال الاول. نعم. او منع وجودها في الفرع على الاحتمال الثاني. وليس سؤالا مستقل مم بمعنى ليس سؤالا بريئا المطلوب به الفهم ولا هذا اعتراض سؤال يتضمن اعتراضا فهمتي؟ بمعنى كيقول لماذا تقصد الا قصدتي كذا فلا ينتج الا قصدك كذا لا يفيدك ولذا قال المصنف اه نعم اعتراض المعطي ليس سؤالا مستقلا لما قال له ما المراد بتعذر الماء لا سأله ليعترض عليه لا سأله ليفهم فهمتي باش لا لأنه قاليه ما المراد ان قصدت كذا فلا ينفعك وإن قصدت كذا ليس لا اسلم به اه نعم ولذلك علاش قلنا ما ينفعوش داك الجواب بجوابه جوابه شنو قال الناظم جوابه بالظهور في المراد جوابه بالوضع في المراد او الظهور فيه باستشهاد لا ينفعه الجواب حينئذ هنا هنا لانه ها هو بين لينا ان الظاهر هو المعنى المسلم غيقول ليه لا ينتج المقصود بين لينا ان الظاهر هو المعنى غير المسلم المسلم ايقوليه لا ممنوع قال ولقد قال المصنف في الشرح المختصر حين عدد الاعتراضات واما التركيب فليس سؤالا برأسه فانه اما مركب الاصلي وذلك راجع الى منع حكم الاصل ومنع العلية ومركب الوصف وهو راجع الى منع الحكم او منع موجودة عندي في الفراغ كيف ولو كان ذلك لما صح لبعض من يقول هذا السؤال يستغنى عنه بالاستفسار وقد نقل ذلك نقل وقد نقل ذلك المصنف بالشرح المختصر فتدبر مم قد بين الرهوني في تحفة المسؤول وجه الاستغناء عنه بقوله واعلمن بان هذا السؤال لا لا يرد بعض سؤال الاستفسار لان المستغل ان دفع سؤال الاستفسار بحيث لا يبقى الاشمل فالتقسيم لا يرد. مهم. وان اجاب عنه بتعيين ما قصده فبعد التعيين لا حاجة الى تقسيمها وهو يدفع قول الشربيني لو كان كذلك لما صح لبعض من يقول هذا السؤال تغنى عنه باستفسار ووجه الدفع ان حاصله على هذا التفسير انه اه منع بعد تقسيم كما صرح به ابن الحاجب وبعد استفسار لم يبقى وجه حاسبوك فهمتو دابا؟ قال الشربيني رحمه الله لما نقل كلام المصنف في شرح المختصر شنو قال كيف ولو كان كذلك لما صح لبعضهم ان يقول ان هذا السؤال يستغنى عنه بالاستفسار قال لك وتم من بعد جاب لك كلام الرهوني واعلم بأن هذا السؤال لا يرد بعد سؤالي لاستفسار لان المستدل ان دفع سؤال الاستفسار بحيث لا يبقى الاجمال فالتقسيم لا يرد وضح ديك الساعة المراد وان اجاب عنه بتعيين فيما قصده فبعد التعيين لا حاجة الى التقسيم واضح بمعنى اه ذكر الإجمال وذكر بعدو مباشرة بين المقصود فلا يرد حينئذ التقسيم قالك هاد الكلام ديال الرهوني رحمه الله يدفع قول الشربيني قبله في اخر كلامه لو كان كذلك لما صح بعدين يقول ان هذا السؤال يستغنى عنه بالاستفسار قال لك هو وجه الدفع ان حاصله على هذا التفسير الذي ذكره الرهوني انه منع بعد تقسيم كما صرح به ابن الحاجب وبعد الاستفسار لم يبقى تولي يبقاو يجيو للتقسيم علاش؟ لأنه اتضح المراد فحينئذ لا من قال والحاصل هذا هو الحاصل هو المهم هاد الخلاصة مهمة جدا جمعت كل هذا قاله الحاصل لهذا لم ينافي ان يكون الممنوع غير المراد. حسبوك. اذا فلا يتم الدليل حتى يبين المستدل المراد كنقولو ليه دليلك ناقص متامش بين لينا شنو قصدتي قالك ولهذا لم ينافي ان يكون الممنوع غير المراد لم ينافي بمعنى قد يكون الممنوع هو المراد وقد يكون الممنوع غير المراد ولذا علل المحلي قبوله بعدم تمام الدليل معه نعم هذا هو علة بمعنى علاش هاد الاعتراض مقبول؟ ما وجه قبوله لان ما في خلاف في قبول التقسيم على التفسير بالسمكي علاش التقسيم مقبول مقبول لانه في الحقيقة كانه اعتراض على المستدل بانه لم يتمم دليله. خاصو يزيد شي الكلمة خصو يزيد شي الفداق وضح بها الإجمال باش يتم الدليل الدليل ناقص هذا هو وجه كونه كون التقسيم مقبولا قال وقيل؟ وقيل لا يرد لانه لم لم يعترض المراد. بمعنى لم يعترض المعترض مراد وقد عرفت انه لا يلزم قد يعترض مراده وقد يعترض غير مراده على حسب ولذلك راه العبارة شنو؟ قال لك ولهذا لم ينافي ان يكون الممنوع غير المراد لا منافسة لكن قد يكون هو المراد. قال لك ويرشد يرشد الى هذا ان اعتراض التقسيم معدود كاستفسار من الاعتراضات الراجعة للمناقشات اللفظية كما صرح به الفهري في شرح المعالي قال ولا ينبغي ان يكون سؤال الاستفسار ولا سؤال التقسيم من الاعتراضات الفقهية تعدى قوم منها فان مثارها من تردد اللفظ بين جهاته. نعم. انتهى الجواب على هذا بنفي الاجمالي عنه. نعم حينئذ غيناسبنا الجواب هاد الوجه هذا. وذلك ببيان وضعه في المراد او ظهوره فيه الى اخره كما ذكر الناضي واما واما تفسير الاملي ومن تبعه فالتقسيم انما هو طريق للمنع واذا قالوا هو في الواقع منع لكنه بعد التقسيم اه نعم هو صحيح هكذا هو قال لك طريق للمنع التقسيم عند ابن الآمني ماشي بحال هاد اللول. طريق للمنع لأن لاحظوا فهاد التقسيم عند ابن حاجب شنو؟ هو كيقسم ليه ليا مناعة فهو غي طريق للمنع هو راه يعلم ان لأن ملي كيقسم اللفظ الى قسمين ويرى ان المسلم لا ينتج مقصوده وان الممنوع هو الذي ينتج مقصوده فحينئذ كيقسم ليحدد معه محل النزاع ويعترض عليه ويمنع. كيقولي هذا يحتمل كذا وكذا. ان قصدت هذا فلا يبنى عليه غرضك. ما عندو كيفاش تبني عليه وان قصدت هذا فهذا امنعه لا اسلمه. فإذا هو اش؟ منع بعد تقسيمه غي قسم قسم ليمنع. فالتقسيم طريق للمنع مم قال جاوبوا على هذا انما يكون بصحة ما منع او ببيان وجه بناء الغرض على الاخرين اه اذن هنا ما يصلحش جوابه بالظهور ولا كذا هنا يصلح؟ لا جوابه وانما يكون بصحة يقول ليه لا هداك اللي منعتيه صحيح والدليل على صحته كذلك متبقاوش الليلة ظاهر ولا موضوع له اللفظ لا يناسب مفهوم نعم يطالب حينئذ ببيان صحة بناء غرضه عليه لأن هو ملي منع قال لي لا يبنى عليه غرضه كيقول لك لا يصح ان يبنى عليه لغرضي لأجل كذا وكذا ميجاوبش بالظهور لا ينفعه واش واضح النقالة المعارضة والمنعيمة عنه والى اخره الاعتراض راجعة. المعارضة هي اقامة على خلاف ما قام عليه الخصم دليله المراد بالمنع منع مقدمة من الدليل. يعني ان الاعتراض بسعر القواد حينما يرجح الى احد الامرين اه ولو بنوع تأويل مهمة هادي ولو بنوع تأويل قال لانه رفض المستدل اثبات دعواه بدليله وانما يتم بالصحة هذه الشهادة تلامذتي من المعارضة لتنفذ شهادته شهادته وغرض المعترض هدم ذلك وانما يحصل بالقدح في صحة الدليل بمنع مقدمة معارضته بما يقاومه وهذا رأي من الحاجب كأكثر جدليين وهم مراد لتنفذ شهادته اي للصحة الاحتجاج بهادا هو المعنى نفوذ الشهادة واش تحت الإحتجاج هذا هو المعنى القلق جدول هو تعارض يجري بين المتنازعين الجدليون شكوناهوما اهل الجدل؟ شنو هو الجدل؟ عرفه هو قال لك والجدل هو تعارض تعارض يجري بين متنازعين لتحقيق حق او ابطال باطل او ظن قال الغزالي. نعم. وعند السبكي ان الاعتراضات كلها راجعة الى المنع. نعم. فمتال المنع لا لا لا الجدل هو مناظرة بحال تقول مناظرة اه مناظرة بمعنى الجدل هي مناظرة هو مناظرة تكون بين اثنين لتحقيق حق او ابطال باطل او لتغليب ظن اه نعم المهم يسمى بعلم المناظرة علم جدلي و البحث ونحو ذلك لأنه كالبحث بحث بين اثنين مختلفين متنازع يتباحثان اه في مسألة قال المثال المناعي قول المالكي مثال مثلا للحنفي ومنه الكتاب ديال اذاب البحث والمناظرة القسم الثاني منه القسم الاول المنطق والقسم الثاني علم الجدل والمناظرة وعلم جدول المناظرة هداك القسم التاني تذكر فيه هده القوادح شي قوادح العلة كلها تذكر فيه لكن مع زيادات كاين اشياء زايدة كاين لاحاتو كاين امور اخرى زائدة او مما يذكر هناك هذه القوادح والقول بالموجب والجواب عنه كذا كلشي مذكور تما لكن بتفصيل هنا المؤلف هنا في الأصول ممكن يذكر لك غي الجواب المعتاد الجواب المستديل وينتهي تما ممكن يذكرك بعد الجواب جواب وبعد الجواب جواب وجواب هذا وجواب هذا الى اخره يعني ذلك محل المناظرة بتفصيل وهاد باب القوادح بحال الا تقول اه باب القوادح هنا كأنه فصل ولا باب من علم الجدل شي شوية هي من علم الجدل قال الحنفية والحنبلي علة الربا ممنوع المعارضة قول مستدل النكاح والمحرم لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وابو محرم والمعترض ومعارض بما ثبت عن ميمونة وبرافع من انه تزوجها وهو حلال وميمونة ميمونة صاحبة القصة مرافع هو السفير بينهما قدموا الاعتراضات للاستفسار المعنى اللفظي حيث تكون فيه غرابة او اجمال ترتيب مختلف فيه ينظر في الاصل وغيره من المطورات وغيره غيره من المطولات. نعم وهو في قوله وللمعارضة والمنع بمعنى وايضا هذا ينظر في علم الجدل. الترتيب ديال الاعتراضات ينظر في ايضا في علم الجدل مم كأنه قال والذي يقدم من الاعتراضات دمها الذي يقدم منها. الاستفسار بمعنى الى كان واحد اللفظ مجمل من باب الترتيب لا يصح ان تعترضه المستند يذكر لك لفظ مجمل لا يصح ان تعترضه ابتداء حتى تستفسر عن مراده ربما يكون المراد ديالو يوافقك فلا اعتراض والواو في قوله المعارضة والمنع بمعنى او هي مانعة خلو تجوز الجمع. وصور الاعتراض اذا ثلاث المنع فقط والمعارضة فقط ثم معا قال ابن عاشور في حاشيته القوادح تورد في المناظرات قد يريدها المجتهد في خاصة نفسه لاختبار استنباطه وتسمى دليلا على عدم العلية. نعم. وكلها راجعة للمنع. نعم بمعنى واحد المستدل يثبت علة لحكم ثم كيختابر ديك العلة ديالو واش صحيحة ولا لا؟ بأن يولد عليها القوادحة دابا نتا الآن تبتي واحد العلة لواحد الحكم بمسلك من مسالك العلة ياك ثم غتجي لهاد العلة وتشوف ياك ما يوجد فيها النقض غتبحت غتقلب شوف النقد ياك هو اول القواعد. شوف هاد العلة هادي واش فيها النقد لا ليس فيها نقد مزيان تمشي للكسر فيها الكسر ليس فيها التخلف العكس ليس فيها تخلف العكس معارضة الصين فسد الاعتبار يعني لا يوجد فساد فتختبرها بالقوادح ملي كتلقى القوادح مكيناش حتى شي قادح من القوادح اختدرتيها وملقيتي تاشي قادح من القوادح ذلك دليل على صحتها الى قدح فيها شي قادح كتعرفها انها ليست صحيحة اذن ممكن المستدل ان يورد على نفسه غي مع راسو هو يحدد واحد العلة ومع نفسو يطرح هذه القوادح ليختبر علته واش صحيحة ولا لا قال فتسمى دليلا على عدم العلية حينئذ الى المستدل هو اورد القوادح على نفسه شكنسميوها الأدلة التي تدل على عدم العلية بمعنى الى لقى شي واحد منها في علته كيستدل هو مع راسو على عدم علية ذلك الوصف نعم قال وكلها وكلها راجعة للمنع لانه الاعم. نعم. فمنها ما يقف عنده كالقلب ومنها ما يرجع الى المعارضة من القوادح قد يقصد منها ابطال دعوى علمية وصف ويقصد منها ابطال صحة القياس يلحق الدليل فلا سبيل يعني ان الاعتراض من منع او معارضة انما يلحق الدليل الذي اقامه المستدل واختاره بعد تمامه او قبله بان ادعى حكما ولم يستدل عليه ومنعه حينئذ طلب الدليل عليه اما الحاكم الاقوال تعترضوا عليه فلا تعترض عليه. فلا تعترض عليه حتى يختار قولا ويستدل عليه نصيحة الذي نقله ان الناقل من حيث هو ناقل غير ملتزم ملتزمين كانوا ملتزمين صحة اللهم الا اذا كان الاعتراض على الحكاية من حيث انها مكذوبة على من حكيت عنه ويلحقه الاعتراض حينئذ الانصاري في نفس المحل في نفس باغا نشوف هنا شنو ربما كنت كاتب شي حاجة هذا لي قال زكريا وعميرة هو صاحب نثر الورود الورود بوحو لي التراقي ما قال والو لا يسمع منع المدلول بلا اقامة دليل على ما يناقضه. نعم. فاذا الفرق بين المعارضة والاعتراض ان المعارضة كدليل مستقل لا يتقدر المستقيل هو الخبر ماشي ان المعارضة كذلك المستقيل هي كذا لا لا هو الخبر هاديك جملة تامة ان المعارضة مثل دليل مستقل انتهى الكلام واضح عاد فلا يتقدرك كلام اخر لا يتقدر بدليل مستدل والاعتراض منع فتمتنع الزيادة عليه لا يكون كذبا على المستدل حيث يقوده ما لم يقل. هم لا يعترض المثال ولذلك ملي كان اذا اه قيل للمستدل ان دليلك يخالف نصا او اجماعا اش كتسمى هادي؟ معارضة هذا للمستقل دليل اه جبتي ليه دليل خور وعارضتي بيه دليلو مفهوم لكن الاعتراض ليس معارض جيتي ومنعت ليه قلت له قولك ولا تقربوا الزنا امر هذه المقدمة غير صحيحة امنعها فهذا شي يسمى الاعتراف لأن ماشي جوج ابتدائي المستقلة ناقستيه فالدليل ديالو وحينئذ لا يجوز تزيد عليه وتقوله ما لم يقل لا تناقشوا فداكشي اللي قال مفهوم قال ولا يعترض المثال وفق الكف والفرض والاحتمال عند اهل الوصول عدم عدم اعتراض المثال قد كفى فيه مجرد الفرض على تقدير صحته لانه لايضاح القاعدة يعترض اذا لم يكن صحيحا لانه في تصحيح القاعدة نعم تكثر الاعتراضات على الامثلة في شحذ ذهن الطالب والمبالغة والمبالغة بتصحيح التصور اذا كان في المسألة خفاء مثالها ربما اغضب الناظر الى الغلط. نعم احيانا تجد بعض المحشن في الحواشي وهذا يعترضون على المثول وكذا من بعض النواحي مثلا بعض الجهات وذلك فقط قال لك لشحن ذهن الطالب والمبالغة في تصحيح التصور من هذا الباب قال فان قيل كون الشأن عدم اعتراض عدم كون الشأن عدم اعتراض الامثلة يشكل بكثرة يشكل تشكل بكثرة اعتراض الشراح والمحشين على امداد بعدم مطابقة هذه القاعدة فالجواب انه لا تعارض بالعكس هاد الاعتراضات مزيانة مطلوبة قال الجواب انه لا تعارض وبيان ذلك ان الفائدة من قواعد اصول الفقه معرفة احكام الوقائع الجزئية. وذلك يتوقف على مقدمتين راهوما هي القاعدة الاصولية. نعم. الصغرى هي النصوص الشرعية الثابتة نعم ولا يثبت الحكم التفصيلي دون مقدمتيه. نعم. وهذه الصورة هي الامثلة عند الاصول نعم. واضح قال؟ اذا الامثلة عند الاصول هي اش هي المقدمات الصغرى واما المقدمات الكبرى فهي القواعد والاعتراض على اش كيكون عندهم على القواعد لا على الكبرى اللي هي القاعدة الاصولية. واما المثال فلا يعترض قال فالمثال عند الرسليين هو ابدا عبارة عن الصغرى في الدليل التفصيلي. نعم. صلاحيته من بناء الفقه عليه امران ثبوته الشرعي وموضوع الكبرى عليه نعم. والمنصوريون فالشرط عندهم سلامة للوجه الثاني دون الاول اذن لاحظوا اما الاصوليون فالشرط عندهم سلامته من الوجه الثاني شنو هو الوجداني؟ صدق موضوع الكبرى عليه مفهوم قال دون الأول اللي هواش ثبوته الشرعي لا يشترط فإن مثلوا به فإن مثلوا بما فيه اخلال بالوجه الثاني اعتراض اعترض اعترض نعم ولا يعترض ولا يعترض ولا يعترض اذا كان الاخلال من الوجه الاول نعم ليس من غرضه اثبات الاحكام التفصيلية الشراح والمحشين على الامثلة انما هي من وجه الثاني. نعم. وهو عدم المطابقة اما قولهم يعترض مثال الى اخره فانما ذلك حيث وقع الاخلال بالوجه الاول. واضح الكلام مفهوم زيد بيان ذلك بالمثال ما ذكره ابن الحاجب في مختصره للتخصيص بمفهوم المخالفة قال كأن يقال في الانعام زكاة ما يقال في الغنم السئمة زكاة بالمفهوم على انه ليس في المعرفة زكاة يخصص في خصص نعم وتخرج منه المعلوفة حسبك اذا ذاك المثال ديال في الانعام زكاة كاين هذا؟ فلا وجود لهذا النص لا في الكتابي ولا في السنة ما كينش في الانعام زكاة. اذا هو مثال فراغ يفرض قال لك كأن يقال مثلا لو كان شي نص فيه في الأنعام زكاة نعم هذا لأنه شنو كان كان باغي مثال لتخصيصي بالمفهوم المخالفة مفهوم مخالفة يخصص به وبغى مثال له فمثل له بهذا لو فرضنا انه كان عندنا شي نص فيه في الأنعام زكاة دا عام يشمل المعلوفة والسائمة هادشي لي عندي تا انا هنا عندي زكريا انصاري وعميرة كنشوف فتح الودود عندك هنا ولا اه مالو كبير بزاف ها وا صغير فتح الوداد اه؟ واش الكتابة كبيرة زعما ثم من بعد لقينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم حديث ثابت المفهوم ديالو ان المألوفة لا زكاة فيها فنخصصو بهاد المفهوم لي هو المعلوفة لا زكاة فيها نخصص به عموم في الانعام زكاة مع ان ذيك الانعام زكاة غير موجودة اصلا مفهوم قال مقالها هذا مثال فرادي هذا مثال معترض فقها لعدم ثبوت صغراه بهذا اللفظ شرعا. لي هو في الانعام زكاة. اذا قال لك لعدم ثبوت صغراه. لانك لا بغيتي تركب قياس شنو غتقول غتقول اه قوله صلى الله عليه وسلم في الانعام زكاة عام والعام يخصص بالمفهوم مفهوم؟ فقوله في الانعام زكاة مخصص بالمفهوم. دابا لاحظ المقدمة الكبرى معترضة اللي هي العام يخصص بمفهوم المخالفة عليه اعتراض لا معليش اعتراض عند من يرى ذلك يرجعو القاعدة مفيهاش اشكال العام يخصص بمفهوم من مخالفاتي لكن فين كاين الاعتراض على المقدمة الصغرى فقها فقها ماشي اصولا فالفقه لي هو قوله في الانعام زكاة عام علاش اعترض؟ يقولك همزة كانت ما كاينش فين كاين هذا في الأنعام زكاة في قرارات في الانعام زكاة فين كاين هذا اه غير ثابت واش واضح؟ الأصولي ما يعترضش لك على هاد المثال لا يعترضه لأن الأصولية كينظر للمقدمة الكبرى اللي هي العام يخصص بمفهوم المخالفة وعليه فهذا صالح للتمثيل عند الاصوليين تقول اذا فقوله في الانعام في الانعام زكاة مخصص بمفهوم المخالف مفهوم لذلك قالك ناس فهذا المثال معترض فقها لعدم ثبوت صغره بهذا اللفظ شرعا والفقيه غرضه يثبت حكم الشرعي في واقعة معينة فلابد من ثبوت مقدمة ثبوتا شرعيا زيدو اما الاصول ومن وصي فقصده ايراد مثال تنطبق عليه قاعدته انه لتوضيحها وهذا المثال صحيح من هذه الجهة قاعدته منطبقة عليه فلا اعتراض عليه هي عند الاصوليين. واضح نعم قال وهذا؟ وهذا هو معنا والشأن لا يعترض مثاله يعني ان يعني بهم طبق عليه موضوع القاعدة اه يبقى الكفى فرض ثبوته الشرعية وان لم يكن ثابتا شرعا بالفعل. نعم. ولهذا العوام متصلحش ليهم الدروس الخاصة مثل هذه لأن حنا اذا وردت امثلة في قاعدة هوما كيمشيو مع الحكم الفقهي فقط هذا ماشي درس فقهي. ولا يصلح للعامة واضح؟ نعم هذا والله اعلم قواعدي مزيان هاد الاعتراض وممكن يقول لك قائل قاع اعتراض اخر اشد من هذا ماشي هو يقول لك تمثيلهم بأمثلة فرضية يدل ولا يفهم منه ان هذه القواعد لا امثلة لها. لا توجد امثلة تطبيقية لها فلا فائدة منها ما عندها تا شي فائدة. والدليل ها هوما كيمتلو امثلة فرضية لا يجدون امثلة اذن الى كان هاد القواعد ما عندهاش امثلة موجودة فما فائدة دراستها؟ فالجواب عن هذا ان الاصوليين اسناء اثناء تقريرهم للقواعد الاصولية لا يستحضرون المثل. ويعصر ذلك راه ممكن يكون عندك المثال في الاربعين النووية غير في الاربعين النووية المثال لكن لا تستحضره في ذلك المحل فلذلك هو اثناء كتابته في الاصول وتقريره لقواعد الاصول يمثل بما اشتهر ولا بما ظهر له كذلك لايضاح القاعدة لكن متى يظهر للطالب؟ ومتى يظهر لهذا السائل فائدة علم الاصول اثناء الممارسة ملي كيرجع ماشي هو كيمارس حنا را ديما كنقولو طريق اكتساب الممارسة هي النظر في ممارسة المتمكنين تشوف ممارستهم عاد كتكتاسب نتا الممارسة بشوية بشوية اذا رجع لتعامل العلماء المتمكنين الاصوليين وغيرهم اذا رجع الى شروحهم للحديث وشروحهم للقرآن غزيرة جدا لجميع القواعد التي يدرسها غيلقا كل الاعتراضات وجميع المسالك بما يتعلق بالقواعد الاصولية كلها يجدها هناك في محلها وسيجدوا مثلها هناك لكن العالم اللي كيكون يقرر مسألة اصولية قد تغيب عنه بعض المثل وهذا امر حاصل تغيب عنه بعض المتور وممكن تلك الموتور يكون ذكرها ولا سيذكرها في شرحه لكتاب الله لكن فداك المحل تغيب عنه فيمثل بالمشغول بالمتداول ولا كذا لأن القصد هو ايضاح القاعدة ماشي معنى هذا انه واش دابا مثلا فالنحو ملي كنلقاوهم كيمتلو الفاعل جاء زيد رأيت عمرا في المفعول به نحو ذلك واش مكاينش هاد المتون في القرآن والسنة ما اكثرها لكن لأن الغرض هو ايضاح القاعدة وعند ممارسة ذلك يعني النظر في ممارسة العلماء مدة طويلة من الزمن العالم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وكذا تجد تطبيقاتك في القواعد وبالنظر الى كيفية استعمالها وتنزيلها على الفروع واستنباط الأحكام بها يكتسب الإنسان الملك شيئا فشيئا كتبدا تحصل ليه الملكة كيولي غير شوفي النص كتبان ليه تلك القاعدة يرجع للشراح كيلقاهم فعلا دكرو ديك القاعدة وهدا كيما قلنا هو عنوان اش عنوان التوفيق وبداية اكتساب الملكة وموافقة العلماء كتقرا الحديت ولا الآية تظهر لك القاعدة وانطباقا على المسألة تقرأ كلام الشرح كتلقاهم فعلا ذكروا ديك القاعدة لي بانت لك واضح الماء كيحصل لك هاد الموافقة ماشي مرة في العام المرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة تحصل لك في غالب الاحوال تكتسب الملكان واضح حينئذ يمكن ان تظهر لك القاعدة وان توقن بانها موجودة دون للرجوع لأحد ان تجزم بأنها موجودة بدلالة كثرة ايش موافقتها فالمقصود هاد شنو بعدا سؤالك نتا اللول لي قلتي انا مشيت للجواب الثاني ونسيت اللول قواعد اهاه فائدة الأصول اذن هو يتجه في نفس الاتجاه للثمن؟ الجواب لا. تمثيلهم بهذه الامثلة الفرضية لا يدل ابدا عند العقلاء واللي ينظرون في يعني اه ممارسة العلماء لهذه القواعد في النصوص لا يدل ولا يستلزم عدم وجود امثلة لها لأن العالم ماشي دابا العلماء كيقولو هاد القاعدة لا مثال لها في الشرع لا ابدا يمثلون الانسان الفرضي لايضاحها لكن عند التطبيق قد تقف على مثولها ولابد ان تقف على مثولها لان المثل كثيرة لا تنحصر. ويصعب استحضارها في اه قواعد دقيقة ولا قواعد خفية ولا يصعب استحضارها فإذا هي موجودة المثلها او قل على الأقل حنا نتنزل اكثر ونقول جل ولا اكثر تلك القواعد موجودة مثلها جلها بمعنى الا كنتي نتا غدرس مية قاعدة وغتلقى الفائدة فسبعة وتسعين قاعدة اليس هذا مفيدا درستي مية ولقيتي الفائدة فخمسة وتسعين خمسة وتسعين عندها موطور وخمسة ما عندهاش هاديك خمسة لي قريتي ما عندهاش قاعدة ما عندهاش مثال جدلا تفيدك في فهم هاديك خمسة وتسعين هداك الزائد غيفيدك فشي فهمي المقصودين لا فتدرس انت مثلا جدلا تدرس ما تنبني عليه ثمرة وما لا تنبني عليه ثمرة لتفهم ما تنبني عليه ثمرة هداك الذي لا بني عزيزة كدرسو باش تفهم بيه هداك لي عندو تمارة ولكن قواعد الأصول كلها لها مثور غي بالممارسة ان شاء الله سيظهر لكم ذلك ولذلك مثلا لو ان احدا من الناس يجمع تلك المثل مثلا وهو كيقرا فشروح السنة ولا كذا متى وقع انتم الى لاحظتو راه ربما تلاحظون شيئا من هذا مثلا في شرح بلوغ المرام ولا في العمدة قبل كانت تأتينا احيانا بعض القواعد اللي هي دقيقة في الأصول في القياس ولا في بعض القواعد اللي هي خفية ودقيقة وكنلقاوهم كيمتلو ليها بمثال الفرضية واحيانا نقف على بعض بعض امثلتها في وهذا غير العمدة والبلوغ فكيف الا درستي السنة ولا قريتي كتب التفسير المطولة التي تعنى بهذا الأمر مثلا بحال التحرير ولد طاهر بن عاشور تجد مثلا لا تحصى لهذا. ولا غير اضواء البيان كذلك تجد فيه تسويقا لكثير من من القواعد الاصولية وغيرها ايه زيد ومن بعد لا لا لا ابدا لأن المثال شيء والقاعدة شيء. فهمتي لأن القاعدة ممكن تكون مستخرجة من من عمومات ولا من ادلة اجمالية فلا تلازم لان هي ماشي مستخرجة من الامثلة لا كنقصد القاعدة الأصولية ماشي القاعدة الفقهية القاعدة الفقهية غي جمعات لينا الفروع القاعدة الأصولية لا القاعدة الأصولية اجمالية ممكن يستدل عليها اللغة تقتضيها اللغة مثلا العموم والخصوص والأمر الناي والتقيل هادي كلها دلالات لغوية ولا المفهوم والمنطوق ولا الإقتضاء والإشارة والإيماء نعم ولا النص الظاهر والمجمل هادي كلو اش دلالات لغوية ملي كتلقاها في اللغة وتلك النكت لي كتدكر في البلاغة كلها لغوية. الإيهام والتورية والكناية كلها لغوية فهي موجودة وبعد ذلك تبحث لها عن مثل في القرآن ماشي استنبطناها من القرآن والسنة ولابد ان تجد لها لها مثولا لا ما كاينش التلازم لأن المثال شيء القاعدة اعم انا عميرة ايه هنا ولا في محل اخر مهم لا هو ناضي ما عدرش دابا بالمحشيين غي قال لك وكونه ذا الوجه مما ينتقى. لم يعبر هو اه التقصيد في الشرع مم ينظر يبحث فيه لأن دابا هاد التعليق هادا الآن من هاذين المحققين التعليق من هاد الجوج فهمتي اما في صحيفة الوالي قال لك واختاره المحشيان وسكتا وهذا تفسير منهما اذن نبحثو في المسألة نشوفو شنو المقصود واش زكريا ولا لعلهم قصدوا تحقيق يعني النسخة فقط اه لعله ما قصد تحقيق غير النص الا كانوا غير النص حقوه لينا وردو تلك النقولات الى مراجعها مزيان راه عمل مزيان يكون ماشي قصدهم الايضاح والتعليق وانما القصد كيفما داروه في نشر البنود تلك النقود لي كينقلها المؤلف عن الغزالي ولا الشاطبي يردونها لاصلها يعني كيبين لك رقم الصفحة ورقم هذا تا هو عامل اخر اه وجدتو دوك الملخصات؟ لا مزال او نسجدوهم او ديرو بحساب غادي تشرحو داكشي لي كل واحد سيشرح تلخيصه نعم من غير ايش