﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.850
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة اخرجه ابو داوود

2
00:00:22.850 --> 00:00:42.850
والتلميذي باسناد صحيح. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه ربي اغفر له ما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في صفة الوضوء

3
00:00:42.850 --> 00:01:02.850
قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على

4
00:01:02.850 --> 00:01:22.850
مفهومه متفق عليه وعنه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في اناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه وهذا ومسلم معلق؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ما زال

5
00:01:22.850 --> 00:01:38.850
الحول حجر يذكر ما يتعلق بصيغة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هنا حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابو داوود وغيره من حديث من حديث فطن بن خليفة عن ابي فروة مسلم

6
00:01:38.950 --> 00:01:52.500
عبدالرحمن بنين عن علي رضي الله تعالى عنه وجاد من طريق خالد بن علقة معه عن عبده خير علي رضي الله تعالى عنه. وفيه في هذا الحديث فيه صلى الله عليه وسلم لو قال ومسح برأسه واحدة

7
00:01:52.700 --> 00:02:10.800
مسح برأسه واحدة. وهذا دليل يدل على ان السنة في مسح الرأس ان تمسح ان يمسح مرة واحدة وان الرأس يغاير غيره من الاعضاء من جهة من جهة اه فرضه

8
00:02:11.100 --> 00:02:24.500
لقد مر بنا ان نفرض جميع اعضاء الوضوء انها تغسل ثلاث مرات وان هذا هو الكمال وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة كحديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه

9
00:02:25.500 --> 00:02:40.900
وحديث ايضا عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه. وحي ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وحديث علي رضي الله تعالى عنه. فيها انس توظأ ثلاثا ثلاثة واما الرأس فلم يأتي

10
00:02:42.350 --> 00:02:55.550
انه يمسح ثلاث مرات. جاء في ذلك احاديث من حديث عامر عقيد عثمان بن عفان انه قال ومسح رأسه ثلاثة. وجاء ايضا حديث عثمان انه توضأ ثلاثا ثلاثة على وجه العموم

11
00:02:55.650 --> 00:03:15.900
وجاء من حديث الربية بنت معوضة فمسح رأسه مرتين وليس في ذلك ما يدل صراحة على ان الرأس يمسح ثلاثا. فاما مسح رأسه ثلاثة وكل لفظة جاء فيها التنصيص على ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثة فلا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما مسحه مرة واحدة

12
00:03:16.150 --> 00:03:30.450
فجاء من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه مسح رأسه مرة واحدة وجاء بحيث الله بن زيد رضي الله تعالى عنه انه مسح رأسه فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب الى حيث بدأ

13
00:03:30.700 --> 00:03:50.100
ولم يذكر الا هذا فكأنه مسح رأسه مرة واحدة وجاء بحيث عمرو شعر ابن ابي عن جد مسح رأسه مرة واحدة لا تنصيها مرة واحدة. اذا نقول مسح الرأس مرة واحدة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانه مسح رأسه مرة واحدة. ولا يقال انه يقاس

14
00:03:50.100 --> 00:04:12.950
على سائر اعضاء الوضوء وانه كما الاعضاء ثلاثة يمسح الرأس ثلاثة نقول هنا القياس قياس مع الفارق فهذه مغسولات وذلك ممسوح والممسوح لا يقاس على على المغسول ولذلك نقول من السنة اذا لبس الجوربين ولبس الخفين ومسى عليهما انه لا يزيد على مرة واحدة

15
00:04:13.100 --> 00:04:34.650
ولا يمسحها ثلاث. لما هذه فائدة لما مسأ الرسول لما غسل قدميه غسلها ثلاثا فلما لبس الجوربين والخفين مسحها مرة واحدة مسح على كفيه ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح او ضعيف انه مسح على الخفين ثلاثة فافادنا هذا ان الرأس

16
00:04:34.650 --> 00:04:46.350
كونه يحيي حيث انه ممسوح انه يمسح مرة واحدة. واما حديث الروينة والمعوذ رضي الله تعالى عنه فقد واولا من جهة اسناده فقد روى عبد الله بن حمد بن عقيل

17
00:04:46.850 --> 00:05:06.850
عنها وعبدالله محمد ابن عقيل فيه ضعف فيه ضعف وقد تفرد بهذا الخبر وقد وقع في حديث اختلاف واضطراب كثير واساءوا ذاك عدم حفظ عبد محمد ابن عقيل رحمه الله تعالى فهو سيء الحفظ. الامر الثاني ان في حديث الربيع انه مسح مرتين يحمل على الاقبال والادبار. فجاءت

18
00:05:06.850 --> 00:05:21.300
فجاءت الذهاب من اول الرأس الى اخره مرة والعودة الى بدايته مرة اخرى كما في حديث ابن زيد انه بدأ مقدم رأسه حتى ذهب الى قفاه ثم رده من حيث بدأ فهنا الذي يراه يقول مسح

19
00:05:21.300 --> 00:05:41.350
وفي مسحة ذهاب واياك. والصحيح انها والصحيح انها مسحة واحدة. والصحيح انها مسحة واحدة. ايضا من المسائل يتعلق على الرأس ان المسح على الراس هو مسح عند حكمه حكم اغلبي. وان السنة اليمس على غالب شعر الرأس او على ان يمسح على غالب الرأس

20
00:05:41.350 --> 00:05:54.500
يلزم ان يكون هناك شعرا حتى لو كان حتى اذا كان ليس له شعر فانه يمسح على رأسه فانه يمسح على رأسه ويكون الحكم اغلبي ولا يلزم اذا كان ذا شعر ان يمسح على كل شعرة من

21
00:05:54.500 --> 00:06:12.950
رأسه لكنه يمر بيديه على رأسه كاملا. من المقدم الى القفا فهذا هو الواجب. السنة ان يرد الى مقدم رأسه ومسألة في صفة مسح الرأس الاجابة بتاع الرسول مسح رأسه

22
00:06:13.050 --> 00:06:36.800
وثبت ايضا عبد الله بن زيد انه بدأ مقدم ميراث المذهب حيث قفى فجاء بلفظ اقبل بهما وادبر. فعلى هذا نقول اقبل وادبر الصحيح انها تقنع يفسرها حديث الحديث الاخر الذي فيه فبدل مقدم رأسه حتى ذهبات المرد من حيث بدأ لان من يرى ان السنة في مسح

23
00:06:36.800 --> 00:06:54.050
ان يبدأ من القفا ان يبدأ من القفا وقالوا هذا هو معنى الاقبال اقبل وادبر ان هذا معنى الاقبال فيكون السنة ان يقوم ان يبدأ بقفاه حتى يصل الى مقدم رأسه ثم يرده من حيث بدأ ولكن نقول ان هذا اللفظ

24
00:06:54.050 --> 00:07:14.050
يفسره الحديث الاخر وان معناه انه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما من حيث بدأ. وقد يقال ان هذا اقبل عندما انه اقبل بهم واكبر ايضا عندما يقبل عليك شخص سمى انه اقبل بيديه لان اليد كانت متأخرة

25
00:07:14.050 --> 00:07:32.350
ثم اقبل بهما الى قفاه. فلا ترى فلا يكون مع الاقبال انه اقبل من من القفا وان لم يكن مع الاقبال انه اقبل بهما من اول رأس في هذا هو السنة هذا هو السنة مسألة مسألة مسح الرأس مسألة مسح الرأس. وجاء ابناء عائشة كانت تمسح بعض رأسها تضع

26
00:07:32.650 --> 00:07:51.800
ان تمسح ناصيتها تمسح ناصيتها وتمسح جنبي رأسها وهكذا وجاء ايضا عن غيره عن غير الصحابة انه كان يمسحون آآ بطرق اخرى فالذي يعلو هنا ان السنة ما ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا مسح بغير تلك الصفة ومسح رأسه على اي صفة شاء. فانها تجوز

27
00:07:51.900 --> 00:08:11.900
فلو مسح يعني كان شعره اه مثل ما يحصل لكثير من النساء تسرح شعرها فاذا مسحت بهذه الطريقة وهي طريق السنة قد تتالي ذلك واردت ان ان تمسح كل شعر الى جهة مصبه تقول لا حال ذلك فتأخذ جهة هكذا والجهة الاخرى هكذا اي تمسح

28
00:08:11.900 --> 00:08:35.900
يمنة ويسرة وتقبل وتدبر حتى تأتي على جميع الرأس. نقول لا حرج في ذلك ويصح وضوءها. ايضا مسائل اذا كان الشعر مسترسلا ما وراء الرأس فان هذا لا يمسح فان هذا لا يدخل مسح اتفاق قد لا يدخل مسح اتفاقا. وانما يمسح ما كان في محيط الرأس. ما كان في محيط الرأس. واما ما زاد عن ذلك فانه لا يدخل المسمى في

29
00:08:35.900 --> 00:08:55.900
يسمى الرأس من جهة مسحه. هذا ما يتعلق بحديث علي رضي الله تعالى عنه واسناده واسناده صحيح وقد جاء ايضا من حديث علي ابن خالد بن علقمة عن عبد قيل عن علي رضي الله تعالى عنه قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه في صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قوله قبل ذلك قال الترمذي بل انه

30
00:08:55.900 --> 00:09:05.900
هذا قوله رحمه الله تعالى والصحيح ان هناك ما هو اصح منه وهو حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه هو حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه

31
00:09:05.900 --> 00:09:19.200
افعلي اصلا حصره اصله في صحيح في صحيح البخاري الملازم بن عمر عن علي بن ابي طالب رضي الله عن ملازم عن عبدالله عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه من حيث ان الحديث ليس ملازم من ليس ملازم من حيث

32
00:09:19.200 --> 00:09:33.350
ان الزاني ابن سبرة من حيث النزال بن سبرة عن علي رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري واصله لكنه لم يأتي بهذا اللفظ المطول وانما جاء بلفظ مختصر قال هنوير عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه

33
00:09:34.850 --> 00:09:54.850
في صفة الوضوء قال ومسح سلم برأسه فاقبل بيديه وادبر هذا الحديث متفق عليه جاء من طرق كثيرة عن عبد الله ابن زيد رواه عمرو البازني عن ابيه عن عبدالله عن عمرو الحسن انه سأل عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث يدل على الة حيث رواه البخاري ومسلم من حديث عن

34
00:09:54.850 --> 00:10:06.100
عن ابيه عن آآ ان عمرو بن الحسن عن ابيه عن عبدالله بن زيد انه شهد والدازني شهد عمرو بن الحسن يسأل عبد المزيد عن وضوءه النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:10:06.200 --> 00:10:16.200
فهو منطلق عانون يحيى الملازي عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين وجاء في اه رواه عن اضحية جمع من رواه هيب ورواه خالد عبد الاله الواسطي

36
00:10:16.200 --> 00:10:36.000
وغيرهما اه بالفاظ متقاربة قال هنا فاقبل بيديه وادبر. اقبل بيديه وادبر جاء في لفظ بدا المقدم رأسه حتى ذهبهما الى قفاه وهذا الذي ذكرته قبل قليل ان معنى اقبل انه ابدا

37
00:10:36.000 --> 00:10:56.000
برأسه لان هناك علما يرى ان رطبا يبدأ بقفى رأسه حتى يذهب بهما الى مقدمه لكن الصحيح ان معنى قوله اقبل اقبل بهما اكبر ان الاقبال هو الاقبال من اول الرأس الى الى اخره للقفا. ويفسره الرواية الاخرى وهي بدأ المقدم رأسه. فيسمى اقبل

38
00:10:56.000 --> 00:11:12.900
لو اقبل يديه على قفاه وادبر اي ادبر بيديه من اتى من اتى من من الخلف حتى ادبر بهما الى مقدم رأسه وهذا هو الصحيح هذا هو السنة في مسح الرأس عند الوضوء. قال وفي لفظ له ما ذكرنا هذا الحديث وهو في البخاري ايضا

39
00:11:13.500 --> 00:11:28.350
ومسلم اه قال هنا وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه في صلاة الوضوء قال ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح ابهامين ظاهر اذنيه. هذا الحديث جاء من طريق عمرو بن عمرو بن شعيب

40
00:11:28.500 --> 00:11:43.550
عن ابيه عن جده وهذا الحديث مطول جاء في صدور النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبل من زاد على هذا ونقص آآ ذكر الحديث فقد اساء وظلمه. هذا الحديث

41
00:11:43.850 --> 00:12:03.850
من جهتي توظأ ثلاثا وتوظأ مرة ومرتين هذا ثابت ان يسلم لكن هذا اللفظ بهذا الاسناد وهو فقد ساء وظلم لا شك ان هذا منكر لان من نقص على هذا فلا ينكر عليه ولا يسمى مسيء ولا يسمى ظالم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح

42
00:12:03.850 --> 00:12:13.850
قال عن زيد نسبة عطاء بن ياسر بن عباس انه توضأ مرة مرة وثبت عن ابن عباس انه توضأ ايضا مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثة وغاية ايضا بين اعضاء وضوء

43
00:12:13.850 --> 00:12:38.200
فغسل بعض اعضاءه مرتين وبعضها ثلاثا. فقوله فقد ساء الظلم هذه لا شك ان لفظة منكرة. فنقول حديث من من فرت من تفرد عن ابي عن جده وفيه انه ادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه. هنا مسألة وهي مسألة المسح مسح الاذنين. ذكرنا سابقا ان الاذنين اخترعوا فيهما

44
00:12:38.200 --> 00:12:56.500
هل هو من الرأس او من الوجه فجمهور اهل العلم يرون ان الاذنين من الرأس وانهما يمسحان من مع الرأس وهناك علما يرى ان الاذنين من الوجه وتغسلان مع الوجه. وهناك من يفرق بين ما اقبل من الاذن وما ادومع. فيرى ما اقبل منها مع الوجه وما ادبر

45
00:12:56.500 --> 00:13:06.500
في حكم الرأس والذي عليه عامة الذي عليه عامة الصحابة وقول عامة الصحابة جاءت الى اثار عن الصحابة جاء ابن عباس وعن ابي امامة وعن ابن عمر وعن غيره وعن

46
00:13:06.500 --> 00:13:24.700
الصحابة انهما قالوا الاذنان من الرأس واما نسبة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فليس من ذلك شيء مرفوع ولا يصح ان يسلم انه قال الاذن  من الرأس لكن جاء ذلك عن الصحابة وهو الصحيح ان الاذنين من الرأس. ومع ذلك اختلف العلم في مسألة مسح الاذنين

47
00:13:24.750 --> 00:13:44.750
بعد اجماعهم اللي نقل انه نقل غير واحد الاجماع ان مسحهما سنة ان مسحهما سنة وانما وانما هل يجب هل يجب مسحهما؟ قال غير واحد ان الاجماع من عقد ان مسحهما لا يجب ان مسحهما لا يجب لكن جاء عن احمد في رواية ونقل ايضا عن اسحاق ان مسحهما واجب ان مسحهما

48
00:13:44.750 --> 00:14:04.750
واجب والاجماع قبله من عقد من عقد على ان من ان من ترك مسح الرجلين انه ليس باثم ودليل ذلك وان وضوء صحيفة ذلك ان من الاحاديث الكثيرة الصحيحة التي رويت عن في صلة وضوئه لم يذكر فيها التي اخرجها البخاري ومسلم لم يذكروا فيها مسألة مسح

49
00:14:05.400 --> 00:14:25.400
الاذنين ولم يصح النبي وسلم انه آآ لم يصل باسناد صحيح خال من علة ان مسحه وكل ما جاء في مسح الاذنين لا يخلو لا يخلو من عنده. جاء من حديث ابي هريرة جاب الحديث عن جده. وجاهد ابن شداد واهل ابن عباس لكن لا تخلو هذه الاحاديث. لا تخلو من ضعف. ومع ذلك فان اهل المجمعون

50
00:14:25.400 --> 00:14:45.400
لان مسحهما ان مسحه من السنة لا يخالف بذلك وانما الخلاف من ترك مسحهما هل يبطل وضوءه؟ نقول ايضا نقل الاجماع على ان من ترك مسح الاذنين ان وضوءه صحيح. وعلى هذا نقول ان مسحهما ليس بواجب وانما هو وانما هو من الامور آآ من الامور المسنونة المستحبة فيسن

51
00:14:45.400 --> 00:15:10.750
المسلم اذا توضأ ان يمسح اذنيه وصفة مسح الاذنين صفة مسح الاذنين ما جاء في هذا الحديث انه ادخل اصبعيه السباحتين وهي دبابتان ادخل ادخله في اه جحر اذنه باذنيه اي بجحر اذنيه ومسح بابهامه جعل ابهام ابهام اصابعه على على ظاهر الاذن على ظاهر الاذن

52
00:15:10.750 --> 00:15:30.750
فادخل السبابة ادخل السبابتين في الاذنين وجعل الابهامين تدور خلف الاذنين هذا والسنة. البقاء يجدون انه يمسح غضاريف الاذن ويدير هذا على الغظاريف جميعا لكن الصحيح ان العبرة هو ان يمسح ان يمسح الاذن بهذا الماء المبلول اذا مسح رأسه

53
00:15:30.750 --> 00:15:50.750
انه يمسح اذنيه بهذا الماء المبلول. وهل يشرع ان يأخذ ماء جديد للاذنين؟ نقول لم يثبت مسح انه اخذ ماء جديد لاذنيه جاء لابن عمر رضي الله تعالى عنه انه اخذ ماء جديدا لاذنيه. جاء ان ابن عمر اخذ ماء جديدا لاذنيه فمسح اذنيه بماء جديد

54
00:15:50.750 --> 00:16:14.550
الصحيح الصحيح ان الاذنين يمسحان مع الرأس بنفس الماء الذي مسح به الرأس. فاذا مسح رأسه واتى على الاذنين ادخل سباحتيه في اذنيه وادارهم في داخل اذن ثم مسح بابهاميه على ظاهر اذنيه هذا هو السنة الذي آآ الذي يفعلها المسلم اذا توضأ فهي ترك ذلك

55
00:16:14.550 --> 00:16:30.950
فوضوؤه صحيح لو تعمد ترك المسألة يقول خالفت السنة وضوءك صحيح على قول عامة اهل العلم قال هنا ايضا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اذا استيقظ احدكم من المنام فليستنثر ثلاثا

56
00:16:31.250 --> 00:16:51.950
فان الشيطان يبيت على خيشومه. نسأل هذا الحديث كان طريق محمد إبراهيم عن عيسى ابن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم حين متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه انس من قال استيقظ احدكم من منامه

57
00:16:52.400 --> 00:17:07.400
فليستنفر ثلاثا هذا الحديث هو الذي في الصحيح جاء في البخاري فاذا سهمنا فاراد ان يتوضأ فليجعل في ان في مال ثم لينتثر. جاء ذلك ايضا في البخاري فاراد ان يتوضأ فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. فقال بعض

58
00:17:07.400 --> 00:17:21.900
رغم ان هذا المطلق يحمل على ذلك المقيدا. ويكون الاستنشاق يكون استنشاق واجبا في الوضوء. واجب الوضوء يستيقظ للنوم لهذا اذا اشتغل له فيجعل في انف من ثم لينتثر ولكن الصحيح

59
00:17:22.350 --> 00:17:38.650
انا نقول ان الحديث هذا يدل على ان المسلم اذا استيقظ من نومه فانه يسن ان ان يستنشق وينتثر ان يستنشق وينتثر ولو لم يرد ان يتوضأ حتى لو لم

60
00:17:38.650 --> 00:17:58.650
يريد ان يتوضأ نقول السنة اذا قمت من النوم ان تدخل الماء داخل انفك ثم تنتثر. اي تنثر هذا الماء لان الاستنشاق هنا يطرد الشيطان الذي يبيت على الخيشوم. فالشيطان في هذا الخبر افادنا انه يبيت على خيشوم على خيشوم المسلم اذا نام. ولا شك ان النبي

61
00:17:58.650 --> 00:18:08.650
على الخيشوم يدل على انه وضع اذاه او شاب ففعل شيء من الاذى والضرر. فعندئذ شرع النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا استاء من النوم انه يجعل في انفه

62
00:18:08.650 --> 00:18:28.650
ما انتم من ينتظر حتى يذهب اثر الشيطان حتى يذهب اثر الشيطان. فان الشيطان يبيت على خيشومه وهذا الحديث يدل على انه فليستنثر ثلاثة ودليل فقوله فليستنثر ثلاثة يفيد انه لا انه لابد قبل الاستنثار ان يستنشق. لان الاستنكار لا

63
00:18:28.650 --> 00:18:42.100
الا باستنشاق. واما من قال ان الحديث يفعل الوضوء انه اذا اراد ان يتوضأ فانه يجعل في انف الماء ثم يمتثل افاد وجوب اي شيء وجوب الاستنشاق وجوب الاستنشاق عند الوضوء وكما ذكرنا في هذه المسألة

64
00:18:42.100 --> 00:19:02.100
ان الاستنشاق عند الوضوء على الصحيح انه واجب انه داخل في حكم غسل الوجه فان الوجه له ظاهر باطن وباطنه المضمضة والاستنشاق والله عز وجل امر بغسل الوجوه عند القيام للصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الامر بانه غسل وجهه وتمضمض واستنشق فافاد ان فعله ليدل على وجوب المضمضة

65
00:19:02.100 --> 00:19:18.650
تنشى منهم صلى الله على وجوب النظر والاستنشاق على المسلمين. والصحيح ان الاستنشاق له حالات استنشاق هو الاستنثار من اجل الاستيقاظ للنوم وهذا سنة استنشاق واستنثار لاجل الصلاة وهذا واجب يكون له حال حالة

66
00:19:18.650 --> 00:19:38.650
حالة الوجود. وقد يقال ايضا قد لو قال قائل انه يجب لمن استيقظ النوم ان يستنفر بعد استنشاقه وجوبا. لان المسلم ان يطرد الشيطان عنه فان الشيطان يبيت على خير. شوف يقول واجبا طرده لكان لذلك وجه لكان لذلك وجه لان المسلم مأمور

67
00:19:38.650 --> 00:19:58.650
بطرد الشيطان فلا يجعله يبيت على خيشومه ولا يجعله آآ يبول على اذنيه او يبول في اذنيه فان تمكين ذلك تمكين الشيطان من مما لا مما لا يجيزه الشارع. فعلى هذا نقول السنة اذا استيقظ النوم يتأكد في حقه من نوم الليل او نوم النهار

68
00:19:58.650 --> 00:20:19.800
ان يستنفر ثلاث مرات ومعنى ذلك ان يستنشق ثلاث مرات حتى يطرد الشيطان فاذا كانوا استيقاظه للصلاة واراد ان يتوضأ فان الوضوء باستنشاق يكون واجبا عندئذ لا لاجل يكون لامرين للوضوء ولطرد

69
00:20:19.800 --> 00:20:29.800
ولطرد الشيطان ونقف على قوله وعنه اذا استيقظ النوم فلا يغسله الاناء والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد