﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.100
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:26.150 --> 00:00:40.200
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.400 --> 00:01:03.250
وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة قال الامام المصنف ابو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب النكاح ما جاء في اكراه اليتيمة الى التزويج يتيمة المقصود منها من مات ابوها وهي صغيرة

4
00:01:03.500 --> 00:01:22.100
لكنها اذا بلغت فيجوز ان تزوج وهي صغيرة كما هو معروف من اي ولي مثلما زوج ابو بكر عائشة رضي الله عنها وهي لم تبلغ الحلم لكن اذا كانت بلغت

5
00:01:22.250 --> 00:01:38.150
ولها الخيار اذا كرهت هذا هو الثابت ان شاء الله وهنا المقصود من اليتيم التي فقدت اباها وهي صغير وباعتبار ما كانت هي يتيمة والا لتزوج الا اذا بلغت في الغالب

6
00:01:38.200 --> 00:02:05.500
يا ذكر هنا خاصة اليتيم للشفقة ولان يرحم الناس عليه وهي ليس انها  فقد تباها فقدت خيارها ابدا. باقي لها اختيارها ولا يجوز ان تكره قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن محمد بن عمرو

7
00:02:05.550 --> 00:02:20.700
هو محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي انا ابي سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها

8
00:02:20.950 --> 00:02:38.400
وهي بلغت لكنها سميت اليتيمة لما كانت قبل ومنها كما جاء في قوله تعالى واعطوا اليتامى اموالهم ما يعطى اموالهم الا اذا انستم منهم الرشد. في الغالب هو بعد البلوغ

9
00:02:38.550 --> 00:02:58.000
وقد يبلغ الحلم ولم يكن بلغ الرشد ولا تعطي السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما فيذا اليتيمة التي بلغت واريد تزويجها تستعمر في نفسها وان صمتت فهو اذنها مثل البكر

10
00:02:58.050 --> 00:03:25.100
التي لها اب ايضا. وان ابد فلا جواز عليها. يعني اذا ادركت لو زوجت وهي صغيرة وقد بلغت فردت. جاز ردها. والحديس ان شاء الله صحيح. وهذا هو الذي للاسلام مع كل جنس من الرجال والنساء. فاذا لا تكره اليتيمة ولا تكره

11
00:03:25.100 --> 00:03:49.800
ذكر ايضا كذلك الفرق بين هنا ايضا اليتيمة تستأمر في نفسها كأن فيه تأكيد  يعني اسألوا رأيها موكدا مرة مرتين ثلاثة حتى لا يقال انكم زوجتموها بمن لم تكن ترضى. ففي امر مثل

12
00:03:49.900 --> 00:04:09.900
كانها يعني ليس الا مثل الثسيب. لكن فسر النبي صلى الله عليه وسلم فان صمتت فهو اذنها مثل البكر كما جاء اذنها صماتها ولابد ان تخبر بانك اذا سكتي فنعتبرها او نعتبر سكوتك اذنا منك. فاين

13
00:04:09.900 --> 00:04:29.000
فلا جواز عليها للاكراه. نعم وقال وفي الباب عن ابي موسى وابن عمر وعائشة قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن واختلف اهل العلم في تزويج اليتيمة. فرأى بعض اهل العلم ان اليتيم اذا زوجت

14
00:04:29.050 --> 00:04:49.550
النكاح موقوف حتى تبلغا والنكاح معقوب حتى تبلغ ولعل هل يفرقون بين البكر عامة والذي يظهر والله اعلم ان النكاح موقوف اذا بلغت بكر اي بكر سواء كانت يتيمة ذات اب

15
00:04:49.900 --> 00:05:13.250
واذا بلغ ادفلها الخيار في اجازة النكاح او فسخه. وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغا ولا يجوز الخيار في النكاح امامنا ولا يجوز الخيار في النكاح. يعني اذا زودت بعد البلوغ فلا خيار لها كأنه يقصد هكذا. ولا يجوز الخيار في النكاح

16
00:05:13.800 --> 00:05:41.550
هو قول سفيان الثوري والشافي وغيرهما من اهل العلم وقال احمد قويس ها اذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها اذا ادرك  تسع سنين يعني هي قبل البلوغ كما يظهر من كلام الامام احمد رحمه الله. يقول اذا بلغ التسع فاذا بلغت اليتيمة

17
00:05:41.550 --> 00:06:04.650
تسع سنين فزوجت ورضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها اذا ادركت اي اذا بلغت وكانه والله اعلم يقيس على ما زودت عائشة رضي الله عنها في تسع سنين لكنها قالوا انها يعني قد تختلف النساء في البلوغ قد تبلغ

18
00:06:04.650 --> 00:06:33.300
وهي يعني تستحق ان اه تزوج وهي ثمان سنوات تسع سنوات والشافي رحمه الله قال ادركت ابنة عمرها كم  واحد وعشرين سنة سبحان الله ومتى زوجت امها انتصرت؟ ومتى زوجت بنتها؟ فبلاد العرب خاصة ولذلك هؤلاء لا يفهمون هذا المعنى

19
00:06:33.300 --> 00:06:55.800
يعكرون على زواج عائشة رضي الله عنها يقول ان نبيكم كان شهوانيا وكذا وتزوج وهي صغيرة وكذا الى اخره. وهم في الحقيقة لا يعرفون ان بلاد العرب يعني فيها يدرك الاولاد بالسرعة. او يبلغ الحلم بسرعة سنين

20
00:06:56.000 --> 00:07:17.000
كثير من النساء تسأل انا ما كنت احسب ابنتي الان وهي عمرها تسع سنين. كيف تقرأ المصحف في المدارس عليها حفظ كذا. فالمسائل يعني واقعية هذه في الحقيقة. نعم تسأل النساء انت الان وليس كلام الامام احمد

21
00:07:17.000 --> 00:07:37.000
يقول اذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها اذا ادركت هذه المسألة صعبة يعني هل كان الامام يفرض ان تسع سنين هي قريب من البلوغ ولم تكن بلغت لكن اذا بلغت فما يكون لها خيانة

22
00:07:37.000 --> 00:08:03.350
لانها قد اذنت وهي متميزة وهي معرفة بمصالحها واحتج باهديته عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى به وهي بنت تسع سنين لكنها كما جاء في الروايات انها بلغت وحاظت رضي الله عنها. وقد قالت عائشة اذا بلغت الجارية

23
00:08:03.350 --> 00:08:19.000
سنين فهي امرأة اي امرأة يعني صارت بالغة كانها في مسألة البلوغ تأتي في في اختلاف وهي اختلاف الاجواء وهي اختلاف البلدان هذا ثابت فيه. فان آآ في البلاد الباردة

24
00:08:19.000 --> 00:08:37.100
تسع سنين لا تبلغ قد تكون لا تبلغ الا بعد خمس عشرة سنة او اكثر وقد تكون ثماني سنين شيخ لنا تعرفونه في المدينة كان يدرسنا ويدرسنا هذا الموضوع وكان يقول والله

25
00:08:37.200 --> 00:09:03.950
انا عمري تسع سنين لو وجدت امرأة لحببتها  بهذي اللفظة. بهذه اللفظة كان يقول انا عمري تسع سنين لو وجدت لاحب اقول كذا. فيختلف الناس ويختلف البلاد وكذا. فالمسألة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. هل هي معناها انها بلغت؟ لا تبلغ كل هذا

26
00:09:03.950 --> 00:09:26.350
المسألة والله اعلم الدخول والبناء كما قالوا انها يجوز فان تزوج البنت وهي صغيرة ولكن لا يدخل بها الا اذا حاظت وبرغت نعم هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان اصغر من ابيه

27
00:09:26.900 --> 00:09:51.000
احدى عشر سنة واثنعشر سنة نعم عبدالله ابن عمرو ابن العاص كان اصغر من ابيه احداشر سنة اتناشر سنة والشيخ ربيع هادي مدخلي تسمعون عنه ابنه محمد الكبير. عنده محمدان محمد الصغير محمد الكبير. فكان يدرس وهو الشيخ تخرج قبل سنتين

28
00:09:51.000 --> 00:10:08.950
وهو يدرس الكلية ثانية ثالثة يعني كان الشيخ اقدم في الدراسة من ابنه سنتين محمد وكان اصغر منه سبعة سبعة عشرة سنة الان في هذا الزمان فيحصل لكم الاهل نعم

29
00:10:13.750 --> 00:10:44.700
يفرق يفرق بين بلوغها تسع سنين وبين بلوغ الظاهر العقد يقولون جاهز متميزة. تميزت وتعرف مصالحها. عمرها تسع سنين وان لم تكن حاطط مسلا فلا يبنى بها ولا يدخل بها الا اذا حاضت فيكون آآ قد عرفت مصالحها ورضيت فلا خيار لها بعد ذلك ولا يفسخ بعد ذلك

30
00:10:44.700 --> 00:11:03.650
هكذا يقول لكن الذي يظهر والله اعلم اذا جمعت الطرق الروايات كلها. المرأة حتى لو كانت ثيبا او لو كانت صغيرة قد يكون تكون رضيت لسبب من الاسباب. ثم تكون بعدما انكشف لها الامر ربما عرف عن الرجل

31
00:11:03.650 --> 00:11:23.650
الرجل سيء وعرف الرجل ان المرأة شيء فالخيار للجميع والله اعلم يبقى اذا لم ترضى اذا لم ترضى لا ينبغي هذا الذي يدل عليها لو جمعنا الطرق والروايات كلها ويظهر ان هذا هو الذي كان عليه العمل ان شاء الله في زمن السحابة رضوان الله

32
00:11:23.650 --> 00:11:47.200
اجمعين وعليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا الحديث مو كذا وهناك علي احق بنفسي ان الولي لا يزوجها الا برضاها. الايم وامرها فان زودها فالنكاح مفسوخ على حديس الخنساء بنت خزام حيث زوجها ابوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:11:47.200 --> 00:12:07.250
وهناك في الحقيقة ان امرأة جاد في بعض الروايات امرأة جاد قالت يا رسول الله ان ابي زوجني ابن ام ابن اخيه يريد يريد ان يرفع به خصيصته. وانا له كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:07.300 --> 00:12:23.500
ومن هنا قالوا اي امرأة اذا كرهت حتى لو رضيت اول الامر القلوب بين اصبعين من اسباب الرحمن. وانا مثلت لكم ان جميلة بنت ابي سلول كانت قد وتزوجت وكانت تعيش معها

35
00:12:23.600 --> 00:12:42.950
ثابت ابن قيس ابن شماس. ولكنها كرهته ليس قال لا اعيب عليه في دين ولا خلق ولكني اكره الكفر في الاسلام. والله لا يجتمع رأس رأس ثابت. يعني كرهت البقاء ما هو لاجل الشكل او كذا. فمن الممكن

36
00:12:42.950 --> 00:13:07.400
ان ترضى البنت ايضا والكبيرة ايضا وهي اول الامر ثم بعد ذلك يأتي الكره ويكون على ما يختار ان شاء الله. بشرط لا يكونوا ظالمين احدا للاخر. نعم وهنا ايضا قال هنا اليتيمة تستعمر اليتيمة هي صغيرة. وفي الباب عن ابي موسى اخرجه احمد مرفوع اليتيمة في نفسها

37
00:13:07.400 --> 00:13:23.700
وان سكتت فقد اذنت وان ابت لم تكره واخرجه ايضا ابن حبان والحاكم وابو يعلى والدارقطري والطبراني قال في مجمع الزوائد رجال احمد رجال السحر وفي الباب عن ابن عمرة ايضا قال توفي

38
00:13:24.300 --> 00:13:43.100
عثمان ابن مذعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم ابن امية ابن حارثة ابن الاوقص. واوصى الى اخيه قدامة ابن قال عبدالله اوهما خلايا فخطبت الى قدامة ابن مذعون ابنة عثمان ابن مذعون فزوجنيها

39
00:13:43.250 --> 00:14:03.250
ودخل المغيرة ابن شعبة الى امها فارغبها في المال فحطت اليه وحطت الجارية الى هوى امها. يعني ايه؟ ارادت ان تتركني وهي تميل الى هكذا حتى ارتفع امرها امرهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قدامة ابن

40
00:14:03.250 --> 00:14:23.250
يا رسول الله ابن اخي اوصى بها الي فزوجتها ابن عمتها فلم اقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وانما حطت الى او حطت الى هوى امها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة

41
00:14:23.250 --> 00:14:46.700
ولا تنكح الا باذنها. قال فانتسيت والله مني بعد ان ملكتها. فزوجوا المغيرة ابنها شعبة وهذا الحديث تحينا وحسن نعم والاصل في الحقيقة لا شك انها قد رضيت بالاول لكن اذا طرأ لها الكره فيكون لها الاعتبار بعدها لا بد لا بد

42
00:14:46.700 --> 00:15:00.900
بعد التفاهم وبعده ليس معناه في حينها والاسراع اذا حصل الخلاف بين الزوجين فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. كذلك حتى هي لو كان احد ربما خبب عليها احد ما هو كذا. يكون

43
00:15:00.900 --> 00:15:27.450
دخل عليها وكذب عليها شيء فتحقق المسألة فاذا كانت مصرة على انها تتفارق مع الذي تكون قد وافقت معه ويكون لها خيارها والله اعلم. نعم ثم آآ قال احمد رئيس عاق اذا بلغت اليتيم تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها اذا ادركت اذا بلغت. ولم اقفها لا

44
00:15:27.450 --> 00:15:51.750
يدل على هذين الامامين اما احتجاجهما بحديث عائشة الشاره رحمه الله الشيخ عبدالرحمن المباركفوري يقول لم اجد دليلا لقوله الاسحاق احمد رحمه الله واما احتجاجهما بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين ففيها ان عائشة

45
00:15:51.750 --> 00:16:11.750
قد ادركت وهي بنت تسع سنين وقالت عائشة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة كأن عائشة ارادت ان الجارية اذا بعد تسع سنين فهي في حكم المرأة البالغة لانه يحصل لها حينئذ ما تعرف بها نفعها وضررها من الشعور

46
00:16:11.750 --> 00:16:34.850
تمييز والامام احمد الظاهر محمل قوله والله اعلم انها صارت متميزة مثل الحديث اذا كان قد بلغت التمييز كذلك امام الصلاة اذا كان متميز فله احكام كثيرة للمتميز كذلك البنت يتيمة وهي متميزة لكن لم

47
00:16:34.850 --> 00:16:54.900
تبلغ حتى تشامى مثلا ففي هذه الحالة اذا تزوجت فهي امرأة. معناه انها لو بنت تسع يعني قول عائشة رضي الله يؤدي بك القول الى انها لو رغبت الى احد او كرهت احدا ايضا

48
00:16:54.950 --> 00:17:17.300
يقبل كلامها فهي امرأة نعم ما جاء في الوليين يزوجان وليان يزوجانه كيف تتصور هذه المسألة يعني مع وجود الاب ليس ولاية للابناء. لكن قد يكون الاب ليس موجودا واخوانها

49
00:17:17.350 --> 00:17:36.250
يبحثون كل واحد يعني في بحث فاذا وجد واحد منهم ووافق ووجد الثانية اذا وافق. ما الحكم؟ وهذه مسألة قد تقع الحديث من حيث آآ اسناد ظعفوه لكن المسألة تقع ما حكم المسألة

50
00:17:36.550 --> 00:17:49.350
قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد انه قال حدثنا غندر محمد ابن جافر قال حدثنا سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:17:49.600 --> 00:18:12.900
قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما الحديث من حيث الاسناد ضعيف. فيه تدريس حسن وادم سماعه من سمرة ابن جندب. الحسن سمرة قالوا

52
00:18:12.900 --> 00:18:34.500
الا هذا ضعف العلماء. لكن ما حكم المسألة ما حكم المسألة اذا وقعت الواقعة مثل هذه؟ اي مراد زوجها وليان فهو للاول منهما الان المسألة للاول منهما وقد يكون اذا رضيت بالاثنين مثلا

53
00:18:34.850 --> 00:18:52.450
الاخوان زوجا في يوم واحد او في يومين هذا اليوم والثاني في اليوم الثاني وهو لا يعرف لان اخاه قد زوج. ففي مثل هذه الحالة اذا تنازع تساقط ام يثار احدهما. الظاهر قد يكون

54
00:18:52.450 --> 00:19:16.250
الخيار اذا كانت المرأة راضية باي واحد منهما فاذا ينظر الى الاولية لان الاصل رظاها هي ان رضيت بواحد من الاثنين فالظاهر الحكم يكون رضاها لكن اذا رضيت بالاثنين اي واحد تزوجوني لا بأس فيها ففي هذه الحالة الذي كان اول

55
00:19:16.300 --> 00:19:35.700
اذا كان قبل يوم خطبها خطب اليه الى اخيها احد واليوم الثاني الى اخيها فالذي يكون قبل يوم يكون هو الاحق وهذه المسألة في مسائل لها نظائر لها نظائر في اه احكام الشريعة

56
00:19:36.100 --> 00:20:00.550
اذا جاء اليك داعيان  واجب الاول منهما اذا كان اذا جاء امان فاجب اقربهما بابا. جاء الحديث وهو صحيح ان شاء الله فمثل هذا الاولية يكون للذي سبق والله اعلم. لكن الاصل في مثل هذا انها اذا كانت

57
00:20:00.550 --> 00:20:21.100
هي راضية باي واحد منهما. فاذا يقضى ولا ينبغي ان يقال انهم اي يعني يعطى قد يكون اختيار واحد منهم اصلح او كذا ولابد ان يرظى الاول او يمكر يقول والله

58
00:20:21.150 --> 00:20:41.150
نحن نريد لشخص يكون ان شاء الله عالم فاضل او كذا كلام من هذا النوع. الا انه اذا كان كلهم سواء له حق ان يطالب يقول انا خطبت اولا ولا يخطب لا خطبة اخيه ما هو كذا. هذا له ادلاءه بهجته ايضا يكون حقا او يكون

59
00:20:41.150 --> 00:20:57.500
وفي هذه الحالة للاول منهما لكن اذا كانت آآ تدخلت البنت وقالت انا ما اريد فلان وان كان هذا في اليوم الثاني خطبني واحب فلانة وارغب في فلان فالحكم لها ان شاء الله. نعم

60
00:20:57.500 --> 00:21:14.800
كذلك من باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. كيف يكون هذا من باب من رجلينه يعني من الممكن ان يكون باع وترك البضاعة ويقول انا اجي واخذ فيما بعد جاء واحد ثاني وباع عليه فهذه هي الحالة قطعا

61
00:21:14.800 --> 00:21:32.400
تقضي على انه للاول منها الا ان يتنازل الا ان يتنازل. كذلك في مسألة اذا دعا اثنان جاء فيه. فللاول او الواجب الاول وان كان جاء ماء فالاقرب بابا كما جاء في الروايات بهذا المعنى. نعم

62
00:21:32.600 --> 00:21:48.000
قال ابو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا اذا زود احد الوليين قبل الاخر فنكاح الاول جائز ونكاح الاخر مفسوخ

63
00:21:48.150 --> 00:22:15.450
واذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ في لحظة واحدة هذا في نفس الساعة وهذا في نفس الساعة. فاذا تنازع على الاستحقاق وكل واحد له حقه. فاذا نكاح مفسوخ واحد منهم الا ان يتنازل واحد منهم. وهو قول الثوري واحمد وايساق. هذه المسألة تدخل فيها الحكومة وتدخل فيها

64
00:22:15.450 --> 00:22:34.050
يدخل فيها الصلح. فاذا تصالح فبها. والا يقضى انه يفسخ. لا انت ولا هو. فيكون ربما يتنازل واحد منهم ما دام انا محروم خل يا اخي والحاصل على كل حال لابد ان يكون فيه التحاكم او الصلح بينهما

65
00:22:35.100 --> 00:23:00.050
باب ما جاء في نكاح العبد بغير اذن سيده نعم ليس تضارب المصالح ليس تضارب المصالح. انا فرضنا القضية الاب نفسه اذا كان اتى لاحد الابناء خيار الاب نفسه جاءه احد وهو لا يعرف

66
00:23:00.400 --> 00:23:23.100
لا يعرف خطب اليه بنته. والاخ له خيار يقول له الاب اذا جاء احد فانظر اقبل خطبته وفي هذه الهالة صار وليان لا بأس فيها كذلك اخوان اه مثلت لك الاب توفي الاخوان كلهم ولي يتوكل بعضهم على بعض ينيب بعض

67
00:23:23.100 --> 00:23:42.800
بعضهم بعضا وليس بلازم ان يكون واحد في هذه الحالة. نعم يكون في مثل هذا تفرض المسألة نعم في نكاح العبد بغير اذن بغير اذن ولي اي اذن سيده نكاح العبد. اذا نكح العبد بغيره اذن سيدي. ما حكمه؟ قال

68
00:23:42.800 --> 00:24:02.450
علي ابن حجر وهو السعدي الامام انه قال حدثنا الوليد ابن مسلم وهو وليد ابن المسلم الدمشقي القرشي الزهير ابن محمد التميمي زهير بن محمد التميمي الخرساني اه روايته عن الشاميين

69
00:24:03.850 --> 00:24:22.600
اذا روى عنه الساميون روايته ضعيفة. ووليد ابن مسلم على كل حال شامي الا انه لم يتفرد بهذه الرواية وليد بن مسلم الزهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله محمد بن عقيل

70
00:24:22.800 --> 00:24:44.900
ابن ابي طالب الهاشمي هذا اه ضاعفه بعضهم لكنه حسن الحديث اذا لم يخالف فهنا هذه الحالة قائمة هنا ان شاء الله والبخاري رحمه الله كان يصحح احاديسه عن عبدالله بن محمد بن عقيل الجابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج

71
00:24:44.900 --> 00:25:04.000
في غير اذن سيدي فهو عاهر عاهر اي زان وهكذا قدر الله العبد لا يجوز له وهو ما دام عبدا له فلابد ان يستأذن للزواج. لان النكاح والزواج يشغله عن خدمة ايه

72
00:25:04.400 --> 00:25:19.700
السيد الخدمة السيد لا يقال ان هذا فيه ظلم عليه او كذا لان الاصل في العبودية والرق اللي يقول بالرق لا تقولوا عبوديات لهم في الرق في الحقيقة انه ياتي وينحدر من الكفر

73
00:25:19.850 --> 00:25:41.750
لانه قد يكون اباه قاتل المسلمين لانه لا يوجد الرق في الاسلام الا بهذه الطريقة. الرق سواء كان في الامة او في العبد الا انهم من قوم كافرين يقاتلوننا فاذا ظفرنا عليهم وهذا كان من الادعية من الاديان السابقة

74
00:25:41.850 --> 00:26:05.900
وفي اه اذيان الانبياء السابقين ايضا وهم وارفج ايضا انه اذا جاء حتى العرب ما كانوا يعترفون بدين الا قليل منهم ما ذلك كان عندهم عرف اذا غلب الثاني فكان يسترق ويجعل امام والى اخره. فهنا في الحقيقة ما دام ان حذر من هذا الطريق

75
00:26:05.900 --> 00:26:34.750
عليه هذه الاحكام هو انه لا حق له ان يتزوج الا باذن السيد فاذا اذن السيد فجائز لم يتزوج. نعم نعم نساء والذرية هو نفسه كلهم لانه اذا غلب المسلمون على قوم كافرين

76
00:26:34.850 --> 00:27:00.750
يصدون عن سبيل الله ويقاتلونه فجاز ان يسترقوا الرجل وزوجته واولاده كلهم آآ قصة آآ غزوة حنين كلها واضحة في هذه انها النساء ايضا  اسرت وكذلك الاطفال فجاءوا وقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصدق الكلام

77
00:27:00.850 --> 00:27:28.600
مسرحه ما هو كذا اما ان تأخذ المال واما ان تأخذ العيال. قالوا فاذا نختار العيال   لا هو عبودية ربما يكون يعني جاء من آآ زواج من امه ايضا لانها امه وكذا. يعني قد يستمر

78
00:27:28.800 --> 00:27:47.100
ولذلك لما كان هنا على ما بلغ ذكر لنا واحد من الثياب كنا نخرج في تجديد اعلام الحرم على الجبال. وجدنا ناس ساكنين في عسيلة وغيرها سبحان الله يعني في البادية بالمرة

79
00:27:47.250 --> 00:28:07.200
وهو حكى عجوز كبير ومنكمش بالمرة سبحان الله. يقول كانوا اخذوني القبيلة مع القبيلة الاخرى وكان بينهم مناوشات وكذا فاغاروا عليهم ليلا فاخذها واحد منهم اخذه هو عجوز نفسه واخذ هو

80
00:28:07.200 --> 00:28:30.650
ظهره واراد ان يهرب ويقول عضدته عضدته حتى ادميت جسمه. لانه هنا قال اضدته حتى سقط فهربت ونجوت هو يحكي نفسه هذا. كان هذا قبل الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. نعم. ولذلك الرق كان جانا هذا الطريق يسرقون الاولاد من هنا

81
00:28:30.650 --> 00:28:47.750
ولذلك جاء الحكم بان تم رأى الملك عبد العزيز رحمه الله بنى على انه لابد ان يكون الحكم على كتاب وسنة وكذا فاستفتى وقالوا ان هذه الاقسام من الرق جاءت غير شرع. فامروا

82
00:28:48.300 --> 00:29:06.150
بالعتق بالعتق والا كان شيخ محمد نصيف  جد عمر عبد الله عمر ناصيف كنا نجلس معه كثير جزاه الله خير والشيخ كبير لكنه مرح الشباب الشباب مع الشيوخ كذا كان

83
00:29:06.250 --> 00:29:26.550
مرة جاء الشيخ وليد طنطاوي في مجلسه في مكتبه في مكتبته وقال يا شيخ هناك يا افريقيا جزيرة اسمها ترجمتها اسمها كذا قطة بلا ذنب ماذا يقول الشيخ يقول الشيخ قطة بلا ذنب

84
00:29:26.650 --> 00:29:48.950
قال نعم. قال فاذا هي لا تتعب قطها الشيخ ضحك نعم ورحمة الله عليك. ها هو ماتت زوجته وهو شاب ابوه قال تزوج واحدة ثانية كان عمر هو بلغ اربعين او قريب من الاربعين

85
00:29:49.050 --> 00:30:08.650
اما البكر ربما لا لا ترغب فيها واما انا لا ارغب فيها. صور الناس هكذا حكى لنا بهذه اللفظة. قال سور الناس انا ما ارغب فيها الشيخ رحمه الله فقال ابوه فلوس قال روح اشتري جارية

86
00:30:08.950 --> 00:30:25.000
بلجيت اول مرة باشترائي الجارية في برحة طفران هنا المكان الذي فيه القصر الان هناك برحا وكان فراغ طويل هريظ وقال جيت برحة طفران يوم الجمعة بعد العصر كان يكون سوق الجواري

87
00:30:25.050 --> 00:30:51.550
فوجدت الناس يجسون يجوسون الجواري كما تجس الشاة في ظرعها وده الفصل تقزى نفسي او نفسي استقزت من هذا وتركت قلت له ما اريد  والحمد لله جاء الامر من الملك بان يتحرر كلهم الشيخ حماد الانصاري لما جاء من ما لي يقول عندي ثلاث

88
00:30:52.150 --> 00:31:11.600
ثلاث عبيد واحد لما يروح الحرم واحد يشيل الكتاب واحد مشلها واحد اذا خلع ناله ولما جاء الامر باعتاقهم اعتقد جميل لكن يقول لا ما نروح فين نروح فين ناكل فين نشرب؟ ما خلوا يروحون يقولوا الشيخ روحوا والا تمسكني الدولة

89
00:31:11.700 --> 00:31:27.750
راحوا وصاروا ما شاء الله واحد منهم كان مقاول وكذا وواحد منهم الناس يختلفون كنا نجلس عند الشيخ في بيته متواضع في تلك الايام كان وهناك كله تراب والاغنام تبغبغ حوله

90
00:31:28.350 --> 00:31:48.350
واذا ضربت الفرشة يطرأ منها الغبار. رحمه الله لكن الكتب ملآنة يأتي فيه الشيخ عمر فلاتة والشيخ والمشايخ كانوا يأتون ما عندهم كتب هذه التي جمعها الشيخ. فكان يجلس واحد منهم بمجرد ما يأتي ياخذ المكنسة من هنا وهنا

91
00:31:48.350 --> 00:32:11.150
قلت للشيخ مين هذا يقول لي كذا هذا كان عبد لي. جزاه الله خير وافي. الاثنين راحوا صاروا الان تجار الحاصلة على كل حال يعني لا شك ان الزمان آآ الاخير جاء الظلم في هذا وكانوا يمسكون يسترقون فاذا هنا

92
00:32:11.150 --> 00:32:28.350
انك تقول اليس هذا زلم على هذا العبد؟ ليس زلما ما دمت قد قاتلتني فانت اول درجة تكون تحت يدي لكن الشان في من يكون تناسلوا واتوا فيما بعد فهنا قد يقال على كل حال

93
00:32:28.450 --> 00:32:43.200
انه يعني من حسن العشرة اذا طلب العبد الزواج ان يزوج ان شاء الله اذا زوج فلا شك انه يقل خدمته وكذا لكن اذا ما اذن ليس له ان يتزوج

94
00:32:43.850 --> 00:32:59.750
ولذلك ترون انها جاء اقصاء اقصاء العبيد في هذا الباب لانه هو لو كان وهو على فحولته فربما يخاف على عرظه الانسان. فكانوا يقصون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا من خصا عبده

95
00:32:59.750 --> 00:33:19.750
وخسيناه هكذا جاء في بعض الروايات بعض العلماء صححه وحكموا بصحة او حكموا بمعنى هذا الحديث. فكانوا يقصون خسي نعم يجعلونها خزين حتى لا يرغب في النساء. فهذا كله ليس له على كل حال شرعية. الا انه لا يجوز له ان يتزوج الا باذن

96
00:33:19.750 --> 00:33:44.450
سيدي حتى لا يبذل وقته مع زوجته من وقتها السيد   نعم تؤخذ منه زوجته. تؤخذ منه زوجته ويكون هو عبدا وزوجته تكون سرية. نعم هذا هو الطريق الوحيد على كل حال للاسترقاق الشرعي

97
00:33:44.800 --> 00:34:04.500
فهو عاهر ايزاني. هل يترتب عليه انه يجلد جلد من فين ابن عمر رضي الله عنه صح عنه ان احدا من ارقائه كان قد تزوج فجلده نصف جلد الحر جلده

98
00:34:04.600 --> 00:34:16.450
جلده نعم قال وفي الباب عن ابن عمرة قال ابو عيسى حديث جابر الحديس الحسن وروى بعضهم هذا الحديث روى بعضهم هذا الحديث عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن

99
00:34:16.450 --> 00:34:34.700
صلى الله عليه وسلم بل هذا الحديث الصحيح عن محمد بن عقيل عن جابر يختلف الصحابي واستحي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه. ائمتنا رحمة الله عليهم دقتهم في تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:34:35.150 --> 00:34:49.650
لا يختلف الامر سواء كان عبدالله بن عمر الصحابي او جابر. لان اختلاف الصحابي لا يضر الراوي عبد الله بن محمد بن عقيد لكن الشان في اثبات الخطأ من روى عن ابنيه

101
00:34:49.750 --> 00:35:11.900
عن عبدالله بن محمد بن عقيل لم يضبط فاخطأ فجعل بدلا جابر ابن عمر. هذا ولذلك يقولون صدوق يخطي او ثقة اخطأ في كذا. فالائمة رحمة الله عليهم كانوا يضبطون مثل هذه الاخطاء على الراوي. والا نتيجة قد لا يختلف

102
00:35:11.900 --> 00:35:26.250
فيه اختلاف السحابي سواء كان هذا او ذاك والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان نكاح العبد بغير اذن سيده. لا يجوز وهو قول احمد واسهام

103
00:35:26.250 --> 00:35:50.450
وغيرهما بلا اختلاف وجاء في بعض الروايات ايضا ان نكاحها نكاحه باطل. عبدالله بن عمر جاء في انه ايضا انه قال انه انه اذا انه عبد الله بن عمر انه وجد عبدا له تزوج بغير اذنه ففرق بينهما

104
00:35:50.450 --> 00:36:12.550
وابطل صداقه وضربه حدا فضربه حدا فكأنه عاهر بمعنى الزنا فحكم عليه الحد لكن اذا قال احد انه جاهل او قد يكون نكاح الشبهة فربما يرفع عنه الحد والله اعلم لكن

105
00:36:12.550 --> 00:36:29.750
انه جاء انه ضربه اخرجه عبد الرزاق نعم ثم قال حدثنا سعيد ابن يحيى وهو سعيد ابن يحيى ابن سعيد ابن ابان  الاموي قال حدثنا ابي وهو يحيى بن سعيد الاموي

106
00:36:30.000 --> 00:36:49.750
قال حدثنا ابن جريد ابن الملك عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ايما عبد هذا طريق اخر لهذا الرواية ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر بالحديث السابق. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

107
00:36:49.950 --> 00:37:12.500
ويقول اه قال الترمذي في الراوي في عبدالله بن محمد قال قد تكلم فيه بعض الناس لكنه وهو صدوق سمعت محمدا اي الامام البخاري يقول كان احمد واسحاق والحميدي يحتجون بحديث عبدالله بن محمد

108
00:37:12.500 --> 00:37:44.400
والحديث صحيح على كل هلأ وحسن ما جاء في مهور النساء. المهر الصداق الذي مأخوذ من الصدقة صادقة يدل على صدق رغبة الزوج في الزوجة فسمى صداق وصدقات النساء قال حدثنا محمد البشار وهو بندار انه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان. قال حدثنا عبدالرحمن المهدي ابن مهدي الامام ومحمد ابن جعفر

109
00:37:44.400 --> 00:38:03.350
قالوا اغندر قالوا  احمد بن جعفر بندر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبد الابيدي الله هنا جاء عاصم من بيد الله وهو آآ عاصم بن عبد الله ابن عمر

110
00:38:03.400 --> 00:38:21.650
عاصم ابن عبيدالله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب ضعيف في الحفظ. انظروا الى نسب عالي جدا نسب شريف. لكنه ضعيفا في الحفظ وما قالوا ان كل عاصف في الدنيا ضعيف هذا ليس على

111
00:38:21.700 --> 00:38:38.200
اطلاق لكن عاصم بن بهدلة ايضا قالوا انه ضعيف وليس بضعيف انه حسن الحديث وهنا عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر ابن الخطاب هذا ضعيف لحفظه. قال سمعت عبدالله بن عامر بن ربيعة

112
00:38:38.350 --> 00:38:54.650
عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه عامر بن ربيعة الصحابي ان امرأة من بني فزارة تزوجت الا نعليني. فقال رسول الله صلى

113
00:38:54.650 --> 00:39:11.950
الله عليه وسلم ارضيت ما رضيت من نفسك ومالك بن الين؟ قالت نعم. قال فاجازه الحديث من حيث الاسناد ضعيف لكن اذا كان المهر نعلانه هل يجوز او لا يجوز؟ هذه مسألة

114
00:39:12.200 --> 00:39:35.500
يعني ما مقدار المهر والله اعلم ليس هناك مقدار معين للمهر. اي شيء تراضيا فيكون مهرا وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي طلب يد المرأة التي او يد المرأة التي جاءت واهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال زوجتك بما معك

115
00:39:35.550 --> 00:39:51.500
من القرى كذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية اعتقها وجال العتق صداقا لها ما خلاف في المذاهب. ومما نقل عن الامام ابي حنيفة رحمه الله انه لا يجيز

116
00:39:51.850 --> 00:40:12.150
اي شيء يكون في النكاح الا دراهم وجاء في حديث ضعيف لا مهر اقل من عشرة دراهم مهرة اقل من هكذا قالوا على كل لكن الحديث لم يصحها. فالحكم ان شاء الله كلما تراضي

117
00:40:12.150 --> 00:40:33.300
بنعلين او بازار ورداء او حتى تحفيظ القرآن ببعض السور المعينة هذا كله يكون مهرا له وليس بلازم ان يكون من الدراهم ومن هنا جاؤوا سبحان الله مهرة اقل من الذي اذكر من

118
00:40:33.400 --> 00:40:54.900
التفاصيل استنباطات الحنفية درست كثيرا فيها ما شاء الله جميل. جميع كتبهم الذي يدرسونها درسا نظاميا كما  وقالوا لا قطع الا فيه عشرة دراهم هذا قالوا لانه لا يجوز استحلال شوف القياس

119
00:40:55.350 --> 00:41:15.150
قياس الضعيف للضعيف ضعيف وهم بنوا قياسهم اه بنوا استدلالهم لا مهر اقل من عشرة دراهم الا حديث ضعيف وهم متمسكون بهذا ويدافعون ويدافعون ثم جاءوا وقالوا القتلى في كم يكون

120
00:41:15.950 --> 00:41:36.750
اذا سرق فثلاثة دراهم هم قالوا لا اقل شيء عشرة دراهم والقياس قالوا لان البضع الحرام لا يستحل الا بعشر الدراهم كما جاء في الحديث لا المهرة اقل من عشرة دراهم. كذلك اليد الحرام لا تستحل الا بعشر دراهم. شف

121
00:41:36.800 --> 00:41:52.550
وقاسوا الضعيف على على حديس ضعيف فبنوا لحكمه وهذا الحكم ضعيف قاسوا على الحكم الضعيف حكما اخر اذا. فعلى كل حال الذي يظهر ان شاء الله ان المسألة على التراضي وليس على البيع

122
00:41:52.550 --> 00:42:17.250
فاذا كان المرأة رضيت والزوج يعني مرغوب في رضيت باي شيء مما يكون رمزا المهر بس لابد من المهر ولو تزوج الا بدون هذا معروف ما هو كذا. اذا تزوج بدون مهر بدون ذكر مهر فيكون مهر المثل كما هو مشهور. نعم. لكن

123
00:42:17.250 --> 00:42:41.900
المثل اذا رضيت باقل منها فكله جائز وهنا الاحاديث وان كان ضيفا لكن الحكم بالحديس الصحي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التمسوا ولو ولو خاتما من حديد معناه ربما خاتم من حديد لا يبلغ عشرة دراهم ولا ثلاثة دراهم. فزوجتك بما مات من القرآن وهم سبحان الله

124
00:42:41.900 --> 00:43:06.450
ينكرون وما ندري ماذا آآ يؤولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها قالوا لا يجوز ان  قالوا هكذا وربما يزالون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن عمر وابي هريرة وسهلة بن سعد وابي سعيد وانس وعيشة وجابر وابي هدرد

125
00:43:06.450 --> 00:43:28.800
الباب اي باب التزوج في بالمهر وغير المهر. فليس بلازم ان يكون ما جاء موافقا له قد يكون مخالفا له. فهنا جاء قال وفي الباب عن عمر اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وسياتي وابو وابي هريرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت

126
00:43:28.800 --> 00:43:52.850
من الانصار وفيه قال الا كم تزوجتها؟ قال على اربع اواق الوقية كم اربعين درهما اربعين في اربعة مية وستين مية وستين درهم. على اربع اواق كانما فقال النبي صلى الله عليه وسلم على اربع اواقم كانما تنحتون

127
00:43:52.850 --> 00:44:14.950
الفضة من ارض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك جاء هذا في صحيح مسلم جاء يستعين النبي صلى الله عليه وسلم وسهل ابن سعد اخرجه الترمذي في هذا الباب يأتي واخرجه الشيخان وابي سعيد اخرجه الدار قدر مرفوعا بلفظ لا يضر احدكم بقليل من ما

128
00:44:14.950 --> 00:44:38.850
تزوج ابن كثير بعد ان يشهد. هذا وان كان ضعيفا لكنه يستشهد به مع الروايات الاخرى. في سنده ابو هارون العبدي راوي ضعيف وانس اخرجه الجماعة بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف اثر سفرة فقال ما هذا؟ قال تزوجت امرأة على وزن

129
00:44:38.850 --> 00:44:59.100
نواد من ذهب قال بارك الله لك او لم ولو بشاة. النواة كم يكون عشرة دراهم او كذا او اكثر وعائشة ان اعظم النكاح بركة ايسرهن مؤونة ايسره هكذا جاء لكن الرواية ظعفت

130
00:44:59.300 --> 00:45:23.200
الحاصل وفي رواية اخرى ضعيفة ايضا اصدقوا النساء اخف النساء صداقا اعظمهن بركة وفي اسناده الاسم الحارس ابن شبل هو ضعيف وجاءت رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة ابن عامر خير الصداق ايسره. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه من اتى في صداق امرأة

131
00:45:23.200 --> 00:45:49.450
صبيا او تمرا فقد استحل هذه اه ضعفوها لكن الروايات الضعيفة من عدة طرق من عدة استهابة صار الشواهد مع الروايات الضعيفة تقوي الحكم بانه اي شيء يتراضيا فجاز ان يكون مهرا سواء كان اشد دراهم او درهم او درهمين او شيئا اخر نعم

132
00:45:50.100 --> 00:46:13.300
لا حد الاعانة ايضا وان اتيتم احداهن قنطارا لكن قد يحده الادلة العامة تحده. الاسراف في كل شيء لا يجوز وربما يسرف فيه ويعطيها شيئا كثيرا اما ما جاء عن عمر رضي الله عنه ان امرأة انه قال

133
00:46:13.650 --> 00:46:31.150
من تزوج على اكثر من كذا فاخذت مهره وجعلته في بيت مال المسلمين وقال قامت امرأة وقالت يا عمر لا حق لك في هذا وقد قال الله تعالى واتيتم احداهن

134
00:46:31.350 --> 00:46:55.400
فرجع عمر الى قولها وقال اه ايش قال اخطأت اخطأ عمر واصابت امرأة. الرواية هذه منقطعة لم تصح. لم تصح عن عمر لكن جاءت هذه بالحقيقة نعم اذا كان لم يبلغ الاسراف ويؤتي ما شاء ان شاء الله يهب لها ما شاء فيما بعد كل هذا له ذلك

135
00:46:56.500 --> 00:47:13.650
وهنا يقول الامام الترمذي رحمه الله قال ابو عيسى حديث عامر بن ربيعة هذا الذي مضى حديثنا حسن صحيح هكذا قال لكن مداره الا عاصم وهو ضعيف فلذلك في تصحيح

136
00:47:13.650 --> 00:47:33.900
اه معترضة الترمذي رحمه الله واختلف الا ان يصحح معناه من الطرق الاخرى او من احاديث اخرى واقترب اهل العلم في المهرب وقال بعض اهل المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد وايصاق وقال مالك بن

137
00:47:33.900 --> 00:47:50.400
لا يكون المهر اقل من ربع دينار يعني ربع دينار ايضا يعني من اين قالوا هذا؟ المالكية يستخرجوا نفس المانع. قالوا لا لا تقطعوا اليد الا في ربعه دينار فساعدا

138
00:47:50.500 --> 00:48:08.100
قاسى عليه المالك رحمه الله ثبت عنه ام المالكية في مبادئ يكونوا قاسوا عليه انه ما دام اليد المحرم لا تقطع الا في ربع دينار. كذلك البضو المحرم لا يستحل الا بربع دينار. نعم

139
00:48:08.600 --> 00:48:25.200
اه يد بخمس عيون اسجد هديت. ما بالها قتلت في ربع دينار. ولاقتها في اقل من ربع دينار كما جاء بعض اهل الكوفة لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم. نعم

140
00:48:30.600 --> 00:48:54.400
وجاء وهو اسناد ضعيف عن علي رضي استدلالهم لا تقطع اليد في اقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر اقل من عشر دراهم. نعم نعم زوجتك بما معك من القرآن

141
00:48:55.850 --> 00:49:12.000
والله يسأله  يسأل من يقول بهذا يقول كيف هو في الحقيقة هم يرون ان النبي صلى الله له حكم خاص يزوج من شاء بمن شاء وكذا. هذا يأتي في تفصيل طاولاتهم

142
00:49:12.250 --> 00:49:27.100
ولذلك ما يردون الحديث انما يعولونه تأويلا بهذه التأويلات الا انه ما دام لم يدل على الخصوصية اي شيء لم يدل على خصوصية من النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لامته

143
00:49:29.500 --> 00:49:51.050
هل لولي الامر في الغالب ولي الامر هو الذي يحدد المهر يعني في الغالب  حاكم اذا رأى فيهم ناس صحيح الناس يغالون ويسرفون فيه. فمن واجب ولي الامر لاصلاح الرعية ان يحدد بالحقيقة

144
00:49:51.450 --> 00:50:16.050
مثل التسعيرة نفسه فلما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله غلى المهر في غلا اللفظ  حصل الغلاء في المدينة فقالوا يا رسول الله سعر لنا. قال ان الله هو المسعر. يعني يخفض وآآ يرفع اذا

145
00:50:16.050 --> 00:50:35.350
البضائع كثيرة وكذا لم يصغر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في سياسة الشرعية وغيرها حتى ابن تيمية وغيرهم كلهم قرروا قالوا واذا كان الناس يغالون في الاسعار ولا يتقيدون بالعدل فيجوز للامام ان

146
00:50:35.450 --> 00:51:07.350
ويفرض التسعيرة. كذلك حتى في هذا والله اعلم. نعم كيف يعني كفى لا لا ما لا كفاءة الا في الدين تنكه المرأة لاربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولايه لجمالها ولنسب هل تنقل الاربعين لدينها

147
00:51:07.500 --> 00:51:28.400
ولا تنظر الى حسب ولا لجمالها فان الزمان جمال يزول. وفظفر بذات الدين تربت يداك هلكت ان لم تظفر بذلك  وليس هناك كفاءة في النسب الا ان الاحنفية اشد الناس في هذا والمالكية ايضا. قالوا لابد من الكفاءة في النسب فلا

148
00:51:28.550 --> 00:51:50.800
تزوج القرشية بغير القرشي. هكذا قالوا نعم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك حتى المهن قالوا الحديث منكر وموضوع وجاء فيه الناس اكفاء بعضهم لبعض الا الحايق والعجام

149
00:51:50.900 --> 00:52:12.000
الا الحائط والحجام لا يكون كفو لغير الحايك والهدم وهذا كله هذا حديث مكذوب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال به بعض اهل المذاهب منهم الحنفية منهم المالكية قالوا لابد من الكفاءة في النسب والا يحصل مثل ما حصل مع سيد ابن حارس

150
00:52:12.000 --> 00:52:33.800
زينب ما اجتمع لما كان الاختلاف في الكفاءة واما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني بياضة انكحوا ابا هند وكان ابو هند حجاما من قبيلة او من اه بطون قريش. فالحاصلة لا كلها لا كفاءة

151
00:52:33.950 --> 00:52:52.600
ان هناك ناسا قد يكون عندهم نخوة بهذا على الدين والشرع اذا جاءكم من من ترضون دينه خلقه فزوجوه؟ الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير والله المستعان ها

152
00:52:54.050 --> 00:53:17.500
ايوة ان شاء الله مو مر علينا هو حسنا باب منه باب منه وما يتعلق بالمهر اه هنا اشياء ذكروا تقرأون ان شاء الله الشيخ الشارع ذكر من بعض الائمة الحنفية كلام

153
00:53:17.550 --> 00:53:38.850
في هذا الباب بانه لا مهر اقل من عشرة وهم مصرين على هذا وهم عندهم حتى حتى بعضهم قال ان حديس جابر المذكور من اخبار الاحاد هذا اذا ضاقت عليهم المسالك اصحاب المذاهب ولذلك نقول ليس في كل موضع يقبل كلام اهل المذاهب

154
00:53:38.900 --> 00:54:02.500
لكنهم هم اذا ضاقت عليهم المسالك قالوا هذا خبر واحد الحديث. يخالف ظاهر القرآن فيقدم القرآن. يقول هو يخالف اطلاق قوله تعالى حديث جابر بعض الحنفية لما بدأ يثبت هذا المعنى فذكر من جملة الادلة قال حديس جابر من اخبار الاحاد

155
00:54:02.500 --> 00:54:25.750
هو يخالف اطلاق قوله تعالى ان تبتغوا باموالكم لا جنى عليكم ان تبتغوا باموالكم يعني النساء فانه لا تقدير فيه بشيء. تبدأوا باموالكم مهما اتيتم ليس فيه تقدير وتخصيص الكتاب بخبر واحد وان كان صحيا لا يجوز عند الحنفية

156
00:54:25.950 --> 00:54:45.950
اذا كان يجوز عندكم لكن لا يجوز عند الحنفية. فما بالك اذا كان ضعيفا فالعجب منهم انهم كيف خصصوا بهذا الحديث الظعيف الكتاب وعملوا به والعجب ولا العجب انهم قد استندوا في الجواب على الاحاديث الصحيحة التي دلت على كون المهر غير مال وهي مروية

157
00:54:45.950 --> 00:55:05.950
بما استندت به الشافعية حيث قالوا هذه احاديث اخبار الاحاد مخالفة لظاهر الكتاب فلا يعمل بظاهرها ولذلك نقول اصحاب المذاهب المتأخرين خاصة قد اشتج وانكار السنة وفتحوا باب لانكار السنة بايه؟ كونه خبر احد

158
00:55:06.500 --> 00:55:22.550
آآ لا يفسر به ظاهر كتاب الله. وقد ذكرت لكم حتى تنكح زوجا غيره وايضا بمثل هذا المانع. على كل حال. ونقول ان شاء الله الاحاديث الصحية الثابتة تدل على ان المهرة قد يكون اقل شيء مما تراضي عليه

159
00:55:22.600 --> 00:55:40.500
ولا يتحدد المهر في عشرة دراهم او اقل او اكثر نعم قال باب منه حدثنا الحسن ابن علي وهو الخلال الحلواني قال حدثنا عيسى اسحاق بن عيسى وعبدالله بن نافع الصايع

160
00:55:40.500 --> 00:56:02.250
هؤلاء اسهاق بن عيسى من الثقات وعبدالله بن نافع الصايغ المخزومي كان صحيح القتام واوتي به هنا مقرونا بساق بن عيسى وهو من الثقات المعروفين قال اخبرنا مالك بن انس عن ابي حازم ابن دينار

161
00:56:02.450 --> 00:56:23.950
ابو حازم هو سلمة ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وقالت اني وهبت نفسي لك طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها. وفي رواية البخاري وغيره ان انها

162
00:56:24.000 --> 00:56:43.600
فصوب النبي صلى الله عليه وسلم اليها النظر. وصعد ولم يجبها بشيء فجلست. هنا فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة وقال نقول هذا ادب الصحابة رضوان الله ان كانت حاجة فانت

163
00:56:43.750 --> 00:57:01.900
النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فيقول ان لم يكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ تعطيها في المهر؟ فقال انا ما عندي الا ازاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركى او ازارك

164
00:57:02.050 --> 00:57:27.450
ان اعطيتها جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا قال ما اجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد. قال فالتمس فلم يجد شيئا. سبحان الله! نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وكذا سورة كذا وسورة كذا

165
00:57:27.450 --> 00:57:49.850
لصور سماها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. بركة القرآن والقرآن شاف مشفع. نعم  جاء في الروايات الاخرى قم فعلمها كأنه المهر قد يكون مؤجل

166
00:57:50.150 --> 00:58:05.800
ولا يمنع ان يكون يدخل بها ان شاء الله هذا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل بها الا ان يحفظه. كيف يحفذها اذا لم يقتلي بها؟ فمعناه كل شيء فتح الباب له

167
00:58:05.800 --> 00:58:23.350
على مهر معجل له لو حفظ اية وما بعدها الى عشرة ايام ان شاء الله الحاصل هذا حديث صحيح من اصح السحاء في البخاري وغيره. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب الشافعي الى هذا الحديث وقال

168
00:58:23.350 --> 00:58:51.650
ان لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض يجعل لها صداق مثلها يعني في حينه يزوج وينتظر صداقة المصري اذا كان مثلها مئتين درهم مئة ثلاث مئة درهم من آآ قبيلتها بنات قبيلتها

169
00:58:51.650 --> 00:59:12.200
ابو خالد الى كذا. وهو قول اهل الكوفة واحمد واسحاق لكن الامام احمد رحمه الله له قولا اخر مظى بنا انه يجوز ان يتزوج باي شيء قال يعني وهو الذي ينبغي الا يخالف ان شاء الله اذا كان ترى ضياء على هذا نام

170
00:59:13.850 --> 00:59:32.800
قال حدثنا ابن عمر القرآن فيه بركة في السواج كان واحد في القديم كنا نسافره سائق سيارة لكنه رجل صالح شاب صالح في منبت صالح يسافر بين مكة والمدينة ياخذ الناس بالاجرة

171
00:59:33.000 --> 00:59:52.850
كلما جاءت الصلاة نزل هو بنفسه وقف السيارة ونزل يصلي ياتي الصلاة صلاة المغرب ما شاء الله. او صلاة العشاء ونزل وقرأ قراءة جميلة واحد من ما جاءنا لا من الشيوخ الكبار البخارية

172
00:59:53.500 --> 01:00:11.600
اعجبته قراءته  لقيناه فيما بعد اخبر هذه القصة قال كلهم نزلوا وهو ما نزل اخذه الى بيته قال شوف بيتي وكذا وكذا. شوف هذا البيت وعندي بنت واعطيك وعندي تجارة اذا كنت تشتري كوكت او كذا

173
01:00:13.300 --> 01:00:34.150
اعجبته قراءته وصلاحه في الحقيقة. شف الناس يبحثون الصالحين ايضا وقراءته في القرآن اعجبته فسحرته وقراءة فذهب بها ذهب به الى بيته واتاه بيت في بيته لانه رجل الحمد لله فتح الله عليه

174
01:00:34.150 --> 01:00:45.250
وليس عنده اولاد كثيرة ولد واحد وبنت واحدة. فقال هذا نس لك قال لا انا ما اخذها قال لا هذا نكتب لك وكذا الى اخره حصلت له بركات على كل حال

175
01:00:45.550 --> 01:01:09.250
الصلاح في الحقيقة نعم يكون له نصر القرآن  قال ثم قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عن ايوب عن ابن سيرين ابني عن ابي العجفة ابي العجفاء هذا الذي هو يعني من التابعين

176
01:01:09.350 --> 01:01:30.250
الا انه قالوا لم يوثقه الا ابن حبان والعجل هو من التابعين الكبار. والله اعلم في ظهر ان حديثه يكون صحيحا قال قال عمر بن الخطاب والرواة كلهم ثقات اثبات ابن ابي عمر العدني سفيان ابن ويينة ايوب السقطياني ابن سيرين محمد الامام

177
01:01:30.550 --> 01:01:45.700
على كل حال. قال قال عمر بن الخطاب الا لا تغالوا صدقة النساء هنا في الحقيقة يعني قال لا فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها نبي الله

178
01:01:45.700 --> 01:02:03.050
ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا انكه شيئا من بناته الا اكثر من اثنتي عشرة  الوقية اربعين درهم  اثنتي عشرة كم يكون اربعين

179
01:02:04.150 --> 01:02:20.700
اربع مئة وثمانين. وفي بعض الاوقات جاء خمس مئة درهم وقريب منها قريب منها وهذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه وهو يخاطب الناس. اما قصة المرأة التي ذكرت لكم فيها ان قلتها

180
01:02:20.850 --> 01:02:29.100
او اصاب اخطأ عمر واصاب دمراه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه