ان الدين عندنا في المذهب انما يسقط زكاة العين فقط. علاش؟ لأنها مال خفي لأن العين مال الخفي زكاة المال الذي يسمى عينا لي هو النقد مال خفي لا يطلع عليه الناس بقوله بأخذ العرض عن العين قيد كلامه بمعنى قال لك يجوز الا فواحد الحالة لي هي اخد العرض عن العين هذا لا يجوز لكن اخذ اه اين عن الماشية او عن الحرث هذا جائز يسلفون الطعام يعني ما يأكله الناس قال ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. قال الشيخ جعل ما لي مالين مثلا اش قال مثلا؟ او ثلاثة او اربعة او خمسة لا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة وذلك اذا قرب فإذا كان ينقص اداؤهما بافتراقهما او باستماعهما اخذا بما كانا عليه قبل ذلك الى اخره فين عبد الصمد قال الشيخ ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية خشية الصدقة تقدم معنا هذا خلاصته لمن لم يحضر في الدرس الماضي لا يجوز ولا يفرق بمعنى لا يجوز لمن يملك ماشية ان يفرق بين مجتمع او ان يجمع بين مفترق خشية الصدقة للهروب من الزكاة ولا يفرق بين بمعنى لا يجوز لخليطين اي لمشتركين في ماشيتهما ان يفرقا بينها خشية الزكاة هذا هو معنى ولا يفرق بين مجتمع كتفهم منو انه ما كان عينه اذن لا يجوز لشريكين اه مشتركين في الغنم بمعنى قد خلط اه ماشيتهما غنما او بقرا او ابلا لا يجوز لهما ان يفرقا بينما كان مجتمعا قبل خشية الصدقة اذا قاربا الحول اذا قرب وقت الصدقة لا يجوز لهما اي للخليطين ان يفرقا بين بينما كان مجتمعا خشية الصدقة هذا متى؟ اذا كان التفريق يؤدي الى النقص من الزكاة كما لو كان احدهما يملك مائة شاة والاخر يملك مئة وشاة. واحد عندو مئة وواحد عندو مئة وواحد وكانا مجتمعين فتجب عليهما ثلاث شياه فاذا فرقا وجبت شاة على كل واحد اذا غينقصو عليهم وحدة لا يجوز لهما ذلك ولا يجمع بين مفترق لا يجوز كذلك ان يشترك اثنان كانا متفرقين قبل ان يشتركا ويجتمعا قرب جيء الساعي خشية الصدقة كذلك للنقص من الصدقة. مثال ذلك كما لو كان كل واحد يملك اربعين شاة. فلما قارب ووقت مجيء الساعي جمع اه الاربعين الى الاربعين لتجب عليهما شاة واحدة ولما كانا مفترقين كانا يجب على كل واحد منهما شاة اذا لا يجوز هذا مثلا واضح؟ لا يجوز. قال وذلك اذا قرب الحول بمعنى متى يفعل؟ من يريد الهروب من الزكاة او اسقاط بعض الزكاة متى يفعل هذا اذا قاربا الحول اما ان يجمع بين المفترق او يفرق بين المجتمع على حسب لانه احيانا يكون التخفيف في الجمع بين متفرق احيانا يكون التخفيف في الفرق بين المجتمع اذا فلا يجوز هذا قال الشيخ فإذا كان ينقص اداؤهما بافتراقهما او باجتماعهما اخذا بما كانا عليه قبل ذلك بمعنى من فعل هذا الأمر اي جمع بين متفرق او فرق بين مجتمع وعثر عليه وعلم به فانه تؤخذ منه الزكاة على حسب ما كان عليه قبل الاجتماع او قبل الافتراق. وذلك اذا كان الاجتماع ينقص من قدر الزكاة او كان الافتراق ينقص من قدر الزكاة فانه تؤخذ من زكاة على حسب ما كان عليه قبل ويكون حينئذ متهما في نيته انه قصد بذلك الجمع او التفريق الهروب من الزكاة قال فإذا كان ينقص ادائهما بافتراقهما بافتراقهما هذا لاش راجع؟ لقوله ولا يفرق بين مجتمع او باجتماعهما لاش راجع؟ لقوله ولا يجمع بين مفترق اخذ بما اخذ شكون؟ هاد اللذان الشريكان الخليطان بما كانا عليه قبل ذلك اي قبل التفريق بين مجتمع او الجمع بين متفرق. واضح قال الشيخ ولا تؤخذ في الصدقة السخلة السخلة هي الصغيرة من الغنم تجمع على سخال ولا العجاجيل جمع عجل وهو والعجاجيل هي صغار البقر ولا الفصلان من الإبل الفصلان جمع فصيل والفصيل هو ولد لا قوم داك المثال المعروف لو تركت الناقة وفصيلها لا لا رضاعها في المفعول معه وتا المشهور في المفعول معه. لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها بالنصب. هنا هادي من الأمثلة لي كيمتلو بها لوجوب النصب على المعية. لا يجوز لو تركت الناقة وفصيلها بالرفع. لا واجب النصب لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها لانه متى يلزم رضعه منها. اذا ترك معها ماشي اذا تركت الناقة في مكان وترك فصيلها في مكان لان العطف سيقتضي. تركت الناقة هو فصيلها لا يلزم منه الاجتماع. واحد ترك الناقة في جهة وترك ولدها في جهة اخرى يرضعها لا يرضى لأن العطف مكيقتضيش المصاحبة لكن اذا قلنا لو تركت الناقة وفصيلة وهذا هو اللازم فهاد الكلام وفصيلة الواو والمعية يعني مع فصيلها لرضعها كلام صحيح؟ اه نعم اذن الشاهد الفصيل فصيل الناقة هو ولدها اللي مازال محتاج لها مازال كيرضع مو هذا هو الفصيل لا يجوز في اخراج زكاء ان يؤخد الفصيل قال وتعد عليهم يعني هاد الأشياء التي لا يجوز ان تعطى في الزكاة تحسب على اربابها اه نعم تعد رأسا ملي كيجي الساعي يجمع يحساب يحسب الفصيل رأسا ويعد السخلة رأسا ويعد العجل الصغير رأسا. قال الشيخ رحمه الله ولا يؤخذ تيس وهو ذكر المعز الصغير. الذكر ديال المعز الصغير يقال له تيس. ولا هرمة الهريمة هي الهزيلة كبيرة فالسن ازيلة ضعيفة ادن لما انتهى رحمه الله من الكلام على الردي انتقل يتكلم على الجيد بمعنى الزكاة كما لا يؤخذ من الرديء لا تؤخذ من الجيد قال ولا الماخض في الجيد وهي الحامل ولا فحل الغنم الذي يطرق اناث الغنم ولا شاة العلف اي التي ادعى صاحبها للسيماني يعتني بها ويوكلها اكثر من غيرها واضح؟ هذه كذلك لا تؤخذ لأنها معدات للأكل اما باغي ياكلها ولا باغي يبيعها بثمن غالي باش لأن هاد الشاة التي يقال لها شاة العلف تستعمل للأكل فإما ان الإنسان باغي ياكلها هو ولا باغي يبيعها لشي حد ياكلها فثمنها غالي فهي من الجيد كذلك لا تخرج في الزكاة ولا التي تربي ولدها التي تربي ولدها يقال لها الربا في العربية الروبا هي التي تربي ولدها علاش لعدم جواز التفريق بين بين الام وولدها اذن فما دامت تربي ولدها فلا تعطى هي تكون اه ذات ذر ذات لبن وحليب كترضع ولدها فتعطيها في الزيت اذن كما لا يجوز اعطاء الفصلان لا يجوز اعطاء امهاتها ما تعطي لا الفصيل ولا الام ديالها قال ولا خيار اموال الناس معنى خيار اموال الناس اي افضل اموال الناس واحسنها لا يجوز اذن فهم من هذا ان الزكاة من ماذا تؤخد؟ من الوسط لا الرديء ولا الجيد. لا الرديء مراعاة لحق الفقير. ولا الجيد مراعاة لحق المزكي. صاحب اه الزكاة قال الشيخ ولا يؤخد في ذلك عرض ولا ثمن فان اجبره المصدق على اخذ الثمن في الأنعام وغيرها اجزأه ان شاء الله بدأ الشيخ رحمه الله بما هو الاصل عندنا في المذهب. الاصل عندنا في المذهب ان الزكاة يجب اخراجها من جنس ما وجبت فيه. وجبت الزكاة في العين تخرج من العين. وجبت في الحرث تخرج من الحرث. وجبت في تخرج من الماشية هذا هو الأصل عندنا في المذهب في الزكاة انها تخرج من جنس ما وجبت فيه والمشهور عندنا في المذهب وفي المسألة خلاف مذهبي داخل المذهب المشهور انه لا يجزئ اعطاء القيمة في زكاة الماشية او في زكاة العين او في زكاة الحرث مثلا واحد عندو ربعين شاة وجبات عليه الزكا يخرج وحدة من ربعين لما ان الحول فقال داك الساعي انا نعطيك التمن ديالشات غيقوليه الشات المتوسطة شحال كدير فالسوق شحال التمن ديالها اليوم ولا هاد الأسبوع فالسوق تمنها هاد الأسبوع فالسوق الف وخمسمية درهم مثلا انا نعطيك الف وخمسمية درهم فيعطيه الثمن عندنا في المذهب المشهور انه لا لا يجزئ الا عطاها ليه لا يجزئ خاصو يعطيه شاة متوسطة كذلك في الحبوب وجب عليه مثلا لما عد العشر وجد قيمة العشر الف درهم. هاد العشر هدا متلا فيه اه فيه اه عشرون عبرة عشرون عبرة مغربية. هاد العبرة بشحال كدير العبرة كدير العبرة مثلا بخمسين درهما. عشرون عبرة ولا فحل الغنم لأنه من خيار الله هكذا. فقال لك كان الأولى يذكرها هي اللولة لأنها علة. اه لعدم اخذ هذه الأشياء التي ذكر قال فان اعطى واحدة نعم وان كانت بمعنى ان الاعلى اه الف درهم فقال له عوضا اعطيك اعطيك الف درهم مكان عشرين عبرة راه القيمة ديالها الثمن ديالها هكذا كتسوى في السوق عندنا في المدى بلا لا يجزئ واضح؟ كذلك في في العين لان الاصل في العين يعني الاصل الاصيل فيها ان الزكاة فيها من الذهب والفضة الذهب والفضة هما العين فلا يجزئ في الاصل اعطاء عرض بدل العين شيء اخر بدل العين كذلك الاموال لي كنتعاملو بها نحن اليوم الان لا يجوز اعطاء عرض مكانها واحد يعطي شي سلعة بالقيمة ولا ولا هي ثمن ما وجب عليه من النقد في الزكاة. وجبت عليه الف درهم يعطي مثلا للناس سلعة مثلا زيت كيبيع الزيت يعطيهم زيتا ولا يعطيهم مثلا حبوبا او نحو ذلك ما يحتاجه الناس عوض عوض العين لا يجوز ذلك. اذا لابد ان تخرج الزكاة من جنس ما وجبت فيه هذا هو المشهور عندنا في المذهب فان قال قائل لماذا في عروض زكاة التجارة نخرج الزكاة من غير جنس ما وجبت فيه. في عروض التجارة اللي سبقات معنا. عروض التجارة قلنا صاحب التجارة اقوم المدير مثلا المدير يقوم السلعة ويخرج عليها الزكاة نقدا بالمال ولا لا؟ عندو السلعة فالمحل مثلا ما عندوش اه سيولة كثيرة عندو غالب المال سلعة عندو غي مال قليل لي غيخرج بيه الزكا فإنه يخرجها نقدا فالجواب عن هذا ان الزكاة آآ في العرض انما وجبت في القيمة ماشي في السلعة راه كنقولو لهادا لي عندو الحانوت عندو دكان متلا فيه اه المواد الغذائية او فيه بعض الالات ونحو ذلك مما هو على سبيل الادارة ماشي على سبيل الاحتكار كيبيع ويشري كيروج يوميا كنقولو ليه راه الزكا وجبات عليك ماشي لأن عندك هاد السلعة لا وجبت عليك الزكاة في قيمة السلعة ديك الفلوس اللي شريتي فيها السلعة هي اللي وجبات فيها الزكا ولهذا تخرج الزكاة قيمة من النقد علاش؟ لأنها انما وجدت في النقد لا فيما هي في اشكالها وصورها الان ديك الفلوس اللي شريتي بها السلعة هي اللي وجبات فيها ومما يؤيد هذا من جهة المعنى واحد المسألة سبقتنا هنا في باب الزكاة. وهي ان من ملك عرضا واحد ملك عرضا ماشي شرا العرض بفلوسو ولا عرضا وريته ورسم باه مثلا كان عندو كان تاجر يبيع بعض السلع فتوفي والده ورث من والده عرضا وحال الحول على ذلك العرض هو ما باعوش هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة متى تجب عليه الزكاة؟ قلنا حتى يبيع العرض ويستقبل بثمنه حولا يبيع العرض ويشد الفلوس ويستقبل بها حول عاد يزكي. اذا هذا دليل على ان الزكاة هي فاش؟ في النقد. انت شريتي بدوك الفلوس اه اه بعض السلع لتبيعها ما كيهمناش الزكاة تجب في ذلك المال لي شريتي به السلعة هداك المال لي كان عندك ومشيت شريت بيه هداك الذي تجيب فيه الزكاة وضع ولذلك هذا اذا الا باع ديك العروض اللي ورتها بمال والغد ليه مشى شرا سلعة قرا بالمال كنقولو ليه دابا واجبة عليك الزكا ملي يحل الحول؟ اه لانه شد الفلوس وشرا بها اذا واجبة عليه داك الزكا فداك المال الذي قبضه ومشى شرى به السلعة فهيمة اذن فالجواب فزكاة العروض انه لا اشكال لأنه لأننا نقول ان الزكاة انما وجبت في قيمتها وهذا قول مالك في المدونة وبعد ان ذكر الامام سحنون هذا الكلام عن مالك تعقبه بواحد المسألة فيها اشارة الى العلة من عدم جواز اخراج العرض في الزكاة في زكاة مثلا عروض التجارة او من عدم جواز اخراج القيمة فيما وجبت فيه الزكاة سحل عقد كلام مالك الذي اشرنا اليه بقوله وقد كره غير واحد شراء صدقة ماله. منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وجاء بن عبد الله لاحظ كره غير واحد شراء صدقة ماله بمعنى بغا يقول سحنون ان من يخرج الزكاة من غير من غير ما وجبت فيه فكأنه يشتري صدقة ماله بحال الى كيشريها هو. دابا مثلا واحد في الحبوب في القمح وجب عليه العشر ملي جينا نحسبو العشر لقينا العشور عندو فيه عشرين عبرة كما متلنا العشر عشرين عبرة عشرين عبرة دايرة فالسوق وكدا قالك انا غانشري نعطيكم الف درهم راها نعطيكم الف درهم نتوما ربما ممحتاجينش للحبوب ما عندكم ما ديرو بها غادي تبيعوها تبيعوها انا غنعطيكم الف درهم فالجواب ان هذا صدقة ماله كما ذكر هذا بمثابة شي رئيس بحالا الزكا ديالو شراها بالفلوس قالك هادي را ماشي ديالي ديال الفقراء والمساكين وانا غنشريها من عند الفقراء والمساكين بألف درهم ونعطيهم الف درهم واضح فلهذا منع مالكم من هذا قال سحنون وقد كره غير واحد اي من السلف آآ شراء صدقة ما له كذلك اللي وجبات عليه كما قلنا شاة ولا شاة ولا ثلاثة وقال لك انعطي القيمة ديالها. كأنه شرا الزكاة شرا ديك الشاة بذلك المال الذي سيدفعه ولذلك اه كان المشهور في المذهب ان ذلك لا يكفي. لكن الشيخ رحمه الله اش قال لك؟ فإن اجبره المصدق شكون المصدق والساعي المصدق هو الساعي اللي كيمشي يجيب تزكى المصدق ماشي المصدق فرق بينهما. وذلك الشيخ الشريع قال لك بتخفيف الصاد بتخفيف الصوت المصدق. المصدق هو المزكي. والمصدق بتخفيف الصاد هو هو السعي لي كيمشي يجيب الزكا قال فإن اجبره المصدق على اخذ الثمن في الأنعام وغيرها اجزاء ان شاء الله نعم وهو قول ابن القاسم رحمه الله اذن الى هداك الساعي اجبر من تجب عليه الزكاة في الماشية ان يعطيه ثمنها قاليه لا عطيني التمن شحال وجبات عليك وجبات عليك شاة ولا جوج ولا تلاتة ولا ربعة عطيني التمن ديال الشات متوسطة شنو الشات اللي تقدر تزكي هاد الشات هادي شحال التمن ديالها فالسوق كدا عطيني اعطني ثمنها انا غاندي من عند الناس الثمن ديال الزكاة اه يجزئه ذلك؟ اه نعم يجزئه ذلك. لماذا؟ قالوا لان هذا امر من الحاكم. وامر الحاكم يرفع الخلاف امر الحاكم يرفع حتى الى كان المسألة فيها خلاف فقهي اذا امر الحاكم بقول من القولين فان ذلك قاعدة فقهية معروفة امر الحاكم يرفع الخلاف الى مسألة فيها قولان الفقهاء والحاكم امر بواحد يرفع الخلافة في المسألة فمن هذا الباب قال واش يجزؤه لان الساعي هذا غير مأمور را غي مأمور هذا ما عندو حق يتصرف فالزكا مأمور من الولي الذي ارسله واذا امره ان يأخذ ثمنها ان ذلك يرفع الخلاف لانه احيانا قد يكون في اخذ اخدها من جنس ما وجبت فيه مشقة قد يكون في ذلك مشقة او قد يكون في اخذها من من جنس ما وجبت فيه ثوات منفعات المسلمون فزمن فوقت من الأوقات ولي الأمر يحتاج الى المال لبناء مثلا طريق ولا مؤسسة ولا امر ما مما يحتاجه عامة المسلمين مما يبنى من بيت مال المسلمين. فهو علم انه الى خدا من جنس خداها ماشية غيمشي يبيعها في السوق. سيأمر الساعية ببيعها في السوق يجيبها فلوس فليخفف المؤنة يأخدها مالا من اول الأمر. وربما يمشي يبيعها في السوق والسوق يطيح وربما والساعي جايبها في الطريق. قد يقع لها لا شيء خاصة اذا كان اهل الزكاة بعهد قد يقع لها شيء في الطريق او ربما تضعف ولا تمرض له فيأخذها مالا من اول الأمر فإذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك فيجب على المزكي ان يدفعها كما امر ويجزئه ذلك ان شاء الله واضح؟ ولهذا قال لك الإمام فإن اجبره المصدق على اخذ الثمن في الانعام وغيرها الانعام وغيرها يعني في الحرث وغيرها مما تجب الزكاة في جنسه اجزأه ذلك ان شاء الله وهذه المسألة قد اختلف فيها القول عن ابن القاسم فقال من الرسول اقوال الناس ذكرها الشارح عندكم فقال مرة ابن القاسم يجزئ طوعا كان ذلك او او كرها بمعنى اعطاء القيمة قال لك يجزئ مطلقا قد سواء كان ذلك طوعا او اجبره الحاكم على ذلك هادي قول روي عن ابن القاسم القول الاخر اه اه انه اشترط الاكراه بمعنى ابن قاسم روي عنه انه قال اذا اكره المزكي على دفعها وديك الساعة لي خرج التمن ديالو المال القيمة ديالو ان شاء ثم قال الإمام رحمه الله ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. هاد المسألة راه سبقت الإشارة اليها في الحقيقة ان ذكرتم وقلت لها اجزأه ذلك انه اشترط الاكراه في كاين اجزاء باش تكون مجزئة خاص الإكراه وقال مرة يجزئ ان كان الحكام يضعونها مواضعها قيلها بقيد اخر بمعنى اذا كان الحكام يعطونها لاهلها الا كانوا هاد الحكام كيعطيوها للأصناف الثمانية فيجزئها الا والا فلا و اما الامام اشهب رحمه الله فقد ذهب الى اجزاء اخراج القيمة مطلقا. لان هاد الرواية دابا لي قلنا عن ابن قاسم بهاد القيود هي رواية مشهورة في المذهب لكن عندنا رواية اخرى عن اشهد رحمه الله انه يجزئ اعطاء القيمة مطلقا بلا اكراه بلا امر ولي الامر بدون قيد يجوز اللي وجبات عليه الزكا فالحبوب ان يدفع قيمة ما وجبت عليه مالا وجبت عليه في الأنعام ان يدفع قيمة ما وجبت عليه مالا هذا اه يقول به الامام اه اشهب رحمه الله تعالى وقد ذكر هذا ابن ناجي في شرحه وقيد كلامه الشيخ زروق في شرحه وسيأتينا ان شاء الله كما ذكر الشارح والمحشي انه يجوز اخراجو قالك القول المعتمد هو قول قول تهب انه يجزئ اخراج القيمة هذا القول اللي هو قلنا قول اشهب وقال بعض اهل المذهب هو المعتمد راه بعض اهل المذهب رجح قول اصعب انه يجوز اخراج القيمة راه متى يقول به اشهب؟ يقول به في حال الساعات بلا ضرورة بلا اكراه ولا شيء اما فحال الاكراه راه تا ابن القاسم يقول روي عنه قول بذلك في حال الاكراه اذا هذا في حال فيؤخذ من من كلام اشهب انه ان كان ضيق ان كان حرج ان كانت مشقة في بعض الاحوال مثلا في بعض الاحوال حنا كنعرفو ان واحد الشخص الذي تعطاه الزكاة معلوم يقينا ان ديك الزكاة اللي غياخدها غيبيعها ما عندو ما يدير بها لا يحتاج غيمشي يبيعها في السوق ولابد مثلا واحد فقير اه اراد ان يعطيه احد شاة في الزكا بغا يعطيه شاة ونحن نعلم يقينا انه سيبيعها لأن ما عندو ما ياكل ما يشرب بغا يبيعها باش يشري قمحا ولا شعيرا نعلم يقين انه سيبيعها لا حاجة له بها فقال بعض اهل العلم هنا الأولى ان تعطاه مالا ان يعطيه صاحب الزكاة مالا عوض ان يعطيه شاة وهو يعلم انه سيبيعها. يعطيها ليه يعطيه مالا يعطيه مالا علاش؟ لأنه ربما اذا باعها يبيعها بثمن بخس تنقص قيمتها يبيعها بثمن رخيص لأنه باغي يبيعها باش ما كان قد يبيعها بثمن رخيص ويتعجل بيعها ما ينتظرش حتى يرفع السوق يتعجل البيع حيت هو محتاج فيعطيه صاحبها مالا تم ان اه اعطائه اياها ثم اه اننا نعلم انه سيبيع فيه شيء قالوا قالوا فيه شيء من العبث. حنا عارفينو غيمشي يبيعها وياخدوها فلوس نعطيوها فلوس فاللول لماذا لما نشق عليه اه اعطاءه اياها ويحتاج ربما للنفقة عليها يوما او نصف يوم او يومين ان يطعمها ويديها للسوق والمشقة وكدا فتعطاه مالا هذا ايسر وارفق بالفقير والمسكين ان علم انه اه لا يحتاج هكذا قال اه بعض اهل العلم لكن قالوا اه قال كثير منهم ممن جوز ان اه تعطى للفقير قيمة ما وجبت فيه الزكاة قالوا الأحوط للمزكي اه ان لا يشتري ما وجبت فيه الزكاة بنفسه بمعنى ما وجبت فيه الزكاة له ان يبيعه ويعطي ثمنه للفقراء والمساكين لكن بشرط ان لا يشتريه هو واضح؟ هادي صورة الآن تحصل في وقتنا هذا في الحبوب. بعض الناس تجب عليه زكاة كثيرة في الحبوب. كيكون عندو خير كثير. وتجب عليه زكاة كثيرة في الحبوب وآآ في اعطائه الزكاة حبوبا لبعض الافراد من الفقراء والمساكين فيه مشقة ثم انه يعلم عدم حاجة بعضهم بعينه انه سيبيعه غتعطيني غيمشي يبيعو ويشري الخبز طايب من الحانوت ولا كذا مثلا ليس ممن يستعمله غيبيعو ويشري به غي خبز واجد ولا يشري به شي حاجة بسيطة ولا كذا فيجوز ان ان يبيع صاحب الزكاة ديك الحبوب في السوق التي وجبت فيها الزكاة ويعطي ثمنها للفقراء والمساكين. الثمن باش باعها يعطيه للفقراء والمساكين. لكن قالوا لا يأخذه هو احتياطا. الأحوطا لا يأخذه هو لانه ان اخذه فقد يكون ذلك مظنة ومدعاة الى ان يشتريه لنفسه بثمن اقل. انه يبغي يربح ويشتريه لنفسه بثمن مع انه قد يشتريه من غير بنفس الثمن لكن يمشي يتشاح ويتضايق ويتكايس مع شخص اجنبي ولا اه يكايس ولا يضايق في مال وجبت فيه في مال الزكاة فيجب ان يحتاط لنفسه والا الا يأخذه ما يشريهش هو يبيعو لشي حد خر اللي عندو شي مال من من النقد من العين فإنه يستره يخفيه ولا لا؟ لا لا يراه ولا يعلم به الفقراء والمساكين بل ولا عامة الناس فإذا هي اموال خفية. ولهذا هذه الأموال الخفية الدين مانع من الزكاة فيها. لكن الحرث والماشية هذه زكاة هذه اموال ظاهرة ظاهرة يراها الفقراء والمساكين. وتتعلق نفوسهم بيها اموال ضاهرة كيدوزو صباح وعشية وكيشوفو فلان شحال عندو من الراس وكيشوفو كم له من من الحبوب في ارضه وغيرها مما اه ينبت في الأرض فتتعلق نفوسهم به لأنهم يعلمون ان لهم حقا فيه فقراء ومساكين عندهم حق تما اعطاهم الله تعالى اياه. فتجب الزكاة فيه ولو كان على صاحبه دين. عندنا في المذهب التفريق عندنا في المذهب وعند غيرنا لا فرق عندهم الدين مانع من الزكاة مطلقا في العين والحرث والماشية لكن عندنا في المذهب لا الدين مانع من الزكاة فاش؟ في العين لانها مال خفي لا تتعلق به نفوس الفقراء والمساكين خفي الانسان يخفي الاصل ان الناس لي عندهم شي فلوس من زكاء من النقد ياش ربما لا يطلع عليهم اولادهم ولدو ما عارفش باه شحال عندو فكيف بعامة الناس اما هذه الأموال الأخرى فهي ظاهرة لا يمكن اخفاؤها ما يمكنش الإنسان يكنزها ان يسترها ظاهرة لهذا هذا هو وجه التفريق عندنا في المذهب بين العين وبين الحرث والماشية تلك العين مال خفي وهذه اموال ظاهرة فالزكاة وجبت في الأموال الظاهرة ثم من المسائل التي قوى بها المالكية مذهبه قالوا ان الجبال لأن الجبال اللي كانوا كيمشيو يجيبو الزكاة اشمن زكاة اللي كانوا كيمشيو ياخدوها الجبال زكاة الحرث وزكاة الماشية فقط زكاة الانعام يخرجها الانسان زكاة العين يخرجها الانسان بنفسه على الفقراء والمساكين فقالوا الجباه ملي كانوا يمشيو وزكاة الحرث والماشية كانوا لا يسألون اصحابها هل عليكم دين ام ليس عليكم دين؟ واجيب من جهة المخالفين باش تجاوبوا قالوا لأن الأصل عدم ذلك مكانوش كيسولو لأن الأصل هو عدم الدين فلي عندو دين هو لي خصو يعتدر ويصرح بأن عليه دينا وان يثبت ذلك بالحجة بينة فكانوا لا يسألون عملا بالاصل ثمان الناس قديما وهاد المسألة نشرنا ليها الناس قديما را كان عندهم معرة ومذمة وعيب ان يكون عليه دين مكانوش كيتنافسو في السلف كما في زمن الناس دابا في الزمن كيتنافسو في الدين. فلان خدا سيارة بالدين اشترى شقة بالدين عقارا بالدين. مكاينش شي واحد دابا الآن اش الا قليلا يعني في الغالب انك تجد بعض من يزكون بعض من يزكون اغنياء وعليهم دين تجد في زمننا هذا يستوي في الدين الاغنياء والفقراء غني عليه دين علاش غنيو عليه دين؟ لانه اراد ان يزيد على ما عنده عنده جوج خرجت للديور ولا جوج السيارات ولا جوج د المشاريع وبغا يزيد ثالثا بغا يزيد الثالث ما عندوش ما يزيد حتى حاجة الى دين اذن ها هو غني وعليه دين عندو ثلاثة وبغا يزيد الرابع عليه دين اما الناس قديما كانوا يرون الدين معرة عيبا كان عيب واحد فلان راه عليه دين يعتبرونها مذمة ولهذا كنت لا تزيد من عليه دين الا الفقير. شكون اللي كتلقى عندو دين؟ شي واحد عندو دين؟ خدا واحد الصاع من من القمح باش يوكلو لوليداتو ملقا باش يشريه وخدا واحد الصاع دينا ولا خدا واحد تلاتة عاود خدا مرة خرى صاع ولا كتلقى الناس عندهم دين فيما ياكلون ويشربون شي حاجة لي يحتاج فيها الاكل والشرب ما بقا ما يدير تسدت عليه الأبواب وعليه دين. اما واحد عندو ربعين راس ديال الغنم وعليه دين مكانش هدا في الزمن الأول. يعني واجبة عليه الزكا. عندو اربع له اربعون رأسا فأكثر لأن هنا الزكى عليه زكاة الأنعام وعليه ديون ماكانش هذا عند المتقدمين يبيع ثلاثين ويخلي عشرة يبيع تسعود وتلاتين ويخلي وحدة وما يكونش عليه دين. واضح؟ ماشي لا هو مفتح عندو ربعين راس. والناس كيتسالوه ولكن كيبان امام الناس راه ما كانش عند الأقدمي الى لقاي يبيع حوايجو مايكونش عليه الدين يبيع حوايجو ومايكونش عليه يديه لهذا الجباه ماكانوش كيسولو الناس واش عليكم الزكاة ولا لا؟ لأن هذا عندو ربعين راس وكتر عندو تلتمية وربعمية راه ماعليش الزكا واضح هادا هو لأن الى كانت عليه الزكاة را غايمشي يبيع دوك الريوس ويخرج الدين عفوا يبيع دوك الرؤوس ويسدد الدين عليه لا يرضى ان يكون عليلا كذلك واحد عندو ما شاء الله من الحرث وعليه دين شيء بعيد وضع المنام فكان كيما قلنا المدينون في الغالب تجدهم تجدهم مدين تجدهم مدينين فيما ياكلون ويشربون في الطعام ديالو وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى المدينة ووجد اهل المدينة يسلفون في التمر السنة والسنتين. راه ماشي يسلفون الناس للغنى راه غي باش ياكلوا ويشربوا هدا هو معنى متلا قال كالمقبول المثال الاولي ثلاث ثلاثة في واحد على كل واحد. لان شحال عندهم في المجموع مية وعشرين ومية وعشرين تجب عليهم شاة تلاتة كل واحد عندو ربعين ربعين وربعين وربعين مية وعشرين تجب عليه مشاة واحدة وكون تفرقو كل واحد غتوجب عليجات غتوجب عليهم ثلاثة وهذا وحدة وهذا وحدة وهذا لكن ملي مجتمعين تجب عليهم واحدة قال والمثال الثاني جمعنا على كل واحد ثلثها يعني هاديك الواحدة غياخدها للساعي من واحد منهم ولخرين يترادان له بالسوية غيقدرو القيمة ديالها مثلا قيمتها ثلاثين الف ريال الف وخمسمية درهم. اذن هداك لي خرجت من عندو غادي يزيدوه صحابو خمسمية خمسمية. غادي يعطيه خمسمية ولاخر خمسمية. زيد الواحد وثمانون منا والآخر اربعون. الآخر والآخر اربعون من الماعز فإن الواجب شرك من الظن على صاحبه وعلى الآخرين. نعم نعم احيانا ممكن يكون بحال شركتي بحال تفرقتي داكشي لي غيوجب عليك هو بحال بحال جرعة. واحيانا قد يكون التسخير تخفيفو احيانا التسقيل فهم مثلا انت عندك مئة وواحد وعشرين واحد عنده مئة وواحد وعشرين وشركته بجوج الى كنت بوحدك لا لا عندك مثلا اربع او الآخر عندو اربعمية. الى كنتي وحدك اربعة. كنتي مشارك معاه اربعة كذلك غتوجب عليكم تمنية. ربعة ربعة. اذن احيانا مكتفيد لا لا لا تخفيف ولا واحيانا تفيد التخفيف واحيانا التسخين قال منها ان يكون نعم نعم او احدهما او احدهما مفهوم هاد الكلام ياك واضح؟ مفهوم زيد والمراح والمرعى والدلو ولا يفشل دكر الشيخ هنا ستة الا لاحظتو الفحل والراعي والمراح والمرعى والدلو والمبيت شنو لي زاد على المشهور في المذهب؟ زاد المرعى المشهور في المذهب كما ذكر خليل ابن الحاجب خمسة اللي هي الفحل والراعي والمراح والدلو اللي هو الماء عبر عليه بالدلو اللي هو الماء مبيت هاد الخمسة هي المشهورة التي التي ذكرها خليل ابن الحاجب والشيخ رحمه الله هنا اه تبعا لبعض الفقهاء زاد سادسا وهو المرعى اه او المحشي هنا قال لك ونحن خليليون فنتبع العلامة خليلا وابن الحاجب قالك حنا ماشي؟ قال المحشي هنا قال ابن الحاجب موجبها خمسة الراعي والفحل والدلو والمرح والمبيت. وعبر عن الدروي العلامة خليل بقوله وماء اولى وماء اولى وماء. الله اعلم على حسب ما قبلها الشاهد عبر عن الدروي باش شو لاحظ؟ وعبر عنه خليل بقوله وما لازم تسلم ياك؟ فالحاصل ان ابن الحاجب وخليلا على انها خمسة وعدها الشارح ستة بزيادة المرعى تبع فيه ابن عمر واضح؟ اعدها ستة تبع فيه ابن عمر في شرحه للرسالة الشارع قال ونحن خليليون فنتبع العلامة خليلا وابن وابن الحاجب قال ولا يشترط هذه الشهور وزوينة مزيانة هادي ونحن خليليون احسن ما تقولو نحن مالكين احيانا في بعض الأحيان ملي كيكون كيكون احيانا قول الإمام رحمه الله الإمام قوله الصريح في المدونة كذا. والمشهور عند المتأخرين الذي شهره خليل مثلا وابن حاجب قول اخر الأنسب هنا اش تقول؟ تقول نحن خليليون ولا حاجبيون ماتقولوش ونحن مالكية وقول مالك خلاف ذلك قال نعم وانا ارى انهم اقل من شهرين يتقارب جدا طيب شنو الضابط ديال هاد يتقارب جدا شنو الضابط دياله؟ ما لم يتقارب جدا ما ضابطه؟ نعم هم؟ لا ها؟ ربع الحولي. ربع الحول هو تلت شهور. ها؟ ورا حنا قلنا اقل من شهرين ما لم اقل من شهرين ما لم يتقاسم يعني هاد ما لم يتقارب قل من شهرين عندو ضابط هدا له ضابط كما اشار الضابط هو ان يعلم بالقرينة قصد الفرار من الزكاة الشيء اذا هذا هو المقصود بالتقارب جدا اذا علم بالقرينة قصد الفرار من الزكاة فلا تجوز الشركة. اذا لم يعلم بالقرينة ذلك او علم انه لم يقصد الفرار من الزكاة يقينا فانه يصح ذلك. قال المحتشي يتكلم على مسألة قال نحصله كما اخدته من نص المدونة الذي رأيته ان مالكا قال فيها اذا كان الاختلاط قبل الحول بقليل او كثير فهم خلاصة فظاهره ولو قرب الحول جدا فرأى ابن القاسم انه اذا قرب الحول جدا يؤخذان بما آآ بما كان قبل الاختلاط وان القرب جدا هو عين قرينة الهروب. فقوله ويهرب المراد ان القرب جدا هو عين الهروب شوف اذا فالقضية باش متعلقة بقصد الهروب من الزكاة قصد الفرار من الزكاة قال فقوله ويهربا المراد ان القرب جدا هو عين الهروب فلا يحتاج الى قرينة اخرى. ويدل على ما قلناه نقول الائمة ونقل ابن عمر عن ابن انه لا حد في قرب ذلك. لا حد في قرب ذلك. قال وهذا اذا لم تقم قرينة او اقرار بقصد الهروب. والا فلا لا يلتفت لقرب الزمان. فقد ذكر بعضهم ما نصوه ويثبت الفرار بالاقرار او القرينة او بالموجب تهمتهما. بحالاش مثلا نعطيك مثال ديال القرب الموجب تهمتهما. وعندكم اسياد نعام علي صوتك. اه يكون عندك في الصف. دابا هاد الأخير لاحظ. قال لك ويثبت الفرار بالإقرار. مثلا جوج د الناس شهدوا عليهم انهما اقر. شوف واحد جوج د الناس كانوا المجلس واحد هضر مع لاخر قاليه شنو رأيك ا فلان را هاد الأسبوع غيجي الساعي نجمعو انا وياك شحال عندك من الراس عندي كدا عندي كدا لجمعنا را غتجي ناقل وشهد عليهم واحد جوج دالنوس جوج دالناس انهم اقرا بذلك او القرينة شي قرينة حالية ولا غيرها او القرب وجيبي تهمة تاهوما قرب يوجب التهمة يعني كتكون التهمة فيه قوية بحال مثلا الناس كانوا كانوا مفارقين ولا كانوا مشاركين غدا غيجي والقرينة كاينة انهم ايلا اجتمعوا غتنقص الزكاة او الى تفارقوا غتجمع الزكاة. غدا غيجي الساعي غدا صبحوا مجتمعين. هادي هادي قرينة فتكون قوية موجبة للتهمة. ما عمر هاد الناس ما فكروا يجتمعوا الا كانوا متفرقين ولا فكروا يتفرقوا الى كانوا لكن اليوم الموالي لي غيجي الساعي ولا قبله بيوم حصل الاجتماع والاجتماع فيه فائدة او الافتراق فيه فائدة اما اجتمعوا لا تفرقوا المهم اجتمع وكان الاجتماع فيه اسقاط الزكاة او تفرقا وكان الافتراق فهذا يجب التهمة قوليهم نتوما سنين ونتوما مجتمعين ولا مفترقين تا لغدا غيجي ساعة عاد عاد اجتامعتو ولا افترقتو هذا يوجب؟ يوجب التوبة قال ابن شاس هذا كله اذا كان مولد علي ولذلك هاديك ويهرب معطوفة ما نوقفوش نقولو آآ قال قال وانا ارى انهم خلطاء في اقل من شهرين ما لم هدا كلام بن القاسم هذا ابن قاسم ما لم يتقارب الحول جدا ويهربا فيه الى ان يكونا خليطين فرارا من الزكاة. ما لم يتقارب ويهربا. هذا راه هو لي شرحو الشيخونة قاليك فقوله ويهربا ان المراد ان المراد ان القرب جدا هو عين الهروب فلا يحتاج الى قرينة اخرى واضح نعام؟ لا الظاهر انه كلام ابن قاسم ما زال الكلام ابن القاسم لأن المحشن هنا ملي تكلم عليه تكلم عليه على انه قول ابن قاسم قال فرأى ابن القاسم انه اذا قرب الحول جدا يؤخذان بما كأنه علي الظاهر انه كان عليه قبل الاختلاط وان القرب جدا هو عين قرينة الهروب فقوله ويهربا كذا كذا فلاحظ الظاهرة كلامه يعني ما زال كلام ابن القاسم هداك. نعم زيد والى كان لا اخذ بما كان عليه. ما عندكمش اخذ؟ اه؟ اه اخذ. فاذا هذاك هو جواب الشرط. جواب اذا لاحظ. فاذا كان تفريقه الاجتماعي عند قلوب ينقص اداهما باجتماع فين جواب اذا؟ اخذ بما كان عليه اخذ بما كان عليه والجواب الشرط قامت الكورة في المتن الا عندكم اه كاينة ياك لكل واحد منكم زيد فتجب عليه مشاته. وقد كان الواجب عليهن ثلاثة. نعم بجانب كل واحد منهم اربعون فيجمعون في اخر حوله لتجد عليهم شاة واحدة. قد كان الواجب عليه فلا يشفي. نعم صغيرة ومع ذلك او بعمر ومع قوم العجاجيد اش معنى ما دون بنت يعني في السنة الأولى يلاه فالعام اللول ديالو مازال كيرضع زيدوا على قال ابن عمر تيس هذا بالنسبة لمن يعرف هذا من اهل الماعز الماعز التيس واش يقال غي للصغير ولا ولا عموما؟ للذكر عموما ها؟ نعم لا التيس التيس ما كيقولش التيس هاد العبارة ما كايناش لا تستعمل ها اه هداك هو لي كتقولو اهاه ونتوما ونتوما نفس الشيء ها هداك هو التيس لا مشاحة في الاصطلاح وهي حامل باللغة العربية اه ضربها الطلق وكذلك وكذلك وكذلك ولو قدم قوله ولا عيب ولا يؤخذ ولا نعم خرار خيار ومؤنس ولا شرارها معطوف على خياره. خياره ولا شراره زد ثم عقبه. ثم عقبه نعم لانه ضابط لها. ولذلك الشيخ الى لاحظتو ملي كيذكرها كيعلل لانها من خيار اموال الناس. قال ليك لا تؤخد من ما قد لانها من خير ام الناس لا يجزئ عما دونه الادنى لا يجزئ عما فوقه. قال كلف ربها الوسط على المشهور مفعول به. نحن جميع ما ذكره الله الصحيحة على اخذ نعم؟ نعم امكانات اهاه نعم وهذا مستثنى هذا مستثنى لأن الزكاة وجبت فيه لأن حين اذن غنقولو لأن الزكاة الآن وجبت فيه نعم؟ شنو هو لا الا مكانتش باغة النساء بلا زكاة مبالغش النصاب ديال عروض التجارة ولا ديال الحبوب لا ديال عروض التجارة ماشي ديال الحبوب اه بالنصاب ديال زكاة العين اه نعم الذي سبق عندنا في المذهب زيد وفيه خلاف حتى داخل المذهب راه فيه خلاف كما سبق. مم ولا انه اول مرة لكانوا يضعونها في مواضعها فيجزئه وبين ان يخرج عن العين حبا فلا يجزئه انتهى. وقال احمد زروق اختلف المذهب في اخراج الذهب عن الفضة وعكس والمشهور الجواز مطلقا لاتحادهما في الحكم لانه وان اختلفا في الجنس حكمهما واحد كيتسماو العين يسميان عينا اه فاما اخراج العرض عن العين فالمشهور انه لا يجزئ السلعة تخرجها عن العين لا يجزئ. واما عكسه فالمشهور انه لا يجزئه. واما عكسه فيكره. وقوله ان شاء الله اشارة الى قوة الخلاف وقوله ولا يسقط الدين زكاة حي ولا ثمر ولا ماشية تقدم في الباب الذي قبله ولم يظهر لتكراره معنى. نعم واما عكسه اللي هو قال فاما اخراج العرض عن العين فالمشهور انه لا يجزئ واما عكسه وهو اخراج العين عن عن العرض واما عكسه فيكره. وهو اخراج الظاهر نعته اخراج العين عن العرض. لكن هذا اذا العين اه ذهبا او فضة ليست من الأثمان من قيم الأشياء. فالمشهور انه لا يجزئ وقال وان اخرج عن العرض عينا فانهما لا يختلفان في الاجزاء مع الكراهة ابتداء اه اذن المراد ما وجبت الزكاة في عينه كالماشية والحرث فهو وضحه المحشي. قال لك وكذلك الخلاف اذا اخرج عرضا عما لزمه من زكاة ماشية او حب. اذا المراد اخراج العرض عما تجب في عما تجب فيه الزكاة من ماشية او حب. اخراج العرض عنه لا يجزئ واخراج العين عنه مع الكراهة لأن قلنا الأصل ان يخرج من من جنسه اذن الماشية تخرج من جنسها الحد من جنسه اخرجت العرض عن الماشية او الحرث لا يجزئ اخرجت عينا يجزئ ويكره على خلاف في ذلك قال لك وقوله ثم قال تتميم تتميم مشتمل على مسائل مهمة نتركها الى الدرس اذا كان اسئلة للدرس الآتي ان شاء الله ونجيب عنها لأن الوقت