فانه حينئذ يخرج من غالب قوة اهل البلد ولو كان من غير هذه الاصناف يخرج من ذلك الغالب. وضحت دابا الصور؟ اذا اذا غلب واحد من هذه الاصناف يتعين الاخراج منه ان اضحيته وهذه الزيادة صححها ابن القطان وغيره من ائمة الحديث اذن هذا حاصل هذا الباب باب زكاة الفطر وبه انتهى الكلام على باب الزكاة ويأتي بعده ان شاء الله باب من هذه الاصناف لكن لو فرض ان اهل بلد لا يوجد عندهم صنف من هذه الاصناف لا يقتاتون الا من انواع اخرى ولا يوجد عندهم اي نوع من هذه الانواع لا يتداولون شيئا من هذه الاشياء ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه وان كان لا ينفق عليه لانه عبد له بعد ويستحب اخراجها اذا طلع الفجر من يوم الفطر ويستحب الفطر فيه قبل الغدو الى المصلى وليس ذلك في الاضحى يستحب في العيدين ان يمضي من طريق ويرجع قال الامام وتؤدى من جل عيش اهل ذلك البلد. سبق في الدرس الماضي الكلام على حكم زكاة الفطر وذكرنا ان المشهور اه والمعتمدة في المذهب انها واجبة وقيل سنة مؤكدة ومقدارها هو صاع عن كل نفس. والصاع اربعة امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وتؤدى من جل عيش اهل ذلك البلد اذن قال الإمام وتؤدى من جل عيش اهل ذلك البلد لما ذكر هذا الاصل العام في زكاة الفطر وهو انها تخرج من غالب قوت ذلك البلد ذكر رحمه الله تعالى اصنافا تسعة وزاد عليها اه ابن حبيب عاشرا كما سيأتي ذكر الشيخ رحمه الله اصنافا تسعة تعد هي قوت غالب اه الناسي تعد قوت جل الناس. فقال رحمه الله وتؤدى من جل عيش اهل ذلك البلد من بر لان غالب قوت الناس يكون احد هذه الأصناف التسعة قال من بر وهو القمح معروف او شعير او سلتن السلت كما سبق نوع من الشعير. يقال له الثلث. اصغر منه او تمر او اقطم هل اقط كما هو معلوم هو اللبن المجفف غير منزوع الزبد وقيل ولو كان منزوعه اذن هو اللبن المجفف قديما كانوا يصنعون اكلة تسمى الأقط يصنعونها من اللبن يجففون آآ اللبن ويصنعون منه اقراصا اقراصا مجففة ياكلونها تسمى بالاقط اذا قال من بر او شعير او سلت او تمر او اقط او زبيب واضح وهو اليابس من العنب او دخن سبق ايضا الكلام عليه في الزكاة او ذرة وهي معلومة او اجزم. اذا هذه اصناف تسعة فيقول لك الشيخ اه يجب ان تخرج زكاة الفطر من واحد من هذه التسعة اه على حسب اذا كان هو غالب اهل البلد فمثلا لو كان اهل بلد ما يأكلون هذه الأصناف التسعة كلها او يأكلون ثمانية او سبعة او ستة او خمسة او اربعة منها لكن كان قوتهم واحدا من هذه التسعة يتناولون هذه التسعة او اربعة منها او ثلاثة لكن غالب عيشهم مثلا من البر فانه يخرجها من البر او من الشعير فان المزكية يخرج الزكاة من الشعير او التمر يخرجها من التمر او يخرجها من من الاقط اذن يخرج الانسان زكاة الفطر من غالب قوته اه بلده ايا كان هذا الغالب واحدا من هذه التسعة. ايها غلب يخرج منه فإن غلب على اهل بلد صنفان من هذه الاصناف او ثلاثة واحد جوج د الاصناف ولا ثلاثة كلها غالبة فماذا يفعل يخير فهو مخير بين ان يخرج زكاة الفطر من الصنف الاول او الثاني او الثالث لان كلها غالب. واضح؟ اذا ان غلب واحد منها تعين فان لم يغلب واحد منها بان كان يغلب اثنان او ثلاثة او اربعة فانه يخير بين الاخراج من ايها شاء. طيب فان هذه الصور وضحت. لكن ان كان اهل بلد يأكلون بعض هذه الأصناف لكنها ليست غالب قوتهم يأكلون شيئا من هذه الأصناف لكنها ليست غالبة قوتهم غالب قوتهم شيء اخر غير هذه التسعة فما الحكم فانه عندنا في المذهب يخرج من صنف من هذه الاصناف اذا كان غالب قوتهم في ذلك البلد صنف اخر غير هذه التسعة ولكن توجد هذه التسعة في البلد متداولة يأكلها بعض الناس لكنها ليست غالبة قالوا يخرج منها ان كان واحدا من هاد الاصناف هو اللي عندهم فهي تعين الاخراج منه وان كان اكثر من واحد من هذه الاصناف فانه يخير يخرج من شي واحد اذا لم يغلب واحد بان غلب اثنان او ثلاثة يخير اذا غلب صنف اخر غير هذه الاصناف مع وجودها كاينة هي كاينة لكنها ريست غالبة فيتعين ان يخرج منها فإذا لم توجد فحينئذ يخرج من غالب قوت بلده ولو من غير هده الاصناف التي ذكرناها وقال بعضهم هذا قول اخر عندنا في المذهب لكنه خلاف مشهور ان المزكية يخرج من غالب قوته قوت نفسه هو لا من غالب قوت اهل بلده هذا قيل به قيل ان المزكية يخرج من غالب قوته. ولو كان غالب قوته مخالفا لغالب قوت بلده والمشهور القول الأول الذي ذكرته وهو انه يخرج من غالب قوت اهل البلد ولو كان اه هو لا يتناول ذلك الغالب اصلا او كان يتناوله قليلا لا عبرة بما يأكله المزكي وانما العبرة بما يغلب عند اهل البلد وضعه اذن قال رحمه الله تؤدى من بر او شاعر الى اخره ثم قال وقيل ان كان العلس قوت قوم اخرجت منه اذا العنس ليس من هذه الأصناف العلس ليس من هذه التسعة ولذلك قال لك الشيخ وقيل ان كان العلس قوت قوم اخرجت منه بمعنى ولو كان من غير هذه التسعة لو فرض ان قوما غالب قوتهم العلس وقد عرفه الشيخ شنو العلس؟ قال وهو حب صغير يقرب من خلقة البر حب صغير قريب من خلقة البور قالك اذا كان اهل بلد غالب قوتهم العلس ثقيل وهذا قول ابن حبيب من المالكية فقيل يخرج منه اي من العرس ولو كان اه غير هذه الاصناف التسعة ومن هنا قال من قال من المالكية انه اذا غلب على اهل بلد تناول او اقتيات نوع من غير هذه الانواع التسعة قالوا يجزئ الإخراج منه اذا لم يكن احد هذه التسعة موجودا ما كاين تا شي واحد من هاد التسعة فيجزئ الاخراج منه. اما على قول ابن حبيب هذا الذي ذكره الشيخ اذا كان غالب قوت اهل البلد العلس فيجزئ الإخراج منه ولو كانت الأصناف الأخرى موجودة ولو كانت الاخرى موجودة فيجزئ الاخراج من من العلس وقال بعض المالكية ان آآ الامر هذا اه ليس متعلقا بهذه الاصناف التسعة اي الجنس الذي تخرج منه الزكاة ليس مرتبطا بواحد من هذه التسعة. وانما هو مرتبط بغالب عيش الناس بغالب قوت الناس فاي صنف كان هو الغالب في اقتيات اهل البلد فيتعين الاخراج منه. بغض النظر عن كونه من هذه او من غيرها فالضابط هو غالب القوت. فتخرج الزكاة من غالب القوت من غالب عيش الناس سواء كان من هذه التسعة او لم يكن من هذه الساعة وسواء كانت موجودة او غير او غير موجودة. بعضهم عمم القاعدة. قال لك لا ينذر واش هي كاينة ولا ما كايناش؟ غالب قوت الناس تخرج منه تخرج منه الزكاة وهذا الذي ذكرناه الان فيه ايضا رد على من حصر الاصناف التي تخرج منها الزكاة في الاصناف الاربعة التي التي جاءت ذكرها في الحديث السابق في حديث ابن عمر صاعا من بر صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من اقط لأن هاد الأربعة جاء ذكرها في الحديث فبعضهم اا قال يجب اخراج الزكاة بالواحد من هذه الاربعة هي اللي مذكورة في حديث ابن عمر البر الشعير والاقط والتمر قال واحد من الاربعة وهذا القول مرجوح اذا الصواب انها تخرج من غالب قوت اهل البلد والمشهور عندنا في المذهب هو ما صدرت به انها تخرج من الغالي بقوت اهل البلد اذا كان صنفا من هذه الاصناف التسعة فان لم يكن من هذه التسعة وكان احدها موجودا فيجب الاخراج منه فإن لم يكن احدها موجودا حينئذ نخرج من غالب قوت اهلي البلد اذا يقول الشيخ رحمه الله وتؤدى من جل عيش اهل ذلك البلدي من بور او شعير او سلت او تمر او اقطين او زبيب او دخن او درة او يا اخي عمدة المالكية في هذا القول المشهور ان الزكاة تخرج من هذه الاصناف التسعة ما جاء في المدونة ان مالكا رحمه الله سئل قيل لمالك فالدقيق والسويق بمعنى ايجزئ اخراج زكاة الفطر من الدقيق والسويق الدقيق معروف هو اه الحب المطحون الحب المطحون يسمى دقيقا من شعير او سلت او قمح او غير ذلك هداك هو الدقيق والسويق هذه اكلة كانت معروفة عند العرب يصنعونها من من الدقيق و آآ الى الدقيق واللبن يلتون الدقيق واللبن شبيه بما يسمى بالزميطا لي كنقول ليها الزميطة لي كتكون مخلوطة واحد الاكلة كانت عندهم قديما يقولون لها السويق السويق دقيق ويكون مخلوطا سائل من السوائل حليب بلبن او غير ذلك يخلطونه ويصنعون منه اقراصا ولا اه اه اقراسا او مثلثات او اشكالا معينة يأكلونها. يسمى ذلك للسويق فسئل مالك اتخرج من الدقيق او السويق؟ اش قال؟ قال لا يجزئ اجاب اهل المذهب عن هذا عللوه قالوا لعل الإمام قال لا يجزئه ذلك اه بالنظر الى ان من يخرجه من الدقيق او من السويق انه يخرج قيمة الصاع ولا يخرج الصاع. بحالا شي واحد مثلا اراد ان يخرج الزكاة من اراد ان يخرج الزكاة خبزا خبزا خبزا اه مصنوعا اراد ان يخرج الزكاة خبزا فمن اراد ان يخرج زكاة الفطر خبزا فهذا كانه سيخرج الزكاة بالقيمة القيمة ديال الصاع دابا الآن ديال الصاع عندنا فيه اربعة املاد هدا هو الدي قدره الشارع فمن اراد ان يخرجها ان يخرج الزكاة خبزا داك القمح لي نتا غتعطيه ليه غتعجنو اا يعني اا يعني انك تطحنه اولا فيصير طحنا دقيقا وبعد ذلك فيه عمل فيه عمل وفيه صناعة فذلك يقتني يقتضي عجنان ويقتضي شيا ثم تقدمه له فهذا عندنا في المذهب يعتبر من من الزكاة بالقيمة بالقيمة ليست بالاصل الذي امر الشرع ان تخرج منه الزكاة وهادي زكاة بالقيمة وبالتالي اذا كانت زكاة بالقيمة فلا يجوز النظر الى الخبز ولا الى الدقيق ولا الى السويق او غير ذلك مما يصنع بهذه الاصناف التسعة بل يجب النظر الى الأصل الى اصلها كيفاش النظر الى اصلها؟ نشوفو هاد الصاع من قمح شحال كيعطينا من خبزة صاع من قمح نطحنوه وكداك حنا نعبروه فلول صاعا من القمح تم بعد ان يطحن وان ينقى وغير ذلك يرى كم يعطي من خبزة واضح؟ فحينئذ ذلك المقدار الذي اعطاه من الخبز هو الذي يعتبر مساويا للصاع واما اذا وزنا الصاع من الخبز واش واضح؟ واحد مثلا شد الخبز وادخله فيما يسمى بالصاع ووزنه به كاله بالصاع وهو خبز او كال الدقيق اه بالصاع وهو دقيق عندنا في المذهب لا يجزئ وصراحة اذا لا يصح اه وزن المصنوع بعد وزنه. وانما وانما يجب وزنه قبل صنعه واش وضح الآن؟ دابا لو فرضنا ان الناس اه صنعوا من القمح بعض الاشياء التي تؤكل. قمح ولا شعير ولا كذا خداو القمح اا طحنوه وصنعوا به بعض الانواع التي تؤكل وكانت هاد مثلا كالشعرية دابا الان الشعرية وبعض الانواع ديال هذه اي المعجنات تصنع من القمح فيها نسبة ديال القمح فيها نسبة قليل طيب فاذا اردنا الاخراج منها فلابد من مراعاة الاصل ما خرجوش منها الا خرجنا منها بحالا خرجنا الخبز غي هذا مصنوع بطريقة معينة شعرية ولا غيرها ما يسمى بهذه الأسماء ولا ما قارونة ولا غيرها صنع بشكل وكيحتاج الى اعادة طبخ والخبز يأكله الإنسان مباشرة لكن بحال بحال باعتبار انه مصنوع مما تخرج منه الزكاة فإذا هذا اذا اردنا ان نخرج منه الزكاة فإننا لا نكيله هو بإعتبار ما آل اليه وانما يجب كيد اصله واضح؟ يجب كيلو القمح هداك القمح ربعة الأمداد ديالو شحال عطاتنا ديال الشعرية ما تعطي اربعة امداد من القمح هو الذي يجب اخراجه من هذه الاصناف. هذا بناء نلاحظو هادشي كامل بناء على جواز اخراج الزكاة بالقيمة لأن دابا حنا الآن باش يتضح لكم الساعة نقولو اعلم انهم اختلفوا في جواز اخراج الزكاة من القيمات فمن قال لا يجوز اذن هادشي كامل لا كلام عليه لا يجوز اصلا اخراج الزكاة بالقيمة اذا لا يجوز اخراجها خبزا ولا شعرية ولا غير ذلك بما يصنع بالقمح والشعير والحبوب الاصلية اي حاجة تصنع لا يجوز منها الزكاة لان هذا يعتبر من الزكاة بل بالقيمة وانتم تعلمون مذهب مالك المشهور عنه انه لا يجوز اخراجها بالقيمة. لكن عندنا قول اخر في المذهب انه يجوز اخراجها بالقيمات وعلى القول بجواز اخراجه بالقيمة يأتي هذا التفصيل لي كندكر ليكم الآن. التفصيل لي كنا كنتكلمو عليه بناء على جواز اخراجها اذا من سيخرج الزكاة من غير هذه الاصناف المعلومة من اصناف اخرى مصنوعة من الاصناف المعلومة صنعت منها الة اليها فيجب مراعاة الاصلي. واضح؟ اللي هو ذلك الحد ديال القمح وديال الشعير وكذا. اذا لو فرضنا ان اربعة الامداد ديال القمح كتعطينا اذا صنعناها شعرية او ما قارونة او غير ذلك سألنا اهل التخصص وقالوا لنا راه ربعة الأمداد ديال القمح كتعطينا ربعة كيلو ديال الشعرية ولا خمسة كيلو ديال الشعرية اذن على القول بجواز الإخراج بالقيمة شحال خصك تخرج ديال الشعرية خمسة كيلو واضح؟ لا ان تزن الشعرية بالصاع شد داك الصاع اللي كنا قلنا امس جوج لتر وستة وسبعين جزء هداك المقدار نفسو داك السطل وتعبر بيه الشعرية ولا تعبر بيه الخبز ولا تعبر بيه المقرونة ولا غيرها من الاصناف هدا خطأ اذا اردت ان تعد بالقيمة فوجب مراعاة الاصل الأصل هداك شحال كيساوي ديال القيمة؟ شكون لي كنعدوه بالأصل شكون لي كنعدوه بالصاع بالكيل؟ الأصل؟ لي هو القمح والشعير والثلث وغير ذلك من الأصنام واضحة؟ اما هاته فتعطى بالقيمة اذن نشوفو ولذلك لو فرضنا لاحظوا ان التضاحي يكون مزيان لو فرضنا ان واحد بغا يعطيها بالقيمة لي هي النقد اراد ان يعطي زكاة الفطر بالنقد القيمة لي هي النقد واش غنشدو الفلوس ونعبرو في العبرة في الصعب غنشدو الفلوس وندخلها في الصاع ونشوفو شحال غتعطينا ديال ديال الفلوس في الساعة ام لا؟ ام ام يراعى ماذا؟ اه فكذلك هنا لابد من مراعاة وزن هداك الصاج شحال كيوزن شحال كيعطينا ديال القمح ديال الشعرية ولا المقرونة ولا غيرها. واضح المعنى؟ اذن فمن الخطأ نجيبو هاد الأشياء المصنوعة اولا الخبز ولا كدا ونعبروه وانما يراعى الأصل ربعة الأمداد شحال كتعطينا ديال الخبز؟ شحال كتعطينا من خبزة ربعة الأمداد كم تعطي من الدقيق؟ هاد ربعة الأمداد طحناها وجعلناها دقيقا شحال غتعطينا ديال الدقيق؟ ممكن يكون اختلاف ولا لا؟ ا ممكن لأن الحبات ديال القمح ولا ديال الشعير ملي كتوضعها انت فالصاع راه كيكون بينها فراغ يسير كيكون واحد الفراغ شي شوية بين حبة والحبة حبة تجي واقفة وحبة تجي عوجة وحبة تجيها غيكون فراغ. لكن ان جعلت دقيقا في الصاع لن يكون فراغ. بين بين هاد باقي الدقيق بين ابائه ما غيكونش فراغ واضح اذن فلابد من مراعاة الوزن ديال الأصل ماشي الوزن ديال الدقيق هانتا عندك ربعة دالأمداد ديال القمح اه وزنتها في الصاع لقيتي هذا هو الحجم ديالها قلت انها الصاعوذا راني وزنته. نقول لك طحنو الى بغيتي طحنو طحنوه عطيه للمسكين. سهل عليه المسألة جزاك الله خيرا. اطحن هذا وعطيه لي شحال ما كان سواء كان جوج ولا ثلاثة ولا اربعة ولا جوج ونص كيفما بغا يكون او الا طحنتي هداك هداك الوزن لي غيعطيه لك وهو مطحونا نعتابرو هو الضابط فداك الجنس فداك الصنف الى ما بعد صلاة العيد بل يجب ان تعطى للمساكين وان تصلهم قبل قبل صلاة العيد هذا هو الوقت المفضل لإخراجها وهو الذي اشار اليه الشيخ بقوله ويستحب اخراجها اذا انت مثلا فصعب عليك الامر وبغيتي تضبط الامر كما جاء في الشرع ممكن تاخذ واحد اربعة الامداد ديال القمح عندك انت قمح مطحون في البيت مطحون وبغيتي تعرف شحال غتعطي للمساكين في زكاة الفطر اذن خذ اربعة امداد من القمح لي مزال ممطحونش واطحنه وشوف شحال غايعطيك ديال الوزن غيعطيك مثلا جوج كيلو ونص ديال الوزن حينئذ سير اعبر هذاك داك الدقيق المطحون عندك داك القمح المطحون عندك واخرج منه لكل واحد جوج ونص مثلا وضحت علاش كنا كنتكلمو؟ اذن قلنا اش اه الامام مالك رحمه الله سئل عن الدقيق والسواق فقال لا يجزئ علاش؟ قال لا يجزئ قالوا اه لعل الامام انما قال لا لانه رأى ان ذلك من من الإخراج بالقيمة والإمام مالك راه قلنا المشهور والمذهبية انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر بالقيمة اذا فقال هنا لا يجوز لانه من اخراج الزكاة بالقيمة واما عن القول الاخر اللي هو جواز اخراج الزكاة ابي القيمة فيجوز يجوز تعطيها من الدقيق لكن بشرط ان تراعي الاصل تعطيها من السويق لكن بشرط ان تراعيه الأصل تعطيها من الشعرية لكن شرط ان تراعي الأصل من الخبز بشرط ان تراعي الأصل وهكذا اذن قال الشيخ رحمه الله وقيل ان كان على سقوط قوم اخرجت منه وهو حب صغير يقرب من خلقة البر ثم قال الشيخ ويخرج ويخرج عن العبد سيده ويخرج عن العبد سيده والصغير لا مال له يخرج عنه والده ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه وان كان لا ينفق عليه لانه عبد له بعد اذا ذكر الشيخ رحمه الله هنا من تلزمه زكاة الفطر؟ من يلزمه اخراج زكاة الفطر؟ شكون اللي هو مخاطب في اخراجها؟ قال الشيخ يخرج العبد عن يخرج عن العبد سيده اذن السيد يلزمه ان يخرج زكاة الفطر عن عن عبده المسلم عنده عبد مسلم يجب عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر السيد يلزمه ذلك. والصغير لا مال له. ولد صغير لا مال له يجب على والده ان يخرج عنه احترازا مما لو كان له مال ورثه او ووهب له. فعندنا في المذهب تخرج عنه الزكاة من ماله الى مثلا واحد الولد صغير طفل صغير ورث مالا منامه توفيت امه ورث منها مالا او وهب له مال فتخرج الزكاة من ماله يخرجها عن نفسه لكن اذا لم يكن له مال يخرج عنه والده قال والصغير لا مال له يخرج عنه والده اذا مفهوم مفهوم قوله والصغير لا مال له مفهوم لا مال له ان كان له مال يجب ان يخرج عن نفسه فإن لم يكن له ما العرق لا يخرج عنه والده ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته هذا هو الاصل. العام اذا يجب على المسلم ان يخرج الزكاة عن نفسه وعن كل مسلم تلزمه نفقاته. والدليل على هذا الحديث الذي اشرنا اليه امس. الرواية التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ان ابن عمر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون اش معنى ممن تمنونون؟ اي ممن تنفقون عليهم اذا فالمسلم يلزمه ان يخرج الزكاة عن نفسه وعن من تلزمه نفقته مثلا لو ان احدا من الناس ينفق على ابيه وامه لكونهما فقيرين هو الذي ينفق عليهما فيلزمه ان يخرج عنهما زكاة الفطر ويخرج عن زوجته لان النفقة عليها واجبة عليه. فيجب ان يخرج عن زوجته ولو كانت غنية ولو كانت ذات يسار يجب ان يخرج عنها الزكاة لأن النفقة عليها واجبة عليه كذلك يخرج عن بنته لان النفقة عن ابنته واجبة عليه الى ان تتزوج وتذهب لبيت زوجها. قال الشيخ وعن مكاتبه العبد المكاتب العبد الذي كاتبه سيده هذا ولو كانت فيه شائبة حرية فيجب على السيد ان يخرج عنه لانه ما زال عبدا ما دام مكاتبا راه مازال عبد ولو لم يبقى من الكتابة الا جزء يسير ولو فرضنا انه بقى من الكتابة غي درهم مزال مكملوش ليه فإنه ما زال عبدا فيه رق اذا خاصو يخرج عليه واضح؟ اذن شكون العبد المكاتب؟ هو الذي اتفق مع سيده على ان يسدد اه جزء على ان يسدد شيئا من المال اقساطا دفعات ليصير بعد ذلك حرا هادي يقالها عبد مكاتب اذن لو فرضنا ان هذا عبدا مكاتب سدد اكثر الاقساط لم يبقى له الا شيء يسير لكن ما زال عبدا لانه لم يكمل جميع وحريته مرتبطة اتمام جميع الاقساط وهو لم يتمها بعد فيجب على السيد ان يخرج عنه زكاة الفطري لأنه مازال عبدا وقاليك الشيخ وان كان لا ينفق عليه لأنه مكاتب راه قلتي ليه سير تخدم على راسك انا غي من الشهر للشهر ولا الأسبوع الأسبوع ولا كذا جيب ليا عطيني الف درهم فالشهر ملي تكمل ليا اا مثلا عشرة الاف درهم ولا عشرين الف درهم تصير حرا اذا هذا فارق سيده ليكسب ما لم يعطيه لسيده اذا لا ينفق عليه سيده. الماكلة والشراب كياكل بوحدو ويشرب بوحدو ولو كان كذلك فإن سيده يخرج عنه الزكاة علاش؟ لأنه ما زال عبدا ما دام لم يكمل اقساط المكاتبة فهو فهو عبد قال لانه عبد له بعد يعني ما زال عبدا له ثم قال الإمام ويستحب اخراجها اذا طلع الفجر من يوم الفطر اعلموا ان وقت اخراج زكاة الفطر يتنوع الى ثلاثة انواع وقت اجزاء ووقت فضيلة ووقت قضاء اما وقت الاجزاء فهو قبل العيد بيوم او يومين. وزاد بعضهم او ثلاثة ايام لما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الموطأ انه كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة. ولما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال ولما في الصحيحين عن ابن عمر انه كان يعطيها للذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين اذن استدل اه جمهوره الفقهاء بهذا الاثر ونحوه على اجزاء اخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين وقال بعضهم او ثلاثة ايام. وقال هذا مذهب الجمهور وقال من الفقهاء لا لا يجزئ ذلك وانما يجزئ اذا كانت تعطى زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين لمن يتولى اعطاءها للفقراء والمساكين تفرقتها يعدل في التفرقة. فيجب ان تؤدى اليه وهو يقسمها ويفرقها عن الناس. لانه سيكون ادرى لمن اعطي ومن لم يعطى ففي اه تمكينه منها مصلحة اعظم لأن هو عارف هداك را عطيناه وهداك مزال معطيناهش ولا كدا وأنا لا ان تدفع للمساكين قبل العيد بيوم او يومين القول الأول قال اهله يجزئ اخراجها قبل العيد بيوم الأولين اي يجزئ دفعها للمساكين يدفعها المزكي للمساكين قبل العيد بيوم او يومين وقيل بثلاثة لأن حديث موطأ فيه ثلاثة. وحديث الصحيحين في يوم او يومين فيجوز ان تعطيها للفقراء والمساكين. القول الآخر قال اهله لا لا يجوز وما جاء في حديث ابن عمر المقصود به اعطاءها للسعاة للجباة الذين يجمعون الزكاة. نعطيوها ليهم قبل العيد بيوم او وهم يدفعونها للفقراء والمساكين يدفعونها لهم بعد طلوع الفجر من يوم العيد بمعنى غي حنا غنجمعوها كأننا نجمعها عند من يتكفل بدفعها للمساكين فنعم يجوز لنا ان ندفعها للجبال قبل العيد بيوم او يومين وهم يجمعونها ثم يوزعونها يوم العيد ما بين طلوع الفجر وصلاة العيد من يوم العيد وضعها ومذهب الجمهور قالوا يجزئ دفعها للمساكين ولو قبل يوم او يومين من من العيد والحديث هذا الذي ذكرنا حديث ابن عمر فيه اشارة الى ما قاله اهل القول الثاني انها لا تعطى لاصحابها وانما ما تعطى لمن يدفعها لأصحابها لأنه في حديث الصحيحين يقول ابن عمر آآ يقول كان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها والذين يقبلونها كما قال الشراح هم الذين ينصبهم الامام لقبضها الذين يقبلونها هم الجباة هم السعاة الذين يجمعونها هذا هو معنى يقبلونها ماشي مقصود المساكين والفقراء وحديث الموطأ ايضا قاهر في هذا قال كان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده. هكذا جاء في الموطأ يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده. قبل العيد بيوم او يومين ولهذا قال هؤلاء اهل القول الثاني انها لا تدفع للمساكين. لأن المراد علاش؟ قال لك لأن المراد اغناؤهم يوم العيد. فإذا اذا دفعت قبل العيد بيوم او يومين قد يأكلونها قبل العيد. فلا يتحقق المقصد من اخراج زكاة الفطر وهو ابناؤهم يوم يوم العيد. ربما ينفقون على انفسهم قبل العيد بيوم او يوم ولا يجدون ما ينفقون يوم العيد اذا فقالوا المقصود ان تعطاهم يوم العيد ان يجدوا ما يسدون به حاجتهم يوم العيد لا قبله او بعده. واضح المنام اذن شاهد هذا الوقت على مذهب الجمهور على القول الأول يقال له وقت اجزاء بمعنى اللي اعطاها قبل العيد بيومين او يومين تجزئه ان شاء الله تغنيه تكفيه. القول الوقت الثاني وقت الفضيلة. وقت الفضيلة هذا هو ما بين طلوع الفجر الى صلاة العيد ما بين يعني ما بعد طلوع الفجر الى صلاة العيد لا يجوز تأخيرها الفجر من يوم الفطر ويستحب الوقت المفضل. اخراجها اذا طلع الفجر من يوم الفطر. يعني بعد الفجر ولكن قبل صلاة العيد والدليل على انها يجب ان تخرج قبل صلاة العيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن تأدىها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. من اداها قبل الصلاة فهي زكاة قبل صلاة العيد. فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فإن تعذر على الإنسان ذلك لو ان احدا من الناس اه كان حريصا على ان ليؤديها قبل صلاة العيد. وتعذر عليه ذلك لم يتيسر له الالتقاء بمن تدفع له الالتقاء بالمسكين الذي اراد ان يدفعها له لم يتيسر له ذلك قبل صلاة العيد ودفعها بعد صلاة العيد لأنه لم يتيسر له ذلك قبله. اتخذ الأسباب بذل الوسع وعجز عن تقديمها وتسليمها له. لصاحبها قبل قبل صلاة العيد فلا بأس ان ان يؤديها قبل بعد صلاة العيد وتعد ان شاء الله زكاة. وفي هذا يقول الامام ما لك كما جاء في الموطأ قال مالك رحمه الله وذلك واسع ان شاء الله ان تؤدى قبل الغدو من يوم وبعده ان تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده واسع لكن حمد هذا عند المحققين من من اهل العلم من شراح الموطأ على ان المراد به من تعذر عليه اداؤها قبل صلاة العيد. من عجز عن ادائها قبل لا تدعي لي فلا حرج ان يؤديها بعد الصلاة. وقال بعض اهل العلم اذا تعذر عليه ذلك فاقل شيء ان يدفع اها لمن يوصلها لصاحبها بمعنى ان تخرج من يده تخرج من يده واحد مثلا بعد آآ الفجر اخرج زكاة الفطر يخرجها وغادي بها لأصحابها. لمن يريد ان يعطيهم اياها بعد الفجر. ولم يجد من يستحقها في البيت وجده وجد اهل البيت قد خرجوا مثلا لصلاة العيد. بكروا لصلاة العيد خرجوا ما لقا تا شي حد في البيت. وان ذهب الى المصلى لن يتيسر قاله لقاؤهم لكثرة الناس. فقال بعض اهل العلم آآ الأولى ان يخرجها من يده ان يعطيها لبعض المسلمين ليدفعها لمن يستحقها. يعطيها لشي حد يقول لي ها هي زكاة الفطر تبقى عندك عطيها لفلان. بعد الصلاة عطيها لفلان. فإذا اخرجها من يده يعد كأنه سلمها قبل قبل صلاة العيد كأنه اعطاها لأصحابها قبل صلاة العيد لكن ان لم يتيسر له ذلك وبقات عندو وبعد صلاة العيد مباشرة اداها فلا حرج هذا معذور اتخذ الاسباب لا شيء عليه ثم ان الحكمة والمقصد منها قد حصل. نعم لم يحصل على وجه التمام والكمال فيه نقص لكن على كل حال يحصل المقصد لان الفقير او المسكين آآ اذا لم تعطاه الزكاة قبل صلاة العيد فربما نفسه بالخروج للعمل بعد صلاة العيد اذا لم يكن عنده قوت ذلك اليوم. قد يحدث نفسه في الصلاة انه بعد صلاة العيد يخرج ليطعم اهله وعياله. قد اه يخرج للكسب قبل الرجوع الى البيت. فلذلك حث الشارع الحكيم على ان تعطى قبل صلاة العيد. بمعنى المسكين كيمشي للمصلى يصلي صلاة العيد وهو يعلم انه عنده قوت يومه. فلهذا حث الشريع على هذا. لكن ان اديت بعد في الغالب يتحقق المقصد منها الحكمة منها اللي هي ان يجد المسكين قوت يومه يوم العيد ان يغني لا يوم العيد الإغناء يوم يوم العيد الإغناء يوم العيد باش؟ ماشي الإغناء يوم العيد باللباس ان ولادو غيشري ليهم لباس يكون عندو هو لباس لا المراد بالإغناء يوم العيد الإغناء يوم العيد بسد بأن يجد ما يسد به حاجته عندو يوم العيد ما يسد به حاجته عن الخروج للتكسب في يوم العيد ليستوي هو والغني في وجود ما يسد به حاجته. ماشي المقصود اغناؤه يوم العيد بشراء الملابس ولا السفري ولا غير ذلك مما يتصوره بعض الناس. لا المراد اغناؤه عن عن الاكل والشرب عن الطعام ان يجد ما يسد به حاجته من جهة ما يأكل ويشرب. آآ اذا هذا الوقت دابا اللي تكلمنا عليه اللي هو انها تؤدى بعد هذا العيد يسمى وقت قضاء. لكن هذا اللي يتكلم عليه شكون؟ من كان حريصا وتعذر عليه. اذا من لم يكن حريصا من تهاون. شي حد من المسلمين تهاون وتساهل في اخراجها في وقتها. ما تفكرها تا لبعد العيد ولا قال تال بعد العيد ونؤديها في الشاهد. لم يتخذ اسبابه ولم يبذل الوسع تهاون وقصر فهو اثم. اذا تهاون واخرجها عن وقته وقتها فهو اثم على تأخيره. ويؤمر بأدائها لبراءة ذمته. را هو اثم. لكن ولو كان اثما خاص يعطي زكاة الفطر مكنقولوش تسقط عنه لا لا تسقط وجب ان يؤديها لبراءة الذمة. بحال الى شي حد اخرج الصلاة عن وقتها متعمدا اخرج الصلاة عن وقتها متعمدا اتي مولانا اثم ويصلي يصلي براءة للذمة هذا كذلك اثم ويؤديها براءة للدماء لكن لا تعد له زكاة فطر صدقة من من الصدقات. اذا فمن اخرها عن وقتها ففيه هذا التفصيل الذي ذكرناها. وقد جاء في المدونة آآ ان مالكا سئل او ان ابن القاسم سئل ارأيت زكاة الفطر؟ هل يبعث فيها الوالي من يقبضها فقال قال مالك وسألناه عنها سرا. سألناه عنها سرا خشية بطشي الحاكمي فقال لنا ارى ان ان يفرق كل قوم زكاة الفطر في مواضعهم. اهل القرى حيث هم في قراهم واهل العمود حيث هم وقد سبق الكلام على اهل العمود اهل الخيام يقال لهم اهل العمود. واهل المدائن في مدائنهم قال ويفرقونها هم ولا يدفعونها للسلطان ان كان لا يعدل فيها. اذا ابن مالك رحمه الله في الصلاة قال لك ان كان السلطة لا يعدل في تفرقتها وتأديتها لأصحابها ان كان لا يعدل في التفرقة ولو كان هو عدلا لكن في التفرقة لا تعديل فلا لا تعطاه قالك الناس يخرجونها بأنفسهم اهل القرى يعطيوها لأهل القرى واهل المدن لأهل المدن تخرج في الموضع الذي يعيش الإنسان لكن قال قال وقد اخبرتك في قول مالك اذا كان الإمام يعدل قال قال مالك اذا فكان الامام يعدل لم يسع احدا ان يفرق شيئا من الزكاة ولكن يدفع ذلك الى الايمان. الا كان الايمان يعدل فاش؟ في لكن بالنسبة للمسكين ربما يعطي الزكاة بالنسبة للإنسان اذا اراد ان يخرجها بنفسه قد يعطيها لمسكين هو وجاره وجاره ويجتمع اه عدد كبير من الناس على مسكين واحد والمسك الاخر لم يلتفت اليه احد. لكن اذا اعطيت للحاكم الذي يفرقها ويعدل في تفرقتها تكون تسوية بين المساكين مستحقي الزكاة يلتفت لمن اعطي ومن لم يعطى اما اذا لم يحصل ذلك فقد يقع اتفاقا ان الناس يدفعونها لشخص واحد وغيره لا يتمكن منها. ثم قال الشيخ ويستحب الفطر قبل الغدو الى المصلى وليس ذلك في الاضحى الذي ذكره هنا الشيخ ذكره تضرعا منه. هذا زاده تضرعا. والا زكاة الفطر هي التي سبق الكلام عليه. من التبرع ذكر لنا الشيخ بعض المستحبات يوم العيد. من الأمور التي تندب وتستحب المسلم يوم العيد. يستحب الفطر فيه قبل الغدو الى المصلى فيه في عيد الفطر لان زكاة الفطر هي كتكون في عيد الفطر اذن في عيد الفطر يستحب للمسلم ان يأكل شيئا قبل الخروج الى المصلى. يستحب الفطر. شنو الفطر؟ الفطر هو يدير اتاي وانواع المأكولات والمشروبات لا. الفطر بتمرات بمعنى يستحب ان لا يخرج ممسكا ميخرجش للمصلى ممسكا عن الاكل والشرب يأكل تمرات كما كان يفعل النبي يأكل شيئا المهم يخرج واكل قد اكل او شرب شيئا اكل تمرا او بعض الحلوى او نحو ذلك او ان شاء ان اه يعني اه يفطر اكثر بعد المصلى فليفعل. لكن المقصود بانه يفطر قبل خروجنا وصلنا انه يتناول شيئا من الطعام او الشراب هذا هو المعاق. ويستحب له الفطر قبل الغدو الى المصلى. هذا يوم عيد الفطر لانه يوم يوم فطر كيتسمى داك اليوم يوم الفطر يوم عيد الفطر والمسلم قد كان صائما لا يأكل ولا يشرب بعد الفجر شهرا كاملا الشهر الذي مضى كلو مكانش كياكل ولا يشرب بعد الفجر وهذا يوم فطر فإذا ليميز بينه وبين الشهر السابق دابا اليوم غياكل بعد الفجر قبل كان لا يأكل بعد الفجر في الأيام التي مضت في الشهر كاملا في شهر رمضان الأن سيأكل بعد الفجر تمرة او تمرتين او ثلاثا او يشرب ماء ثم يخرج الى المصلى كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب الفطر فيه اي في يوم قبل الغدو الى المصلى. قال وليس ذلك في الاضحى. في الاضحى يستحب للمسلم الا يأكل شيئا اذا اراد الغدو الى مصلى حتى يرجعا ويأكل من اضحيته. يستحب ويندب للمسلم ان لا يأكل شيئا عند الغدو الى المصلى ولا يأكل عند الرجوع من المصلى حتى يذبح اضحيته ويأكل منها يأكل من لحمها من كبدها على كتفها ولا مما تيسر المهم ان يأكل من اضحية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملي كيكون اليوم يوم الأضحى لا يأكل حتى يرجع ويأكل من اضحيته. وهذا لا يسمى هذا لا يعتبر صياما. بعض العوام من المسلمين يعتبرون هذا لا ضربا من الصيام هذا لا لا يعتبر لا يعتبر صياما هادي هي سنة يسن ان لا تأكل حتى ترجع وتأكل من اضحيتك الشرعي هو الامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس. انت الان غي ملي غتكون خارج غادي للمصلى متفطرش متاكلش كما تفعل فيه. في في عيد الفطر لا افعل ذلك في عيد الأضحى لا تأكل عند غدوك الى المصلى. حتى ترجع وتأكل من من اضحيتك. قال وليس ذلك في الاضحى لان بعض العوام يعتبرون هذا ايش؟ صياما بل بعضهم يتسحر له. استيقظوا قبل الفجر ويتسحر لان لا يأكل بعدا؟ اه نعم هذا معروف يفعله بعض الاعوام. قال وليس ذلك في ثم قال ويستحب في العيدين ان يمضي من طريق ويرجع من اخرى فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق اذا كان اليوم يوم عيد خالف الطريق خالف الطريق يمشي ينطلق ويرجع من طريق اخرى وقد تلمس العلماء لذلك حكما ذكروا حكم لهذا الأمر اللي هو الذهاب من طريق والرجوع من طريق اخرى ما ما يصحب هذا الذهاب الى المصلى من من التكبير من تكبير وتهليل وذكر الله عز وجل بالنسبة ليوم الفطر عند الذهاب الى المصلى لا عند الرجوع. مع رفع الصوت بالتكبير يستحب ذلك. اما يوم العيد فعند الغدو والرواح عيد اضحى عند الغدو والرواح يستحب الجهر بالتكبير بل يستحب ذلك ايام التشريق كلها وضعها والدليل على هذا اه ما جاء في حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي وجاء في الحديث ويأكل من في الحج والعمرة قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب في زكاة الفتح باب في بيان حكم ويقال لمخرج الفطرة لكسب لانها من الفطرة التي هي الخلقة. الخلقة وفي بيان من تؤدى عنه المؤدي وبيان جنسها وقدرها شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث والرحمة للمساكين. وبدأ بحكمها فقال وزكاة الفطر سنة واجبة اي مؤكدة ما ذكر انها سنة واجبة نقل الفاكهة لي عن بعض شيوخه انه مشهور. قال ولم اره لغيره. نعم. والظاهر من قال شكون الفاكهة الذي نقله عن بعض شيوخه وقال ولم اره شناهو لم اره لغيري؟ ان هذا القول هو المشهور ان كونها سنة مؤكدة هو المشهور قال لك لم ارى هذا التشهير لغيره يعني شي حد قال هذا هو هاد القول كاين في المذهب ماشي مكاينش لكن كونه هو المشهور لم اره لغيره لان المشهور هو انها واجبة قال ولم اره لغيري والله من مذهب الوجود وصرحت من الحاجب بمشغوليته نعم بمشهورية الوجوب قال في معنى قوله فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل معناه قدرها وقيل معناه اوجبها وعليه مشى صاحب مختصر وهو على كل كبير او صغير ذكر او انثى حر او عبد متعلق بسنة. وقوله من المسلمين بيان لكل كبير وما بعده. واعترض ابن عمر او عبدي بان ظاهره بان ظاهره وجوبها على العبد. ولم يقل بايمانه. ثم اجاب بان على بمعنى عنه او في كلامه لتنويع علاج التخيير. نعم. وانما تتعلق سنيتها وجوبها على المشهور بمن فضل عنده قوت يومه مع صاح. ان كان او قوته وقوته او قوته وقوت عياله مع صاع ان كان له عيال. نعم. فان لم يقدر على صاع بل على بعضه. اخرجه. يعني ما كان عنده فاذا يخرجه ولو كان اقل من صاع هداكشي اللي زايد ولو تلاتة الامداد يخرجها قال وان لم يكن عنده صاع ولا جزؤه وهو محتاج ووجد من يسرفه تسلف واخرج. نعم. تسلف واخرج بالقيد الذي ذكرناه اللي هو اش ما فيه تا شي صنف من هاد الاصناف التسعة ويغلب اقتيات صنف اخر من غير هذه التسعة يجب الإخراج منه خامسها فقد جميعها مع اقتياص غيرها من متعدد من غير غلبة شيء منه حيث كان يرجو الوفاء. يغلب على ظنه انه سيرد الدين. فحينئذ يتسلف. قال والصدقة التي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع بالرفع خبر ابتدئ محذوف محذوف تقديره قدرها صام وفي رواية صاعا بالنصب مفروض الفرض والساعة المفروض مخرج عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اربعة امداد بمده صلى الله عليه وسلم. والصدقة المفروضة انما تؤدى من جل اي غالب عيش اهل ذلك البلد الذي مزكى منه سواء الذي المزكي منه نعم المزكي اللي غيخرج الزكا اهل ذلك البلد اشمن بلد؟ البلد الذي المزكي منه واضح ماشي مزكي كيعيش فبلدو غيشوف غالي بقوت ديال بلد اخر لا البلد الدي المزكي منه سواء كان قوتهم مثل قوته او ادنى او اعلى. فان كان قوته اعلى من قوتهم واخرج منه اجزاءه وان كان دون قوتهم واخرج منه لاحظ اذا المعتبر هو قال لك سواء كان قوتهم مثل قوته او ادنى او اعلى مثلا واحد القوت ديالو الخاص في بيته غير قوت اهل غالب قوت اهل البلد فقال لك يخرج اذا اخرج من غالب قوت اهل البلد يجزؤه ولو كان غالب قوت اهل البلد ادنى من قوته الخاص ادنى قيمة من الى خرج من غالب قوت اهل البلد يجزئه على كل حال. لكن الى بغا يخرج من قوته هو الخاص فينظر. الى كان القوت ديالو الخاص اعلى من قوت اهل البلد يجزئ الا كان مساويا لقوت اهل البلد يجزئ عن المشهور الى كان ادنى من قوت اهل البلد فلا يجزئه. قال وان كان دون قوتهم واخرج منه فان فعل ذلك لفقر او عادة فاهل البادية فان عادتهم اكل الشعير بالحاضرة اه وفقيرهم الملي هو الغني الملي هو الغني مليهم وفقيرهم اجزأه على احد القولين وهو ظاهر مختصر وان فعل ذلك شحا فظاهر كلام من الحاج بان ذلك لا يجزئه اتفاقا. نعم ثم فسر الجل الذي الذي تؤدى منه بقوله من بر وهو الحنطة او شعير او سلك بضم المهملة تقدم انه ضرب من الشهير ليس له قشر في الحنطة او تمر او ابيض بفتح الهمزة وكسر القاف. ويجوز اسكانها مع فتح الهمزة وكسرها وهو وهو لبن يابس غير منزوع غير منزوع الزبد او زبيب او دخن بدار مهملة مضمومة او درة بضم الدال المعجمة وفتح الراء المخففة حب معروف او ارز بضم الهمزة والراء على احد لغاته حب معروف. واذا واذا اخرج من غير هذه انواع التسعة لا تجزئه على المجهود. نعم. وزاد ابن حبيب عاشرا اشار اليه. لاحظ قال لك اعلم اول تحت داك التفصيلي اللي ذكرت لكم في الدرس ها هو عند المحشي. اعلم ان الصور خمس ديال اخراج الزكاة من هاد الاصناف احدها وجود التسعة مع اقتيات جميعها سوية كاينة هاد الاصناف التسعة كلها فواحد واحد البلد او كيقتاتوها كلها على سبيل التساوي ما كاينش واحد اغلب من الآخر لا اغلبية لأحدها قال فيخير في الاخراج من ايها شاء خرج واحد منا هادي السورة اللولة السورة التانية وجودها مع غلبة اقتيات واحد من كاينة كلها واهل البلد كيقتاتو واحد منها بزاف القمح مثلا هو الغالب قال فيتعين الإخراج منه. ثالثها وجودها او بعضها مع غلبة اقتياث غيرها كاينة هادي الأصناف تسعة ولا بعضها لكن قوة غالب اهل البلد صنف اخر غير هذه التسعة قال فيجب منها تخييرا ان تعدد يعني فيجب ان يخرج الزكاة من هذه الاصناف ولو كان وقوت اهل البلد صنفا اخر. وجب ان يخرج واحدا منها ان تعددت فان وجد واحد منها يتعين ذلك الواحد. مفهوم قال ولا ينذر لما كان غالبا قبل تركها. وواجبا ان انفرد ولو اقتيت نادرا. الى كان عندهم غي واحد من هاد الاصناف. ولو كان وقتها نادرا فإنه يخرج اذن فالمالكية عندنا اعتبروا هاد الأصناف التسعة اصلا في الإخراج الى كانت لا يخرج من غيرها ولو كان كان غيرها غالب قوتي اهل البلد ولو كانت هي نادرة الاقتيات ما دامت كاينا نخرجو منها وهاد الأمر هذا راه حاصل في بعض البلدان الإسلامية تجدهم لا يقتاتون شيئا من هذه التسعة الا نادرا ممكن تلقى عندهم شيء عندهم الأرز ولا عندهم لكن يندر جدا ان يقتاتوا منها في الغالب يقتاتون امورا مصنعة وامورا حديثة جديدة في هذا الزمن ولا يقتاتون شيئا من هذا فإذا يقال لهم ولو كان غالب عيشكم من غيرها فيجب الإخراج منها ان تعددت فبالتخيير وان كانت ان كان واحدا هو لي عندكم فيتعين هادي الصورة التالتة السورة الرابعة قال رابعها فقد جميعها مع غلبة اقتيات غيرها فمما غلب فقد جميعها واحد البلد فقد جميعها اغالب قوتهم اصناف متعددة ماشي غي واحد عندهم واحد تلاتة اصناف ولا ربعة كلها كلها يقتاتون منها في الغالب فيخير الإنسان يخرج من ايها شاء نعم قال وزاد ابن حبيب عاشرا اشار اليه بقوله وقيل ان كان العلش بفتح العين واللام المخففة وبالسين المهملة قوت قوم اخرجت منه الزكاة وهو اي حب صغير يقرب من خلقة البر ولما بين المخرج ولما بين المخرج منه زكاة الفطر شرع يبين من يلزمه اخراجها عنه فقال ويخرج عن العبد سيده ليس على اطلاقه بل فيه وهو ان كان العبد مسلم مسلم مسلما للقنية او للتجارة اخرج عنه. وكذلك ان كان آبقا مرجوا اما اذا كان اذا كان مسلما مسلما نعم ما لا معنى لمسلما هنا ما عندها تا شي معنى تفيده اذا كان مسلما مسلما زعما شنو الفائدة ديال هاد الموسى؟ ما فائدتها كيفاش مسلم؟ لا شنو الفائدة ديال مسلم؟ انا عندي عبد للقنية عندي عبد للقنية شنو فائدة ديك مسلم للقنية؟ سلم زعما جلال سلمتي ليا نعام خالص وعبارات مسلمة لا لا لا تدل على على هذا المعنى اللي هو خالصا ايقول ان كان عنده عبد خالص للقنية لانك اذا سلمت لنفرض نحملو حنا التسليم على معناه اللغوي سلمتني عبدا للقنية يلزمني ان يكون خالصا للقنية التسليم ما عندوش علاقة بالخلوص ما عندوش علاقة مسلما مسلما مكاين تا شي فائدة فمسلمين عندك عبد للقنية سواء اشتريته او ورثته او ووهب لك باي طريق حصلت عليه عبد ديالك لكن هاد العبد مسلم لأنها لا تخرج عن الكافرين الى عندك عبد للقنية وهو كافر تخرج عنه الزكاة عندك عبد للتجارة شريتيه باش تعاود تبيعو وهو كافر تخرج واحد من الزكاة فيشترط في المخرج عنه اي مخرج خاصو يكون ولو كان زوجة الزوجة الا ما كانتش مسلمة لا تخرج عنها زكاة الفطر. ان كانت كتابية لا تخرج عنها الزكاة. لا تخرج الزكاة الا عن المسلم نعم قال اه وهو ان كان العبد مسلما كائنا للقلية نعدل مسلما ان كان العبد مسلما كائنا للقلية نعم زيد؟ هو اذا العبد مسلما للقنية او للتجارة اخرج عنه وكذلك كان ابقا مرجوا. اما غير المرجو فلا يخرج فلا يخرج عنه. والمعتقل وبعضه يخرج السيد عن حصته ويسقط عن العبد الجزء المعتق منه والعبد المشترك يخرج كل بقدر ما يملك منه. وكذلك الولد اذا قال لك والمعتق بعضه يخرج السيد عن حصته ويسقط عن العبد جزء معتق عنه المعتق بعضه مثلا واحد العبد كان كان يشترك فيه اثنان مناصفة واحد كيملك النصف والآخر النصف الآخر واحد الشريكين اعتق حصته واضح؟ اعتق حصته في العبد. قال العبد انت حر في جزئي الذي املكه فيك. كنملك فيك النص هاد النص لي كنملكو فيك انت حر فيه. وليس فعنده مال يتم به العتق لانه في الاصل من اعتق شركا له في عبد وجب عليه اتمام العتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما عندوش باش يتمم العتق فقد عتق من العبد ما عتق اللي هو ذاك النصف اذن داك الشريك لاخر اش كيتسال في العبد النصف فيجب عليه ان يخرج عنه في زكاة الفطر قد را حصته اللي هو كنملك فيه النصف انا غنخرج عليه النص ديال زكاة الفطر. كنملك فيه الربع غنخرج عليه الربع ديال زكاة الفطر. املك فيه الثمن اخرج عنه ثمنا وضح هاد المسألة؟ هدا هو المعنى والمعتق بعضه يخرج السيد عن حصته التي يملكها من العبد ويسقط عن العبد الجزء المعتق منه. طيب ها هو السيد ديالو خرج عليه النص ومازال النص الاخر اخرج عنه الدين. وما زال مداني يسقطان عنه لا شيء عليه. واضح؟ ما لازموش يخرج دوك المودنين. قال والعبد المشترك يخرج كل بقدر ما يملكه منه العبد مشترك واحد كيملك فيه الربع واحد يملك فيه الثمن والاخر يملك فيه النصف مشاركين فيه ثلاثة الناس ولا اربعة كل واحد يجب ان يخرج عن زكاة الفطر بقدر ما يملك زكاة الفطر على حساب الانصباء ديالنا لي كنملكوها في العبد انا كنملك فيه الثمن غنخرج الثمن ديال ديال زكاة الفرد انت تملك الربوع فيه وجب ان تخرج ربع زكاتك. الواحد يملك النصف يخرج نصفه من زكاة الفطر وضحها قال وكذلك الولد المسلم الصغير الذي لا مال له يخرج عن يخرج عنه والده يخرج عنه والده مفهومه ان الكبير لا يخرج عنه وليس هو على اطلاقه فيه تفصيل وهو ان كان ذكرا وبلغ صحيحا لا يخرج عنه. وان بلغ زمنا اخرج اخرج عنه. اخرج عنه. والانثى يخرج عنها وان بلغت حتى تتزوج ومفهوم لا مال له انه لو كان له مال لا يخيف عنه وهو كذلك. وقيدنا الولد بالمسلم احترازا من الكافر فانه لا ولو اقتصر على قوله ويخرج الرجل يعني او غيره زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته بقرابة او ربح او نكاح اغنى عما وكذلك يخرج زكاة الفطر عن مكاتبه على المشهور وان كان لا ينفق عليه لانه عبد له باب اي بعد عجزه ويستحب اخراجها اي زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر لما في مسلم انه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى وتعرض لوقت الاستحباب ولم يتعرض لوقت الوجوب وفيه قولان مشهوران احدهما انها تجب بغروب الشمس وقد وقد اشرنا الى هذين القولين امس في اول الكلام على زكاة الفطر تحدثنا عن وقت الوجوب وذكرنا فيه قولين القول المشهور من غروب شمس اخر يوم من رمضان والقول الثاني من طلوع فجر يوم العيد وقال احدها ان احدهما انها تجب بغروب الشمس من اخر ايام رمضان والاخر بطلوع فجر يوم العيد وتظهر ثمرة الخلاف في من ولد او مات واسلم ونحو ذلك ويجوز اخراجها وتظهر تمارس الخلاف فيمن ولد او مات او اسلم ونحو ذلك. اذا من ولد قبل على القول الاول انها تجب بالغروب. من ولد قبل غروب الشمس تخرج عنه الزكاة من ولد بعد غروب الشمس لا تخرج عنه الزكاة على القول الأول وعلى القول الثاني تخرج عن الزكاة لان الوجوب بعد طلوع الفجر اش الفرق بين القول الاول والثاني الأول ان الوجوب بعد طلوع الفجر الثاني اذن من ولد بعد غروب الشمس لا زكاة عليه على الاول وتجب عليه الزكاة على التاني. من ولد قبل غروب الشمس تجب عليه الزكاة على القولين ماء. قبل ما تغرب الشمس على القولين تخرج تخرج والزكاة. بعد غروب الشمس على القوة القول الأول لا تجب عليه وعلى الثاني. وكذلك من اسلم وكذلك من من مات. اذن من مات قبل غروب الشمس الشمس لا زكاة عليه على القولين من مات بعد غروب الشمس عليه الزكاة على القول الاول على القول الاول دون الثاني. نعم. قال ويجوز اخراجها قبل يوم الفطر بيوم او يومين ولا تسقط بمضي زمنها لانها حق للمساكين ترتبت في ذمته. ولا يأثم ما دام يوم الفطر باقيا. فان اخرها مع القدرة على اخراج فيها اثم وتتبع لحر المسلم مسكين او فقير فلا تدفع لعبد ولو كان فيه شايبة حرية ولا لكافر ولا لغني ويستحب الفطر قبل الغلو الى المصلى فيه في يوم الفطر على اي شيء. لكن الافضل ان يكون على تمر على لاحظ ديك مسكين او فقير قال الشيخ فتدفع لمالك نصاب لا يكفيه لعامه لأنه تقدم لنا الفرق بين الفقير والمسكين المسكين ليس عنده قوت يومه الفقير عنده نصاب لا يكفيه لعامه. قال فإن لم يوجد فقير ولا مسكين ببلدها نقلت لأقرب بلد فيها ما او احدهما في ها هما شكون؟ الفقير والمسكين او احدهما بأجرة من غيرها لا منها بمعنى الى كان ايصالها الى البلد الاخر يحتاج الى اجرة ما يمكنش توصلها للبلد الاخر الا باجرة غتصيفطها مع واحد يتسخر لك وغتخلصو فيجب دفع الاجرة من غيرها ما تقطعش الاجرة منها الأجرة من لأن نتا واجب توصلها للفقير والمسكين الفقير والمسكين ماكاينش فالبلد ديالك كاين في بلد اخر قريب منك والواجب عليك ان توصلها لذلك البلد وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لا يمكن ايصالها الا باجرة من الواجب عليك تدفع الاجرة. ولا تقطع الاجرة منها فهم المعنى قال لي الا ينقص هذا ان اخرجها المزكي فان دفعها للامام العدل كما هو المندوب ففي نقلها حين فاقضهما ببلد اقرب لهما بأجرة منها او من الفيء قولا حينئذ. ملي غدفع على الإمام العادل وبغا ينقلها مكاينش للفقراء والمساكين في ذاك البلد. وأراد ان ينقلها الى بلد اخر الأجرة لي بها غينقلها الحاكم واش تخرج واش تعطى منها ولا من الفيء لي هو من اموال المسلمين في اتبع المسلمين؟ قولا قيل اجرة من الفيء وقيل منها اما الى انت اللي نقلتيها انت المزكي نقلتها لبدء اخر فالأجرة من كلامها قال لكن الافضل ان يكون على تمر على تمر مترا لما صح من فعله عليه الصلاة والسلام وليس ذلك اي استحباب الفطر قبل الغدو الى المصلى في عيد بل المستحب فيه الامساك حتى يرجع فيأكل من اضحيته لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك وقوله ويستحب في العيدين ان يمضي من طريق ويرجع من اخرى تكرار مع ما تقدم له في صلاة العيدين. نعم هذا الذي ذكر المحشي قال اخرج الدار قطني انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفطر يوم النحر حين يرجع ليأكل من كبد اضحيته هاد عبارة كبد لا تصح ليست صحيحة الذي وردت به الرواية الصحيحة صحيحة ليأكل من اضحيته. ليأكل من اضحيته. وهكذا عند الدارقطني بدون لفظة كبد عند الدار قطني بلفظ ليأكل من وهنا كيقولك الشيخ لأن الكبد ايسر من غيرها ايسر من غيرها من حيث ماذا؟ من حيث من حيث الشيء انها انها تشوى بسرعة ها اه لكنها ليست ايسر من غيرها من حيث الانتزاع اذا سلخت الكبشة يمكن ان تقطع طرفا من كتفه وتشويه قبل اخراج الكبد فهو ليس ايسر من حيث الانتزاع وان كان نعم هو ايسر من حيت الشيء يشوى بسرعة فالسيد على كل حال من اي جزء اكلت من اضحيتها حصلت السنة الله اعلم نعام ايه غي دابا الى فرضنا ان احدا من الناس اكل من شيء من الأضحية قبل الكبد حصلت بذلك السنة