﻿1
00:00:23.650 --> 00:01:45.850
قال رحمه الله   بس هذا كتاب الله المقصود بالاستدلاء  ما عدا  من اكثر هذه المذكورة في  تلف ومنها ما هو قالوا كالقياس الاستقراء التام قطعي  فالمقصود هنا هو ما عدا

2
00:01:46.050 --> 00:02:29.750
ادلة  بعد الكتاب  وذلك عملية ديال    طائعي نحو ذلك من قد سبق بعضها   بعض اه ما يذكر في باب بال من سبق ذكر ياك مما ليس نقية ذكر معنا  اما في

3
00:02:35.600 --> 00:03:14.700
هذا هو المقصود هنا هذا محلي والاستدلال  يطلق عند  المعنى الاول على اقامة اقامة سواء اكل  من هذا هو عند الفقهاء يقول  افتى مالك بك هذا هو استدل على فتواه

4
00:03:15.200 --> 00:03:48.050
قرآني  بلاتي او استدل بي شمعنى  اي اقامة دليل  اه بالقرآن هذا المعنى ليس مقصودا هنا  المعنى الثاني هو نوع خاص وما عدا الأدلة الاربعاء قلنا اكثر هذه الادلة    بين

5
00:03:52.150 --> 00:04:32.200
ومنها ما هو متفق والاستقراء عندك عرفه الناضل بهذا التعريف الذي  قال فليس بالنص وليس بالإجماع وتعريف الاستدلال هو ما اي الدليل الذي ليس   اطلق النصاب علاش انا الوحيد هو ما اي الدليل الذي ليس

6
00:04:33.200 --> 00:05:09.800
ما ليس بالنص من الدليل من بيانية كانت ابهام ما مبهمة بين ابهامها  هو ما هو الدليل  من قوله قال وليس بالاجماع اي ففي السابق والاتفاق منه  وليس بالتمثيل وليس بقياس

7
00:05:10.850 --> 00:05:54.350
هو القياس الاصولي معلوم على  فقد علم وفي علته فيسمى ذلك القياس قياس اش وذلك لان فيه تمثيل فرعين اي تشبيهة قال وليس بقيام والقياس  ترعى رحمه الله بيان ايش

8
00:05:55.300 --> 00:06:47.900
هذه الأدلة قال منه قياس من انواع الاستدلال دال قياس المنطق  بنوعيه القياس الاقتراني والقياس الاستثمار ولا يخفى عليكم هذا قد ذكر بتفصيل قياس  بنوعيه قياسي   فمنه ما يدعى بالاقتراض

9
00:06:49.650 --> 00:07:21.650
واشار الى الثاني بقوله منه ما يدعى  يعرف الاول الثاني القياس ويقال له وقد سبق هناك ان الصح خلافا  القياس  شيخ في يكون بالقضايا الحملية قضايا الشر فقوله هناك اه

10
00:07:21.950 --> 00:07:55.600
غير صحيح    ايضا وعرفه بقوله وهو الذي دل على  فالقياس الاقتراني هو ما دل على النتيجة بالقوة لا بالفعل بمعنى ان نتيجته مذكورة في القياس بمادتها لا بصورتها هو فالنتيجة مذكورة بالمادة لا في

11
00:07:57.000 --> 00:08:23.000
بمعناه ان كمتفرقة فجزؤها الاول يؤخذ من تغرى والجزء الثاني يؤخذ من المقدمة الكبرى ف تترتب النتيجة من جزئين متفرقين في القياس  فالنتيجة مذكورة في القياس لكن ليس بهيئتها وصورتها

12
00:08:23.350 --> 00:08:52.800
هادي  تتم الكرة لكن ليست  انت تأخد جزءا وجزءا من بالضوابط المعلومة هناك على حسب اه قياسك هل ركبته من الشكل او  الرابع فالحاصل انه على كل وتحذف ادى الوسط المكرم

13
00:08:52.900 --> 00:09:11.300
سواء اكان موضوع محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى او او او ديك  الحد الوسط وما عدا ذلك فهو كل ذلك بضوابطه انه قد سبق فعله  اه ان لكل اكلين

14
00:09:11.500 --> 00:09:45.200
هروبا ودروس عقيمة المقصود انه في كل تلك الاشكال واضربها ونتجاه لا تذكر النتيجة في القياس الاقتراني بالفعل اي بصورتها  اجزاؤها متفردة  ونحذف الحد الوسط المكرر  هدا هو القياس يكون في الحمرية مثال ذلك كقولك الوضوء قربة

15
00:09:45.700 --> 00:10:03.050
وكل قربة فيها النية غاينتج الوضوء تشترط فيه هذا هو الشكل الأول اضفنا الحد الوسط  اذن الشاهد لاحظوا معايا  الوضوء تشترط فيه النية هاد النتيجة هل هي مذكورة في مقدمتين في

16
00:10:05.200 --> 00:10:28.150
بصورتها انما عندنا في القياس الوضوء قربة ان كل قربة اشترطوا فيه النية. اذا هذه النتيجة اللي هي الوضوء تشترط فيها غير مذكورة فعلي بسورتها وانما راه بمادتها واضح اي ان اجزاء النتيجة متفرقة

17
00:10:30.250 --> 00:10:54.050
ويكون في الشرطية مثال القياس الاقتراني في القضايا الشرطية كقولك مثلا كلما كانت الطهارة وانكر قربة وكلما كانت قرباه اشترطت فيها النية النتيجة ينتج ذلك كلما كانت الطهارة وضوءا شرطت فيها النية

18
00:10:56.700 --> 00:11:20.300
اذن هذا هو القياس اش الاقتراب وسمي اقترانيا لاقتراض اجزائه الى فصله لاجزاء بمعنى انه لا يوجد فصل بين اجزائه باداة ما بخلاف ما سيبقى  هادي كنلقاو اش فصل بين اجزائه بأداة

19
00:11:20.700 --> 00:11:41.100
لكنه كذا فهو كذا  اما هاد القياس الاقتراني لا يوجد فصل باداة فصلك لاحظتو اه كلما كان كدا كان كدا ينتج كدا دون اداة استثمار  الاستثنائي يوجد فصل بين اجزائي

20
00:11:41.400 --> 00:12:02.350
هاد القياس الاقتراني لا يوجد فصل   دار القسم لول لقياس الاقتران القسم الثاني القياس الاستثناء قد عرفه الاخضري بقوله  منه ما يدعى يعرف  وهو الذي دل على النتيجة او ضدها

21
00:12:02.450 --> 00:12:24.000
بالفعل لا بالقوة اذا فالقياس  هو الذي يدل على او على ضدها اي نقيضها بالفعل لا بالقوة بمعنى ان نتيجته مذكورة في يا سيدي صورتها وهيئتها ومدتها من باب الأولى الى كانت الصورة راه المادة

22
00:12:24.700 --> 00:12:49.900
هدا هو معنى بالفعلي لول غير بالقوة هذا بالفعل اي بسورة وهيئتها ومادة لماذا؟ لان النتيجة هي احد جزئين  احد جزئي القياس كتاخد هداك الجزء بنفسه وذاته فيصير نتيجة  وضع السيف

23
00:12:50.750 --> 00:13:16.800
السي مراد اذن هذا هو تعريف القياس وهذا القياس يوقسمان ينقسم الى شرطي منفصل وقد عرفتم هنا ها ان الشرطية المتصلة له اربعة ادرب ضربان منتجان وضربان عقيمان فإن يكش

24
00:13:17.100 --> 00:13:37.050
باتصال انتج وضع ذاك وضع التهدي ورفع تال رفع اول ولا يلزم في عكسهما اذا الشرطي المنفصل له اربعة اضربان منتجا او ضربة رئة الضربان المنتجان هما المشار اليهما بهذه

25
00:13:37.700 --> 00:14:01.050
فإن يك الشرطي اقتصادي انتج وضع ذاك وضع التالي  انتج وضع ذاك اي وضع المقدم وضعها التالي وانتج ورفع تال رفع اول ورفع التالي ينتج رفع مقدم وما عدا هاتين

26
00:14:01.400 --> 00:14:25.750
وهما عكسهما ما عداهما عكسهما فلا ينتجان دربان عقيمان فإذا استثنيت ترقي المتصل قال انتج وضع ذاك وضعها التاني وضعه هو الاثبات فإذا اه اثبت المقدمة بعد الاستثناء بعد اداة الاستثناء

27
00:14:25.800 --> 00:14:46.750
لا اثبت المقدم فانه يلزم منه اثبات التالي فهذا ضرب منتج لا اثبت المقدم بعد الاستثناء فالنتيجة ايش وضع  انتج وضع ذاك اي وضع المقدم بعد الاستثناء ينتج وضع التالي

28
00:14:47.400 --> 00:15:11.000
تيضربو الموز ورفع تال رفع اول فإذا استثنيت رفع اي نفيا التالي فانه ينتجون فيها المقدم وعكس هاتين السورتين لا يوجد ما هو عكسهما اذا اثبت التالية فانه لا ينتج اثبات المقدم

29
00:15:12.350 --> 00:15:30.550
واذا رفعت المقدم فلا ينتج ذلك رفع التالي لا يلزم في عكسهما شناهو هاد الذكر لمن جلى؟ هو المعروفة ديال ان اثبات الاعم لا او اثبات الأخص وان اثبات الاخص

30
00:15:30.900 --> 00:15:54.950
تلزم اثبات الاعم وكذلك ان رفع الاعم ورافعة عالاخص وان رفع الاخص لا يستلزم رفع الاعم واضح لك الآن اذن هذا هو القسم الاول وهو اش متصل القسم الثاني من قسم

31
00:15:55.050 --> 00:16:17.200
اي الشرطي هو الشرطي منفصل والشرطي المنفصل كما علمتم هنا ثلاثة اقسام لانه اما ان يكون مركبا من الشيء عقيدة او من الشيء والاعم من نقيضه او من الشيء اخص من نقيضه

32
00:16:17.300 --> 00:16:36.950
ثلاثة د الاقسام او بعبارة اخرى اما ان تكون القضية الشرطية المنفصلة مانعة جمع  او مانعة جمع فقط او مانعة خلو فقط فإذا كانت مانعة جمع وخلو وهي اش وهي الأخص

33
00:16:38.050 --> 00:17:03.200
ديال الاقوى انها تنتج في الحالتين دواء رفعت او وضعت مطلقا وهي التي تكون مركبة من الشيء ونقيضه تسمى مانعة جمع فهذه تنتج مطلقا وان يكن قال في السلم وان يكن منفصلا

34
00:17:03.250 --> 00:17:30.600
فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا وان يكن فصيلا  فوضع ذا ينتج رفع ذاك وضع ذا اي وضع احدهما  مقدم تاريخ مما شئت بحال بحال فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا ولكن هذا متى؟ اذا كانت

35
00:17:30.700 --> 00:17:50.200
بادعة جمع وخلو ولذلك قال وذاك في الأخص شنو هو الأخص والمركب من الشيء ونقيضي هذا الشيء اما موجود او غير موجود لكنه موجود ينتج فهو غير موجود لكنه غير موجود

36
00:17:51.850 --> 00:18:21.150
فهو موجود واضح  قال وذاك في الاخص ثم ان يكن مانعة جمع فبوضع اذا زكن رفع لذاك القسم الثاني ان تكون القضية مانعة جمع لا خلو فإذا كانت الشرطية منفصلة مانعة جمع لا خلو قال ثم ان يكن مانع جمع فبوضع ذا زكم رفع لذاك

37
00:18:21.400 --> 00:18:44.200
بمعنى فحينئذ ينتج اثبات احدهما اذا اثبت احدهما يلزم منه رفع الآخر فبوضع ذا اي احدهما لان قلنا راه بحال المقدم بحال التاريخ الشرطي فبوضع ذا اي احدهما علم رفع لذاك اي للاخر

38
00:18:44.750 --> 00:19:01.000
دون عكس بمعنى ان رفع لان الوضع هو الاثبات والرفع هو النفي شنو معنى دون عكس اي ان رفع احدهما لا يلزم منه رفع الآخر نفي احدهما لماذا؟ لانها منعة جمع لا قلوب

39
00:19:02.150 --> 00:19:23.300
هي مانعة الجمعية مانعة جمع هي التي تمنع من اجتماع امرين لكن لا تمنعوا من من ارتفاعهما وذلك مثل وهي المركبة من الشيء والاخص من نقيضه مثل ان تقول هذا الشيء واما ابيض واما

40
00:19:23.350 --> 00:19:41.950
اسود فإذا قلت لكنه ابيض انتج فهو غير اسود واذا قلتها لكنه اسود انتج فهو غير ابيض فبوضع ذا اي احدهما انتج ينتج رفع الآخر هذا اما ابيض لكنه ابيض فهو غير اسود لكنه اسود فهو غير ابيض

41
00:19:42.400 --> 00:20:00.200
دون عكس بمعنى اذا رفعت اذا قلت لكنه غير اسود تا هو ابيض لا لانها مركبة من  قال ثم ان يكن منيع جمعي فبوضع اذا ذكر رفع لذاك دون عكس

42
00:20:01.300 --> 00:20:27.600
القسم التالت هو ان تكون مانعة وهي المركبة من الشيء والاعم من نقيضه  والاعم النقيض هذه تنتج بالعكس اذا رفعت احدهما يلزم منه اثبات الاخر ولا عكس اذا اثبت احدهما لا يلزم وهذا كله راجع للقاعدة لي ذكر

43
00:20:27.650 --> 00:20:49.750
ان اثبات الأعالي وبالاخص بيت الاخص نعم والعكس كذلك عكس قاعدتين فاللازم قد يكون اعم من الملزوم وقد يكون فمنه تار اليها بقوله رحمه الله واذا منع رفع كان فهو

44
00:20:51.650 --> 00:21:15.850
واذا مانع رفع كان فهو عكس ذا اي الذي تقدم قبله وهي القضية لا تسمى  القلوب وهي التي تمنع من من ارتفاع الجزئين ولا تمنعوا من اجتماعهما هاد القلوب تمنع من ارتفاعهما ولا

45
00:21:19.250 --> 00:21:39.300
اذا هذا الشاهد باختصار كان هذا كله يذكر في المنطقة دير غي مراجعة وصافي لأن اليوم والعين دابا وذكر هذه الأقسام بهذه السرعة لا يناسب الا من سبق له اما من لم يسبق له لابد من التمثيل ولابد من

46
00:21:39.700 --> 00:22:00.000
كله قد سبق في شرعه اذن باختصار القياس المنطقي نوعان اقتران والاقتراني نوعان حملي وشرطيون ولكل ذلك عموم ذلك ان القياس القتري له اربعة اشكال ولكل شكل دروب ولا ينتج

47
00:22:00.150 --> 00:22:27.850
والقياس الثاني قياس مائي يسمى بالشرطي وهو  او نوعان قياس شرطي  فالمتصل اش لا ينتج من له اربعة اضرب ضربان منتجان وضربان والقياس الشرطي المنفصل له ثلاثة هو على ثلاثة انواع قل

48
00:22:28.800 --> 00:22:48.200
ما يكون مانع جمع وخلود وهو المركب من الشيء ونقيضه او ما يساوي نقيضه نقيض ولا ما يساوي او اه مانع جمع فقط وهو المركب من الشيء والاخص منا او مانعة جمع ومانعة خلو

49
00:22:48.900 --> 00:23:15.450
فالأول وهو الأخص ينتج  والثاني لا ينتج مائدة اثبت الاول فانه احدهما فينجو منه والثالث بالعكس اذا رفعت احدهما يلزم منه اثبات  قال رحمه الله منه قياس المنطقي والعكس من انواع الاستبداد

50
00:23:15.500 --> 00:23:56.800
قياس العكسي قياس العكس عرفه البناني بقوله هو اثبات عكس حكم شيء لتعاكسهم واثبات عكس حكم اثبات عكس حكم شيء اثبات عكس لمثله لتعاكسه ما في العلم وقياس العكس وعرفه الفهري بقوله نقل للعلة من محل النزاع الى محل

51
00:23:56.850 --> 00:24:29.350
اولا نقف مع تعريف لأنه واضح  قال هو اثبات عكس حكم شيء بمثله لتعاكسه  ولهذا سمي قياس عكسية هو ان يثبت المجتهد عكس تكمي شيء لمثله ان يثبت عكس حكم شيء ما

52
00:24:29.800 --> 00:24:53.200
بقا معنا له وايضا شرحه الوصول اثبات عكس حكم شيء لمثله لمثله ماشي المقصود بمثله هنا المشابهة لا لا لا تقول لنظيره او لمثله في شيء ما في محل ما وسنبين ذلك

53
00:24:53.850 --> 00:25:17.600
فماشي المقصود بالمثليات المشابهة في كل طلب المثلية المثلية في شيء كالقلة والكثرة مثلا واضح قلة والكثرة هنا تعتبر مثلا هل القيء كالوضوء؟ لا قيء اوليس كالوضوء لكن المثلية في القلة والكثرة الوضوء البول قد يكون قليلا

54
00:25:19.200 --> 00:25:38.350
و قيء كذلك قد يكون قليلا كثيرا اذن اثبات عكس حكم شيء لمثله فتجد البول القليل والكثير منه له حكم والقيء القليل منه والكثير له القليل منه والكثير له حكم اخر اذا عكس

55
00:25:38.400 --> 00:26:00.900
الحكم الأول الحكم الأول ينقض الوضوء والحكم الثاني لا ينقض الوضوء بالعكس واضح اثبات عكس حكم شيء لمثله لماذا بتعاكسه  وعرفه الفهري رحمه الله بقوله نقل العلة من محل النزاع الى محل

56
00:26:01.400 --> 00:26:27.250
كأن المجتهد حينئذ يقول للخصم اتوافق في هذه الصورة اللي هي مثلا قلة القيء اتوافق ان قلة ان القليل لا ينقض الوضوء واضح؟ او ليس بنجس فيسلم الخصم فتنقله من محل الوفاق لي هو القليل الى محل النزاع وهو القيء الكفي

57
00:26:27.900 --> 00:26:53.550
فتقول له كذلك مثل كذلك القيء الكثير مثله وذلك كعكس البول. لما نقض قليله نقض كثيره. فالقيء كذلك لما لم ينقض قليله لم ينقض كثير هذا القياس العكس وقد عرف بتعاري فاستفاض المؤلف رحمه الله في ذكر تعاريف

58
00:26:53.600 --> 00:27:20.700
له اه قد اختلف  تجيته فنقل المازري رحمه الله وغيره الخلاف فيه في قبوله فبعضهم قبله وبعضهم رده وقال ابن محرز انه اضعف من قياس الشك قال هو حجة لكنه اش

59
00:27:20.800 --> 00:27:42.100
ضعيف وقد سبق ان قياس الشبه ضعيف ايضا فقال هو اضعف من الشباب وقال بعض الشافعية ليس بدليل ليس بدليل يستدل به واصله اصل من قال بحجيته هو قول النبي عليه الصلاة والسلام

60
00:27:42.200 --> 00:28:04.550
ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه  قالوا لا؟ قالوا نعم. قال فكذلك اذا وضعت اذن فالقائلون بحجيته استندوا الى هذا الحديث هذا الحديث هو اصل ضجية قياس العكس قاليهم النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:28:06.500 --> 00:28:25.350
وفي بضع احدكم صدقة الصحابة تعجبوا فسألوا عن ذلك قالوا  ويكون له اجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام ارأيتم لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر نعم قال فكذلك اذا وضعها في

62
00:28:26.700 --> 00:28:49.500
تعملها حديث كيف ذلك وبيان ذلك انه عليه الصلاة والسلام اثبت حكما للعدلة الاولى واثبت حكما للعلة فأثبت حكما وهو الأجر اثبت الأجر عليه الصلاة  لعلة وهي وضع النطفة في الحلال

63
00:28:50.000 --> 00:29:07.900
واثبت حكما عكس الحكم الاول وهو اش الوزر لان العلة غير العلة الاخرى لتعاكسهما في العلة وذلك لان العلة هي وضع النطفة في الحرام اذا فالعلة التي هي وضع النطفة

64
00:29:08.300 --> 00:29:28.650
حرام نتج عنها حكم وهو الوزر علة اخرى التي يوضعها في الحلال نتج عنها عكس ذلك الحكم وهو الاجر اذا اثبت النبي صلى الله عليه وسلم هنا عكس حكم حكم شيء

65
00:29:28.750 --> 00:29:49.700
لمثله وهو وضع النطفة في كل لتعاكسهما في العلة فتلك في حرام وهذه في حلال فهذا هو اصل حجية قياس عكسي عند القائل به اذا قال رحمه الله منه قياس

66
00:29:50.000 --> 00:30:18.350
ومنه ايضا قياس العكس وعرف ايضا قياس العكس بانه هو اثبات عكس الحكم لمعاكس لمحله لتعاكسهما في العلة اثبات عكس عكس الحكم لمعاكس لمحله لتعاكسهما في العلة وهذا كله ظاهر من المثال الذي

67
00:30:20.050 --> 00:30:46.750
قال به المالكية وهو ان كثير القيء لا ينقض الوضوء كقليله بقياس العكس على البول لما لم ينقض قليله لم ينقض كثيره فكذلك اي لما لم ينقض لما نقض قليله البول لما نقض قليله نقض كثيره

68
00:30:47.850 --> 00:31:08.900
بخلاف اي لما لم ينقض قليله كذلك لم ينقض كثيره ثم قال رحمه الله ومنه فقد الشرط دون لبس من انواع الاستدلال فقد الشرط اي انتفاء الشر عدم وجود الشرط

69
00:31:09.650 --> 00:31:29.700
فانتفاء الشرط من الادلة ها قال لك المؤلف من الادلة دون لابس اي دون شك في طيب انتفاء والشرط فقد الشرط دليل على ماذا ودليل على انتفاء الحكم لانه قد سبق معنا انه يلزم

70
00:31:30.550 --> 00:31:53.150
عدمه العدم في لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم اذا فالشرط دليل لكن دليل على ماذا على نفي اذن هو دليل يستدل به لكن يستدل به على انتفاء الحكم لا على ثبوت حكم معين

71
00:31:54.400 --> 00:32:14.600
الحكم الذي يريد الخصم اثباته انت تستدل على نفيه بعدم الشرط بفقد شرطه  اذن فقد الشرط باء الشرط دليل على ايش على نفي الحكم بأن الدليل اما ان يكون دالا على

72
00:32:14.950 --> 00:32:34.900
ذات حكم او على نفي حكم الى هما دليل دل على شيء على اثبات حكم او نفيه اذن من الأدلة الدالة على انتفاء الأحكام انتفاء قال ومنه من الاستدلال فقد الشرط دون لبس

73
00:32:35.500 --> 00:33:02.900
فهو دليل على نفي حكمي ان الشرط يلزم من عدم  عدم وجوده عدم وجود قال ثم انتفال المدراك مما يرتضى ثم اي منه من انواع الاستدلال انتفاء المدرك شفاء المدرك للحكم اي شنو معنى مدراك الحكم

74
00:33:03.000 --> 00:33:35.200
اي دليله المدرك هو الدليل الذي يدرك به الحكم لماذا سمي الدليل مدركا بان به يدرك الحكم ان الحكم يدرك بدليله فسمي الدليل مدركا ويسمى ايضا مأخدا قالك ثم انتفاء المدرك مما يرتضى اش معنى مما يرتضى

75
00:33:35.550 --> 00:34:05.300
اي اما يرتضى كونه دليلا على انتفاء الحكم مما اي من الدليل الذي يرتضى ويختار كونه دليلا على انتفاء الحكم  اذن من انواع الاستدلال تا هدا ادن حتى هاد الدليل بحال الشرط يستدرك

76
00:34:05.450 --> 00:34:25.550
علاش على انتفاء الحكم  واضح السي عبد المجيد ها مفهوم الشفاء المدرك يستدل به على اش على انتفاء الحكم اي شنو هو انتفاء المدرك؟ هو انتفاء دليل المسألة دليل خاص بالمسألة

77
00:34:26.100 --> 00:34:59.800
فيستدل بانتفاء الدليل على انتفاء ما وجه ذلك؟ شنو وجه انتفاء الدليل وذلك بان يبذل المجتهد وسار جهده في البحث عن الدليل فلم يجد فاذا بحث  مجتهد عن دليلي تكمي مسألة معينة

78
00:35:00.550 --> 00:35:22.350
فلم يجد بعد البحث التام فانه يستدل بعدم وجوده للدليل على انتفاء الحكم المعين فيقول مثلا ذلك الفعل ليس بواجب ما الدليل على عدم الوجوب اش يقول لأنه لا دليل

79
00:35:24.000 --> 00:35:42.000
ليس بواجبنا اذا لحظ نفى حكما الان ما حكما نقول له ما دليلك على انه ليس بواجب؟ يقول دليلي على عدم الوجوب هو عدم الدليل هذا هو انتفاءه المدرك عدم وجود دليل يدل على الوجوب

80
00:35:42.150 --> 00:36:05.450
وذلك بعد البحث التام بعد بحث تام عن الدليل فلم يجد فحينئذ يكون نفيه للدليل معتبرا اذا كان بعد البحث وكان ممن له اهلية البحث فنفيه للحكم يعتبر دليلا لكن هل هو دليل قطعي؟ لا بلا شك

81
00:36:05.950 --> 00:36:33.650
قطعا ليس بذلك وذلك لان عدم وجوده للدليل لا يستلزم اش عدم الدليل حقيقة في عدم وجود العالم للدليل لا يلزم منه عدم وجوده حقيقة في نفس الامر ولذلك نقول هو دليل ظني ما دام

82
00:36:34.350 --> 00:37:02.000
دليل لم يقف عليه هو ولا خصمه اذا فالاصل انتفاء الحكم حتى يثبت الدليل المغير لذلك من يقول تم انتفاء المدرك اي مدرك الحكم اي دليله الذي يدرك به مما يرتضى كونه دليلا على انتفاء الحكم خلافا

83
00:37:06.350 --> 00:37:30.300
والمقصود هنا بانتفاء المدرك ليظهر لكم الفرق بين هذا وبين الاستصحاب الاتي وغيجي معانا ان شاء الله اب ان من صوره وهي السورة الاولى له وهي قاب العدم الاصلي والمقصود به

84
00:37:30.400 --> 00:37:52.200
انتفاء الاحكام في حقنا حتى يدل دليل على ثبوتها وسيأتي انه يحتج به بعد قصارى البحث عن نص فلم يلفى فما سيذكره فرق بينهما ان انتفاء المدرك هذا الذي وعن

85
00:37:52.300 --> 00:38:20.900
المقصود به انتفاء المدرك عن حكم خاص عن حكم معين لمسألة معينة واما فيما سبق فالمقصود به تاء الدليل مطلقا عن الشيء فاء مدركه ودليله مطلقا بمعنى لا يوجد دليل يدل على حكم من الاحكام الخمسة

86
00:38:23.100 --> 00:38:42.350
فحينئذ يتمسك بالبراءة الاصلية واما هنا فالمقصود انتفاء المدرك اي الدليل الدال على حكم خاص يريد المستدل بي بهذا الدليل نفيه باغي واحد الحكم خاص فيه يقول به مثلا الخصم او يتوهم

87
00:38:42.500 --> 00:39:01.600
اللي هو الوجوب كيقولك لا وجوب فابلا استحبابا فهدا هو غرضه هنا واضح ما دليلك على عدم الوجوب اني بحثت فلم اجد مدركا دليلا يدل على الوجوب فإذا لم يكن دليل يدل على الوجوب فلا وجوب

88
00:39:01.700 --> 00:39:23.600
فإذا هو ينفي حكما قاصا بخلاف ما سيأتيه هو عام اذا هذا من انواع الاستدلال من انواع الاستدلال ايضا قال لك الناظم كذا وجود مانع كذلك اي من انواع الاستدلال ايضا

89
00:39:23.750 --> 00:39:43.450
كالذي قبله وكالذي بعده. اللي غادي يجي من بعد وجود مانع ايضا وجود المانع دليل على ايش على انتفاء الحكم لوجوده على انتفاء الحب لان المانع كما سبق تعريفه يلزم من وجودهن

90
00:39:43.550 --> 00:40:06.950
ادم يلزم من وجود العالم. اذا فوجود المانع دليل دليل على ماذا  الانتفاء بان البالغ يلزم بوجوده ادبه فهو دليل على انتفاء الحكم اذن مما يستدل به على انتفاء الاحكام وجود المانع

91
00:40:07.450 --> 00:40:33.050
ما هو المانع؟ سبق معنا تعريفه وهو الوصف الوجودي المعرف نقيض الحكم معرف يعرفك يدلك على نقيض اذن المانع والصول وجودي باعدني يعرفك اش نقيض الحكم بمعنى ان ذلك الحكم منتف غير بوجوده

92
00:40:35.300 --> 00:40:57.950
وذلك كالحيض فالحيض وصف وجودي معرف نقيض الحكم الحكم وهو وجوب الصلاة يعرفك نقيضه وهو عدم الصلاة وكالابوة في القصاص الابوة وصف وجودي معرف نقيض الحكم وهو عدم وجود بالقصاص

93
00:41:00.050 --> 00:41:24.300
وهو معروف اذا وجود المانع دليل على انتفاءه قال او ما اقتضى اي وكذلك وجود المقتضي ما اقتضى للفاعل الى كان مبني للفاعل نفسروه باسم الفاعل وجود ما اقتضى الحكم ما اقتضى الحكم

94
00:41:24.500 --> 00:41:46.050
وجود الدليل الذي اقتضى الحكم اما موصولة اقتضى فعل ماض الفاعل ضمير المستتر يعود علامة المفعول به محذوف وجود الدليل ما اي الدليل الذي اقتضى الحكم اي المقتضي للحكم والدليل الذي

95
00:41:46.400 --> 00:42:07.150
هو السبب السبب وقد سبق هناك ان السبب يلزم من وجوده الوجود يلزم من وجود السبب وجود حكمي كما مضى هناك اذن فالسبب دليل يستدل به على وجود الحكم خلافا للاهل

96
00:42:08.600 --> 00:42:42.450
او ما اي الدليل الذي اقتضى الحكم المقتضي للحكم وهو سبب فانه يقتضي وجود الحكم دليل على وجود ثم اعلموا انهم قد اختلفوا  هذه الثلاثة وهي وجود المانع   وانتفاء الشرط

97
00:42:42.500 --> 00:43:01.800
نلاحظ المانع كما تعلمون مؤثرون يأتي الوجود سببه كذلك مؤثر في جهة الوجود والشرط مؤثر في جهة الانتفاء لكن هذه الاشياء تؤثر في وجود الحكم او انتفائه قولو اسيدي فيها تفصيل

98
00:43:02.250 --> 00:43:19.700
اما الشرط فانه يدل على انتفاء الشرط يدل على انتفاء ووجود المانع يدل على انتفاء الحكم ووجود السبب يدل على وجود الحكم اذن هادي كلها ادلة لكن بعضها دليل على الوجود وبعضها دليل على العدد فالسبب

99
00:43:19.800 --> 00:43:41.700
وجوده دليل على ثبوت الحكم ووجود المانع دليل على انتفاء الحكم ووجو وانتفاء الشرط دليل على انتفائي الحكم السؤال الآن هذه الثلاثة هل يستدل بها على هذه الاحكام التي ذكرت الان ثبوتا او انتفاء

100
00:43:41.950 --> 00:44:06.800
مطلقا بمعنى نستدل بوجود المال على انتفاء الحكم مطلقا وعلى وعلى انتفاء الحكم بانتفاء الشرط مطلقا وعلى وجود الحكم السبب مطلقا القول الأول او انما يستدل بهذه الاشياء على ما ذكرنا راه واضح بلا ما

101
00:44:07.000 --> 00:44:26.500
نعاودو نفصلو اذا كانت ثابتة بغير نص ولا اجماع ولا قيام لان الاستدلال باش عرضناه قلنا الاستدان هو ما ليس بالنص من الدليل وليس بالاجماع والتمثيل هكذا عرفناه طيب الا كان هاد

102
00:44:26.900 --> 00:44:52.150
وجود سبب ثابت بدليل من الكتاب وجود المانع دل عليه دليل بمعنى هذا المانع اذا وجد ينتفي الحكم لقينا هاد هاد حكم الذي هو ان هذا يمنع من الحكم وجدناه مدلولا عليه بالنص يعني لقينا نص من القرآن او وجدنا نصا من السنة

103
00:44:52.250 --> 00:45:07.250
يدل على انتفاء الحكم لانتفاء الشرط او على انتفاء الحكم لوجود المال واضح الكلام واش حينئذ نقول اه ينتفي الحكم او يوجد الحكم فهاد الامور التلاتة اللي هي وجود المانع والسبب

104
00:45:08.600 --> 00:45:24.250
هل نقول حينئذ هذا الحكم مستفاد من النص او من الاجماع او من القياس اه فيخرج ذلك عن باب الاستدلال لان هو ما ليس انص من الدليل وليس باجماع والتنفيذ

105
00:45:24.750 --> 00:45:47.300
مبقيناش داخلين غيولي هذا من باب نصي او يجمع او القياسي او انه اه يستدل بهذه الامور الثلاثة على تلك الاحكام انتفاء وثبوت  مطلقا  اذا منهم من قال هاد التلاتة

106
00:45:47.450 --> 00:46:01.900
هي من باب الاستدلال مطلقا ومنهم من فصل قالك هي من باب الاستدلال اذا لم تكن ثابتة بنص ولا اجماع ولا واضح من قال مطلقا هذه من باب الاستدلال بمعنى

107
00:46:02.050 --> 00:46:22.500
ولو كانت ثابتة بين الصين واجماع وقياس ومنهم من قال فيها تفصيل ان كانت ثابتة بين السين او اجماع يوم القياس فليست من باب لا بمعنى لا تذكر هنا وان لم تكن ثابتة لا بنص ولا اجماع ولا قياس فحينئذ هي من باب

108
00:46:22.800 --> 00:46:39.900
ما بين الاستدلال وهذا خلاف بينهم فهذه الامور الثلاثة التي هي المانع ووجود السبب وفقد ترضي لأنها كتكون ادلة بهاد السورة اللي دكرنا وجود المانع هو اللي دليل ماشي انتفاء المانع

109
00:46:40.600 --> 00:46:53.800
شنو لي دليل وجود المانع ولا الانتفاء المانع جود المريع هو اللي دليل شنو الدليل فالشرط لا وجود شرط ايفاء الشرط هو الدليل شنو الدليل لوجود السبب ولا انتفاء السبب؟ وجود السبب هو الدليل مفهوم

110
00:46:54.050 --> 00:47:11.600
فهذه الثلاثة هل هي من الاستدلال من هاد الباب مطلقا في اخره منهما القلم مطلقا مطلقا ولو كانت ثابتة ومنهم من قال لا اذا كان الثابت سيجمع على القياس فليست من باب

111
00:47:14.850 --> 00:47:39.700
ووجه الأول اللي قالوا مطلقا ما وجه قولهم وجه قول الاولين انها من باب الاستدانة المطلقة قال لك لان ملاحظة وجود المانع ووجود سببي وفقد الشرط ان ملاحظة هذه الامور ليس بنص ولا اجماع ولا قياس ولو كان قد دل عليهما الكتاب والسنة

112
00:47:39.750 --> 00:47:56.900
والاجماع ملاحظة هذه الامور النظر اليها ليس بنص ولا اجماع ولا قياس اذا وعليه فهو استدلال مطلقا ومنهم من قال لها اذا كان مدلولا عليها بالنص والاجماع والقياس فليس ذلك من باب

113
00:47:58.050 --> 00:48:18.250
ثم قال ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكل من انواع الاستدلال الاستقراء را دكرت ليكم قبل فدكرناه فاول الباب ان الاستقراء عند الاكثر من اهل الاصول دليل لكن بشرط ان يكون

114
00:48:18.600 --> 00:48:39.000
اقرأ تاما فإذا كان الإستقراء تاما اي لجميع الجزئيات غير صورة النزاع في جميع الجزئيات قالوا هذا يفيد عرفه رحمه الله شنو هو الاستقرار؟ قال ومنه اي من  راء عرفه فقال

115
00:48:40.400 --> 00:49:15.350
ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم الاستقراء اي الاستدلال بإثبات بالاستقراء والاستقراء في اللغة هو التتبع اذا فالمراد هنا الاستقراء اي تتبع الحكم الجزئي قال الاستقراء باثبات الحكم الجزئي الحاصل بتتبع حاله

116
00:49:15.400 --> 00:50:07.800
على ثبوت الحكم بالكلي بتلك الجزئيات وبواسطة ثبوته للكلي يثبت للصورة المخصوصة المتنازع فيها سورة النزاع اذن الاستقراء اش هو هو الاستقراء هو تتبع الجزئيات فيستدل بتتبع الجزئيات على ان حكمها

117
00:50:08.200 --> 00:50:35.950
حاصل بكل فرد من افراد ذلك الكلي وهذا يشمل سورة النزاع اذا اثبتنا ان الحكم حاصل بواسطة تتبع الجزئي  اثبتنا ان الحكم حاصل للكلي الذي يجمع تلك الجزئيات فان هذا يلزم منه

118
00:50:36.000 --> 00:51:14.100
اثبات الحكم لصورة النزاع المختلف فيها بواسطة اثبات الحكم للكلي  اقرأ هذا هو عكس القياس المنطقي القياس المنطقي يستدل فيه بي اه الكلية على الجزئيين وهنا يستدل بالجزئية على الكلية لكن ماشي بجزئ واحد لا بتتبع

119
00:51:14.650 --> 00:51:46.100
افراد الجزئيين بمعنى بتتبع اش جميع جزئيات ذلك الكلي الا سورة النزاع فيتوصل بتتبع تلك الافراد الجزئية الى حكم كلي الى ان تعطينا عقبا كليا يشمل كل تلك الجزئيات فحينئذ اذا اتبت الحكم للكل دخلت كل سورة ومن ذلك سورة

120
00:51:46.700 --> 00:52:16.300
النزاع واما القياس المنطقي فبالعكس فان الحكم التابت للجزئي يكون بواسطة باتن حكمهم في الكلية قد اشار اليه في السلم بقوله وان بجزئي على كل تدابير الاستقراء عندهم عقل وعكسه يدعى القياس المنطقي

121
00:52:17.150 --> 00:52:40.000
وعكسه يدعى القياس اذن الحاصل ان الاستقراء هو الاستدلال بحال ما عدا صورة النزاع من الجزئيات المعلوم بالتتبع على سورة النزاع  ولاحضو لاش كنقولو ما عدا سورة النزاع او اذا لم يكن

122
00:52:40.550 --> 00:53:08.050
هناك سورة متنازع فيها ف يكون ما يثبت بهذا الاستقراء ثابتا بالاجماع حينئذ بمعنى لا تظهر فائدة كونه حجة لا تظهر فائدة كونه دليلا اذن راه عندنا صورة من الصور او صورتان او نحو ذلك قد يخالف فيه

123
00:53:08.750 --> 00:53:35.850
مخالف فانت تحتج وتستدل على المخالف بذلك الحكم الذي اثبته للكلية وكيف اثبت انت الحكم للكل بواسطة تتبع الجزئيات تتبعت حالة جميع جزئيات جميع جزئيات ذلك الكلي ما عدا صورة النزاع لان محل

124
00:53:36.300 --> 00:53:58.550
اختلاف فوجدت حكما ما ثابتا لها فبواسطة ذلك اثبت الحكم لكليا يجمع تلك الجزئيات كلها وذلك الحكم المثبت للكل يشمل صورة النزاع فتقول له وهذه السورة من ذلك لانها مثل

125
00:53:58.950 --> 00:54:32.450
هذه الجزئيات في دخولها تحت هذا الكلي مثلا اذا تتبعت تورث الفاعلي ووجدت العرب متى نطقت للفاعل ترفعه ذاك الفاعل المعرف في النحو اللي اسمه المسند اليه فعل معلوم وجدت انهم متى ذكروا ذلك مثل الذي يسمى فاعلا معرف بالتعريف الخاص عند النحات فانهم يحكمون برفعه

126
00:54:35.050 --> 00:54:55.450
فأتيت بحكم كلي قلت الفاعل مرفوع والمخالف خالفك في سورة محل نزاع بينك وبينه كيقولك لا فهاد المثال ديالي انا لي هو جاء جيدون غير مرفوع جاء زيدان  ولا اكل زيدا

127
00:54:55.800 --> 00:55:19.050
عمرا هنا فهاد الصورة انازعك فيها فتستدل عليه باش في ذلك الحكم الذي اثبته للكلية بواسطة استقراء الجزئيات كلي وهو الفاعل مرفوع فتقول له لا نحن عندنا قاعدة كلية اثبتناها بواسطة تتبع الجزئيات وهي الفاعل مرفوع

128
00:55:19.300 --> 00:55:38.250
وهذا الذي في كلامك فاعل فيلزم ان يكون خاصو تا هو يكون مرفوع مفهوم هذا هو هذا هو المرادون اذا قال ومنه الاستقراء ايه الجزئي على ثبوت الحكم للكلية اي الاستدلال باثبات الحكم الجزئي

129
00:55:38.400 --> 00:56:13.800
الحاصل بتتبع حاله اي حال ايش الجزئية لافراد الجزئيين على ثبوت الحكم للكلي الذي يجمع تلك الجزئيات وبواسطة اثباتك للحكم الكلي بواسطة ذلك اه تثبت الحكم لصورة النزاع سورة المتنازع فيها بينك وبين

130
00:56:17.650 --> 00:56:42.450
اذا فظهر لكم من هذا ان هناك فرقا دقيقا بين الاستقراء ان دل مناطق وعند الاصوليين الاستقراء عند المناطق هو استدلال بثبوت الحكم للجزئي على ثبوته للكلية بجزئي على كل استدل فدى

131
00:56:44.150 --> 00:57:08.250
عندهم هو الاستدلال بثبوت الجزئي على ثبوته للكلي معندناش تما سورة النزاع واما عند الاصوليين فهو الاستدلال بحال ما عدا سورة بحال الجزئية ما عدا الجزئي اللي هو محل لأن هذا هذا محل نزاع بينك وبين الخصم لا تتركه

132
00:57:08.450 --> 00:57:36.150
ثم تستقرأ وتتبع جميع الجزئيات المماثلة لداء لتلك الصورة تنازعي فيها خليه هاديك لأن فيها خلاف بينك وبينه وتتتبع الجزئيات المماثلة لذلك لذلك الجزئي الذي وقع فيه بينك وبين اذا الاستدلال بحال ما عدا صورة النزاع من الجزئيات

133
00:57:36.950 --> 00:58:04.200
وهذا الاستدلال يكون التتبع فحينئذ تتبت الحكم للكل فيدخل في كله سورة النزاع فتكون قد استدللت عليه حينئذ واثبت ان ذلك الجزئي الذي خالفك فيه له حكم سائر الجزئيات الاخرى المماثلة له

134
00:58:05.250 --> 00:58:26.450
هاد الاستقراء ينقسم الى قسمين باستقراء تام واستقراء ناقص اشار الى الاستقراء التام بقوله فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق هذا الذي عرفناه الان في الحقيقة او الذي تبادر الى اذهانكم من التعريف السابق هو الاستقراء التام

135
00:58:28.500 --> 00:58:51.200
وان كان التعريف يشمل الاستقراء التامة والناقصة لان الان سنبين الاستقراء التام بخصوصه ليظهر الفرق بينه وبين الناقص الالي قالك الاستقراء التام شنو هو هو التتبع لجميع لجميع دون استثناء لجميع الجزئيات ما عدا صورة النزاع

136
00:58:52.900 --> 00:59:14.100
فإن يعم الاستقراء جميع الجزئيات غير ذي الشقاق غير سورة النزاع اذن تتبع لجميع الجزئيات ما عدا سورة النساء فهذا هو الاستقراء والاستقراء الناقص هو ما عدا ذلك بمعنى ان يكون استقراؤك

137
00:59:14.150 --> 00:59:39.650
بعض الجزئيات لا لجميع الجزئيات ما عدا سورة النزاع لا ان ان يستقرأ العالم بعض الجزئيات دواء اكان ذلك البعض اكثر مما لم يستقرئه او اقل مما استقرأه فهذا يسمى بالاستقراء الناقص وهو ايضا

138
00:59:40.100 --> 01:00:03.700
دليل ظني لان المقصود انك لم تجد مخالفا بحثتي في مسألة ما بحثت عن جزئياتها فوجدت الجزئية الأولى على حكم والجزئ الثاني على نفس الحكم والجزئي الثالث في نفس الحكم والرابع فيه نفس الحكم والخامس فيه نفس الحكم وعشرة فيه

139
01:00:03.950 --> 01:00:22.400
من الجزئيات كلها عندها نفس الحكم واضح؟ والجزئيات ديال داك المسألة مثلا الف وانت لما وجدت جزئيا من الجزئيات يخالف مخالفا في الحكم من  وصلت الى عشرة او عشرين او حتى مئة جزئي كلها لها نفس الحكم

140
01:00:22.650 --> 01:00:43.500
مئة هل هذه اكثر؟ حنا قلنا الجزئيات مثلا الف اقل مما لم تقف عليه او مما لم تتبعه اقل هذا يحتج به؟ اه نعم لكنه دليل ظنيون وكأنهم قالوا الاصل

141
01:00:43.650 --> 01:01:03.350
هو لما تتبعت بعض الجزئيات ووجدتها متفقة في الحكم فالاصل ان ما عداها كذلك لانك دابا الان راه غادي تثبت حكم كلي تتبعت عشر جزئيات ولا مئة جزئيات وستثبت حكما كليا لأن الأصل ما عداها

142
01:01:04.800 --> 01:01:26.450
الا قال لك قائل ليس كذلك فليثبت ذلك اه جزئيات مخالفة لما  اذن قال رحمه الله يشير الى الاول اللي هو التالي فان يعم اي الاستقراء غير ذي الشقاق غير المحل

143
01:01:27.350 --> 01:01:56.650
اي غير صورة داعي بان يكون ثبوت الحكم الكلي بواسطة اثباته في جميع الجزئيات ما عدا سورة النزاع قال فهو حجة بالاتفاق اي بلا خلاف بالاتفاق بلا خلاف وحجة بالإتفاق في ماذا

144
01:01:58.050 --> 01:02:16.650
حجة بالاتفاق واشفي تلك السور التي تتبعتها ولا حجة في سورة النزاع سورة النساء لأن هذا هو مقصودك انت اصلا من اثبات الحكم ان تستدل به على سورة النزاع والا فالخصم لا يخالفك في غير تلك السورة

145
01:02:17.700 --> 01:02:40.850
اذا فهو حجة على اثبات ذلك الحكم بسورة النزاع طيب وهل هو حجة قطعية او ظنية في ذلك فعند الأكثر هو دليل قطعي و قيل دليل ظني اذن هذا القسم الاول هو الاستقاء

146
01:02:41.400 --> 01:03:03.400
القسم الثاني الاستقراء الناقص غير التام عرفه بقوله وهو في البعض في البعض الى الظن انتسب وهو في البعض ايها الاستقراء في البعض اي بعض الجزئيات ولا شك ان هاد البعض ديال الجزئيات داخل داخلة في سورة النساء ولا ماداخلاش

147
01:03:04.250 --> 01:03:20.550
اقراء بعض الجزئيات لا غير صورة النزاع حنا راه قلنا في الكل ومن سورة النزاع مداخلاش في الإستقلال فكيف اذن الاستقراء في بعض اي لبعض الجزئيات سواء كان البعض اكثر

148
01:03:22.350 --> 01:03:35.500
مما لم يستقرأ او اقل مما استقرئ لكن غير هاد البعض شنو الداء طيب غادي يقول قائل شنو ضابط هاد البعض؟ ولا تلاتة ولا ربعة ولا عشرة ما ضابط البعض

149
01:03:37.250 --> 01:03:57.500
ها الا يكون اقل ولا ولكن شنو الضابط ديالو باش نقولو هذا البعض كاف في الحجية واش واحد ولا جوج ولا ثلاثة ضابط البعض ما عندوش ضابط بعدا الضابط البعض هو البعض الذي يحصل معه ظن عموم الحكم

150
01:03:58.300 --> 01:04:19.100
كيحصل معاه دابا نتا تبعتي جزئي الأول الجزء الثاني والتالت والرابع والخامس وصلت لواحد الحالة لواحد الدرجة يغلب على ظنك ان الحكم عام لجميع فضابط هذا البعض ما عندوش عدد لا خمسة ولا اربعة ولا البعض الذي يظل معه عموم الحكم

151
01:04:21.050 --> 01:04:36.000
تقرأت بعض الجزئيات فغلب على ظنك ان الحكم عال شوف هاد الجزء لقيتوه التاني متلو التالت كدا والرابع متله الخامس كدا قلب على شي صورة مخالفة فما وجدتها فغلب على ظني فحالة من الاحوال ان

152
01:04:36.400 --> 01:04:53.600
عام فمتى غلب على الظن عموم الحكم كان ذلك البعض كافيا في الاحتجاج الاستدلال فليس له عدد مفهوم فاذا غلب على ظنك انت من استقراء بعض الجزئيات هذا العالم يعني

153
01:04:53.850 --> 01:05:10.050
غلب على ظنه عموم الحكم لما استقرأ بعض الجزئيات فقد يكون ذلك البعض اقل مما لم يستقرئه وقد يكون اكثر وقد يكون مساويا ولا لا لكن وصل لدرجة اش؟ يعتقد فيها عموم الحكم

154
01:05:10.150 --> 01:05:24.550
ماذا يحصل ولا لا هيحصل في بداية الاستقاء مكيكونش عندك ظن عموم كون مازال ما لم تطلعي على المسألة وجدت الجزئية الأول قلبت على حكمو لقيتو حب  وجدت حكمه كذا

155
01:05:25.000 --> 01:05:46.200
طالعت على الجزء الثاني وجدت عنده نفس الحكم الصلاة على الحكم الرابع الخامس وصلت الى حالة غلب على ظنك اش عموم الحكم بجزئية هذا هو الضابط  قال وهو اي الاستقراء في بعض الجزئيات الخالي عن سورة النزاع

156
01:05:46.300 --> 01:06:08.800
سورة النزاع هي لي غنستدلو عليها بالاستقراء فهي غير داخلة في لأن واحد كينازعك فصورة ينازعك في صورة فلا يمكنك ان تستقرأها هي نفسها لأن حكمها غير ضاهر وإنما تستقرأ ما عداها من السور التي حكمها ثابت وظاهر ومسلم به عند الخصم

157
01:06:09.150 --> 01:06:25.700
اما هي فمحل الخلاف كيف تستقرؤها قال وهو في البعض انتسب الى الظن اذا الاستقراء في البعض قال لك دليل ظني لكن قلنا بشرط شنو هو الشرط شنو هو الضابط

158
01:06:26.150 --> 01:06:51.200
ان يكون ثبوت الحكم للبعض قولوا معه ظنوا عمومي فهو حجة عندنا منسوبة الى الظن اي حجة ظنية واضح علاش ضمنية لان رأى ناقص لا لا تموت فيحتمل خروج بعض الافراد عنه

159
01:06:51.650 --> 01:07:20.450
لذلك هو قال رحمه الله يسمى لحوق الفرد بالذي غلب يسمى ان يسمى هذا الاستقراء الناقص عند الفقهاء عند من عند ساداتنا الفقهاء يسمونه ماذا لحوق الفرد بالاغلب يعبرون عن هذا تلقت كتب الفقه كيعبرو عن هذا باش؟ بلحوق الفرد للغالب

160
01:07:20.950 --> 01:07:42.100
يقول لك وهذا من باب لحوق الفرد للأغلب بمعنى ان الاغلب قد ثبت له حكم وهذا الفرد محل نزاع او لا نعرف حكمه فيلحق هذا الفرد ايه الاغلبية اذا فإذا قالوا لحوق الفرد من اغلب فهم يقصدون الاستقراء

161
01:07:44.700 --> 01:09:23.650
هذا حاصل وقالوا رجحن كون  لم نكتفي البارحة اطال عنده في الشرق  تعديل بعض هذه الادلة ذكرناه      قامت وعلى نوع خاص من   الاستدلال معقودا وهذه الادلة اربعة  صافي الغالي قدم بعض ذلك ومن

162
01:09:24.600 --> 01:10:27.800
اكثر المراد كما قال ابن عاشور من العلماء    موهومة ساعة قياسه المنطقي يعني ان من   هو الذي  قولنا    هذه النتيجة    هو الذي قولنا ان كان  لكنه   من الاجتماع على حرف

163
01:10:30.800 --> 01:11:13.700
طرد الغزالي  قال قال الغزالي في   قول حرام ان تجب   يسار انما يسميه على الاسم على الوضع مقيسا  اطلقوا على غير هذا خطأ لكن قال الطوفي هذا قياسا بينهم  قريب

164
01:11:13.900 --> 01:11:46.050
انه ليس   واعتبار للنتيجة  لها بنظائلها لا خاليا   معنى التقدير هذا اخفى منه في بمعنى قال لك عند التأمل والتدقيق ولا بتأول نجد حتى القياس المنطقي فيه معنى فيه معنى القياس يعني فيه التقدير والاعتبار

165
01:11:50.100 --> 01:12:09.500
لأن الإمام الغزالي رحمه الله  القياس المنطقي ما فيهش معنى لي هو تقدير شيء بشيء  توفي رحمه الله هنا قال لك هذا مجرد اصطلاح ثم قال لك لا نسلم انه خال بالكلية من معنى التقدير والاعتبار فيه

166
01:12:10.150 --> 01:12:33.600
قم بتكلف قالك اذ هو اعتبار للنتيجة  في نظر العقل وتقديره لها بنظائرها من النتائج الجواب كله في الحقيقة لأن هنا مكاينش تقدير شيء خاص بشيء خاص بخلاف قياس  قام من فرع معين على اصل معين في كل قياس اي قياس

167
01:12:33.650 --> 01:12:53.900
في حمل فرع معين على اما ما ذكره هنا تقدير لها بنظائرها من في طريق لزومها عن المقدمة هادي قواعد هادي ليس قياسا لمحل معين على معاني وقالك اذ هو اعتبار للنتيجة

168
01:12:55.800 --> 01:13:19.050
شيء من شيء لا يسمى اعتبارا بالمعنى السابق لأن شنو المقصود بالاعتبار باعتبار بمعنى الاعتبار كبار شيء بشيء هذا هو معنى الاعتبار كبار شيء بشيء اخر وليس الاعتبار بالمعنى المذكور هنا اعتبار الناتجة عن

169
01:13:21.400 --> 01:13:54.700
وغاية ما   معنى التقدير لا اخفى لا يخرجه بمعنى قالك راه التسمية يمكن ان تطلق عليه لكن بتكلف وعلى الاستبداد وعليه فاعتراض الغزالي رحمه قوي جدا   عكس حكم   قاله المحلي

170
01:13:55.000 --> 01:14:44.550
بالعكس مالكية عدم نقل نعم هي عبارات مختلفة لكن معنى واحدة وغيذكرها بمعنى واحد ويكون لنا تعريف كثيرة ذات المالكية  ما لم يجب قليله قياسا على البول في عكس العكس هو عدم نقص

171
01:14:47.600 --> 01:15:11.150
قال الشيخ محمد انه مثل البول في كونه خارجا من ويوهم انه لابد في القيام بنا هذا واحد التي في فتح لذلك احتاج ان يبين الظاهر ان مرادهم بالمثل اخر فقط لا ان

172
01:15:12.950 --> 01:15:35.700
هذا هو المأخود غيره وهذا ما ذكرته لكم في والشيخ محمد  توهم ان ويجب ان بينهما تماثلا اتفضل لذلك اتى الى المثال  حاول ان يبين تماثلا مخصوصا قالك لأنه مثل البول في كون

173
01:15:36.850 --> 01:16:26.950
الذي هو القيء والاصل  قالك الشارع هنا يعاقب عليه وهو يوهم كلام او لابد في قياس   شيء اخر فقط لا ان نتمكن ها هو غيبين   طيب ماذا مقصودا عنده  قال في التقرير

174
01:16:27.500 --> 01:17:13.400
وبنقيض ونحو  مقياس العكس فعبارة ان  القرفي في شرح    لاحظتو كل هؤلاء ما دكروش تماثل  قال في البحر النوع الثالث بل بالعكس كلهم كينصوا على الافتراق والمغايرة عرفه صاحب المعتقل

175
01:17:16.200 --> 01:17:55.450
والذي عبر به هؤلاء هو الغير ويفيد ان لا لا يطلب   عكس بنا الارض  الله تعالى اعلم بالعكس قوله  قليل لم يجب عكس المحدد منه كمال الباجئ  في صلاتي     هي الصلاة قياسا

176
01:17:56.250 --> 01:18:31.600
في لا تقصر فيها لغيرها قياسا على طاعتي قصر الصلاة في لا في  فمن كان في الحج فان بوش  كان قريبا ولو لم يأتي من مسافة بعيدة ذلك القصر الذي يشرع للحجاج

177
01:18:31.650 --> 01:18:59.700
الجمع بين الصلاتين  في ايام الحج يوم التروية  للحاج ولو لم يكن هذا هو قياس العمل اذا فقال الباجي واضح المثال المعصية يؤثر في منع على قول على هذا القى المسافة المعصية

178
01:18:59.750 --> 01:19:20.200
تؤثر في حكم الواو  في مسافة مسافة تقصر في فيها الصلاة قياسا علاش قياسا على عكس ذلك على ان الطاعة تؤثر في جواز القصر ولو في مسافة لا تقصر فيها الصلاة

179
01:19:22.400 --> 01:20:03.200
وذلك كالحج انا قال القاضي ابو الوليد مكن للطاعة تأتي  مسلا  في  فيها لغيرها وهذا الذي قاله القاضي  قلبه ضعيف عنده العكسي  ارأيتم لو في حرام اكان الأجر والواد  كقول

180
01:20:05.250 --> 01:20:35.250
ما وجب الصيام في العيد  فلما انا في البحر بل هذا لي نقيدا لان فيه وجب  لم تجد ولم تجد اخر العكس   انا في البحر بعد ان ذكرت  قال الاصفاني وانه غير جامع

181
01:20:41.800 --> 01:21:30.450
واللازم كاينة الثابتة بين الشيئين الظاهر انه قالوا لازم  الملزوم نقيض المطلوب واللازم اه نعم وهو الملزوم لأنه قالوا لازموا منتفن والمعروف انه يجوز او جهود ثلاثة كاع وقد اختلف

182
01:21:33.250 --> 01:22:21.150
قال صاحب   باغي في العلم  التلازم ان غايته تمسك   بات  ان غايته  مقدمة الشيخ ابو  الله تعالى على ابي حنيفة طالع التي ها قالوا كان الفضة اخر ذلك الحمض اي اعطاء

183
01:22:21.200 --> 01:22:53.150
ذلك الحمض  ما جاز السلام عليكم الا على انه لأنه لو جمعهما عيلة واحدة لكان فيهما الربا  ربا الفضل تا واحد غايكون الربا قال واختلف اصحابنا في  هادو هما انه

184
01:22:58.800 --> 01:23:15.550
عليه ان الله قال تعالى دل على التوحيد عكس فقال كان فيهما الهة   الا على ان القرآن من عندي  قال تعالى ولو كان من عندي  وجدوا فيه كثيرة قال السبكي

185
01:23:15.900 --> 01:23:52.400
نعرفه فيه محاصيله   قال في شرح المعالم بالعكس يعني على زعمه في سورة مع تخلف بالاتفاق ينعكس الامر فيجعل فرعا للعلة     للنزاع اصلا عكس لذلك هو بالحقيقة راجع على ابطال مأخذ

186
01:23:55.200 --> 01:24:20.250
ذلك قول خارج من غير انه لا ينقض مع تسليم لا ينقض الوضوء خارج النجم حينئذ نقول خارج الناس هذا قليله خارج من لا ينقض خليله لا ينقضك نقل المازري

187
01:24:21.300 --> 01:25:02.350
اضعاف مدينة اضعف من واعز ذلك ذلك فاقتله هو دليل على  ان الشرط هو ما يلزم عدم الحكم   فالمدرك  دليل الحكم ان ذلك دليل على   لا يلزم من عدم الوجود

188
01:25:03.900 --> 01:25:36.400
ثم اعلم انه قد يراد بانتفاء   لا يجده بعدم على انتفاء  والحكم وقد يراد به انتفاء مدارك الاحكام اما الاول فهو الذي تتعين. اذا قال لك اعلم انه قد يراد به

189
01:25:36.550 --> 01:25:55.950
المدرك قد يراد بانتفاء المدرك انتفاء مدرك حكم خاص يدعيه الخصم هذا هو المقصود وقد يراد به انتفاء مدارك الاحكام الخمسة هاد المسألة آآ لا يوجد دليل يدل على حكم من احكامها لا

190
01:25:56.050 --> 01:26:22.300
اذن هذا اش ها المدرك عموما الدورة اللولة انتفاء مدركة  فبمعنى  على حكم  ينازع فيه قال فأما الأول فهو الذي تتعين ارادته لأنه لا يستدل على ابطال رأي الخصم وهو دالنفس

191
01:26:22.400 --> 01:26:42.450
على ذلك واما الثاني فلا يدل على ثبوت حكم بالاستقلال واضح لأن حنا ما لقينا تا شي حكم للمسألة لا يدل على ثبوت وانما يدل يفيده بضميمة  فهو جزء دليل وليس دليلا

192
01:26:43.100 --> 01:27:01.750
والذي سيأتي بمعنى بالعدم الاصلي والذي نحتج لكن العلامة الاصلية لا يكون بعد البحث التام عن دليل فلم نجده هو لي غايجي معانا في قوله ثم غيقول بعد قصارى البحث

193
01:27:01.950 --> 01:27:34.650
اما هنا   المقصود به انتفاء مدرك حكم خاص  وبه يظهر يظهر وجهه وهناك  وذكره هناك وبه يظهر وجه ذكري   في هناك قابل عدم الاصل ما ذكر هنا غير ها هو

194
01:27:36.700 --> 01:27:57.250
كان قصد  شغله ان على ابطاله من او العالمي الأصلي لأن الغرض الحذائي هو ابطال ما يقوله الخصم داك الحكم اللي كيقوله الخصم ان تبطله قل لي لا دليل على حكمك

195
01:27:57.650 --> 01:28:33.350
لا يلزم  رغم ذلك  واما ان كان قصد  قابل عدم الاصل لا يلزم عاود هاديك لا يلزمني  لا يلزمني   اه انتفاء مدارك  لا يلزم انتفاه لا يلزمني خاص اندفاع  تلزم

196
01:28:33.450 --> 01:29:02.300
انتفاء مدارك غيره المستلزم الرجوع للاصل الانتفاء المستلزم الرجوع للاصل لأنه لو كان نعت لي الأحكام يخصو يقول المستلزمات من الاحكام المستلزمة لا يلزم انت    اعمل مسلسل الرجوع للاصل واما ان كان قد

197
01:29:02.600 --> 01:29:23.850
ناظري ذات حكم شرعي  لا يتم له لا ينفي تلك الاحكام كلها   هذا هو ما فعليه عبارات الاصول الآن سيأتيك عادتي بما يدل على هذا وهاد الخلصة الآن هي هي المقصودة

198
01:29:23.950 --> 01:29:45.500
اذن قالك رحمه الله فإن كان قصد الناظر ابطال مذهب خصمه دون اثبات مذهبه صاغ له ان يستدل على ابطاله ولا يلزم من ذلك استصحاب العلم الاصلي قال لك واما ان كان قصد الناظر اثبات حكم شرعي معين ماشي قصدو ان يبطل مذهب الخصم لا قصده ان يثبت حكما

199
01:29:45.900 --> 01:30:02.750
فحينئذ باش غيستدل بالاستصحاب قال باستصحاب العدل فإن ذلك لا يتم له حتى ينفي مدارك الأحكام كلها يقولك اش لا دليل على هذا الفرع ولا على هذه المسألة لا دليل على اي حكم من احكام لا على الوجوب

200
01:30:02.800 --> 01:30:23.600
اذن فإذا لم يكن هناك دليل فنرجع العلامة الأصلية انا الباجي قال الواجب في احكام الفصول بحال العقل دليل صحيح بهذا قال جمهور العلماء على قوت النار هو عندنا  ما يكون في

201
01:30:25.800 --> 01:30:48.750
ده ايه المسؤول على حكم العقد واجب طلبوا بالدليل براءة الذمة طريق الوجود  قد طلبت في وقد طلبت طلبت في الشرع فلم اجد لو كان له مع كثرة ابقى على حكم

202
01:30:49.250 --> 01:31:21.700
علمنا انه وعلى المسلمين صلاة  لا صوم غير رمضان انتهى على المستدل دل على انتفائه خلاص وعدم وجوب قوله بحال العقل دليل اه ابحال العقل  لازم وليس  ليس اين هو

203
01:31:22.650 --> 01:31:50.200
ليس عينه هو قوله وذلك انما يكون في  على حكم العقل صريح فيما ذكرناه قوله يدعي المسؤول على حكم العقد اي انتفاءة  جاء دليل المدعى خاصة  العقد   مقتضى العالم الاصلي

204
01:31:50.750 --> 01:32:25.900
وعلى نفي ونفي اليه دليل على ان هذا هو   هاي وجوب  صوم غير رمضان  وجوب العقل بالعدمي اه هو عدم خاصة الإباحة لكن خاصة وهذا هو الذي يفيد قال وسورة ذلك

205
01:32:26.150 --> 01:32:54.900
قولنا للخصم في الحكم في مسألة اه الحكم   وجد الحب  الدليل المفيد لا دليل على حكمك الادلة  الأصل فإن الأصل هذا عدم  اصلا عدم الدليل مستصحبة هذا عدم الدليل عدم خبرنا فان اصل المستصحبة عدم الدليل عليه

206
01:32:56.000 --> 01:33:17.800
ابا عدم الدليل عليه وايضا فقوله لقولنا الخصم في وللحكم في  في ان المدرك الذي اراد نفيه   خاص ويدل عليه قوله  ولا دليل على حكمه لا يقتضي فاما ذلك سائل

207
01:33:18.200 --> 01:33:37.950
فلا يصح بذلك على ان الثابت العقلية هذا هو ما يفيده ايضا كلام فخر الرازي في  ترى مرات في متى يصح ان يستدل بذلك على ان الثابت هو الإباحة   لا بالاستثمار

208
01:33:38.150 --> 01:33:55.100
وهذا هو ما يفيد ايضا كلام الفخر الرازي في مرات في عليه  ما يكون في المناظرات فقال في بيان انه اذا بحث عن النص تعال انا فيه هذا القدر عذر

209
01:33:55.400 --> 01:34:12.750
حق المجتهد فوجب ان يكون ناظري لان لا معناه المناظرة الا لاجل قال قال ايضا بعد هذا فالعبارة الصحيحة قال حكم الشرع ابقاء ما كان على ما كان اذا وجد

210
01:34:13.200 --> 01:34:32.250
شرعية مغيرة دلالة مغيرة الايد مما نصونه  يوجد واحد من هذه الثلاث لم توجد وجب بقاؤه على ما كان ثم انه اورد سؤالا على عبارته قال فان  كاف فاي حاجة الى

211
01:34:34.200 --> 01:34:58.000
بيانو هذا الارادي انه اذا كان ابقاء ما كان على ما كان هو لما لا نتمسك  فلان كلف ثم اجاب بقوله نناضل الو المجتهد لتبع للمزدلفة ناظر تابع للمجتهد  ومعلوم ان المجتهد لا يجوز له التمسك

212
01:34:58.550 --> 01:35:12.450
اصحابي حكم الاصل الا اذا بحث هذا في طلب هذه الادلة  اذا لم يجد في الواقعة شيئا منه لا حلل الله تعالى ان يحكم  اما قبل البحث عن وجود هذه الدلائل

213
01:35:12.600 --> 01:35:29.600
لا يجوز له التمسك هذي اصلا لما ثبت ان   وجب ان يكون في حق هذه كذلك لان لا معنى للمناظرة  بيان وجهه الاجتماعي انتهى وواضح في ان فالمدرك فيستدل به في

214
01:35:29.700 --> 01:35:51.350
حيث  حكما الآخر الآخر ابطاله يفيد ذلك ايضا قول  وعي الاستدلال وعلى انتفائه حكم بنتي  انت ثم قال بعد هذا ما اختاره البيضاوي وجعله من جملة لا وبناء على ان

215
01:35:52.100 --> 01:36:15.500
سواء استفدنا من دليل ناف او  قد يتعين دليلا في بعض المسائل  سائر المسالك يراد عليه بان عدم على عدم قوله وهو بناء على ان الشرعي يريد ان الحكم يثبته المستدل بانتفاء

216
01:36:15.850 --> 01:36:39.550
اه نفي حكم اثباته قد استفيد نفي دعا هنا من متبت وعليه يدل لذلك حنا قلنا انت يدل على انتفاء الحكم واضح فهذا الدليل دال على انتفاء الاحكام مثل فقد الشرط ووجود المانع

217
01:36:40.100 --> 01:37:03.550
لا نعرف وعليه يدل كلام آمن قالوا ومنها نفي قولهم  ها حكمة اما انه فبالضرورة انه لا دليل فلا يدل عليه البحث والصبر وان الاصل في  العدم فريق الاعتراض بابداء ما يصنع

218
01:37:03.800 --> 01:37:22.750
نعم الطريق الى شي حد بغا يعترض عليك واش ان يبدي دليلا يدل على نتا قلتي ليه لا حكم اذن فيجب ان يأتي بدليل يدل على قال وجوابه بالقدح دليل المذكور بمعنى اذا استدل بدليل على الحكم

219
01:37:23.750 --> 01:37:50.300
مثلا الحنفي قال بوجوب الوتر استدل بدليل فالجواب القدح في ذلك الدليل الاعتراض عليه باحد الاعتبار قوله وطريق الاعتراف دائما  ظاهر في  بتعيينه  ان المطالب هو مبدأ لان المطالب هي مبدأ الفكر

220
01:37:51.150 --> 01:38:14.850
ان المطالب هي مبدأ الفكر اول الفكر اخر العمل يؤول الامر ان الاستدلال انما هو على انتفاء  الله تعالى اعلم من استدلال اهل على بطلان الحديث كانوا في  بعد الفحص

221
01:38:15.700 --> 01:38:45.000
له في انتفاء اقوى من هذي الاصل قد يسلم لكنه يمنع انتفائها في سورة  عدم عدم  لا يصح الثمن الاصل الخلاف  الامام في  بعدم ما  طريقة عول عليها بعض الفقهاء انتهاء الله تعالى اعلم

222
01:38:45.450 --> 01:39:16.450
من الاستدلاء ايضا مانع  المعرف في  المانع دليل على لا وجود المقتضي انه دليل على   قال قوم ليس شيء  ما يكون دليلا  بين وجود الحاجة الى اه  الى تبيين الفقر الثالث لان

223
01:39:16.750 --> 01:39:42.050
ثم هل هو مطلقا لأن خير النص او انما   تبت وجود  قال الشيخ السالك بن الايمان لو قدم المصراع الثاني من على قبله على ما عما قبله  كان اولى ليتوالى المانع

224
01:39:43.300 --> 01:40:14.850
عليها من التقعيد المنقولة يعني لو قال  والتفاء تعاود منه ثم انتفاؤه ثم الانتفال المدركي مما بمعنى لو قدم الشطر عليه لقال كذا وجود مانع او مقتضى ثم انتفال المدركين بما يقتضى باش يكون السبب والشرط والمنعة ثلاثة تكون

225
01:40:15.000 --> 01:40:45.800
السابعة لأنه ذكر الشرط قبل قال ومنه فقد الشرط دون لبسي ويقول كذا وجود مانع او ما اقتضى عاد يجي الانتفاء المدرك  اه نعم المسألة فيها هل هو استدلال مطلقا

226
01:40:46.900 --> 01:41:12.100
اه او انما يكون السداد يعني في المسألة نظر في هذا فيها بحث ولا فيها خلاف كل قال بقوله بعضهم رجح ووجهه بتوجيهات بعضهم رجح التالي موجه له لا بمعنى هذا الخناء فيه نظر كأنه قال ينظر فيه او يبحث

227
01:41:18.100 --> 01:41:52.550
الدراري   تتبع الافراد الجزئية  على ان ذلك حاصلة لكل واحد من  الزم من ذلك  قال ابن عاشور واعتبر دليلا لان الكلية لم عليها بأنها بعد ثبوت لا يستدل على احكام

228
01:41:53.000 --> 01:42:14.950
مع احكام تتبع خبر الاحاديث في مذهب مالك انه باستقراء الجزئية عمل فيها مالك بخبر احد على قاعدة خبر احاد ثبت  ومن ذلك عمله في لو وقع النزاع في كانت تلك

229
01:42:17.400 --> 01:42:36.950
قالي الشربيني نعم واما القول بان مالكا لم لم يعمل خبر الاحاديث في بعض الصور فذلك قول لا يرد على الاذان في الحق لان بات قضية الكلية والقول بان الحكم ثابت للجزئيات بواسطة

230
01:42:37.000 --> 01:42:58.350
من كل كل ذلك مشروط بتوفر الشروط وانتفاء الموانع ووجود الاسباب الادلة كلها على هذا جميع الادلة لابد فيها من الموانع وجود الشروط فبالك نقولو مالك رحمه الله يحتج بخبر واحد هادي هي القاعدة الكلية العامة

231
01:42:58.500 --> 01:43:21.000
لكن قد يمنع من ذلك مانع احيانا بان ليعارض خبر الأحد معارضو اقوى منه فحينئذ هذا ليس خرما للقاعدة الكلية وانما منع منها   بمعنى مالك اذا لم يعمل بالخبر لأحد فبعض الصور ماشي معنى انه لا يراه حجة

232
01:43:21.350 --> 01:43:57.150
لأنه من عارضه مانع وهو كيقولك هو عندي حجة ما لم يعارضه معارض اقوى منه المقصود  المعلومات  قطع النظر عن منه على  ثم استدل  اه  عن ذلك الأمر جزئية والقياس المنطقي

233
01:43:58.200 --> 01:44:43.850
كان المعلوم ثبوتا  ثم استدل منه على هو الاستقراء    منتقلة من انتقل منه  المعلوم ثبوته  الا منه    الياس من اصولي هذا اوتي ذلك الحال في الجزئية تدلي منه يعني اه حكم

234
01:44:47.350 --> 01:46:30.700
قوله عند وهو تفصيل حسن جميل جدا في الفرق بين القياس المنطقي و قياس  وقياس التنفيذ   يعني ينقسم ان يعم اقرأوا غير سورة       حكمي في الكون     باش ياسين  اه  سهل جدا انا كنقصد

235
01:46:30.900 --> 01:47:09.800
بعض الخالية البعض الخالي  الظهور الخفاء بعض الجزئيات  سواء كان البعض هو الاكثر   لكن بشرط ان يكون البعض يحصل الناقص وان قيد به    واجب يكون بعض اكثر من من الفقهاء والحاق

236
01:47:10.900 --> 01:48:22.900
اقل السن تسع سنين     ومنع العطف على الضمير الوتر واجب على الراحلة  من الفرائض اعترض على عدم فرض  لم يفعل عليه   فيه اعتراض اخر الذي  غي هاد اللول بعدا  كيفاش فهذا الدليل لا يمس محل النزاع؟ هادي لي بغيت نعرف

237
01:48:34.900 --> 01:48:49.350
دابا هو محل النزاع شناهو الوتر واجب ولا ماشي واجب انا فيه كيقول واجب الجمهور كيقولو ماشي واجب طيب الان الاستدلال على عدم الوجوب كاين بهاد الدليل جا واحد واستدل علينا قال

238
01:48:49.550 --> 01:49:07.200
جمهور قالوا الدليل على عدم فرضية الوتر ان تدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على الراحلة  قالك اه قالوا اش

239
01:49:08.000 --> 01:49:22.250
لا هو على الراحلة وبكونه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك الا في السفر اذن لاحظوا دابا هذا الاعتراض حنا دابا الاستدلال بغينا حنا الجمهور غنستدلو على الحنفي نقولو ليه

240
01:49:22.300 --> 01:49:38.050
دليل على عدم وجوب الوتر هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على الراحلة ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الراحلة الا النوافل اما الفرائض لا يصليها على

241
01:49:38.650 --> 01:50:00.300
طيب باش غيجاوبونا الان غيجاوبونا بواحد الجواب غيبينو لينا فيه ان هاد الدليل لا يدل على شيء لانه دليل في غير محل باش غيستدلوا علينا باش غيردو علينا الاعتراض  نقول للدليل على عدم الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على الراحلة والنبي صلى الله عليه وسلم ما كيصليش على الراحلة

242
01:50:00.400 --> 01:50:28.000
فرائض كيصلي غير النوافل اذن فليست بفرضه طيب الجواب شو هو نعم غي بالواحد نعم السي عبد العالي طيب اسيدي غير استدللنا على عدم الوجوب بماذا تجيب ما قلنا ليس بواجبه النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على الراحل

243
01:50:28.300 --> 01:50:49.350
دابا حنا مازال غي فالجواب لول ما زال ما زدناش الجواب التاني باش تفرق بالواجب والفرض الجواب ذكروا لكم تما  نفس الجواب لي جاوبتيه وقالوا الواجب يلاه قوليا شنو باغي

244
01:50:50.300 --> 01:51:06.900
انا استدللت بها الدليل على عدم الوجود  الفردية اسيدي قلت لك الوتر ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه الله على  جاوبني على الجواب دكروه ثم انا بغيتكم غي تفهموا

245
01:51:08.250 --> 01:52:07.900
فهمو هاد الجواب وقولو ليا دابا جاوبو الحنفية باش؟ بجواب حاصله ان هاد ديالنا في غير محل النزاع  كيف ذلك السياسي ها  محل النزاع هو الوجوب وعدم الوجوب نعام اسي عبد الله

246
01:52:23.650 --> 01:52:38.450
دابا الآن عبد العالي الحنفي دابا الآن ماباغيش يستدل على الوجوب باغي غي يرد علينا حنا ان هاد الدليل الذي استدللتم به على عدم الوجوب لا يدل عليه هو دابا مباغيش نستدل باغي غير يرد

247
01:52:39.150 --> 01:52:51.350
دابا حنا فهاد المقام شنو عندنا جمهور استدل على الحنفي والحنفي بغى يجاوب ولكن بغى يجاوبو ويستدل هو لراسو لا باغي غير يجاوبو ان دليلك على عدم الوجوب لا يصح

248
01:52:52.100 --> 01:53:02.100
انا استدللت على عدم الوجود دابا تصور نفسك نتا حنفي. انا استدلت على عدم الوجوب باش؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على الراحلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على

249
01:53:02.100 --> 01:53:14.950
الراحلة الا النوافل اذا هذا دليل على ان الوتر ماشي واجب غير نافلة مفهوم رد انت بلا ما تستدل على الوجوب غير رد ليا هاد الدليل يقول ليا دليلك هذا لا يصلح لانه ماشي في محل النزاع

250
01:53:22.300 --> 01:53:37.950
هانتا كتستدل عالوجوب الفقيه الحنفي را مباغيش يستدل على الوجوب راه باغي غير يرد هاد الدليل يقوليه لا يدل دليلك على عدم الوجوب فقط مزال هو متبثش الوجوب ولذلك الاستدلال ديال الركاب على الوجوب ضعيف جدا

251
01:53:38.800 --> 01:54:04.600
وقلتي شناهوا لي كيدل على الوجوب اه دل ذلك علاش نقولك لا لا اسلم غنقولك لا لا اسلم حتى النبي صلاهما في السفر لتأكدهما فهو على الرحيل وعلاش مصلاش الظهر والعصر والمغرب والعشاء

252
01:54:07.300 --> 01:54:19.350
دابا انت تتبت انت خاصك غي ترد الاعتراض ماشي تثبت غي تقولي ولذلك انت ها هو اش كتقول من بعد؟ كتقولي فهذا الدليل لا يمس محل النزاع وملي مكيمسش محل النزاع علاش باغي تسد البنت على الوجود

253
01:54:19.900 --> 01:54:29.550
نتا كتقول ليا هو خارج عن محل النزاع وباغي تستدل به على الوجوب ايوا اذن هو داخل في محل النزاع مقصودك دابا الآن غي ترد الدليل ديالي تقول ليا لا يصلح

254
01:54:30.050 --> 01:55:06.450
لك نعام اسي بمعنى اذن شنو هو محل النزاع في غير السفر  دابا الآن غايقولو لنا تستدلونا بالراحلة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الوتر على الراحلة الا في السفر

255
01:55:06.650 --> 01:55:32.300
ونحن معشر الاحناف نقول ان الوتر وقيام الليل وسائر النوافل ليست بواجبة على   انت استدللتم بغير محل زعما محل النزاع بيننا وبينكم في الحذر  عندما يكون مقيما الوتر واجب ودابا نتوما استدلتم على عدم الوجوب بحالة السفر وحالة السفر ماشي هي محل بداع لان هادي

256
01:55:33.350 --> 01:55:46.350
الوتر ليس واجبا في لا نكون بوجود فحال السفر ماشي هي محل النزاع وانما محل النزاع في غير السفر وهاد الدليل اللي هو الصلاة على الراحلة انما ثبت في السفر

257
01:55:46.550 --> 01:56:03.200
واش مفهوم؟ ونحن نقول ليس ليس الوتر بواجب في السفر واضح الجواب قالك واعترض ممن من الاحناف الاستدلال على عدم فرضية من فعله صلى الله عليه وسلم له على الراحلة بكونه عليه الصبر لم يفعل ذلك الا في السفر

258
01:56:03.400 --> 01:56:19.750
قال والوتر وقيام الليل ليس بواجبين عليه في السفر هادو الاحناف كيقولو فلم يفعل عليه الصلاة والسلام على الراحلة الا غير واجب مفهوم حنا متافقين معاكم فهذا الدليل لا يمس محل النزاع اللي هو الوتر في غير السفر

259
01:56:21.750 --> 01:57:03.700
قال وفيه هذا اعتراض اللول عاد الاعتراض الثاني ديال مسألة الوجوب ولا ماشي الفرض قال في اعتراض برضو انما قال واجب   والعلماء انا الجمهور قال ابو حنيفة لو هل يوجد

260
01:57:03.850 --> 01:57:42.900
اصلا  بعد البعث عكسه هو ضده  راك انت تبحث عن ذلك فلا تجد لا تجد اي دليل يدل على ذلك الاستقراء انت تجد جزء يثبت لها حكم  الثاني الثالث والرابع

261
01:57:44.000 --> 01:58:23.000
سواء كان الاستقراء تاما ولا ناقصا وجدة جزئيات كثيرة   ولذلك الاستقراء   لعدم وجوده اه ولكن حينئذ الاستقراء بمعنى اللغوي ماشي بمعنى البحث ولا كذا تتبع تا المظالم ولا المراجع والمصادر ومواضع الأدلة فلم تجد

262
01:58:23.150 --> 01:58:39.400
فهو استقراء في اللغة زعما لغة تتبع اصولها انا وجدتو داك داكشي