﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء من

2
00:00:20.650 --> 00:00:35.550
حدث اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز ابن اسد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن ميسرة قال سمعت النزال ابن صبرة قال رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج

3
00:00:35.550 --> 00:00:55.550
الناس فلما حضرت العصر اوتي بتور من ماء فاخذ منه كفا. فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه. ثم اخذ فظله شرب قائما وقال اننا سيكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث

4
00:00:55.550 --> 00:01:09.250
باب الوظوء لكل صلاة. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن انس انه ذكر ان ان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:09.300 --> 00:01:29.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي باناء صغير فتوضأ قلت اكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال نعم قال فانتم؟ قال كنا نصلي الصلوات الخمس ما لم نحدث. قال وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء. اخبرنا زياد بن ايوب

6
00:01:29.300 --> 00:01:49.300
قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ايوب عن ابن ابي ملعكة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب اليه طعام فقالوا الا نأتيك بوضوء؟ فقال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة. اخبرنا عبيد الله بن سعيد

7
00:01:49.300 --> 00:02:06.100
قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن ابي بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل لصلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد

8
00:02:06.250 --> 00:02:26.250
وقال له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال عمدا فعلته يا عمر. باب النضح. اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد ابن والحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ اخذ حفنة من ماء

9
00:02:26.250 --> 00:02:46.250
وقال بها هكذا ووصف شعبة نضح به فرجه فذكرته لابراهيم فاعجبه. قال الشيخ ابن السني الحكم هو ابن سفيان الثقافي اخبرنا العباس ابن محمد الدوري قال حدثنا الاحوص ابن الجواب قال حدثنا عمار ابن زريق عن منصور حاء

10
00:02:46.250 --> 00:03:06.150
واخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو ابن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ونضح فرجه قال احمد فنضح فرجه باب الانتفاع بفضل الوضوء اخبرنا

11
00:03:06.150 --> 00:03:26.100
ابو داوود سليمان ابن سيف قال حدثنا ابو عتاب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوئه وقال صنع رسول الله صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت

12
00:03:26.600 --> 00:03:46.600
اخبرنا محمد ابن منصور عن سفيان قال حدثنا ما لك بن مغول عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء واخرج بلال فضل وضوءه. فابتدره الناس فنلت منه شيئا وركزت له العنزة فصلى بالناس

13
00:03:46.600 --> 00:04:06.600
والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه. اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابرا يقول مرضت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر يعودان فوجداني قد اغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله

14
00:04:06.600 --> 00:04:25.400
عليه وسلم فصب علي وضوءه باب فرض الوضوء باب فرض الوضوء. اخبرنا قصيبس قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن ابي المليح عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو

15
00:04:25.400 --> 00:04:47.650
باب الاعتداء في الوضوء اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى ابن ابي عائشة عن عمرو ابن ابن عن ابيه عن جده قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فاراه ثلاثا ثلاثة ثم قال

16
00:04:47.650 --> 00:05:06.450
الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. باب الامر باسباغ الوضوء. نعم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء من غير حدث

17
00:05:07.300 --> 00:05:25.200
وهذا التبويب من النسائي رحمه الله تعالى اراد به المغايرة بين من توضأ عن حدث وبين من توضأ لغير حدث ولا شك ان من توضأ لحدث انه يجب عليه ان يسبغ الوضوء وان يغسل اعضاءه الاربعة كلها ولا يترك منها شيء

18
00:05:25.350 --> 00:05:40.200
اما الذي يتوضأ لغير حدث وانما هو تجديد لوضوءه ومن باب من باب تجديد الطهارة دون ان يكون هناك حدثا دون ان يكون هناك حدث يوجب الطهارة فان له حكم اخر فانه

19
00:05:40.200 --> 00:05:59.950
على طهارته ولا يجب عليه ان يسبغ الوضوء لاعضائه بل لو ترك بعض اعضائه لسمي متطهرا متوضئا وصحت صلاته ما يجب عليه فهذا الحديث الذي ساقه النسائي ساق هنا حديث عن علي رضي الله تعالى عنه فقال رحمه الله تعالى اخبرنا

20
00:06:01.000 --> 00:06:20.100
عمرو بن يزيد قال حدثنا بهج بن اسد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة مثل نزال بن سبرة وابن سبرة قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر اتي

21
00:06:20.100 --> 00:06:44.550
لثور من ماء فاخذ منه كفا تمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم اخذ فظله فشرب قائما وقال ان ناسا يكرهون هذا وقدرا يفعل وهذا وضوء من لم يحدث هذا الحديث اصله في البخاري مختصرا وليس فيه هذا الوصف الطويل عندما ذكر البخاري عندما ذكر البخاري

22
00:06:44.600 --> 00:07:09.950
مختصر ومع ذلك هذا الاسناد صحيح واراد به النسائي ان يبين ان من كان على وضوء وعلى طهارة كاملة واراد ان يجدد وضوءه لا يلزمه لا يلزمه الاسباق وانه لو اخذ كفا من ماء او قدر اناء صغير ومر بالماء على جميع اعضائه مرة واحدة فانه يجزئ عنه ولا يلحق بذلك وزره

23
00:07:09.950 --> 00:07:29.950
ولا اثم وتصح صلاته. فعلي رضي الله تعالى عنه عندما كان طهارة كاملة اخذ كفا فتمضمض واستنشق ومسح على وجهه ثم غسل ذراعيه مسح على ذراعيه ثم مسح رأسه ثم غسل او مسح على قدميه او رشه او رش قدميه في نعليه ثم ثم شرب

24
00:07:29.950 --> 00:07:43.150
باء فضل وضوئه رضي الله تعالى عنه اذا لا يمكن ان يحتج بهذا الحديث محتج فيقول يجوز ان يمسح القدمين بهذا الحديث ولا يحتج به محتج فيقول يجوز غسل مسح القدمين بهذا الحديث

25
00:07:43.200 --> 00:08:03.200
لان هذا الحديث لا يخرج مخرج ما يجب على المسلم فعله وانما يخرج مخرج ما يستحب او ما يجوز له فعله اذا كان طهارة. فهذا الحديث ليس محل للاحتجاج بجواز المسح على الخوف النعلين او بجواز او او بجواز المسعى القدرية ان كانت مكشوفة. وان كان محل اه وان كانت القدم مكشوفة فانه اجماع بين العلم

26
00:08:03.200 --> 00:08:25.450
انه يجب غسلها وانما الخلاف اذا كانت مستورة كلها او بعضها والصحيح انه يجب غسل القدم اذا كانت مكشوفة وتمسح اذا كانت مستورة كاملة واذا كان في النعل فانه يغسلها غسلا خفيفا. لا يلزم ان يغسلها غسلا كما يكون في خلوها. اه فانما يغسلها ويرى ان الماء قد وصي جميع القدم

27
00:08:25.450 --> 00:08:45.450
اه الذي انكر هنا وظن انه ان الناس ينكرونه الشرب قائما. والصحيح ان الشرب قائما لا بأس به. والافضل والسنة ان يشرب جالس سنة ان يشرب جالس لكن آآ لو شرب قائما نقول لا حرج في ذلك. وقد ورد احاديث ان الذي يشرب قائما آآ فقد شرب معه الهر

28
00:08:45.450 --> 00:08:57.800
ان ان يشرع لأ لو علم احدكم ما اصابه لاستقاء اذا شرب قائما وردت احاديث في هذا المنهج ظعيف واكثرها فيه علة ومنها ما هو آآ حسن ومنها ما هو صحيح

29
00:08:57.800 --> 00:09:17.800
ويلهى عن الشرب قائما لكن نقول النهي هنا ليس على التحريم وانما هو على الكراهة. لان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما نقل ذلك ابن عباس ذلك عن ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه شرب قائما وشربه قائم صلى الله عليه وسلم يدل عليه شيء على الجواز يدل على الجواز وان النهي السابق ليس على

30
00:09:17.800 --> 00:09:32.200
تحريم وانما هو على وانما هو على الكراهة فهذا الذي فعله رضي الله عنه شرب فضل وضوئه وهو قائم. فنقول للسنة اذا توضأ الانسان وفضلا من وضوءه شيء من السنة ان يشرب فضل هذا الوضوء لفعل النبي

31
00:09:32.200 --> 00:09:46.400
وسلم ذلك والنبي لنا به اسوة صلى الله عليه وسلم قوله بعد ذلك باب الوضوء لكل صلاة لا شك ان الوضوء لكل صلاة سنة بالاجماع اذا سنة سنة بالاجماع انه يتوضأ لكل صلاة

32
00:09:46.650 --> 00:10:01.950
يقول واجبا بالاجماع ايضا اذا كان على حدث اما اذا اذا حضرت الصلاة الاخرى وهو على وضوء فان السنة والافضل في حق المسلم ان يتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم

33
00:10:01.950 --> 00:10:18.600
يتوضأ عند كل صلاة يتوضأ عند كل صلاة فكل صلاة يشرع لها ويسن لها الوضوء آآ اما اذا توضأ عند الصلاة ولم يصلي بذاك الوضوء صلاة فانه لا يشرع ان يتوضأ مرة ثانية الا اذا الا اذا احدث

34
00:10:18.700 --> 00:10:35.400
آآ ويجوز للمسلم ان يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ولا نقول بوجوب الوضوء عند كل صلاة وانما هو سنة ومستحب ان يتوضأ المسلم عند كل قرأت لانه سلم كان يتوضأ لكل صلاة. اذا اراد الانسان ان يدلل على هذا القول بقوله حدثنا محمد عبد الاعلى

35
00:10:36.150 --> 00:10:55.750
قال حدث خالد الحارث قال حدث شعبة عن عمرو ابن عن عمرو ابن عامر عن انس ابن مالك انه ذكر ان من اوتي باناء صغير فتوضأ قلت اكانتوضأ؟ قال نعم وهذا هو الشاهد انه كان يتوضأ لكل صلاة. قال فانتم؟ قال كنا نصلي الصلوات الخمس

36
00:10:55.900 --> 00:11:07.250
ما لم نحدث فقد كنا نصلي الصلوات بوضوح لا يدل على جواز ان يصلي خمس صلاة في وضوء واحد وان يصلي صلاتين او ثلاث في وضوء واحد لا حرج في ذلك. وهذا ايضا بالاتفاق ولا

37
00:11:07.250 --> 00:11:20.150
الى من في جواز ذلك وانما وانما الافضل والاكمل والسنة ان يتوضأ عند كل صلاة. ثم ساق ايضا طريقه قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدث ابن علي عن حماء عن ايوب

38
00:11:20.150 --> 00:11:34.500
عن ابن ابي مليفة ابن عباس قرب اليه طعام. فقال الا نأتيك بوضوء؟ فقال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصوت هذا الحديث لا يعني انه لا يشرع الوضوء عند الحدث

39
00:11:34.550 --> 00:11:49.400
وانما يدل هذا الحديث على ان الوضوء لغير الصلاة ليس بواجب يدل على الحديث ان الوضوء لغير الصلاة ليس بواجب وانه لا يجوز للمسلم ان يتوضأ آآ كلما احدث وآآ انما يجب الوضوء بعد الحدث

40
00:11:49.400 --> 00:12:09.400
عندما يوجد سببه هو الصلاة فاذا حاض الصلاة وهو محدث وجب عليه ان يتوضأ ويتطهر اما اذا كان في غير صلاة واحدث فان السنة ان يتوضأ. وقد جاء في فضل الوضوء عند كل حدث حيث بلال عندما سمع وسلم آآ دف نعليه في الجنة قال ما تصنع؟ قال ما

41
00:12:09.400 --> 00:12:25.300
احدثت الا توضأت وما توضأت الا وصليت ركعتين بذلك الوضوء. فهذا يدل على فضل التوظأ عند كل عند كل حدث. اذا احدث فان السنة ان يتوضأ ويحتمل ايضا ان هذا الحديث يراد به انه متى ما توضأ

42
00:12:25.350 --> 00:12:35.350
انه يصلي ركعتين ولا يلزم من ذلك انه يتبع الحدث بالوضوء مباشرة. بل لو بقي ساعة ساعتين وهو عليها ثم توظأ ثم اراد ان يصلي يقول تدرك هذا الفضل لان

43
00:12:35.350 --> 00:12:45.350
الفضل تعلق بالوضوء بالصلاة عند كل وضوء وهذا يصدق عنه تو انه صلى عند كل وضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كره ان يذكر الله على غير طهارة وهذا دليل ان

44
00:12:45.350 --> 00:13:06.550
مسلم الافضل في حقي والكمال ان يكون على طهارة كاملة وانه لا يذكر الله الا وهو على طهارة. واما هذا الحديث حديث ابن عباس فهو يدل على ان الوضوء لغير الصلاة انه ليس بواجب وهذا ايضا محل اتفاق بين اهل العلم انه لا يجب الوضوء الا اذا وجد سببه الموجب له

45
00:13:06.550 --> 00:13:29.600
كالصلاة مثلا وكالطواف عند من يرى وجوب وجوب الوضوء عند الطواف وكقراءة وكمس المصحف لمن اراد ان يمسه وهو على احد هذا معنى قال معنى ذلك اخبر بيد الله بن سعيد عهده يحيى عن سفيان ابن بريدة عن ابيه انه كان يتوضأ لكل صلاة. حديث انس الذي سبق هو في البخاري حديث انس

46
00:13:29.600 --> 00:13:54.200
في البخاري دون مسلم وحديث آآ بريدة الذي يأتي في مسلم دون البخاري. آآ فبريدة يقول كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال عمر فعلت شنو انت كنت تفعل؟ قال عبدا فعلته يا عمر. وهذا يدل لو سم كان الادى الذي الذي كان يلزمه ويداوم عليه هو انه يتوضأ عند كل صلاة. وعندما

47
00:13:54.200 --> 00:14:08.100
قل صلاة قبل وضوء واحد اراد ان يبين الجواز وانه يجوز للمسلم ان يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد وكما ذكرت هذا محل اتفاق بين اهل العلم خلاف بينهم في هذه المسائل. قول بعد ذلك

48
00:14:08.250 --> 00:14:28.250
باب النبح. النبح يراد به ان المسلم اذا اذا قضى حاجته اه قضى بوله انه يأخذ حفلة ما فيرش بها على ذكره وعلى سراويله التي تقابل آآ ذكره. وذلك من باب قطع الوسواس ومن باب قطع سلس وما شابه ذلك. وحكم النصح على الصحيح حكم

49
00:14:28.250 --> 00:14:48.250
نضحى وان نقول ان الاحاديث الواردة في ذلك لا تخلو من ظعف. احاديث النبح لا تخلو من ظعف. جاء من حديث آآ الحكم بن سفيان وجاء ايظا من حديث غيره انه قال توضأ تفضح وهي احاديث معلة ضعيفة احاديث ابن علة وضعيف ومع ذلك نقول النبح يشرع

50
00:14:48.250 --> 00:15:09.600
اذا وجد سببه وسببه ان يكون الناضح ممن اصيب بالوسواس والوسوسة. فاذا اصيب الوسواس فان نأمره ان ينضح ان ينضح ثيابه وينضح سراويله حتى يقطع هذا الوسواس وبهذا افتى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عمر كان ينضح ثيابه لما كان

51
00:15:09.600 --> 00:15:29.600
في شيء من هذا رضي الله تعالى عنه فكان ينضح بعد وضوءه. فنقول من كان به وسواس فانه يشرع له النضح حتى يقطع هذا الوسواس. اما من ليس ليس به وسواس وليس فيه ما يدعو الى ذلك فانه فانه لا ينضح ولا ولا يرش على داخل سراويل ولا على فرجه. فان كان به سلس

52
00:15:29.600 --> 00:15:47.250
قول فانه يمضى حتى ايضا يدفع هذا السلس الذي يصيبه يصيب ثيابك كذلك لو صاب البذي فانه ينضح من باب دفع اثر المذي فيمضى وجود المرئ عند وجود السلس اه عند اه الوسواس. ينضح الفرج. اما الحوار في ذلك فهي كلها

53
00:15:47.600 --> 00:16:02.000
لا تخلو من ضعف. قال هنا اخبار اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد الحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم سفيان عن ابيه لازم كان يتوضأ اخذه فقال به هكذا. وهذا حين وقع فيه اولا اختلاف مرتين

54
00:16:02.000 --> 00:16:12.000
الحكم سفيان على ابيه مرة يروح على الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. واختلف في هذا الحكم من هو وصى ان الحكم رجل مجهول لا يعرف. وايضا الاكثر انه

55
00:16:12.000 --> 00:16:38.800
روايته مرسلة لا عن ابيه. فالحديث ضعيف بهذا الاسناد لجهالة الحكم ابن سفيان فانه لا يعرف باب الانتفاع نقف على باب انتفاع فرظ الوضوء والله اعلم لاقال اخبار العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الاحوص نفس الحديث المنصور وحدثنا احمد بن حربقة حدثنا القاسم وابن

56
00:16:38.800 --> 00:16:58.800
يزيد الجلد الجرمي عندنا سفيان قد حدث منصوعا مجاهد على الحكم ابن سفيان قال وسلم توضأ ونضح فرجه قال احمد فنضح فرجه اذ انه اراد ساق يبين العلة وهي ان الحديث مداره على الحكم ابن سفيان فمرة فمرة يروي عن ابيه ومرة يروي عن النبي مباشرة وعلى كل حال نقول

57
00:16:58.800 --> 00:17:08.800
الحكم سفيان هذا انه رواه عن ابيه وهو مجهول لا يعرف. فان كان صحابي فانه لا تضرج لكن الصحيح انه ليس من الصحابة وانما يروي ذلك عن ابيه وهو من

58
00:17:08.800 --> 00:17:39.000
مجهول وهذا الاختلاف وهذا الاضطراب يضعف به الحديث ثم ساق مع ذلك آآ الانتفاع بفضل الوضوء. ذكر حديث النقط الوحيدة ولا باقي القعدة قصد هذا  ديما وصلنا باب الانتفاع   وين وصلت

59
00:17:40.200 --> 00:18:17.400
اذا قرأته   اخفي عن حديث ابي حية حديث بحي هو اخر شي قرأناه اما الذي بعده ها؟ يقول اصوات بين الطهور والغلول قرأناها طيب مقصود ان الحديث حديث باب الانتباه بفضل الوضوء. اولا هذا التبويب يدل على ان فضل الوضوء طاهر. وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم

60
00:18:17.400 --> 00:18:37.400
خلافا لمن يرى ان الوضوء الذي الذي ارتفع به حدث انه يسلب الطهورية وانه ينتقل من الطهور الى الطالب بل بالغ بعضهم انه لا سلم الطهورية للنجاسة وهذه الاقوال كلها اقوال باطلة ولا دليل عليها. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب وضوءه على فضل يصب وضوءه على على على اصحابه

61
00:18:37.400 --> 00:18:57.900
ويتناول اصحابه فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم ويقتتلون عليه ويشربون منه ويدل على طهارته وانه طهور انه طهور يرفع الحدث واما يدل على ذلك ايضا مثلا كان يتوضأ النساء الرجال والنساء جميعا يتوضأون جميعا. وايضا كان الرجال يتوضئون جميعا كل هذا يدل على ان فضل وضوء المسلم انه طهور

62
00:18:57.900 --> 00:19:09.500
وطاهر وانه لا يسب الطهورية الا اذا تغير وصفه او طعمه لونه بنجاسة. اما ينتهي فهو على الطهورية وهذا هو القول الصحيح عند اهل العلم وهذا الذي اراده اراده النسائي

63
00:19:10.250 --> 00:19:30.250
فيجوز الانتباه بفضل يجوز الانتفاع بفضل الوضوء شربا وآآ وضوءا فلك ان تنتبه بما شئت من المنافع حتى لترفع به حدث تشرب هذا الماء نقول لا حرج في ذلك ثم ساق على هذا قال اخبره داوود ابو داوود سليمان بن سيف قال حدثنا

64
00:19:31.650 --> 00:19:47.200
ابو عتاب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق ابن ابي حية قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوئه وقال صلى الله عليه وسلم كما صنعت. هذا الحديث ايضا مداره على ابي حي وبحية هذا مجهول

65
00:19:47.200 --> 00:19:57.200
لا يعرف تفرد بالرواية عنها باسحاق السبيع تفرد الرواية عنه ابو اسحاق السبيعي لكن يغني عن هذا الحديث حديث نزال من صبره ومعناه صحيح قد تابعه عبد خير وقد تابعه

66
00:19:57.200 --> 00:20:15.250
غير واحد فالحديث من جهة المتن صحيح. الرسول علي رضي نقل صفته وسلم وقال نتوضأ ثلاثة له مسح من رأسه مرة واحدة. فالحديث صحيح بفضل وضوء وهذا ايضا صحيح. لكن يبقى ان في اسناده ابو حية ابو حية هذا وهو رجل مجهول

67
00:20:16.250 --> 00:20:36.250
قال اخبر محمد المنصور عن سفيان قال ابن مالك ابن مغول عن عونا بن جحير ابيه قال شهدت ان بطحاء واخرج بلال فضل وضوء فابتدره الناس فنلت شيئا وركزت له العنزة فصلى بالناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه. هذا في الصحيح عون ابن جحيف عن ابيه هذا في صحيح البخاري

68
00:20:36.250 --> 00:20:59.650
قال الحديث الصحيح وهو حديث يدل على ان الصحابة كانوا يقتتون على فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون فضل وضوئه شربا واستعمالا وضوءا وهذا يدل على طهارته وليس هذا خاص النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الاستعمال بل يشمل جميع المسلمين فكله سيتوضأ بماء فلنا ان نتوضأ

69
00:20:59.650 --> 00:21:15.600
عقبه ونتوظأ بفظله وهذا ايظا اه كما ذكرت انه اذا ان هذا الماء ينتقل الطهورية وهو الصحيح انه يجوز الوضوء بفضل هذا الماء. اما اذا كان تناوله تناولا يصبه صبا فبالاجماع ان للوضوء لا

70
00:21:15.600 --> 00:21:25.600
فيه ولا كراهة فيه وانما الخلاف اذا اذا غمس يده الماء واخذ يمج هذا الماء او يصب الماء الذي يتوضأ به في الاناء ومع ذلك نقول حتى لو صب هذا الماء

71
00:21:25.600 --> 00:21:42.050
في الاناء ليتوضأ منه فانه يبقى على الطهورية ولا دليل على سلبه للطهورية. اه حديث ايضا يدل على ان الحمر والكلاب والنساء اذا مروا خلف السترة انهم لا يقطعون الصلاة

72
00:21:42.200 --> 00:22:07.850
وهذا الحين فيه زيادة قوله الحمر والكلاب والمرأة يمرون يديه هذا فيه زيادة لم يذكرها البخاري رحمه الله تعالى  ومع ذلك نقول ان ان المرأة اذا مرت من وراء سترة الرجل او مر الحمار او الكلب فان صلاته لا تنقطع ولا يضره ذلك وانما يضره اذا

73
00:22:07.850 --> 00:22:21.450
فرت بينه وبين سترته اذا مرت بين يديه فان الصلاة تبطل عندئذ اذا كان مرورها بينه وبين سترة اما كانت من وراء السترة فلا فلا حرج في ذلك ولا تبطل صلاة

74
00:22:21.450 --> 00:22:38.750
يصلي اذا كان يصلي الى سترة قال هنا اخبر محمد منصور عن سفيان قال سمعت جابرا يقول مرظت ابو بكر يعودان فوجداني قد اغمي علي فتوظأ وسلم فصب علي وظوءه. هذا ايظا في الصحيحين

75
00:22:38.750 --> 00:22:58.750
ويدل على ان فضل الوضوء انه طهور وطاهر كان يصب فضل وضوءه على سعد ابن وقاص صبها وعلى جابر ابن عبد الله صب وضوءه ايضا وان آآ الناس كانوا يأخذون فضل وضوئه فيشربونه ويستعملونه وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت بل يشمل كل مسلم

76
00:22:58.750 --> 00:23:01.300
الله اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد