او اقل من ذلك ربما غي ست شهور لم يصل الحول بعد فالشاهد هذا خرج اذن اللي كيتسمى اداء هو فعل العبادة في الوقت المعين لها شرعا عينه الشارع الحكيم اه يشترط في العاقل الا يكون سفيها. وهذا سفيه الى نختل فيه شرط فكأنه غير موجود شرعا كمن صلى صلاة بلا شرط بلا بلا طهارة هاد الصلاة ديالو ما حكمها شرعا اذن الى كانت الذمة ديالو تبرأ عند الحنفية هذا دليل على ان الصيام ديالو صحيح دليل على انه يعتد به وانما مليئت ذمته اعتد به لماذا؟ لانه عنده فاسد ماشي باطل طب نفسي احتياط اين اين هذا انا ان رب الدين. نعم. ازيد قالوا اه فقد قال بعض الفقهاء هو فاسد فقد قال الفقهاء قد فقدنا فقد قال الفقهاء اه هو فاسد فاسدة واذا وقعت انا املا مفهوم واذا وقع بدون علم رب الدين يبطل الجعل فقط ولا يبطل الضمان انا هو المفهوم اما اذا وقع بعلم رب الدين فإنه يبطل الضمان ان الله اصل لذلك اش هو الوقت؟ عينو محرم هو وقت اخراج الزكاة واخا يكون الإنسان داز على المال ديالو عام ونص ولا عام وتمن شهور ولا عام وحداشر شهر خاص حتى يوصل يعتدوا به والفاسد عنده يعتد به وضابط الفرق بينهما ان النهي ان كان عن اصل الشيء وذاته فانه فان ذلك منهي عنه لا يعتد به وهو باطل وان كان لوصفه وهو قول مرجوح قال بعضهم سوى ان يدخل ثم ذكر انهم قد اختلفوا بناء على ان اجزاء اخص من الصحة وانه يختص بالعبادة اختلفوا بعد ذلك فهو خاص بالعبادة لكن بعد ذلك اختلفوا ما ذكر النسبة بين الصحة والقبول وهي ان الصحة اعم مطلقا من القبول وهذا قول الجمهور صحة القبول فيما يدخل وبعضهم نقل انهما مترادفان انهما متواجدان الصحة بمعنى القبول والقبول بمعنى الصحة هل يختص بالواجب او انه يعم الواجب اولادي والذي عليه اكثر انه يعم واجب قال وخصص الاجزاء بالمطلوب ثم قال رحمه الله وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشام سنقتصر باذن الله هنا على تقدير الابيات تامة اللي فاهمها وما ذكر من المباحث في الشرح اه نعلق عليها ان شاء الله اثناء الصلاة اذا يقول رحمه الله وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشام لان الشيء كما سبق اما ان يكون صحيحا او او باطلا او قل ان شئت فاسدا لان الباطل هو الفاسد عندنا بين الجمهور وقد سبق انه لا يوصف الشيء بالصحة الا اذا كان قابلا للضد لان يوصف بالبطلان ولذلك معرفة الله لا توصف للصحة لانها لا تقبل الضد كذلك رد الوديعة فانه لا من حيث الاصل لا من حيث الاصل لا يقبل فلذلك لا يوصف بالصحة اذن فاذا وصفنا الشيء بالصحة دل ذلك على انه قابل للضد وهو الوصف امر معروف في اللغة العرب لا لا تصف محل بالشيء الا اذا كان قابلا لضده اذا قال لك رحمه الله وقابل الصحة بالبطلان لان الشيء اذا لم يكن صحيحا كان باطلا او قل ان شئت فازيدا وقابل الصحة من مربي الصحة؟ الصحة التي سبق تعرفها فيما مضى قابل هذه البطلان في التعريف قابل الصحة بالبطلان في التعريف بمعنى انك اذا قلت في الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرعي عند المتكلمين فكن هنا مخالفة الفعل للوجهين الشرع واذا قلت عند الفقهاء الصحة في العبادة هي سقوط القضاء وفي المعاملة ما يترتب عليه الاثر فقل دون البطلان او الفساد في العبادة ما لا يسخط القضاء وفي المعاملة ما لا يترتب عليه هذا هو معنى المقابلة اذن قابل الصحة السابقة المذكورة في التعريف بالبطلان في التعريف مفهوم قال وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد اذا عرفنا عرفنا كيف نديرو بالتالي فعلى مذهب متكلم ظاهر وعلى مذهب الفقهاء التفريق بين العبادة ولا عقدي قال رحمه الله وهو اي البطلان وهو الفساد عند اهل الشأن اي الفن ويقصد بهم الجمهور وهو اي البطلان الفساد عند اهل الشأن اي الفن وهم الجمهور طيب من الذي خالف الجنود؟ ابو حنيفة. قال لك رحمه الله وخالف الجمهور في تعريف الفساد نعمان وخالف الجمهور في تعريف الفساد او كل البطلان النعمان ابو حنيفة الكوفي رحمه الله خالف خالف في ماذا حيث فرق بينهما المخالفة ديالو فين كاينة انه فرق بينهما بين الفساد بطلان اذن ما هو الفساد عنده؟ ما هو البطلان؟ قال فالفساد اي عنده عند ابي حنيفة هو ما نهيه عنه للوصف اللازم له يستفاد الفساد عنده هو ما نهيه عنه للوصف اللازم له بمعنى الوصف اي بخارج دا هو معنى الوصف فانه فاسد لا باطل يعتد به وسيأتي معنا ان شاء الله تفصيل في المسألة آآ فيما لو وقع ذلك لو وقع هذا اللازم له يستفاد كبيع درهم بدرهمين والباطل ما نهيه عنه لذات الشيئين لاصله اذن فهو رحمه الله فرق بين الفساد والبطلان فقال ما نهي عنه لوصفه اللازم له فهو فاسد. وما نهي عنه لذاته او قل ان شئت لاصله فهو باقي العبادة العبادة او العقد اذا اختل فيهما ركن من الاركان او شرط من الشروط فانهما باطلان واما اذا نهي عنهما بغير ذاتهما اي لم يكن النهي لذات العبادة والعقد اي لم يكن النهي اه لاختلال ركن او شرط فهما فاسدان ما الذي يترتب على هذا التفريق عنده انهما ان اه البطلان لا اعتداد به عندها يعتد به العبادة او العقد اذا كان باطلين اي اختل فيهما ركن او شرط لا اعتداد بهما واما اذا كانا فاسدين فانه يعتد بهما مع مع تصحيح الفساد بعاد صحيح الأمر الفاسد مع الإثم لاحظ هو رحمه الله يوافق غيره في ان من فعل شيئا منهيا عنه فهو امن. منتكلموش الان عن الدين. من فعل شيئا منهيا عنه لوصفه او فإنه فيستحق الاثم بلا شك وقد فعل حراما لكن هل ذلك الشيء الذي فعله يعتد به او لا يعتد؟ هذا هو محل التفصيل عندك فإن كان النهي راجعا لأصل الشيء وذاته فلا اعتداد به وهو ما يسمى بالباطل عنده وان كان راجعا لوصفه اللازم له لا لاصله وذاته فانه يعتد به ولذلك يسميه فاسدا وفاعل كل منهما وقع في محرم منهي عنه شرعا يستحق الإثم في كلتا الحالتين يستحق الإثم وواقع في محرم لكن ان كان كما قلنا النهي راجعا لوصفه اللازم ودايما ملي كنقولو الوصف اذن هو شيء خارج عن الذات احسنت العرض لان ما معنى وصف اي ان الموصوف موجود على ذلك الطاهر بن عاشور الموصوف اللي هو الذات المالية موجودة وانما النهي للوصف راجع للوصف لا للموصوف اذن للعربي فالماهية موجودة فهي فحينئذ صحيحة يعتد بها اذن فلذلك اعتد بالفعل اذا كان النهي خارجا عن ذات الشيء لازما له قال يعتد به لكن اه من فعل ذلك فانه وقع في محرم وقع في شيء منهي عنه ولذلك وجب عليه وجب على العبد ان ان يصحح ذلك الخطأ ان كان مما يمكن تصحيحه وان يتوب الى الله تبارك وتعالى لكن من جهة الاعتدال يعتد بفعله مثال ذلك المثال والبطلان الشيء الذي يرجع لذات المنهي عنه كالصلاة الناقصة ركنا من الاركان او شرطا من الشروط فهذه لا يعتد بها باطلة لأن النهي راجع بذات العبادة في اصلها فمثلا الصلاة بغير طهور بغير طهارة باطلة عند ابي حنيفة لان الباطل لا اعتداد له به واما الفاسد فيعتد به مثال ذلك في العقود اختلال الركن من الأركان كما لو اه بيع خنزير بدم بيعوا خنزير بدم هنا العوضان محرما عوضان معا الخنزير والدم محرمان اذن فاختل ركنان من اركان البيع ذلك لا عنده باطل لا يعتد به او لو بيع خنزير بدرهم كذلك لا يعتد به مع خلاف وسيأتي معنا تفصيلا لان الطالب بن عاشور رحمه الله انهم اه ان التحرير في هذه المسألة كما ذكر ولي الدين العراقي هو ان الحنفية آآ يفصلون او عندهم تفصيل في هذه المسألة شنو هو التفصيل انه ان كاد العوضان محرمين كالسورة الاولى اذا وجد في البيع كبيع خنزير بدرهم عوضان محرمة فهذا باطل اتفاقا واذا كان العوضان جائزين لكن اشتمل احدهما على وصف منهي عنه كبيع درهم بدرهمين فهذا فاسد اتفاقا واما ان كان احد العوضين محرما والاخر جائزا كبيع خنزير بدراهما او العكس ففيه خلاف عندهم اش معنى فيه خلاف؟ هل يعتبر باطلا او فاسدا؟ هل يلحق بالاول؟ او يلحق بالثاني اختلفوا وبعضهم فصل فقال ان كان المبيع محرما فهو باطل وان كان الثمن هو المحرم فهو فاسد ان شاء الله هذا التفصيل لكن المقصود هنا بالاجمال انه ان كان النهي راجعا لذات المنهي عنه بذات العقل او العبادة فانه باطل. اذا قلنا كبيع خنزير او بيع الخنزير بدرهم ففي الاول اختل ركنا وفي التاني ركن من اركان البيع ومن ذلك عندهم من البيوع الباطلة بيع الملاقيح وهي ما في بطون الاجنة بيعوا الملاقيح بالدراهم باطل عندهم لا اعتدال به لماذا لعدم الانعدام المبيع لانعدام العوض لاحد العوضين وهو ما في بطون الاجنة اه ما في البطون من الاجنة فان ذلك شيء منعدم ولذلك البيع باطن الاعتداد به لانعدام ركن من الاركان. فالحاصل ان ابا حنيفة رحمه الله يفرق بين الباطل والفاسد. ولذلك الباطل عنده لا البيع و تريد فسخه قبل القبض وبعد القبض عند الحنفية فالمشهور عندهم انه ان اه وقع البيع ولم يقع تقابط هذا في البيع الفاسد البطلان هذا يجب فسخه مطلقا ما فيه تفسير الفاسد بيع الفاسد انه ان اطلع على فساد البيع قبل القبض فيجب الفسخ عندهم. اذا وعليه ففي هذه الصورة لا فرق بين الفساد والبطلان لكن بعد القبض هنا يصححون العقد اذا وقع قبض المبيع فانهم يصححون لكن بشرط وهو اش ازالة الوصف المنهي عنه يصح العقد بشرط ازالة الوصف المنهي عنه الزائد اذا فمن باع درهما بدرهمين عندهم وهو ما يسمى بالبيع الفاسد فانه فعل محرما ويستحق الاثم واذا وقع القبض قبل القبض كما قلنا يجب التفاسق واذا وقع القبض فان ذلك عندهم يفيد الملك لكن اش كيسميوه الحنفية؟ كيقولو يفيد الملك الخبيث قالوا يفيد الملك لكنه ملك خبيث لكونه مطلوبا رفعه بالتفاسخ للتخلص من المعصية. اذا حاصل ما في المسألة ان ابا حنيفة النعمان رحمه الله يفرق بين وصف اه بين النهي الراجع للوصف وبين النهي الراجع للاصل هذا حاصل المسألة ثم قال رحمه الله فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الاداء قول الله وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد نصيب والمعول فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم تعريف الاداء ما هو الاداء وسيأتي بعد ان شاء الله تعرف القضاء وبعد تعريف الإعادة عندنا ثلاثة المصطلحات اه في الاصول وسيذكر هنا حقائقها عند المالكية بالخصوص الاداء والقضاء والاعادة. ما هو الفرق بينها؟ وهل يمكن اجتماع بعضها؟ اي بينها العموم والخصوص الوجه او بين هاد التبادل اذا بدأ اولا بالاداء وقال لنا رحمه الله فعل العبادة فاستفدنا منه ان العقود لا توصف بالاداء ولا بالقضاء ولا اذن هاد الأوسار ديال الأداء القضاء وكذا يصابون العبادة لا للعقد قال لك فعل العبادة كلها المقصود فعل العبادات كلها هذا هو المقصود لان فعل بعض عبادة في الوقت والبعض خارج الوقت سيأتي بعد في قوله وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد نصه هو المعوذ غايجي كلام على تلك المسألة فهاد البيت المقصود فعل العبادة كلها داخل الوقت كلها ماشي ركعة ولا جوج ولا تلاتة شيخ خارج الوقت وشي داخلو كلها داخل اما فعل البعض داخل الوقت سيأتي ان شاء الله الكلام عليه. مفهوم فعل العبادة كلها. سواء اكانت صلاة او صوما او حجا بوقت بادر في بمعناه فعل العبادة كلها في وقت اي في وقتها في وقت لها او قل بوقتها فخرج بهذا القيد اللي هو فعل العبادة بوقتنا اش خرج كما سيأتي؟ القضاء لان فعل العبادة خارج الوقت كلها. فعل العبادة كلها داخل الوقت اداء. فعل العبادة كلها خارج وقت قضاء بلا خلاف وانما الخلاف بينهم فاش؟ في الصورة الاتية ان شاء الله. فعل البعض داخل الوقت والبعض خارج الوقت في ذلك ثلاثة اقوال. قيل كل هذا قيل كلها قضاء قيل بعضها اداء وبعضها قضاء. ثلاثة اقوال اذن دابا الآن عندنا جوج سور لا خلاف فيها اما فعل كذا كذا سيأتي معنا شنو جوج سور اخر كلها داخل الوقت اداء كلها خارج الوقت القضاء صافي قال فعل العبادة كلها بوقت اي في وقتها بوقت نعتليا هاد الوقت قيده صفه قال بوقت عين لها شرعا بوقت عين هاديك الألف للإطلاق لا للتثنيات عين لها شرعا عين لها الضمير راجع للعبادة لتلك العبادة شرعا بمعنى في وقتها المعين لها شرعا في وقتها الذي عينه الشارع لها هذا راه محذوف الفاعل ياك؟ عين شكون اللي عين هذا الوقت؟ الشريع الحكيم في وقت عينه الشافع الحكيم لها. قال اهدينا اذن وصف ليا الوقت في وقت عين لها شرعا لما قال شرعا شنو خرج خرج وقتها المعين عرفا كما سيأتي معنا ان شاء الله الله يستر خرج الوقت المعين شرعا عرفا اذا المقصود في العبادة في الوقت الذي عينه الشارع لا الوقت الذي عينه العرف مثل له الشيخ طه بن عاشور باش؟ قال لك اخراج الزكاة في شهر محرم فإن هذا الوقت عينه الناس عرفا وهذا معروف تا في البلد ديالنا في بلدهم في تونس وكذلك في بلدنا ان الناس عينوا بعرفهم وقتا لاخراج الزكاة وهذا مما لا اصل له في الشرع كما كما ذكر لا انه معين بالعرف قال بوقت عين لها شرعا قد يقول قائل لماذا هنا مسألة مفيدة جدا لماذا عين الشرع لبعض العبادات وقتا وقتا علاش شرع بعض العبادات قيدها وعينها بوقت معين؟ الجواب لمصلحة اشتمل عليها الوقت شناهي هاد المصلحة؟ الله اعلم علمناها او جهلنا فالمقصود ان الشرع ملي كيقولك ادي هاد العبادة في هذا الوقت ففي ذلك الوقت مصلحة تلك العبادة المصلحة ديالها كاينة فداك الوقت علمتها او جهلتها والدليل على هذا ان الشريعة احيانا كيأمرنا ببعض المأمورات دون تعيين وقت لها كيقول لينا افعلو كدا افعلو ولا يقيد دالك بوقت ولا لا اذا فإذا لم لم يقيد الشارع ذلك بوقت ف فان المصلحة حينئذ تكون في المأمور به تكون المصلحة لتدمير المأمور به واحيانا الشارع كيعين لينا وقت معين فحينئذ وجب الاتيان بها في وقتها المعين لان المصلحة موجودة في ذلك الوقت اذن فعل العبادة بوقت عين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها فلذلك حتى الأصول اليوم فالتحديث تفصيلا ضاق النظر به مزادش هاد القايد يزيدون هذا كيقولو الاداء هو فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. علمناها او جهلناها مادام الشرع قالك صوم فهاد الشهر حج فهاد الوقت اذن الحجرة فداك الوقت يمكنها للمصلحة ديالو الى فتي داك الوقت لا توجد مصلحة العبادة ولذلك من حج في غير وقت الحج يصح حجه لا يصح مع ان الافعال نفس الافعال نفس الاعمال من صام نفس الصوم لكن في غير رمضان يصح منه ولو كان بنفس الصفة ونفس الهيئة اذن ماشي المقصود هو الإتيان بالمأمور به فقط وانما الواجب الاتيان في وقت معين لو كان الغرض غير الاتيان بالمأمور به تأتي برمضان في شوال صوم رمضان في شوال وتحج في محرم غتفعل نفس المناسك اذن را ذلك الوقت مقصود وجود مصلحة العبادة فيه سالات الوقت كذلك الصلاة في وقتها الظهر في وقته الا خرجتي مشات المصلحة قال لك الشرع صلي الصبح فهاد الوقت والظهر فهاد الوقت فإذا اخرجته فوت تا لمصلحتها مفهوم اذا قال فعل العبادة بوقت عين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت اذن لما قال عين لها شرعا ما الذي خرج بهذا القيد خرج تعيين الوقت لمصلحة المأمور به وذلك يكون في الفوريات يكون في الفوريات تعيين الوقت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة الوقت كتعيين الوقت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت فهذا لا يوصف بانه قضاء ولا ادب اذا وجب التفريق بين امرين وهما التعيين او التعين لتكميل مصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت وهذا هو الذي يكون في الفوريات الفورية الجماعية يعني الأوامر التي تكون للفور فهذا لاش كيرجع؟ ماشي لمصلحة في الوقت لا لمصلحة المأمونية بمعنى ذاك المأمور به لا يمكن ان يتحقق الا الا بالفور فمأمور به مثال ذلك كإنقاذ ذلك واحد شفتيه كيغرق فداك الوقت لي شفتيه كيغرق مطلوب حينئذ ينقذه فداك الوقت بالضبط فداك الوقت بالضبط لكن هاد الوقت واش عينه الشارع؟ قالك الشارع فهاد الوقت اللي هو الثامنة والربع يجب اغلاقنا وانما ذلك لمصلحة المأمور به لان الانقاذ الذي امرت به لا يتحقق الا في ذلك الوقت لا لمصلحة في ذلك الوقت بعينه اللي هو التمنية ولا تسعود ملي كان كيغرق الامر ما عندوش علاقة بذات الوقت بعينه وانما له علاقة بتحقيق المأمور به اللي هو ابقاء وكمن بادر لازالة منكرين واحد الوقت ما قبل الزوال ولا بعد الزوال ولا عند الغروب ولا قبل ولا بعد رأيت واذا تأخرت لا تستطيع الاتيان بالمأمور به لان المنكر غيكون زاد ولا حصد ولا مش واضح اذا فإذا رأيت منكرا وانت تستطيع ازالته فما الواجب يتعين عليك فداك الوقت ان تزيل المنكر اذا كنت قادرا. لماذا؟ واش لمصلحة في ذلك الوقت؟ لا لمصلحة في المأمور به لأنه لا يتحقق الا اذا هذا اش كيتسمى هذا تعين وقت في المأمور به. هذا لم يعينه الشريع الحكيم عندو وقت معين او كذا وانما ذلك هدا لي كنتكلمو عليه الان لمصلحة اشتمل عليها الوقت اذا فخرج بقولنا عين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت ما تعين لمصلحة المأمور لا لمصلحة في الوقت فظهر الفرق بينهما اذن خلاصة الفرق بين التعين لي كيكون في الفوريات والتعين الذي يكون في غير الفوريات. شنو هو الفرق بينهما ان التعين في الفور يأتي لتكميل مصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت وان اه تعين في غير الفوريات في العبادات التي لها وقت مثلا موسع انما يكون لمصلحة الوقت ولذلك اذا انتبهت الأمر وهو اش ان تعين الذي يكون في الفوريات لمصلحة في المأمور به لا في الوقت لا يسمى ذلك لا اداء ولا قضاء من بادر لانقاذ غريق او ازالة منكر هل فعله يوصف بالقضاء او يوصف بالاداء وان كان الزمان لازما له راه الزمن لازم هو رافع له في وقت معين اذا الزمان لازم له لكنه ليس ذلك الزمن ليس هو المعتبر وانما المعتبر هو تحقيق او تحصيل المأمور به. والزمان لازم له. فلا يوصف بانه اداء ولا قضاء الذي يوصف بانه اداء او قضاء هو الذي يكون لمصلحة في الوقت لا في المأمور به بمعنى هاد المأمور به اللي هي الصلاة ما نعطيكم مثال بالصلاة ولا بالصيام ولا يمكن ان اتي بها الان لاحظ ديك ربعة الركعات كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كان الأمر متعلق غير بالمأمور به نقدر نصليها دابا ولا نصليها مع الطناش ولا نصليها مع الليل هي نفس الصلاة ولا لا؟ اذن فالأمر ماشي متعلق بخلاف انقاذ الغريق الى ما نقدتيش دابا ما عندك كي دير تنقدو واحد الغريق دابا كيغرق وغرق ممكن تا الليل تنقدو؟ مشات للمصلحة ديال الوقت لا يمكنك الإتيان بذلك المأمور به مأمور به اللي هو ايقاف ذلك لا يمكن واحد المنكر يقع الآن في الليل غتلقى مفيهش المنكر كيف تزيله واش واضح الفرق اذن اذا فالوقت في ذاك في الفوريات لاجل تحقيق المأمور به. اما فيما نتحدث عنه الان لمصلحة في الوقت اما المأمور به هو بداتو يمكن ان تأتي به في اي وقت فلذلك الاول لا يوصف باداء ولا قضاء الثاني هو المقصود عندنا اذن يقول فعل العبادة بوقت عين لها شرعا. مال هاد الفعل اسيدي؟ قالك قرن ذلك الفعل باسم الاداء ياك هدا هو الخبر اه هو هدا فعل مبتدأ هادشي كامل فعل العبادة بوقت عين لها شرعا مزال الخبر مجاش الخبر هو جملة قرن ذلك الفعل باسم الاداء وهاد الاقتران يسمى اقتران دال بالمدلول قرن ذلك الفعل باسم الاداء لان الاداء هاد اللفظ هذا هو الدال والمدلول ديالو هو فعل العبادة بوقت عين لها شرعا فالاقتران هنا اقتران الدال بالمدلول قرن ذلك الفعل المقيد بالقيود باسم الاداء اش معنى اي يسمى اداء يسمى ذلك الفعل عند الفقهاء والاصوليين اداء وان كان الاداء في اللغة واش اعطاء الحق لصاحبه الاداء لغة اعطاء الحق لصاحبه لكنه في الله الشرعي بهذا المعنى الذي ذكرناه ثم اشار للمسألة الاولى وهياش اذن لاحضو معايا دابا ستافدنا من هذا البيت منطوقا ومفهوما ان فعل العبادة كلها داخل الوقت وان فعل العبادة كلها خارج الوقت قضاء قالت لينا سورة اللي هي فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت. قال رحمه الله وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول اذا فعل بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت لكن انتبهوا لمسألة بعدا قبل ما ندكر الخلاف فعل بعض العباد داخل الوقت وبعضها خارج الوقت هاد البعض الذي يجب ان يفعل بالوقت ماذا يشترط فيه على المشهور بمعنى باش يكون الخلاف موجودا على المشهور يشترط ان يكون ركعة فاكثر على الاقل ركعة داخل البيت اقل شيء يكون ربع ركعة فأكثر ركعة ولا جوج ولا ثلاثة على الأقل واحدة داخل اما اذا اه صلى اقل من ركعة داخل الوقت فقالوا هادي تعتبر كلها خارج الوقت هذا على المشهور وقيل حتى هو يعتبر مما فيه الخلاف الاتي اذا انتبهوا للمسألة المشهور في ان انه يشترط لي اه ادراك شيء من الصلاة في الوقت ان يكون ذلك ركعة فاكثر هذا في الصلاة ركعة فأكثر على الأقل ركعة كما صرح به خليل رحمه الله في المختصر وعليه فإذا ادرك ركعة فأكثر ففيه الخلاف الآتي ان شاء الله وعلى هذا القول المشهور من ادرك اقل من ركعة داخل الوقت فلا خلاف في ان فعله قضاء مفهوم الكلام وقيل هذا خلاف مشغول كل من ادرك جزءا من الصلاة داخل الوقت فإن فيه الخلافة المذكورة ولو كان اقل من ركعة ولو كانت تكبيرة الاحرام واش واضح اه لكن المشهور كما قلنا هو ركعة فأكثرت ما صرح به خليل رحمه الله وفيه خلاف داخل البلد اذن حاصل هذه المسألة ان فيها ثلاثة اقوال كما ذكرت لكم قيل كلها اداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ادرك الصلاة وهذا هو القول اللي صدر به هنا وكونه بفعل بعض يحصل لاجل التعليم لاجل عاضد النص وقوله عاضد النص هذا من باب اضافة الصفة للموصوف لأن باش فسرناها لعضد النص اي النص اي المقوي المؤيد هذا هو معنى او الناصري القول الثاني المقابل له كلها قضاء والقول الثالت تفصيل الاتي معنا وهو قول سحل ما في وقته اداء وما يكون خارج القضاء بمعنى ما صلي في الوقت يوصف بانه اذى. وما كان خليل الوقت فهو قضاء. صلى جوج اذا جوج ركعات اداء وجوج قضاء. ركعة اداء وثلاثة قضاء وهكذا ويلا انتبهتو لواحد المسألة مهمة على القولين الاولين انها كلها اداء او كلها قضاء هذا بناء منهم على ان الصلاة من باب الكل لا من باب الكلية بمعنى ان الصلاة لا تقبل التبعيض. لا تقبل التجزئة اما كلها اداء ولا كلها قضاء لا تتبعض فهي من قبيل الكلية وحنا كنعرفو ان الكل في المنطق اذا فقد جزءه ذهب الكلاج هو الى مشى جزء من اجزائه ما بقاش الكل اذن فالصلاة عندهم من قبيل الكل اما كلها اداء ولا قضاء هذا بناء على القولين الأولين بناء على القول التالت الآتي معنا الصلاة من باب الكلية اي انها تتبعث فيمكن ان يكون بعضها اداء وبعضها قضاء وهاد الخلاف هذا ليس خلافا لفظيا هذا الخلاف تنبني عليه فروع فقهية عندنا في المذهب كما من ذلك كما سيأتي معنا من اه صلت ركعة داخل الوقت لما كانت تصلي باقي الركعات خارج الوقت حاضت صلت ركعة داخل الوقت ولما كانت تقضي سائر الركعات الباقية خارج الوقت حاضت فعلى ان فعلها اداء فلا قضاء على هاد القول اللي ذكرناه انها كلها اباء فلا قضاء عليها لانها جاءتها الحيض في وقت الاداء كانت كتأدي وجاتها الحيض عند المالكية وعلى ان فعلها قضاء فيجب عليها للقضاء لأن الصلاة ديالها ملي كانت كتصليها كانت تقضي وكذلك على القول بأن بعضها آلاء وبعضها قضاء يجب عليها القضاء. واضح؟ نعم اذن اه حاصل المسألة ثلاثة اقول نبداو بالقول الأول لي هو المشهور عندنا وهو الذي يعضده النص شنو هو هذا القول الأول انها كلها هذا لقول النبي عليه الصلاة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة قال لك رحمه الله وكونه وكونه اي اداء وكونه اي اداء الصلاة خاصة بمعنى انتبهوا اداء الصلاة خاصة فيه اشارة لفائدته كويس ملي قلنا الأداء في بداية التقرير هاد المسائل قلنا من الأوصاف اللي كتوصف بها العبادة الأداء والقضاء هذه الثلاثة اوصاف لاش للعبادة سواء كانت صلاة او صوما او حجا فإذا فعلت كلها داخل الوقت او غير ذلك من العبادات فهي اداة كلها خارج الوقت قضاء اذا كررت داخل الوقت او خارج الوقت فذلك اعادة على المشهور كما سيأتي مفهوم واضح هدا راه لا اشكال فيه تم جينا هنا وتكلمنا على واحد المسألة معينة وهي اذا فعل بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت واش تسمى اداء ولا قضاء ولا بعض هذا وبعضها قضاء هاد المسألة بالضبط خاصة بالصلاة من العبادات لأن الصلاة بوحدها من العبادات هي التي يتصور فيها ان يكون بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت اما الصوم والحج وسائر العباد لا يتصور في هذا اصلا اوف واش فالصوم ممكن تصوم نص يوم داخل رمضان ونص يوم خليل رمضان؟ واش واضح؟ يوم واحد بعضه داخل الوقت وبعضه خارج الوقت اذن هذا فين كيكون؟ هاد الخلاف واش اداء ولا قضاء ولا؟ في خصوص الصلاة من العبادات. لكن الأوصاف من حيث هي اوصاف للعبادات مطلقا الاداء والقضاء والعبادة ممكن نوصفو بيها الصوم ولا الحج ولا الى اخره لكن هاد المبحث بالضبط اللي هواش ما كان بعضه في الوقت وبعضه خارج الوقت هذا فاش يكون في الصلاة واضح؟ ولذلك قلنا في التقدير وكونه اي اداة الصلاة خاصة. علاش خاصة ان هاد المسألة لا تتصور الا في الصلاة من العبادات وكونه ها اي اداء الصلاة خاصة وكونه يحصل كونه اي اداء الصلاة كما فسرنا يحصل بفعل بعض يحصل بفعل بعض اي بفعل بعضها في الوقت بفعل بعضها اي الصلاة في وقتها المعين لها شرعا. ملي كيقول بفعل بعض داخل الوقت اذا والباقي خارج الوقت وكونه يحصل بفعل بعض فما ثبت وكون الاداء حاصلا بفعل بعض الصلاة في الوقت المعين لها شرعا. والباقي خارجه هاد الأمر هذا قال لك هو المعول لأجل النص العاضد له وكون الاداء يحصل اي حاصلا بفعل بعضها في الوقت والبعض والباقي خارجه قالك هاد الأمر هدا هو معول عليه لماذا؟ لوجود النص العاضد له في الصحيحين. من ادرك فقد ادرك الصلاة. مفهوم الكلام بمعنى ناصر المؤيد المعين النص العاضلي وهو في الصحيحين هو المعول عليه عندنا واضح هو المعول عليه عندنا وهذا بناء على ان الصلاة من قبيل الكل للكلية لا الكل لان كلهم شفنا بانها اداب لا تتبعث بناء على انها من قبيل الكلي اي انها لا تتبع. القول البيت الجاي هو اللي على انها كلية اللي هو وقيل ما في وقته اداة اما هذا بناء على انها من قبيل الكل ثم اختلف فداك البعض ياك المؤلف قالك وكونه بفعل بعض واضح اختلف بعد ذلك في ذلك البعض من الصبا هل يجب ان يكون ركعة فأكثر او لا يجب واضح؟ المشهور عندنا والذي مشى عليه خليل رحمه الله ان يكون ركعة فاكثر لقول ثم من ادرك ركعة من ادرك ركعة من الصلاة فان كان اقل فلا يسمى اداء اصلا كلها تعتبر خارج الوقت مفهوم؟ وعلى هذا القول لاحظوا على هاد القول الى بغينا نجمعو الكلام ونعرفو الأداء تعريفا شاملة بناء على هاد القول باش نعرفو الاذان نقولو الاداء هو تبان ليكم بناء على هذا القول الى بغينا نعرفو الاداء واحد التعريف يكون جامع اش نقولو مزيان واخا نعام زيد اذن هو هذا الى بغينا تعليشان من القلوب الأداء هو فعل العبادة كلها او بعضها في وقتها المعين لها هادي مصلحة السنة عن الوقت او نقول هكذا في التعليم باش يكون تعليم جامعي فعل العبادة كلها او بعضها في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل حاليا وقته واضح الكلام اذا هذا حاصل ما ذكره هنا وداك الحديث اللي قلت يقصد به من ادرك ركعة من الصلاة هذا الحديث الذي استدل به من قال لك لعاضد النص بعض العلماء اعترض الاستدلال به كاين من العلماء اللي جاو اعترض الاستدلال فهاد الحديت لماذا اعترض؟ اعترضه بعضهم قال لك ذاك الحديث راه المقصود به من ادرك ركعة من الصلاة اي صلاة الجماعة فقد ادرك الصلاة اي ادرك فضل الجماعة قالك ماشي مقصود به الوقت المقصود به صلاة الجماعة لي جا مع الجماعة ودرك ركعة معه فقد ادرك فضل الجماعة مفهوم الكلام وسيأتي ان شاء الله معنا في الصمت كلام الحافظ ابن حجر في الفتح وان وان هذا الحديث عام واضح من ادرك ركعة من الصلاة عام نعم هناك حديث مقيد بالجماعة من ادرك ركعة من الجماعة وهذا حديث عام والآخر وخاص فبعضهم قيده قيد ذاك الحديث المطلق لخصص ذلك العام بهذا الحديث الخاص وبعضهم قال لا يبقى على عمومه. الحديث لاخر كيتكلم على الجماعة وهذا يتحدث عن الوقت وعن الجماعة معا مفهوم الكلام اذا فمن ادرك ركعة من الجماعة فقد ادرك فضل الجماعة ومن ادرك ركعة من الصلاة داخل الوقت فقد ادرك الصلاة ويأتي ان شاء الله كلام الحافظ في المسألة اذا بعضهم قال هذا الاستدلال فيه نظر وذكر ما اشرنا اليه اذن هذا هو القول الأول في المسألة وهو المشهور عندنا ولذلك صدر به المؤلف رحمه الله واضح السي الناصري القول الآخر قال وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارج القضاء هذا القول قاله ينسب الى سحنون رحمه الله على وزن عصور قال وقيل ما في وقته اي ما صلي راه قلنا المسألة هادي مفروضة فاش؟ في الصلاة بالخصوص مزيان ما صلي من الصلاة في وقته فهو اذى. وما يكون قد صلي خارجا من الوقت فهو قضاء. واضح؟ مزيان وقيل اي قال سحل ما صلي من الصلاة زيد في وقته فهو اداء وما يكون قد صلي خارجا من الوقت فهو القضاء ويلا تبتو اتعمد في التقدير ترك الفاظ البيت كما هي وما يكون قد صلي خارجا لان الناظم قال هكذا خارجا من الوقت فهو قضاء وعلى هذا وهذا القول بناء على انها من قبيل الكلية لا من خبير الكلي اي انها تتبعض ممكن بعضها نوصفو بانه اداء وبعضها يوصف بانه قضاء قلت هو يبنى على الخلاف قالوا يبنى على الخلاف هدف تعريف ما فعل داخل الوقت خرج واش هو اداء ولا قضاء ولا اذن لاحظ فبناء على القولين السابقين اداء قضاء من قبيل الكل وبناء على هذا من قبيل ما الذي يبنى على هذا؟ قلت من صلت ركعتان فغربت الشمس فحاضت صليت ركعة غربت الشمس حاضت فعلى انها اداء لا تقضي تلك الصلاة لانها حاضت في وقت ادائها وعلى ان بعضها قضاء تقضي اذ لم تحب الا بعد خروج الوقت فتخلدت في ذمتها لانها لم تحل الا بعد خروج الوقت. اذا بقيت في ذمتها ولهذا قال نيارة في التكميل رحمه الله عليهما القضاء لمن قد صلت اي ركعة فغربت فحاضت عليهما ان يبنى على القولين المذكورين القضاء لمن قد صلت اي ركعة فغربت فحاطت وضحت المسألة اذن هذا هو القول الثابت في المسألة وفيما سبق قولان القول او المنطوق والثاني مفهوم ثم اختلف في مسألة هنا وهي هل نية الاداء تنوب عن نية القضاء ام لا نية الأداء تنوب عن نية القضاء خلاف لكن المشهور عندنا واش ان نية الاداء تنوب عن نية القضاء وبالعكس ان نية كل منهما تنوب عن الاخرى المذهب مشهور نية الأداء تنوب عن القضاء ونية القضاء تنوب عن الأجل بمعنى من نوى القضاء عند الاداء اجزاءه ومن نوى القضاء عند الاداء اجزأه. فكل منهما ينوب عن الاخرين. اذا هذا حاصل ما في هذه ثم بعد ذلك عرف الوقت رحمه الله مع انه مفهوم الا مرة. لكنه عرفه بقوله والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. عرفه رحمه الله مع انه مفهوم مما سبق ليبني عليه التقسيما ليبني عليه التقسيم الآتي والذي سبق لي هو التفريق بين بين الاداء والقضاء والإعادة لأن التفرقة بين هذه الثلاثة متعلق باش؟ بالوقت فما فعل في الوقت اذى وما فعل خارج الوقت قضى وما كرر في الوقت او خارج الوقت فهو اعادة. اذا فهذا التقسيم ينبني على ايش على الوقت ولا لا فلذلك احتاج الى تعريفه فعرفه بهذا التعريف الاتي شرحه بعد باذن الله تعالى هاد الشرح فيه ما فيه تجد لكلام طويل بسم الله الرحمن الرحيم ملي غتصرفو تا دابا مغنحتاجوش تكفينا مؤنة ايقاظك الرحمن الرحيم الاداء والقضاء والاعادة العبادة بوقت عيننا شرعا لك وقابل الصحة ها قابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن وخالف النعمان يعني ان الصحة يقابلها البطلان اذ شيء واما صحيح او باطل وعليه فالبطان هو مخالفة الفعل للوجهين لامر الشرع عند المتكلمين. وعند الفقهاء ما لم يجز ولم ولم يسقط الفضاء. ولم ولم يسقط القضاء من العبادات او لم يترتب وعند الفقهاء ما لم يجزي يجزي وعند الفقهاء ما لم يجزي ولم يسقط قضاء من العبادات او لم يترتب عليه اثر من المعاملات البطلان هو الفساد عند اهل هذا الشأن اي الفن وخالف ابو حنيفة النعمان الجمهور فقال ما كان منهيا عنه لاصله فالبطلان بغير طهارة او اسقاط بعض الاركان وبيع الخنزير والدم وبيع الملاقيح وهي وهي ما في البطون من الاجنة لا لركن من البيع ولا اعتداد به اذا وقع والفاسد ما نهي عنه لوصفه اللازم صوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الأضاحي والاعراض وصف لازم للصوم غير داخل في مفهومه واضح اذا الصوم الفاسد مثاله صوم يوم النحر اه صوم يوم النحر لماذا حرم؟ معروف ان الصوم يوم العيد محرم اذن الصوم المحلي ماذا حرم حرم؟ قالوا عللوا هذا اكثر فقهاء عللوا بهذه العلة قالوا علة النهي عن صيام يوم النحر قال يوم العيد ان فيه الاعراض عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الادب. بمعنى الله تعالى يوم الاضحى اه شرع للناس ان يذبحوا وينحروا اضاحيهم ويأكلوا ويشربوا يتمتعوا اذا فكان الله تعالى اضافهم اضاف عبادة واضاف الناس في ذلك اليوم قال لهم ادبحو وكولو وشربو وتمتعو فمن صام في ذلك اليوم فقد اعرض عن ضيافة الله وعليه فمن صام في يوم النحر فان هذا النهي الذي وقع فيه ليس راجعا لذات الصوم لذات العبادة وانما هو لوصف للوصف اللازم لها في ذلك اليوم وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى ولذلك الصوم يوم النحر يعتبره الحنفية فاسدا لا باطلا لان النهي ماشي راجع لذات الصوم وانما راجع لوصفه الذي الذي قارنه ولزمه في ذلك اليوم في يوم النحر شنو الوصف اللي لازمو فداك اليوم ان فيه الإعراض عن ضيافة الله تعالى اذا فهو يعتبر فاسدا لا باطل وذلك سيأتي معنا عندهم ان من صامه اجزأه واثم مثلا لو ان احدا نادى رأن يصوم يوم النحر قال لله علي ان اصوم يوم النحر او قال ان اصوم غدا وكان غدا هو يوم النحر وصاب بلي اس ذمته اه ملئت ذمة لا شيء عليه من جهة النذر ملئت ذمته اتى بما ندر لكنه اثم للإعراض بصوم علي. اذن فملي كان بريئة ذمته بصوم ذلك يقال لله علي ان اصوم غدا او غدا يوم النحر او صام والفاسد كيما قلنا يعتد به لكنه يستحق الاثم فعلا محرما واش قال درهم بدرهمين واصل بيع درهم بدرهم جائز ما منع للزيادة ويعتد عنده ويعتد ويعتد عنده بالفاسد فلو قال لله علي ان اصوم غدا وغدو يوم وغدو يوم النحر او قال لله علي ان اصوم يوم النحر صح نذره في وجهين يؤمر بان يصوم يوما اخر في السورتين لله عليك ان تصوم غدا اهاه او لله علي ان اصوم يوم النحر لأن عندنا جوج سور قال لله علي ان اصوم غدا او غدا هو يوم النحر او قال لله علي ان اصوم يوم النحر لأن هاد جوج دالفروع هاد الوجهان اختلف فيهما عند الحنفية انفسهم فمنهم من قال هاتان الصورتان لهما حكم واحد بحال بحال سواء اقال لله علي ان اصوم غدا او كان غدا يوم النحر او قال لله علي ان اصوم يوم النحر ففي كلتا الحالتين يعتد بصومه بمعنى لا بني ادم تبرأ ذمته ومنهم من قال لا ومنهم من فصل قال لك الا قال لله علي ان اصوم غدا وكان غدا يوم النحر يجزئه ويلا قال لله علي ان اصوم يوم النحر عينو بالضبط فلا يجزئها يجب على الاقوال الثلاثة ان شاء الله اذا في الوجهين المراد في الصورتين. نعم يؤمر بأن يصوم يوما آخر فإن صام في ذلك اليوم خرج من موجب نذره ويؤمر ويؤمر بأن يصوم يوما اخر هذا قبل صوم يوم النحر مثلا واحد قبل من العيد بتلت ايام قال لله علي ان اصوم يوم النحر وجا سول الفقهة اش غيقولو ليه صم يوما اخر بدلة وقرني حلفت غادي نصوم نهار التنين ونهار التنين راه غيكون يوم النحر مثلا او قلت ان اصوم يوما لا حرج وقولوا لي صم يوما اخر. لكن لو انه تا صام عاد جا كيسول. صام يوم النحر حصل ما حصل. عاد جا كيصور راني درت شنو ندير قالوا يجزئه مفهوم؟ اذا قال ويؤمر بان يصوم يوما اخر هذا متى قبل ان يصوم فإن صام في ذلك اليوم قال خرج من موجب نذره هذا القول الأول ثم قال وعند زفر؟ وعند زفر والشمس كوحل عمر وعند زفرة والشافعي رحمه من رحمهم الله تعالى لا يصح نذره. وهو رواية ابن المبارك عن ابي حنيفة رحمهما الله. اذا قالوا النذر اصلا باطل نذر غير صحيح اصلا لا عليه اداء ولا قضاء قال هذا القول الثالث هذا جوج الأقوال الثالث هو هو هذا هو رواه الحسن ورواه الحسين يعني الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني قال وروى الحسن عن ابي حنيفة انه اذا قال لله عليه صوم يوم النحر لم يصح نذره وان قال غدا وغد يوم النحر صح نذره. ووجه هذه الرواية انه اذا نص على يوم النحر وقد قال غدا و رجل يوم النقر وان قال غدا وغد يوم النحل صح ندرك ووجه هذه الرواية انه اذا نص على يوم النحر وقد صرح في نذره بما هو منهي عنه. واضح وجه هاد التفصيل هذا؟ قال لك اذا صح الى صرح بيومنا لا علينا ان نصوم يوم النحر علاش فرقوا لهذه العلة قالك وجهها انه قد صرح في نذره بما هو منهي عنه فلم يصح لكن لو قال غدا ما صرحش بالمنهي عنه اللي هو يوم النحر فلذلك صح صومه قال فلم يصح واذا قال غدا لم يصرح في يديه بما هو منهي عنه فصح وفي مبادلة الدرهم بالدرامين اذا اسقط احدهم الدرهمين اذا اسقط احد الدرهمين صحة المبادلة ايضا فالفاسد عنده ما كان مشروعا باصله ممنوعا بوصفه صوم مشروع واضافته غير مشروعة فهو مطيع للصوم عاص بالإضافة واضح الكلام اذا فالفاسد عنده ما كان مشروعا باصله ممنوعا بوصفه فالصوم فالأصل ديالو مشروع لكن لما اضيف ليوم النحر صار ممنوعا قال قال ولي الدين في النجم الوهاج وتحرير مذهبهم يعني الحنفية ان ان العوضين كان غير قابلين هذا هو التفصيل الذي اشرت اليه في اثناء الشرح يعني ان كان غير قابل للبيع فهذا فاسد اتفاقا وان كان قابلي لصحيح لول باطل اتفاقا والثاني فاسد اتفاقا والثالث فيه خلاف وتفصيل سيذكر قال يعني حنفية ان العوضين ان كانا للبيع كبيع الملاقيح بالدم فهو باطل قطعه. وان كان باصلهما قابلين للبيع ولكن اشتمل على بصفة اقتضت عدم الصحة كالربا فان الدراهم باصلها قابلة للبيع وانما نشأ البطان من وجود الزيادة في احدهما ففاسد قطعا. مم وان كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن كبيع الملاقيح بالدراهم او بيع صوف بدم مثلا في كل منهما خلاف والصحيح عندهم الحاق الاول بالاول والثاني بالثاني. الحاق الاول بالاول ايش هو اذا كان المبيع غير قابل للبيع كبيع الملاقح بالدراهم هذا ملحق بالاول باش بالباطل والثاني اللي هو ان يكون العكس وهو ان يكون المبيع قابلا للبيع لكن الثمن غير قابل كبيع ثوب بدم فالثوب هذا اللي هو المبيع قابل للبيع لكن الثمن اللي هو الدم غير قابل لكونه ثمنا فقال هذا يلحق بالساند هو الفاسد قال الطاهر بن عاشور في حاشيته على التنقيح الحنفية تفصل في النهي فان كان عن عين انتبهوا دابا الان طاهر بن عاشور رحمه الله غيذكر سيذكر كم تفصيل هذا كم من نوع غيذكر لنا ثلاثة الأنواع راه كلامو طويل وربما يتشتت الدين النوع الأول ان كان فإن كان عن عين الشيء اقتضى البطلان النوع الثاني ان كان النهي لعارض في وصف الشيء دون اصله السورة الثالثة ان كان النهي في مقارن غير داخل بل خارج عنها. ثلاثة الأنواع وكل نوع سيذكر له تفصيلا وحكما من قال فان كان عن عين الشيء اقتضى البطلان لان المنهي عن عينه غير مشروع فهو باطل كبيع الميتة والبيع المختل منه ركن كبيع السفيه فحكمه انه لا يملكه ولا تترتب عليه الاثار بالحال. نعم بغيتو يسالي الجملة قال والبيع المختل منه ركنا كبيع السفيه فحكمه انه لا يملكه ولا تترتب عليه اثر ذلك عاد انتهى الكلام تعال نشوفه تعال قال والبيع المختل منه ركنا كبيع السفي. قال المؤلف كون بيع السفيه مما اختل منه ركن فيه خفاء اركان البيع اربعة العاقل العاقدان والعوضان واضح العاقبة هما البائعون مشتري بيع السفيه هنا ان يكون احد العاقدين سفيها هل هذا يعد اختلال يعد هذا؟ اختلال ركن من اركان البيع الجواب انهم يشترطون في العاقدين شروطا وقد ذكرناها في شروط العمدة تنبهتم ياك العاقدان يشترط فيهما شروط بائع المشتري ان يكون عاقلا وان يكون غير سفيهين ولا محجور عليه ولا اه صبي غير مميز واختلفوا في المميز واضح؟ فهذه شروط في العاقدين في البائع والمشتري اذن من باع سلعة وكان سفيها سفيها اي غير عاقل فان بيعه لا يصح هاد البيع هذا يفسخ ولا يصح لكون العاقد اللي هو السل ممن لا يصح منه البيع مايعرفش يتصرف فمالو لا يستطيع التصرف فيه في ماله ولذلك الله تبارك وتعالى امر بتولي اموال السفهاء. امر الاولياء ان يتولوا اموال السفهاء. لانهم ان تولوا اموالهم بانفسهم فإنهم يضيعونها ممكن واحد تكون عندو دار ولا عقار وريث ذلك عن ابيه فيبيعه بثمن بخس لانه سفيه لا يعرف كيف يتصرف في ماله وذلك بيع السفيه مما لا يصح الان البحث اللي قصده المؤلف هنا هل بيع السفيه يعد مما اختل فيه ركن او اختل فيه شرط في ركن لان الركن اللي هو وجود العاقد راه موجود راه السفيه عاقد ولا لا احد العاقدين راه العاقل في منه ماشي مكاينش لكن هاد العاقد اختل فيه شرط واش هذا يعد اختلال ركن او اختلال شرط في الركن مفهوم الكلام هو في الحقيقة شرط اختل في الركن لأن الركن كاين الركن لي هو وجود العاقل راه عاقد هداك شخص لكن اختل فيه شرط لان العاقل لان العاقلين تشترط فيهما شروط فلذلك قال لك كونه مما اختل منه ركن فيه خفاء ووجه الخفاء ظاهر كما ذكر رحمه الله لان العقيد كاين فهنا مخصناش نقولو مختلة نقولو اختل شرط في الروح من الروح لكن يظهر لي ان وجه اعتباره اختلال ركن من الاركان هو اش هو انه اذا عدم شرط الركن فكأنه عدم الركن الا كان الشرط ديال الركن مكاينش فكأن الركن غير موجود لأن المشروط يتوقف عن الشرط وقد عرفتم قبل ان الشرط هو ما يلزم من عدمه العذاب لا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط اللذات فالشرط يلزم انعدام العدم ومعلوم ايضا عندكم ان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا الى شي حاجة مكيعتابرهاش الشرع الشرع يعتبرها غيب فكأنها غير موجودة اذن فإذا كان معدومة معدومة كأنه لم يصلي مفهوم الكلام فبهاد الاعتبار كيقول طه بن عاشور والبيع المختل منه ركنا كبيع السفيه واضح الكلام بناء علاش على ان الركن هنا غير موجود اصلا لان شرطه غير موجود واذا اذنت والطعام المشروط فكأنه غير موجود كلام شرعا ماشي حسا حسا راه كاين لكن شرعا كأنه غير موجود على ما قصده الله اعلم قال بأنه اذا لم يظهر للمؤلف وهو من هو كيف يظهر بك؟ ولكن الله اعلم ربما والله اعلم قال وان كان النهي لعارض في وصف شيء دون اصله اي في مقارن له فهذا قال فيه المتقدمون منهم عبارة هذا نصها انه يقتضي المشروعية باصله لا بوصفه فنقلت عنهم فمرادهم ان تعلق واضح الآن الصورة الثانية دابا الصورة اللولة سبقها ليا اسيدي ان كان النفي عن عين الشيء اقتضى البطلان مفهوم واضح الكلام الان السورة التانية قال وان كان النهي لعارض في وصف الشيء دون اصله اي في مقارن له. فهذا قال فيه المتقدمون انه يقتضي المشروعية باصله لا بوصفه. ياك هاد العبارة هي اللي ذكرناها الان قال ابن عاشور اراد ان يفصل فيها ويهينه سيطيل الكلام عليها. قال فنقلت عنهم ومرادهم شنو المقصود ديالهم؟ ان تعلق النهي بوصف العارض يشير الى اعتبار وجود المالية الموصوفة. هذا اشرنا اليه ملي كنقولو راه النبي راجع للوصف اذن الموصف اذن ذات الباهية موجودة فلذلك هو فاسد لا باطل اي يعتد به زيد قال مرادهم ان تعلق النهي بوصف العادل يشير الى اعتبار وجود ماهية موصوفة وهي ماهية شرعية وجودها الشرعي هو الاعتداد بها مفهوم قالك وهي ماهية شرعية فوجودها الشرعي هو الإعتداد بها لأن ملي كنقولو هاد المادة الموجودة واش كنقصدو موجودة حسا لا موجودة شرعا الشرع اعتبرها موجودة والا اعتبرها الشرع موجودة اذا يعتد بها مفهوم الكلام والا لما علق النهي على وصف من عوارضها دون اخر ويلقبون هذا النوع من الفاشل لان الفساد عندهم غير البطلان. نعم. كبيع عبد بخمسين اعطاه قيمتها خمرا. فانه تام الاركان الا ان بدلا الثمن لا يصح واضح المثال كبيع عبد بخمس واحد باع عبد بخمس بخمسين دينارا درهما ريالا لي بغيتي لكن المشتري شنو عطاه؟ عطاه القيمة ديال ديك خمسين دينار خمرا اعطاه قيمتها ما يساويها خمرا. قال لك اه فانه تام الاركان لانه باع ليه عبد بخمسين. واضح؟ اذا الاركان تامة الا ان بدل الثمن داك البدل عن الثمن القيمة ديال التبدي هي الخمر لا يصح الانتفاع به مع انه ملود وحكمه انه انه يفسخ قبل القبر لان الدفع اسهل من الرفع. نعم وهذا راه ذكرناه قلنا راه الحنفية انفسهم كيقولو قبل القبض يفسخ لكن بعد القبض سيذكره فان قبضه المشتري صح منكه له. علاش؟ شوف قال لك لان الدفع اسهل من الرفع. مادام مازال ما وقعش القبض فالدفع لكن ملي كيوقع القبض حين انسان نحتاجو غنحتاجو للرفع والرفع اقوامنا قال فان قبضه المشتري صح ملكه له ولكن ان بقي بيده صح ملكه لا لكن اش كيسميوه الحنفية هاد الملك يسمونه الملك الخبيث لانه يطلب من المكلف ان اه ان يأخذ عن نهي قال ولكن ان بقي بيده وجب فسخه عند الظهور عليه او عند طلب احدهما فسخة. حسبه نعم انا غنشرح خليو غير تم الجملة ان شاء الله قال ولكن ان بقي بيده وجب فسخه عند الظهور عليه او عند طلب احدهما فسخا واش كيقصد ان بقي بيده؟ بمعنى اذا لم يصم راه التفصيل تقريبا اشرنا اليه في الكلام على تلك المفوتات الاربعة ان بقي بيده اي اذا لم يحصل شنو هو لي بقي بيده المبيع؟ ديك السلعة لي شرا مزال بيديه لم يحصل لها فوات ها هو غيقول لينا وان فاتح من بعد اذن الى كانت ديك السلعة مازال هي هي لم يحصل اه فيها فوات بهلاك او كذا فيجب فسخه عند الظهور عليه او عند طلب احدهما فسخه اذا ظهر لنا ان ذلك الشيء ما زال بيده كما هو دون تغير او طلب احد العاقدين فسخ العقد لكونه اشتمل على صفة منهي عنها قالك هاد البيع را فيه واحد الوصف محرم واحد من الطرفين البائعون المشتري او ظهر ذلك المبيع تعال مشتري دون فوات ولا تغير فحينئذ يجب الفسخ عندهم يجب التفاسق لكن شنو المقصود عندهم بالتفاسق عند الحنفية التفاسق معناه ازالة الوصف المحرم. هداك الوصف زائد محرم يجب ازالته وذلكم هو الوصف. وحينئذ الا زولناه فكأننا عقدنا عقدا جديدا بحال الى فلول باعت لك درهم بدرهم من بعد ملي زولت ذلك الدرهم الزائد كأنني اش درت. لاحظ. بعت لك درهم بدرهمين لاخرج من النهر وجب ازالة الدرهم الزائد شنو هو تفاسخ هنا صورته انني ملي غنزول الدرهم الزائد كأنني عاودت كأننا عاودنا عقد جديد وبعت لك درهما بدرهمين مفهوم الكلام قال وان فات اذن الصورة اللولة ديال قبل الفوات فان فات قال وان فات بنقل ملك او هلك ردا المشتري مثله او قيمته ورد البائع الثمن في السورتين فإن فات بنقل ملك او هلك رد المشتري مثله او قيمته شرا عبد ياك قلنا شرا عبد فلول يرد مثل ذلك العبد في الصفات وكذا او القيمة ديال ذلك العبد. ورد البائع الثمن في الصورتين اش معنى في السورتين سواء فات بنقل ملك او هلك واش واضح الفرق بينهما؟ اش معنى بنقل ملك؟ انا شريت من عندك عبد شريت من عندك عبد وبعثوا لواحد خور بعتوه ما بقاش عندي فات بسبب نقل الملكي لشخص اخر او وهبتوه او وقفته او نحو ذلك بنقله منكم او اذلك هداك العبد فإنني اضمنه اه اما بي اما اضمن مثل او قيمته. والبائع يرد الثمن في الصورتين واضح الكلام قال ويجب على المتباين فسخ الفاسد ما دام في يد المشتري. ما دام في يد المشتري هي الصورة اللي قلناها لكن ان بقي بيده وجب في السحور اذن ويجب على المتبايعين فسخ الفاسد ما دام في يد اشنو هو لي في يد المشغل؟ المزيد لم يفت راه كررها هي نفسها مادام لم يفت ولو بعد القبض لم يفت ما زال بيده على ما هو عليه فيجب الفسخ طالع كان قولهم بالصحة في السورة الثانية ترتب الاثار عليه اذا وقعت شنو معنى في الصورة الثانية ها؟ اي بعد القبض لان عندو السورة اللولة قبل القبض والصورة الثانية بعد القبض يقصد هو وحكمه من بعد انه يفسخ قبل القبض لان الدفع اسهل من الرفع. فان قبضه المشتري صح ملكه له. ولا لا؟ كذا قال شنو معنى ديك الصحة في قوله فإن قبضه صح منكم له اي بعد القبض قال ترتب الأثار عليه اذا وقعت الآثار قبل الفسخ كبيعه واستلافه هذا هو اللي ذكرنا لاحظوا را هاد الكلام نفسو دكرناه لأننا قلنا اذا ترافع او اطلع ترافع الى القاضي او اطلع الفساد قبل القبض وجب الفسخ بعد القبض قلنا صحة عند الحنفية صحة لكن لو ان هاد البديع اللي هاد البيع اللي صح لقينا المبيع مازال بيد المشتري يجب الفسخ يجب الفسخ لكن قبل الفسخ ما زال ما فسخناش تبايعو وتقابضو وواحد باع ذلك المبيع الذي باعه يصح بيع لا يصح بيعه هذا هو ترتب الآثار الان حصل تبايعهما فاسد ووقع التقابض ولم المشتري ملي قبضت هداك المبيع بعته او وهبته او وقفته تصح هاد الامور لي صدرات مني لا تصح اذن ملي كانت كتصحح هاد الأمور هذا دليل على صحة العقد راه العقد صحيح اذن فقال لك اه فمعنى قولهم بالصحة في الصورة التالية يعني بعد القبض ترتب الاثار عليه اذا وقعت الاثار قبل الفسخ مفهوم الكلام اما الى ماوقعتش الآثار قبل الفسخ فيجب الفسخ قال كبيعه واستيلاده قال ولهذا لهذا يعلم انه لا يجوز للمشتري قربان الامة المشتراة شراء فاسدا. لانه لا خلاف في الحرمة. نعم وانما الخلاف في ترتب اثار العنف تركت بآثار العقود نعم نعم قال لك اذا قاربها جاهلا فلا اثم عليه لا لا كبيعه واستيلاده اي استيلاد المبيع الا كان المبيع مما يلد فالآثار تترتب نعم كما مثلا لو اه اشترى ابة اشترى امة ووطئها فان ذلك الذي في بطنها يعتبر ولدا له كيترتب تترتب الآثار اذا يصحح العقد ويعتبر ولدا له تعتبر هي ام ولد قال نعم اذا قاربها جاهلا فلا اثم عليه فلا فرق بيننا وبين الحنفية الا في بعض السور التي قد يزول فيها موجب النهي فعندهم اذا فارقها الوصف المنهي عنه صح العقد وعندنا يفسد ابدا حسبك قال لك اه فلا فرق بيننا وبين الحنفية نعم اذا قارب جبل فلا فرق بيننا وبين حنفي الا في بعض السور التي قد يزول فيها موجب النفي كيقولك الطاهر بن عاشور رحمه الله مكاينش فرق كبير بيننا وبين الحنفية لأن هاد التفصيل ديال قبل القبض وبعد القبر يقول به المالكية كما تقدم معنا المالكية يقولون آآ اذا وقع بيع فاسد قبل القبض فيجب ووقع فيه الترافع ولا كذا فيجب الفسخ فان وقع التقابض فانه عند المالكية اش كيتسمى هنا؟ يفيد شبهة الملكي فيما يقبل الملك يعني اذا كان العوضان مما يمكن الانتفاع بهما فيفيد شبهة الملك ولذلك اذا حصل مفوت من المفوتات فانه يصح عندنا عند المالكية تترتب عليه الاثار ولا لا؟ نعم اذا وعليه فهذا التفصيل لي كيقولو به الحنفية قريب مما يقول به المالكية قال لك الا في بعض السور التي قد يزول فيها موجب النهي كيفما سبق لنا بيع درهم بدرهمين فاذا زال موجب النهي اللي هو داك الدرهم الزائد عند الحنفية يصح وعندنا لا قال فعندهم اذا فارقها الوصف المنهي عنه صح العقد كما لو ازل الدرهم الزائد وعندنا يفسد ابدا كنقولو واجب الفسخ ونعاودو عقد جديد هوما عندهم غير زول الدرهم الزائد وخلي العقد غلط وظاهر المصنف يقتضي انه وذلك في مثل الشعور المفسدة خاصة وظاهر المصنف يقتضي ان الخلاف بيننا بعيد وان مذهب الحنفية يقتضي عدم الفسخ. اذا هذا تبكيت على القرافي القرار قال لك وظاهر المصلي في يقتضي ان الخلاف بيننا بعيد وان مذهب الحنفية يقتضي عدم الفسخ قالك لا حتى الحنفية كيقولو بالفسخ اذا كان ذلك قبل القبض ويقولون بالفسخ ايضا بعد القبض اذا لم يفت ذلك المبيع واضح قال واما ان كانت عندهم اذا فين هي يرجعون فاذا فارقها في بعض قال فلا فرق بيننا وبين حد الا في بعض السور اه التي قد يزول فيها موجب النبي فعندهم اذا فارقها اي بعض الصور اه هذه الصور التي يقولون فيها بتصحيح قال واما واما ان كان الذكر الان هذا النوع را مازال التفصيل ديال ديال طاهر بن عاشور رحمه الله واما مقابلة لقوله فإن كان عن عين الشيء وان كان النهي لعارض هادي السورة الآن ثالث هذا النوع الثالث مفهوم قال واما ان كان النهي في مقارن غير داخل بل خارج عنها كالشرط مع البيع وكالدرهم الثاني في بيع درهمهم درهمين كالشرط مع البيع اشمن هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرط وبيع كما هو معلوم نهى عن شرح لكن المقصود بالشرط كما هو معلوم الشرط اه الذي يخالف مقتضى العقود الشرط اللي كيكون مخالف لمقتضى العقود ياك مقتضى العقد اش هو مقتضى العقد ترتب الآثار عليه بالنسبة للبائع والمشتري. فبالنسبة للمشتري من الاثار التي لابد منها في البيع وهي المقصودة الانتفاع بالسلعة والتصرف فيها كما شاء هبة هبة او بيعا او او او تا الى كان واحد الشرط يخل بالمقصود الذي لاجله شرع البيع هذا لا يجوز فقد في سنن ابي داوود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرط وبيع او عن بيع وشرط واضح او اذا كان الشرط سلفا حتى هو من هي عنه بل جاء التصريح به مثلا واحد قالي غنبيع ليك هاد السلعة بكذا وكذا تنبيعو لك هاد السلعة لكن بشرط تسلفني مية درهم تسلفني مليون واش واضح كدا؟ غنبيع لك هاد الكتاب عندي شرط شنو هو الشرط ان تقرضني كذا وكذا يجوز هذا لا يجوز لا يصح او قالي انا غنبيع ليك هاد السلعة لكن بشرط شنو هو ما تبيعها لحد تبقى عندك ما تبيعها لتا شي حاجة انبيع لك هاد الكتاب بشرط ان لا تبيعه الا بغيتي يبقى عندك انت وتنتفع به واخا لكن ما تبيعو لتا شي حد واضح؟ لا يجوز هذا لأن هاد الشرط مخالف لمقتضى العقد مقتضى العقد ان هاد السلعة نتصرف فيها كما اشاء انتفع بها البعان او هدا شغلي هداك واضح الكلام؟ هذا هو معنى قوله كالشرط مع البيع فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وغتجي معانا ان شاء الله للبيع والسنية من هذا من الشرق في البيت غتجي معانا الصورة ديالو بإذن الله قال هذا قالوا انه يقتضي صحة العقل. لذلك الشرط مع البيع حنا غنمتلو ليه ان شاء الله عند المالكية بما يسمى عندنا بيع الدنيا سيأتي قال وكدير هادي كديرها من الساني في بيع درهم بدرهمين فهذا قالوا انه يقتضي صحة العقد وانما يزال الزائد فيبطل الشرط ويرد الدرهم ونقول في هذه بمثل ما قلنا به في الاولى لان المدار على الفساد الذي يقتضيه النهي فلا يقرر الا في مسألة وهي قال لك فهذا قالوا انه يقتضي صحة العقل وانما يزال قال ونقول في هذه بمثل ما قلنا به في الاولى اه بان المدار على الفساد الذي يقتضيه النهي واضح بمثل ما قلنا فيه الأولى كيقصد المسألة التي قبل هذا ماشي المسألة الأولى فإن كان عن عين الشيء اقتضى البطلان لا فالمسألة التي قبلها ان الخلاف بيننا وبين الحنفية ياش؟ ليس بالبعيد بعض السور فقط قال لك فلا يقرر لا يقرر الا في مسألة لعلمائنا وهي الضمان بجعل الفقر بجعل هي الضمان بجعل فقط. فقد قال الفقهاء هو فاسد واذا وقع بدون علم رب الدين يبطل الجعل فقط ولا يبطل الضمان ووجهه والله اعلم. فلا يقرر الا في مسألتنا. بالنسبة للمالكية. الا في مسألة لعلمائنا وهي الضمان بجعل فقط المسألة اش معنى الضمان بجعل؟ اي الضمان باجرة ضمان مما لا يكون الا لله ضمان من الأمور التي لا يجوز ان تكون هي الثلاثة لا تكون الا لرب العالمين الضمان والشفاعة والسلف شنو هو الضمان؟ الضمان هو ان تضمن غيرك في سلف مثلا او نحو ذلك او في ثمن مؤجل ولا لا واحد بغا يتسلم عند واحد ومشيتي ضمنتي وجهك قلت له لا اضمنه فلا يجوز ان تأخذ الأجرة على ذلك. واضح اذا فالضمان بجوع لا يجوز لنا لأن الضمان لا يكون الا لله واحد ضامن لينا شخصا اخر لكن قالي بشرط انا غنضمنك تعطيني كذا وكذا دور معايا تعطيني اجرة فهذا يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز لكن هاد الضمان بجعل يصح ايصح بازالة الجعل نحيدو غي ديك الاجرة نقولو لفلان شوف متعطيهش العوض لا تعطيه اجرة ويصح الضمان هدا عند المالكية عندنا ادن شنو درنا حنا المالكية فهاد السورة بحال الحنفية زولنا غي الوصف الزائد لي هو الجعل الاجرة والضمان باقا صحيح قال اه وهي الضمان بجعل بجوعنين شكون لي غادي يجعلو هاد الأجرة من الذي يجعلها؟ يجعلها المكفول عليه بالضامن فان ذلك لا يكون الا لمن قال العلماء اخذوا قال المالكية اخذوا العوض على الضمان سحت كما صرحوا بذلك قال فقد قال الفقهاء هو فاسد واذا وقع بدون علم رب الدين يبطل الجعل بدون علم صاحب الدين فقط يبطل الجعل فقط ولا يبطل الضمان واضح المسألة ووجهه الله اعلم ان رب الدين قد يهمل الاحتياط لنفسه اعتمادا على ذلك الضمان. فاذا ابطلناه لاجل الجعل جررنا عليه ضررا قالك ما وجه هذا عند المالكية؟ قال وجهه والله اعلم ان صاحب الدين قد يهمل الاحتياط لنفسه اعتمادا على ذلك الضمان فإذا ابطلناه ابطلنا الضمان لأجل الجعل جرمنا عليه ضرر فهمتو هاد الكلام ولا لا شنو معنى هاد الكلام اسي دابا هاد الصورة شنو قلنا المالكية كيقولو فيها وسيبطلون الضمان بالكلية ولا كيبطلو غير الجوع؟ كيقولو نحيدو غير الجعل والضمان صحيح اذن الضمان يبقى؟ اه يبقى الضمان ديال زيد اللي كنضمن يبقى الضمان شنو غنبطلو؟ غير الأجرة فقط نحيدوها ويبقى الضمان صحيحا ما وجه ذلك قالك هو ان رب الدين هداك المقرض لي عندو الفلوس وجا وقرض انما لم يحتق لنفسه ما مشاش سول على داك الشخص شكون هو ومنين جا واش التقة ولا ماشي ثقة اعتمادا على اش؟ على ضمان الضامن اتاكل على هداك اللي فإذا جينا حنا وقلنا هداك راه تسلف منو ودار معاه شهر وكدا وكدا عاد تبين لينا راه كاينا الأجرة فالضمان فإذا جينا وابطلنا الضمان بالكلية قلنا ضمان ذلك الضامن غير صحيح اش غادي يوقع؟ يقع ضرر على رب الدين لأنه لم يحتط لنفسه اعتمادا على ضمان الضامن ما مشاش كيقلب ويسول وهذا وشكون فلان واش كيرد ولا ماكيردش واش الثقة ولا غير ثقة اعتمد على ضمانه الكلام؟ فملي عتمد داك الضمان غير نصححه لان لا يتضرر رب الدين لكن نزيل الوصف الزائد اللي هو اذن المالكية هنا فهاد الصورة عملوا كما يعملون حنفيا فهاد المسألة فقط اما في غيرها فلا يصححون العقد كيقولو العقد نازل مفهوم الكلام قال لك ووجهه ان رب الدين قد يهمل الاحتياط لنفسه لا اش عن المقترض ما يمشيش يسول عليه اعتمادا على ذلك الضمان فإذا ابطلناه ابطلنا الضمان لأجل الجعل جينا الضمان كلو قلنا لا يصح مفهوم الكلام؟ لوجود وصف زائد وهو قال جررنا عليه اذا كنقولو الضمان صحيح لكن الجعل يزال قال هذا وانما قمنا بفساد العقد كله اذا صار له موجب النهي لامرين اولا هذا وانما قلنا اي معشر المالكية حنا كنقولو نعام؟ هو فاسد والا وقع بدون الله لأن لاحظ فهاد الصورة كيكون داك الضامن متهم لأنه مجاش الشهد لله الشهد فقط لأجل الجعل فإذا رب الدين كان ينبغي ان يحتاط يمشي ياخد الاحتياطي لان نتا الان ملي كيجي واحد ويضمن لك شخصا اخر فالاصل المعلوم فالشرع انه قد ضمنه لله تعالى لان الضمان لا يكون فكتقول هاد الشخص ما جمع هذا لله تعالى الا وهو يثق به اما اذا كنت تعلم انه جاء بعوض فممكن يتلاقى معه وجابو معاه قاليه هاك واحد الأجرة وجابو معاه فحينئذ ملي كتكون عاقل تحتاط لنفسك كتقولها بلاتي نسول فلذلك قال اذا وقع بدون علم رب الدين اما الى وقع بعلمه فالتهمة ظاهرة خصو يحتاط قال قلوبهما لجزر الناس عن الاجراء على هذه العقول المنهية عنها بانهم افتتح لهم باب تصحيحها اقدموا عليها غير محتجزين فان غفل عنها تمت له والا قنعوا بتصفيتها وايقاد ان غفل عنها غفل ان غفل عنها تمت له والا قنعوا بتصحيحها وابطال سبب النهي ما في بيوع الربا اذا قال لك حنا المالكية علاش كنقولو بفسادها كلها لأمرين الأمر الأول هو هذا لزجر الناس معاني الاجتراء على هذه العقود وهذا مقصد جميل جدا مش واضح كنقوليهم راه ايلا وقع عقد فاسد فإنه يفسد بالكلية مكاينش لا بلاتي غي لأن الناس قالك لو فتح لهم كلشي يديرو عقود فاسدة فإن عليه باش يقول لك ايوا صافي نسولو داك الوصف الفاسد والعقد راه تم واذا لم يطلع عليهم يتمون البيعة على ما هو عليه واش واضح الكلام؟ فالمالكية سدا للباب قالوا لهم العقد فاسد كله مكاينش بمعنى راه الا كتاشفتو راه غادي يتفسخ فهاديك العقد مكاينش نزولو الوصف الفاسد وكدا قال لانهم انفتح لهم باب تصحيحها اقدموا عليها غير محتجزين اذا قلنا لهم راه العقد يصحح فقط بازالة الوصف الزائد ديالو فان غفل عنها تمت لهم بمعنى الا شد تا شي حد مشافهم ولا داها فيهم قال والا قنعوا بتصحيحها والا بمعنى يقول لك اقل شيء اننا ان لم يغفل عنا غنزولو الوصف الزائد ونصححو العقود والا اشمعنا والا بمعنى والا يغفل عنهم الى كتاشفناهم وما غفلناش عليهم قنعوا بتصحيحها وابطال سبب النهي كما في بيوع الربا واش فهمتو ولا لا واضح المسألة بمعنى هاد غيجيو واحد جوج عقيدة متفقين على الربا فواحد العقد معين حنا دابا غانديرو هاد البيع ان اكتشفنا غانزولو الربا درهم بدرهمين هادا بيع ربا زولو الوصف الزائد والا وان لم وان غفل عنا راه العقد مشى هو هداك مفهوم الكلام فحنا المالكية شنو قلنا؟ بالتصحيح اذا اكتشفتم يفسد العقل بكل حال على كل حال فاذن البائع غيحتاطو كذلك المشتري يحتاط يقولو انه تا من بعدو يتفسد ليا العقد ويمشي ليا كلشي الا لا وضحت المسألة قال هذا السبب الأول ثانيهما ان بعض العقول يكون لما يقارنها من اسباب النهي كالشروط حظ من الثمن ما في بيع الدنيا لو قررناها مع ابطال الفتح مثلا اضعنا على بادر ما له ما لو علم ما لو علم ببطلانه لم يبذله ولا يحل مال امرئ مسلم لا عن طيب نفسك معنى هذا فمعنى هاد الأمر الثاني عاد كتأملوا فيها الى متأملتوش فيه البارح هاد الشرط هدا دابا تشوفيه البارح ولبارح اه؟ ولا عاد دابا شكون عاد دابا كتشوفو وسبحان الله قد تظهر المسألة مدارش لك في السوايع وتبان لك دابا هذا السؤال من باب قوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة من هذا الباب ومن باب قوله تعالى والسماء والطارق وما ادراك ما الطريق لان الجواب ان كان بعد السؤال يكون له وقع كما ذكرت لكم قبل لو انني جيت وشرحت المسألة ابتداء من بعدكم وتنسى بسرعة تنسى السؤال عنها ربما يكون سبب في تثبيتها اننا نبقاو عاقلين عليها ولا نتذكرها لهذا سألتكم اذن السبب الثاني قالك ان بعض العقود يكون بما يقارنها من اسباب النهي كالشروط حظ من الثمن يكون لما يقارنها من اسباب النهي كالشروط علاش شروط من اسباب المال؟ نعم راه تقدم لنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط الشروط لي كتكون في العقد ولكن ماشي اي شرط في العقد يفسد العقد الشروط التي تخالف مقتضى العقد لي كتخالف المقتضى ولا المقصد الذي لاجله شرع له؟ واحد يقول لي ازوجك بذاتي؟ بشرط الا تطأها هي ساحة الشرطة شنو المقصد الذي لاجله شرع ابيع لك هذا الكتاب بشرط ان لا تقرأ فيه انا نبيعه قلت لكن عندي شرط ما تقراش فيه كيحطو اذا فقال ان بعض العقود يكون لما يقارنها من اسباب النهي كالشروط حظ هذا هو اسم يكون حظ اذن الشاهد عندي من اسباب ما هي كالشروط فهمنا منو ان بعض الشروط من من اسباب النهي ولا لا كاين بعض البيوع كيكون منهي عنها علاش؟ بسبب الشرطي هاد العقد منهي عنه بسبب في ان فيه واحد الشرط مخصوش يكون منهي عنه شرعا ادابا العقود يكون اه لما يقال من اسباب الله حظ من الثمن كما في بيع السونيا عند المالكية بيع السوريا صورته ان يلتزم المشتري بعد اتمام البيع بان يرد المبيع الى لبائعه عندما يرد له ثمنه. الصورة ديال بيع الدنيا عند المالكية ايش هي؟ النبي هذا كان ويشترط احد من الطرفين او هما معا واحد الاخر ولاخر يقبل نقولك انا غنبيع ليك هاد الكتاب لكن بشرط ملي نرد لك الثمن تردو ليا انا نبيع لك هاد الكتاب لكن سواء درنا وقت معين او خلينا الأمر مطلق ابيع لك كتابي بشرط وهو انت ان ترده لي اذا رددت لك ثمنها غنبيعو لك بمية درهم لكن ملي نرد لك مية درهم ديالك ترد ليا الكتاب ديالي واش واضح لك سواء درنا وقت معين غنردها ليك فالشهر الجاي او فالعام الجاي او خلينا الأمر مطلق او ممكن المشتري يشترط ولا لا واحد المجتري باغي واحد السلعة لكن معندوش بها غرض مستمر عندو بها غرضي واحد الشهر او من بعد معندو ميدير بها يجي عند البائع او الشاطرة يقولي انا غنشري من عندك الكتاب لكن اذن سواء كان الشرط من البائع ولا من المشتري وترى ضياع عليه قاليه اش كيتسمى؟ بيع الثنية عند المالكية التسمية عند المالكية بالخصوص والا بيع الدنيا عند غير المالكية هو البيع الذي فيه استثناء ربما كان سبق فيها في عمدة الاحكام البيع اللي فيه استثناء اذا انتبهوا هذا المصطلح عندنا نحن بيع الثورية هي هذه الصورة ديالو عند المالكية وهاد البيع بالضبط يسميه الحنفية بيع الوفاء كيقولو فيه بيع الوفاء ويسميه الشافعية بيع العهدة ويسميه الحنابلة بيع الأمانة نفس البيع هذا اذن شنو هي الصورة ديالو صورته ان يشترط المشتري على البائع او العكس ان يرد له المبيع اذا رد له ثمنه سواء كان ذلك مطلقا او الى اجل معين على وجه بمعنى يعيده يقول لي انا نرد لك الثمن رد لك السلعة او يقول له بلي جيب ليا الثمن غنرد لك السلعة هذا اش ما حكمه غير جائز لا يجوز واضح؟ لأن هاد الشرط الآن الذي اشترط مخالف لمقتضى البيع لنا لاحظوا هاد الشرط علاش لا يجوز؟ انا غنبيع ليك هاد الكتاب لكن بشرط ملي رديت تا غير تردو ليا لماذا لا يجوز؟ هذا داخل في قول النبي في نهي النبيع وشر لماذا لانه مخالف لمقتضى البيع شنو هو مقتضى البيع التصرف التام المطلق في السلعة انا غنشري من عندك السلعة ولكن منقدرش نبيعها اذن مبقاش عندي تصرف تام غنشري معندك سلعة لكن راه مشروط عليا نردها لك بمعنى لا يجوز نبيعها لك زايد وعمرو بكر وعمر ولا انني نخليها عندي خاصني نردها فهذا لا يجوز لانه شرط في البيع مخالف لمقتضى البيع. اذا هذا شرط مناقض للمقصود. ولذلك قال في المدونة ومن ابتاع سلعة على ان البائع متى رد الثمن فالسلعة له فلا يجوز لانه بيع وسلف هاد الشرط هنا في الحقيقة راه في اش؟ هو سلف ولذلك احيانا هاد الصورة شكون ممكن يديرها؟ ممكن يديرها المقترض واحد من الناس باغي يتسلف وما تخليش للفوق وعندو سلعة معينة ولكن مباغيش يفرط فيها عندو له حاجة بها اش كيجي يبيعها لشخص بثمن معين وذلك الشخص اللي اعطاه ذلك الثمن غينتافع بهاد السلعة الكتاب غادي يقراه غير حاجة وحدة مايبيعوش يردوني ومن بعد غيرد ليه الثمن ويرد ليه لاخر الثمن فشنو هدفك؟ في حقيقته سلف ولا لا جر نفعا شنو النفع؟ هو ان داك اللي عطاني التمن نتافع بالمبيع كتاب انتفع به السلعة اي سلعة عطيتيه كان كينتافع بيه انا قلت ليه غير يردها واش واضح الكلام فلذلك قال في المدونة ومن ابتاع سلعة على ان البائع متى رد الثمن فالسلعة له فلا يجوز لانه بيع وسلف مفهوم الكلام تتيمة الكلام باش يضحك يتضح اذا فهمنا دابا بيع التونية واضحة مزيان لكن انتبهوا هاد الدنيا اصطلاحها عند المالكية هو هذا اما الثنية المذكورة في الاحاديث راه كاين في الصحيحين آآ نهى النبي صلى عن بيع الدنيا في الاحاديث حتى تعلم شو مراكب الدنيا استثناء شيء مجهول لأن الدنيا مشتقة من الاستثناء الدنيا عند غيرنا التي جاءت في الحديث ياش؟ استثناء شيء مجهول. ولذلك قال نهى عن بيع الدنيا حتى بهاد الزيادة كيفاش استثناء شناهي المجهود اللي قلت ليها عند غيرنا؟ شنو هي الصورة ديالها نقولك اه سابيعك ارضي هذه الا ربعها ومانعينوش غنبيع ليك هاد الأرض عندي متلا عقار فيه ان الف متر الفقيه نقولك سأبيعك هاد الألف متر بكذا وكذا الا ربعها لكن لم اعينه ربوع مجهول واش الوسط ولا على ليمن ولا على الشمال لا يجوز بس واضح الكلام لكن ان عينته الا الربع الايمن الا الربع الايسر الا الربع من هذه الجهة يجوز ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم او مثلا عندي بستان فيه عشرة الشجرات قلت لك سأبيعك بستاني هذا الا شجرتين شناهوما هاد الشجرتين معينش؟ علاش لا يجوز استثناء شيء مجهول لكن ان عينت الا هاتين الشجرتين جزا واش واضح ليك الفقيه اذن نرجعو الآن بالسنية عند المالكية قال لك فلو قررناها مع ابطال الشرط هاد العقود اللي فيها قالك فلو قررنا يعني صححناها قررناها لصححناها مع ابطال الشرط نجيو ونقولو شوف واش فهمتو صورة؟ الآن الصورة اللي ذكرت ليكم انا بعت ليك كتاب لكن بشرط شنو هو ان ترده الى رد الثمن قال لك لو اننا حنا معشر المالكية قلنا هاد البيع يصح بشرط ازالة الشرط شنو هو الشرط لي هو الرد بمعنى وشنو هاد الصورة؟ وقع هاد بيع السنة جينا حنا وقلنا شنو هاد البيع يصح غادي نتمو لكن بواحد الشهر شنو هو؟ ازالة الشرب الفاسد بمعنى بلا ما يرد لك المبيع قال لك لا يجوز علاش؟ قال لك اضعنا على ما لو علم ببطلانه لم يبذله بمعنى داك الذي اشترى لو علم بان هذا الشرط سيزول ما كانش اصلا غيشري الكتاب واش واضح الكلام فهمتي ولا مازال انا الآن شريت من عندك كتاب واشتاطت عليك شرط شنو هو انني ملي نرد لك اه من انني ملي نرد لك المبيع ترد ليا الثمن او تم لفض ليا الثمن رد لك البيع ربما انا لو جيتي من لول واشترطتي عليا قلتي ليا لا منردش لك الما بيع نقدر ما نبيعش لك نقولك لا انا هاد السلعة ضاغية هادي هادا ارث من الواليد ولا شي مباغيش نبيعو اذا فقال لك فلو قررناها مع ابطال الشرط اللي هو عدم رد المبيع مثلا اضعنا على بادي لماله ما لو علم ببطلانه لم يبدله كون عرف بداك الشرط من لول مغيكونش ميبيعش لك اصلا السلعة غيقولك لا اسيدي هي خليها عندي وخا انا فضائقة او العكس كدلك من من البائع ولا المشتري ولا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس اذن شنو كنديرو حنا المالكية؟ كندخلو هاد البيع بالكلية كنقولو يصحح مع ازالة الشرط كنقولو بعنف فاسد واش واضح اذن هذا هو السبب الثاني علاش المالكية كيقولو بفساد العقد كله واش واضح لأنه ممكن يتضرر احد الطرفين فكانوا كانقولوا هاد العقد فاسد غايفسخوه وضحت المسألة من اسهل ما يكون فلو قررناها مع ابطال الشرط مثلا اضعنا على بادئ ماله والمال هنا راه كيشمل البيع الثمن والمثمن راه ماشي خاص غير بالفلوس راه من الطرفين لأنه ممكن الشرط كيما قلت ليكم يكون من صاحب السلعة وممكن يكون من صاحب المال صاحب المال ما عندو ما يدير بهاد السلعة محتاجة غي فواحد الشهر ولا فواحد العام وما عندو باغي يردها وياخد فلوسو فاللي بدل المال سواء كذا لو اه اضعنا على بذل ماله ما لو علم ببطلانه لم يبدلوا لو انه عرف قبل من البيع هاد البيع الدنيا انه راه مغيفرطش ليك الثمن ديالو راه السلعة غتبقى عندو واحلة ليه فراسو لو عرف هادا من لول ما يشريهاش واش واضح الكلام؟ او العكس كذلك داك اللي باع السلعة لو عرف اننا غادي نبطلو الشرط اللي هو رد المنيع ما يبيعش السلعة ديالو ويخليها عندو لأنه باغيها محتاجها وضحت المسألة قال ولا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه هنا لم تطب نفسه وضحت الصورة مزيان قال قال المحلي محلي محلي قال لي نسيتيه ثالثا جمع الجوامع على المحل وفاة المصنفة ان يقول والخلاف لفظي كما قال في الفرض والواجب اصله ان مخالفته وجهين للشرع بالنهي عنه باصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا او لوصفه كما تسمى فسادا هل تسمى بطلانا؟ فعندهم لا وعندنا نعم وهو كذلك كلام المحل صحيح كيف نفس الوقت هنا في الواجب والفرض قالك وحاصله ان المخالفات ديال الوجب الشرعي لأصله كما تسمى بطلانا عندنا نحن او عند الحنفية هل تسمى فسادا؟ هنا فين نختالفو؟ عندنا نعم وعند الحنفية لا او لوصفه كما تسمى فسادا عندنا فهل تسمى اه كما تسمى فسادا عندهم وعندنا؟ فهل تسمى بطلانا عندهم واضح الكلام؟ عندنا نعم وعنده هنا لان عندنا لا فرق. اذا ما يسمونه بطلانا من هم يعني لاصله وكيسميوه بطلان حنا عندنا نعم ونصفه ايضا بالفساد وما يصفونه بالفساد فعندنا نعم وكنوصفوه ايضا بالبطلان وعندهم لا فحينئذ خلاف لفظي الخلاف في التسمية في اللفظ في التسمية واش نسميه باطلا ولا فاسدا؟ هذا هو الخلاف اللفظي كما سبق في الفرض والواجب هذا والله اعلى واعلم ما زال الصمت لكن الوقت نعم صورتها ان يبيع احد سلعة لمشتري بشرط بشرط ان يرد له المبيع اذا رد المشتري ان يرد له الثمن اذا رد المشتري سلعة المبيع احدهما يستطيع الاخر والاخر يوافق ويرضى بالشرط ان يشترط البائع او المشتري احدهما على الاخر ان يرد له المبيع والاخر يرد له الثمن او العكس سواء كذلك لاجل معين او مطلقا يقوليه متى رددتو شوفو الإطلاق متى رددت لك الثمن فاردد لي سلسلة عادي هذا مطلق او الى اجر معين بع لي هذه السلعة الى الشهر الآتي ثم ومثل هاد البيع راه بعض يعني في بعض الأماكن يعملون به وفيه اعرابي بعض الناس يعملون به انا غندي عليك هاد السلعة لكن بشرط ملي نجيب لك فلوسي ردها ليا لا يجوز عليك تتجزأ بالمظلومية قراءة البيت كذلك وخصص يصح لكن الأنسب خصص انت خصص يعني من باب الإخبار خصص عند الأصوليين الإجزاء بالمطلوب هذا اولى يعني اما من جهة التركيب ومن جهة النحو والإعراض يجوز لكن من جهة المعنى كنقصد الاولى ان يقرأ بالاخبار لأنه قالك من بعد وقيل بل يختص بالمكتوب فكأنه اخبار وحتى ظاهر كلام الشرح الى قريتي الشراح كلهم لشرح المراقي ظاهر شرحهم انه اخبار ماشي خصص ما كيشرحوش على انه امر يشرحوا الكلام من باب الاخبار او اولا فقط اي فحسبو اسم بمعنى حسن فقط اسم بمعنى حسبنة نعم المربيين تعلق هو جملة فداك بالحكم لديه ما يعرف جملة ان تعلق شنو قلت جملة اعتراضية اعتراضية بين السبق والجواب لترميم البيت ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف على ما من حيث انه به مكلف فداك ان تعلق بما يصح فعل المؤمن حيث انه بكل فذكر لا الخبر هو جملة الشرط والجواب جملة الشرط مع الجواب كلام ربي الجملة ديال ان تعلق بما يصح فعلا من الشرط والجواب هي الخبر لانهم اختلفوا على ثلاثة اقول كما هو معروف. هل الخبر هو جبنة الشرط او جملة الجواب او هما معا والمشهور ان الخبر هو هنا نعم ايلا قلنا فذاك بالحكم هو الخبر اذن هذا بناء على قول من يقول الخبر هو جملة الجواب وقيل جملة الشرط المشهور هما معا بحال الى قلت لك زيدون ان اكرمته اكرمتك جيدون ان اكرمتم زيدون المبتدأ اين الخلق واش هو جملة ان اكرمته اولى جملة اكرمتك ولهما معا والمشهور ان مجموع الشرط والجواب هو تحصل بهما الفائدة الفائدة مكتحصل الا بهما معك اذا فعل هذا الخبر ديال كلام ربي هو مجموع ديال الشرط والجواب ان تعلق فذاك بالحكم الحنفية يسمونه بيع الوفاء والشافعي يسمونه بيع العهدة والحنابلة يسمونه بيع الأمانة صورة وحدة التسمية بيع الوفاء عند الحنفية وبيع العهدة عند الشافعية وبيع الامانة عند الحنابلة وواضح وجه التسمية ديال الوفاء وهدا واضح بانه يشترط عليه ان يرد له ان يرد له المبيد ترده رد المبيع له وفاؤه وكذلك عهده وكذلك امانة بحال الى خلا عندو ديك السلعة هي امانة ومن بعد غيجي يردها وهو بيع لا يصح عندهم جميعا