﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله ولا يزكى في الاوقات وهي ما بين الفريضتين من كل ويجمع الضأن والماعز في الزكاة وجواميس والبقر والبخت والعراض

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
انهما يتردان بينهما بالسوية ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. وذلك اذا قرب الحول. فاذا كان ينقص ادائهما

3
00:00:40.500 --> 00:01:10.500
وافتراضهما او باستماعهما اخذا بما كانا عليه قبل ذلك. قال الشيخ ولا زكاة في الاوقاف جمع وقص او وقص وهو في اللغة القصور. وسمي الوكس وقفا لنقصه عن النصاب. وقريب منه في المعنى ما يقال له الشنق. الشنق قريب من الوقت في

4
00:01:10.500 --> 00:01:28.050
في المعنى. والمقصود بالوقس كما بين الامام قال وهي اي الاوقات ما بين الفريضتين من كل الأنعام اذن ما بين الفريضتين من الإبل والبقر والغنم ذلك العدد او تلك الرؤوس تسمى

5
00:01:28.150 --> 00:01:59.050
واقصا او شنقا وقد اشرنا الى خلاف في الدرس الماضي في الوقسي هل يزكى ام لا يزكى؟ بمعنى اننا اذا اخرجنا الزكاة على الفريضة الأقل من الوقاسي وقص ما زاد على الفريضة ولم يصل للفريضة التي بعدها

6
00:01:59.350 --> 00:02:28.850
فإذا اخرجنا الزكاة الواجبة في الفريضة التي هي اقل من  فهل ذلك يعد اخراجا عن الوقص كذلك او انه ليس اخراجا عنه اه عندنا قولان في المذهب القول المشهور ان الوقت لا يزكى وهذا ظاهر كلام الشيخ لما قال ولا زكاة في الاوقاف. بمعنى انك اذا اخرجت الزكاة حينئذ فقد

7
00:02:28.850 --> 00:02:47.350
خرجتها عن عن النصاب فقط اما ما زاد على النصاب فانه لا يزكى. لا تخرج عنه الزكاة اصلا. واضح؟ فما اخرجته لم خروج لم يخرج عما زاد على النصاب وانما اخرج عن المصعد فقط

8
00:02:47.400 --> 00:03:03.850
ومنهم من قال القول الآخر قال اهله لا وقيل هذا القول والراجح في المذهب اش قال اهله؟ قال لك لما يخرج انما يخرج عن جميع الرؤوس اي يخرج عن النصاب وعن الوقت

9
00:03:04.500 --> 00:03:23.550
قالوا وان كان لا يختلف ونفس المخرج اه يخرج عن النصاب وعما زاد عليه لكنه يعد مخرجا عن كل الركوع  ومن ذلك ما بين الفريضتين حتى هو آآ زكي بذلك القدر المخرج فهم

10
00:03:23.650 --> 00:03:54.350
وتظهر ثمرة الخلاف في في الشريكين في الخليطين وسيأتي كلامه على الخلطة فلو كان اثنان مشتركان في الانعام وسيأتي ان شاء الله الكلام على شروط الخلطة وكان لاحدهما تسعة من الابل وللاخر خمسة عشر من الابل

11
00:03:55.200 --> 00:04:19.000
فإن الواجب عليهم كما هو معلوم الواجب على المجموع اللي هو اربعة وعشرون رأسا اربعة اربعة من الغنم هذا هو الواجب لكن هذه الاربعة من الغنم كيف يفعل بها على القول الأول اللي هو ان الوقت لا زكاة فيه لا يزكى

12
00:04:19.300 --> 00:04:41.400
يطلب من صاحب الرؤوس الخمسة عشر ان يخرج ثلاثة وعن صاحب التسعة ان يخرج واحدة واما على القول الثاني الذي قيل هو الراجح وهو ان الزكاة ما ان ما يخرج يخرج عن الجميع حتى على الوقس فانه يزكى

13
00:04:41.500 --> 00:05:09.850
نقول يجب اخراج اربع شياه كما قررنا لكن تلك الشياه الاربع تقوم وتقسم على اربعة وعشرين جزءا يؤدي صاحب التسعة تسعة اجزاء. وصاحب ما بقي ما بقي وصاحب الاجزاء الخمسة عشر ما بقي من الاجزاء

14
00:05:10.100 --> 00:05:34.750
اذا القيمة سنقسمها على اربعة وعشرين. اذا صاحب التسعة غيكون حينئذ زكى على الأربعة الزائدة على الخمسة ونبقى نزكى عليه. اذا فين يظهر تظهر ثمرات الخلاف؟ في الخلطة الخلطة فين كظهر في علاقة الخلاف اما اذا لم توجد خلطة فسواء على القول الأول والثاني ستخرج نفس المقدار دابا مثلا انت عندك تسعة منخلط مع التحاليل

15
00:05:34.750 --> 00:05:52.600
بوحدك عندك تسعة كم ستخرج عن القول المشهور وعالقول الراجح واحدة من الغنم لكن الفرق فاش في الاعتبار فعلى القول الاول هاديك الواحدة انما هي عن النصاب اللي هو خمسة وما زاد على النصاب لا لا يزكى. وعلى القول الثاني ديك الواحدة ان

16
00:05:52.950 --> 00:06:07.950
عن الجميع عن التسعة كلها لكن هاد الخلاف كضهر التمرة ديالو في الخلطة كما كما ذكرنا واضحة ثم قال الشيخ يجمع الضأن والماعز في الزكاة والجوامس والبقر مقطوعة علاش هذه الأشياء تجمع لأنها

17
00:06:08.300 --> 00:06:29.350
منين جيتي الواحد؟ فالاصناف او الانواع الراجعة لجنس واحد تجمع لان العبرة بجنسها لا بنوعها العبرة بالجنس اذا الضأن والمعزو جنسهما واحد وهو الغنم. الجوانيس وسائر البقر جنسها واحد وهو

18
00:06:29.350 --> 00:06:51.500
وهو البقر البخت والعراب جنسهما واحد وهو الإبل والشريعة اوجبت الزكاة فالإبل وبقر الغنم فإذا يضم تضم الأنواع بعضها الى بعض فمن عنده عشرون من الماعز وعشرون من ان وجبت عليه الزكاة لان عنده اربعين من الغنم اللي كيهمنا هو الجنس عندو ربعين من الغنم نعم فتجب عليه

19
00:06:51.900 --> 00:07:17.050
الزكاة ولو كانت مختلطة بعضها ضأن وبعضها ماعز وكذلك نفس الكلام يقال في الجواميس مع سائر البقر وفي الوقت والعراة  طيب اذا ضممنا احد الانواع الى الاخرى فما هي كيفية الاخذ؟ كيف تؤخد الزكاة؟ واحد عندو الماعز والضأن فكيف تؤخد الزكاة

20
00:07:17.150 --> 00:07:50.000
والجواب ان هذا الامر يختلف على حسب الحال. على حسب ما عنده فإذا تساوى النوعان واحد عندو خمسة عشرة من الضأن وخمس عشرة من من المعز عنده خمسة عشر خمسة عشر عفوا عشرون من الماعز وعشرون من الضأن. فانه فان الساعي يخير اذا كان

21
00:07:50.000 --> 00:08:09.350
يأتي فالساعي مخير بين ان يأخذ واحدة من الضأن او من من المعز فان لم يكن يأتي ساع فهو صاحب المال مخيم يخرج الواحدة متوسطة من اوسط ما يملك سواء من الضأن او من

22
00:08:09.400 --> 00:08:27.400
من الماء زاد متى عند تساوي اذا اذا كان ما عنده متساويا فانه يخير الساعي ان كان فان لم يكن ساع يخيره هو اللي غيزكي بنفسو يتخير يخرجها من الضأن ولا من من المعازف

23
00:08:27.700 --> 00:08:52.350
فإن لم يكن تساوي الى مكانش التساوي ف اه او اذا كان التساوي ولم يأتي الساعي فقال بعضهم لا يخير المزكي. قالوا وانما يخرج آآ من الضأن من باب الاحتياط والورع

24
00:08:52.450 --> 00:09:10.950
من باب يخرج من الضأن وقيل كما ذكرناش انه مخير سواء جاء الساعي او لم يجيء هو مخير. طيب فان لم يكن تساو بمعنى لم يتساوى النوعان في القلة والكثرة اي كان احد النوعين اكثر من الاخر فانه يزكي

25
00:09:11.100 --> 00:09:33.750
من الاكثر غايخرج الزكاة منها اكثر عنده ثلاثون من الضأن وعشرة من الماعز مماذا يخرج؟ من الضأن ثلاثون من الماعز وعشرة من  يخرج من البأس اذا اذا لم يقع استواء فانه يخرج من الاكثر على القول المشهور. طيب اذا وجبت عليه اثنتان

26
00:09:33.750 --> 00:09:54.600
واجب عليه يخرج جوج واحد مثلا حنا غي مثلنا بالضأن ونفس الكلام يقال في الجواب والبقر ونفس الكلام يقال في البخت والعراب واش واضح كيف اذا وجب عليه اثنان مثلا واحد عندو مئة عنده مئة وواحد وعشرون رأسا مئة وواحد وعشرون يجب عليه اثنان من الغنم

27
00:09:54.600 --> 00:10:17.950
فان وجب عليه اثنان فكذلك في المسألة تفصيل. اذا تساوى النوعان عنده مثلا ستين واحد وستين تساوا نوعان  واحدة من كل صنف راه واجب عليه جوج الآن وتساوى النوعان في القلة والكثرة بحال بحال متساويين غيخرجو وحدة من المعز والأخرى من

28
00:10:18.300 --> 00:10:45.050
من الضأن فإذا لم يتساويا ولكن كان اه الاقل يبلغ نصابا ولم يكن وقسم كما لو كان عنده مائة ضائنة واربعون معزا فانه كذلك يخرج من كل شاة لكن انتبهوا للقيود

29
00:10:46.000 --> 00:11:10.550
اذا لم يتساويا متساواوش ووجب عليه اثنان لكن انتبه الاقل عددا يبلغ نصابا هداك لي العدد ديالو قليل بالغ للنساء واحد مثلا عندو مية من الماعز وربعين من الضأن ربعين شنو الأقل دابا؟ المعزولة الضأن؟ الضأن لكن هاد هاد الأقل اللي هو الضأن

30
00:11:10.550 --> 00:11:30.350
بلوغه نصابا لي هو ربعين عندو ربعين راس من الضأن اذن هذا العدد الأقل يبلغ نصابا فإذا كان كذلك فكذلك يخرج منهما يخرج وحدة من الماعز ووحدة من لانهم مية مية وربعين هي عندو مية وربعين مية وربعين يجب عليه اثنان

31
00:11:30.550 --> 00:11:53.550
اذا فيخرج واحدة من الضأن والاخرى من الماعز لان الاقل اه نصابا يبلغ نصابا وليس وليس وقصا. شمعنى وليس وقصا؟ به كملن النصاب الثاني لأن هذا لي عندو مية من الماعز وربعين من الضأن ولا العكس

32
00:11:53.850 --> 00:12:10.100
هاديك مية من الماعز واش كانت عندو غي مية من الماعز بوحدها واش واجب يخرج جوج يخرج عليها اذا اذا هاد الربعين اللي زائدة من الطعن بسبابها صار يجب عليه اثنان. اذا فانتبهوا هاد الاقل عددا اللي هو اربعين يبلغ نصابا

33
00:12:10.100 --> 00:12:32.150
وليس وقسا ماشي غي زايد على الفريضة الذي هي حصانة الفريضة الثانية به الصورة التانية اللي غنتكلمو عليها الآن اذا كان احد النوعين اللي هو الأقل كان يبلغ نصابا لكنه وقس. هو راه بالغ النصاب. لكنه غي وقاس. بحالاش مثلا؟ عنده مية وثلاثين

34
00:12:32.150 --> 00:12:56.500
من الماعز وربعين من الدار مية وتلاتين من الماعز واربعون شحال في المجموع؟ مية وسبعين شحال يجب عليه اثنان وهاد الشتان وجبا عليه بمئة وثلاثين من الماعز بوحدها وسميتو الصورة الآن مية وتلاتين من الماعز اربعون من الضأن هاد الأقل اللي هو الضأن بلغ نصابا عندو ربعين وبالغ النصاب

35
00:12:56.600 --> 00:13:08.000
لكن ولو بلغ النصاب هو يعد وقصا لانه بلا ما تكون عندو هاد الربعين يجب عليه اثنان را عندو مية وتلاتين ديال الماعز اذن ها هو الاقل نصابا لكنه وقص

36
00:13:08.200 --> 00:13:29.400
مفهوم الكلام؟ ففي هذه الحالة اه اذا كان الامر بهذه الصورة آآ فانه تؤخذ الشاتان من الأكثر اللي هو مثلا في المثال ديالنا شنو تقول؟ الماعز اذن يخرج جوج من الماعز

37
00:13:29.450 --> 00:13:53.700
اذن عندو مية مية وواحد وعشرين من الماعز وربعين من من الدأن شحال يجب عليه اثنان والاقل هذا الذي بلغ نصابا يعتبر وقاسم فبالتالي يخرج شاتين من من الماء فان كان غير وقسم عاد حين يخرج من هنا ومن هنا وضحت المسألة اذا الخلاصة نعاودو الكلام باختصار

38
00:13:54.050 --> 00:14:24.150
اذا ضم نوع الى نوع اخر راجعان الى مما يرجع الى جنس واحد اذا ضمن نوع الى نوع فما هي كيفية اخراج الزكاة؟ فالجواب انهما اذا تسويا في العدد وكان الواجب اخراج واحدة فيخير الساعي. وقيل اذا لم يأتي ساعي فيخير المزكي وقيل لا لا يخير. وانما يزكي

39
00:14:24.150 --> 00:14:42.000
من اجودها الى كان الضأن فالوقت ديالو اجود يخرج من الدعم الا كان المعز هو اللي غالي يخرج من من المأزون غالب ان الضأن اغلى من المعزلة والغالية اه هادا الحالة اللولة فإن وجب عليه اثنان يخرج جوج

40
00:14:44.350 --> 00:15:07.950
فان كان وجب عليه اثنان وكان الاقل عددا يبلغ نصابا لاحظ الى كان الاقل عددا لا يبلغ نصابا لا كلام عليه لا يخرج منه دابا مثلا واحد يجب عليه اثنان والأقل عددا لا يبلغ نصابا اللي هو الأربعين وفي البقر ماواصلش لتلاتين مفهوم الكلام؟ مثلا

41
00:15:08.300 --> 00:15:28.750
هداك الأقل عددا لا يبلغ نصابا فيخرجه من العدد الاكثر هذا اللي ما بالغش النصاب ما يخرجش منو اصلا لكن اذا كان بلغ نصابا هل يخرج منه في ذلك تفصيل شنو التفصيل؟ انه اما ان يكون وقصا او غير وقس

42
00:15:28.900 --> 00:15:47.850
فان كان غير وقص تخرج منه زعما نخرجو وحدة من وحدة منه وان كان وقصا لا تخرج من الزكاة نخرجوها غي من الصنف الاخر وضحت المسألة  ثم قال الإمام وكل خليطين فانهما يترادان بينهما بالسوية

43
00:15:50.700 --> 00:16:15.950
اعلموا ان عمدة ما ذكره المصنف هنا وما هو عند المالكية في مسألة الخلطة ما في كتاب وغيره في زكاة الانعام  فهي العمدة عندنا في مسألة الخلطة الخلطة هي جعل مالي اثنين فاكثر مالا واحدا

44
00:16:16.050 --> 00:16:30.700
ان نجعل مال شخصين ولا مال ثلاثة اشخاص ولا اربعة اشخاص ان نجعل مال هؤلاء اش مالا واحدا كانه لشخص واحد هو راه لجوج حنا غانعدلو داك المال ديال جوج بحالا ديال شخصا

45
00:16:30.900 --> 00:16:57.300
او لثلاثة سنعده شخصا واحدا التي تسمى الخلطة وهذه الخلطة اه فيها يظهر فيها تيسير وتسهيل على الساعي الذي يجدي الزكاة الساعي الذي يذهب لأخذ الزكاة الأمر هذا ديال الخلطة فيه تيسير

46
00:16:57.600 --> 00:17:13.250
عالي لأنه ملي كيمشي يحسب الغنم التي يرعاها الراعي اه لا يحتاج ان يسأل راعيها ديال من هادي وديال من هادي؟ وهاد الربعة ديال من؟ وهاد الخمسة ديال من؟ يحسب جميع يحسب جميع

47
00:17:13.250 --> 00:17:33.250
الرؤوس يعد جميع الرؤوس. فمسألة الخطى فيها تيسير العمل على الساعي. كتجيه الخدمة ساهلة. جيه اخويا يحسو. يحسب جميع الرؤوس التي عند الراعي واحد الراعي كيرعى ربعمية راس كيحسب هو ربعمية وكتر كيحسب هو ديك الرؤوس كلها لأنها مجموعة وكيرعاها راعي واحد هادي

48
00:17:33.250 --> 00:18:08.000
الخلطة ففيها تيسير على على الساعي  و اه هذا الامر الذي اه ذكرنا الان الذي هو الخلطة اي جعل مال اثنين او اكثر مالا لواحد في في الماشية بالخصوص لا في سائر لا يكون هذا في الحرث ولا في في العين خاص بالماشية

49
00:18:08.750 --> 00:18:34.150
اه قد اختلف علماء المذهب في مسألة فيه في شرط فيه لتعتبر الخلطة ما هي المسألة التي اختلفوا فيها؟ اختلفوا هل يشترط ان يكون كل من الخلطاء مالك من نصاب ام لا يشترط

50
00:18:35.000 --> 00:18:59.200
المشهور عندنا في المذهب انه يشترط ذلك يشترط ان يكون كل من الخلطاء او من الخليطين يملك نصابا فإن لم يكن احدهما يملك نصابا فلا تعتبر خلطة. الخلطة بهاد المعنى بالمعنى الشرعي لي كيترتب عليها اثر في الزكاة

51
00:18:59.200 --> 00:19:14.150
اذن خاص كل واحد منهما يكون مالكا للنصاب فان كان احدهما ملك النصاب والاخر لا يملك نصابا فلا تعتبر خلطة. واحد مثلا لاحظوا عندو مية وعشرة دالرؤوس مية وعشرة ديال

52
00:19:14.150 --> 00:19:36.450
الرؤوس والآخر عنده ثلاثون رأسا اذن هاد اللول ميا وعشرة عندو النصاب وصاحب ثلاثين ليس عنده نصاب اذن فلا خلطة الساعي ملي يجي الجوج غياخد واحدة فقط واضح؟ ياخد واحدة من عند مول مية وعشرة وداك مول تلاتين لا يأخد منه شيئا اذن ما يعدش مية وربعين وياخد جوج يعد مائة وعشرة هذا هو المشهود

53
00:19:36.450 --> 00:19:57.000
وفي المذهب والقول الاخر عندنا في المذهب انه لا يشترط هذا الشرط واضح لا يشترط ان يكون كل من الخطاء يملك وبالتالي بناء على هاد القول الساعي كم سيأخذ فهاد السورة؟ مية وعشرة وتلاتين سيأخذ اثنتين. واضح؟ هم. لكن المشهور هو آآ

54
00:19:57.000 --> 00:20:28.300
القول الأول ومما  اه يؤيد اه هذا هذا القول الاول يؤيد بان اه من لا يملك نصابا لا تجب عليه الزكاة فيجب استصحاب هذا الاصل استصحاب الأصل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال في الإبل ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة

55
00:20:28.750 --> 00:20:44.700
فإذا واحد من الناس عندو واحد العدد ديال الرؤوس ولا يبلغ نصابا فلا تجب عزيزك هذا هو الأصل فيستصحب هذا الأصل في حال الخلطة لو فرضنا انه خلطهم مع شي واحد ودارو راعي واحد كيسرح ليهم كاملين نستصحبو الأصل فداك الشخص الذي لا يملك

56
00:20:45.100 --> 00:21:02.750
نصابا نقولو هداك الذي لا يملك نصابا قبل ما يدخل في الخلطة كانت تجب عليه الزكاة قبل ما يدخل اذن نستصحبها درسنا نقولو واخا دخل فالخلطة لا تجب عليه الزكاة هادي هي عمدة اهل المذهب النصوص الواردة في الباب اا تستصحب

57
00:21:02.750 --> 00:21:17.550
في حال الخلطة نصوص الواردة كقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة نستصحبها بعد الخلطة اجي نقولو هذا معندوش النصاب لا زكاة عليه  فهم اذا هذا القول هو المختار

58
00:21:17.650 --> 00:21:31.500
واعلموا ان هذه المسألة اللي هي مسألة الخلطة عموما ليست مسألة متفقا عليها نعم يقول بها مالكية بعض الفقهاء وبعض الفقهاء لا يقول بالخلطة واضح؟ اش معنى لا يقول بها؟ كيقول لك واخا يكون

59
00:21:31.500 --> 00:21:46.500
الناس مخلطين الأنعام ديالهم كل واحد نحسبو ليه الرؤوس بوحدو مفهوم؟ ملي غنجيو عند الراعية نسولوه نقولو ليه هادي ديال من يقول لينا ديال فلان وفلان وفلان طيب فلان هداك شحال عندو من الراس؟ عندو كدا اه حيد وحدة لفلان

60
00:21:46.600 --> 00:22:02.550
فلان شحال عندو عندو كدا حيد جوج لفلان فلان شحال عندو عندو فمن الفقهاء من قال اش لا يعمل بالخلطة هادي التي نتحدث عنها الان سنتحدث عنها باذن الله تعالى. لكن شنو معنى لا يعمل بها؟ الناس ما يخلطوش؟ لا معناه لا

61
00:22:02.550 --> 00:22:17.000
يعتبر مال اثنين او ثلاثة مالا واحدا كل واحد نحسبو ليه المال ديالو بوحدو لي واصل عندو النصاب بنزكي ولي ماواصلش عليه النصاب لا لا يزكى. وبماذا استدل هؤلاء المخالفون لنا في المذهب

62
00:22:17.800 --> 00:22:42.350
اه استدل المخالفون آآ في هذه المسألة في المذهب استدلوا بالأصل استصحبوا الاصل فالاصل ان كل انسان مكلف بالزكاة وان من لا يملك نصابا لا تجب عليه الزكاة ومن يملك شيئا وجب عليه ان يزكيه بنفسه فهي عبادة

63
00:22:42.350 --> 00:23:06.500
مستقلة عبادة منفردة تجب على كل مسلم على حدة. نعم. المالكية مما ايدوا به القول بالخلطة ايدوا ذلك بان الساعي كان اذا خرج لجبي الزكاة لا يسأل لا يسأل الرعاة ما كيسولوش ما كيقولش ليهم هادي واش ديال شخص واحد ولا ديال جوج ولا ديال تلاتة مفهوم هدا هو

64
00:23:06.500 --> 00:23:31.850
وهادي هي عمدتهم قالك السعاة كانوا لا يسألون اه عن الرؤوس هل هي من قبيل الخلطة او ليست من قبيل الخلطة؟ يعدونها ويأخذون منها ما تجب فيه الزكاة واجيب من جهة المخالفين تاهوما عارضونا ببعض الأشياء قالوا لنا اليس من شروط

65
00:23:32.200 --> 00:23:48.000
اه الزكاة مرور الحول في الماشية من شروط الزكاة مرور ولم ينقل لنا ايضا انهم كانوا يسألون هل مر الحول ام لم يمر الحول؟ فهل نقول لا يشترط مرور الحول؟ لانه لم ينقل لنا انهم كانوا يسألون عن هذا

66
00:23:48.000 --> 00:24:02.250
السؤال هذا واحد ثانيا اليس من موانع الزكاة الرق اذا كان يملك الرؤوس عبد. عبد هو اللي كيملك الرؤوس. تقدم معنا الاشارة الى انه عندنا على المشهور لا تجبه الزكاة

67
00:24:02.450 --> 00:24:23.750
ولم ينقل ان السعاة كانوا يسألون هل هذه الرؤوس يملكها حر او عبد؟ لم ينقل هذا؟ اذا فهل يقال تجب في مال العبد لان السعاة لم يكونوا يسألون فاجابوا واعترضوا المالكية بمثل ما ما استدلوا به

68
00:24:23.950 --> 00:24:41.300
مفهوم؟ لأن عدم السؤال ديال السعاة استدل به المالكية على على الخلطة على احكامها مفهوم؟ وهؤلاء ردوا بمثل ذلك وقالوا اذا لم ينقل ان السعاة كانوا يسألون فهذا لا يلزم منه انهم ما كانوا يسألون

69
00:24:41.650 --> 00:24:59.800
ماشي غي متنقلش انهم مكانوش كيسولو ادا مكانو لا يلزم بل يجب عليهم ان يسألوا ويجب يسولو لأنه قد لا تكون الزكاة واجبة قد لا تكونوا اذا كان هناك مانع كما لو كان المالك رقيقا

70
00:24:59.900 --> 00:25:14.900
او لن يمر الحول مفهوم؟ واحد يا الله شرا شي رؤوس الاسبوع اللي فات ولا الشهر اللي فات مازال ما لم يتم فلابد ان يسأل فالشاهد مسألة الخلطة يقول بها المالكية وبعض وبعض الفقهاء

71
00:25:15.000 --> 00:25:43.250
والمشهور كما قلنا انه لابد في الخلطة من ان يملك كل من الخلطاء زيد نصابه يكون مالك للنصاب اعلموا ان الخلطة عندنا في المذهب لا تعتبر الا بشروط لا تعتبر احكام الخلطة التي سمحتها الا اذا توفرت شروط والا فلكل ماله ولو كانت مجتمعة في مكان

72
00:25:43.250 --> 00:26:07.450
واحد ولو تكون الرؤوس كلها مجموعة بلاصة وحدة لكل ماله اذا اختل شرط من الشروط. اذا متى نعتبرها خلطة؟ شنو هي الخلطة؟ جعل ما للاثنين او الاكثر؟ متى يعتبر مال الاثنين مالا واحدا؟ الجواب يعتبر ذلك بشروط ماشي مطلقا بشروط. الشرط الاول

73
00:26:07.450 --> 00:26:32.500
اتحاد النوع هذا واحد اتحاد انه يعني اه تكون هذه الاصناف ديال تكون هذه الرؤوس ديال المواشي المختلطة متحدة النوعي واضح؟ كلها من الغنم ولا كلها من البقر ولا كلها من الإبل اما الى كانت الخلطة في البقر والإبل واحد عندو بقر وواحد عندو ابل ومخلطينهم تعتبر اذن لابد من الإتحاد

74
00:26:32.550 --> 00:26:57.900
الشرط الثاني ان يقصد بها الارتفاع الخلطة علاش داروها هاد جوج دالناس ولا تلاتة اللي تشاركوا للإرتفاق لا للهروب من الزكاة ماشي للفران لا لله الاتفاق اش معنى هاد الاتفاق؟ للتيسير من باب التيسير عوض كل واحد يجيب راعي يرعى ليه هادا عندو راعي وهادا عندو راعي كيجمعوهم كاملين على راعي واحد واضح

75
00:26:57.900 --> 00:27:14.400
عوض هادي يقابل وهادا يقابل وهادا ويقابل واحد منهم يقابل هادا يقابل اليوم ولا يقابل غدا ففي ذلك تيسير عليهم اذا يكون القصد هو الإرتفاع بغاو ييسرو على نفوسهم ويسهلو على نفوسهم مسألة الرعي واش واضح

76
00:27:15.150 --> 00:27:30.700
مفهوم الكلام؟ عوض كل واحد عندو الرؤوس يخرج وراعي يرعاها يديرو راعي واحد يرعاها كاملة مفهوم الكلام؟ اولا نهار يرعى الرعي يدير هذا ونهار يرعى الراعي ديال الثاني ها الراعي ديال التالت ولا نهار يقابلها فلان الى اخره. اذن يكون القصد الارتفاق ماشي الهروب

77
00:27:31.350 --> 00:27:46.500
من الزكاة لأنه احيانا را الخلطة قاد قد يكون فيها اسقاط للزكاة وغيجي معانا ان شاء الله ان الخلطة احيانا قد يكون فيها تخفيف واحيانا يكون فيها تشديد على حساب الصور

78
00:27:47.100 --> 00:28:04.550
احيانا ممكن تنفع اه الخلطاء يكون فيها التخفيف واحيانا ممكن تكون بالعتس فيها فيها تشديد كما سيتضح لكم اذن الشرط الثاني ان يقصد بها الإرتفاع. الشرط الثالث كون ذلك قبل الحول

79
00:28:04.650 --> 00:28:18.050
تكون هاد الخلطة قد حصلت منهم قبل مرور الحول اما الى مر الحول يلاه مر الحول البارح سلا الحول او قبل يوم او يومين من انتهاء الحول عاد هما دارو الخلطة فلا تنفع

80
00:28:18.050 --> 00:28:32.500
الخلطة في الحول الذي مضى ممكن الخلطة هادي تنفعهم الى بقاو عليها فتال العام الجاي تنفعوهم في العام المقبل لكن فيما مضى لا تنفعهم الخلطة واش واضح؟ دابا الساعي مثلا جا بغا

81
00:28:32.550 --> 00:28:49.800
ياخد الزكا لقى واحد الناس يلاه خلطو ومرة الحول او اوشك على الانتهاء بقات ليه شي اسبوع ولا تلتيام ولا ربعيام ويسالي الحولي ولقى واحد الناس الله اختلطوا اي خالطوا اموالهم يلاه خلطوها

82
00:28:50.200 --> 00:29:07.250
فهل يعد جميع الرؤوس ولا كل واحد يحسب ليه الرؤوس ديالو كل واحد يعد له اذا من شروط الخلطة تكون قبل مرور الحروب طيب قبل مرور الحول شنو هو الضابط ديال هاد قبل ان ينتهي الحول

83
00:29:07.350 --> 00:29:34.650
قالوا ما لم يقرب جدا قبل مرور الحول ما لم يقرب جدا والمشهور انه اذا اذا اختلط قبل الحول بشهرين او اقل من شهرين جاز شتي ولو توقع الخلصة قبل من الحول غي بشهرين. ولا بأقل من شهرين جاز على القول المشهور

84
00:29:35.800 --> 00:29:59.850
لكن شناهو شنو هي الخطى التي لم تجوز؟ قالوا الا اذا وقع الاقتراب جدا بمعنى اذا كان القرب شديدا من مرور الحول قرب قوي فحينئذ لا لا تقبل الخلطة بمعنى لا تترتب عليها الأحكام را يخلطو لا بغاو يخلطو غير الساعي الذي سيأخذ الزكاة

85
00:29:59.850 --> 00:30:19.850
تعد لكل رؤوسه فهمت المسألة اذا الشرط الثالث الا ان يكون ذلك اي الخلطة قبل الحول ما لم وقبل الحول راه يشمل قبل الحبل قبل الحول بيوم بيومين لهذا قالوا ما لم يقرب جدا

86
00:30:19.850 --> 00:30:33.150
اذن لك انت قبل الحول قبل انتهاء الحول بشهرين تجوز اه نعم واقل من شهرين يعني شهر ونص مثلا ولا شهر وعشرين يوم تجوز تجوز غي ما تقربش بزاف واضح هاد المعنى

87
00:30:33.700 --> 00:30:59.500
واختلفوا في التحديد اه الشرط الرابع نية الخلطة نية الخلطة يكونوا ناويين الخلد اما اذا وقعت الخلطة دون نية منهم وقعت اتفاق دون دون قصد دون قصد اتفاقا وقعت الخلطة فلا تعتبر

88
00:30:59.600 --> 00:31:19.600
خلطة فلابد من نيتها وضع المعنى مثلا واحد الراعي واحد السيد مكلف اش كيدير كيرعى يرعى الغنم ديال الناس وهو كيتافق مع الناس كيمشي عندو كيقوليه شوف انا نرعى ليك الغنم ديالك وخلصني. ويمشي عاوتاني يقولي انا نرعى ليك الغنم ديالك وخلصني. فهو عمله انه كياخد من عند فلان البهايم ديالو وفلان

89
00:31:19.600 --> 00:31:39.600
ويرعاهم ليه ودوك الناس اصحاب الرؤوس ما فراسهم والو ماشي ما فراسهمش انهم بمعنى لن ينووا الخلطة فكل واحد كيتعامل مع على اساس انه غيعاني الغنم ديالو واضح؟ مشغلوش هو شكون لي معاه وشكون مع من كتخلط ولا واش واحد اخر؟ لم تكن هنا نية الخلطة فلا

90
00:31:39.600 --> 00:32:02.850
فلا تعطى الخلطة هنا احكام الخلطة اذن خاص تكون نية الخلطة من مالك الرؤوس وان تملك كل النصاب على المشهور على القول المشهور كل واحد يملك نصابه وان يمر حول كل نصاب. بمعنى هذا لاخذ

91
00:32:03.400 --> 00:32:27.450
ملي يجي الساعي يبغي ياخد الزكاة بناء على الخلطة فلابد ان يمر حول كل نصاب واش معنى هادي ان يمر حول كل نصاب دابا الآن مثلا خلطنا حنا واحد الرؤوس واحد عندو ربعين ولاخر عندو مية وعشرين وخلطوهم بجوج شوف اسيدي خلطوهم بجوج وواحد باقا ست شهور وينتهي الحول والشخص الاخر

92
00:32:27.450 --> 00:32:41.000
قاريا الله دابا خمسطاش اليوم باش شرا ديك الرؤوس ديالو فلما انتهى الحول ديال الشخص الأول الشخص الآخر مازال ليه ست شهور عاد ينتهي الحول الساعي ملي يجي يبغي ياخد الزكاة يعتبر الخلطة وياخد من كلشي

93
00:32:41.000 --> 00:33:00.550
لا يأخد من داك اللي مرة عليه الحول فقط ما ياخدش من التاني مفهوم؟ لأنه لم ير اذن كل واحد من من الخلطاء واجب يكون قد مر الحول على على نصابه النصاب ديالو مر عليه العود وفلان النصاب ديالو مر عليه الحول عاد الساعي يعتبر الخلطة ويأخذ من

94
00:33:00.600 --> 00:33:20.450
من الجميع اما الى واحد مازال مامرش عليه الحول لا يجوز ان يأخذ الساعي من من ماله فهم اذن حلول حول كل نصاب. الشرط الذي بعد اسبوع السادس ولا شي حاجة اجتماعهما في الجل من خمسة اشياء

95
00:33:20.800 --> 00:33:49.600
اجتماعهما ولا اجتماعها اجتماعهما اي الخليطين ولا اجتماعها اي اه هذه الرؤوس المختلطة اجتماع هذه الرؤوس المختلطة تجتمع فاش في الجل من خمسة اشياء في الأكثر من خمسة في الأشياء وها حنا غندكرو هاد الجل الجل واش هو جوج ولا تلاتة ولا خلاف المهم ان تجتمع هذه الرؤوس

96
00:33:49.750 --> 00:34:14.600
في الجل في الأكثر من خمسة الأشياء. ما هي الأشياء الخمسة؟ الماء يكون الماء ديالها الذي ترده واحدا والمبيت ان يكون مبيتها كتبات فبلاصة وحدة في مكان واحد والراعي ان يكون راعيها راعيها واحدا والفحل ان يكون

97
00:34:14.600 --> 00:34:42.750
الفاح الذي يطرقها واحدا واضح؟ مايكونش هادا عندو الفحل ديالو بمعنى الفحل من فحل هادا يطرق اه غنم الآخر والفحل لهذا يترك غنم الأخر لا يكون تمييز في الفحل والمرح ولا المراح وهو المكان الذي تأوي اليه في النهار. ذاك المكان لي كدير فيه القيلولة تقيل فيه وسط

98
00:34:42.750 --> 00:34:56.800
لا تستريح فيه. اذا شنو هو المشترط المشترط هو وجود جل هذه الأمور ماشي كلها ماشي ضروري تجتمع كاملة هذه الأمور شحال من الأمر ذكرنا الآن الماء المبيت والراعي والفحل والمرح

99
00:34:56.800 --> 00:35:15.600
خمسة هل يشترط ان تجتمع كلها؟ لا لا يشترط ذلك. المشترط هو ان يجتمع جلها. وخمسة شناهو جلها؟ هو ثلاثة لا الجل ديال ثلاثة ولا لا؟ اه اذن المطلوب ان يوجد ثلاثة من هذه فمثلا الا عندنا الراعي

100
00:35:16.300 --> 00:35:37.050
والماء او المرح كيجتامعو غي فهاد التلاتة الراعي واحد ما الذي يريدونه واحد؟ والمرح لي كيديرو فيه القيلولة واحد  لا يوجد اتحاد في في الفحل ولا في المبيت يكفي هذا

101
00:35:37.300 --> 00:35:53.950
اه نعم يكفي لان قلنا الجل من هذه الخمسة من هذه الاشياء الخمسة اكثر من هاد الاشياء الخمسة ماشي ضروري تكون كلها فان وجدت كلها فمن باب اولى. اذا اه القول الاول قيل الجن هنا هو ثلاثة. وقيل اثنان

102
00:35:54.300 --> 00:36:07.500
قيل له الى كانوا غي جوج من هاد الأشياء تكفي الى كان الإشتراك غي فجوج من هاد الأشياء كيشتاركو فالماء وفالراعي يكفي وقيل يكفي واحد من هذه  الأشياء لكن المشهور هو

103
00:36:07.550 --> 00:36:30.850
الأول اللي هو تلاتة تلاتة وقيل غي واحد كاين اللي قال غي واحد من هاد التلاتة يكفي واضح اننا  اذن هذه هي شروط الخلطة تقررت الآن ويجب على الحكم المترتب على الخلطة اعلموا ان الخلطة هادي الى توفرت فيها الشروط فقد يكون فيها

104
00:36:31.150 --> 00:36:48.300
رفق بالخلطاء وتخفيف وقد يكون فيها تشديد على حسب الحال على حسب عدد الرؤوس. احيانا تكون الخلطة فيها تخفيف بمعنى لو ان كل واحد بغا يزكي بوحدو غيجيه كتر مما

105
00:36:49.150 --> 00:37:07.600
لو اجتمع مع غيره واحيانا غيكون العكس اذا اجتمع مع غيره سيخرج اكثر مما  لو آآ انفرد بالاخراج واش واضح الخلطة احيانا فيها تخفيف واحيانا فيها تشديد على حسب الصور على حسب الحال

106
00:37:07.700 --> 00:37:31.100
وسنضرب مثالا مثالا لكل واحد من الصورتين. اذا السورة الاولى التي يكون فيها تخفيف على الخلفاء الخلفاء بسباب الخلطة عن اهلهم تخفيف لو لو كان كل واحد منهما مستقلا لوجب عليه اكثر لكن لما خالط مع غيره وجب عليه

107
00:37:31.300 --> 00:37:48.100
اقل اذا فيها رفق باش؟ بالخلاصاء مثال ذلك ان يكون لكل من الخليطين اربعون شاة  جوج د الناس اشتاركو واحد عندو ربعين شاد وواحد عندو اربعون شاة اربعون شاة واربعون

108
00:37:48.350 --> 00:38:16.900
شاة كم يجب عليهما شاة واحدة اذا توفرت الشروط ديال الخلطة فاننا نعد المالين ما لا واحدة وبالتالي ملي كيجي الساعي كيلقى ثمانين راس شحال واجب فيها؟ فيها اذن الراعي ملي كياخد ديك الشبكة الساعي عندما يأخذ شاة سواء خداها لا شك انه ملي غياخد شاة اما ياخدها من الرؤوس ديال هدا ولا من الرؤوس

109
00:38:16.900 --> 00:38:27.850
ديال هادا واحد من الجوج ولا لا؟ فالا خداها من الرؤوس ديال هادا لاخر غايرد ليه النص مثلا ديك البهيمة غايقوموها ديك البهيمة اللي خداها الساعة را كاتسوى الف درهم

110
00:38:27.850 --> 00:38:45.450
هداك غيعطيه خمسمية درهم واضح هدا هو لي كيتسمى التراد التراد شنو هو؟ ترد ليه ديك البقية خدينا الراس من الرؤوس ديال الثاني فهذا يرد له والنصف غنقوموها ويرد ليه النفس وضح المعنى؟ هدا هو المقصود

111
00:38:45.900 --> 00:39:02.400
بالتراد او مثلا لاحظوا من الصور واحد عندو مية او واحد او عشرين راس او لاخر عندو مية او واحد او عشرين راس مية وواحد وعشرين مية وواحد وعشرين شحال

112
00:39:03.400 --> 00:39:20.150
ميتين وربعين غنديرو مية وتلاتين مية وتلاتين اسيدي شحال عندهم؟ ميتين وستين ما الذي يجف مئتين وستين؟ ثلاثة لكن كن كل واحد بغى يخرج على مية وثلاثين ديالو لوجب على كل اثنان

113
00:39:20.700 --> 00:39:37.500
واجب على اللول ان يخرج اثنين من الغنم والثاني اثنين من الغنم لكن ملي تشاركوا عندهم بجوج ميتين وستين يجب عليهما ثلاثة اذا شنو غايديرو غايخرجو ثلاثة ويترادان بينهما بالسوية

114
00:39:38.350 --> 00:40:04.850
ترادني بين وضحت اللسان اذن هذه صور بعض صور ولا صورتان للتخفيف واحيانا قد يكون في ذلك تشديد مثال ذلك ان يكون لكل منهما مئة وعشرون من من الغنم ان يكون لكل منهما مئة وعشرون من الغنم. نعم. الى كان كل واحد عندو مية وعشرين مشي مية وواحد وعشرين مئة

115
00:40:04.900 --> 00:40:19.050
مئة وعشرون مئة وعشرون شحال يجب عليهما بالخلطة ثلاث شيا لان عندهم ميتين وربعين يجب عليهم ثلاث شيا لكن لو كان كل واحد مستقلا لوجبت عليه شاة لان مزال موصلش لمية وواحد

116
00:40:19.050 --> 00:40:41.950
وعشرين يلاه عندو مية وعشرين مازال ما وصلش مية وواحد وعشرين كل واحد خرجها يخرج هادا وحدة وهادا وحدة جوج لكن لما خلتا سيخرجان ثلاثة فهم اذا يقول الشيخ رحمه الله وكل خليطين فانهما يترادان بينهما بالسوية فبلا ان يتراد لي بينهما بمعنى

117
00:40:41.950 --> 00:41:07.700
وكل خليطين توفرت فيهما شروط الخلطة يأخذ الساعي من المجموع ويتردد بينهم بالسعي بالسوية لأن الساعية سيأخذ من من بعض الرؤوس هاد الرؤوس الأول او تكون للثاني فالذي اه لم يؤخذ من رؤوسه وجب ان يرد لصاحبه بالسوية يقول ليه الزكا اللي وجبات علينا راه خلاها فلان من عندي

118
00:41:08.050 --> 00:41:29.300
اذن وجب ان ترد نصف ما وجب عليك. تعطيني القيمة ديالو ديك البهيمة راه الثمن ديالها كذا الى اخره قال الشيخ ولا زكاة على من لم تبلغ حصته وعدد الزكاة. اتضحت ياك؟ اذن الشيخ هنا اه ذهب المذهب المشهور. شنو هو المذهب

119
00:41:29.300 --> 00:41:44.050
مذهب مشهور في المذهب انه يشترط في في الخلطة ان يملك كل من الخريطين نصابا. قال ولا زكاة علمته حصته اذا الا واحد جوج خلطاء واحد ماواصلاش عندو ماوصلش عندو النصاب فلا؟ زكاة

120
00:41:44.700 --> 00:42:04.600
قال الشيخ رحمه الله  ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وذلك اذا قرب نحولو فاذا كان ينقص اداؤهما بافتراقهم او باجتماعهم اخذ بما كان عليه قبل ذلك

121
00:42:05.850 --> 00:42:24.300
تقدم لنا ان الخلطة جائزة لكن يقصد اصحابها بهاش الإرتفاق راه من الشروط قلنا ان يقصد اه الشريكان او الشركاء لارتفاق باش يخففو عليهم من التعب والخدمة وتمارة هدا هو المقصود بالمشاركة بهاد النية اجي افلان نشارك انا وياك

122
00:42:24.300 --> 00:42:43.800
ياك عوض انا نبقى كل نهار عا النهار عا كل نهار نتا نهار هدا هو الفصل واضح اما اذا كان القصد من الشريكين الفرار من الزكاة تحايل على اسقاط جزء من الزكاة بغاو يتحايلوا باش يسقطوا جزء

123
00:42:43.850 --> 00:43:06.750
من الزكاة او ليسقط الزكاة رأسا فانه فان فعلهما لا يصح  سواء اكان فعلهما تفريق مجتمع او اجتماع متفرق بمعنى سواء اكان غير شركاء واحد جوج د الناس ناس جيران ولا صحاب ميكونوش مشاركين اصلا

124
00:43:06.800 --> 00:43:22.900
لكن ملي يقرب الحول ويشوفو الساعق الربيجي كيقولو اجي نخلطو انا وياك باش مايجي سعيد لقانا مخلطين نخلطو لأن لخلطنا سنخرج عددا اقل متلا كل واحد من اليوم عندو مية وواحد وعشرين

125
00:43:23.200 --> 00:43:37.200
هدا عندو مية وتلاتين من الغنم وهدا عندو مية وتلاتين من الغنم كيقولو مع نفوسهم ايلا جا غياخد مني انا جوج ومنك نتا جوج فاجي نخلطوهم بجوج يكونوا عندنا ميتين وستين يأخد الساعي ثلاثة انقصو علينا واحد الشات واضح

126
00:43:37.750 --> 00:44:01.250
هل يجوز ذلك؟ لا يجوز هذا تحايل على دين الله تعالى. هذه خلطة غير صحيحة اختل فيها شرط شرط اللي هو قصده الارتفاق مكاينش قصد الحيلة هادي لا يجوز قيل فإذا لم يطلع عليهما احد فهما اثمان وامرهما الى الله تبارك وتعالى واذا اطلع عليهما ولي الأمر عرفهم اش كيدير

127
00:44:01.550 --> 00:44:28.350
فانه يأخذ من كل زكاته. كيقول ليهم سنأخذ الزكاة آآ مما كان عليه كل واحد منكما قبل الشركة. قبل من الشركة كل واحد غناخدو منو الزكا على حدة مفهوم؟ اذن هاد السورة هادي شنو درنا فيها؟ شنو الذي وقع فيها؟ وقع فيها اجتماع متفرقين جوج ناس متفرقين واجتامعوا

128
00:44:28.550 --> 00:44:49.000
العكس قد يقع اللي هو تفريق مجتمعين جوج يكونوا خلطاء مشاركين ملي قرب يوصل الحول يقولو لا بقينا مشاركين غيكون عندنا تكون عندنا الزكاة اكثر طيب ماذا نفعل؟ فلنفترق. واضح؟ لئلا تجب علينا الزكاة اكثر. مثلا جوج مشاركين

129
00:44:49.100 --> 00:45:01.200
واحد عندو مية وواحد عندو مية مية ديال الرؤوس مية ديال الرؤوس مية ديال الرؤوس مية ديال الرؤوس وهما مشاركين بجوج عندهم ميتين شحال واجب عليهم جوج فإذا قرب الحول

130
00:45:01.450 --> 00:45:32.000
وهاد الساعي غيجي كيتفرقو كل واحد مية مية باش كل اه نعم شاتني شاتني لا مشيت السورة اه مم   شحال؟ ميتين ميتين مية ومية وواحد الجمعة توجد عليهم تلاتة وعندهم شنو؟ لا شنو الصورة؟ شنو الصورة؟ يعني كواحد عندو مية وواحد عندو مية وواحد

131
00:45:32.350 --> 00:45:59.550
لا جيب عليهم غي جوج اليوم واحد      لا فيها اثنان مية وواحد وعشرين راه فيها جوج مئة وواحد وعشرون فيها اثنان مئة وواحد وعشرون والمثال كاين في الشهر حنا بغينا نستخرجو مثال من عندنا مترجعوش لتما حاولوا ما امكن

132
00:46:00.450 --> 00:46:37.650
اه نعام الفين واربعة وعشرين  نعم اربعمائة واربعة اهاه   شحال ربعمية وربعة  ميتين وجوج ميتين وجوج؟ لا كل واحد وهرب عليه جوج جوج   نعام؟ امين ميتين واحد كنبداو من ميتين وواحد اه طيب مزيان جيد اذن

133
00:46:37.800 --> 00:46:54.750
اه واحد عندو ميتين وجوج ولا ميتين وواحد ميتين وجوج وجب عليه ثلاث شياه والآخر ميتين جوج عليه ثلاث شياهن هي الستة واضح؟ مخلطين هادو عندهم ربعمية وربعة الرؤوس فتجب عليهم

134
00:46:54.800 --> 00:47:17.550
اه قبل ما يتخلطوا يجب على كل واحد ثلاثة لكن لما خلق فيجب فعليهم اربعة وما اسقطا اثنين اذا هنا شنو الذي وقع الجمع بين متفرقين؟ هوما متفرقين ويجتمعان لاسقاط

135
00:47:18.800 --> 00:47:38.650
لاسقاط الزكاة واضح اذن لا يجوز جمع بين متفرق  نعام لا دابا الآن فهاد الصورة اه غيتحايلو على الجمع بين متفرق هما متفرقين كل واحد عندو ميتين وجوج وميتين وجوج تجب عليه تلاتة تلاتة

136
00:47:38.700 --> 00:47:55.900
فيجتمعان ليقل العدد المخرج لأن هنا ملي كيجتامعو عاد كيقل العادات واش وضحها؟ المتال لول لي كنا متلنا بيه واش نفس السورة هادي نفس الصورة ها نفس الصورة اذن خاصنا العكس اللي هو اش

137
00:47:56.400 --> 00:48:29.650
اللي هو انهما اذا كانا مجتمعين يكون عليهما اكثر مما لو افترقا ملي يجتمعوا يكون اكثر واذا تفرقا  يكون اقل مثال ذلك مثلا طيب مثلا كل واحد عندو مية وعشرين مية وعشرين مزيان هادا ساهل عند كل واحد عندو مائة وعشرين وعشرين هوما مجتمعين ماشي متفرقين مجتمعين هادا عندو مية وعشرين راس هادا عندو مية وعشرين

138
00:48:30.000 --> 00:48:52.050
في المجموع شحال عندهم؟ ميتين وربعين اذا كم يجب؟ ثلاثة فإذا قارب مجيء الساعي تفرقا كل واحد غيمشي يرعى بوحدو كيجي الساعي عند هادا عندو مية وعشرين واجب عيشات واحدة الاخر مية وعشرين تجب عليه شاة واحدة ولما كانا مجتمعين كانا يجب عليهما

139
00:48:52.050 --> 00:49:18.750
نشهد على كل حال تحايل لاسقاط الزكاة محرم سواء اكان التحايل بالجمع بين متفرق ولا بالتفريق بين مجتمع فهمتو الصورتين يكونوا خلطاء ويتفرقوا لإسقاط بعض الزكاة يكونوا متفرقين ويجتمعون قبل وقت الحول كذلك لاسقاط الزكاة كل هذا لا يجوز مفهوم الكلام

140
00:49:18.750 --> 00:49:37.050
وهذا هو معنى قول الشيخ ولا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة لا يجوز فعل هذا خشية الصدقة. واعلموا ان هاد الأمر اللي هو لا يجوز التفريق بين مجتمع ولا الجمع بين مفترق

141
00:49:37.050 --> 00:50:04.500
كما لا يجوز للمزكين لاصحاب الرؤوس لا يجوز كذلك لي للسائل هاد الأمر لي هو تفريق بين المجتمع والإجتماع والجمع بين المتفرق لا يجوز لي المزكي لصاحب النصاب وكذلك لا يجوز لي للساعي الساعي مثلا يجي ويجد اثنين جار

142
00:50:04.500 --> 00:50:23.350
يجدهما مجموعين وملي يبغي ياخد منهم الزكاة يفرقهم باش باش ياخد اكثر اه مما يجب عليهما حال الاجتماع واش واضح؟ يقول لهم لا كل واحد بوحدو واخا يلقاهم مجتمعين يحكم لكل واحد وحده ليأخذ عددا

143
00:50:24.450 --> 00:50:34.450
اكثر. واش وضعها؟ هل يجوز له ذلك؟ مثلا لقى عندهم ربعمية وربعة قال ليهم لا كل واحد انحسبو بوحدو. انت عندك ميتين وجوج ثلاثة ونتا عندك ميتين وجوج ثلاثة. لا يجوز له ذلك

144
00:50:34.450 --> 00:50:54.750
حتى الساعي لا يجوز ان يجمع بين متفرق ولا ان يفرق بين مجتمع مفهوم؟ اذا لا يجوز هذا لا لي المزكي صاحب الرؤوس ولا يجوز هذا للساعي بل تبقى الامور على ما كانت عليه كانوا مجتمعين

145
00:50:55.200 --> 00:51:16.950
يبقون مجتمعين كانوا متفرقين يبقون مفترقين ومن جمع بين متفرقين او فرق بين مجتمع خشية لاسقاطها او التقليل من منها فهو اثم واقع في كبيرة من الكبائر اللي هي التحايل على شرع الله. هذا يعتبر تحايلا

146
00:51:17.150 --> 00:51:41.400
على شرع الله ولا يبارك الله له فيما لا ينزع الله البركة من ماله. وان عثر عليه اذا عرف امره فانه يجازى بنقيض قصده وتجب عليه الزكاة على الحالة التي كان عليها على الأصل. لو قدر واحد جوج تافقوا واحتالوا ودارو هاد الأمر اللي هو الجمع بين متفرق ولا الفرق بين مجتمع لكن

147
00:51:41.400 --> 00:52:01.400
عثر عليهما بالأدلة والحجة. جاو شهود ناس تيقاتشو وتشهدو عليهم. ان هادوك الناس راه كانوا مجتمعين وتفرقو الى كانوا متفرقين اجتمعوا. فإن اذا تبت ذلك فان الحاكم يأمر الساعي ان يأخذ منهما الزكاة على حسب ما كان

148
00:52:01.400 --> 00:52:21.350
عليه قبل الحيلة من الجمع او التفريق يرجع للأصل الى كانوا متفرقين غياخد الزكاة من المتفرقين الى كانوا مجتمعين يأخذوا الزكاة منهم واضحة؟ هذا معنى قول الشيخ اه فإذا كان ينقص اداؤهما بافتراقهما او باجتماعهما اخذا بما

149
00:52:21.350 --> 00:52:36.800
كان عليهما قبل ذلك بمعنى الا دارو هاد الامر حيلة قبل من الحول بشي شوية عاد دارو حيلة قاليك شنو غادي نديرو اخذ بما كان عليهما قبل ذلك يعني قبل ان يجتمعا ولا قبل ان

150
00:52:37.300 --> 00:53:00.350
يتفرقا مفهوم المسألة ثم قال الشيخ ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم. حاصل ما ذكرت هاد الكلام هذا الاتي ان شاء الله وهو ان الزكاة كما تقرر معنا قبل وهذا من باب زيادة الايضاح وصافي تقرر هذا قبل ان الزكاة لا تؤخذ من

151
00:53:00.350 --> 00:53:19.050
المال ولا من جيده بل تؤخذ من وسطه وهذا عام في زكاة الحبوب وفي زكاة العين وان كان العين ليس فيها جيد ورديء في زكاة الحبوب وفي زكاة الماشية لا تؤخذ من الرديء ولا من

152
00:53:19.550 --> 00:53:36.450
ولا من الجيد بل تؤخد من من الوسط لا تؤخد من الرديء مراعاة لحق الفقير من الرديء لا تؤخد من رديء مراعاة لحق الفقير ولا تؤخذ من الجيد مراعاة لحق

153
00:53:37.050 --> 00:53:58.450
المزكي تؤخذ من الوسط هذا ما ذكر الشيخ قال ولا تؤخذ في الصدقة السخلة السخلة جمع سخال وهي الصغار من الغنم اذن السخلة هادي من الراديو ولا من الجيد؟ من الراديو قال لك لا لا تؤخد من السخلة تعد غيحسبها الساعي ولا ما يحسبهاش؟ اه تعد السخلة

154
00:53:58.450 --> 00:54:12.450
تعد ويحسبها راس تا هي الا كان بها كتكمل مية وواحد وعشرين يجب عليه اثنان ولو كملت مية وواحد وعشرين بالسخلة يعدها وصدحها لكن لا يأخذها يحسبها ولو يلاه تزادت البارح

155
00:54:13.050 --> 00:54:35.750
زيدت قبل الحول بيوم وجبت الزكاة تعد يعني وجب عدها ولا تؤخد اذا الساخن هذا واحد قال الشيخ ولا تؤخذ العجاجيل في البقر. العجاجيل جمع عجل. والعجل اه هو اه صغير البقر

156
00:54:35.900 --> 00:55:01.350
العجل صغير البقر يعني اه ما ولد حديثا من البقر. ما ولد حديثا اه هو المراد بالعجل هنا اذن لا يجوز ان يؤخذ العجل الصغير لماذا لنفس الأمر؟ يعد مثل الصخلة يحسب ولا لا يحسب؟ اه يعد لكنه لا يؤخذ

157
00:55:01.600 --> 00:55:17.200
في الزكاة لانه يعد من الرديء. مراعاة لحق الفقير وقد سبق عرفتم في البقر را كانت قد منا الزكا ديالها انه في البقر اذا بلغ الثلاثين يؤخذ عجل تبيع. واذا بلغت اربعين

158
00:55:17.200 --> 00:55:40.650
قالوا مسنة قال الشيخ ولا الفصلان في الابل لا يجوز ان تؤخذ الفصلان بضم الفاء. الفصلان جمع فصيل والفصل والفصيل ولد الناقة الصغير ولد الناقة الصغير يقال له فصيل مزال كيرضع مازال يرضع امه هداك هو

159
00:55:40.900 --> 00:55:54.700
الفصيل مازال كيرضع مو يلاه في العام ديالو اللول ما كملش العام اللول. لم يكمل العام الأول مثلا يرضى لا يجوز اخذه كذلك في الزكاة لقد علمتم في الإبل ان اقل ما يؤخذ في

160
00:55:54.750 --> 00:56:16.150
في في الإبل بنت ما خاض وبنت المخاض راه كملات السنة اللولة ودخلت في الثانية. اذن الفصيل لي مزال يلاه في السنة الاولى لا يجوز ان ان يؤخذ قال الشيخ رحمه الله ايضا لا يجوز ان يؤخذ الفصيل السخلة لعلة اخرى وهياش

161
00:56:16.600 --> 00:56:38.250
لئلا يفرق بين الام وولدها وخاصة ان الولد في آآ ايامه الاولى محتاج الى امه يرضعها فلا فلا يفرق بينهما. قال الشيخ رحمه الله وتعد عليهم يعني هاد الأشياء مكتخادش لكنها تحسب على اصحابها. ولا يؤخذ

162
00:56:38.250 --> 00:57:10.650
تيس التيس وهو ذكر المعز مطلقا. ذكر المعزي مطلقا يقال له تيس والمراد هنا ما كان ما كان صغيرا المراد به الصغير قال ولا هرمة ما هي الهريمة؟ الهريمة هي الهزيلة الضعيفة. لماذا؟ لانها رديئة. لا تؤخذ مراعاة لحق الفقير

163
00:57:11.000 --> 00:57:27.150
قال ولا الماخض ها هو غيجي معانا مراعاة حق المزكي فلا يجوز ان تؤخذ الماخض اللي هي حامل حامل هي الماخض لا تؤخذ الماخض لان الماخض اي الحامل الغالية الثمن ولا لا

164
00:57:27.250 --> 00:57:44.450
فعالية الثمن ها هي راه هذه اذا اخرجت كأنك اخرجت اثنين كانك اخرجت شاة وولدها او بقرة وولدها الذي في بطنها او ناقة وولدها الذي كأنك خرجتي جوج اذن لا لا تؤخذ

165
00:57:45.000 --> 00:58:16.050
بمعنى لا يجوز للساعي ان يأخذ مراعاة لحق الغني صاحبي الزكاة قال الامام رحمه الله ولا فحل الغنم. كذلك الفحل واضح. الفحل يكون غنيا الثمن فلا يؤخذ فحل الغنم ولا شاة العلف شاة العلف هي الشاة التي يسمنها صاحبها

166
00:58:17.550 --> 00:58:38.650
يسمنها ليبيعها بثمن غالي. كذلك لا تؤخذ شاة العنف ولا التي تربي ولدها التي تربي ولدها يقال لها الربا الربى لا تؤخد التي تربي اذا كما لا يؤخذ الفصلان لا تؤخذ

167
00:58:38.650 --> 00:59:01.550
الأمهات بمعنىخدوش الأولاد وماناخدوش الأمهات لأنه في الصورتين فيه تفريق بين الام وولدها. فلا تؤخذ الام دون الولد ولا الولد دون دون الام قال ولا خيار اموال الناس. اذا اعطاك قاعدة عامة بلا ما يبقى يعدد لك في المفردات قال لك لا

168
00:59:01.550 --> 00:59:27.700
وخادوا خيار اموال الناس شنو هي الخيار اي الجيات اذا لا تؤخذ جياد اموال الناس اذا يؤخذ الوسط مراعاة لحق الفقير ومراعاة لحق المزكي ثم قال ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن الى اخره

169
00:59:29.900 --> 00:59:49.900
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول محمد رسول الله     ثم للكلام على زكاة البقر ونصابها ثلاثون واربعون ومزاد. وقد اشار الى الاول يوم يزكى به بقوله ولا زكاة من البقر في اقل من ثلاثين بقرة

170
00:59:49.900 --> 01:00:21.200
فاذا بلغتها اي الثلاثين ففيها تبيع بمثناة فوقية ثم  ثم مثناة من تحت ثم عين مهملة  سمي بذلك لانه يتبع امة وقيل يتبع قرنان اذنيه وتساء وتساوى وتساوى وتساوى به مائي الجدل. ظاهره اشتراط الذكر وهو المشور وما ذكره في سنه من انه ما

171
01:00:21.200 --> 01:00:36.300
فقد اوفى سنتين والصحيح عند اهل اللغة. وقال عبد الوهاب وما اوفى سنة ودخل في الثانية. ثم كذلك يستمر اخذ التبييض حتى تبلغ البقر عند المزكي اربعين بقرة. فاذا بلغتها

172
01:00:36.300 --> 01:00:57.100
وعينا فحينئذ ينقطع تزكيتها بالتبيع بالتبيع. ويكون فيها مسنة بضم الميم وكسر السين المهملة ثم بالنون المشددة فعلى هذا الغاية غير داخلة في المهيأ وقوله ولا تؤخذ الى الا انثى زيادة بيان فان فقدت المسنة من البقر

173
01:00:57.100 --> 01:01:40.850
باربعين وهي متفقة ماذا لماذا   الجواب العام الاصلي اللي هو الجواب نعم تلمس الحكم لا مانع منه. لكن الجواب الأول الأصلي ان الله امر بهذا هذا امر توقيفي لا مجال للأصل انه تعبدي توقيفي. الشاري الحكيم قال لك في ثلاثين انت مخير. خذ عجل تبيع ذكر

174
01:01:40.850 --> 01:01:53.250
ولا تبيعه خيارك وفي البقر النص بمعنى النص جاء هكذا النص لي ورد في الباب وراه تقدم لنا ان النص الذي ورد في الباب بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم غي زكاة ثلاثين وربع

175
01:01:53.250 --> 01:02:05.351
مكاينش فوق ما فوق دلك لا يوجد ثلاثين وربعين اذن فقال في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة والباب توقيفي هذا من