ومن جرح تيمم له وهذا ثاني صور العزم الجزئي وهو العجز الحكمي او لعدم الحكم هو ان يكون الماء موجودا لكن لا يتمكن من استعماله. فحكمه كحكم من لم يجد ما ان يكفي بعظ قسمين عدم حقيقي وعدم حكمي. وكذلك من وجد ماء يكفي بعد طهره فهذا تحقق فيه العدم الحقيقي في بعض اعضاء الطهارة. فوجد ماء يتمضمض به ويغسل وجهه ويغسل يديه لكن الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن وجد ما يكفي تيمم بعد استعماله. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ويجب طلب الماء ثيرا وقربه وبدلالة فان نسي قدرته عليه وتيمم اعادي. وان نوى بتيمم صنعوا نجاستنا على بدنه تضره ازالة او عدم ما يزيلها. او عدم ما يزيلها وخاطب ارضنا وحبس في مصر فتيمم. او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. ويجب التيمم تراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره فكنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن مقدم باب التيمم. وعرفنا التيمم وما ذكره المؤلف رحمه الله في اول هذا الكتاب وآآ ذكرنا آآ ان من شروط التيمم التي ذكرها المؤلف رحمه الله دخول الوقت هذا الشرط الاول والشرط الثاني عدم الماء وفي عدم الماء ذكرنا ان العدم نوعان. عدم حقيقي وهو فقد الماء. وعدم وهو عدم القدرة على استعماله. والمؤلف بعد ان ذكر العدم ذكر صورا لهذا العدم فقال في جملة ما ذكر من الصور آآ وعدم الماء او زاد على ثمنه كثيرا او ثمن او ثمن يعجزه او باستعماله او بطلبه ظرر بدنه او رفيقه او حرمته الى اخر ما ذكر قال شرع التيقظ. بعد هذا اه انتقل الى حالة العجز آآ عن بعض الماء حالة العجز عن عن بعض الماء اما بان يكون الماء لا يكفي لاعضاء طهارته. كاملة واما انه لا يستطيع ان يستعمل الماء في كل اعضاء الطهارة وهنا العجز الجزئي ينقسم الى قسمين كالعجز الكلي. فالعجز الكلي او العدم الكلي للماء ينقسم الى قصر عن مسح الرأس وعن غسل قدميه. يقول ومن وجد ماء يكفي بعد طهره. كما مثلنا وطهره يشمل كل ما يستعمل التيمم له. وذكرنا ان التيمم في قول الحنابلة يقوم قام الماء في طهارة الاحداث وفي طهارة الاخباث. فقوله رحمه الله ومن وجد ماء يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله هذا يشمل الصورتين لكن فيما يظهر من تصرف الشارح وسياق المؤلف انه يقصد الطهارة من الاحداث فقوله ومن وجد ماء يكفي بعد طهره يعني طهر من الحدث الاصغر او من الحدث الاكبر. تيمم بعد استعماله. تيمم بعد استعماله والعلة في هذا انه لا يتحقق العدل الا بعد الفقر ولذلك قال يتيمم بعد استعماله لانه اذا استعمله ولم يبقى معه شيء عند ذلك تحقق فيه عدم الذي انيط به حل الماء في قوله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال رحمه الله اه يكفي جميع طهره انما يكفي بعد طهره. قال رحمه الله ومن جرى ومن جرح تيمم له. وغسل الباقي في حال التيمم الفرق بين الصورتين لاحظ ان انه فيما اذا كان العدم حقيقيا فانه لا يتيمم قبل استعمال الماء اليس كذلك؟ لقوله تيمم بعد استعماله. اما في حال العدم الحكم قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي فلا يحتاج ان يستكمل وجود الماء ثم يغسل اي ثم يتيمم عن العضو. انما يتيمم له لان العدم هنا متحقق قبل في استعمال الموجود لان العدم ليس لفقد الماء انما لعدم التمكن من استعماله وهذا الفرق بين العدم الحكمي والعدم الحقيقي وقوله رحمه الله ومن جرح تيمم له آآ اي لجرحه للتعليل اي لاجله وغسل الباقي. وهذا فيما اذا كان يظره استعمال الماء على اي وجه لان استعمال الماء على وجهين اما غسل واما مسح. والغسل هو جريان الماء على العضو واما المسح فهو ترطيب المكان وتبليله دون جريان الماء. هذا الفرق بين الغسل والمسح. الغسل جريان الماء على العضو المغصوب واما التيمم فهو مسح فهو ترطيب المكان وتبليره بالماء دون جريانه قال رحمه الله وغسل الباقي وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يتيمم له في موضعه فمثلا اذا كان الجرح في يده تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم اذا جاء عند غسل اليدين تيمم اليد التي لا يتمكن من قتلها ثم غسل باقي اعضاءه. وهذا القول قال به جماعة من الفقهاء والصواب انه لا يجب التيمم في الموضع لا يجب التيمم في الموضع بل له ان يتيمم قبل الغسل قبل غسل الاعضاء او بعدها له ان يتيمم قبل غسل الاعضاء او بعدها. لانه ليس غفلا ولا دليل على انه يتيمم اثناء غسله لاعضاء الطهارة فلذلك يجوز ان يتمم قبل الوضوء او بعده واما تقصد التيمم اثناء الوضوء فقد قال جماعة من اهل العلم انه بدعة. لكونه احداث لا لكونه احداثا لا دليل عليه. لكونه احداثا لا دليل عليه. وهذا في قول جمهور العلماء يتيمم لما لا يتمكن من غسله. والقول الثاني انه اذا عجز عن غسل عضو من الاعضاء لوجود ما يمنع ولم يتمكن من المسح فانه يسقط غسله. ولا تيمم عنه. لان التيمم انما ورد في مائدة عجز عن استعمال الماء بالكلية اما اذا تمكن من استعمال الماء فانه لا يشرع له التيمم في هذه الحال وهذا مذهب الظاهرية وقول جماعة من الفقهاء وقالوا انه لم يرد دليل في التيمم بهذه الصورة وما جاء من حديث جابر في قصة الرجل الذي شج فسأل اصحابه لما اصابه ما اصابه فقال النبي قالوا له لا نجد لك رخصة فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله قالوا ان هذا الحديث لا يصح وهو حديث ضعيف وعليه فلا يثبت منه حكم وما ذكره الظاهرية قوي. فانه لم يرد التيمم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا في سنته في شيء من العجز الجزئي انما جاء فيما اذا عجز عن استعمال الماء بالكلية اما لفقده او للعجز الحكمي ومن صور العجز الحكمي خشية البرد كما جرى من عبد الله بن مسعود عبد الله كما جرى من عمرو بن العاص رضي الله عنه حيث صلى باصحابه وهو جنب بالتيمم فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اقره لما قال اني خشيت ان اغتسلت ان اهلك وقد قال الله تعالى فذكرت قول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فتيمموا. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل ايش دليل جواز التيمم للعجز الحكمي. للعدم الحكمي وهو عدم التمكن من استعمال الماء. قال رحمه الله ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة هذا المقطع من كلام المؤلف بيان متى يتحقق عدم الوجود حقق عدم الوجود بالطلب والله تعالى قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا. والوجود انما يكون بالطلب والطلب لم يأتي في الشريعة. حد له ولذلك المرجع في حد الطلب الى العرف. وهذا قانون مضطرد وقاعدة سائرة في كل ما جاء في في الاحكام الشرعية او في كلام الشارع ولم يحدد يرجع في تحديده وتقديره الى العرف وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. هذا من جملة منظومة الشيخ آآ شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في منظومة الاصول او منظومة القواعد قال رحمه الله ويجب طلب الماء في رحله هذا اذا كان مسافرا وفي قربه وبدلالة وعليه فان كل ما تصعد على وجه الارض يصح التيمم به لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا صعيدا الصعيد هو ما تصعد على وجه الارض. وطيبا هو دليل ما ذكره من اذا ذكر ثلاث وسائل للطلب الاولى في رحله وهو مكان مكان نزوله ومتاعه وفي قربه هذا باعتبار المكان وقد جاء في كلام الفقهاء تقديرات مختلفة لاظابط القرب باذرعة واوى ونحو ذلك لكن ليس في هذا دليل اوليس على هذا دليل يشار اليه وبالتالي فانه ليس هناك تحديد انما يرجع في ذلك الى العرف. قال وبدلالة دلالة ايباهنا للسببية اي وبواسطة دلالة فاذا دله احد على مكان الغسل للماء فقال له في الوادي الفلاني ماء او في المكان الفلاني ماء او في بعد كيلو تجده تجد قرية فيها ماء او ما اشبه ذلك فاذا دل على ذلك وكان اذا يمكنه ان يصل اليه فانه يجب عليه طلبه. لكن الفقهاء اختلفوا فيما اذا دل على على امر اعلى كان في غير طريقه هل له ان يعدل في مسيره الى تلك الجهة؟ الجواب منهم من قال يجب اذا كان قريبا لا يشق عليه القول الثاني انه لا يجب وهو الراجح انه اذا دل على مكان ماء ليس في طريقه فلا يجب عليه العدول الى ذلك لطلب المال قال رحمه الله فان نسي قدرته عليه وتيمم عاد. اه ان نسي قدرته النسيان ذهول يعمى به الانسان عن الشيء ويغفل به عنه و المؤلف يقول فان نسي قدرته هل يكون عاجزا وعادما للماء اذا نسي قدرته عليه وتيمم المؤلف يقول لا لانه قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد وهذا قول طائفة من اهل العلم والقول الثاني انه وهو قول الجمهور والقول الثاني انه اذا نسي قدرته على الماء وتيمم فانه لا اعادة عليه لان العبرة بحاله لما صلى فهو لم يجد الماء في تلك الحال وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وهذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله. والراجح هو ما عليه الجمهور من ان من ان نسي القدرة فان ذلك لا يسقط عنه الوجوه. لانه فرق بين سقوط الاثم الذي دل عليه قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وبين سقوط الطلب. فان الاثم قد يسقط كما لو ان الانسان صلى ناسيا حدثه. ثم ذكر حدثه في اثناء الصلاة او بعد الصلاة. فهنا نقول لست اثما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. انت معفو عنك لنسيانك. لكن هذا النسيان لا يسقط الطلب لفوات شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كما في الصحيح من حديث ابي هريرة ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتطهر او حتى يتوضأ. فدل هذا على انه لابد من التطهر. وهذا القول آآ اقرب الى الصواب وهو مذهب الجمهور آآ والقول الثاني الذي ذكرناه قول الحنفية آآ آآ دليلهم ما ذكرناه لكن الجواب عليه ان قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا هو دليل على اسقاط ايش اسقاط المؤاخذة لكنه لا يسقط الطلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. قال وان نوى بتيممه احداثا المؤلف انتقل الى ذكر احكام النية في التيمم احكام النية في التيمم. فقال وان نوى بتيممه احداثه اي متنوعة او نجاسة على بدنه. ليش ذكر مؤلف النجاسة لان التيمم على المذهب يكون ايضا للنجاسات بالطهارة من النجاسة اذ ان اذ ان اول كلمة قال المؤلف رحمه الله في الباب قال وهو بدن طهارة الماء وعندها ذكرنا ان طهارة الماء لها شقان ان طهارة الماء لها شقان طهارة احداث وطهارة اخباث قوله رحمه الله او نجاسة اي نوى بتيممه رفع النجاسة رفع حكم النجاسة على بدنه على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيل او خاف بردا او حبس في مصر فتيمم او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. هذه مسائل قال وان نوى في تيمم احداثه او نجاسا على او نجاسة على بدنه تضر ازالتها هذا قيد للنجاسة التي على البدن او عدم ما يزيله ما يزيلها لم يجد ماء يزيلها او خاف بردا بازالته باستعمال الماء او حبس في مصر فتيمم اي اجزاءه التيمم او عدم الماء والتراب هذي حال غير الحالة السابقة هناك افاد انه اذا نوى بالتيمم الواحد طهارة من احداث او طهارة من اخباث فانه يكفيه لا يلزمه ان يتيمم لكل حدث فمعنى لا يلزمه ان تيمم لطهارة من حدث ويتمم لطهارة من خبث بل تيمم واحد يكفي عن الجميع هذا ما افاده كلامه السابق وهو صحيح لان الله تعالى لم يفرغ في التيمم الا واحدة فان فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ومعلوم انه عدم وجود الماء يحتمل ان يكون بسبب الطهارة تحتمل ان تقول لاسباب لاحداث متنوعة او لحدث واحد. فلم يأمر الله تعالى الا بتيمم واحد. فالزيادة لا دليل عليها قال رحمه الله او عدم الماء والتراب هنا عدم النوعين من الطهارة طهارة الماء وطهارة التراب وفي هذه الحال ما الذي يجب عليه؟ الذي يجب عليه ان يصلي بلا طهارة لانه عدم طهارة الماء وعدم البدل وليس بعد التيمم بدل. فالله تعالى ذكر استعمال الماء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فذكر الله تعالى نوعي الطهارة طيب اذا لم يجد هذا ولا ذاك ففي هذه الحال يسقط للعجز والله تعالى قد قال فاتقوا الله ما استطعتم وقولوا هنا ما قاله ابن العربي في هذه الاية هذه الاية قانون عام ينتظم احكام الشريعة كله كلها ينتظم احكام الشريعة كلها فلا يخرج عنه شيء من الاحكام في الاصول والفروع كلها منوطة بالاستطاعة. وهنا اذا عجز عن استعمال الماء واستعمال التراب الذي هو البدن سقط عنه الماء والبدن. كذا يدل عليهما في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا وهذا فيه تقييد الفعل وهو الايجاد بالاستطاعة فاذا عجز فانه لا شيء عليه وهذا دليل ما ذكره المؤلف رحمه الله في قول او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد اي ولا يجب عليه الاعادة. وفي قول انه يجب الاعادة لكنه قول ضعيف. والله تعالى لم يوجب الاعادة بل اذن باستعمال الماء دون ذكر للعادة طلب الاعادة بعد ذلك يحتاج الى دليل مستقل. المؤلف بعد ان فرغ من ذكر ما يتعلق بالنية والمسائل المتصلة بها انتقل الى ما الذي يجب مراعاته فيما يستعمل في التيمم شروط ما يتيمم به. فقال رحمه الله ويجب التيمم بتراب. هذا اول. ما ذكره من شروط وصفات ما يتيمم ثانيا طهور. ثالثا غير غير محترق. هذه ثلاثة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله اما قوله يجب التيمم بتراب التراب هو جزء من اجزاء الارض والدليل على التراب بذاته دون سائر اجزاء الارض ما في الصحيح صحيح الامام مسلم من حديث ربعي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لنا طهورا جعلت تربتها لنا طهورا قالوا فلما نص على التربة دل ذلك على تعلق الحكم به ذهب طائفة من اهل العلم الى انه يتيمم بكل ما تصعد على وجه الارض وهذا القول استدل استدل له بحديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم هي الارض مسجدا وطهورا طيب بماذا اجابوا عن الحديث حذيفة قالوا حديث حذيفة لا يعارض ليش قالوا للحديث حذيفة هو فرد من عام فان التربة جزء من الارض ومعلوم انه من قواعد الاصول المرعية ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم يحتاجها في هذا الموضع وفي غيره ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا الان حديث جابر افاد ان الارض كلها محل التيمم وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا. اليس كذلك؟ هذا عام. طيب جاء في حديث حذيفة في حديث ابي هريرة حديث حذيفة قال وجعلت تربتها لنا طهورا. فقصر الحكم على فرض او ذكر الحكم في فرد من افراد العام وهو الارض فهل هذا يعد تخصيصا بعض العلماء يقول هذا تخصيص ولكن الصواب ان هذا ليس بتخصيص انما هذا مندرج في قاعدة ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا. ومثاله اذا قلته اكرم الطلبة هذا حكم يعم جميع من يتصف بهذا الوصف. ثم قلت له واكرم زيدا وهو منهم فهل هذا يعني ان انه يخص الحكم بزيت دون غيره؟ الجواب لا. ما الذي يفيده التخصيص؟ يفيد التخصيص في هذه الحال ان اولى ما يتيمم به التراب. ولذلك يذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان بالتراب هو اولى ما يكون عند وجوده فاذا فقد فانه يتيمم بكل ما تصعد على وجه الارض قوله طهور فان الطهور هو الطيب ولا يكون طيبا الا ما كان طهورا. قال رحمه الله غير محترق وهذا استثناء لان غير لان المحترق قد خرج عن اصله. ويشير بالاحتراق الى ما يستعمل من التراب الذي يحمى من الطين الذي يحمى ويستعمل في في الاواني وغيرها من اواني الطهي واواني الشرب وغيرها من المستعملات. المؤلف يقول غير محترق فالمحترق لكونه يتغير عن الاصل فانه يخرج عن الحكم. لانه وان كان اصله من التراب لكنه لا يتمم به لكونه خرج عن كونه ترابا. والصواب انه اذا كان اسم التراب باق دون تقييم اسمه التراب المطلق باق دون تغيير في صح التيمم وهل لا بد ان يكون التراب او ما يتيمم به في الارض او يصح لو كان في غير الارض كان يكون عالقا في جدار او غيره؟ الجواب ان يكون في الارض بل لو كان هذا قد تطاير وعلق جدار او فراش او ما اشبه ذلك وضرب بيده وعلق بيده شيء منه فانه يصح التيمم به لما جاء في الصحيح من حديث ابي الجهيب ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على حائط ورد السلام فدل هذا على ان التيمم لا يلزم ان يكون بضرب اليدين في الارض انما بضرب اليدين على مكان فيه تراب على ما ذكر المؤلف رحمه الله قال رحمه الله له غبار هذا رابع الاوصاف التي ذكرها في التيمم له غبار اي يشترط ان يكون له غبار والسوى والعلة في هذا قوله جل وعلا وامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. قالوا من هنا للتبعير وعلى هذا فلا بد ان يعلق باليدين شيء من الارض. والذين قالوا لا يلزم ان يكون له غبار. قالوا الذي يجب هو ان يعلق باليدين شيء لا يلزم ان يكون عالق غبار قد يعلق جزء من اجزاء الارض كما لو ضرب بيديه مثلا على حصى فعلق بيديه شيء من الحصى الصغار او شيء من فتات الحصى ومسح به وجهه ويديه حصل المقصود. وهذا القول اقرب الى الصواب ويكون قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه من هنا لابتداء الغاية وليست سبعيضية وهذا مما وقع فيه الخلاف بين المفسرين فمنهم من قال من هنا تبعيضية وعليك لابد ان يعلق باليدين شيء من الغبار ومنهم من قال انها لابتداء وليست تبعيضية وعلى كل حال لا يتحقق معنى المسح الا ان يكون هناك شيء يعلق باليدين من الارض المسح الذي يحصل بالظرب يعني ليس المقصود هو ان يمسح الانسان بيديه وجهه ويديه لو كان المقصود مسح الوجه بالامام احتاج الى ان يضرب باني ان تيمم صعيدا طيبا يقصد صعيدا طيبا لكن هل الصعيد الطيب؟ لما كان امر بقصده وامر بضرب اليدين به دل ذلك على انه يقصد ان يعلق منه شيء يصل الى الوجه والى اليدين. والله تعالى الا اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد