تأملت علما مرتضى فافضلهم من ليس في جده لعين. وممالك كن الى الهدى والى اهتدى. به امم من سائر العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله هو حدثني عن مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه الى خيبر قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن ما لك عن عمرو بن يحيى بني عمارة بن ابي حسن المازني الانصاري المدني والثقة مات سنة سنة سبع وعشرين ومئة مم عن ابي الحباب سعيد بن يسار ابوحباب سعيد ابن يسار مدني وقيل البصري مولاهم آآ من من الثقات من ثقة الرواة ايضا متى سنة ست عشرة وقيل تلاتة سبعة عشرة ومئة. نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه الى خيبر قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما رأيت آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار اه هذا الحرف هذا يصلي وهو على حمار غلط الناس فيه عمرو بن يحيى شيخ مالك في هذا الاسناد المحفوظ من رواية الثقات هو قولهم انه يصلي على راحلته لا كما قال عمرو ابن يحيى وهو يصلي على حمار ولذلك قال النسائي لم يتابع عمرو ابن يحيى على قوله وهو يصلي وهو على حمار انما يقولون على راحلته فغلط آآ عمرو بن يحيى هنا وهذا نقله عنه القاضي عياض وسلم وغلطه الدار قطني ايضا ونقله النووي ونقله الناس وسلموا كلام الدارقطني في ان عمر بن يحيى غلط في هذا الحديث فقال فقال يصلي وهو على حمار والناس تقول يصلي وهو على الراحلة وقال عبد الحق الاشبيلي الاندلسي المحدث المشهور آآ ان تفرد بهذا عمرو ابن يحيى والصحيح وهو على الراحلة. عندما يقول الصحيح يعني ان مقابله الغلط فهو يغلطه ايضا هذه كلام من آآ غلط عمرو بن يحيى في هذه الرواية قوله وهو على حمار قال النووي المعروف ان الذي صلى على الحمار هو انس بن مالك لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشير النووي رحمه الله الى ما رواه الشيخان عن انس بن سيرين وسيأتي في الموطأ من غير روايته آآ قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه لذا الجانب قال يعني على يسار القبلة فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة فقال انس لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ولم افعل فهذا الذي يشير اليه النووي ان الصلاة على الحمار انما كانت من انس لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي قاله الناس لكن قال الشيخ الزرقاني كما تجدون في شرح الموطأ ولرواية عمرو بن يحيى شاهد باسناد حسن عند السراج راه رواه السراج عن يحيى بن سعيد يعنيه قل يا حبيبي سعيد الحين تبهز يوتيوب يطلق بن سعيد فهو الانصاري المدني القاضي المشهور عن يحيى بن سعيد عن انس بن ما لك انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب الى خيبر هذا الذي قاله الشيخ الزرقاني انما نقله من ابن حجر وان لم يشر اليه بن حجر هو الذي ذكر هذا هذا الشاهد لحديث عمرو بن يحيى ونقله عن ابن حجر كثير من الناس ولم اكثرهم لم يشيروا الى انهم نقلوه منه. كما فعل الزرقاني اذا قرأته تحسب انه انه صنع الزرقاني وليس بصنعه وهذا معيب عند طبعا نحن لا نستطيع ان نعيب على الزرقاني ولكن من يصنع هذا من الناس من الذين نقدر ان نعيبه فاننا نعيبهم به وانما اذا نقل شيء من العلم فانه ينبغي ان ينسب الى الى قائمة هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر وخرجه الى السراج رواه النسائي في السنن والعادة ان الحديث اذا كان مرويا في احد الكتب الستة او في مسند الامام احمد فانه يخرج اليه ولا يخرج الى هذه المظان البعيدة كمسلد السراجي ونحوه فانا لست لست ادري لماذا ترك ابن حجر رحمه الله التخريجة الى سؤال النسائي وخرجه الى مسند السراج لست ادري علة ذلك روى النسائي من طريق يحيى بن سعيد عن انس بن مالك انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو ذاهب الى الى خيبر والقبلة خلفه لكن هذا حنا قلنا غلط النسائي عمرو بن يحيى وهو النسائي لما روى هذا الحديث قال عاقبه لم يتابع عمرو ابن يحيى على قوله يصلي وهو على حمار انما يقولون على راحلته وحديث يحيى بن سعيد عن انس الصواب موقوف يعني ليس وان ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب ان ذكره فيه غلط وانما هو موقوف على انس ان ركوب الحمار هو من فعل انس. لماذا يفعل؟ يقول ابن المسائي وهذا لان له موئلا ومآبا الى رواية الصحيحين التي ذكرناه. وفيها ان انس الذي كان يركب الحمار و الحاصل ان في تغليط عمرو بن يحيى نظر لماذا لأنه لا يبعد ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب مرة الحمار فصلى لغير القبلة فرؤي فنقل وان يكون مرة ركب على البعير فصلى لغير قبلة فرؤي فنقل يعني تغليط الثقة هذا لا يسار اليه الا اذا سدت السبل كلها. اما اذا كان سبيل للجمع بين روايته ورواية غيره فتطرق السبيل ولا ولا يوهن ثقة عجيب عجبت لقول الامام النووي رحمه الله النووي لما ذكر تغليط الدارقطني لعم بن يحيى ماذا قال الا وفيه تغليط عمرو ابن يحيى نظر لماذا؟ قال لانه ثقة ادي السبب الاول وقد روى شيئا محتملا فلعله فأفأ لعله ان يكون الحمار مرة والبعير مرة او مرات ثم كمل النووي وقال ولكن قد يقال انه شاذ لانه خالف رواية الجمهور في قولهم على الراحلة او على البعير. وهذا عجيب من النووي. لماذا؟ ما العجب فيه لانه بدأ بالجمع بين رواية عمرو بن يحيى ورواية غيره. فقال يحتمل ان يكون مرة على الحمار ومرة او مرة على البعير. ثم رجع فقال له قد وقد يكون شاذا لانه يخالف الجمهور كيف تقدح فيه بالمخالفات وانت جمعت بين روايته ورواية غيره هذا هذا في غاية الحاجة فهمتم؟ هو يجمع بين رواية عمرو ابن يحيى ورواية غيره ثم يعود فيقدح بالمخالفة ويصفه بالشذوذ الشذوذ الشاذ في من الحديث هذا مبحث يجب ان تعرفوه في اللغة هو المنفرد عن الجمهور والشعب كل من فرض على الجمهور فهو شاذ. الفعل منه جذ ام يشذ ويشذ هذا هذا الغرابة في هذا الفعل انى فيه شذوذ بالمعنى وفي المبنى اه شذاء هذا من الافعال المضاعفة ما هو الفعل المضعف الذي تماثلت عينه ولامه فك الإدغام كيف تقول هذا فعل شاذ العين ذال واللامذال فاضغمت الاولى في الثانية فقيل هذا وهو على وزنه فعل هذا شيئان هذا المضاعف الذي هو على وزن فعلها اما ان يكون لازما فلا يقع على المفعول لا يحتاج مفعولا واما ان يكون متعديا يحتاج مفعولا يكون لازما مثل زل زل الرجل يحتاج مفعولا فهذا لازم مد الرجل حبل هذا متعدد هذا فعل المضاعف اذا كان لازما فمضارعه سياسي ان يكون على وزن يفعيل فتقول مثلا زل يزل رن يرن حنا يحن ها الى اخره واذا كان متعديا فان القياس في المضارع ان يكون مضموما يفعل فتقول مثلا مده يمده ضره يضره اه اده يؤده شده يشده حله يحله الى اخره هذا هذا هو القياس هذه هي القاعدة قد يجيء الفعل يسمع فيه القياس ويسمع فيه الشذوذ ومنه شذى فشد هذا لازم او متعدي لازم مضارعه يجب ان يكون يشد يشذ القياس وسمع فيه يشذ ويشذ فكيف نقول؟ نقول الدعاء القياسي ويشذ على الشذوذ بثوثا وهذه الافعال ليست كثيرة قد ذكر منها ابن مالك في لابيته اه شحال ثمانية عشر فعلا وزاد المحشي هذا آآ ثمانية افعال فمجموع المسموعين العربي ستة ستة وعشرون فعلا قال ابن مالك آآ وانا اذكر لكم ما قاله وما قاله القناني قال آآ وعي وجهي فالدواء حدت وثرت جد من عملا تارت وطرت ودرت جم شب حصان عن نفحت وشذ شح اي بخلا ومثل ومثل صد بوجهه ثمانية عرت وشت واهز القدر حين غلى زد شطا قرر النهار وشطت زيد قر النهار واسطت ناقته وكذا رز الجراد وكع خل اي هزلا وشطت الدار ها ونسي الشيء حر نهاره فين عشنا فعلا اراكم تبتسمون كأنه الطلاسم ياك لكنها العربية فهذا يشد بالاصطلاح باصطلاح المحدد ها هو الشعب بذلك تعريفات ثلاث قال الحافظ العراقي وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حق التعريف الاول وتعريف الشافعي ما يخالف فيه الثقة الملأ من الثقات هذا في الحقيقة تعريف غير تام لانه يعني التعريف التعريف الذي ذكره الحافظ العراقي هو نسبه الى الشافعي وان يروي الثقة حديثا ينفرد به يعني لا يتابعه عليه غيره ويخالف فيه ملأ الثقات واضح هكذا قال وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافي ان يحققه لكن لا يشترط ان يكون هذا الثقة يخالف ملأ من ثقات انما لو خالف واحدا او ثقا منه فهذا شأن هذا تعريف الشافعي وقالوا ان هذا هو يعني معقول لان الجماعة يعني الاغلب ان تحفظ ان تكون اقرب الى الحفظ الى الصواب من الواحد وان كان ثقة قتل الحاكم صاحب المستدرك قال الشاذ هو من فرد به الثقة ما الفرق بينه وبين تعريف الشافعي الشافعي يقول الشاذ هو ما خالف فيه الثقة الملأ من الثقات من فرد به الثقة وهذا الانفراد يزيده شيئا وهو المخالفة للثقات. الحاكم يقول الشاذ هو من فارد به الثقة ما الفرق بينه وبين تعريف الشافعي الحاكم لا يشترط المخالفة يعني قد ينفرد الثقة بشيء لم يتابع عليه لا مخالفة فهذا شاذ عند الحاكم. هذا التعريف الثاني. التعريف التعريف الثالث والواقع هو هذا التعريف هذا المذهب ليس مذهب الحاكم فقط وانما هو مذهب جماعة من المحدثين التعريف الثالث هو تعريف ابي على الخليلي يقول الشاذ هو من فرد به راو الفرق بينها وبين ماذا تقدم احسنت من فرض به راوين قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة قد يخالف وقد لا يخالف هذا كله شاذ عند الخليل. قال قال الحافظ العراقي وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاف الشافعي يحققه والحاكم الخلاف فيه ما اشترط لم يسترد حاكموا الخلاف فاذا بقي شرط الثقة من فرد بثقة وللخليل مطلق الراوي فقط مطلق الراوي من فرض به راوين فهو شاذ عند الخليلي. وهذان المذهبان ضعيفان مذهب الحاكم ومذهب الخليل مذهبان ضعيفان. ولذلك ردهما ابن الصلاح. لماذا قال العراقي ورد ما قال بفرض الثقة كنهي عن بيع ولا وجبت رد مصطلح ما قاله اي الحاكم والخليلي بفرض الثقة اذا قلنا على على مذهب الحاكم وعلى مذهب الخليلي الشاذ هو ما ذكره يصيروا يصيروا ماذا يصير عندنا حديث صحيح شاذ لماذا انتم تعلمون ان الشاب هذا من اقسام الضعيف ما ما التعريف الصحيح عنده؟ هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله الى منتهى ومن غيره لذوذ ولا علة قد فإذا كان فيه شذوذ فكيف يكون صحيحا؟ قال العراقي اه واهل هذا الشأن قسموا السنن الى صحيح وضعيف وحسن. فالاول يعني يعني الصحيح فالاول المتصل بالاسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ من غير شذوذ من غير ما شذوذه وعلة قادحة فتؤذي. اذا من غير شذوذ وانتم تجعلون من الصحيح شاذا فكيف هذا؟ يكون صحيحا ويكون شاذا ولذلك رد ابن الصلاح مذهبهما فقال ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع ولا الهبة يشير الى ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته هذا الحديث وفي الصحيحين لم يصح الا من طريق عبد الله بن دينار الذي روي عن ابن عمر ما صح الا من طريق عبد الله بن دينار فهذا ثقة تفرد فهو شاذ على مذهب الحاكم. وهذا راو تفرد فهو شاذ على مذهب ابي على الخليلي وهو في الصحيحين ولذلك قال مسلم لما روى هذا الحديث ان الرواة كل الناس كلهم عيال على في هذا الحديث على عبد الله ابن دينار يعني لا يروى الا من طريقه فكيف يكون في الصحيحين وهذا معنى قوله ورد ما قال بفرض الثقة ان ينفرد الثقة كالنهي كحديث النهي عن بيع الولاء والهبة وقول مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوي. هذا ايضا مما يرد به مذهب الحاكم مذهب الخليلي قال مسلم في صحيحه في الايمان والنذور وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يشاركه فيها احد باسانيد جياد كلها صحيحة ولا يشاركه فيها راوي انفرد بها الزوري اذن نقول كلها شاذة اه ما يمكنش لهذا طيب ما ما تحرير الشاذ؟ اذا ذكر لا لا ذكر ابن الصلاح تفصيلا يعني شوفو انتبهوا ثقة اما ان يروي شيئا هذا الراوي اما ان يروي شيئا يخالف فيه غيره ان يروي شيئا ينفرد به لا مخالفة فيه مفهوم الكلام؟ طيب اذا روى شيئا اذا اذا كان هذا الراوي ثقة ضابطا وروى شيئا يخالف فيه غيره من الثقات هذا حديث يلا اذا طيب فإذا لم تكن مخالفة اذا روى ما لا مخالفة لا مخالفة فيه حينئذ ننظر اذا كان هذا الثقة ضابطا حديثه صحيح اذا كان قريبا من الضبط فحديثه حسن وان كان بعيدا من الضبط فحديثه ايضا ضعيف مطروح وهذا الذي يقول العراقي رحمه الله بقوله نسبا الى بالصلاة واختار فيما لم يخالف يعني الذي خلق هذا بين واختار فيما لم يخالف ان من قرب من ضبط ففرده حسن او بلغ الضبط فصححه او بعد عنه فمما شذ فاطرحه وارد هذا الشاب فكيف يكون آآ هل ينطبق هذا الشاب على حديث عمرو بن يحيى هذا الذي قلت لكم انا غريب من من النووي هو يزيل المخالفة وعمرو بن يحيى ثقة فتفرده صحيح هو نفسه يزيل المخالفة ثم بعد ذلك يرجع ويقدح يقدح فيه بالشذوذ. هذا يدعو الى الى التعجب الى التعجب سبحان الله على كل حال هذا كله الذي سمعتم تقرير لرواية الحديث تقرير للرواية هل هذا اللفظ هكذا مروي ام ليس يروى هكذا؟ اما من جهة الفقه ومن جهة الحكم فلا فرق بين التنفل على الحمار وعلى البعير وعلى البغل وعلى السيارة وعلى الطائرة وعلى الصاروخ من جهة النفل في السفر المركوب لا لا لا يفترق الحكم بافتراق المركوب والله اعلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه الى خيبر وهو متوجه الى خيبر اذا آآ هذه يصلي على حمار الصلاة على الدابة قال هو هنا يصلي على حمار يصلي على حمار تحتمل ان يصلي نافلة تحتمل ان يصلي فريضة هذا ابو الوليد الباجي رحمه الله ما معناه ان ان الذي اخرج فريضة هنا يعني هنا نحن نقطع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نافلة ولا يصلي فريضة لماذا الباجي يقول الذي اخرج الفرد من هذه الاطلاق ليصلي على حمار الذي اخرج الفرض هو الاجماع على ان غير المعذور لا يجوز له ان يصلي الا على الارض واضح غير المعذور يجب ان يصلي على الارض ولا يصلي على غيرها هذا غير المعذور لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا طهورا لانه علاء بصلاته على الارض يمكنه ان يقوم وان يطمئن وان يركع وان يسجد ولا يستطيع ان يفعل شيئا من ذلك اذا كان على على راحله اذا هذا معنى كلام ابي الوليد الباجي. ان الذي اخرج الفرض هو الاجماع وقد ذهب ابو الوليد رحمه الله على ان الذي اخرج الفرد هو الاثر ايضا قد روى الشيخان وقد تقدم لنا هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته يسبح ان يصلي النافلة يسبح على راحلته حيث توجهت به ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة صريح ذا صريح فيضاف الى الاجماع وقوله ويصلي على راحلته الاجماع منعقد على انه يجوز للمسافر ان يصلي النوافل على المركوب الذي يركبه هذا موضع اشباع لكنه اختلفوا هل يجوز ذلك للحاضر هل يجوز لك انت في المدينة التي انت مقيم فيها ان تكون راكبا في حافلة في هذا الترام فتكبر وتصلي هذا موضع خلاف. المالكية والجماهير لا يجيزون ذلك انما يجيز له للمسافر فقط ولا يجيزنا بالحاضر هذا مذهب المالكية والجماهير لماذا يقولون؟ لانه ذلك الذي نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك في اسفاره كما صح في حديث ابن عمر في الصحيح وكما صحفي كما ذكره عبد الله بن عامر في الصحيحين التقييد في الحديث بالسفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته في السفر حيث توجهت به. تقيل بالسفر هناك روايات لاحاديث ابن عمر وحديث عامر بن ربيعة لم يذكر فيها هذا القيد في السفر. لكن الجمهور يحملون هذه المطلقة على تلك المقيدة وزاد ابن عبد البر دين اخر قال هذا الذي يصلي بالحاضرة يصلي على راحلته سيحتاج ان ينصرف عن القبلة وترك لاستقبال القبلة هذا ممنوع الا باجماع او بسنة صريحة صحيحة مفهوم كلامه ان هنا في هذه هذا الفرع في هذه المسألة لا اجماع ولا سنة صحيحة وصريحة اذا فذلك لا يجوز ذهب الى جوازي النفل على على المركوب للحاضر ابو يوسف صاحب ابي حنيفة وابو جعفر ابن جرير الطبري وابو سعيد الاستخري الشافعي والظاهرية هؤلاء الذين اجازوا تنفل في الحذر على المركوب تدل ماذا بالاطلاق في الاحاديث. قالوا هذه الاحاديث لم يذكر فيها السفر فنستعملها لكن سمعتم ان الجمهور هذا احاديث مخرجها واحد وحكمها واحد وبعضها مطلق وعدها مقيد فيجب ان يحمل المطلق على المقيد هذا قضية اصولية معروفة النووي رحمه الله زاد نسبة هذا المذهب الى انس بن مالك رضي الله عنه قال لما روي عنه انه رؤي يصلي في ازقة المدينة على حمار يومئ ايماء وهذا الاثر انا لم اجده في شيء من كتب الرواية فلست اعرفه وعلى فرض ثبوته فقد خالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا جاء نهر الله بطل نهر معقيم الله اعلم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به قال عبدالله بن دينار وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك قال اعبدوا الله وحدثني عن مالك عبد الله بن دينار هو دينار ابو عبدالرحمن عمر العدوي اولاهم الامام الحجة المشهور مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان امام محدثا مشهورا وكان ايضا من ممن يقرأ القرآن بالمدينة فجمع بين بين اقراء كتاب الله وتعليمه وتسبيع حديث رسوله صلى الله عليه وسلم نسأل الله ان يسلكنا في هؤلاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر هذا من ادلة المالكية والجماهير طبعا في انه لا يجوز الصلاة على الراحلة في في صلاة النفل في الحضر والراحلة انه كان يصلي على راحلته الراحلة هي الناقة التي تصلح ان ترتحل اي يجعل عليها الرحل ويركب وكيف تصلح بان تكون نجيبة سريعة سهلة الانقياد. فهذه هي التي يصلح ركوبها وقطع النفازات بها وسواء اكانت آآ ناقة ام بعيرا فكل يسمى راحلة رسول الله صلى الله ضرب مثلا عجيبا للراحلة وهو ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الناس كالابل البيئة لا تكاد تجد فيها راحلة وفي رواية عند مسلم تجدون الناس تائبين مئة لا يجد الرجل فيها راحلة يعني كما انك قد تستعرض مئة من الابل فلا تجدوا فيها ما يصلح لان يركب لانه ليس فيها نجيب سريع منقاد طيع فكذلك قد استعرضوا مئة من الناس لا تجد فيهم من يصلح للصحبة قالوا لان اكثر الناس اهل نقص واهل الفضل قليل وهذا المثل من امثال النبوة معنى معروف في كلام العرب قالوا الكريم في اللئام كالغرة في الفرس فرس تجد الفرس ادهم او اسود او احمر كله لا يشوبه شيء الا غرة في جبينه كم نسبة الغراء يا لون الفرس كله وكذلك الكريم في المئة البحر ديال اللئام يلاه وقالوا ايضا لا تكاد تجد كريما حتى يخاض فيه الف لئيم حيد نتا حيد نتا حيد نتا حيد تدوز الف ثم تخلص الى كريم وهذا المعنى هو الذي انشده آآ ابو تمام قال ولقد نكون ولا كريم نناله حتى نخوض اليه الف لئيم قال العباس بن مرداس بغاث الطير اكثرها فراخا وام الصقر مستقر مقلاة لا يعيش لها ما تلد فاذا هي اولا يعني نزرة الولد قليلته ومع هذا القليل لا يعيش لها. والبغاث مغاث الطير هذاك يعني ما تا الصيادة ما تيصيدوه الناس ما تيديرو ليه الفخ تا الى طاح في الشرك تيطلقوه عاود ما عندو ما يدير به اكثرها فراخا قال السموأل تعيرنا انا قليل عديدنا فقلت لها ان الكرام وقال ابن ابي حازم وقالوا لو مدحت فتى كريما فقلت وكيف فقلت له؟ فقلت وكيف لي بفتى الكريم بلوت ومر بي خمسون حولا فحسبك بالمجرب من عليم فلا احد يعد ليوم خير ولا احد يعود على عديم خمسين عام ويجرب وقال دعبيل ما اكثر ما اكثر الناس ما اكثر الناس لا بل ما اقلهم الله يعلم اني لم اقل فندى اني لاغلق عيني ثم افتحها على كثير ولكن لا ارى احد ابل مئة ملقاش الراحلة الإبل موجود الروح الى مكاينش ترى الله الرواحل في امة المسلمين نعم. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالسفر على راحلته كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به هذا لا خلاف بينهم بين الفقهاء على انه هل يجوز ان في في الصلاة ان تصلي النافلة حيثما توجه بك ركابك هذا لا خلاف بينهم اثناء الصلاة. لكنهم اختلفوا في تكبيرة الاحرام هل تستقبل القبلة في تكبيرة الاحرام ام لا؟ اما المالكية والحنفية والشافعية في رواية فانهم لا يفرقون بين تكبيرة الاحرام وغيرها قبل او بعد الصلوات بطرق من طرق الاحاديث انها عشر في اليوم والليلة وفي طرق انها تلاتة عشرة ركعة العشر تنتان قبل الظهر وثنتان بعده وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل الصبح فهذه ويستدلون على ذكر من احاديث كثيرة حديث عبد الله بن عمر واحاديث وحديث عامر بن ربيعة ليس فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وانما فيها انه كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به من غير تفريق بين تكبيرة الاحرام وغيرها واستدلوا بنظر بنظر عقلي ايضا قالوا تكبيرة الإحرام من الصلاة وما يجوز في سائر الصلاة يجوز في تكبيرة الاحرام ما الحيثيات التي يفرق بينها يفرق بها بين تكبيرة الاحرام وغيرها هذا مذهب المالكية ومن سمعتم وذهب الحنابلة والشافعية في رواية اخرى الى انه يستحب للمسافرين ان يستقبل القبلة عند تكبيرة الاحرام ثم بعد ذلك لا يبالي اين توجهت به آآ رحلته ودليلهم على ذلك كما رواه ابو داوود عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه هذا الحديث زاده ولا يزيد عن درجة القبول انه يخالف احاديثك اكثر منه واصح منه لذلك لم يعمل به ما ذكرت لكم بل ان بعض الحنابلة خالفوا مذهبهم ولم يعملوا بهذا الحديث كابن القيم رحمه الله ابن القيم وهو رجل حنبلي لما ذكر هذا الحديث خالف مذهبه في هذا وقال هذا حديث فيه نظر لماذا؟ قال لان اكثر من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر لم يذكروا انه كان استقبلوا القبلة عن ارتباط الإحرام بل قالوا كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به من غير تفريق بين من غير تمييز بين تكبيرة الاحرام وغيرها كحديث عبد الله بن عمر وحديث عامر بن ربيعة وحديث جابر بن عبد الله قال وهذه الاحاديث واصح من حديث انس والله اعلم على كل حال انا اقول اذا استطعت تستقبل القبلة هذه تكبيرة الإحرام خروجا من الخلاف فهذا احسن لكن احيانا قد لا قد لا يتيسر ذلك. تكون في سيارة تكون في قطار. تكون في مركوب لست توجهه وقد تكون توجهه ولا تستطيع ان توجهه في الموضع الذي انت فيه فحينئذ كبر وصلي حيثما كانت وجهتك والله اعلم كان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به قال عبدالله بن دينار وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك كان عبد الله بن عمر يفعل ماذا قال كان عبد الله بن عمر يفعل ذلك يفعل ماذا ها يصلي على راحلته في السفر اينما توجهت به عندكم عادي هادشي هاد الكلام دوزتوه ها اذهب ماذا يشكل علينا هذا هذا حديث يشكل علينا اذا لم تنسوا ما تقدم لان ابن عمر كان لا يرى النفل في السفر ذكرنا هذا لما ذكرناه اثر كان ابن عمر يرى ابنه يتنفل في السماء فلا ينكر عليه وهنا عبد الله بن دينار يقول وكان ابن عمر يفعل ذلك ذلك اسمي شهر يعود الى انه كان يصلي على راحلته في السفر. كيف هذا يعني مرة ينقلون عن ابن عمر انه كان يصلي ومرة يقولون عنه انه كان لا يصلي فيه النوافل في السفر وقد اجيب عن هذا بأجوبة كثيرة اشهرها ثلاث الجواب الاول ولابن بطال اندلس المالكي المشهور قال يعني ذكر وجني الجمع فقال يحتمل ان ابن عمر كان لا يرى النفل على الارض وهو يرى ان في الاعلى على تضحكوا وهادشي على كل حال من كلام العلماء ما يضحك كان لا يرى النفل على على الارض ولكن يراه على على الراحلة يعني ان ابنه كان يتنفل على الارض وهو كان يتنفل على الرحم هذا وجه الوجه الثاني هو للنووي فهو تبع لغيره ابنه ان لم لم ينشأه اشتهر عنه لكنه تبع فيه لغيره وهو انه قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النفل في رحله فلا يراه ابن عمر فيحسب ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتنفل في السماء او لعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك النفل في السفر لبيان جواز تركه فظن ابن عمر انه كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه مطلقا وهذا ايضا عندي فيه نظر المذهب الثالث وهو لابن حجر رحمه الله قال كان ابن عمر لا يرى صلاة الرواتب في السفر اما النفل المطلق فلا مانع منه عنده. ما الرواتب؟ الرواتب هي تلك النوافل التي تكون عشر ركعات الاثنى عشر ركعة اربع قبل الظهر واثنتان بعده واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الصبح فتلك عشرة ركعة هذه هي الرواتب هذه هي التي كان ابن عمر لا يصليها في السفر. اما النوافل المطلقة قيام الليل ركعة الضحى النوافل المطلقة. فهذه لا مانع منها في السفر هذا ذهب ابن حجر هذا الذي ذكر واستدل على هذا بما رواه ابن ابي شيبة عن مجاهد قال صحيت ابن عمر من مكة الى المدينة فكان يصلي التطوع على راحلته حيث توجهت به فاذا كان الفرض نزل فصلى هذا الذي قاله لما ذكر انه ينزل فيصلي الفرض ويسكت عن النفل عن الراتبة دل هذا عند ابن حجر على انه لا يصليها. وانا ارى ان الذي يرشح لهذا اكثر من هذا الاثر الذي ذكره ابن ابي شيبة. هو ما رواه مسلم وذكرته لكم المجلس الماضي عن حبس عن حبس بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال صحبت بن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم اتى واتينا معه ثم اقبل واقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس فجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء فقلت يسبحون اي يصلون النافلة فقلت يسبحون فقال لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ما موضع الشاهد في هذا قوله هم هو صلى الفرض لهم ركعتين كان امامه ثم اقبل الى راحلته واقبل هؤلاء الذين كانوا معه ثم حانت منه التفاتة نحو نحو حيث صلى فرأى ناسا يصلون اين اين يصلون اين يصلون؟ ماشي ماذا يصلون؟ اين يصلون؟ في الموضع الذي صلوا فيه الفريضة الغالب ان الموضع الذي تصلى فيه الفريضة عاقب الفريضة لأنهم صلوا كانوا بإثر صلاة الظهر انما تكون الرواتب هذا هذا شأن الغالب ولذلك انا ولذلك هو يعني تنكر تلك الصلاة ولم يستنكر غيرها وكان يفعل غيرها فهذا ترشيح قوي لما ذهب اليه ابن حجر انه كان لا يصلي الرواتب وكان يصلي النوافل المطلقة وذكرنا هذا المذهب الذي ذكرناه لكم امل عليه بعض العلماء الاثر الذي تقدم لنا اثر ابن عمر انه كان يرى ابنه يصلي النوافل فلا ينكر عليه قالوا كان يراه صلي النوافل المطلقة فلا ينكر عليه ولم يكن يراه يصلي الرواتب فلذلك لا ينكر عليه مفهوم ونحن قلنا ان هذا الحمل وان كان محتملا يمكن فيه نظر لماذا لانني قلت لكم ان الغالب على الاطلاق ان فلان رأى فلانا يفعل شيئا فلم ينكر عليه ان الفعلين الغالب وان الفعلين مختلفان هذا الغني رأيت امرتك الا تمشي حافيا ثم رأيتك تمشي حافيا هم فمن انكر عليك لو كنت انا امشي حافيا فرأيتك تمشي حافيا. هل يصلح ان اقول ان يصف ان يصفنا واصف؟ فيقول رأى فلان الفلاني يمشي حفيا فلم ينكر عليه. ما وجه نفسه يمشي ا اذن الغالب في الاطلاق ان الفعلين مختلفان حينئذ يتأتى ان يقال رآه يفعل كذا فلم ينكر عليه. اما اذا كان لا يزيد على ان يفعل ما يفعله هو نفسه. فلا وجه لان يقال اصلا لم تنكر عليه لا وجه لذلك فلهذا قلنا ان الاشباه ان ان ابن عمر هذا عبيد الله عبيد الله هذا كان يخالف مذهب ابيه فيراه يخالفه ولا ينكر عليه لكن قد تقولون قد قررت في المجلس الماضي انه لا انكر في مسائل خلاف ونرى ابن عمر هنا اولئك لو كنت مصليا مسبحا لاتممت يجب ان يفرق الناس بين الإنكار والمناقشة والمطارحة وابداء الرأي الاخر عندما يقول الفقهاء لا انكار في مسائل الخلاف لا يعني ذلك ان لا تذكر الاراء ولا تطارح ولقد كانت الاراء الناس يتطارحون ويتناظرون ويتناقشون ولا يسمى هذا انكارا وقد وفي كتب الفقه المناظرات الفقهية بين الشافعي والحنبلي والشافعي والمالكي والمالكي والحنفي هذا لا يسمى انكارا يعني هذا الباب مفتوح لاهله في محله اما الانكار في مسائل الخلاف زيد على ذلك ان المتحدث هنا وابن عمر ولا ولا نظير له في اولئك الذين اه فعلوا غير فعله فلذلك غير قبيح منه ان يقول ما قال وقد يقبح من غيره ما لم يقبح منه واذا لم لأنه ابن عمر ولا نظير له نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال رأيت انس بن مالك رضي الله عنه في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه الى غير القبلة يركع ويسجد ايماء من غير ان يضع وجهه على شيء طيب نترك هذا ان شاء الله الى مجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت