انما هذا البحث بالنص عارضي الغالي الا فهو قول ذلك قبل دعوة قبل يمين طيب وفي موضوع من هذا المثال ايضا الخلاف بين مالك ابن الحديث في دعوى الجهل بالعيب الظاهر شرا سلعة فيها عيب ظاهر واضح وبعد مدة ردها وقال لك راني ما شفتش هاد العيب واضح فالبائع كيقولي قد رأيت العيب ووافقت عليها والعيب باين راك شفتيه ووافقتي شريتيه من عندي السلعة بالعيب ديالها واضح والمشتري يدعي ايش انه لم يرى العيب فإلى تمسكنا عند التمسك في الاصل فالأصل اش يقتضي انه ان يرد السلعة لصاحبها لأن هذا هو الأصل العافية عيب واذا تمسكنا بالغالب الغالب اش يقطع ان لا ترد السلعة لان الغالب ان العيب اذا كان ظاهرا راه غيشوفو ولا لا الغالب ان العيب الظاهر يرى والأصل ان السلعة ترد بالبيع هم فاختلف قال اه في دعوى المبتعجة بالعيب الظاهر فمالك قبل دعوى المبتاع بيمين اذن واضح لاحظ لما قبل دعوى المشتري مع يمين هذا دليل على انه اعتبر الاصل ولا اعتبر الغالب قال وابن حبيب لم يقبلوها اذن مالك اعتبر الأصل ولا اعتبر الغالب الغالب ولذلك قبلها لكن بيميني علاش طارت ذاك اليمين انه اعتبر الغالب كأنه قال المبتاع هاديك العيب راه ظاهر اذن راه غتكون شفتيه فغنقبلو الدعوة ديالك لكن بشرط وهو اليمين لأنه لو قبلها تمسكا بالاصل ما نشترطوش لاش غيحبس قال وابن حبيب والموثقون لم يقبلوها لم يقبلوا دعواه هذا تمسكا بالغاء لا بالغالبية ما قبلوش الدعوة ديالو تمسكا بالغالب لأن هاد الغالب ان طيب الظاهر يرى فمقبلوش الدعوة ديالو اتوا تلزموا اذا فالذين لم يقبلوا دعوى المبتع تمسكوا بالغالب. شنو هو الغالب ان العيب الظاهر يرى ومالك قبيلة حتى هو قبيلة دعوة المبتع لكن بشرط اليمين تمسكا اسمنا واجلنا وانقضاء وانقضاء قال وابقي في المنهج وابقي ما كان على ما كان مسموننا واجلنا مثموننا واجلنا واتماننا عند التنازع بقبض وانقضاء فقوله رحمه الله اولا وابقي ما كان هذا مثمونا بدل من المفعول به وابقي ما كان على ما كان سواء اكان ذلك مثمونا او اجلا او ثمنا او اثمانا جمع ثمنا قال عند التنازع بقبض وانقضا قوله عند التنازع في قبض هذا راجع للثمن والمتمون بمعنى اذا وقع نزاع بين البائع والمشتري بالمثمون لي هو السلعة فالاصل انها بيد البائع لان السلعة المتمون ديال من هو في الأصل؟ لمن هو في الأصل العالمة للبائع ولا للمشتري للبائع المشتري عندو الفلوس عندو الثمن ولاخر عندو المدفون فاذا وقع التنازع في القبض المشتري كيقوليه ماخديتش السلعة البائع كيقوليه لا عطيتك السلعة شنو هو الأصل هو ان السلعة في يد البائع هذا واحد اذا وقع الخلاف في الثمن البائع كيقوليه مخلصتينيش المشتري كيقوليه خلصتك تا شنو الأصل ان الثمن عند المشتري واش وا هادشي واضح دابا انا بائع بغيت نبيع ديك الستيلو ونتا عندك الفلوس وانا عندي الستيلو انا هو البائع عندي هذا هذا اش كيتسمى مسمون ودرهم اللي غتخلصني بها الثمن فإلى تنازعنا في المثمون في قبضه انا كنقول لك عطيتو للمشتري والمشتري كيقولك مقبضتوش الاصل بماذا يحكم انه في يد البائع انه ما زال فيدي تنازعنا في الفلوس في الدرهم هذا ما منازعينش فيه را هو عندو لكن الدرهم انا قلت ليه ما عطيتيش درهم هو كيقول ليا لا عطيتك الدرهم درهم عند من كان في الاصل عند المشتري اذا فالاصل انه يحكم به عنده واضح ولا لا اذا فقوله عند التنازع في قبض راجع للمثمون في انه في يد البائع والثمن في ان الاصل انه في يد المجتمع وقوله وانقضاء راجع للاجل اذا وقع الخلاف بينهم في انقضاء الاجل من عدمه وضع قلام واحد كيقولي راه كان بيننا خيار ديال ثلاثة ايام واضح الكلام وانتهى الأجل ولاخر كيقول ليه لا لم ينتهي الاجل اجل في البيع فالاصل ان يحكم بعدم انقضائه اصل انه لم ينقضي حتى يدل دليل هو الأصل عدم اذا قوله عند التنازع راجعون وقوله وانقضاء راجع ثم قال بسكك بائع طويلا القضى هاديك الصورة ملي كيوقع اسيدي التنازع في الثمن في الفلوس ايوا اسيدي اذا وقع التنازع في الثمن وحصلت هذه الصورة شنو هي هي ان ان البائع سكت زمنا طويلا ما قال المشتري عطيتيني ولا ما عطيتي نص كتوقع البيع ودازت او علا شهر وعاد جا البائع كيقول للمشتري مخلصتينيش فانه يقضى للمشتري بانه اعطى المال ودعوى البائع لا تنفعه لانه سكت زمنا طويلا الآن وقعت مبايعة بيني وبينك ودازت شهر عاد جا البائع وقال لك المشتري ما خلصنيش واضح الكلام هل تقبل دعواه لا لا تقبل دعوة قال لك القضاء للمشتري بدفع الثمن يحكم له بأنه اعطى الثمن متى بسبب سك بائع زمنا طويلا الى البائع سكت زمان طويل وعاد جا كيدعي فانه يقضى للمشتري بانه دفع الثمن ولا تقبل دعوة اذا متى تقبل دعواه وكنتمسكو بالأصل وهو ان الثمن في يد البائع اذا لم يطول الزمن نعم على هاد الأصل في سؤر ما عادته استعمال نجاسة اذا ترى على افواهها. الاصل اش يقتضي عدم النجاسة والغالب يقتضي النجاسة قال وهو يدعي الغرور هو تزوج امة وبعد الزواج منها مرت مدة وادعى الغرور شنو ادعى الغرور؟ يعني انها اوهمته انها حرة قاليهم هاد المرا هي راه امل يملكها شخص اخر ينكحها ثم هو تزوجها وبعد الزواج مرت مدة وربما وقع حمل ولا لم يقع حمل الشهيد ادعى الغرور انها اوهمته انها حرة قلت ليه انا حرة هو الغرور اضطرت او كذبت عليه زعما وهي تنكر ذلك تنكر انها دعت الغرور انها اوهمته فهل يقبل قوله او يقبل قولها بمعنى الناكح يدعي انه ظن انها حرة وهي تنكر ذلك هل يصدقه او تصدقه كذلك الخلاف مبني على تعارض الأصل اتقوا فيما على تغليف ها هو السبب بالدين يعني الى لاحظتي هنا الآن ذكر في المنهج الة قدم فيها الاصل اجماعا والمسألة قدم فيها الغالب اجماعا قال لكن نبذ اي طرح اصل عارض الذي شهد بالاجماع اجماعا نبذ اي طرح الاخذ بالأصل. الأصل هو براءة الذمة لكن اذا تعارض هذا مع شهادة الشاهد كما ذكرنا في المثال شهادة البينة فما الذي تقدم؟ تقدم شهادة البينة شهادة على الاصل الذي هو براءة الذمة بان الغالب صدق الشاهدين هنا بالاجماع نبذ اصل والعكس قال وغالب غالبنا هذا معطوف على اصله يعني ونبذ بالاجماع غالب في الدين اي في دعوى الدين كما ذكرنا نوبد الغالب الغالب الورع والدين الى ادعوا انى لهم دينا على غيرهم غالب لكن مع ذلك لا يقدمها اه قال نعم لا يقدم للغريب وانما يقدم نبذ غالب نبذ طرح بالاجماع في دعوى الدين فيقدم الاصل وهو براءة الذمة على على دعوى الدين وان كان الغالب صدق مدعي اذا كان من وعبروا عن قد يعبروا عن قد صرحت النادر هو الاصل عفو عنا قد يلغي اذن نادر قد يكون اصلا وقد يكون غير اصل واضح نادر قد يكون اصلا واحدة شدة نظرا لانتظار واضح رجل اذا طلق زوجته ومر قرؤ واحد واضح طلقها مثلا في الحيض طهرت فحاضت او طلقها في الطهر ثم حاضت فهذا دليل على براءة لأن لو كانت املا منه شنو داير بمعنى ماحاملاش منو واضح الكلام هذا دليل على براءة لو كانت حاملا لما حاضت المرأة الحامل لا تحيض غالبا كون كانت حامل مغتحيضش اذن فلما حاضت المرة اللولة دل ذلك على براءة رحمها مما لان محاملاش منو قال لك فهذا هو الاصل وهو الغالب. الغالب ان المرأة الحامل لا تحيض والاصل انها لا تحيد قال ومع ذلك الشارع الحكيم شنو اوجب؟ اوجب ان تمكث ثلاثة قرون ماشي غا وقرأ يحصل بثلاثة القرون علاش؟ قال لك الشارع هنا الغى الأصل والغالبة ما عتابرهومش بجوج واعتبر شيئا نادرا لا هو اصل ولا ليس باصل الغالب خلاص آآ خلاف نادر شنو هو الأمر الذي راعوه؟ لإنتظار المراجعة ان ثلاثة القرون هادي مدة كافية لان يفكر الزوج في مراجعة زوجته في ان يردها لا تسمى مدة عدة اما لو كان ذلك مقدرا بقرء واحد اي قرء واحد فقرء واحد مدته يسيرة ربما يكون مازال الغضب شديد ومازال لكن ثلاثة القرون مع طول المدة قد يخف ينقص الغضب ويخف الآلام ونحو ذلك ويقع العفو يراجع الزوج زوجته اذا هنا راعى الشارع هذا الامر فلم يرى الا الاصل ولا وبيان هذا الواو الاستئنافي كلام مستأنف مراتبها لا نعضض هذا اضده عض من وظائفي هذا جا منزور متعلق بالخبر واضح وبيان مبتدأ في الخبر وبيان مبتدئين الخبر من وضع كائن من وظائف العالم قال وبيان تفاوت بعضها على بعض من مراتبها في الاكتفاء والافتقار الى معضضين مازال ما جا الخبر كائن من وظائف المفتي العالم والولد اما استصحاب العموم قال الرازي بمعنى لا بأس بذلك بمعنى الا الواحد بغا يسمي التمسك بالعموم حتى يلد مخصص التمسك بالنص حتى يريد راسخ بغى يعبر عليه يقول لك ان الاصل اصحاب العموم حتى يريد مخصص او الاصل قاب نص حتى يرد ناسخا يناقش قلما وبعد العقد ومن امثلته ايضا ما لو اه دخل المصلي الى الصلاة بالتيمم تيمم ودخل للصلاة يا مومي وبعد دخوله طلاتي حضر الماء فهناك عارض اصلاني الأصل الأول هو الذي قبل دخوله في الصلاة هو انه لم يجد ماء فإذا يتم الصلاة لأنه لم ماء فيبقى الأمر على ما كان عليه قبل الصلاة وهو عدم وجوب الوضوء عليه لعدم وجود الماء والاصل التاني الذي يعارضه هنا هو اش انه الان قد وجد الماء ولم ينتهي من بعد اذن تصحب الاصل وهو وجوب الوضوء عند وجود سيتعرض فبعضهم ايضا الو فلوس يقتضي وليس كذلك لأنه ثابت الآن انفسهم رأوا ان ان يترافع طاهرا اي الزوجان للحاكم الزوجة طاهر انها طاهر طهر يقابل الحيض ولا توصف به الا ان يترافع اي الزوجان للحاكم الة كون الزوج طاهرة. حالة كون الزوجة طاهرا فالقول له فلا تجبروا فلا يجبر على الرجعة هذا كلام منه رحمه الله على الطلاق الذي يقع في الحيض والطلاق الذي يقع في الطول كأنه قد ذكر خليل رحمه متى يكون القول قول المرأة ومتى يكون القول قول الرجل متى يقدم قول المرأة ومتى يقدم الرجل عند التنازع واش طلقها في الحيض او في الطول فمضمون كلامه انه رحمه الله قال محل كون القول قول المرأة ان زوجها طلقها في حال الحيض هي تدعي انه طلقها في الحيض وهو طلاق بدعي نهى عنه النبي ما لم تكن الزوجة في حال الرفع طاهرا يعني في حال الترافع الى القاضي طاهرا فإذا كانت كذلك فالقول قوله بأن لي كنعتابرو هو واش دابا فين فين تطبيق القاعدة دابا الزوجان ترافعا الى القاضي تخاصمو هو هي كتقول طلقني في الحيض وهو كيقول لا طلقتها في الطهر وكان في الوقت اللي ترافعوا فيه القاضي كانت الزوجة طاهرا فالقول قول الزوج فين كاين الاستصحاب الآن تصحاب الحالة التي هي عليها الان وهي الطهر للزمن الماضي. اذا انت الان طاهرا تا هو راه طلقك في الضوء وقوله ايضا وان تنازع في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه شوفوا اعتبر الحال وان تنازع بمعنى اذا طلبت الزوجة من الزوج بعد قدومه من سفره بنفقتها مدة غيبته وتنازع الزوجان في يسره وعسره بمعنى اختلفوا لأن الله تعالى قال لينفق ذو سعة من ساعته تتنازع في عسره ويسره هو يدعي انه كان ذا عسر وهي تدعي انه كان لا يسري فقال وتنازعا في عسره اي وفي يسره في مدة غيبته ادعت هي اليسر وادعى هو العسرى فبماذا يحكم قالك حال قدومه من السفر نشوفو الحالة ديالو الآن من مما قريب السفر شنو هي؟ واش اليسر ولا العسر فان كان الان ميسورا تجب عليه النفقة والا فلا تجب عليه اذن شنو دارو الآن قبول حال اللي هو القدوم من السفر للماضي اللي هو مدة الغيبة هو تخصيص بعرف ما يعم وروي مثل هذا القول في القياس هذا نفسه ذكره الولاتي في شرح الوصول في كتابه انه روى ابن القاسم عن مالك انه قال القياس قال اسباب تقع هذه ما هي هذه العبارة؟ اللي هي عبارة الاستحباب تيأتي ما فيها قال من استحى بعد ان عرضهم قال وبعد ان نعم بعد ان عرضهم به على عداد اسماء الادلة قال ما قال واضع الكلام بمعنى الشافعي قال لك متى قال هذه الكلمة قال هذه الكلمة بعد ان تطلب بيان المراد من يعني بحث بحث والتمس بيان المراد من استحسان عندما ذكروه في ادلة الفروع عندما ذكروه اي الاحناف في ادلة الفروع فلم يجد ما يقنعه وبعد ان عرضهم به على عداد اسماء الادلة المتعارفة في الاصول الجدل قاليهم واش هاد الاستحسان هو دليل كدا؟ هو دليل كدا هو دليل كدا فلم يجد ما يقنعونه به ليثبتوا له واش سير الاستحسان وما يوافق من الادلة او ما يدل على حجيته قال لك فلما ذاكرهم ولم يجد اه دليلا يدل على الاحتجاج به ولا مرجعا يرجع اليه الاستحسان قال ما قال قال ابن العرب ما نقل الدعايا الأشباه اي الأقرب الى الصداق والى الاقرب واضح مثلا واحد جوج د الناس تنازعوا بائع ومشتري تنازعا في سلعة معينة تنازع في ثمن هذا الكتاب بائع كيقوليه بعت لك هاد الكتاب شوف لاحظوا مثلا دابا انا كنعرفو التمن ديال بعت لك هاد الكتاب كيقول بخمس مئة درهم لاخر كيقولي الى بعتيه مية وخمسة وعشرين ما هو الاقرب شنو الدعوة الأقرب ديال مية وخمسة وعشرين اقرب من او تنازع الزوج والزوجة في مقدار الصداق واضح؟ هي تدعي انه را حدد لها في الصداق عشرة د المليون وهو يدعي انه قدر ليها فالصدقة خمسالاف درهم شنو اقرب للصواب هذا هو الاشبال اشناهو اقرب اقرب لما ادعايا بأنه هذا عملا بقاعدات اه ان الشيء اذا قارب الشيء يعطاه قال اشهد لا يصح لا يصح لكن بناء على صحته لا ماشي المقصود به يعني ما استحسنه المسلمون في الجملة ماشي المقصود باجماعهم ما رأوه ما رآه المسلم ليس المراد باجماع في مجموعهم ولو من بعض افرادهم ما قاله منه استحسان من غير من غير تعيين زمن المكت وقد بالماء وقدر الاجرة هذا في بعض الأماكن اما عندنا حنا الأجرة معينة ظروف بعض الأماكن كيدخل الإنسان ويعطي شي اللي كان بحال بحال هادوك اللي كيبيعو الما فالأسواق معندهمش اجرة معينة اعطيهم ما تيسر وما يكون الحمام في بعض البلدان هكذا يعني قال ان الله عمل بها اذن هذا جواب لبعضهم رد هذا التفسير قالك اسيدي هاد العادة لي كتقولو مخصصة للدليل العام لا تخلو من امرين اما ان تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او ان تقع بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون انكار من احد من الأمة فإن وقعت في زمن نفس فدليلها السنة التقريرية وان وقعت بعد زمن نفس دون انكار فدليلها الاجماع قال اه والا ردت سمعنا والا ردت بمعنى ان وقعت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرها العلماء وقع فيها انكار فان الحجية الاستحسان مردودة وعليه فليس هناك استحسان خاص بمعنى ها هو رجع لينا اما للسنة اذن مكاينش شي كان مختلف هذا قول اش المانعين الذين يمنعون من قال قرر يسير هذا يدل على ان الشريعة وبالنظر الى بمعنى بغا يقول لك هذا ماشي من باب الاستحسان قال ايضا قال ايضا بعضهم بان لا يلحق الضرر بالباب لان من ورثوا لو رد هداك الضمير راجع لمن وريتو لو رد من ورثوا بعض رد الجميع بمعنى هداك لي بغى الإمضاء ياخد يشري معنى هادو لي تكلمنا عليهم ورثة واش ورثة البائع لهم نفس قالك قالوا وتصوروا بمعنى هاد النقل فيه نظر بحث كأنه بحث هذا ابن عاشور بمعنى هاد هاد الجواب الذي اجاب به المتأخرون فكره في وان كان او ترجيح بالعرف نعم طولا اي دفعة واحدة ناس يرغبون في ان يجنوها دفعة واحدة الناس فالتمر واش كيبقى كل نهار يدور على النخلة؟ يطيبو شي حبات يهبطو من اليوم ويطيبو غدا شي حبات يعاود يهبطو خليها تا كتوجد كلها ويجنيها دفعة واحدة منها بطونا بطونا في مرة واحدة قالك فمن الأول شناهو الأول الأخذ بالعرف تان الشفعة في مع ضعف ضرر الشركة فيها بمعنى اه الاشتراك في الثمار الشركة فيها بين اثنين ليس فيه نفس الضرر اللي كيكون فيه الشركات وتستحسن الشفعة فيها ولو كان ضرر الشركة فيها يسيرا ضعيفا لماذا؟ قال لك راعيا لعرف الناس اجتنائها بطونا اي دفعة واحدة هكذا تعارف الناس قال وعدم رغبتهم في شراء ما يتجمع منها كل يوم من الثاني اللي هو اش الاحتياط قصبة معروفة عندكم وهي ان يحلف اولياء المقتولين اه بايمان متكررة على ان شخصا ما هو قاتل اه وليهم اولياء المقتول يحلفون بايمان مغلظة مكررة على ان فلانا هو الذي قتل قريبهم فاذا فعلوا ذلك حلفوا ايمانا الحديث ديالو في عمدة قال تحلفون خمسين يمينا وتستوجبون دم صاحبك فهادي هي القسامة اهلوا المقتول بايمان متكررة مغلظة على ان فلانا هو الذي قتل قريبه فاذا فعلوا ذلك فانه يدفع اليهم ويقتصون منه قالا ومن الثاني جعل الشاهد الواحد مع القسامة موجبا بالقصاص مع انه عدول عن بابه لان القصاص ليس من الاموال لكن ذلك لدليل وهو الاحتياط في الدماء اذن فين عندنا الاحتياط في زيادة الشاهد في الأصل راه غير القسمة تجيب لكن اش زادوا شاهدا من باب قرة الاي عبدا او امة ذكر ولا انثى رقيقا قال تقوم في جنين الحرة كيفاش في جنين الحرة لو قتل احد جنين حرتي واحد ضرب مرا في بطنها خطأ فتسبب ذلك في موت جنينها في بطنها فعليه يجب عليه الضمان كم قال مالك ان تقوم بمعنى ان الضمان هو ان يشتري عبدا امة وتكون القيمة ديال داك ديك الغرة اه خمسين دراهم تكون من البيض الى من السود واضح من الرابع قبل قوله اذن علاش؟ علاش؟ قال لك لأن هذا ما استقر عليه عمل اهل العلم ومن الرابع اللي هو ترجيح احد الاثرين على الاخر احسن شنو هو الخامس ا سيدي و عدول عن قياس وان كان جليا الى اخر مشبه عرفتو شكون المشبه اي الاقرب الى الطوابل مشبه سواء كان الراهن ولا المرتهن فسبق لينا ان المتبايعين القول قول الأشبه منهما هنا اقول اشاد والمودع لاحظت شكون ودابا الأقرب قيسوا متى المتراهنين على المتبايعين او نقيسو المرتهن على المودع والمستعير والاجلى هو مرتين على المودع هو لي كتخلى عندو امانة واحد كيجي عند الواحد ويودعه امانة عندو او شخص يستعير من شخص شيئا كيقوليه اعرني كتابك هذا المودع انت جبتي الامانة ديالك قلتي خلي عندك هاد الكتاب تا نرجع المرتهن بمثابة لأن المرتهين سلفك فلوس نفك اقرا داك واعطيته شيئا رهينة فهو شبيه بالمودع ولا لا اقرب الى المودع من لان المتبايعين راه هداك عقد معاوضة لكن في المترهنين داك مرتين را ما عندو تا شي فائدة لا يجوز له ان ينتفع بالرهن اصلا اذن فهو اقرب لاش للمودع والمستعير لان المودع المستعير معا مكتكونش منفعة متبادلة كتكون منفعة غي من شخص واحد اودع هداك المودع دار خير فداك لي تعيير هداك لي اعار او دار فيه خير فالمترهلين اقرب لكن اسباغ رحمه الله ماذا رجح رجح قياس المتراهنين على المتبايعين اذا فهذا ترجيح لقياس ادنى على قياس او قياس خفي على قياس جلي انا الا ان قول اسبغ احسن هو القول لول لي هو تشبيه المتراهنين بالمتبايعين والمتباعين شنو قلنا قلنا القول القول قول الأشباه كذلك في المترهلين قال لانه معضوض واضح قالك لأنه محتاج الى تسليم الرهن اليه بمعنى ماشي بحال المودع انا جالس مع راسي نتا جبتي ليا واحد الامانة قلت ليا لأن ماشي طالبها ماشي انا لي طالبها باغيها نتا جبتيها حطيتيها عندي نتا المنتفع بخلاف ماشي انا بغيت نسلفو جيب ليا شي حاجة طلبتها نضمن حقي قوليا شي حاجة نخليها عندي الفرق بينهما ولا لا قال والجواب بعد عصر غير ان