﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يلا. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن رحمه الله تعالى باب تعليق باب تعليق الطلاق بالشروط. قال رحمه الله تعالى يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك

2
00:00:20.000 --> 00:00:36.150
ولا يصح قبله فلو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق او ان ملكتها فهي حرة فتزوجها او ملكها لم تطلق ولم تعتق. وادوات الشرط ست ان واذا واي ومن ومتى وكلما؟ وليس فيها ما يقتضي ما يقتضي

3
00:00:36.150 --> 00:00:56.150
تكرار الا كلما وكلها اذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. فاذا قال ان قمت فانت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه وان قال كلما قمت فانت طالق طلقت كلما قامت. وان كانت نافية كقوله ان لم اطلقك فانت طالق كانت على التراخي

4
00:00:56.150 --> 00:01:16.150
لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الامكان وسائر الادوات على الفور فاذا قال متى لم اطلقك فانت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال. وان قال كلما لم اطلقه فانت طالق. فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا. ان كانت مدخولا بها

5
00:01:16.150 --> 00:01:36.150
ويقال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولدت توأمين طلقت بالاول وبانت بالثاني. لانقضاء عدتها به ولم تطلق به. وان قال فانت طالق انطلقت باول الحيض فان تبين انه ليس بحيض لم تطلق به. وان قالت قد حضت فكذبها طلقت. وان قال قد

6
00:01:36.150 --> 00:01:58.350
فكذبته طلقت باقراره. وان قال ان وضرتك طالقتان فقالت قد حطت فكذبها طرقت دون ضرتها سلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى

7
00:01:58.750 --> 00:02:22.200
باب تعليق الطلاق بشرط ويسمى الطلاق المعلق الطلاق المعلق وهو ما رتب وقوع وعلى حصول امر في المستقبل قيادات من اداة من ادوات الشرط هو ما رتب وقوع الطلاق فيه على حصول امر في المستقبل

8
00:02:22.200 --> 00:02:41.350
من ادوات الشرق مثل ان يقول اذا دخلت الدار فانت طالق. علق طلاقها بالدخول. او اذا ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق يسمى هذا الطلاق بالطلاق المعلق. فهو لم يبت طلاقه مباشرة

9
00:02:41.600 --> 00:03:06.600
وانما علق طلاقها بفعل شيء وهذا ما يسميه العلماء بالطلاق المعلق يقول رحمه الله تعالى يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشرط بشرط بعد النكاح والملك اذا افاد قوله هنا ان الطلاق المعلق لا يصح

10
00:03:06.750 --> 00:03:29.400
اذا علق طلاقه على غير زوجة له بمعنى اذا تزوجت فلانة فهي طالقة الان علق الطلاق على امر على زوجة ليست زوجة له. فهذه المرأة في حكم الاجنبية ولا طلاق قبل نكاح ولا طلاق قبل نكاح

11
00:03:29.750 --> 00:03:52.350
وهذا الذي عليه عامة العلماء ان ان الطلاق الذي يقع على امرأة اجنبية ان تزوجها فانه لا يقع سواء كان تعليقا مطلقا او تعليقا مقيدا. فان قال مثلا ان تزوجت فامرأتي طالق

12
00:03:52.650 --> 00:04:16.700
نقول هذا تعليق علق الطلاق على وجود عقد الزوجية وعامة العلماء في هذه الصورة ان الطلاق لا يقع الصورة الثانية ان يقول ان تزوجت فلانة. ويسميها بعينها فهي طالقة فهذا ايضا الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يقع

13
00:04:17.000 --> 00:04:35.600
وهناك قول اخر انه اذا عينها ان طلاقها يقع اذا تزوجها فاذا عين المرأة وقال ان تزوجت فلانة فهي طالق قالوا يقع ويكون طلاقه معلق بزواجه منها فمتى ما تزوجها

14
00:04:35.700 --> 00:04:48.800
طرقت لكن الصحيح كما جاء الامام ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاحه بمعنى لا طلاق قبل نكاحه انه لا يقع الطلاق الا بعد ان

15
00:04:49.050 --> 00:05:09.600
ينكح فاذا طلقها قبل ان ينكحها فطلاقه في حكم الملغي اي لا حكم له لان الطلاق هنا يواجه به امرأة اجنبية وكذلك العتق لا يكون الا بعد ملك والحكم فيه كما قلنا في الطلاق يقال ايضا في الملك

16
00:05:09.750 --> 00:05:26.650
فان قال ان اشتريت فلان فهو حر قالوا هذا لا حكم له. لانه عتق قبل ان يملكه ومنهم من قال انه اذا علق العتق على ملكه عتق بعد ذلك عتق

17
00:05:26.750 --> 00:05:46.400
بعد ذلك بمجرد ان يملك هذا فانه يعتق فانه يعتق. ولا شك ان من نظر في تشوف الشارع في باب العتق واجازه كان اولى من منعه بخلاف الطلاق فان اضطراب فان الطلاق الشارع لا يتشوف

18
00:05:46.450 --> 00:06:02.600
الى وقوعه بل كما جاء في حديث مرسل ان ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق والفرق بين الطلاق والعتاق ان الطلاق امر غير مرغوب فيه بخلاف العتاق فان الشأن يتشوف

19
00:06:02.750 --> 00:06:23.950
الى اسبابه والى وقوعه فلو قيل ان تعليق العتاق بالملك يقع وتعليق الطلاق بالزواج لا يقع لا هو جاهته لكن الحديث لا عتق قبل ملكه ولا طلاق قبل نكاح يسوي بين الامرين

20
00:06:24.350 --> 00:06:46.500
فيقول هنا يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشرط بشرط اي اذا علق الطلاق بشرط او العتاق بشرط بمعنى شرط يتعلق بالزمان يتعلق باللفظ ويتعلق بالمعنى او بالزمان او بالمكان فكان يقول

21
00:06:46.900 --> 00:07:09.250
اذا جاء اذا جاء الشهر الفلاني فزوجتي طالق علق هنا ايش بمجيء الشهر اذا دخلت السنة الفلانية فزوجتي طالق علق الطلاق بدخول السنة كذلك لو قال اذا رجع زيد من سفره فعبدي

22
00:07:09.450 --> 00:07:28.200
حر علق العتق هنا باي شيء بشرط رجوع زيد فمتى ما رجع زيد عتق عتق عبده قوله بعد النكاح والملك هذا ما ذكرناه انه لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملكي

23
00:07:28.600 --> 00:07:48.750
قال ولا يصح قبله فلو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق او ملكتها فهي حرة فتزوجها او ملكها لم تطلق ولم تعتق هذا على قول جماهير العلماء القول الاخر انه اذا عينها

24
00:07:49.350 --> 00:08:12.200
فانها تطلق وتعتق فانها تطلق وتعتق والمسألة في اخير لكن المذهب على هذا القول انطلاق المرأة التي لم يتزوجها ويعلق ويعلق طلاقها بزواجها انطلاقها لا يقع اذا تزوجها وكذلك اذا علق

25
00:08:12.450 --> 00:08:32.450
عتق العبد اذا ملكه فانه لا يقع وانما يعتق بعد ان يملك هذا العبد. قوله هنا قال وادوات الشرط ست اي ادوات التي تعلق بها يعلق بها العتق والطلاق ذكر هنا ستة

26
00:08:33.050 --> 00:08:54.100
ادوات ان واذا واي ومتى ومن وكلما هذه ست علامات يذكرها المعلق كان يقول ان ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق ولعل قد يشيء الطلاق هل لقى الطلاق بذهابه الى بيت اهلها

27
00:08:55.150 --> 00:09:21.150
اذا ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق متى ما ذهبت الى بيت اهلك فانت طارق  او يقول كلما ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق من من او يقول قال او من يعني بمعنى من الشرقية

28
00:09:22.050 --> 00:09:51.350
فيقول مثلا في من اي معنى يقول آآ متى ما ليس متى؟ من من ذهبت منكم من ذهبت منكن الى اهلها فهي طالق. من اكلت كنا كذا فهي طالق اي يكون له اكثر من زوجة

29
00:09:51.500 --> 00:10:12.900
فيعلق الطلاق بفعل شيء اه من احداهن فاذا قال ذلك يسمى هذا علق الطلاق بالفعل قوله هنا وليس فيها ما يقتضي التكرار يعني بمعنى اذا قال اذا ذهبت الى بيت اهلك طلقتي او طلقت هل يقع الطلاق كلما ذهبت

30
00:10:13.550 --> 00:10:31.250
وضع الصورة قال اذا ذهبت الى بيت اهلك فانت طالقة بمجرد ان تذهب مرة واحدة تقع طلقة ذهبت من المرة الاخرى نقول حلت اليمين او حل الطلاق بالمرة الاولى وليس فيها ما يدعي التكرار الا قوله

31
00:10:31.350 --> 00:10:48.950
كلما ذهبت الى بيت اهلك انت طالق فكلما تفيد اي شيء تفيد التكرار اي كلما ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق فهي ذهبت المرة الاولى طلقت فاذا ذهبت في المرة الثانية

32
00:10:49.000 --> 00:11:10.400
طلقت الطلقة الثانية فذهبت المرة الثالثة انطلقت الطلقة الثالثة هذا معنى قول الناتج رحمه الله تعالى ولا وليس فيها ما يقتضي التكرار الا كلما قال وكلها اذا كانت مثبتة ثبت حكمه عند وجود شرطها

33
00:11:11.000 --> 00:11:31.900
فاذا قال ان قمت فانت طالق فقامت طلقت. وانحل شرطه وان قال كلما قمت فانت طلقت كلما قامت واضح؟ وان كانت نافية كقوله ان لم اطلقك ان لم اطلقك فانت طالق ان لم اطلقك فانت

34
00:11:31.900 --> 00:11:52.550
طالق كانت على التراخيص هذه فقط تكون على التراخي ان لم اطلقك فانت طالق فيكون على التراخي الى مدة الى مدة يقع في مثلها الطلاق بمعنى انه ينظر به وينتهى به حتى يبقى من حياته

35
00:11:52.600 --> 00:12:12.300
قدر ما يقع منه الطلاق فاذا بلغ يعني من العمر ما ما يظن فيه انه سيموت فيه وقع طلاقها ولكن قبل ذلك فانه لا يقع لانه في اي شيء التراخي كقولك كقولي هنا الا مطلقك فانت طالق

36
00:12:12.350 --> 00:12:28.950
كانت على التراخي الا اذا اذا لم ينوي وقته اما اذا لو وقتا كان يقول ان لم اطلقك اليوم فانت طالق. شيكون؟ حكم يكون الحكم انه بمجرد غروب شمس هذا اليوم تطلق المرأة

37
00:12:29.100 --> 00:12:45.000
تطلق لانه وقت وقت الطلاق ان لم يطلقك اليوم فانت طالق فاذا ذهب اليوم ولم يطلق شيكون النتيجة؟ وقوع الطلاق وقوع الطلاق لانه قال ان لم يطلقك اليوم فانت فانت طالق

38
00:12:45.400 --> 00:13:07.300
فانت تركيت على التراخي دميا وقتا بعينه فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الامكان وسائل الادوات على الفور مثاله لو قال متى لم اطلقك فانت طالقة متى لم اطلقك فانت طالق؟ قوله متى لم اطلقك فانت طالق

39
00:13:07.600 --> 00:13:25.950
بمجرد ان يتلفظ بهذا اللفظ ويبقى بعده مدة يمكن يطلق فيها يقع الطلاق واضح؟ متى متى لم اطلقك فانت طالق وقت بعد هذا القول الوقت الذي يستطيع فيه ان ان يطلق فيه

40
00:13:26.100 --> 00:13:42.450
تطلق مباشرة بعده واضح قول هنا متى لم اطلقك فانت طالق؟ ولم يطلقها بعد لفظي هذا ماذا يكون الحال؟ وقعت الطلقة انطلقت في الحال وان قال كلما لم اطلقك فانت طالق

41
00:13:42.650 --> 00:14:02.650
فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثة بمعنى لو قال كلما لم اطلقك فانت طالق ومضى من الزمان قدر ما يطلق فيه الطلقات وقعت ثلاث طلقات واضح الصورة بمعنى قال كلما كلما لم اطلقك فانت طالق

42
00:14:02.800 --> 00:14:26.250
الطلقة تستوعب من الوقت لحظات فاذا مر لحظات كثيرة قالوا يقع الطلاق لماذا؟ قالوا لان في هذه المدة يقع منه اكثر من طلقة فكلما مضى جزء ولم يطلق ايش يكون؟ وقعت طلقة. فاذا مضى الوقت الاخر ولم يطلق وقعت طلقة ثانية. واذا مضى وقت الثالث ولم يطلق وقعت الطلقة

43
00:14:26.850 --> 00:14:48.700
الثالثة قال فمضى يمكن طلاقها فيه ثلاثة ولم يطلقها طلقت ثلاثة ان كانت مدخولا بها لان المدخول بها هو الذي او الخوبية هي التي يقع بها الطلاق ثلاثا اما غير المدخول بها

44
00:14:48.800 --> 00:15:08.100
بالطلقة الواحدة تكون عنه امرأة اجنبية بمعنى لو قال رجل لامرأته التي لم يدخل بها كلما لم اطلقك فانت طالق نقول تقع الطلقة في المدة التي بعد هذا القول وتبين منه من وتبين منه بذلك ولا يقع الطلاق بعدها لماذا؟ لانها في حكم المرأة

45
00:15:08.200 --> 00:15:27.100
الاجنبية فلا يقع طلاقه عليها. اما ان كانت مدخولا بها فكل لم اطلقك فانت طالق كلما مضى من الوقت او من من الزمان ما يقع فيه الطلاق فانها تطلق ان مضى لحظة طلقته مضى بعد الطلاق لحظة اخرى طلق

46
00:15:27.100 --> 00:15:46.900
مضى بعدها لحظة اخرى طلقت فيكون طلاقها ثلاثة قال ايضا ولم يطلقها طلقت ثلاثة ان كانت مدخولا بها وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق كلما ولدت ولدا فانت طالق. فبالولد الاول

47
00:15:47.250 --> 00:16:08.350
تطلق رواية الثاني تطلق والى ان تجد الولد الثالث فانها تبين منه وان ولت اثنين معا اصبح لها وقعت عليها طلقتان قال فلا التوأمين طرقت بالاولى وبانت بالثانية واضح؟ فقوله لا

48
00:16:08.850 --> 00:16:34.900
قول هنا وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق كلما ولدت ولد فانت طالق ولا توأمين طلقت بالاولى بالاول وبانت بالثاني لانقظاء عدتها لانقضاء عدتها لان الثاني عندنا حامل اذا اذا طلقت وهي حامل

49
00:16:35.000 --> 00:16:57.950
عدتها ان تضع حملها فعندما طلقها قال كلما ولدت فانت طالق بالولد الاول وقع الطلقة الاولى بالولد الثاني انتهت العدة انتهت العدة واصبحت امرأة بائدة. واضح وان قال ان حضت فانت طالق طلقت باول الحيض

50
00:16:59.000 --> 00:17:13.900
فان تبين انه ليس بحيض لم تطلق. ان قال ان حظت فانت طالق انطلقت باول حيض فانت بانه ليس بحيض لم تطلقه فان قالت هي اي قالت المرأة قد حفظت

51
00:17:14.100 --> 00:17:34.500
فكذبها طلقت لانها اعلم بنفسها وان قال قد حفظت وكذبت طلقت باقراره. اذا قال ان حفظت فانت طالق ثم قال انت قد حفظت نقول بقوله قد حقت كانه عجل بطلاقها والمسألة فيها خلاف

52
00:17:34.700 --> 00:17:56.300
كذلك اذا اقرت هي بنفسها انها حاظت وانكر هو نقول يقع الطلاق لان هي اعلم في نفسها. فيقع الطلاق اذا اقر بحيضها هو لانه علق طلاقها بحيضها ويقع الطلاق اذا اقرت هي بحيضها وان كان يكذبها لان الحكم يعود اليها وهي اعلم بنفسها منه

53
00:17:57.200 --> 00:18:15.150
فان قال ان حظت فانت وضرتك طالقتان ان يطلقها وطلق ضرتها ايضا فان قالت قد حظت فكذبها انطلقت هي فقط اما الضرة لا تطلق لماذا؟ لانها لانه لا يقر لها

54
00:18:15.200 --> 00:18:31.800
بحيضها وحيث هي اقرت بنفسها انها حاضت وقع الطلاق عليها ولم يقع الطلاق على ضرتها حتى يثبت الحيض. هذه المسائل التي ذكرها الله تعالى تتعلق بمسألة تعليق الطلاق تعليق الطلاق

55
00:18:31.950 --> 00:18:48.650
وهل الطلاق المعلق يقع مطلقا والطلاق المعلق ينقسم الى قسمين يمكن ان نقسم الطلاق المعلق الى اقسام اه تعليق بامر مستحيل لا يمكن وقوعه ابدا وتعليقه بامر يمكن وجوده ووقوعه

56
00:18:48.900 --> 00:19:07.100
واضح؟ تعليقه بامر مستحيل لا يمكن ان يقع مثلا يقول لزوجته ان صعدت الى السماء فانت طالق المسألة فيها خلاف منهم من يرى ان تعليقه بامر مستحيل انه ينجز الطلاق

57
00:19:07.250 --> 00:19:23.900
ويجعله كأنه طلق مباشرة والقول الاخر انه ما دام علق بامر مستحيل لا يمكن وقوعه فان الطلاق لا يقع فان الطلاق ليقع فلو قال لها اذا شربت البحر فانت طالق

58
00:19:24.600 --> 00:19:38.050
واراد اليك شيء ان تشرب البحر كله نقول هذا امر مستحيل لا يمكن ان يقع فعلى هذا يقال ان هذا من اللغو ومن اركان الباطل الذي لا ينبغي عليه شيء

59
00:19:38.100 --> 00:19:54.150
لانه علق الطلاق بامر مستحيل ايضا لو علق الطلاق بامر يمكن وجوده اذا الامر مستحيل في خلاف والصحيح انه لا يقع الامر مستحيل كان يقول انت طيري ان طرتي فانت طالق

60
00:19:54.250 --> 00:20:11.100
ان اكلت آآ الحصى فانت طالق ان حملتي هذا الجبهة انت طاقة قل هذا امر مستحيل لا يمكن وقوعه فتعليق الطلاق به ليس بشيء ولا حكم له الحالة الثانية ان يعلقه بشيء يمكن

61
00:20:11.500 --> 00:20:37.000
وجوده ووقوعه وهذا كثير هذا كثير مثلا ان يقول ان جاء شهر رمضان فانت طالق علقوا الطلق باي شيء بمجيء شهر رمضان فهذا يأتي ويقع. فمتى ما جاء رمضان وقع الطلاق القول الاخر انه بمجرد ان يعلق الطلاق بامر سيأتي

62
00:20:37.200 --> 00:20:55.600
فانه يكون في حكم منجز وانه وانها تطلب مباشرة لكن الراجح انه ما دام انه علق طلاقها على دخول هلال او على اه رؤية هلال او على دخول رمظان فان الطلاق يقع عند دخوله. وهذا امر وجودي

63
00:20:56.300 --> 00:21:13.800
الامر الثالث اذا علق طلاقه على مشيئة الله انت طالق ان شاء الله انت طالق ان شاء الله. هذي المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء فذهب جماهير الفقهاء الى ان

64
00:21:13.900 --> 00:21:33.350
قول المطلق انت طالق ان شاء الله انه ليس بشيء وان طلاقه لا يقع انطلاقه لا يقع لان مشيئة الله لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى فهو علق علق الطلاق بمشيئة الله ومشيئة الله لا يعلمها العبد الا بعد

65
00:21:33.400 --> 00:21:46.550
وقوعها وحيث اننا لا نعلم ان الله شاء الطلق او لمن شاء فان هذا لا يمكن لا يمكن القطع به وذهب بعض اهل العلم وهو من وهو من اه على ما قاله المذهب

66
00:21:47.150 --> 00:22:00.950
ان من قال لزوجته انت طالق ان شاء الله انها تطلق مباشرة انها تطلق مباشرة وذكر ذلك عن جماعة من الصحابة عن ابي سعيد الخدري وعن ابن عمر وعن ابن عباس

67
00:22:01.150 --> 00:22:20.200
انهما حكما على من علق طلاق امرأته بالمشيئة انها تقع انها تقع والراجح والله اعلم ان تعليق الطلاق المشيدة قال انت طالق ان شاء الله وهو اراد انه على مشيئة الله ان شاء الله ان تطلقي فانت طالق

68
00:22:20.300 --> 00:22:33.100
فان طلاقها لا يقع فان الطلاق لا يقع لانه لا يدري ما شاء الله عز وجل اما اذا كان يقول انت طالق ان شاء الله واراد بذلك التحقيق وليس التعليق

69
00:22:33.300 --> 00:22:50.100
فانها تطلب انت طالق ان شاء الله وقال تحقيقا لا تعليقا فان فان الطلقة تقع فان الطلقة تقع ينجر على هذه المسألة مسألة اخرى وهي مسألة التعليق ايضا القسم الى قسمين

70
00:22:50.500 --> 00:23:18.700
تعليق يراد وجوده وتعليق لا يراد وانما يراد الامتناع عنه او الحث على فعله وما يسمى عند اهل العلم مسألة الطلاق بمعنى اليمين الذي يقال الطلاق بنية اليمين او او آآ طلاق اليمين طلاق اليمين

71
00:23:19.250 --> 00:23:35.500
او ما يسمى بتعليق الطلاق باليمين وهذا يفعله كثير من الناس كان يقول ان دخلت ان دخلت ان اخذت من مالي فانت طالق واراد بهذا منعها من الاخذ. اراد بهذا منعها من الاخذ

72
00:23:35.850 --> 00:24:00.550
فظاهرها انه اراد بذلك المنع انها لا تأخذ ان ذهبت الى بيت اخيك فانت طالق واراد من ذلك ان يمنعها ولم يرد الطلاق فهذا يسمى عند اهل العلم بالتعليق ايضا بتعليق الطلاق لكن منهم من يجعل ذاك منزلة اليمين من اهل من يجعل ذاك منزلة اليمين

73
00:24:00.850 --> 00:24:25.350
وهذه المسألة مسألة وقع فيها خلاف وكثر فيها الاخذ والرد والتنازع والاختلاف واصبحت معترك بين العلماء في تحقيقها وفي تقريرها وفي كل يدلي بحجته وقد رد شيخ الاسلام برسالة طويلة على السبكي في مسألة

74
00:24:25.450 --> 00:24:43.200
تعليق الطلاق وانها تنزل منزلة اليمين وقد ذكر العلماء في هذه المسألة ان عامة اهل العلم بل نقل فيها الاجماع وهو مذهب الائمة الاربعة ومذهب الفقهاء السبعة ان من علق الطلاق بشيء

75
00:24:43.350 --> 00:25:05.450
وجودنا وعدما فانه يقع عند تخلفه. يقع عند تخلفه ان كان المراد به المنع ان كان المراد به الوجوب  او عند وجودهم كان المراد العذاب قالوا يقع وعلى هذا عامة الفقهاء وهو باتفاق الائمة الاربعة والائمة والفقهاء السبعة

76
00:25:05.650 --> 00:25:26.750
وذهب اهل الظاهر وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وقبلهما ايضا نقل ذلك عن طاووس ونقل عن بعض الصحابة في مسألة العتاق انها ليست بشيء وكان الحجاج يوسف الثقفي هو اول من جعل الطلاق في الايمان عند اخذ البيعة

77
00:25:27.000 --> 00:25:43.050
انه يقول يبايع ويقول ان نقضت في امرأتي طالق ومالي كله في سبيل الله وعبيدي احرار من باب توثيق البيعة فسميت بايمان البيعة ايمان البيعة وادخل من تلك الايمان ما يسمى

78
00:25:43.250 --> 00:26:06.050
بالطلاق والناظر في مسألة في مسألة حقيقة اليمين التي يتلفظ بها المطلق يجد ان ان المراد بمنه الالزام او المنع اليمين المراد بها ان يلزم الانسان نفسه بشيء او ان يمتنع عن شيء بيمينه. والله لا افعل كذا. والله لا اذهب الى كذا. اراد اي شيء

79
00:26:06.150 --> 00:26:22.550
الا يفعل وان يفعل فاذا قال رجل والله لا تذهبي الى اهلك اراد اي شي اراد منعها فان عبر بذل قال ان ذهبت الى اهلك فانت طالق فان بمنزلة اليمين

80
00:26:22.600 --> 00:26:44.350
وعلى هذا يقال يقال في هذه المسألة ان الحالف بالطلاق ينظر في مقصده فان اراد بها وقوع الطلاق ويعرف ذلك بلفظه والقرار تحتف به فانها تعتبر طلقة وان اراد بذلك الالزام او المنع

81
00:26:44.800 --> 00:27:02.050
فان لا تعتبر يمين وهذا يكثر كثيرا عند عوام المسلمين خاصة عند باب ما يسمى باب الاكرام يقول علي الطلاق ان تأكل ذبيحتك علي الطلاق ان تتعشى عندي يفعله الصغير والكبير

82
00:27:02.300 --> 00:27:19.750
ولا يشك عاقل انه لم يرد بذلك ان يطلق زوجته وانما رضي شيء اراد اكرامه ومع هذا يقال ان قولك هذا لا يجوز وانك اثم بلفظك هذا ومتلاعب بدين الله عز وجل

83
00:27:19.850 --> 00:27:42.500
وعليك التوبة الى الله سبحانه وتعالى لكن مع هذا يقال ايضا ان هذه اليمين لا تعتبر طلقة وانما فيها كفارة يمين اذا حلف وايضا لو ان انسان حلف قال لزوجته والله ما علي الطلاق ما تخرجين من البيت هذا اليوم

84
00:27:42.800 --> 00:27:58.400
ثم رضي عليها واراد ان تخرج نقول له وهذي مسألة بس نقظ اليمين التي علق بها الطلاق هل تنقظ او لا تنقظ؟ عامة العلماء لا يرون النقظ والصحيح انها تنقض بقوله صلى الله عليه وسلم

85
00:27:58.500 --> 00:28:14.800
اذا حلف عليك وعلى يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير يكفر وليكفر عن يمينه فعلى هذا يقال ان يمين الطلاق ايضا تأخذ هذا الحكم فان حلف بالطلاق ان يمنع زوجته من زيارة امها

86
00:28:15.050 --> 00:28:33.000
ثم ترى ضياع وحصل الصلح بينهم فسمع فاراد يسبح لها نقول عليك ماذا؟ ان تكفر كفارة يمين وتدعها تذهب الى امها هذا اذا اراد ان يحنث في يمينه اما اذا لم يحنث

87
00:28:33.300 --> 00:28:50.150
فجماهير العلماء يرون ان لا شيء فيه. بمعنى لو قال علي الطلاق ما تحملين هذا الكأس وما حملته لا يقع لا يقع شيء ان حملته نظرنا في مقصد اللفظ هل اراد بذلك

88
00:28:50.400 --> 00:29:05.000
منعها وان لا تحمل هذا الكأس او ارى بذلك طلاقه. لا شك الذي الذي يريد يطلق لا يحتاج ان يعلق الذي يريد ان يطلق لا يحتاج ان يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا طلاق الا عن وتر

89
00:29:05.200 --> 00:29:22.500
بمعنى انه يرغب في الطلاق والذي والذي يعلق الطلاق بافعال او باقوال فانه حقيقة لم يرد لم يرد طلاق وانما اراد منعها وزجرها اذا هي مسألة كثيرة الديون والخلاف فيها طويل لكن

90
00:29:22.700 --> 00:29:47.050
جمع بين اقوال انها ان اليمين بالطلاق اذا اراد بذلك الحث والاكرام والمنع او الاجتناب ولا للاطلاق فانها  ان حنث في يمينه هذه او اراد ان يحنث بها فكفارتها كفارة يمين. وقد اطال ابن القيم الكلام عليها وذكر الحجج اللي تدل على انها يمين

91
00:29:47.100 --> 00:30:04.100
وانها لا تقوى وذكر من ذلك قصة ليلى بنت العجماء عندما قالت لامة لها ان لم افرق بينك وبين زوجك فمالي كله في سبيل الله وعبيدي كلهم احرار وذكرت اشياء كثيرة

92
00:30:04.500 --> 00:30:22.050
ثم استفتت الصحابة فقابل عمر وابن عباس اهروت وماروت؟ اهروت المعنى اتفعلين فعل السحرة؟ تفرقين بين امرأة وزوجها كفري عن يمينك ولم يرا ان عتقها بشيء لماذا؟ لانها ارادت اي شيء

93
00:30:22.250 --> 00:30:37.700
ارادت من ان تفرق بين هذه المرأة وزوجها بل قالت وهي يوم يهودية وهي يوم نصرانية ان لم افرق بينكما فهذا هذه يمين واذا افتى ابن عمر ابن عباس انها

94
00:30:37.750 --> 00:30:59.600
تكفر كفارة يمين ولا تكن منزلة هاروت وماروت اللذان يريدان يفرقان بين المرء وزوجه هذا ما ذكره تعالى ابن قدامة في مسألة تعليق الطلاق بشرط اذا تعليق الطلاق بشرط وجوديا او عدميا يرى انه اذا وجد الشرط

95
00:30:59.850 --> 00:31:33.900
وقع الطلاق وقع الطلاق. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله صحبه اجمعين تفضل. تعليق يكون على سبيل اليمين. اذا اراد يكون بمعنى اليمين. يكون بمعنى اليمين. هو التعليق التعليق اما ان يعلق بزمان

96
00:31:34.000 --> 00:31:48.450
ان جاء ان حضر الشهر الفلاني فانت طالق هذا ليس فيه حث ولا من انما فيه تعليق الطرف اي شيء بحضور زمان او بدخول زمان وهذا الخلاف بين العلماء هل يقع منجزا

97
00:31:48.550 --> 00:32:05.000
او يقع اذا جاء وقته. فلو قال الرجل اذا جاء رمضان لامرأته فانت طالق واضح؟ الان هل هل في منع؟ هل في حد ما ادري انما علق الطلاق بوجود شيء. ما هو الوجود اذا جاء رمظان؟ لو قال قائل

98
00:32:05.100 --> 00:32:27.450
اذا جاء زيد من سفره فانت طالق. نقول متى ما جاء زيد انطلقت هذه المرأة القسم الثاني تعليق على قصدي الفعلي او الفعل او المنع ان فعلت كذا فانت طالق. ان ذهبت الى اهلك فانت طالق. هو يريد اي شيء؟ يريد منعه او يريد حثها

99
00:32:27.850 --> 00:32:40.200
هي هذي هذي هو بمعنى ان فيها معنى اليمين اليمين ايش معناها الان؟ اليمين يقصد بها الالزام والمنع. والله لا تذهب والله ان تذهب ويش؟ يريد ان يلزمك او يمنعك

100
00:32:40.600 --> 00:32:54.750
الذي يعلق الطلاق بالالزام او بالمنع يقول يقال فيه هذي يمين بمعنى بمعنى اليمين هذا بمعنى اليمين اي ان حكم حكم اليمين لان المراد منها الالزام المراد منه اي شيء الالزام المنع

101
00:32:55.450 --> 00:33:12.750
بعظهم يسميها يمين مجازا تقول هي من باب المجاز لان معنى اليمين فيها معنى اليمين والحلف موجود فيها فكان يقول والله ان تذهب علي الطلاق ان تذهب هو فرق بين شي بس انه غير لفظ لفظ اليمين هذا يقول الله وهذا هو الاصل

102
00:33:13.000 --> 00:33:27.100
واما الحلف بغير الله فالطلاق نقول لا يجوز الحلف بالطلاق لا يجوز واثم من فعل ذلك على الصحيح. والله يقول يا ايها النبي لما تحرم احل الله لك تبتغي مرظاة ازواجك وهو قوله صلى الله عليه وسلم

103
00:33:27.300 --> 00:33:47.500
هي علي حرام عندما حرم سواء قلنا مالية او قلنا حرم العسل فجعل الله له اي شيء تحلت يمينه وتحليته باي شيء بان يكفر وان لا يحرم كيقال كفر ولا ولا تطلق والله اعلم

104
00:33:48.350 --> 00:34:05.950
استفسر منه احسن الله عز وجل اي نعم ان كنت تريد طلاق انكار واضح بمعنى قرية مثلا لو يقول قائل ان كنت خلوت بذلك الرجل فانت طالق تريد اي شيء

105
00:34:06.450 --> 00:34:19.200
يريد ان هذا توقعت بالفحش فانت تقول لا اريدك زوجة لي هذا قرية تدل عليه شيء انه لا يريدها زوجة. لانه علق اي شيء بوجود الفاحشة. ان كنت فعلت هذه الفاحشة فانت طالق

106
00:34:19.250 --> 00:34:35.150
تقول هذه قرية تدعو انها وقعت طلقة تبقى انها طلقة واحدة الشيطان هذا لو علق على عدم سماعها ان يكونوا قصدك الى هل سيصبح اه مثل الظهار موني موني اذا قال والله لا

107
00:34:35.150 --> 00:34:57.600
انتظرنا في المدة حددها والله ليس طلاقا لا ليس طلاقا هذا ان كان ال منها اه اربعة اشهر فهذا ايذاء بعد ان رح يوقف اما ان يرجع واما ان يطلق

108
00:34:58.000 --> 00:35:17.900
والله لا اطعنك والله لا اجابك ان ذهبت الى اهلك تقول هذه يمين ان ذهبت ان ذهبت فلا يجامعها شهر وان اراد من جامع ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين. ينقلها المفتيش يا شيخ. ما في بأس. اي نعم

109
00:35:17.900 --> 00:35:20.086
تعالي يا حبيبتي