﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:19.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا الى ما يتعلق بنواقض الوضوء وذكرنا من نواقضه الخارج من السبيلين الخامس سبيلا قسمناه الى قسمين

2
00:00:19.300 --> 00:00:41.950
من يذكر قسمنا الخامسة الى قسمين تم احسنت مجمع عليه وغير مجمع المجمع اللي هو ايش؟ عبرنا بعبارة المعتاد بعبارة المعتاد فالمعتاد الذي يخرج السبيل قل فيه الاجماع انه ناقض من نواقض الوضوء

3
00:00:42.150 --> 00:00:58.250
القسم الثاني غير المعتاد كالحصى والدود وما شابه ذلك هل هو ناقض او ليس بناقض؟ وذكرنا ان الصحيح من اقوال العلم ان كلما خرج المسلمين فهو فهو ناقض كل ما خرج السبيل فهو ناقض

4
00:00:58.400 --> 00:01:15.550
قوله الخارج النجس من سائل البدن الخارج النجس من سائر البدن عندما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالخامس السبيلين انتقل الناقض الثاني والناق الثالث ذكر هنا الخارج الخارج النجس

5
00:01:15.650 --> 00:01:34.300
من البدن اذا فحش قيد بقيود ان يكون خارج من غير السبيلين القيد الثاني ان يكون نجسا القيد الثالث ان يكون فاحشا اي كثيرا ما هي الاشياء اللي تأخذ من البدن

6
00:01:34.400 --> 00:01:52.600
غير الغائط والبول  الدم الدم يخرج من الانسان يخرج من جسده اما بجرح او ما شابه ذلك وذكرنا ان الدم على الصحيح انه ليس بناقض لماذا قلنا ليس بناقض؟ من يذكر

7
00:01:54.350 --> 00:02:12.950
ها لعدم وجود الدليل على ان الدم على ان الدم ينقض الوضوء وايضا آآ لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن ابن عمر وابن ابي اوفى وغير ابو هريرة وغيره من الصحابة كانوا يبصقون الدم وينفث

8
00:02:12.950 --> 00:02:30.750
ومع ذلك لا يجددوا لا يتوضأون من ذلك. ونقل الاجماع ايضا على ان الدم على الصحيح ان الدم ايش انه نجس وان الخلافة فيه خلاف غير معتبر على الصحيح بل الدم نجس كما قال ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى. غير الدم

9
00:02:30.900 --> 00:02:51.050
كالذي يخرج من البدن غير الدم ايضا القيء وكذلك العرق الان يخرج من البدن القيء والعرق والقلص في ذاك شيء اخر الصديد يدخل في حكم الدم على ما ذكرنا لكن الصديد ذكر انه انه يعفى عن يسيري. يبقى عندنا الان العرق

10
00:02:51.200 --> 00:03:10.500
العرق هل هو نجس هل يدخ في كلام مؤلف العراق نقول لا يدخل لماذا لانه خص الخارج باي شيء بانه نجس وهو لا يرى نجاسة العرق فان المسلم لا ينجس فان المسلم لا ينجس. وعرقه ليس بنجس وهذا محل اتفاق بين اهل العلم

11
00:03:10.600 --> 00:03:32.100
عندنا القيء هل القينج واذا قلنا بنجاسته هل هو ناقض ذكرنا مثل ما ذكرناه القيم ذكرنا وش قلنا الصحيح  ها ليس لكن هل هو نجس ها قلنا ان القي ليس بناقض

12
00:03:32.200 --> 00:03:52.700
لعدم ورود الدليل والدليل الذي احتج به من قال بالنقض حجة اولا انه انه ليس بصريح ليس بصريح في ذلك وانما وان مفاده ان من قاء فيستحب له ان يتوضأ لحديث ابي الدرداء وثوبان انه قال افتوضأ قال ثوبان انا صببت

13
00:03:53.250 --> 00:04:12.700
له وضوءه فهذا يفيد ان الانسان اذا قال توظأ لكن عندنا مسألة وهي هل القيء نجس هل القيء نجس هذه المسألة آآ يعني عامة اهل العلم على ان القيء نجس. عامة العلم على القيء نجس. الا ان ما لك يشترط ان يكون متغيرا

14
00:04:12.700 --> 00:04:32.700
اما اذا لم يتغير فليس بنجس. ومنهم من ينقل الاتفاق في هذه المسألة. ومع هذا لا يوجد دليل صحيح صريح على نجاسة القيء. ولذلك خالف ابن حزم الظاهري فقال بطهارة القيء مطلقا سواء تغير او لم يتغير لان علة الجمهور ان ان نجاة

15
00:04:32.700 --> 00:04:53.700
من جهة من جهة الاستحالة من جهة انه استحالة على الطعام. فاذا استحالك بمنزلة الغئط والبول فان الغائط والبول يشاركه القيء من جهة انه استحى من طعام الى الى هذي الفضلات. لكن نقول هذه هذا القياس قياس مع الفارق فهذا يخرج مع السبيلين وهذا يخرج مع الفم

16
00:04:53.700 --> 00:05:13.700
ولا شك ان انه لو كان نجسا لاوجب الشارع غسل الفم بعده. لا اوجب الشارع غسل الفم بعد هذه بعد التقيؤ. والنبي عندما عندما توظأ لم يلزم الامة بانها اذا تقيأت ان تتوضأ او ان تغسل فمها حتى تزول هذه النجاسة حتى تزول

17
00:05:13.700 --> 00:05:30.800
به النجاة وهذا محل وهذا الامر تحتاج الامة مما تعم به البلوى فلابد ان يوجد فيه من الادلة ما توافق قوة هذه الحاجة هل القي خاص بشخص دون شخص وهل هو خاص بالكبير دون الصغير؟ وهل هو خاص بالذكر دون الانثى؟ او يعم الجميع

18
00:05:30.850 --> 00:05:47.950
يعم جميع الخلق انهم يتقيون قد انسان يصيبها قي في اي وقت فلابد للامة ان تعرف هذا الحكم هل هو نجس فاذا كان نجسا لابد لنا من دليل صحيح صريح يدل على نجاسته واذا لم يوجد دليل فالاصل ان القيء على الاصل السابق والاصل في الاشياء

19
00:05:48.850 --> 00:06:08.850
الاباحة والطهارة حتى يأتي ما ينقلها من اصلها الى غيره. فالصحيح اننا نقول ان القيء ليس بنجس وليس موجبا للوضوء واذا قلنا القي ليس بنجس فمن باب اولى القلص الذي هو دونه. القس الذي هو دونه. قال بعد ذلك والناقد الثالث من نواقض الوضوء

20
00:06:08.850 --> 00:06:21.450
قال زوال العقل الا النوم اليسير. ذكرنا ان النوم ناقض وذكرنا حجج من قال بمطلق بمطلق النقض به. وذكرنا قول من قال بعدم النقض مطلقا ذكرنا ان الصحيح من ذلك هو

21
00:06:21.950 --> 00:06:42.200
هاه ها شو الصحيح؟ من يذكر الصحيح؟ قول نعم اذا كان الرجل نام ممكنا مقعده من الارض فان نومه ليس بناقض واذا نام مضطجعا او نام على هيئة لا يملك معها نفسه فانه ينقض وضوء بهذا النوم هذا ما يتعلق بما ذكرناه

22
00:06:42.200 --> 00:07:01.750
سابقا قال هنا ولمس الذكر بيده واذا ومس ولمس الذكر هذا هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء وهو مس الذكر ومس الذكر هو ان يفضي بيده الى ذكره هو ان يفضي بيده

23
00:07:01.800 --> 00:07:20.750
الى ذكره فاذا افضى بيده الى ذكره فانه يلزمه الوضوء ويشترط في الافظاء ان يكون ان يكون بغير حائل. ان يكون بغير حائل. ان يباشر مسه بكفه اما اذا باشره بغير كفه

24
00:07:20.850 --> 00:07:40.850
فانه لا ينقض وضوءه اتفاقا لا ينقض وضوءه اتفاقا. واذا مثلا اذا مسوا بفخذه او مسه بساقه او مسه بذراعه او مسه جنبه فان هذا محل اجماع انه لا ينتقض وضوءه وانما الخلاف بين العلم اذا مسه بيده اذا مسه بالكف هل

25
00:07:40.850 --> 00:07:58.500
الوضوء او لا ينتقض والكف مراد بها اليد الى اليد الى الى الكوع والكرسوح هذه اليد فاذا مس ذكره بيده وقع فيها خلاف بين اهل العلم على اقوال. القول  من قال بان مس الذكر باليد

26
00:07:58.550 --> 00:08:19.050
ناقض مطلقا ناقض مطلقا. واحتج القائلون بهذا القول بحديث بشرى رضي الله تعالى عنه كما قال من مس ذكره فليتوضأ وبحديث ام حبيبة انه قال من افضى بيده الى فرج فليتوضأ. وبحديث عبد الله ابن العاص من مس لك من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ

27
00:08:19.050 --> 00:08:33.900
لابي هريرة ايضا من مسك فليتوضأ واحاديث في الباب كثيرة كلها تفيد ان مس الذكر ناقظ هذا الذي قال به الامام احمد والشافعي رحمه الله تعالى ان مس الذكر ناقض

28
00:08:34.000 --> 00:08:55.700
القول الثاني ان مس الذكر لا ينقض مطلقا. لا لا ينقض مطلقا. واحتج القائلون بهذا القول بحديث قيس ابن طلق ابن علي الحنفي عن ابي انه قال عندما سئل عن مسجد قال هل هو الا بضعة منك؟ هل هو الا بضعة منك؟ فافاد ان مس الذكر ليس بناقض

29
00:08:55.700 --> 00:09:17.650
القول الثالث قول الامام مالك قول الاحناف القول الثالث هو قول الامام مالك ان مس الذكر ينقض اذا كان بشهوة وهو روي عن الامام احمد رحمه الله تعالى اذا كان بشهوجب وجب الوضوء واذا لم يكن بشهوة لم يجب الوضوء. اه ايضا من اهل العلم من يشترط عند اللمس ان يكون قاصدا لمسه

30
00:09:17.650 --> 00:09:30.500
اما اذا وقعت كفه عليه دون قصد فانه لا يلزمه الوضوء. القول الصحيح في هذه المسألة القول الصحيح في هذه المسألة ان مس الذكر ناقض ان مس الذكر ناقض بشرط او بشروط

31
00:09:30.600 --> 00:09:49.450
الشرط الاول ان يقصد مسه والشرط الثاني ان يكون بباطن كفه. ان يكون بباطن كفه ودليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ. وهذا هو الحديث الوحيد

32
00:09:49.450 --> 00:10:09.450
الصحيح في هذا الباب وقد اعله بعضهم بان نراويه شرطي عن عبد الملك بن مروان عن بسرة رضي الله تعالى عنها فقالوا ان هذا الحديث ضعيف من جهتين من جهة عبد الملك مروان وهو ظالم طاغية ليس له كرامة يروى عنه وليس من اهل الحديث. وقالوا ان الراوي عنه ايضا ان ان ان عثمان

33
00:10:09.450 --> 00:10:29.450
ترويه عن شرطي والشرطي لا يعرف وهو مجهول وهو ايضا لا يحتج به. الا ان يحيى بن سعيد القطان روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن ابيه عن بشرة مباشرة فاخبر عروة عن بسرة مباشرة واسقط عن الملك مروان واسقط الشرطي ايضا فصح

34
00:10:29.450 --> 00:10:41.850
اسناد من هذا الطريق ولم يصح من اسناد الذي قبله. واما حديث ام حبيبة رضي الله تعالى عنها فقد صححه الامام احمد وصححه ايضا ابو زرعة الحديث فيه علة فقد جاء من طريق

35
00:10:42.250 --> 00:11:02.250
مكحول عن انبسة ابن ابي سفيان عن ام حبيبة ومكحول رحمه تعالى لم يسمع من عنبسة لم يسمع من عنبس كما ذلك البخاري وغيره فالحديث حديث ايضا منقطع. واما حديث ابي هريرة فهو حديث ضعيف فيه رجل فيه رجل ضعيف ولا يحتج به. واما حديث عمر بن شعيب عن ابي

36
00:11:02.250 --> 00:11:22.250
عن جد ايضا فقد روى عن عمرو رجل ضعيف. فالحديث بجمع طرقه ضعيف الا حديث بشرى الا حديث بشرى. واما يشكل على حديث بشرى ايضا ان هذا ان هذه القضية مما تعم بها البلوى ان هذه القضية مما تعم بها البلوى وما ولا شك ان ما عمت به البلوى يحتاج الى قوة في الابلاغ

37
00:11:22.250 --> 00:11:42.250
ان يقف الابلاغ على امرأة هي وامرأة واحدة وهي بسرى رضي الله تعالى عنها. لكن مما يقوي هذا القول انه قول الصحاب فقال به ابن عمر كما جاء باسناد صحيح عند عند الاثرم انه قال من مس ذكره فليتوضأ وجاء ايضا عن عن سلمان الفارسي انه قام بمس ذكره فليتوضأ انه مسك

38
00:11:42.250 --> 00:11:59.350
وجاء عن سعد ابن ابي وقاص ايضا وعن جمعنا الصحابة ان مس الذكر ناقض ان مس الذكر ناقض فهذا يقوي احاديث النقض اما حديث قيس ابن طلق ابن علي الحنفي قد رواه ملاذ ابن عمرو الحنفي عن عن النعمان بن سعد عن

39
00:12:00.000 --> 00:12:10.000
قيس ابن طارق ابنائي الحنفي عن ابيه انه قال هل هو الا بضعة ملك وهذا الحديث قد اعله ابو زرعة بان قيس هذا ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد عليه وانه وانه

40
00:12:10.000 --> 00:12:27.750
المجهول الا ان ابن مدين وثق وثق وصحح حديثه هذا ولكن يبقى ان حديث طلق انه على الاصل وعلى البراءة الاصلية على الاصل والبراءة الاصلية حيث ان انطلق ابن علي الحنفي قد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد قد شهد بناء

41
00:12:27.750 --> 00:12:41.150
المشي فيكون قوله هذا متقدم على حديث بشرى وحديث بسرة اقوى من جهاد اولا من جهة انه متأخر وقد توبع على هذا الحديث من طرق كثيرة جاء من طريق ابي هريرة وام حبيبة

42
00:12:41.150 --> 00:13:01.150
وعبدالله بن العاص وايضا انه اسناد مدني ورجاله كلهم ثقات بخلاف حديث قيس انطلق ابن الحلف فان الرجال كلهم آآ حنفيون من اهل اليمامة وليسوا من رجال الصحيحين بخلاف حيث بسرة فكل من رجال الصحيح. والامر الثاني ان حديث قيس على البراءة الاصلية وحديث بشرة ناقل

43
00:13:01.150 --> 00:13:21.150
قاعدة فيما في هذا الباب ان الناقل يقدم يقدم على الاصل. فالاصل ان المسلم اذا لمس ذكره انه بضعة منه انه لا ينقض. ثم جاء الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال من مس ذكره فليتوضأ. واما قول ابن جرير ان هذا خبر والاخبار لا تنسخ. نقول ليس هذا بصحيح وانما هو خبر عن حال

44
00:13:21.150 --> 00:13:39.200
الخبر عن حال والنسخ للحال لا للخبر. فالرسول اخبر انه بضعة منه وهذا الخبر لم يتغير. وهل تغير هل تغير الحال؟ هل تغير الحال بعدما قاسم من مس لك؟ فيتوضأ انه ليس بضعة منا هو بضعة منا وهذا خبر لا يعتريه نسخ ابدا من جهة انه

45
00:13:39.200 --> 00:13:59.200
وحاله هكذا هذا لا يعطي الناس وانما الذي نسخ هو الحكم وهو انه في الامر الاول كان ليس بناقض وانك مسسته ليس عليك شيء ثم انتقل بعد ذلك الى ان المس ناقض وهذا القول هو اقرب الاقوال واحوطها والقول الذي يقاويه الذي يقاربه في القوة قول من قال بالاستحباب

46
00:13:59.200 --> 00:14:19.200
قوم قابل الاستحباب كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وقال به مالك رحمه الله تعالى وذلك لعلل. العلة الاولى عند القائل بالاستحباب انه ورد فيه الحديث وقال الصحابة وانهم قد خولفوا فقد خالف مسعود رضي الله تعالى عنه وسعد فلم يروا النقض بمس الذكر. والامر الثاني ان هذا مما تعم

47
00:14:19.200 --> 00:14:39.200
به البلوى فيحتاج الى قوة في الابلاغ حتى يكون رافعا حتى يكون بقدر هذه البلوى بقدر هذه الحاجة فلما جاء من طريق واحد ان هذا الطريق يحتاج الى ايش؟ ان ان فيه ضعف وان فيه ليس بالقوة التي يؤخذ من هذا الحكم العام فتتفرد به بشرى رضي الله تعالى عنها. فالقول

48
00:14:39.200 --> 00:14:59.200
بالاستحباب قول قوي والاقوى منه انه ينقض الوضوء لانه ناقل وهذا الذي رجحه ابن حزم الظاهر رحمه الله تعالى وقال انه انه ناقل وان حديث قيس على البراءة الاصلية وهذا هو الاقرب. اذا نقول الصحيح ان مس الذكر ناقض بشروط ان يمس مباشرة وان يكون بكف يده وان يكون

49
00:14:59.200 --> 00:15:19.200
قاصدا لو اما اذا وقعت يده عليه دون قصد كما يفعل بعض المغتسلين فنقول لا شيء عليك. واذا مسه واذا مسه بظهر بكفه ويقول لا شيء ايضا عليه وانما يلزم بالوضوء اذا قصد مسكه بباطن كفه او قصد مسه ببطن

50
00:15:19.200 --> 00:15:36.950
بباطن بباطن يد كفه فانه يلزم عندئذ بالوضوء. هذا هو القول الصحيح. هناك مسائل كثيرة تتعلق بمسجد ذكر هل يلحق بذلك الانثيين؟ وهل يلحق بذلك الدبر؟ هذه حلقة الدبر؟ نقول الصحيح انه لا ينقض من ذلك الا الذكر

51
00:15:36.950 --> 00:15:56.950
فقط اما مس الانثيين او مس حلقة الدبر فان هذا لا يثبت في دليل وحديث من افضى بيده الى فرجه فهو حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو قلنا بصحته لقلنا ان مس الفرج ايظا ناقظ وبهذا نقول ان مس المرأة لقبلها الصحيح انه ليس الصحيح انه ليس

52
00:15:56.950 --> 00:16:16.950
بناقض ليس بناقض لكنها اذا مست آآ اذا اذا مست ذكر غيري ذكر زوجها وذكر ولدها فانها تلزم بالوضوء على الصحيح من اهل العلم وهناك من يفرق بين ذكر الحي وذكر الميت وما شابه ذلك. الصحيح انه اذا مس الذكر الذي متصل بالانسان

53
00:16:16.950 --> 00:16:33.350
انه الذي يوجب الوضوء اما الذي لا حكم له كالمنفصل فهذا لا حكم له ولا ولا يرتبط به حكم. وعلى هذا نقول ان ان مس ذكر الميت الصحيح انه يوجب اصلا انه يوجب الوضوء هذا هو الناقظ او الرابع من نواقض الوضوء. قوله بعد ذلك

54
00:16:34.050 --> 00:16:53.950
وان تمس بشرته بشرة انثى لشهوة. الناقد الخامس مس الانثى او مس المرأة مس المرأة هل هو ناقض او ليس بناقض؟ مس المرأة. هذه المسألة ايضا مس المرأة وقع فيها خلاف بين اهل العلم

55
00:16:54.150 --> 00:17:09.800
وحجة من قال خلاف العلم خلاف على ثلاث اقوال ايضا. كما قلنا في المسجد ذكر ايضا مس المرأة اختلف فيها العلم على ثلاث اقوال القول الاول او يمكن ان نحرر المسألة فنقول اذا مس مرأة

56
00:17:10.150 --> 00:17:28.700
وامذى فان وضوءه ينتقض بالاجماع اذا مس المرأة وامضى فان وضوء ينتقض الاجماع المسألة اذا مس المرأة اذا مس المرأة بغير حائل فان وضوء لا ينتقض بغير حال بالاتفاق المسألة الحالة الثالثة اذا مسها

57
00:17:28.800 --> 00:17:55.300
اذا مسها بشهوة ولم يمضي هل ينقض وضوءه او لا ينتقض القول الاول ان وضوءه ينتقض وهو المذهب كما ذكر هنا ابن قدامة وبه قال ايضا الشافعي رحمه الله تعالى وهو قول عند المالكية انه ينقض اذا مس المرأة بشهوة ويشترطون بذاك شرطين ان يكون بغير حائل وان يكون مباشرا

58
00:17:55.300 --> 00:18:09.300
بمسها ان يكون بغير حائل وان يكون بشهوة ان يكون باشا مسها بيده او بجسمه او باي شيء من جسده وان يكون ذلك المس بشهوة فاذا توفر الشرط فاذا هذان الشرطان فانه ينتقض

59
00:18:09.450 --> 00:18:26.650
ينتقض وضوءه عند مالك واحمد والشافعي. القول الثالث ان مس المرأة ليس بناقض مطلقا. ليس بناقض مطلقا وهذا قول اهل الرأي وهذا القول هو هو الصحيح من اقوال العلم سبب هذا الخلاف

60
00:18:27.300 --> 00:18:48.700
اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة وهو في قوله تعالى او لامستم النساء ما المراد بالملامسة هنا فقد ذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك ابن ابي شيبة وذكر باسناده عن ابراهيم النخعي عن ابي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال القبلة فما

61
00:18:48.700 --> 00:19:02.800
دونها من اللمس وقال فيها الوضوء وايضا جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح وهو عبيد الله عن نافع بن عمر وجاء من طريق الزهري عن سعد ابن عمر انه قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء القبلة القبلة

62
00:19:02.800 --> 00:19:24.250
من اللمس وفيها الوضوء ففسر ابن عباس وابن عمر الملامسة هنا بمطلق بمطلق اللمسة المطلق الملامسة. فمتى ما مس الرجل امرأته سواء بشهوة بغير شهوة قالوا يلزمه الوضوء وهذا هو قول الشافعي وهو اشد المذاهب في هذه المسألة ان مس المرأة مطلقا انه سواء كان

63
00:19:24.250 --> 00:19:40.600
محرم او غير محرم فانه يوجب الوضوء المخالفون لهم قالوا كابن عباس رضي الله تعالى عنه وسعيد ابن جبير وغير واحد من وغير واحد كابن عباس وعطاء والحسن وغيره واحد من السلف والشعبي انهم قالوا ان

64
00:19:40.600 --> 00:20:03.400
بالملامسة هنا الجماع او لامستم النساء اي جامعتموهم. ولذا قال ابن عباس ان الله حي يكني سبحانه وتعالى فكنا عن النكاح باللمس والمباشرة والافظاء كن الله بذلك عن مسألة الجماع. فالله حي ستير سبحانه وتعالى يكني فكن عن اللمس فكنا عن الجماع

65
00:20:03.400 --> 00:20:26.850
باللمس. فالمراد بالجماع هنا المراد باللمس هنا الجماع. وسياق الاية يدل على ذلك. فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر موجبات الوضوء ذكر ايضا موجبات الغسل واضح او جاهل او جاهل او لمس النساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم

66
00:20:26.850 --> 00:20:43.900
ترافقهم شعبي روس وارجو الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا. الان ذكر ذكروا الوضوء الغائط والبول وذكر الجنب. وان كنتم فطهروا باي شيء بالماء ثم قال ثم قال او جهل او لامستم النساء فلم تجدوا ماء

67
00:20:44.150 --> 00:21:07.800
ما تيمموا وش ذكر ال؟ الحدث الاصغر وهو الاتيان للغائط او او ملامس النساء وهو الحدث الاكبر فتيمموا فكأنه يقول ان التيمم يجوز في الحدث الاصغر وهو الاتيان بالغائط ويجوز ايضا في الحد الاكبر هو ملامسة النساء. وهذا القول هو الصحيح. ودليل هذا القول من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

68
00:21:07.800 --> 00:21:29.450
يصلي من الليل فكان فكانت عائشة تكون نائمة من يديه فاذا اراد ان يسجد مسها بيده صلى الله عليه وسلم فكفت فكفت قدميها هذا نص ايضا هذا جاء في الصحيحين ومن حيث ابو هريرة رضي الله تعالى عن عائشة انها قالت فقدت ذات ليلة فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم

69
00:21:29.450 --> 00:21:45.400
ولو كان مس المرأة ناقض لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لكن من يقول بعدم النقد يقول الشرط في ذلك ان ان يكون القاصد لللمس اما اذا مس بدون قصد فانه لا ينتقض وضوءه فانما الذي ينقض وضوءه واللامس

70
00:21:45.400 --> 00:22:04.000
ينقضون وضوء لامس لا الملموس. وقد جاء من حديث من حديث آآ حبيب عن من حديث حبيب ابن ابي ثابت عن عروته عن عائشة ان قبل بعظ ان قبل بعظ نسائه وصلى ولم يتوظأ وجاء من طرق ابراهيم

71
00:22:04.000 --> 00:22:24.000
التيمي عن عائشة انه قبل بعظ النساء ولم يتوظأ. واحتج الجن بهذا الذي احتج الذين قالوا بعدم النقظ بهذين الحديثين. الا ان هذا الا الا ان هذا حديث عروة عن عائشة قد انكره الحفاظ. وحكم عليه يحيى ابن سعيد القطان وابن معين والبخاري واحمد بانه باطل. وذلك

72
00:22:24.000 --> 00:22:44.000
ان عروة هنا ليسوا عروة عروة ابن الزبير وانما هو عروة المزني ابن ابي ثابت لم يسمع من عروة ابن الزبير في الحديث بهذا الاسناد قال آآ ابن القطان اغسل يدك من ليس بشيء اغسل يدك منه ليس بشيء. واما حديث ابراهيم التيمي عن عائشة فهو حديث منقطع ولا يصح. ولا يصح

73
00:22:44.000 --> 00:23:00.150
انه قبل بعظ نسائه ولم يتوظأ. لكن يبقى ان الوضوء وان الوضوء لا يرتفع الا بدليل صريح صحيح وليس هناك ثم دليل يوجب الوضوء اذا مس الانسان زوجته ومس امرأته بل نقول

74
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
الصحيح ان مس المرأة ليس بناقض مطلقا سواء مسها بشهوة او بغير شهوة او باشرها او ما شابه ذلك. وانما ينتقض وضوءه اذا ام ذا اذا امذى فانه ينتقل الوضوء بالمذي لا بالمباشرة ولا باللمس ولا حجة لمن قال ان المس ناقض

75
00:23:20.150 --> 00:23:37.900
وقول مسعود رضي الله تعالى عنه وقول ابن عمر يرده قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي بين ان المراد باللمس هو الجماع وعموم الاحاديث التي دلت ان الرسول كان يمس عائشة وتمسه عائشة ومع ذلك لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. الناقض الرابع

76
00:23:38.650 --> 00:23:52.450
هو السادس قال الردة عن الاسلام الردة على الاسلام اه هو نسأل الله العافية والسلامة والثبات على هذا الدين الى ان نلقى الله عز وجل هو ان يرجع الانسان بعد اسلامه الى الكفر

77
00:23:52.550 --> 00:24:09.000
وان يرتد عن الاسلام الى الى الكفر نسأل الله العافية والسلامة. او ان يقع في ناقم من نواقض الاسلام فيكفر بهذا الناقض. هذه هي الردة فاذا ارتد الانسان عن الاسلام وابطل دينه الذي كان عليه وهو الاسلام الحقيقي. فانه

78
00:24:09.100 --> 00:24:26.100
فانه يكون كافرا بهذه الردة. هل يلزم هل يبطل الوضوء بهذه الردة الذي عليه جماهير اهل العلم ان الردة ليست بناقض وهذا القول بالقول بالنقض هو من مفردات المذهب. من مفردات المذهب

79
00:24:26.150 --> 00:24:46.150
واما قول مالك والشافعي وابو حنيفة فان الرد لا تبطل الوضوء فان الردة لا تبطل الوضوء. وقال الاوزاعي وابو ثور والامام احمد ان الردة ناقض لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. فقالوا ان الردة ابطال للعمل والوضوء عمل فاذا ارتد

80
00:24:46.150 --> 00:24:59.500
قد ابطل عمله. والصحيح في هذه المسألة ان نقول ان الردة لا تبطل الوضوء لا تبطل الوضوء. وان الانسان اذا ارتد ورجع عن الاسلام فانه على وضوءه السابق ودليل ذلك

81
00:25:00.200 --> 00:25:20.200
ان المسلم اذا ارتد ورجع الى اسلامه فانه لا يلزم بعارف الصلوات السابقة ولا بقضاء صيامه السابق ولا بقضاء حجه الذي حجه وهو وانما يؤمر بتجديد اسلامه فقط. ولا يؤمر حتى بالغسل ايضا لا يؤمر على الصحيح. فنقول لا لا ينطق وضوءه بردته

82
00:25:20.200 --> 00:25:36.200
نسأل الله العافية والسلامة. ايضا ان الله سبحانه وتعالى قيد ابطال العمل باي شيء على الموت اذا ماتا وهو مرتد فان اعماله كلها تبطل اما اذا رجع للاسلام قبل ان يموت فان اعماله تبقى له

83
00:25:36.200 --> 00:25:54.400
ويكتب له اجره الذي سبق الذي سبق ردته وانما تبطل الاعمال ولا تبطل اعمالك اذا مات على هذه الردة. اما اذا لم يمت ان اعماله السابقة تبقى له وايضا مما يستدل به انه لا يوجد دليل صحيح صريح على ان الردة

84
00:25:54.550 --> 00:26:13.850
تبطل الوضوء او تنقض الوضوء. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم او لم يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرتدين الذين رجعوا الاسلام ان يغتسل ويتوظأوا عند رجوعهم الى الاسلام ولا يعرف هذا عن احد من اه من من الصحابة او غيرهم. اذا الردة ليست بناقض الناقض السادس

85
00:26:14.450 --> 00:26:24.450
قوله واكل لحم الجزور. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له ان اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. توظأوا منها. قيل فتوظأ من؟ قال ان شئت. فتوظأ ان شئت

86
00:26:24.450 --> 00:26:39.800
هذي مسألة الناقض الان الناقض الاخير اذا ذكر هنا هو اكل لحم الابل واكل لحم الابل يتفرع منه مسألة اكل ما مست النار اكل ما مست النار هل يوجب وضوء او لا يوجب وضوءه؟ هذه المسألة مرت بمراحل

87
00:26:40.000 --> 00:27:00.000
المرحلة الاولى كان الامر فيها ان يتوظأ المسلم بكل من كل شيء مسته النار. لقوله صلى الله عليه وسلم توظأوا مما مست النار حديث ام حبيبة ام سلمة في الصحيحين ثم قال توظأوا مما مست النار فكان الامر الاول ان الانسان اذا اكل اي شيء مسته النار فانه يلزمه الوضوء وقد

88
00:27:00.000 --> 00:27:16.650
ابو هريرة رضي الله تعالى كما البخاري من من اقط اكلها اكلها رضي الله تعالى فتوضأ هذا القول القول الثاني ان الوضوء مثلا ناه قد نسخ كلية ولم يبقى ولم يبق له حكم

89
00:27:16.750 --> 00:27:32.300
وقالوا ان احاديث الامر بالوضوء ان كلها منسوخة والنبي صلى الله عليه وسلم اكل اكل لحم شاة ولم اكل اكل كتفا ولم يتوظأ واكل لحما ولم يتوظأ وفي ذلك احاديث كثيرة

90
00:27:32.300 --> 00:27:48.800
كره البخاري ومسلم واهل السنن انه اكل لحما ولم يتوضأ. فقالوا بالنسخ المطلق وهذا قول جماهير اهل العلم. قال بهذا ذلك والشافعي واحمد هو قول جماهير اهل العلم ونسبه انه الى الى الخلفاء الراشدين وهذا القول فيه نظر

91
00:27:48.900 --> 00:28:07.900
اه اذا هاي القول الثاني مقابل. القول الثالث التفريق بين الابل وغيرها فقالوا ان الابل الحكم الاول باق فيها ولم ينسخ وانما الذي نسخ ما غير ما غير الابل الذي هو غير الابل هو الذي نسخ وارتفع حكم الوضوء منه

92
00:28:07.950 --> 00:28:24.200
واحتج القائلون بان الابل لحم الابل ناقض بالاحاديث الصحيحة التي جاءت في هذا الباب فان الامام احمد وهذه مسألة من مفردات المذهب ايضا اذا مس مفردات المذهب هنا الردة من مفرداته واكل لحم الابل ايضا من مفردات المذهب

93
00:28:24.400 --> 00:28:44.100
قال الامام احمد او احتج في هذا الباب بحديثين حديث البراء بن عاز رضي الله تعالى عنه الذي رواه الاعمش عن عبد الله بن عبدالله عن اه عبد الوهاب ابن ابي ليلى عن البراء ابن عازب انه قال توظوا من لحوم الابل. توظوا من لحوم الابل مع انه قبل ذلك ترك الوضوء مما مست

94
00:28:44.100 --> 00:29:04.100
النار. فقوله توضأ من لحوم الابل مع جمعه ولا تتوضأ من لحوم الغنم دليل على التفريق حيث فرق بين لحم الغنم. وفرق بين لحم الابل ولو كان الحديث هذا قبل ان يكون النسخ لما فرق بين لحم الغنم ولحم الابل. فعندما فرق افادنا ان لحم الغنم قد

95
00:29:04.100 --> 00:29:23.350
حكمه الذي كان قبل هذا وهو الوضوء من كل شيء مسته النار. وابقاء الحكم في لحم الابل دليل على خصوصية لحم الابل بالوضوء عند كالاكل منها. الحديث الاخر ما رواه مسلم من حديث عثمان ابن احمد من حديث عثمان ابن عبيد الله ابن موهب. عن ابي عن

96
00:29:24.150 --> 00:29:34.150
عن ابن ابي ثور عن رضي الله تعالى عنه او جاء ابن ابي ثور عن جهة ابن سلمة انه قال جاء عن جابر بن سمر انه قال وسلم ان توضأ من لحم الابل؟ قال نعم

97
00:29:34.150 --> 00:29:48.650
قال اتوضأ من لحم الغنم قال ان شئت فعلق المشيئة في لحم الغنم وامر بالوضوء في لحم الابل فافاد هذا ايضا ان لحم الابل يوجب الوضوء. احتج الجمهور رواه الامام داوود

98
00:29:48.700 --> 00:30:08.700
من طريق شعب بن ابي حمزة عن محمد المنكد عن جاه بن عبدالله انه قال قال انه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مست النار. هذا الحديث احتج به الجمهور وقالوا ان حجابا هذا دليل على ان اخر الامر وسلم ترك الوظوء مما مست النار. وهذا

99
00:30:08.700 --> 00:30:22.150
حديث قد اعله ابو داوود وعلته ان شعيب ابن ابي حمزة روايته عن المنكدر فيها كلاما لاهل العلم. فان شعيبا كان يأخذ احاديث اسحاق ابن ابي فروة واسحاق محمد المنكري ثم اصبح لا يميز بينهما

100
00:30:22.150 --> 00:30:44.050
فيخلط بينهما رحمه الله تعالى فلاجل هذا تكلم في حديث شعيب عن محل كذب هذه علة. العلة الثانية ان شعيب هنا ان شعيب هنا خولف في هذا اللفظ فقد رواه ابن جريج عن منكد عن جابر انه قال انه اتى الى انه اذا اتي له بلحم فاكل منه ثم

101
00:30:44.050 --> 00:31:05.850
الصلاة فتوضأ وصلى ثم قال ثم توظأ وقاموا الى الصلاة. ثم لما صلى قال امر بفظل طعامه فاوتي به فاكل صلى الله عليه وسلم ثم اقيم صلاة العصر فقام هو صلى ولم يتوضأ. هذا هو الحديث الصحيح وهذا وصف البخاري. اما لفظ ابي داوود ذكر هنا فانه لفظ. قال ابو داوود اختصره شعيب

102
00:31:05.850 --> 00:31:25.850
اي اقتصر معناه والا الحديث هذا هو بهذا اللفظ. فافادح جابر ان معنى قوله اخر الامرين انه توظأ الظهر من اكل لحم الغنم والعصر لم يتوضأ هذا هو اخر الامرين فاصبح في وقت واحد وليس في لفظ مطلق وليس حكم مطلق انه ترك النار مطلقا بل يبقى حكم

103
00:31:25.850 --> 00:31:48.650
الابل انما ان اكل لحمه انه ناقض. اختلف الذين قالوا بان لك بان اكل لحم الابل ناقض فيما ينقض منه. فمنهم من قصروا على اللحم فقط ولم يتبعه لا لا بكرش ولا بشحم ولا بكبد ولا بلبن ولا باي شيء. ومنهم من زاد فادخل كل ما يسمى ما يسمى في الابل

104
00:31:48.650 --> 00:32:08.650
من كرش وشحم اي مما يؤكل من كرش وشحم بل باع بل بالغ بعظهم فادخل فادخل لبن الابل فيما يوجب الوضوء ايظا وقد ورد الترمذي لكن اسناده منكر انه امر بالوضوء من لحم الابل والبانها لكنه حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح في هذه المسألة

105
00:32:08.650 --> 00:32:28.650
ان نقول ان كل ما يؤكل من لحم الابل او كل ما يؤكل من الابل فانه يوجب وضوءا. واما حصر اللفظ في لحم الابل لان لان اللحم هو الغالب ولانه هو الاكثر الذي يؤكل. ويدخل في هذا الكبد فتؤكل فتوجب الوضوء يدخل في هذا الطحال فيأكل فيوجب الوضوء

106
00:32:28.650 --> 00:32:45.350
يدخل في هذا القلب فيأكل فيجب الوضوء يدخل في هذا ايضا الكرش وما شابه ذلك. اما مرق اللحم فلا يوجب وضوءا لانه ليس ليس اكلا وانما يشرب شربا ولو كان فيه طعم اللحم فان العبرة باكله بل بعضهم فرق بين الني

107
00:32:45.400 --> 00:33:00.500
وبين الذي طبخ وقال الذي ينقض وما اكل نيا اما المطوف فليس بناقض لكن نقول الصحيح ان اكل لحم الابل ناقض وان من اكل لحم ابلا وجب عليه الوضوء. فاذا اكل الانسان وهو لا يعلم

108
00:33:00.550 --> 00:33:10.550
اذا اكل الانسان لحم ابي هريرة ان الاكل ان اكل لحم ابي الناقظ نقول ليس عليك شيء. ومن اكله ظانا انه انه ليس بناقظ. نقول لا يلزمه الاعادة ولا يلزمه

109
00:33:10.550 --> 00:33:30.550
الوضوء ولا الصلاة لكن من اكله عالما بالحكم فهو الذي يؤمر باعادة الوضوء وهو الذي يؤمر باعادة الصلاة لانه دخل في الصلاة وهو عالم ان هذا اللحم ينقض وضوءه ودخل فيه. اه ذكر مع ذلك قوله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منه. هذي

110
00:33:30.550 --> 00:33:46.150
هذي المسألة تسمى مسألة ان اليقين لا يزول بالشك وان الانسان اذا تيقن شيئا فانه لا فانه لا يزيله شك طرأ عليه. ودليل هذه القاعدة وهي قاعدة اليقين اهل الشك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه

111
00:33:46.150 --> 00:34:06.150
ان الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في صلاته فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اذا تيقن الانسان انه على طهارة ثم شك في الحدث. شك في ايش؟ في الاحداث السابقة. شك انه مس ذكره. شك انه مس مرأه. شك انه اكل لحم

112
00:34:06.150 --> 00:34:29.500
ابل نقول الاصل انك على طهارة حتى يوجد اليقين. العكس ايضا اذا تيقن انه انه محدث او انه اكل لحم ابل ثم شك هل اكلوا يقول اصلا انك لم تتوضأ شخص ايقن انه لم يتوضأ بعد بعد المغرب. ثم لما اتى وقت العشاء قال هل انا توضأت وما توظأت؟ نقول يقين انه لم يتوضأ. نقول هنا يبني على اليقين انه

113
00:34:29.500 --> 00:34:49.500
انه لم يتوضأ ويتوضأ من جديد. فالقاعدة هنا ان اليقين لا يزوي الشك. وان الاشياء تبنى على اليقين وعلى الاصل. فمن فمن فمن ثقل الطهارة لم ينتقض حدثه بشك. ومن استيقظ النجاسة عدم الطهارة لم يرتفع حدثه بشك. بل لابد ان يكون

114
00:34:49.500 --> 00:35:02.250
يبني ذلك الحكم كله على على اليقين وبهذا نكون قد انهينا ما يتعلق بنواقض الوضوء والله اعلم هناك ناقض لم يذكره هو من نواقض ما ذكرها من يذكر في نواق ما ذكرها المؤلف

115
00:35:03.700 --> 00:35:23.150
فباقنا انتهت نواقض هو ذكر سبعة باقي ثامن غسل الميت وغسل الميت ورد فيه احاديث عن ابي هريرة وعن سعيد بن زيد وكل ما في هذا الباب فانه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن ابي ذيب عن صالح مولى

116
00:35:23.150 --> 00:35:43.150
عن ابي هريرة ثم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل فليتوضأ وها حيث وان كان اسناده جيد الا انه اختم في رفع وقفه والصحيح انه موقوف على ابي هريرة واما المرفوع فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. والصحيح ان حمل الميت وغسله لا يوجب وضوءا. وان كان المذهب يوجب الوضوء من غسل

117
00:35:43.150 --> 00:36:03.150
الميت لكن نقول لا يصح في هذا الباب شيء والاصل ان الميت الا اذا لا يوجب وضوءا غسله ولا حمله الا في حالة واحدة وهي اذا افضى بكفه ومس ذكر الميت فانه يكون نقضه من باب مس الذكر لا من باب غسل الميت ولا من باب حمله والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد

118
00:36:03.150 --> 00:36:05.191
السلام عليكم