﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم قال باب جواز التمتع حددنا محمد ابن مثنى اولى بشار

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت انا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
قال اجل ولكنا كنا خائفين. وحدثني ابن حبيب الحارث حدثنا خالد عن ابن مثنى. اخبرنا شعبة بهذا الاسناد مثله وحدثنا محمد ابن مثنى ومحمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو عن عمرو ابن مرة عن سعيد المسيب قال اجتمع علي وعثمان

4
00:01:00.250 --> 00:01:24.700
عثمان رضي الله عنهما بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة او العمرة فقال علي ما تريد الى امر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى عنه قال عثمان فقال عثمان دعنا منك فقال اني لا استطيع ان ادعك فلما ان رأى علي ذلك اهل بهما جميعا

5
00:01:24.700 --> 00:01:44.700
وحدثنا سعيد منصور وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قالوا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيخ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن عياش العامري

6
00:01:44.700 --> 00:02:04.700
عن إبراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جليل عن الزبيدي عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال قال ابو ذر رضي الله عنه لا تصلحوا المتعتان الا لنا خاصة يعني متعة

7
00:02:04.700 --> 00:02:24.700
النساء ومتعة الحج. وحددنا قتيبة حدثنا جليل عن بيان عن عبدالرحمن بن ابي الشعثاني قال اتيت ابراهيم النخعي وابراهيم التيمي. فقلت اني يهم ان اجمع العمرة والحج العام. فقال ابراهيم لكن ابوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة

8
00:02:24.700 --> 00:02:44.700
حدثنا جرير عن بيان عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال عن ابيه انه مر بابي ذر رضي الله عنه بالربذة ذكر له ذلك فقال كما كانت لنا خاصة دونكم وحدثنا سعيد بن منصور وابن ابيه عمر جميعا عن الفزائري قال سعيد حدثنا مروان ابن معاوية اخبرنا

9
00:02:44.700 --> 00:03:00.450
سفيان التميمي عن غنيم ابن قيس عندك التميمي؟ التيميمي التيميمي. عن غنيم ابن قيس قال سألت سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه عن فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش. في العرش

10
00:03:00.750 --> 00:03:24.700
بالعرس احسن شو الفرق بين العرش والعرش العروش البيوت العروش البيوت والعرش عرش يعني بيوت مكة وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عددنا يحيى ابن ابن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الاسناد وقال في روايته يعني معاوية. وحدثني عمرو الناقد حدثنا ابو احمد

11
00:03:25.150 --> 00:03:45.150
حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا سفيان ها و حدثني محمد بن ابي خلف حدثنا روح بن عبادة حدثنا جعبته جميعا عن سليمان التيمي بهذا الاسناد مثل حديثهما وفي حديث سفيان المتعة في الحج. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم. حدثنا الجريري

12
00:03:45.150 --> 00:04:03.600
انابيل علاء عن مطرف. قال قال لعمران ابن حصين اني لاحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم واعلم او اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعمر طائفة من اهله في العشر فلم تنزل اية تنسخ ذلك

13
00:04:05.250 --> 00:04:26.050
ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه. حتى مضى لوجهه كل امرئ بعد ما شاء يرد ان يرتئي وحدثنا موسى عيق ابن ابراهيم ومحمد ابن موحاة من كلاهما الوكيع. حددنا سفيان عن الجريري في هذا الاسناد. وقال ابن حاتم في روايته

14
00:04:27.800 --> 00:04:47.800
رجل برأيه ما شاء يعني عمر. وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي. حدثنا شعبة عن حميد بن علي عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين احدثك حديثا عسى الله عسى الله ان ينفعك به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينهى

15
00:04:47.800 --> 00:05:08.100
عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان وقد كان يسلم على وقد كان يسلم وقد كان يسلم عليه حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. قوله حتى عندك تقول ارتأي انك ارتعي كذا

16
00:05:08.700 --> 00:05:23.350
اللي قبل الكلام حتى ارتأى عندك اه ارتأى رجل برأيه ما شاء. في رواية ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر. ما فيه يعني اه ارتأي ونرتعي به في عندك كذا نسخة

17
00:05:23.450 --> 00:05:46.450
لا كله ارتأ ارتاع وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال قال لي عمران ابن بمثل حديث معاذ وحدثنا محمد مثنى وابن بشار قال ابنه المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث الي

18
00:05:46.450 --> 00:06:06.450
في عمران ابن حصين في مرضه الذي توفي فيه. فقال اني كنت محدثك باحاديث لعل الله ان ينفعك بها بعدي. فان عشت فاكتم عني وان مت فحدث بها ان شئت انه قد سلم علي واعلم ان نبي الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم

19
00:06:06.450 --> 00:06:26.450
وقد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيهما كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فيها برأيي ما شاء وحددنا اسحاق ابن ابراهيم حدثنا عيسى ابن يونس. حدثنا سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن مطرف. عن مطر ابن عبد الله ابن الشيخين عن عمران عن عمران ابن

20
00:06:26.450 --> 00:06:46.450
رضي الله عنه قال اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول صلى الله عليه وسلم قال فيها رجل برأيي ما شاء. وحدثنا محمد ابن حدثني عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن مطرف عن

21
00:06:46.450 --> 00:07:06.450
عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن. قال رجل برأيه ما شاء. حدثني حجاج بن الشاعر تحدثنا وباذن الله ابن عبد المجيد حدثنا اسماعيل ابن مسلم حدثني محمد ابن واسع المطرف عن مطرف ابن عبد الله ابن الشيخير عن عمران ابن حصين رضي

22
00:07:06.450 --> 00:07:22.000
عنه بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه وحدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن ابي بكر المقدم. قال حددنا بشر المفضل اخبرنا عمران بن مسلم

23
00:07:22.000 --> 00:07:42.000
عن ابي رجاء قال قال عمران ابن حصين نزلت اية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج. ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه بعد ما بعد ما

24
00:07:42.000 --> 00:08:02.000
وحدثني محمد بن حاتم حدثني يحيى بن سعيد عن مران القصير. حدثنا ابو رجاء عن عمران ابن عن عمران ابن حصين بمثل غير انه قال وفعلنا مع رسول الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل وامرنا بها. باب وجوب احسنت. الحمد لله

25
00:08:02.000 --> 00:08:25.300
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال النووي رحمه الله تعالى باب جواز التمتع. اي آآ ذكر الاحاديث التي تدل على ان التمتع جائز. وان من نهى عنها انما كان اجتهادا او متابعة

26
00:08:25.300 --> 00:08:45.100
وتقليدا لغيره فذكر اول ما ذكر حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال رحمه الله قال المسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالوا ثنى حدث محمد بن جعفر غندر حدث شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان

27
00:08:45.150 --> 00:09:03.300
ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها. المتعة التي كان ينهى عنها عثمان رضي الله تعالى عنه هي متعة الحج وهي ان يجمع بين الحج والعمرة في اشهر الحج. وكان عثمان على مذهب عمر وابو بكر الصديق

28
00:09:03.450 --> 00:09:21.000
وهو ان الاكمل والافضل الاكمل والافضل هو ان يأتي بالحج وحده ثم ينشئ للعمرة سفرة اخرى في غير اشهره وهذا والكمال وهذا هو الافضل الذي كان يذهب اليه ابو بكر الصديق ويذهب اليه عمر وتابع بعد ذلك ايضا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه

29
00:09:21.600 --> 00:09:41.500
واما علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فكان يذهب الى ان المتعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقد يشكل كيف تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان قارن المراد بالمتعة هنا ليست المتعة الخاصة وانما المتعة هنا هو ان يجمع بين النسكين في سفرة واحدة في اشهر الحج

30
00:09:41.600 --> 00:09:59.500
فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة في سفرته. فيسمى هذا متعة. اذا متعة تطلق على القران وتطلق على التمتع لان اه الذي الذي قرن تمتع بان جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة فهذا يسمى نوع

31
00:09:59.500 --> 00:10:19.500
انه بدأ يذهب يأتي بعمرة في سفرة ويأتي بحج في سفرة تمتع فجمع بينهم في سفرة واحدة وهذا الذي كان عنه بكر وعمر وعثمان اي لا يهجر البيت ولا يترك البيت حتى يكثر زائره ويكثر من يقصده وهذا الذي اراده ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وتابع عمر وتابع ايضا عثمان بن عفان

32
00:10:19.500 --> 00:10:40.500
ايضا على هذا بنو امية رضي الله معاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه فاخذ به بنو امية عظيما لعثمان بن عفان وتعظيما لمعاوية فعلي هنا قال والله لا ادعها ثم قال رضي الله لقد علمت لقد علمت يا عثمان لان قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

33
00:10:40.500 --> 00:11:05.000
ولكنا كنا خائفين. اذا عثمان بن عفان يرى ان هذه المتعة خاصة وسبب خصوصا انهم كانوا خائفين ولم يكن لهم متيسر لهم انهم يعتمروا في غير اشهر الحج او يعتمر في غير اه في غير وقت الحج. لكن هذا يرد عليه حديث وهب ابن حديث اه

34
00:11:05.000 --> 00:11:20.550
حديث وهب رضي الله تعالى عنه انه قال صلينا مع سلم بمنى اأمن ما يكون الناس ركعتين ركعتين وهو ابن حارثة حديثها ابن لو قال صلينا بمنى اامن ما يكون ركعتين ركعتين انهم كانوا

35
00:11:20.600 --> 00:11:33.200
في امن ولم يكن هذا من خوف فعثمان رضي الله تعالى كان ينال المتعة من باب انهم كانوا خائفين وهذا مذهب ذهب اليه اذا ايضا ابو ذر رضي الله تعالى فقال لنا خاصة هذي

36
00:11:33.200 --> 00:11:43.200
ابو ذر يرى ان المتعة خاصة باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست لغيرهم. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول بقوله بل لابد الابد بل

37
00:11:43.200 --> 00:11:56.850
ابد الابد فهي ماضية الى قيام الساعة فقول انه جواز التمتع هو قول عثمان رضي الله تعالى عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وتمتع معه اصحابه. ثم روى من طريق شعبة عن عمرو ابن مرة عن

38
00:11:56.850 --> 00:12:16.850
قال اجتمع علي وعثمان بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة او العمرة فقال علي ما تريد الى امر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى فقال عثمان دعنا منك فقال اني لا استطيع ان ادعك فلما ان رأى علي ذلك اهل بهما جميعا وهذا يدل على

39
00:12:16.850 --> 00:12:26.850
ان علي رضي الله تعالى عنه يرى ان ولي الامر او امام المسلمين اذا خالف السنة انه لا يطاع في ذلك وانه يجب على من كان عنده علم ان يبين ذلك

40
00:12:26.850 --> 00:12:46.850
ويشهره بين الناس ولا يسمى هذا مخالفة ولا معصية الامر وانما هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فعلي هنا صاب السنة وعثمان هنا رضي الله تأول انهم كانوا خائفين فعلى هذا لم لم يصل مع علي الى قول الى قول عثمان

41
00:12:46.850 --> 00:13:06.850
لم يشدد عثمان على علي في هذه المسألة بل تركه وقوله لانه يرى ان عليا اجتهد في هذا وانه متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يعاب على اجتهاده لا يعاب على اجتهاده. وقد نقل شيخ الاسلام الاجماع على انه لا يجوز لاحد ان يلزم احدا بقول لا دليل عليه. لا يلزمه احد بقول

42
00:13:06.850 --> 00:13:29.100
لا دليل عليه. اذا كان المسألة مسألة مسألة رأي واجتهاد ثم قال رحمه الله ايضا حدثنا سعيد منصور وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب جميعا قالوا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه. ابراهيم يزيد التيمي عن ابيه عن ابي ذر. قال كانت المتعة في الحج لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:13:29.100 --> 00:13:39.100
خاصة وهذا قول لابي ذر اجتهاد منه ايضا وليس عليه دليل بل هي لابد الابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سراقة ابن مالك رضي الله تعالى

44
00:13:39.100 --> 00:13:59.100
فقول ابي ذر كانت خاصة لنا ليس كانت رخصة او كانت خاصة ليس بصحيح وانما هو اجتهاد من ابي ذر رضي الله تعالى عنه ثم قال ايضا آآ زبيدة عن ابيه قال قال ابو ذر لا تصلح المتعتان المتعتان الا لنا خاصة متعة الحج ومتعة

45
00:13:59.100 --> 00:14:19.100
النساء. اما متعة النساء فقد نسخت الى قيام الساعة. وقد حرمت الى قيام الساعة كما قال حديث دبيشة الهذلي. ان المتعة متعة النساء قد حرمت الى قيام الساعة وحرمت عند فتح مكة حرمت عند فتح مكة وقد كانت حلت قبل ذلك اي احلت قبل فتح مكة ثم حرمت يوم فتح النبي

46
00:14:19.100 --> 00:14:33.900
صلى الله عليه وسلم مكة وحرم المتعة الى قيام الساعة الى قيام الساعة. هذي متعة النساء وانعقد عليها الاتفاق انها محرمة الى قيام الساعة وانه لا متعة بعد فتح مكة

47
00:14:34.900 --> 00:14:48.150
ثم بعد ذلك ذكر ايظا المتعة الاخرى وهي متعة الحج وهو ان يلبي بالعمرة في اشهر الحج ثم يحج من عامه فهذا يظل اجتهاد من ابي ذر رضي الله تعالى عنه بل هي

48
00:14:48.200 --> 00:15:02.950
خاصة بل هي المتعة التي خصها هي كانت على الاباحة وليس على الخصوص المتعة التي كانت متعة النساء لم تكن خصوصا انها كانت على الاباحة. فكانت المتعة مباحة في اول الاسلام. ثم نسخها ربنا سبحانه وتعالى وحرمها

49
00:15:02.950 --> 00:15:15.300
الى قيام الساعة. اما متعة الحج فلم تكن خاصة ولم تكن محرمة بل هي بل هي جائزة الى قيام الساعة ان الانسان وان المسلم له يتمتع بالحج ويجمع بينهم في سفرة واحدة

50
00:15:15.850 --> 00:15:35.850
ثم ذكر قصة إبراهيم النخعي مع ابراهيم نزيه التيمي انه قال لقد هممت ان البي بهما جميعا اي بالعمرة والحج قال لو كان لكن ابوك لم يكن لان والده على مذهب من؟ على مذهب ابي ذر رضي الله تعالى عنه وان المتعة خاصة باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عبرة بقول احد

51
00:15:35.850 --> 00:15:52.250
مع قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث آآ سعيد قال حدثنا سعيد منصور وابن ابي عمر جميعا الفزاري مروان ابن مروان ابن معاوية الفزاري عن سليمان التيمي عن عن غنيم ابن قيس قال سألت

52
00:15:52.250 --> 00:16:12.250
ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش كافر بالعرش. يعني بموت مكة. هذا الحديث فيه اشكال من جهة ان سعدا يريد بهذا الحديث يريد من؟ يريد معاذ بن ابي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة في اشهر عندما تمتع

53
00:16:12.250 --> 00:16:31.950
بالعمرة والحج في حجته كان معه مسلم. ومعاوية مسلمة قبل فتح قبل فتح مكة رضي الله تعالى عنه. فكيف يحمل هذا؟ يحمل على الاحتمال الاول ان المراد بالمتعة هنا هي العمرة في اشهر الحج في السنة السابعة. فان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة السابعة

54
00:16:32.050 --> 00:16:52.050
في ذي القعدة في ذي القعدة فكان هذا نوع متعة حيث انه اعتمر في اشهر الحج والعمرة في اشهر الحج كان يراها اهل الجاهلية من افجر الفجور من افجر الفجور ولا يرون العمرة تكون الا في بعد انتهاء وانسلاخ اشهر الحج. فيقول فعلناها اي اعتمرنا في اشهر الحج. ومعاوية رضي الله تعالى كان كافر

55
00:16:52.050 --> 00:17:12.050
هذا القول الاول. القول الثاني ان المراد ان المراد وهو كامل عرش ان المؤمن الكفر هنا ليس الكفر الذي هو وصف الخارج الذي خرج من الاسلام وليس بمسلم وانما الكفر هنا المراد به القرى. اي اي وهذا يعني لازما لقريته لازما لبيوته في

56
00:17:12.050 --> 00:17:32.050
مكة ونحن نحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع متمتعين. وهذا قال به القاضي عياض وقالوا به ثعلب رحمه تعالى لكن الصحيح القول ان وهو كافل العرش اي انها متعة ان العمرة في اشهر الحج وان معاوية كان ذلك الوقت كافر بالله عز وجل حيث انه لم يكن مسلم وعلى القول

57
00:17:32.050 --> 00:17:45.500
انه كان بمعنى لزوم الكفور والكفور هي القرى وكاب العروش اي انه في القرى في بيوت في بيوت القرى وبيوت مكة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم قد حججنا وهذا

58
00:17:45.500 --> 00:17:55.500
هل معاوية حج مع النبي صلى الله عليه وسلم او لم يحج؟ مع ان النبي مع ان معاوية رضي الله تعالى عنه ثبت انه اخذ عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم وقص عنه

59
00:17:55.500 --> 00:18:05.500
في عمرة في عمرة الجعرانة في عمرة الجعرانة هو الذي قص عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول ايضا معاوية كان حاج مع النبي صلى الله عليه وسلم وانما المراد بقوله

60
00:18:05.500 --> 00:18:22.250
لسعد هنا وهو متعة ايظ العمرة في اشهر العمرة في اشهر الحج في السنة في السنة السابعة فهذا محل اشكال وجوابه ما ذكرت. قال ايضا ثم ذكر باسناده المتعة بالحج

61
00:18:23.200 --> 00:18:42.750
ثم ذكر حديث الجريرعن جرير عن ابي العلاء ابن الشخير عن مطار ابن عبد الله ابن الشخير قال قال عمران ابن حصين اني لا احدثك بالحديث اني لاحدثنك او لاحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر قد

62
00:18:42.800 --> 00:18:56.650
اعبر طائفة من اهله في العشر فلم تنزل اية في العشر مراد اي عشر عشر ذي الحجة. المراد بالعشر ذي الحجة اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعمر طائفة من اهله

63
00:18:56.650 --> 00:19:12.350
زوجه عائشة وازواجه رضي الله تعالى عنهن في العشر فلم تنزل اية تنسخ ذلك ولم ينه ولم ينه عن حتى مضى صلى الله عليه وسلم ارتأى كل امرئ بعد ما شاء ان يرتأي ومراده

64
00:19:12.400 --> 00:19:22.400
ان ابن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عنها بعد ذلك وهو وهو الرأي الذي رآه عمر حتى لا يهجر البيت وحتى لا يصبح البيت مهجورا لم يعني الذي منع من الموت هو

65
00:19:22.400 --> 00:19:33.300
عمر وليس ابو بكر الصديق وكان يرى ان العمرة في يرى ان افضل الانساك هو الافراد وان البيت لا يهجر لكن عمر كان ينهى عن ذلك ويمنع الناس من العمرة ويراها

66
00:19:33.300 --> 00:19:50.300
ويرى ان ان يعني فسخ الحج الى العمرة ان هذا خاص باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واما العمرة في الحج فكان يرى ان الافضل ان لا يعتمر الحج حتى لا يهجر حتى لا يهجر البيت. وهذا لقول عمران حتى ارتأى رجل ما شاء ان يرتأي

67
00:19:51.050 --> 00:20:01.050
ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر ايضا شعب عن حميد بن هلال عن المطرق قال قال الامام الحسين احدثك حديثا عسى الله ان

68
00:20:01.050 --> 00:20:17.850
ينفعك به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه فعل ولم ينهى ولم ينسخ ولم تنزل اية تنسخ ذلك فيبقى الحكم على اي شيء على انها سنة مشروعة وان فعلها مشروع جائز

69
00:20:17.850 --> 00:20:37.700
وقد كان ثم قال اه ثم حتى مات ولم ولم ينزل فيه ولم ينزل فيه قرآن يحرمه ثم انتقل الى مسألته قال وقد كان يسلم علي. كان كان عمران ابن الحسين رضي الله تعالى عنه اصيب بالناسور اصيب بالناسور حتى اقعد منه

70
00:20:37.700 --> 00:20:55.900
رضي الله تعالى عنه فاكتوى فاكتوى يقول كان يسلم علي قبل ان اكتوي فلما اكتويت لم يسلم علي فلما تركته اي تركته بمعنى تبت الى الله من هذا الفعل ان لا اعود اليه رجع فسلم علي. والمراد بالسلام هنا انه يسمع من يسلم عليه

71
00:20:55.900 --> 00:21:15.900
السلام عليك يا ابا نجيد او يا عمران ولا يرى انما يسمع الصوت ولا يراه فكان يظن انه ايش؟ انها من الملائكة التي تسلم عليه فلما اكتوى والاكتواء منهي عنه جاء النص عن الاكتواء واخبر ان المتوكلين لا يكتمون ويتطيرون ترك ذلك عمران

72
00:21:15.900 --> 00:21:31.850
اي الاكتواء فرجع فسلم عليه مرة اخرى لان الاكتواء اما ان يكون وقاية واما ان يكون علاجا ظني واما ان يكون علاجا حتمي. فان كان حتمي لا كراهة فيه لان اخر العلاج ان كان الشفاء من شيء في ثلاث وذكر منها

73
00:21:31.850 --> 00:21:51.850
بنار فاذا كان الكي متحتم فلا يمنع التوكل ولا ينافيه. اما ان كان ظني او كان من باب الوقاية فانه ينهى عنه لانه تعذيب بالنار ولا يجوز للمسلم ان يعذب نفسه بالنار. لا يجوز ان يعذب المسلم نفسه بالنار الا اذا كان هو من باب العلاج الظني الذي يغلب على الظن هو

74
00:21:51.850 --> 00:22:09.650
سوي شفاء فيبقى الكراهة باقية حتى لو كان من باب العلاج الظني اما ان كان باب الوقاية فانه لا يجوز لان ذلك منافي للتوكل للنفس فذكر انه كان يسلم عليه ثم ترك ثم رجع لما ترك الكوي سلم عليه

75
00:22:09.850 --> 00:22:29.850
ثم قال ايضا نفس الحديث الذي بعده نفس الاسناد قال انه قد سلم علي واعلم ان النبي قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عن النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:22:29.850 --> 00:22:45.800
قال رجل فيها برأيه ما شاء ذكر هنا الدارقطني رحمه الله تعالى قال واخرج مسلم عن المثنى وابي بشار عن الغندر عن شعبة عن قتال عن عمر بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينزل كتاب واخرج

77
00:22:45.800 --> 00:22:59.650
ايضا عنهما عن غندر عن شعبة عن حميد بن هلال المطرف واحة يشعب عن حبين قال صحيح. هذا اه الاعلان الذي عله الدار قطني لا لا يضعف به الحديث ولا يقدح في الحديث

78
00:22:59.650 --> 00:23:10.900
وانما هو فقط من باب الاختلاف ايهما اصح؟ هل هو من طريق شعبة عن قتادة عن عن مطرف عن آآ عن آآ عمران؟ او هو عن شعبة عن ابن هلال

79
00:23:11.300 --> 00:23:22.650
عن مطرف عن عمران نقول كلاهما كلاهما صحيح فهو صحيح من طريق شعبة عن قتادة عن المطرف وصحيح عن شعبة عن حميد عن مطرف عن عمران الحصين هذا ما ذكره

80
00:23:22.650 --> 00:23:46.350
ادى رغب الله تعالى وقد رواه مسلم على هذه الصفة يقول هنا واحد شعبة عن حميد بن هلال صحيح وحي قتادة انما رواه رواه غندر عن سعيد بعروبة لا عن شعبة ولم يروه فيما يعلم عن شعبة غير بقية

81
00:23:46.400 --> 00:24:04.450
كأن يقول دا من يقود دارقطني ان رواة رواية آآ رواية آآ من روائع القتادة رائد شوي عن قتادة عن مطرف يقول هذه هذه المحفوظ فيها ان من رواية شعبة عن حويد بن هلال

82
00:24:04.450 --> 00:24:19.450
عن مطرف وامرت عن قتادة فلم يروها عنه الا سعد بن ابي عروبة ولم يروه ابن مثنى عن شعبة كأنه يخطط في ذلك انها لم تحفظ عن شعبة لكن لا شك ان محمد صلى الله عليه وسلم من اوثق الناس في غندر وابن بشار ايضا من اوثق الناس فيه وقد رواياه جميعا

83
00:24:19.450 --> 00:24:32.500
عن عن محمد محمد بن جعفر غندر وغندر معتم من اوثق الناس عن فهو ربيبه تربى في حجر عشر سنوات عن قتادة عن مطرف فالحديث صحيح انه صحيح من الطريقين

84
00:24:32.700 --> 00:24:42.700
هنا الداء يقول لا انما رواه غند عن سعيد بن ابي عروبة لا عن شعبة. ولم يروه فيما يعلم عن شعبة غير بقية ابن الوليد. لكن هنا نقول آآ الذي اللذان

85
00:24:42.700 --> 00:25:02.700
وياه عن شعبة اه الذي روى عن شعبة محمد بن جعفر وهو من اوثق الناس فيه. والذين رواه ايضا عن محمد جعفر اوثق اصحابه ابو موسى العنزي ومحمد ابن بشار رضي الله تعالى عنهما. ثم ساق ايضا من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة. وهذا يفيده شيء ان مسلم يعلم انه اذا روي من طريق

86
00:25:02.700 --> 00:25:16.450
بعروبة عن قتادة عن مطرف عن عمران قال اعلم ان رسول الله جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيهما كتاب الله. اذا المتن هو المتن صحيح ولا علة فيه ولا مطعن فيه وانما الخلاف. هل هو من طريق شعبة عن

87
00:25:16.450 --> 00:25:33.700
او من طريق سيدنا ابي عروبة عن عن قتادة وكلاهما قلنا انه انه صحيح. روى ايضا همام عن قتادة عن مطرف عن وهذا ايضا يقوي انه رواه ايضا آآ همام ابن يحيى. ورواه ايضا اسماعيل ابن مسلم

88
00:25:34.000 --> 00:25:54.000
حدها محمد ابن واسع المطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن الامام الحسين. ورواه ايضا عمران بن مسلم عن ابي رجاء العطاري قال عمران بن حصين نزلت اية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل اية متعة اية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات

89
00:25:54.000 --> 00:26:14.000
قال رجل برأيه بعد ما شاء وهذا في البخاري من رواية عمران بن مسلم قصير عن ابي رجاء العطاردي عن عمر الحصين فالحديث صحيح العمران وفيه اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وهذا لا خلاف بين اهل العلم. وفي ايضا انها لم تنزل اية تنسخ ذلك ولم ينه عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فافاد ان المتعة باقية

90
00:26:14.000 --> 00:26:18.200
وجائزة الى قيام الساعة والله تعالى اعلم