احكام الزكاة على نحو ما ذكر المؤلف رحمه الله من تقسيمات وكان قد فرغ من ذكر ما يتعلق باحكام زكاة الفطر التي سماها زكاة النفس ثم قال رحمه الله والمال اربعة انواع وهذا مبدأ ذكر بقية احكام الزكاة. نعم احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا لوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله واياه والمال واربعة انواع من المال السائم السائمة ومن بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. ففي خمس من الابل شاة وفي كل خمس شاة الى خمس وعشرين فتجب بنته مخاض الى خمس وثلاثين. فاذا بلغت ستا وثلاثين بنت لبون. ثم الى ست واربعين حقة ثم احدى وستين فتجب فيها جدعة. ثم الى ست وسبعين فتجب ابنة لبون. ثم الى احدى وتسعين فتجب حقتان الى مائة واحدى وعشرين فتجب ثلاث بنات لبون. ثم في كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. وفي البقر في كل ثلاث حين تبيع او تبيعه وفي كل اربعين مسنة. وفي الغنم في الاربعين شاة الى مائة واحدى وعشرين شاثان الى مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة والاثمان آآ يقول المصنف رحمه الله والمال اربعة انواع اي المال الذي تجب فيه الزكاة. اصل وجوب الزكاة في المال قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وكذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم قال فان ما اطاعوك لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ثم اعلمهم ان الله فانهم اضعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم وقوله صلى الله عليه وسلم باموالهم جمع مظاف يفيد العموم فالاية تدل على وجوب الصدقة اي الزكاة في كل المال لان اموال جمع مضاف يفيد العموم في كل مال سواء في الاية او في الحديث والمال اسم جنس لكل ما يتمول يعني لكل ما يعد مالا او يتخذ مالا في عرف الناس على اي صفة كان وقد نص القرآن على وجوب الزكاة في ثلاثة انواع من الاموال النوع الاول الذهب النوع الثاني الفظة النوع الثالث الخارج من الارظ هذه الانواع الثلاثة جاء النص عليها في القرآن قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اب اليم واما الخارج من الارض فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم واما اخرجنا لكم من الارض وقال تعالى واتوا حقه يوم حصاده وقد يقال ان عروض التجارة جاءت الاشارة اليها في قوله انفقوا من طيبات ما كسبتم قد يقال المؤلف رحمه الله عد الاموال باربعة وذلك بناء على ما جاءت به السنة فان هذا العموم في الايات بينته السنة كما بينه القرآن او بين بعظه بعظ بعظه القرآن وبينته السنة على وجه التفصيل فجاءت السنة ببيان اصناف الاموال التي تجب فيها الزكاة انصبة الاموال والقدر الواجب بكل جنس من هذه الاجناس او في كل صنف من هذه الاصناف فالسنة بينت كل هذا بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر زكاة الاموال بالسائبة فقال ومن المال السائمة من بهيمة الانعام من المال يعني الذي تجه فيه الزكاة هذا مقصوده من المال الذي تجب فيه الزكاة السائمة من بهيمة الانعام وجرت عادة العلماء في ذكر احكام الزكاة في عد الاموال التي تجب فيها الزكاة ان يقدموا ذكر زكاة بهيمة الانعام على غيرها من الاموال والسبب في ذلك يرجع الى امرين الامر الاول ان كتاب ابي بكر رضي الله تعالى عنه الذي تضمن ذكر احكام الزكاة قدم ذكر زكاة بهيمة الانعام ففي كتاب ابي بكر وهو في البخاري من حديث انس ان الزكاة التي الصدقة التي افترضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاموال بدأ فيها بذكر صدقة بهيمة الانعام الامر الثاني الذي جعل اهل العلم يقدمون زكاة بهيمة الانعام في عد الاموال ان ما هي مثلا العامة هي انفس اموال العرب واكثرها انفسها واكثرها المؤلف رحمه الله ذكر في زكاة بهيمة الانعام السو وسيأتي بيانه وايضاحه لكن قبل ان نتحدث عن السوم ما هي بهيمة الانعام؟ بهيمة الانعام بينها المؤلف بقوله وهي الابل والبقر والغنم وهي الابل والبقر والغنم وخصت هذه الانواع الثلاثة بهذا الاسم في لغة العرب فلا تطلق به مثلا العام الا على هذه الاصناف الثلاثة وهذا اصطلاح لغوي فلا يدخلون سائر انواع البهائم في هذا المصطلح او في هذا الاسم واما ما يتعلق السوم فقال رحمه الله من المال السائمة والمقصود بالسائمة التي ترعى فاشترط في وجوب الزكاة في بهيمة الانعام ان تكون سائمة ولم يبين المؤلف رحمه الله حد الصوم ولذلك اختلف العلماء في السوم الذي يؤثر الصوم الذي يثبت وصف يثبت وصفه السائمة وبالتالي تجب فيه الزكاة فقيل ما كانت فيه البهيمة ترعى الحول او اكثره يعني ترعى السنة كاملة او اكثر السنة وهذا الذي عليه الجمهور خلافا لما ذهب اليه الامام الشافعي حيث عد السائمة هي ما ترعى الحول كله فالامام الشافعي لا يثبت وصف الصوم الا بهيمة الانعام التي ترعى الحول كله. واما جمهور العلماء فذكروا في السائمة انها التي ترعى الحول او اكثره وهذا هو الاقرب الى الصواب لان العبرة بالاكثر واما اشتراط الصوم في السنة كلها فهذا يخرج كثير من الاموال يلغي وصف السوم فيما رعى اكثر السنة وعليه المعلوفة التي يعرفها اصحابها قيمة العام التي تعلف يجلب لها الطعام اكثر السنة هذه سائمة او ليست سائمة ليست سامة لانها تعلف والمؤلف اطلق السائمة فقال الاول في ذيك الاموال من من المال السائمة من بهيمة الانعام الا ان السائمة لها ثلاثة لها ثلاث احوال الحالة الاولى ان تكون السائمة مملوكة للدر والنسل فهذه تجب فيها الزكاة بالاتفاق السائمة اي بهيمة الانعام التي اقتنيت للدرء يعني حليب والنسل اي التكاثر فهذه تجب فيها الزكاة الزكاة بهيمة الان العام بالاتفاق. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية من احوال السائمة ان تكون مما يستعمل في الزراعة او في الارتحال ونحو ذلك وهي التي تسمى العوامل يسمى العوامل فظاهر كلام المؤلف وجوب الزكاة فيها لانه لم يفصل بين السائمة التي تقتنى للدر والنسل وبين السائمة التي تقتنى الشغل والعمل وهي ما يعرف بالعوامل والمذهب ان السائمة التي للعمل لا تجب فيها الزكاة انما الزكاة تجب فيما اقتني من بهيمة الانعام للذر والنسل ورعى الحول او اكثره هذي الحالة الثانية وهي ان تكون السائمة عوامل المذهب انه لا تجب فيها الزكاة وطهر كلام المؤلف شمول الزكاة للعوامل اما الحال الثالثة فان تكون السائمة من بهيمة الانعام قد اشتريت للتجارة بمعنى انه اشترى قطيعا من بنات الانعام لكن لا لا يقصد به الاقتناء للدر والنسل ولا للعمل انما غرضه المتاجرة بها بالبيع فهو قد عرظها للبيع وهي تسوم تأكل ترعى الحول او اكثرهم لا يعرفها اكثر السنة انما ترعى اما الحول او اكثرهم. وعقارضه البيع والشراء فهي العروض التجارة. هنا اجتمع في هذا النوع وصفان موجبان للزكاة السوم وعروض التجارة فهنا كيف يزكيها المذهب ان زكاتها زكاة تجارة اذا حال عليها الحول وسبب ترجيح زكاة التجارة لان زكاة التجارة احظ للمساكين فهي تجب فيما زاد بالحساب وليس بالانصبة وذلك قيمة اربعون شاة قد تزيد على شاة واحدة. في اربعين شاة شاة باربعين شاة شاة في حين انه قيمة الاربعين لو قلنا عروض تجارة قد تجيب خمس شياه زكاته اذا حسبنا مثلا على سبيل المثال اذا حسبنا الشاة بالف ريال وعددها كم دم اربعون ففيها شاة اذا هنا تستوي شاة آآ شاة سائمة وفيها ربع العشر اربعون الف اللي هو الف ريال لكن لو قدرنا كما هو الان متوسط الاسعار هذا في بعض المواسم اذا اقتربت مواسم البيع والشراء قد تزيد تصل الى مئة الف وخمس مئة الفين على حسب اذا قدرنا انه الف وخمس مئة قيمة الشاة الواحدة وعنده اربعون شاة للتجارة. وهي سائمة في نفس الوقت فكم تكون الزكاة يكون الف ونص يعني اكثر من شاة اكثر من قيمة اقل من من من قيمة شاة اقل من قيمة شاة ليه؟ لكن لو قلنا مثلا عنده عنده سبعون من الشياه تم الواجب فيها ها شاة واحدة وبالحساب لم ينظر الى العدد انما سينظر الى القيمة ففي ثمانون او في مئة من الشياه اذا قلنا بالفين سيزكي ميتين عندنا مئة شاة والقيمة بالفين سر مئتين الف يزكي يجيب خمس اشياء جيب قيمة خمس اشياء مع انه في لا يجب عليه من اذا حسبناه بنصاب بهيمة الانعام السائمة لا يجب عليه الا شاة واحدة ولهذا قال الفقهاء رحمه الله انه اذا اجتمع الصوم والتجارة فانه يقدم ايش قدم عروظ التجارة زكاة عروظ التجارة فزكى زكاة عروظ التجارة لانه احظ للفقراء. وقال اخرون بل الواجب هو الزكاة السائمة وذلك ان زكاة السعي متفق عليها محددة الانصبة واما عروظ التجارة فانه مختلف في وجوب الزكاة فيها على ما سيأتي بيانه وايظاحه والذي يترجح والله تعالى اعلم انه تجب زكاة تجارة ويمكن ان يقال الاحظ للفقراء من هذا او هذا لانه قد يكون الاحظ زكاة سائم وقد يكون لها حظ زكاة آآ عروض تجارة هذا ما يتعلق قوله رحمه الله في المال السائم من بهيمة الانعام من المال السائمة من بهيمة العلم وهي الابل الابل والبقر والغنم. فالسائمة من بهيمة العنم التي تجب فيها الزكاة ثلاثة انواع. الابل والغنم بدأ بالابل لانه اشرف اموال العرب ولانه الذي تقدم ذكره في حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه وقد ذكر في ما عد مما يتعلق آآ الابل بين الانصبة والقدر الواجب في كل نصاب او في كل عدد من من الابل فقوله رحمه الله ففي خمس من الابل شاة شروع في بيان تفاصيل زكاة انواع بهيمة الانعام بدأ فيها ببيان زكاة الابل و ذكر ذلك على النحو التالي وهو على عدد من المراتب على مراتب المرتبة الاولى اذا بلغت خمسا من الابل الى اربع وعشرين فهذه يجب فيها يجب في كل خمس شاة فخمس من الابل فيها كم مشات عشر شاة ثلاطعش ثلاثة عشر من الابل شاة خمسة عشر من الابل ثلاث عشرون من الابل اربعة وعشرون من الابل اربع شياه فاذا بلغت خمسة وعشرين انتقلت الى المرتبة الثانية فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين وجب فيها بنت مخاض وبنت المخاض ما له سنة وسميت من بلغت سنة بنت مخاض لان امها قد حملت غالبا واما المرتبة الثالثة فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين فهذا يجب فيها بنت لبون وبنت لبون ما له سنتان وسميت بذلك ليه كون امها قد وضعت وارضعت او فطمت اما الرابعة من المراتب اذا بلغت ستا واربعين الى ستين زاد الفرق بين الانصبة من ست واربعين الى ستين هذي يجب فيها حقة وهي ما له ثلاث سنين وسميت حقه لانها استحقت ان يحمل عليها قيل او ان يطرقها الفحل واما الخامسة المرتبة الخامسة من مراتب زكاة الابل اذا بلغت احدى وستين الى خمس وسبعين الى خمس وسبعين ففيها جذعة والجذع ما لها ما له اربع سنوات وسميت بذلك لانها تكون قد سقطت بعض اسنانها او سقط بعض اسنانها فجدعت بعض اسنانها فسميت جذعة هذه المرتبة الخامسة وهي اعلى سن ب ما يجب من من بهيمة الانعام بدأ ببنت لبوه ثم بدأ ببنت مخاض ثم ببن مخاض ثم بنت لابون ثم دقة ثم جدعة اذا بدأ المؤلف ببنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة ثم جدعة وانظر ان الواجب بالجميع من جنس الاناث لانه الاحظ للفقراء اذ ان اخراج بنت الاناث يطمع معه التوالد طيب اذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين فهذه يجب فيها بنتا لبون الى تسعين واما السابعة فاذا بلغت فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة مئة وعشرين وجب فيها حقتان اما المرتبة الثامنة والاخيرة من مراتب وجوب زكاة بهيمة الانعام اذا بلغت احدى وعشرين ومئة فتجب ثلاث ثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه طيب لقائل ان يقول ما الدليل؟ الدليل حديث ابي بكر في بيان انصبة الابل وما يجب في كل عدد منها قوله رحمه الله وفي البقر في كل ثلاثين تبيع او تبيعه وفي كل اربعين مسنة. هذا بيان لزكاة ثاني انواع بهيمة الانعام وهي البقر والاصل فيها حديث معاذ لم يأتي ذكر للبقر في حديث ابي بكر والسبب ان البقر قليل عند العرب ولذلك لما كتب في الزكاة كتب كتابا في زكاة الابل وفي زكاة الغنم. ولم يذكر في ولم يذكر في بهيمة الانعام البقر. لكن ثبت ذلك في حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن امره ان يأخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل اربعين مسنة و هذا هو الاصل وقد اتفق العلماء على هذا المعنى الا خلافا شاذا من حيث ما يتعلق بالعدد اما من حيث اصل وجوب الزكاة في البقر فهو متفق عليه زكاة البقر على ثلاثة على ثلاث مراتب. المرتبة الاولى اذا بلغت ثلاثين بقرة فان الواجب فيه تبيع او تبيعة والتبيع هو ما له سنة. تبيع او تبيعه يستوي الذكر والانثى الثانية اذا بلغت اربعين وجب فيها مسنة انثى وهي ما له سنتان اما المرتبة الثالثة فاذا زادت على ذلك اي على الاربعين ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة قل لي ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة واصله ما تقدم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حيث قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن امرني ان اخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل اربعين مسنة وفي الستين تبعان وفي السبعين تبيعا ومسنة. وفي وفي الثمانين مسنتين وفي التسعين ثلاث اتباع وفي المئة مسنة وتبيعان وفي العشرة ومئة مسنتان وتبيعان وفي العشرين ومئة ثلاث مسنات او اربع اتباع وامرني الا اخذ فيما بين ذلك شيئا. ما بين العددين مبدأ آآ آآ النصاب مبدأ اختلاف القدر الواجب ومنتهاه يسمى الاوقاف. سمى الوقص فما بين الثلاثين والاربعين في الابل يسمى وقت صلاة تجب فيه لا يجب فيه شيء ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى الصنف الثالث من اصناف بهيمة الانعام وهي الغنم. قال وفي الغنم في الاربعين شاة. شاة في الاربعين شاة. هذا بيان للزكاة ثلاث انواع بهيمة الانعام وهي وهي الغنم والاصل فيها ما جاء في حديث ابي بكر في فرائض الصدقة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل اربعين شاة شاة وهي على اربعة على اربع مراتب زكاة الغنم على اربع مراتب وضبط هذه المراتب بالعدد يسهل لك استذكارها اما المرتبة الاولى اذا بلغت اربعين الى مئة وعشرين وجب فيها شاة واحدة ثم من مئة وواحد وعشرين. المرتبة الثانية من مئة اذا بلغت مئة وواحد وعشرين الى مئتين وجب فيها شاتان المرتبة الثالثة اذا بلغت واحدا ومئة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ففيها ثلاث شياه ثم في المرتبة الرابعة اذا بلغت اربع مئة ففي كل مئة شاة ففي كل مئة شاة هذا ما يتصل مراتب ما يجب في زكاة بهيمة الانعام كم عدد المراتب في زكاة الابل بزكاة الابل ثمانية مراتب ها ثمانية مراتب ثمان مراتب ثمانية مراتب وفي زكاة البقر ثلاث مراتب وفي زكاة الغنم اربع مراتب نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد