﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:20.900
احكام الزكاة على نحو ما ذكر المؤلف رحمه الله من تقسيمات وكان قد فرغ من ذكر ما يتعلق باحكام زكاة الفطر التي سماها زكاة النفس ثم قال رحمه الله والمال اربعة انواع وهذا مبدأ

2
00:00:21.000 --> 00:00:34.500
ذكر بقية احكام الزكاة. نعم احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا

3
00:00:34.500 --> 00:00:52.100
لوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله واياه والمال واربعة انواع من المال السائم السائمة ومن بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. ففي خمس من الابل شاة وفي كل خمس شاة

4
00:00:52.450 --> 00:01:12.450
الى خمس وعشرين فتجب بنته مخاض الى خمس وثلاثين. فاذا بلغت ستا وثلاثين بنت لبون. ثم الى ست واربعين حقة ثم احدى وستين فتجب فيها جدعة. ثم الى ست وسبعين فتجب ابنة لبون. ثم الى احدى وتسعين فتجب حقتان

5
00:01:12.450 --> 00:01:32.450
الى مائة واحدى وعشرين فتجب ثلاث بنات لبون. ثم في كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. وفي البقر في كل ثلاث حين تبيع او تبيعه وفي كل اربعين مسنة. وفي الغنم في الاربعين شاة الى مائة واحدى وعشرين شاثان الى مائتين وواحدة

6
00:01:32.450 --> 00:01:56.450
ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة والاثمان آآ يقول المصنف رحمه الله والمال اربعة انواع اي المال الذي تجب فيه الزكاة. اصل وجوب الزكاة في المال قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم

7
00:01:56.500 --> 00:02:12.800
وتزكيهم بها وكذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

8
00:02:13.100 --> 00:02:24.350
ثم قال فان ما اطاعوك لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ثم اعلمهم ان الله فانهم اضعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ

9
00:02:24.400 --> 00:02:50.950
من اغنيائهم فترد في فقرائهم وقوله صلى الله عليه وسلم باموالهم جمع مظاف يفيد العموم فالاية تدل على وجوب الصدقة اي الزكاة في كل المال لان اموال جمع مضاف يفيد العموم في كل مال

10
00:02:51.450 --> 00:03:17.350
سواء في الاية او في الحديث والمال اسم جنس لكل ما يتمول يعني لكل ما يعد مالا او يتخذ مالا في عرف الناس على اي صفة كان وقد نص القرآن على وجوب الزكاة

11
00:03:17.450 --> 00:03:37.750
في ثلاثة انواع من الاموال النوع الاول الذهب النوع الثاني الفظة النوع الثالث الخارج من الارظ هذه الانواع الثلاثة جاء النص عليها في القرآن قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب

12
00:03:37.750 --> 00:04:03.650
اب اليم واما الخارج من الارض فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم واما اخرجنا لكم من الارض وقال تعالى واتوا حقه يوم حصاده وقد يقال ان عروض التجارة جاءت الاشارة اليها في قوله

13
00:04:04.100 --> 00:04:33.050
انفقوا من طيبات ما كسبتم قد يقال المؤلف رحمه الله عد الاموال باربعة وذلك بناء على ما جاءت به السنة فان هذا العموم في الايات بينته السنة كما بينه القرآن او بين بعظه بعظ بعظه القرآن وبينته السنة على وجه التفصيل

14
00:04:33.350 --> 00:04:56.950
فجاءت السنة ببيان اصناف الاموال التي تجب فيها الزكاة  انصبة الاموال والقدر الواجب بكل جنس من هذه الاجناس او في كل صنف من هذه الاصناف فالسنة بينت كل هذا بدأ المؤلف رحمه الله

15
00:04:57.250 --> 00:05:15.500
في ذكر زكاة الاموال بالسائبة فقال ومن المال السائمة من بهيمة الانعام من المال يعني الذي تجه فيه الزكاة هذا مقصوده من المال الذي تجب فيه الزكاة السائمة من بهيمة الانعام

16
00:05:16.800 --> 00:05:38.750
وجرت عادة العلماء في ذكر احكام الزكاة في عد الاموال التي تجب فيها الزكاة ان يقدموا ذكر زكاة بهيمة الانعام على غيرها من الاموال والسبب في ذلك يرجع الى امرين الامر الاول

17
00:05:39.350 --> 00:06:00.250
ان كتاب ابي بكر رضي الله تعالى عنه الذي تضمن ذكر احكام الزكاة قدم ذكر زكاة بهيمة الانعام ففي كتاب ابي بكر وهو في البخاري من حديث انس ان الزكاة التي الصدقة التي افترضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاموال بدأ فيها

18
00:06:00.450 --> 00:06:27.750
بذكر صدقة بهيمة الانعام الامر الثاني الذي جعل اهل العلم يقدمون زكاة بهيمة الانعام في عد الاموال ان ما هي مثلا العامة هي انفس اموال العرب واكثرها انفسها واكثرها  المؤلف رحمه الله

19
00:06:28.050 --> 00:06:53.950
ذكر في زكاة بهيمة الانعام السو وسيأتي بيانه وايضاحه لكن قبل ان نتحدث عن السوم ما هي بهيمة الانعام؟ بهيمة الانعام بينها المؤلف بقوله وهي الابل والبقر والغنم وهي الابل

20
00:06:54.300 --> 00:07:28.400
والبقر والغنم وخصت هذه الانواع الثلاثة بهذا الاسم في لغة العرب فلا تطلق به مثلا العام الا على هذه الاصناف الثلاثة وهذا اصطلاح لغوي فلا يدخلون سائر انواع البهائم في هذا المصطلح او في هذا الاسم

21
00:07:29.150 --> 00:07:57.700
واما ما يتعلق السوم فقال رحمه الله من المال السائمة والمقصود بالسائمة التي ترعى فاشترط في وجوب الزكاة في بهيمة الانعام ان تكون سائمة ولم يبين المؤلف رحمه الله حد الصوم

22
00:07:58.200 --> 00:08:25.050
ولذلك اختلف العلماء في السوم الذي يؤثر الصوم الذي يثبت وصف يثبت وصفه السائمة وبالتالي تجب فيه الزكاة فقيل ما كانت فيه البهيمة ترعى الحول او اكثره يعني ترعى السنة كاملة او اكثر السنة

23
00:08:26.100 --> 00:08:51.750
وهذا الذي عليه الجمهور خلافا لما ذهب اليه الامام الشافعي حيث عد السائمة هي ما ترعى الحول كله فالامام الشافعي لا يثبت وصف الصوم الا بهيمة الانعام التي ترعى الحول كله. واما جمهور العلماء

24
00:08:53.400 --> 00:09:14.100
فذكروا في السائمة انها التي ترعى الحول او اكثره وهذا هو الاقرب الى الصواب لان العبرة بالاكثر واما اشتراط الصوم في السنة كلها فهذا يخرج كثير من الاموال  يلغي وصف السوم

25
00:09:14.350 --> 00:09:40.900
فيما رعى اكثر السنة وعليه المعلوفة التي يعرفها اصحابها قيمة العام التي تعلف يجلب لها الطعام اكثر السنة هذه سائمة او ليست سائمة ليست سامة لانها تعلف والمؤلف اطلق السائمة فقال

26
00:09:41.300 --> 00:10:09.400
الاول في ذيك الاموال من من المال السائمة من بهيمة الانعام الا ان السائمة لها ثلاثة لها ثلاث احوال الحالة الاولى ان تكون السائمة مملوكة للدر والنسل فهذه تجب فيها الزكاة بالاتفاق

27
00:10:12.100 --> 00:10:36.450
السائمة اي بهيمة الانعام التي اقتنيت للدرء يعني حليب والنسل اي التكاثر فهذه تجب فيها الزكاة الزكاة بهيمة الان العام بالاتفاق. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية من احوال السائمة ان تكون

28
00:10:38.650 --> 00:11:08.750
مما يستعمل في الزراعة او في الارتحال ونحو ذلك وهي التي تسمى العوامل يسمى العوامل فظاهر كلام المؤلف وجوب الزكاة فيها لانه لم يفصل بين السائمة التي تقتنى للدر والنسل وبين السائمة التي تقتنى الشغل والعمل وهي ما يعرف بالعوامل

29
00:11:10.650 --> 00:11:36.600
والمذهب ان السائمة التي للعمل لا تجب فيها الزكاة انما الزكاة تجب فيما اقتني من بهيمة الانعام للذر والنسل ورعى الحول او اكثره هذي الحالة الثانية وهي ان تكون السائمة عوامل

30
00:11:36.700 --> 00:12:04.950
المذهب انه لا تجب فيها الزكاة وطهر كلام المؤلف شمول الزكاة للعوامل اما الحال الثالثة فان تكون السائمة من بهيمة الانعام قد اشتريت للتجارة بمعنى انه اشترى قطيعا من بنات الانعام لكن لا لا يقصد به

31
00:12:05.200 --> 00:12:29.650
الاقتناء للدر والنسل ولا للعمل انما غرضه المتاجرة بها بالبيع فهو قد عرظها للبيع وهي تسوم تأكل ترعى الحول او اكثرهم لا يعرفها اكثر السنة انما ترعى اما الحول او اكثرهم. وعقارضه البيع والشراء فهي العروض التجارة. هنا اجتمع

32
00:12:29.800 --> 00:13:00.050
في هذا النوع وصفان موجبان للزكاة السوم وعروض التجارة فهنا كيف يزكيها المذهب ان زكاتها زكاة تجارة اذا حال عليها الحول وسبب ترجيح زكاة التجارة لان زكاة التجارة احظ للمساكين

33
00:13:00.550 --> 00:13:25.700
فهي تجب فيما زاد بالحساب وليس بالانصبة وذلك قيمة اربعون شاة قد تزيد على شاة واحدة. في اربعين شاة شاة باربعين شاة شاة في حين انه قيمة الاربعين لو قلنا عروض تجارة قد تجيب خمس شياه

34
00:13:26.350 --> 00:13:50.850
زكاته اذا حسبنا مثلا على سبيل المثال اذا حسبنا الشاة بالف ريال وعددها كم دم اربعون ففيها شاة اذا هنا تستوي شاة آآ شاة سائمة وفيها ربع العشر اربعون الف اللي هو الف ريال لكن لو قدرنا كما هو الان متوسط الاسعار هذا

35
00:13:50.950 --> 00:14:08.950
في بعض المواسم اذا اقتربت مواسم البيع والشراء قد تزيد تصل الى مئة الف وخمس مئة الفين على حسب اذا قدرنا انه الف وخمس مئة قيمة الشاة الواحدة وعنده اربعون شاة للتجارة. وهي سائمة في نفس الوقت

36
00:14:09.000 --> 00:14:27.350
فكم تكون الزكاة يكون الف ونص يعني اكثر من شاة اكثر من قيمة اقل من من من قيمة شاة اقل من قيمة شاة ليه؟ لكن لو قلنا مثلا عنده عنده سبعون من الشياه

37
00:14:27.700 --> 00:14:51.150
تم الواجب فيها ها شاة واحدة وبالحساب لم ينظر الى العدد انما سينظر الى القيمة ففي ثمانون او في مئة من الشياه اذا قلنا بالفين سيزكي ميتين عندنا مئة شاة

38
00:14:51.500 --> 00:15:08.950
والقيمة بالفين سر مئتين الف يزكي يجيب خمس اشياء جيب قيمة خمس اشياء مع انه في لا يجب عليه من اذا حسبناه بنصاب بهيمة الانعام السائمة لا يجب عليه الا

39
00:15:09.100 --> 00:15:27.850
شاة واحدة ولهذا قال الفقهاء رحمه الله انه اذا اجتمع الصوم والتجارة فانه يقدم ايش قدم عروظ التجارة زكاة عروظ التجارة فزكى زكاة عروظ التجارة لانه احظ للفقراء. وقال اخرون بل

40
00:15:28.000 --> 00:15:46.300
الواجب هو الزكاة السائمة وذلك ان زكاة السعي متفق عليها محددة الانصبة واما عروظ التجارة فانه مختلف في وجوب الزكاة فيها على ما سيأتي بيانه وايظاحه والذي يترجح والله تعالى اعلم انه

41
00:15:46.500 --> 00:16:07.200
تجب زكاة تجارة ويمكن ان يقال الاحظ للفقراء من هذا او هذا لانه قد يكون الاحظ زكاة سائم وقد يكون لها حظ زكاة آآ عروض تجارة هذا ما يتعلق قوله رحمه الله في المال السائم من بهيمة الانعام

42
00:16:07.300 --> 00:16:23.800
من المال السائمة من بهيمة العلم وهي الابل الابل والبقر والغنم. فالسائمة من بهيمة العنم التي تجب فيها الزكاة ثلاثة انواع. الابل والغنم بدأ بالابل لانه اشرف اموال العرب ولانه الذي تقدم ذكره في حديث

43
00:16:24.400 --> 00:16:50.850
ابي بكر رضي الله تعالى عنه وقد ذكر في ما عد مما يتعلق آآ الابل بين الانصبة والقدر الواجب في كل نصاب او في كل عدد من من الابل فقوله رحمه الله

44
00:16:51.200 --> 00:17:12.700
ففي خمس من الابل شاة شروع في بيان تفاصيل زكاة انواع بهيمة الانعام بدأ فيها ببيان زكاة الابل و ذكر ذلك على النحو التالي وهو على عدد من المراتب على مراتب المرتبة الاولى اذا بلغت خمسا من الابل

45
00:17:13.400 --> 00:17:36.950
الى اربع وعشرين فهذه يجب فيها يجب في كل خمس شاة فخمس من الابل فيها كم مشات عشر شاة ثلاطعش ثلاثة عشر من الابل شاة خمسة عشر من الابل ثلاث عشرون من الابل

46
00:17:37.700 --> 00:17:57.850
اربعة وعشرون من الابل اربع شياه فاذا بلغت خمسة وعشرين انتقلت الى المرتبة الثانية فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين وجب فيها بنت مخاض وبنت المخاض ما له سنة

47
00:17:58.600 --> 00:18:26.500
وسميت من بلغت سنة بنت مخاض لان امها قد حملت غالبا واما المرتبة الثالثة فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين فهذا يجب فيها بنت لبون وبنت لبون ما له سنتان

48
00:18:28.300 --> 00:18:55.600
وسميت بذلك ليه كون امها قد وضعت وارضعت او فطمت اما الرابعة من المراتب اذا بلغت ستا واربعين الى ستين زاد الفرق بين  الانصبة من ست واربعين الى ستين هذي يجب فيها

49
00:18:55.850 --> 00:19:16.450
حقة وهي ما له ثلاث سنين وسميت حقه لانها استحقت ان يحمل عليها قيل او ان يطرقها الفحل واما الخامسة المرتبة الخامسة من مراتب زكاة الابل اذا بلغت احدى وستين الى خمس وسبعين

50
00:19:16.650 --> 00:19:40.100
الى خمس وسبعين ففيها جذعة والجذع ما لها ما له اربع سنوات وسميت بذلك لانها تكون قد سقطت بعض اسنانها او سقط بعض اسنانها فجدعت بعض اسنانها فسميت جذعة  هذه المرتبة الخامسة

51
00:19:40.200 --> 00:20:05.100
وهي اعلى سن ب ما يجب من من بهيمة الانعام بدأ ببنت لبوه ثم بدأ ببنت مخاض ثم ببن مخاض ثم بنت لابون ثم دقة ثم جدعة اذا بدأ المؤلف ببنت مخاض

52
00:20:05.450 --> 00:20:29.150
ثم بنت لبون ثم حقة ثم جدعة وانظر ان الواجب بالجميع من جنس الاناث لانه الاحظ للفقراء اذ ان اخراج بنت الاناث يطمع معه التوالد طيب اذا بلغت ستا وسبعين

53
00:20:30.300 --> 00:20:53.400
الى تسعين فهذه يجب فيها بنتا لبون الى تسعين واما السابعة فاذا بلغت فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة مئة وعشرين وجب فيها حقتان اما المرتبة الثامنة والاخيرة من مراتب وجوب زكاة بهيمة الانعام اذا بلغت احدى وعشرين ومئة

54
00:20:54.050 --> 00:21:16.500
فتجب ثلاث ثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه طيب لقائل ان يقول ما الدليل؟ الدليل حديث ابي بكر في بيان انصبة الابل وما يجب في كل عدد منها

55
00:21:19.800 --> 00:21:38.300
قوله رحمه الله وفي البقر في كل ثلاثين تبيع او تبيعه وفي كل اربعين مسنة. هذا بيان لزكاة ثاني انواع بهيمة الانعام وهي البقر والاصل فيها حديث معاذ لم يأتي ذكر للبقر في حديث ابي بكر

56
00:21:38.650 --> 00:21:55.750
والسبب ان البقر قليل عند العرب ولذلك لما كتب في الزكاة كتب كتابا في زكاة الابل وفي زكاة الغنم. ولم يذكر في ولم يذكر في بهيمة الانعام البقر. لكن ثبت ذلك في حديث معاذ

57
00:21:56.000 --> 00:22:14.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن امره ان يأخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل اربعين مسنة و هذا هو الاصل وقد اتفق العلماء على هذا المعنى الا خلافا شاذا

58
00:22:15.250 --> 00:22:38.200
من حيث ما يتعلق بالعدد اما من حيث اصل وجوب الزكاة في البقر فهو متفق عليه  زكاة البقر على ثلاثة على ثلاث مراتب. المرتبة الاولى اذا بلغت ثلاثين بقرة فان الواجب فيه تبيع او تبيعة والتبيع هو ما له سنة. تبيع او تبيعه يستوي الذكر والانثى

59
00:22:39.300 --> 00:23:00.750
الثانية اذا بلغت اربعين وجب فيها مسنة انثى وهي ما له سنتان اما المرتبة الثالثة فاذا زادت على ذلك اي على الاربعين ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة

60
00:23:03.200 --> 00:23:18.550
قل لي ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة واصله ما تقدم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حيث قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن امرني ان اخذ من كل

61
00:23:18.950 --> 00:23:43.250
ثلاثين تبيعا ومن كل اربعين مسنة وفي الستين تبعان وفي السبعين تبيعا ومسنة. وفي وفي الثمانين مسنتين وفي التسعين ثلاث اتباع وفي المئة مسنة وتبيعان وفي العشرة ومئة مسنتان وتبيعان وفي العشرين ومئة ثلاث مسنات او اربع

62
00:23:43.350 --> 00:24:06.700
اتباع وامرني الا اخذ فيما بين ذلك شيئا. ما بين العددين مبدأ آآ آآ النصاب مبدأ اختلاف القدر الواجب ومنتهاه يسمى الاوقاف. سمى الوقص فما بين الثلاثين والاربعين في الابل يسمى

63
00:24:06.800 --> 00:24:30.850
وقت صلاة تجب فيه لا يجب فيه شيء ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى الصنف الثالث من اصناف بهيمة الانعام وهي الغنم. قال وفي الغنم في الاربعين شاة. شاة في الاربعين شاة. هذا بيان للزكاة ثلاث انواع بهيمة الانعام وهي

64
00:24:30.850 --> 00:24:49.400
وهي الغنم والاصل فيها ما جاء في حديث ابي بكر في فرائض الصدقة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل اربعين شاة شاة وهي على اربعة على اربع مراتب

65
00:24:50.100 --> 00:25:13.250
زكاة الغنم على اربع مراتب وضبط هذه المراتب بالعدد يسهل لك استذكارها اما المرتبة الاولى اذا بلغت اربعين الى مئة وعشرين وجب فيها شاة واحدة ثم من مئة وواحد وعشرين. المرتبة الثانية من مئة اذا بلغت مئة

66
00:25:13.450 --> 00:25:40.150
وواحد وعشرين الى مئتين وجب فيها شاتان المرتبة الثالثة اذا بلغت واحدا ومئة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ففيها ثلاث شياه ثم في المرتبة الرابعة اذا بلغت اربع مئة ففي كل مئة شاة

67
00:25:42.550 --> 00:26:11.650
ففي كل مئة شاة هذا ما يتصل  مراتب ما يجب في زكاة بهيمة الانعام كم عدد المراتب في زكاة الابل بزكاة الابل ثمانية مراتب ها ثمانية مراتب ثمان مراتب ثمانية مراتب

68
00:26:11.950 --> 00:26:23.400
وفي زكاة البقر ثلاث مراتب وفي زكاة الغنم اربع مراتب نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد