بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله ومما تقدم من ما يتصل بالاستنجاء وهو ازالة آآ الخبث من محل الخارج من السبيلين انتقل الى ما يتعلق الوضوء وابتدأه بباب سواك وسنن الوضوء. فخصص السواك وسنن الوضوء به باب لبيان ما يتعلق الطهارة للصلاة الاداب وآآ ما يراعى في التطهر للصلاة من السنن. وابتدأ ذلك آآ آآ اهمها آآ وهي سنة السواك. فذكره للسواك ابتداء لانه اهم السنن المتعلقة التطهر والوضوء ولانه ايضا مقدم في ما يتصل باعمال الوضوء لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. والمعية تقتضي المصاحبة والمقارنة وتكون اه اه في اوله وللعلماء في ذلك عدة اقوال اه ابعدها فيما يتعلق بسنية الوضوء في موضعه ان يكون مع المضمضة كما ذكر المؤلف فيما سنستقبل ان شاء الله الله تعالى آآ المقصود انه بدأ بالسواك قبل غيره لكونه قد جاء فيه من النصوص آآ ما لم يأتي في غيره ولكونه آآ ايضا آآ يكون في اول الطهارة. ابتدأ بتعريف السواك فقال رحمه الله آآ آآ باب السواك وسنن الوضوء وما الحق بذلك من الادهان والاكتحان والاختتان والاستحداد. يعني من سنن الفطرة. آآ السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به واطلقوا السواك على الفعل اي دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير كالتسوك آآ هذا بيان معنى السواك قال في انه اسم للعود ويطلق على الفعل هو اسم للالة المستعملة في هذا الفعل ويطلق على الفعل ولذلك اه بين انه بمعنى الوسواك المسواك الذي هو اسم للعود الذي يستاك به. واصل هذه المادة مأخوذ من التمايل وهذا المعنى اللغوي له مناسبة في الفعل حيث ان الذي يستعمل السواك في تطييب فمه يميل السواك يمنة ويسرة فيحصل الثناء التمام الذي هو اصل هذه المادة. وقوله رحمه الله يطلق السواك على الفعل اي دلك الفم بالعود لازالة نحو ايوة هذا بيان لمعنى السواك فعلا وانه دلك والمقصود به تطييب الفم لقوله لازالة بنحو تغير اي ما يمكن ان يطرح الفم من تغير. وقوله رحمه الله دلك الفم يشمل كل ما في الفم من اسنان ولثة ولسان. وكل ذلك مما يشرع فيه التسوق كما سيأتي. قال رحمه الله كالتسوك اي اه يطلق السواك على الفعل كالتسوك اي بمعنى التسوك. يقول بعود لين سواء كان رطبا او يابسا مندا من اراك او او عرجون او غيرهم منقي للفم غير مضل احترازا من الرمان والاس او كل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح او يضر او يتفتت ولا يصيب السنة من ذاك بغير عود باصبع باصبع وخرقة ونحوها. الى ان لم يأتي الخبر لان الشرع لم يرد به ولا يحصل به الانقاء كالعود. مسنون كل وقت. هذا هو الخبر قال مسنون كل وقت خبر قوله التسوك اي يسن التسوك بعود لين منقن غير مضر لا لا باصبع وخرقة مسنون كل وقت بدليل السنية ذكره المؤلف رحمه الله في قوله لحديث السواك مطهرة الفم مرضاة للرب. رواه الشافعي واحمد وغيرهما. وهذا بيان فضيلة السواك على وجه العموم. وان هذه الفضيلة تتعلق بهذا الفعل على وجه العموم اي دون تقييد ذلك بكونه للصلاة او لغيرها. والدليل هنا لاصل لا لما ذكره من تفاريع وتفاصيل فان الحديث لم يتطرق الى صفة ما يستأك به. فقوله بعود لين منق مضر. لا يتفتت هذا لا يدل عليه الحديث بالنص لكن يفهم منه بالمعنى. اذ ان هذه الاوصاف المذكورة في قول بعود ملقن غير مضر الى اخر ما ذكر هو الذي يتحقق به تطهير الفم فلو قيل ما وجود دلالة في هذا الحديث على ما ذكر من صفات وجه الدلالة على ما ذكر من صفات هو ان هذه الصفات حقق بها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علة السواك او فائدته وهي تطهير الفم. وقوله رحمه الله كل وقت دليل في الحديث الاطلاق فانه لم يقيده بوقت وجعله غير مقيد بزمان او بحال او بمكان قال السواك مطهرة للفم. مرضاة للرب دون تقييد ذلك بمكان او بزمان او فشمل كل الاوقات وكل المواضع وكل الاحوال الا ما استثني ثم قال رحمه الله لغير صائم بعد الزوال فيكره. فرضا كان الصوم او نفلا. وقبل الزوال يستحب له بيابس مندن ويباح برطب الى اخر ما ذكر رحمه الله فقوله لغير صائم اي ان انه استثنى من سنية السواك كل وقت ما بعد الزوال للصائم فانه لا يسن بل يكره. واذا قال فيكره. وانتفاء السنية لا يلزم منه الكراهة. لكن الكراهة هنا استفيدت من قوله صلى الله عليه وسلم الذي استدل به المؤلف في قوله اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي اذا قول لغير الصائم بعد الزوال بيان انه يستثنى هذا الوقت من السنية. وما حكمه الكراهة والدليل ما ذكره المصنف في قوله بحديث اذا صمتم فاستهكوا بالغداة ولا تستهكوا بالعشي. وهذا الحديث ظعفه الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص واذا كان كذلك فانه لا يثبت به حكم الكراهة ويعود الحكم الى الاصل وهو انه سن كل وقت. لان دليل الكراهة لم يثبت. اما ما يتعلق بما يعزز هذا القول وهو عدم الكراهة في السواك للصائم ما جاء في صحيح الامام البخاري من انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي. فهذا يدل على ان السواك للصائم مشروع كل وقت قبل الزوال وبعده لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن يتوقاه بعد الزوال فدل ذلك على استحبابه. وهذا القول الذي دل عليه هذا الحديث ذهب اليه جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو رواية في مذهب الامام احمد واما ما ذكره المصنف فهو قول الشافعي وهو قول جماعة من التابعين. والراجح من هذين القولين القول بعدم كراهيته قبل الزوال وبعده لعموم الادلة الدالة على استحباب السواك كل وقت ولخصوص ما جاء في حديث عامر ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم فهو دال على مشروع السياق للصائم ولم يقيد ذلك باول النهار ولا باخره. واما الذين قالوا بالكراهية يستدل بما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة لخالف فمن الصعب اطيب عند الله من ريح المسك. وهذا ما اعترض به على معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما افتى بمشروعية السواك للصائم قيل له ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف من الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. فقال رضي الله تعالى عنه سبحان الله لقد امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك حين امرهم وهو يعلم انه لابد ان يكون بفم الصائم خلوف وان استأتى وما كان بالذي يأمرهم ان افواههم عمدا فما في ذلك من الخبر شيء بل فيه شر الا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا المقصود ان معاذا رضي الله تعالى عنه لم يرى في معارضة المعارضة بهذا الحديث دليل على الكراهية لان الجهة مكة فالخلوف لا علاقة له بالفم انما هو شيء يكون من الجوف يحصل لبعض الناس. وقوله رحمه الله مؤكد هذا قال فيه الشارح خبر ثان للتسوك اي لقوله التسوق بعود الى اخره اي انه تتأكد سنيته في مواضع. اول ذلك قال عند الصلاة فرضا كانت او نفلا اي اكل السواك عند الصلاة والمقصود عند الصلاة بين يدي الصلاة عند حضورها وكلما كان اقرب للصلاة كان احق في حصول العندية. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا يشمل عند الصلاة فعلا وكذلك عند الصلاة تهيئا وهو ما يكون عند الوضوء ولذلك سيأتي ذكره في كلام الشارح رحمه الله. قال وعند انتباههم من نوم ليل او نهار لانه مظنة تغير بالرائحة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة يشوس فمه بالسواك. وعند تغير فمه هذا الموضع الثالث من وضع التأكد الوضع الاول من مواضع تأكد الاستحباب عند الصلاة والموضع الثاني عند انتباه من نوم من نوم ليل او نهار والثالث عند تغير رائحة فم قال بمأكول او غيره يعني باي سبب كان اذا خرجت رائحة الفم عن حال قتادة والمقصود التغير المكروه وليس مجرد التغير باي رائحة فاذا كانت رائحة طيب او رائحة طيبة من مأكل وما اشرب ذا او اشرب او ما اشبه ذلك فانها لا تدخل فيما ذكر. قال وعند وضوء وكان الاولى ان يقدم هذا لان ذلك هو المقصود في هذا الموضع من ايراد ما يتعلق بالسواك. والدليل على ذلك ما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. وانما لم يذكر المؤلف رحمه الله السواك عند الوضوء لانه سيأتي ذكره في للوضوء على وجه الخصوص انما هنا يتكلم عن السواك اجمالا. قال رحمه الله سيأتي ذكره في قول المؤلف رحمه الله في هذا الباب ومن سنن الوضوء السواك. قال رحمه الله وقراءة زاد قراءة قرآن زاد الزركشي المصنف في الاقناع ودخول مسجد ومنزل واطالة سكوت وخلو معدة واصفرار الاسنان. هذه مواضع كلها يتأكد فيها استعمال السواك. اما عند قراءة القرآن فلان يجري على اللسان تلاوته فشرع تطييب الموضع الذي يقرأ فيه كلام الله عز وجل. واما ما يتعلق بالموضع الاخر وهو دخول ليس له دليل خاص انما هو تعليم. تعليل على وجه العموم حيث ان المسجد من المواطن التي يطلب فيها ايوب التنزه عن المكروه فكان ذلك من المواطن التي يتأكد فيها السواك. وقال بعضهم ان اذ مشروعية السواك عند دخول المسجد انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك عند دخول المنزل. والمسجد من باب اولى. فالذكر وذلك على وجه القياس والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يمكن ان يستدل لذلك بقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والزينة تكون في البدن وفي اللباس. ومن ذلك طيب رائحة الفم. ويمكن ان يستدل له ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر ومن كان له رائحة قبيحة في فمه من طعام ان يجتنب المصلى. فقال صلى الله عليه وسلم من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين لا يقربن مصلانا الثوم والبصل والكراث ونحوها من الاطعمة التي تترك رائحة كريهة فطلب التخلي من الرائحة المكروهة يدل على اخذ السبب الذي يتوقى به ما يكون من خبث رائحة الفم وقوله ومنزل دليلهما في الصحيحين من حديث عائشة انها سئلت باي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت كان يبدأ بالسواك. قال واطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام. واصفرار الاسنان. هذا كله لا دليل عليه بالنص انما ومن جهة المعنى ان ذلك موجب لتغير رائحة الفم التي تكون خلاف طهارة وطيبه فيستحب السواك في هذه مواضع لتحقيق مقصود السواك من تطهير الفم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما او احمد وغيره السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. بعد ان فرغ من ذكر حكم السواك ومواطن تأكده انتقل الى صفة السواك المشروعة. فقال رحمه الله ويستاك عرضا بيده اليسرى. قال رحمه الله يستاك عرضا استحبابا بالنسبة للاسنان بيد اليسرى على اسنانه ولثته ولسانه ويغسل السواك. هذا بيان صفة السواك فيستحب ان يستاك عرظا وليس ثمة دليل لهذا الاستحباب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عنه وانما قالوا لان هذا مما يتحقق به المقصود بالسواك من تطهير الفم على وجه اكمل. فاستحب لاجل هذا. فدلالته دلالة استفاد من المعنى والغاية التي قصد منها السواك لا من دليل خاص يعني من دليل كلي لا من دليل جزئي وقوله عرظا يعني بالنسبة للاسنان لا طولا ولم يذكر المؤلف هنا بايهما يبدأ بالجاء بالاعلى او بالاسفل انما سيأتي ذكر بالجانب الايمن سواء كان للاسنان العليا او للاسنان السفلى. وقوله بيده اليسرى على اسنانه لان هذا من باب ازالة المستقبل والمكروهات واليمنى انما تكون في مواطن التطيب والكلمات من الافعال. وهذا من المواطن التي اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله على اقوال فمنهم من قال يستاك بيده اليسرى وهو المذهب. وقيل بل يستاك بيده اليمنى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وهذا من طهوره وقيل بالتفصيل بين من كان سواكه لطلب ازالة مكروه من رائحة مكروهة وبين من كان سواكه لتحصيل السنة بالسواك لا لازالة مكروه. فاذا كان مكروه باليد اليسرى واذا كان لمعنى محمود من طلب اكرام وتشريف فيكون باليمنى والامر في هذا قريب فيما يظهر والله تعالى اعلم. قوله ويغسل السواك اي يستحب له غسل السواك. لان به يحصل التطييب والتطهير على وجه اكمل قال ولا بأس ان يستأكأ به اثنان فاكثر. اي لا حرج في ان يستعمل السواك اكثر من شخص. ودليل ذلك قصة عائشة رضي الله تعالى عنها في تطييبها سواك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر صلى الله عليه واله وسلم. فانه لما دخل اخوه عبد الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى السواك الذي مع عبدالرحمن فاخذته عائشة رضي الله تعالى عنه كظمته وطيبته ثم الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. فدل ذلك على جواز ان ان يكون السواك مستعملا من من اكثر من شخص. قال في الرعاية وهذا من كتب الاصحاب وهو لابن حمدان واطلق هنا الرعاية والحقيقة لعله موجود في آآ الرعاية لان ابن حمدان له رعاية رعاية كبرى ورعاية صغرى فالاطلاق لعل هذا تكرر في الموضعين. قال في الرعاية ويقول اذا استاكى اللهم طهر قلبي ومحض ذنوبي. قال بعض الشافعية وينوي به الاتيان بالسنة. او هذا من المواطن النادرة التي يحكى فيها خلاف مذهب اه في كتاب الروض لان كتاب الروض شرح اه متن في مذهب الامام احمد يعتني باقوال مذهب وتحريرها فهذا من المواطن ولعلها تسجل المواطن التي يذكر فيها المذاهب الاخرى في كلام الشارح رحمه الله هذا منها وانما اشار الى ذلك لانه لم يقف على شيء من ذلك في كلام الاصحاب. يقول ويقول اذا استاك اللهم طهر قلبي ومحض ذنوبي ولم يقل يستحب ولكن فيما يظهر ان هذا على وجه الندب واذا كان كذلك فلا بد من دليل. ومعلوم ان العبادات بناء على التوقيف ولا دليلها على هذا فيكون هذا من جملة المحدثات تخصيص هذا الدعاء عند السواك من المحدثات. فالنبي مرات عديدة وكثيرة ومناسبات مختلفة ولم ينقل عنه احد من اصحابه انه قال شيئا من الدعاء عند سواك صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض الشافعي وينوي به الاتيان بالسنة هذا من آآ التعمق الذي بعض متأخر الفقهاء رحمهم الله في المذاهب على وجه العموم فان هذا لا يحتاج الى نية بمعنى لا يحتاج الى ان يستحضر نية لذلك فان السواك سنة فاذا فعله الانسان طلبا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة اه لهديه لم يكن بحاجة الى ان ينوي يعني هو من الامور التي لا يحتاج فيها الانسان اذا استحضار النية الخاصة التنبه لا يحتاج الى نية خاصة في السواك على وجه الاجمال. لكن يحتاجها عند المواطن التي ورد فيها الامر بالسواك السواك على وجه العموم سنة كما تقدم في قوله مسنون كل وقت. لكن في المواطن التي يتأكد فيها السواك كالسواك عند الوضوء والسواك عند الصلاة فهذه من المواطن التي يتحرى فيها الانسان موافقة السنة اي انه يفعل ذلك موافقة هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رحمه الله مبتدأ بجانب فمه الايمن فتسن البداءة بالايمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقذر. ولم يذكر رحمه الله تقييدا ذلك كونه يبدأ من ثناياه ثم يذهب الى اضراسه ثم يعود كما يذكر ذلك بعض الفقهاء انما اطلق هل بدأ بجانب فمه الايمن؟ فلا فرق في ذلك الى ان يبدأ من اضراسه يأتي على جهة اليسار او ان يبدأ من ثناياه ثم يذهب بها الى رأسه ويرجع كل هذا الامر في هذا واسع فان ذلك كله لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء خاص وانما هو استدلال بالعمومات. وقوله وطهور وشأنه كله غير مستقدر هذا استطراد في بيان استحباب البداءة باليمين في كل هذه المواضع عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ثم بعد ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالاداب والسنن التي هي من سنن الفطرة يعني قبل ان يمضي فيما يتعلق سنن الوضوء عطف على ذكر سنة السواك الاداب المتصلة بالفطرة. فقال رحمه الله ويتهم مغبا نقف على هذا ان شاء الله تعالى. على قول يده. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد