فهل يصح ان ننسب ذلك الحكم لله؟ او لرسوله صلى الله عليه وسلم بان نقول قال الله كذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا مثلا المجتهد اظهر حكم الله في الارز انه كان الارز عندنا مجهول الحكم هل هو ربوي؟ اوليس بربوي كان مجهول الحكم. واضح الكلام فاظهر المجتهد بالقياس ان الارز ربوي ظهر لينا حكم الله وهو انه حتى هو ربوي بحال البر ثق متعلقة بالقياس بعض الفوائد المتعلقة بالقياس الفائدة الأولى قالك وهو مفروض قالك اعلم ان القياس مفروض على الكفاية عند تعدد المجتهدين ومفروض على الاعيان عند اتحادي مجتهدين ولذلك اطلق في قوله مفروض اشمن فرض هذا؟ وهو مفروض اما فرض كفاية واما فرض عين على حسب فعند تعدد المجتهدين مفروض على الكفاية وعند اتحاد المجتهد لا يوجد الا مجتهد واحد من له اهلية القياس هو فرض ترضون على الاعيان فرض عين حينئذ اذن فإذا وجد اكثر من مجتهد يمكنهم القياس فهو مفروض على اولئك المجتهدين الاربعة ولا العشرة ولا العشرين مفروض عليهم على الكفاية اذا قام به واحد كفى واذا لم يوجد الا مجتهد واحد تعين عليه القياس تعين عليه القياس علاش لماذا لإثبات حكم الله في الفرع لان ذلك الفرع له حكم ولا لا لله فيه حكم قطعا وذلك الحكم لا يمكن ان يظهره ويبرزه الا المجتهد فيتعين عليه ذلك ان يظهر حكم الله في ذلك الفرع اذ لا تخلو نازلة من حكم لا يخلو من محل من حكم لله فيه لكن الحكم قد يكون خفيا فيجب على العالم الذي له الاهلية وهو المجتهد ان يظهر ذلك الحكم لنهي نازلة واحد الفرع معين حكمه غير ظاهر خفي لا يعرفه العوام وبالتالي يتعذر عليهم العمل فيجب على المجتهدين ابراز ذلك الحكم فان كانوا متعددين وجب عليهم على الكفاية الى حصل البيان من واحد كفى لكن اذا لم يوجد الا واحد يتعين عليه ان يبرز للامة اش؟ حكم الله في ذلك الفرع فاذا كان حكم الله في الفرع في ذلك المحل لا يتأتى الا بالقياس يتعين عليه القياس الى كان حكم الله لا طريق لإبرازه الا بالقياس زيد اسيدي فالقياس يتعين عليه ولذلك راه سبق لنا فأول القياس ذكرنا ان القياس هو اصل الإجتهاد كما قال الإمام الفهري هو اصل الاجتهاد قال ابن القاسم رحمه الله القياس تسعة اعشار العلم تسعة اعشار العلم وعشر هو باقي العلم يعني كأن العلم الشرعية ينقسم الى عشرة اقسام تسعة اعشار هي القياس وجزء واحد عشر واحد هو باقي العلم ولذلك سبق كلام الفهري انه اصل الاجتهاد منه تشعبت الفروع الى اخره في اول كتابه القياسي اذن قال رحمه الله وهو اي القياس مفروض لكن متى يكون مفروضا على الكفاية عند تعدد المجتهدين وعلى العين عند الاتحاد؟ متى؟ قال لك الناظم اذا الم يكوني للحكم منص عليه ينبني اذا لم يكن اي لم يوجد كان هنا تامة للحكم في نازلة معينة من نص اذا لم يكن للحكم نص فمن هنا زائدة ومين زيدت ودخلت على النكرة في سياق فيه دلالة على التنصيص على العموم والمقصود بالنص هنا الدليل اسبق لنا ويطلق النص على ما دله؟ هو المراد هنا ماشي الوحيد لا لا الدليل عموما اذا لم يوجد للحكم نص اي دليل سواء اكد كتابا او سنة او غير ذلك من وهذا اشرت اليه راه قلت اه اذا لم يمكن التوصل لذلك الحكم في النازلة والواقعة المعينة الا بالقياس عاد كيتعين القياس والا فيمكن اظهار حكم لمحل بغير القياس من الادلة ولا لا نعم للمصلحة المرسلة او بسد الذرائع او اه بالاستصحاب او بعمل اهل المدينة ونحو ذلك من الادلة فالقصد هنا هو ان لا يمكن اظهار حكم الله في تلك الواقعة الا بالقياس. واش واضح؟ عاد كيتعين القياس. والا اذا امكن اظهار ذلك بدليل اخر فلا يتعين القياس ممكن نستخرج الحكم بالدليل الآخر او بالقياس. المقصود ما كيتعينش القياس. ولذلك قال لك الناظم اذا لم يوجد للحكم في تلك الواقعة المعينة او في ذلك المحل اللي هو الفراغ الذي جهل حكمه اذا لم يكن نص اي دليل غيره اي غير القياس اذا لم يكن نص باش تفسر اسيدي النص دليل ويشمل جميع الأدلة الإجمالية اذا لم يوجد للحكم دليل غيره اي دليل غير ايه الوجه غير القياس مفهوم هاد العبارة اذا لم يوجد دليل غير مفهومها انه ان وجد دليل غير القياس يمكن ان يستفاد الحكم منه فلا فلا يفرض القياس لا على الكفاية ولا على الأعيان ما بقاش فرض لا كفاية ولا عينا ماشي معناه انه لا يجوز الاستدلال بغير فردية ما بقاتش والا ويمكن اش بمعنى ملي كنقولو الفردية مبقاتش يمكن للمجتهد ان يظهر حكم الله تعالى بالقياس اذا كان القياس يتوصل به الى الحكم ويمكن ان يظهر حكم الله بدليل اخر فالقياس ما بقاش متعين ما بقاش مفروض مخيرا بينه وبين غيره ان كان يمكن ادار الحكم بهما معا وحينئذ اذا اظهر حكم الله بالدليل الآخر هل يتعين عليه ان يظهره مرة ثانية بالقياس؟ لا. واحد يكفي دليل واحد يكفي فإذا اه اظهره بالقياس كان ذلك من باب التقوية والتأكيد فقط والا فقد ظهر الحكم بالدليل الآخر المعتبر. بدليل اخر معتبر قال اذا لم يكن لم يوجد للحكم في واقعة ما من الصين اي نص هو فاعل لم يكن اذا فاعل مؤخر دليل غير القياس اذا لم يوجدي للحكم من الصن من الصن ينبني ذلك الحكم عليه. نصين وصف لي اسيدي هاد الجملة ديالي هي لبني علي شنو العرب ديالها نعت نعتلا ديك نصين من الصين من ناته وصفته ينبني ذلك الحكم في الواقعة المعينة عليه اي على هذا النص اذا مفهوم مفهوم قوله اذا لم يكن للحكم دليل ينبني هو اي ذلك الحكم عليه النص فهو اذا لم يكن انه ان وجد دليل فلا يفرض القياس ليس فرضا لا كفاية ولا عينا او انتبهوا الى مسألة ذلك المحل او تلك الواقعة المعينة والنازلة المعينة. متى يفرض او ذلك المحل الذي جهل حكمه متى يفرض على المجتهد اظهاره بالقياس او بغيره متى يفرض ذلك يفرض ذلك اذا احتيج للعمل به بمعنى اذا احتيج اظهار الحكم للعمل به فاذا اراد المجتهد او من قلده العمل في تلك الواقعة او طلب المقلد من المجتهد بيان حكم الله في الواقعة عاد حينئذ يفرض والا فاذا لم يحتج للعمل من ذلك المجتهد ولا من مقلديه لي في تلك النازلة ولا الواقعة او في ذلك المحل فلا يفرض مزال مكايناش الفرضية لان المقصود ماشي هو اظهار الحكم فقط معرفة الحكم المقصود هو العمل بالحكم فإذا لم يكن ذلك المقلد او المجتهد يتعلق عملهم بذلك الفرع بذلك المحل او في تلك النازلة فلا يفرض وانما تأتي الفرضية عند العمل فعند العمل يجب البيان لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل ويجوز تأخيره الى وقت العمل ولا لا؟ هذا هو معنى القاعدة هو هذا دابا الآن واحد الفرع ولذلك الفروع التي يفرضها الفقهاء لم تقع في الزمن السابق وبعضها لم يقع الى يومنا هذا وبعضها وقع الفروع التي يفرضونها يقولون فإن وقع كدا فالحكم كدا وان حصل فالحكم كدا اذا فقبل الحصول البيان لم يكن واجبا انما بين ذلك العلماء رحمهم الله عليكم السلام انما بين الفقهاء بعض تلك النوازل استحبابا ولم يفرض عليهم ذلك وانما يفرض عند حصول تلك النوازل ووقوعها واحتياج العمل فيها حينئذ يجب البيان اذن هاد انما يفرض متى اذا اراد المجتهد او من قلده العمل فإذا اراد المجتهد العمل او اراد المقلد العمل وطلب البيان من المجتهد. في فرض حينئذ ثم قال لا ينتمي للغوث والجليل الا على درب من التأويل قالك هل يصح ان ينسب القياس الى الله او رسوله صلى الله عليه وسلم لاحظ شنو بغا يقول لك فهاد البيت اذا اظهر المجتهد حكم الله في المسألة بالقياس اظهره بالقياس كان حكم المسألة مجهولا اذن الحكم ديال الله كاين ولا ما كاينش؟ كاين غير هو كان اش؟ مجهولا عندنا فاظهر حكم الله بالقياس لوجود الاقتياس والادخار والكيل الطعم كلشي فيه فأظهر اش؟ انه ربوي فهل يصح ان ننسب هذا الحكم لله ورسوله تصريحا؟ نقولو اه قال الله ان الارز ربوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارز ربوي هل يصح ان ننسوب الحكم لله ورسوله؟ قال لك لا لا يجوز علاش قالك لأن هذا الحكم مستنبط لا منصوص فلا يجوز نسبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم نسبة صريحة ولذلك قال لك لا ينتمي للغوث والجليل الا على درب من التأويل الا اذا كانت تلك النسبة مؤولة بالمعنى الذي سنذكر لكم بأن ينسب ذلك الحكم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من جهة وهي اش وهي ان يقصد ان اه ذلك ان حكم ذلك الفرع حكم به الله تعالى لانه قد دل عليه حكم الاصل او دليل حكم الاصل. بمعنى نقولو هداك الفرع الحكم ديالو قد دل عليه دليل حكم الاصل او دليل حكم الاصل فبهاد الاعتبار يصح لأنه الفرع مبني على ذلك ولا لا اهاه را سبق لينا ان الفرع مبني على الاصل وعلى حكمه ودليله الفرع مبني على الأصل وحكمه ودليله فمثلا في تحريم الأرز ممكن تقول الأرز ربوي الله تعالى جعل الارز ربويا وتقصد اش اقصد بذلك ان الله تعالى اه حرم تفاضل في البر فجعل البر ربويا وبواسطة تحريم الربا في البري حصلت حريم الربا في الارز اذا يعني كون التفاضل محرما في الارز مستفاد من النص من الدليل الذي دل على ان التفاضل ممنوع في البر واش واضح فبهذا التأويل يصح لان الفرع منبر على الاصل وعلى دليله مفهوم اذن فعليه كأنك تقول دليل دليل حكم الاصل يدل على حكم الفرع دليل حكم الاصل دال على ودليل حكم الاصل هو قول الله او رسوله صلى الله عليه وسلم نعم هو قول الله او رسوله صلى الله عليه وسلم او الاجماع والاجماع لابد له من مستند راجع لهما للكتاب والسنة فبهذا الاعتبار الى قصدتي هاد المعنى فلا بأس لكنه هذا تأويل ولا لا اذن فحينئذ ماشي المقصود انه حكم الله تصريحا او حكم رسوله صلى الله عليه وسلم تصريحا بأن صلاه على ذلك او نسى رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وانما تقصد انه حكم الله بواسطة اندراجه في حكم الاصل او دليله قالك الناظم لا ينتمي الى هنا اللي نفيو المقصود به النهي بمعنى حرام لا يجوز لا ينتمي لا ينسب تكمل المقيسي لا ينتمي لا ينسب اش؟ حكم الفرع اللي كان مجهول الحكم واظهره المجتهد باجتهاده لا ينتمي لمن لا ينتمي للغوث الى الغوث ويقصد به الناظم النبي صلى الله عليه وسلم الناظم هنا اطلق الغوث واراد به النبي صلى الله عليه وسلم واطلاق هذا اللفظ لفظ اطلاق هذا اللفظ لفظ الغوث او القطب على احد من البشر لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولا قال به احد من السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يثبت عنهم اطلاق مثل هذه الالفاظ على رسول الله اسمه لا على غيره من البشر الغوث او القطب او غير ذلك. هذا الاطلاق من الاطلاقات المحدثة والتي كثرت واشتهرت عند المتصوفة عند المتصوفة هذه الالفاظ. يطلقونها في حق البشر في يطلقون على بعضهم القطب ويطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم الغوث ونحو ذلك من الالفاظ. اذا هذه الفاظ ما وردنا في كتاب الله في السنة ولا عن الصحابة ولا عن السلف الصالح عموما في القرون المفضلة وانما هي الفاظ محدثة وهذه الالفاظ المحدثة يبنى عليها غلو في حق هؤلاء البشر الذين نسبت اليهم هذه الالقاب كالغوت او القطب وغير ذلك ينبني عليها الغلو فيهم واعتقاد انهم يتصرفون في بعض الامور الكونية وينفعون ويضرون ونحو ذلك من الاعتقادات الباطلة من نسبة بعض الامور الربوبية لبعض البشر للنبي صلى الله عليه وسلم او غيره من البشر اذن الواجب هو اش هو اجتناب مثل هذه الالفاظ عدم اطلاقها على احد من البشر وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يجوز اطلاق مثل هذا على محمد عليه الصلاة والسلام فلا يجوز اطلاقه على من هو ادنى منه على غيره من باب اولى على الاقل لنقول اقل شيء نقول لما توهمه من الباطل اقل شيء انها توهم الباطل فلذلك لا يجوز ولنا ولله الحمد غنية عن مثل هذه الالفاظ المجملة الموهمة للباطل لنا غنية عنها الاسماء والاوصاف والالقاب التي وردت في الشرع للنبي صلى الله عليه واله وسلم التي وصفه بها ربه سبحانه وتعالى او وصف بها نفسه عليه الصلاة والسلام. فلنا فيها غنية. والتزام الفاظ الشرع افضل من احداث الفاظ مبتدعة خصوصا اذا كانت توهم الباطل لو كانت هذه الالفاظ غير مهمة للباطل وكانت صحيحة المعنى فلا مانع منها لكن اذا كانت مهمة للباطل فيجب اجتنابها ونحن نعلم انه من جهة الاغاثة لا يختلف اثنان ان غيات المستغيثين هو الله سبحانه وتعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فغياث المستغيثين هو الله فهل يقصدون بالغوت؟ لاحظ اقل شيء نقوله هل يقصدون بالغوث عندما يطلقونه للنبي صلى الله عليه وسلم انه مغيث انه غيات للمستغيثين وهذا المعنى باطل او يقصدون بالغوت انه هو يستغيث بالله رب العالمين وهذا معنى صحيح ونحن من باب حسن الظن نقول لعلهم يقصدون هذا المعنى الثانية وهو الغوث اي النواش سيد المستغيثين بالله رب العالمين لكن اللفظ يحتمل المعنى الآخر وهو ان يقصد بأنه اش هو المغيث للعباد وان الناس اذا دعوه وهو في قبره عليه الصلاة والسلام واستغاثوا به فانه يغيثهم وهذا شرك بالله رب العالمين. لا تجوز الاستغاثة باحد من الخلق وانما يستغاث بالله رب العالمين وحده لا شريك له فالاستغاثة عبادة كالدعاء والصلاة والصيام وغيره من عباد لا تصرف الا لله رب العالمين فإن قصد هذا المعنى فهو باطل وان قصد معنى اخر وهو انه يغيث الناس غدا يوم القيامة فيشفع لهم عند ربهم فهو معنى صحيح لكن اللفظ كما قلنا مجمل موهم لمعاني صحيحة ولمعاني باطلة ولذلك يجب عنه لنا ممدوحة عنه لم يأت لا في كتاب ولا سنة ولا عن السلف ولا هو مما يتقرب الى الله به فلما يعبر بلفظ موهم للباطل بلفظ مجمل اذن فالواجب اجتناب مثل هذا والتعبير بما جاء عن الله بما وصف الله به رسوله السنة ولا شك ان العبد لن يجد لن يجد افضل واحسن مما وصف به رب العالمين عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فهو اعلم به منا فما وصفه به نصفه به وما دل عليه الشرع مما يستحقهن من الصفات لا بأس ان نصفه به ايضا واما ما كان موهما للغلو في رسول فلا يجوز. وقد وجد هؤلاء الناس الغلاة في رسول الله الذين يعبدونه ويدعونه ويستغيثون به ويذبحون له من دون الله ويصرفون غير ذلك من العبادات لهم وجدوا ما زالوا الى زماننا هذا فيجب من باب سد الباب على هؤلاء ان يعدل عن مثل هذه الألفاظ اذن قال لا ينتمي الى الغوث اي الى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتمي للغوت ولا ينتمي الى الجليل وهو الله سبحانه وتعالى لا ينتمي الى الرب الجليل عز وجل اشمعنى لا ينتمي لهما بأن يقالا؟ قال الله كذا قال رسوله كذا وتذكر وتذكر حكم الفرائض لا يجوز قالك الا على درب من التأويل يعني الا اذا كانت تلك النسبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم على نوع من التأويل الا ان يكون ذلك النامي والناسب لهما متأولا واضح واش معنى متأولا؟ اي بأن يقصد انه اي ان حكم الفرع قد دل عليه بحكم المقيس عليه ودليله فيجوز واش واضح ضرب من التأويل؟ ان يكون الناسب لهما متأولا بان يكون قاصدا ان حكم الفرع قد دل عليه بحكم الأصلي ودليله فحينئذ يجوز لا ان قصد ان الله قال ذلك صريحا او ان رسوله صلى الله عليه وسلم قال ذلك صريحا. لماذا؟ لان الحكم هنا تنبط لا منصوص ثم قال وهو معدود من الاصول وشرعة الاله والرسول اولا في الشطر الاول قال له اسيدي وهو اي القياس معدود من الاصول اي من اصول الفقه لان اصول الفقه هي ادلته الاجمالية والقياس دليل اجمالي ياك كنقولو القياس حجة اذن فهو دليل اجمالي لا يعين مسألة جزئية وعليه فهو من اصول الفقه لان علم اصول الفقه هو ادلة الفقه الاجمالية وهو دليل اجمالي وعلاش قالك الناظم وهو معدود الاصول خلافا لامام الحرمين رحمه الله فانه قال ليس منه قالك القياس ليس من علم اصول الفقه قال لك وانما يبين في كتبه في كتب الاصول لتوقف غرض الاصول من اثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه الذي توقف غرض الاصول على بيانه شناهو هاد الغرض الاصولي من اثبات حجيته المتوقف عليها الفقه اذا فالاصول يتوقف على بيانه ليحصل غرضه وغرضه هو اثبات حجيته واذا ثبتت حجيته تفرعت عنها مسائل الفقه لأن الأحكام الفقهية منها ما يستفاد من القياس منها ما ينتج من القياس اذا فالاصولي في كتب الاصول تجده يتوسع في بالقياس واكثر الكتب كما رأيتم تفصيلا وتوسعا هو كتاب القياسي فتجد الاصولية يتوسع في بيان كامل قياس وما يتعلق به كما رأيتم بأركانه الأربعة من شروط في اه الفرعي والأصلي الحكم والعلة وما يتعلق بموانع ذلك والجواب عنها وغير ذلك اذا فالاصول علاش يتوسع في بيانه والكلام عليه؟ ليثبت حجيته باش يبين لك ان القياس توجه وانه لا يكون حجة الا اذا توفرت هذه الشرائط الكثيرة فلهذا يذكر في اصول الفقه لانه اذا ثبتت حجيته حينئذ تفرع عنها مسائل الفقه المستفادة من القياس لان اه اثبات مسائل الفقه المستفادة من القياس اي الحكم بانها صحيحة لا يكون الا بعد اثبات حجيته انه حجة فقال لك الغرض ديالو هو ان يثبت حجيته فلذلك اه يتوسع في بيانه فلذلك هو قال ليس من الاصول والصحيح الذي عليه الجماهير انه من اصول الفقه ثم قال لك وشرعة الاله والرسول قالك هو القياس معدود من شرعة الله من شرعة الاله اي من دين الله تبارك وتعالى والرسول اي وشرعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيقال فيه في القياس هو دين الله وشرعه اي شنو معناه هو دين الله وشرعه؟ اي اننا متعددون به وقد صرح بهذا بن عاصم رحمه الله في المرتقى ولعل الناضب اخذه منه اي اننا متعبدون به نتقرب الى الله تبارك وتعالى بالقياس المجتهدون اهل الاجتهاد لي عندهم الاهلية لي اه اثبات القياس والعمل به دوك العلما يتقربون الى الله ويتعبدونه بالقياس ملي كيكون العالم منهم يركب قياسا فإنه يتقرب الى الله عند تركيبه للقياس. علاش لانه مأمور بذلك شرعا الله تعالى امره بذلك شرعا لما قال فاعتبروا يا اولي الابصار ولاحظ يا اولي الأبصار لي عندهم اهلية الاعتبار فمن لهم اهلية الاعتبار مأمورون في الجملة بالاعتبار فإذا اعتبروا فقد امتثلوا الأمر. واذا امتثلوا اطاعوا فكانوا متقربين الى الله متعبدين له بامتثالهم اذن فالقياس من دين الله اه مما يتعبد الله به لانه امر به في الجملة فقال فاعتبروا يا اولي الابصار مفهوم والقياس من الاعتبار لان فيه اعتبار شيء بشيء استفادة شيء من شيء اذن فهو اش؟ داخل في عموم الاعتبار المأمور به في القرآن ثم قال ما فيه نفي فارق ولو بضن. جلي وبالخفي عكسه استبن كون الخفي بالشبه دأبا يستلي يستوي وبين دين واضح مما روي قيل الجلي وواضح وذو الخفاء او لا مساو ادون قد عرف شرع الآن في تقسيم القياس فقسمه رحمه الله تقسيمين التقسيم الأول باعتبار قوته وضعفه والتقسيم الثاني باعتبار علته اذن نبداو اولا بالتقسيم الأول وهو باعتبار اش قوته وضعفه قال لك اعلم ان القياس باعتبار قوته وضعفه ينقسم الى قسمين والعلماء قد اختلفوا العلماء الفقيه اختلفوا بتقسيم القياس باعتبار قوته وضعفه الى اقوال ذكر الناظم منها ثلاثة اقوال وسيأتيكم عند الشارح في الحلي قولا رابعا وكلها هاته في اقسام القياس باعتبار قوته وضعفه التقسيم الأول قسمه الى قسمين وهو قول لبعض العلماء قال بعض العلماء ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه الى قسمين القسم الأول قياسو الجلي والقسم الثاني قياس خفي طيب مزيان شنو الفرق بين الجلي والخفي؟ هو هذا اللي مذكور فهاد البيت على القول الأول هذا القول الأول للعلماء ما ضابط الفرق بين القياس الجلي والخفي؟ قال لك الناظم؟ ما فيه نفي فارق ولو بظن جليل وبالخفي عكسه السبيل قالك اعلم ان القياس الجلي على هاد القول الأول يدخل فيه يدخل فيه نوعان النوع الأول ما كان فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعيا والثاني ما كان فيه نفي الفارق بظن قوي قريب من القطع فإذا كان نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعيا شنو معنى قطعيا؟ بأن لم يوجد احتمال اش عدم الفرق بينهما. لم يوجد احتمال عدم الفرق هدا هو القطعي او كان نفي الفارق بينهما بظن قوي. بان كان احتمال الفرق ضعيفا هادوك جوج فين داخلين القياس الجالي هادو بجوج في القياس الجالي والنوع الثاني القياس الخفي وهو ان يكون احتمال عدم الفارق قويا ماشي انتبه الفقيه ان يكون احتمال عدم الفارق قويا ماشي معنى قويا ان يكون اقوى من احتمال نفي الفارق لا نفي الفارق هو الارجح وهو الاظهر وهو الاقوى لكن غير الاحتمال اقوام من الاحتمال السابق انتبه لهذا هدا هو لي كيتسمى بالخفي انا نزيد نوضحو ليكم كتر اذن لاحظوا جو معايا نخليكم من الجني والخفي حنا غنقولو اه احتمال عدم الفارق بين الاصل والفرع اما ان يكون منعدما واضح؟ يكون منعدما بالكلية فحين اذ اش كنقولو كنقولو لا فرق بين الاصل والفراغ قطعا اذا لم يوجد الاحتمال قطعا تاني ان يكون احتمال عدم الفرق ضعيفا احتمالا ضعيفا اش كنقولو حينئذ يوجد لا يوجد الفرق بين الاصل والفرع اش بالظن القوي هذا الثاني تالت ان يكون الاحتمال احتمال عدم الفرق بين الاصل والفرع اقوى من هذا الثاني قوي شي شوية هذا ضعيف هذا اش يكون الاحتمال قوي له حظ من النظر بمعنى قوي بالمقارنة مع هذا ماشي معنى انه قوي ان احتمال عدم الفرق اقوى من احتمال ان احتمال الفرق ان احتمال اه ان احتمال وجود الفريق اقوى من احتمال عدم الفارقين ماشي هدا هو المقصود المقصود غير هاد الاحتمال هنا قوي بالمقارنة مع هذا. هذا احتمال ضعيف وهدا احتمال قوي بمعنى له حظ من النظر شيئا ما لكن في كلتا السورتين في الثانية وفي الثالثة شنو الأرجح والأضهر هو نفي الفارق بين الاصل والفرع عدم وجود الفريق بين الاصل والفرع هذا هو الادهار هو الارجح غير هاد عدم وجود الفارق اما ان يكون مقابله اللي هو اللي هو اش اللي هو وجود الفريق اما ان يكون المقابل ديال نفي الفارق وهو وجود الفارق اما ان يكون ضعيفا واما ان يكون قويا فإن كان ضعيفا الحق بما عدم فيه الفارق اصلا بالقطع فدخلا ماء في الجلي الحق به بداك القسم لول فكيدخلو بجوج في القياس للجدي واذا كان قويا فهو القياس الخفي فهمتوها مزيان دابا الآن في الصور ثلاثة عندناش الحاق فرع باصل لعدم الفارق بينهما هاد عدم وجود فارق مؤثر بين الفرع والاصلي اما ان يكون قطعا او بالظن القوي او بظن غير قوي بظن وصافي ماشي قوي بظن فإن كان عدم الفارق المؤثر عدم وجود الفارق المؤثر بين الاصل والفرع بالقطع بمعنى انه لا يوجد احتمال لا يوجد احتمال اش ثبوت لا يوجد احتمال وجود الفرق بينهما هو المسمى باش نقول حينئذ ايه هذا هو داخل في الجليد غي كنقولو نفي الفارق حينئذ مقطوع به نقطع بنفي الفارق الصورة الثانية ان يكون نفي الفارق مظنونا ظنا قويا. وذلك بان كان احتمال وجود الفارق ضعيفا وهذان معان يدخلان في القياس الجميل يقابل القياس الخفي شنو الضابط ديالو وهو ان يكون احتمال وجود الفارق بين الفرع والاصل اش قويا ماشي معنى انه قوي ان احتمال وجود الفرق اقوى من احتمال نفي الفرق لا لو كان كذلك لما كان قياس مغيكونش القياس اصلا لا يصح القياس واش واضح ايلا كنا كنلقاو فواحد الجمع ان احتمال وجود الفارق المؤثر بين الفرع والاصل اقوى من احتمال عدم الفارق كنعملو حنا بالأقوى فلا قياس لا هنا ايضا اه نفي الفارق اقوى من وجود الفارق. الا ان وجود الفارق اش قوي مفهوم؟ هداك اقوى وهدا قوي فلول هداك الاحتمال ضعيف جدا ليس من عادة الشارع الالتفات اليه. نعم هو موجود لكنه اش؟ ضعيف ليس من عادة الشارع هوما المسألة اذن فالاولان يدخلان في الجلي والثالث هو الخفي مفهوم قالك ما فيه نفي فارق ولو بضنجلي ماء اي القياس الذي استقر في نفي الفارق فيه ولو كان ذلك شنو هو؟ ولو كان نفي الفارق بظن قوي مالو اسيدي هاد القياس الذي كان خبر المبتدأ جلي اذن ما مبتدأ؟ والخبر ديالها وجليس وصف حذف موصوفه ماء اي القياس الذي كان فيه نفي الفريق ولو بظن قياس جلي اذا يقول ما فيه نفي فارق اي فارق كيفما سبق لنا فيما مضى فارق مؤثر بين الفرع والاصل لان الفارق الذي لا يؤثر لا يعتبر اصلا الا كان شي فارق بين الفرع والاصل اذا كان طرديا فانه لا اعتبار له كأنه مكاينش حنا كنقصدو هنا الفارق مؤثر لا يوجد فرق بين فرع واصل اي مؤثر اما الفرق غير المؤثر فلا عبرة به ما فيه نفي فارق القياس الذي كان نفي فارق مؤثر بين الاصل والفرع ثابتا فيه ولو بظن يعني هنا شنو حدث؟ ولو وبعد لو اه اذا كان مع اسمها ولو كان نفي الفارق فيه بظن ولو كان بظن والخبر مجرور للباء اي ولو كان ظنيا ولو كان نفي الفارق بظن قوي وشناهو لي كيكون شنو ضابط ما يكون الفارق فيه بظن قويين بان يكون ثبوت الفارق فيه باحتمال ضعيف واش واضح نفي الفارق بظن قوي اذا ثبوت الفارق باحتمال ضعيف وفهمنا من قوله ما فيه نفي فارق ولو بضن ان ما فيه نفي فارق بقطع من باب اولى يسمى جليا من باب اولى الى كان نفي الفريق غير من باب الظن القوي يسمى قياسا جليا فما فيه نفي فارق بالقطع اولى بدخوله في القياس الجليل اذن لاحظوا اشمن فريق قلنا مؤثر وعلاش قلنا راه كنقصدو هنا الفريق المؤثر ملي قلنا مافيه نفيو فريق اي مؤثر لان ثبوت مطلق الفوارق من الضروريات من ضروريات التعدد متى تعددت المحال فلابد من ثبوت الفروق بينها اه لزوما اذا فتبوت الفوارق من ضروريات التعدد اذ لو انتفى الفارق رأسا الا ما كان تا شي فارق اذا فلا تعدد را هاد المحل هو هاد المحل داخل معاه لاحظ لو لقينا جوجت الأمور ولا يوجد فارق بينهما البتة حتى شيء لا مؤتر ولا غير مؤثر اذن لا فرق بينهما هذا هو هذا اذا فمن ضروريات التعدد وجود اش الفوارق لكن شنو الفوارق حنا لي كنقولو منفية؟ الفوارق المؤثرة هي لي منفية اما غير المؤثرات الفوارق في اللون ولا في الحجم ولا في مقدار ولا نحو ذلك فهذه ياش؟ لابد منها ضرورة تعدد الاشياء اذا تعدى لابد ان تفوت الفوارق بين اذ لو لم توجد الفوارق لما كان تعدد يقول ما فيه نفي فارق ولو بظن جلي طيب ما هو الفارق شنو الضابط ديالو قالوا في تعريفه الفارق هو الوصف المميز بين الفرع والاصل في اجراء حكمه في الفرع للفرق بينهما في العلة نوصفو المميز بين الفرع والاصل في اجراء حكمه في الفرع اذن هذا هو الجلي الخفيقال واستبن عكسه بالخفي. واستبن عكسه اي عكس الجلي بالخفي اذا يفهم من تعريف الجلي تعريف الخفي ما هو الخفي هو ما كان فيه تبوت الفارق بين الفرع والاصل قويا ما كان فيه ثبوت الفارق بين الفرع والأصل قويا قويا بالمقارنة مع داك اللي قلنا لا ما كان فيه ثبوت الفريق ضعيفا فيما سبق قلنا ما كان فيه ثبوت الفارق ضعيفا هنا كان قويا ماشي معنى انه اقوى من من احتمال فيه الفارق لا هو اضعف من احتمالنا في الفريق لكنه في ذاته له شيء من القوة فهذا قياس ووجه التسمية حينئذ ظاهرة علاش تسمى خفية هذا ظاهر اذا فعل هذا على هاد القول الاول لهؤلاء العلماء فهم نظروا في التقسيم في تقسيم القياس الى جديد واخا فيه لاش نضرو نظروا الى نفي الفارق. هل هو على سبيل القطع؟ او الظن القوي بان كان الاحتمال ضعيفا. او الظن بان كان قويا هذا هو الضابط اللي نظروا ليه في تقسيم القياس وغيجينا القول الثاني يبان لكم الفرق بينهما يالاه مثال وهاد الامثلة في الحقيقة قد سبقت الاشارة اليها خصوصا مثال اه ذاك النفي الفارق فيه قطعيا وما كان نفي الفارق فيه بظن قوي هذا المثالان قد سبقا في اش في مفهوم الموافقة هناك اذن مثال ذلك مثال اه كوني نفي الفارق قطعيا الحاق تأفيف بالضرب في الحكم بجامع مطلق الايداع فهنا هل يوجد فارق بين فارق مؤثر مؤثر بين الفرع والاصل بين الفرع الذي هو التأثيث والاصل الذي هو الضرب الجواب فارق مؤثر لا يوجد فارق مؤثر قطعا قطعا لان وجود العلة في الفرع اظهروا واتموا منها في الاصل اذا فلا يوجد ابدا البتة احتمال وجود الفرق بين الفرع والاصل فرق المؤثر لا يوجد لكن لا شك انه توجد فروق صورية شكلية بين الضرب والتأفيف. فحقيقة الضرب غير حقيقة التأفيف فكنقولو هاد الفوارق لابد منها لاجل تعدد محلي فلان الضرب ماشي هو التأفيف لابد يكون فرق بينهم ولكنه غير مؤثر في الحكم في اجراء الحكم وهذا هو المراد عندنا هنا المثال الثاني مثال ما كان نفي الفارق فيه بالظن القوي قياس انعمياء على العوراء في عدم اجزاء اضحية بها العورة نص عليها وانت تريد قياس العميا التي لا تنظر بالكلية على العوراء التي يكون دارها ضعيفا اذا فقياس العمياء على العوراء في عدم الاجزاء فيكم. كل قياس يوجد فيه نفي الفارق المؤثر بين الفرع والاصل لكن بالظن القوي علاش غير بالظن القوي ماشي بالقطع لوجود احتمال لوجود احتمال ثبوت الفرق بينهما. لكن هاد الاحتمال ضعيف شنو هو هاد احتمال ثبوت الفرق بينهما بان يكون الشارع قد منع من العوراء لانها توكل الى نفسها في الرعي ولم يمنع من العمياء في الاضحية لانه يقدم اليها العلف فلا يكون ذلك مظنة لهزالها بخلاف ما لو وكلت للرعي بنفسها وهي ضعيفة البصر فإن ذلك مضنة لهزالها هاد الاحتمال موجود كنقولو لأن العلة لي هي الهزال حينئذ توجد في العورة ولا توجد في العمياء مع ان العمياء مكتشوفش اصلا لهذا الأمر لكن هاد الإحتمال اش احتمال ضعيف جدا وبالتالي فهو قياس جميل القسم الثاني القياس الخفي قلنا هو ما كان فيه تبوت الفارق قويا. تبوت الفارق بين الفرع والاصل ان يكون قوية مثال ذلك قياس القتل بالمثقل كالعصا على القتل بالمحدد في وجوب القصاص قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بوجوب القصص لجامع القتل العمد العدواني فهذا القياس مثلا عند القائل به عند من يقول به قياس معتبر وهو قياس خفي علاش قياس خفي لان ثبوت الفارق بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد محتمل احتمالا قويا ثبوت الفريق محتمل احتمالا قويا بان يكون القتل بالمثقل انما اوصد به التأديب بمعنى انه لم يقصد القتل اصلا وانما قصد بالضرب بالمثقل ياش تأديب تا العصا مثلا واحد يضرب ضرب ابنه بالعصا فقتل اذن فاحتمال التأديب وارد قوي احتمال قوي فعند القائل بانه يجب القصاص هنا فذلك الاحتمال احتمال التأديب ولو كان موجودا فإنه واش فانا اه عدم الفرق بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد عنده اقوى قا هاد الاحتمال قوي فعدم الفارق المؤثر بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد اقوى لأنه اش غادي يقول لك؟ غيقول لك وحتى اللي قتل بمثقل راه يحتمل بمحدد يحتمل انه اراد التأديب واضح اسي عبد المجيد يقول لك الذي قتل بمحدد حتى هو نقولو فيها ربما اراد التأديب وعليه فلا قصاص حتى في القتل بالمحدد وانت لا تقول به ايها الخصم انت تثبت القصاص في القتل بالمحدد وعليه فهذا الاحتمال لي هو احتمال ارادة التأديب غير معتبر عنده عند القائل بهذا القياس غيقول لك غير معترض لانه موجود حتى في الاصل مفهوم حينئذ يجيب من لا يقول بهذا القياس بان هذا الاحتمال في الفرع في القتل بالمث اقل اقوى منه في في القتل بالمحدد بالاصل المقصود ان الاحتمال هنا ضعيف ولا قوي قوي لذلك كان هذا القياس وعلاش كنقولو عند لان من لا يقول به لا يركب القياس اصلا لا يلحق الفرع بلا اصل اذن هذا هو القول الأول في تقسيم القياس الى جلي وخفي القول الثاني قسم اهله القياس باعتبار قوة وضعفه الى ثلاثة اقسام قالك الناظم كون الخفي بالشبه دأبا يستوي وبين دين واضح مما روي هؤلاء قسموا القياس الى ثلاثة اقسام الى قياس جلي وقياس خفي وقياس بينهما سموه قياسا واضحا. القياس الواضح بين الجلي والخفي لكن ما هو القياس الجلي والخفي والواضح عند هؤلاء قالك الناظم كون الخفي يستوي بالشبه دأبا هؤلاء عندهم القياس الخفي هو قياس الشبعي قياس الشبه الذي سبق معنا شبه مستلزم مناسبة مثل الوضوء يستلزم تقربا الى اخره الشبه اللي سبق لينا بأنواعو هو القياس الخفي والقياس الجالي اش هو؟ هو ما سبق وما كان فيه نفي الفارق بالقطع او بالظن القوي وبين ذيل واضح يعني ما كان بين قياس الشبهي والقياس الجلي وهو المقطوع او المضمون فيه بنفي الفارق فهو القياس الواضح اذن وعليه فالقياس الواضح هو ما كان التأثير فيه قويا ويدخل فيه ما كان الجمع فيه بمجرد الاسم اللقبي والوصف اللغوي عند القائل به فهو اعلى رتبة من من قياس الشبه وادنى من القياس الجليل بينهما واسطة بين الجلي والخفي حنا قلنا على هاد القول التالت القياس الجلي هو ما سبق شنو هو ما كان فيه نفي الفارق بالقطع او بالظن القوي والقياس الخفي هو قياس الشبه والقياس الواضح بينهما بين هذا وذاك مفهوم الكلام الواضح هو ما كان بينهما. اذا فديك السورة التي ادخلناها في القول السابق في القياس الخفي القول الأول فين كدخل معانا هنا الآن في الواضح وكذلك القياس اذا كان الجمع فيه بالاسم اللقب على القول بجواز ذلك او مكان الجمع فيه بالوصف اللغوي كل هدفين كيدخل في القياس الواضح وهو بين الجلي والخفي اذن ناضيم شنو عرف لك؟ هنا في البيت عرف لك غير الخفي وقالك الواضح بين الخفي والجلي ولم يعرف الجلي ولا لا بمعنى ان هؤلاء عندهم الجلي هو ما سبق نفس التعريف اللي سبق هو الجلي لكن فين كيخالفو بتعريف خفي وكيزيدو قسم اخر لي هو الواضح قال كون القياس الخفي يستوي بالشبه اي بقياس الشبهي دأبا اي ابدا مما روي هذا كونه مبتدأ الخبر ديال المبتدأ فين هو الفقيه هو هاديك مما روي عن بعضهم وهو القول الثاني في المسألة ثم قال لك وبين ذين واضح ذين هذين اي بين القياس الجلي والخياس الخفي ما عداهما ماهواش فهو واضح اي يسمى قياسا واضحا فهو واسطة بينهما القول الثالث في المسألة قالك قيل الجلي وواضح وذو الخفا اولى بساوي الى لاحظتو راه كل طائفة بلا علماء كل طائفة من العلماء تعتبر في تقسيمها القياس اعتبارات معينة كل طائفة كتنظر لجهة معينة ولا لا الى انتبهتو للطائفة اللولة اللي قسماتو الى لاش نظرو غير للفارق هل ينفى قطعا او بالظن القوي او بظن غير قوي فنضرو لهاد الجهة وقسموه الى جلي وخفي ومنهم من عمم في النظر والاعتبار كالقول التالي. القول الثاني اهلها اش عمموا في النظر ما ندروش غير لما فيه الفارق. نظروا ايضا لكوني اه لوصفي مناسبا بالذات او بالتبع ونذروا ايضا لما سبق لمسألتنا فيه الفارق ونظروا الى كون الوصف الجامع غير مناسب مناسبان او غير مناسبين وبالذات او بالتباعد فقسموه هؤلاء القول التالت نظروا الى شيء اخر وهو هل الفرع المسكوت عنه اولى من المنطوق به في الحكم او مساو له او هو ادنى منه قال رحمه الله وقيل هذا قول ثالث القياس الجلي وقياس واضح والقياس ذو الخفاء اي الخفي وكلامه من باب اللف والمشي المرتب اولى مساو ادون فالقياس الجلي هو قياس الاولى والقياس الواضح هو القياس المساوي والقياس الخفي هو القياس الادون رقية الألوان المتقدم في قوله وإن تكن ظنية فالأدون لذا القياس علم مدون وقد سبقت مثولها فالقياس الاولوي هو ان يكون اش شنو الضابط ديالو قياسو الأولى ان يكون ثبوت الحكم في الفرع اولى من ثبوته في الاصل. كقياس الضرب على التأفيف. واضح والمساوي ان يكون ثبوته في الفرع مساويا كقياس احراق مال اليتيم على اكله والقياس الادون هو ما كانت العلة فيه ظنية كما سبق وذلك كقياس التفاح على بجامع الطعم في كل ما هناش الوصف الجامع العلة ظنية لاحتمال ان يكون الوصف الجامع هنا هواش نقال اه كقياس التفاح على البر نعم لاحتمال ان تكون ان تكون علة الربا هي هي او الاقتياث والإدخار وعليه لو كانت العلة هي الكيل او يقتيت الإدخار فلا يصح قياس التفاح على البر. اذا فقياس صاحي على البر قياس ادون او قل قياس ادون. ناضي مرا صرفه للضرورة. علاش قياس الادون لاحتمال ان تكون العلة هي الكيل او الادخار واذا كانت كذلك فلا يصح قياس التفاح على البر ان التفاح ليس مكيلا ولا هو مما يقتت ويدخر لكن عند القائل بهذا القياس هو الشافعي ايش يعتبر ان العلة هي هي الطعم وبناء على مذهبه فهل العلة هي الطعم قطعا؟ ولا ظنا ظنا فقط لا قطعا لا علاش؟ لوجود من يخالف في ذلك راه كاين المخالف كيقول لك العلة هي الكيل. ولا العلة هي اذا فالحاق التفاح بالبر في الربا واثبات الحكم له انما كان ذلك بالقياس الظني مفهوم الكلام ثم قال وما بذات علة قد جمعا فيه فقيس علة قد سمع هاد التقسيم لول لي تكلمنا عليه هو تقسيم للقياس باعتبار قوته وضع في هذا الذي سيذكر الآن تقسيم للقياس باعتبار علته نقف قليلا ان شاء الله ونتب انت من الابيات