وتمييز بين اه الاساليب اي كان اهله كان عنده قدر لا بأس به من علوم اللغة عربية فان هذا يجوز له ان يعمل بمعنى النص ولو لم يبلغ درجة الاجتهاد قال رحمه الله اه من الادلة اجتهاد هادو او قل رأي هذا دليل من الأدلة المختلف فيها الرأي الصحيح ومذهبه مسألة اوليس ذكر الناظم رحمه الله بعد تحديد ها روى قولين واضحين والقولان المطويان كما تعلمون ها هما القول منع المطلق وبالحجة مطلقا القول الثالث مفرد وهناك اقوال اخر ستأتي فمن الأدلة المختلف فيها اجتهاد الصحابي قوله او فعله قادران دواء اتانا اماما حاكما ما صدر من يعني هل هو حجة والسنة والقياد او ليس به وسيحدد رحمه الله اه ثم يذكر قول الصحابي في محلي والا ففي بعض اذن اول مسألة بدأ بها تعلقوا بقول ابي هي هل مذهب الصحابي يقول رأي او اجتهاد الصحابة يكون حجة على غيره فهمتي ثواب لا وانما الاقوال الاتية وانما الاقوال الاتية في مذهب الصحابي هل يكون حجة على غير واضح؟ على التابعي فمن بعده ليكونوا جهاده حجة على من على غير الصحابي من واما الا صحابي اخر فلا يكون المسألة الاولى التي بدأ بها مسألة متفق عليها وهي الاجتهاد الصحابي يكون حجة على غير مسعود هاد الصحابي اللي ساليت الصحابي الذي عرف بالفقه والفتوى والعلمي والامامة و او القضاء او نحو ذلك اما من لم يكن معروفا هادي بالفقه والعلم فليس قوله حجة اتفاقا الا ما كان رواية صريحة الا الا داك الصحابي سند لينا خبر للنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره حجة لا لانه اجتهاده لكن لانه مرفوع بالروايات الصالحة او ما كان في ترفع كما لا يخفى اما لو ذكر امرا آآ لا ليس للاجتهاد فيه فله حكم اما ما كان وهو لم يعرف بهذه فهذا ليس بحجة كنتكلمو لقول الصحابي او قل على رأي الصحابي المجتهد هل يكون حجة على غيره من الجواب لا بالاتفاق هي المسألة اللولة على الناظم رأي الصحابي على الاصحاب لا يكون بوفد رأي الصحابي اي مذهبه في مسألة ما من مذهبه الصادر عن اجتهاده لا خلاف ان فصدر عن الصحابي له حكم الرفع هذا له حكم الرق حنا كنقصدو رأيه مذهبه واجتهاده في مال الاجتهاد فيهما قال رأي اي مذهب صحابي في فالمقصود بالصحابي هنا رأي الصحابي سواء اكان ذلك الرأي قولا او فعلا للصحابي وان كان قولا له او فعلا له وسواء اكان الصحابي المجتهد اماما ولي امر للمسلمين او مفتيا او حاكما قاضيا كيفما كان هل يكون حجة على غيره من الاصحاب من الصحابة قال لك لا يكون رؤيا الصحابي لا يكون حجة على الاصحاب لا يكون حجة على غيره من الاصحاب الاخرين اجتهدي قال بوفق ان مضى وسبق وتقدم من اهله باقي الاصول الذين خلوا اي مضوا وسبقوا من هي المسألة اللولة الصحابة فرأيه لا يكون من الصحابة وقلنا هذا الصحابي المجتهد واضح الكلام بالعلم طيب النقطة الثانية هي ال هاد المذهب ديال الصحابي يكون حجة على غير تابعيو بعده حنا قلنا على الاصحاب لا لكن على التابعين ان يكونوا حجة بالمسألة اقوال ذكر الناظم منها ثلاثة قال بغيره ثالث هائل انتشر وما مخالف وظاهر قالك واما قول الصحابي بقول الصحابي عند اي رأيه مذهبه قال ورأي الصحابي في حق غيره غيره اي في حق غير الصحابي في حق التابعي فمن بعده قال لك ثالثها واش كتفهمو من ثالث الأقوال انه طوى قولين ثالثها القول الأول مطلق وقيل لا ليس حجة مطلقا والقول الثالث قال لك ثالث الأقوال لأن صرح قالك ثالثها اي ثالث الاقوال انه حجة لكن بهذين الشرطين ذكر شرط الشرط الاول قال لك ان انتشر ان انتشر اي اشتهر اغارا ليس بمنزلة المقصود به ذاك الاشتهاد لاحظوا مراد بالإنتشار ماشي داك لي سبق لي تاع السكوت بقينا في اجماع السكوت لانه يجب ان ينتشر اي ان يصل الى جميع المجتهدين الإجماع اه قول الصحابي هذا لا يشترط فيه فاشترط في يعني انه حجة ظنية اذا فالمقصود به ان يعرف وان يشهر ذلك القول ولو لم يصل للجميع اذا ماشي شرط على هاد القول بالتفصيل لا يشترط ان نتحقق ان هذا الاجتهاد قد بلغ الجميع والله ايلا تحقق انه قد بلغ الجميع ولم ينكر احد انتقلنا من قول الصحابي للإجماع هذا اجماع مشينا للإجماع والسكوت وغنقولو حينئذ هاد الأمر لا خصيصة فيه ولا ميزة فيه لان اي قول ولو كان للتابعين فمن بعدها ان انتشر وعلم به جميع المجتهدين ولم ينكروه وفرت تلك فمرت مولات للنظر ولم يوجد دليل السخط ولا دليل الرضا فحينئذ لا لا تكون المسألة خاصة بمذهب القول عرف اشتهر ولو في قطر من الاقطار اشتهر غير في مكة ولا في المدينة المهم عرف ذلك وليس المراد ذلك الانتشار المشترك وان يبلغ جميع ادن هدا الشرط الاول قالك ثالث الاقوال انه حجة لكن الشرط اول ان انتشر اي اشتهر اشتغارا ليس بمنزلة الاجماع الشرط الاول قال وما مخالف له قط ظهر ولم يعلم له مخالف وما مخالف له قط الطهارة وما ظهر اي وما علم ما للنفي حرف نفيه وما ظهر اي وما علم مخالف لي ذلك القول وما علم مخالف لذلك القول قط هذا ظرف لما تغرق بما مضى من لم نعلم له بهذا الرأي والاجتهاد وهذه الاقوال الثلاثة كلها مروية عن الامام مالك المسألة فهاد المسألة واش جا ولا لا المالكية رووا عنه هذه الاقوال الثلاث فبعضهم روى عنه انه يقول ان قول بعضهم روى عنه انه يقول ليس بعضهم روى عنه هذا التفصيل انه حجة ان انتشر تغار ولم يعلم لو ولا تشترط باقي الشروط التي تشترط في الاجماع مع السكوت سبق لنا ان له ثلاثة طرود ان ينتشر يبلغ جميع المجتهدين و الشرط الثاني الا يكون هناك دليل الرضا ولا دليل السخط والشرط الثالث ان تمر مهلة للنظر فقول قول الصحابي هذا لا يشترط فيه شيء التي تشترط في غير المقصود ان ينتشر والا يعلم له مخالف فان علم له مخالف فحينئذ لا يكون حجة لان الصحابة تختلف فلا يكون قول احدهما او احده من كنف المسألة والو لا يكون احد قولين او احد الاقوال حجة وانما المجتهد حينئذ الذي جاء بعدهم يتخير من اقوالهم اقربها للصواب وارجحها واقواها عنده لا نلزمه او لواحد منهم نقول قول هذا هو وانما هو على المسألة بما ظهر له من ثم يقوي ذلك ويؤيده بقول واحد من قل وهذا هو الذي عليه فلان من وهذا هو الذي افتى به فلان من الصالح فلا يكون قول احدهم بعينه دون مهم قال بغيره ثالثها ان انتشر وما مخالف له قلت وفي المسألة اقوال اخرى غير هذه الاقوال الثلاثة ذكرها في جمع الجواب من تلك الاقوال التي ذكرها في الجنة ان قول العمرين دون غيرهما ان قول ابي وعمر لحديت اقتدوا بالذين من بعد دايما العلماء الذين يخصون بعض الصحابة بان قولهم مثل هذا النص اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر الا به على ان قول العمرين حجة دون غيره وقيل قول الخلفاء الراشدين اربعة ابا بكر وعمر وعثمان وعلي حج وعلي حجة دون غيرهم من وقيل غير ذلك اذن اقوال في المسائل منهم من خص ابا بكر وعمر ومنهم من خص خلفاء المذكورين في الحديث في حديث العرباد ابن سارية فعليكم الخلفاء الراشدين مهديا من بعدي قالوا اذن الخلفاء ان شاء الله عند الشيخ الله تحقيق القول في معنى الخلفاء الاربعة هو كلام متين قوي القول والمراد بالخلفاء اذن المقصود ونحوي منهم من قال حجة ما لم قياسا هل يرجح قول الصحابي على القياس او العكس شاهد اقوال ذكرت وسيأتي ايضا عند الشيخ طائر بن عاشور ها تحرير مذهب مالك او قول مالك في مذهب الصحابي هل يراه ام لا يراه حجة ام في التي تفصل سيأتي ان شاء الله المقصود ان اه مذهب الصحابي في حق غير الصحابي من تابعيه فمن بعده هل يكونوا حجة عليهم خلاف في الى نعم قيل لا مطلقا ومذهب الشافعي في قديم انه حجة ومذهبه الجديد انه ليس اذا فالشاهد قيل حجة وقيل لا وقيل بالتفصيل ثم التفصيل على اقوالهم قيل كذا وقيل ولا شك ان قول الصحابي انتشر وعرف واشتهر بين الصحابة ولم يعلم له مخالف من الصحابة انه يكون لانه قريب انتشرت فتوى او انتشر حكم او اجتهاد ما لصحابي من الصحابة للمجتهدين وما علم له مخالف من ابت وجرى ربما جرى عمل الناس بتلك الفتوى هذا مما يقوي ويؤيد فيكون ذلك المنهج او قريب من لكن متى قال فالصحابي صحابي او كان جهاد مخالفا سياسي ولم يعلم هل انتشر او لم ينتشر ولم يشتهر ذلك القول فانه متى وجد امر من هذه الامور يضعف قول الصحابي ولا يكون ياتي لكن لا شك انه يرجح به بين الاقوال وتؤيد به بعض الاقوال ويستأنس به اذا لم يوجد في المسألة قول ونحو ذلك بمعنى لا يكون مردودا مطلقا ذلك سيأتي معنا ان تؤيد ويرجح احد الاقوال بمذهب اذا كان في المسألة خلاف فانه يرجح قولا من الاقوال وللصحابة او اذا لم يجد في المسألة نصا مرفوعا الى رسول الله او اجماعا نحو ذلك تأنس ايدوا ما يؤدي اليه اجتهاده يؤيده بقول فقول الصحابي اذا لم تتوفر فيه يؤيد به ويرجح به بين الاقوال وذلك مما هذا حاصل ويقتدي من عم بالمجتهدين منهم لدى تحقق المعتمد قال ويجوز للعامي ان يقلد الصحابي عند ثبوت مذهبه اي هاد البيت يذكر قالك اسيدي العامي والمراد بالعامي كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد قالك العامي وهو الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد وغيرها بل اننا نجد عن كثير من الأئمة نجد لهم في المسألة قولين الشافعي رحمه الله له المذهب القديم الجديد والامام احمد رحمه الله لا تكاد تجد له في المسألة يجوز له ان شاء ان يقلد الصحابي في مذهبه لكن بشرط ان يتحقق ثبوت ذلك المذهب عن الصح ان يتحقق ان ذلك هو مذهب مثليكم هذا بمثال ديالها مثلا يجوز قال لك للعامي الذي لم يبلغ درجة ان يأخذ بفتوى لعبد الله بن رضي الله عنهما في مسألة في الميراث ولا في غيرها من مسائل لكن بشرط ان يتحقق ان ذلك هو مذهب ابن بمعنى ان تلك ووان ذلك القول المنقول عن ابن عباس هو مذهبه الذي استقر عليه وانه لا يوجد مخصص لتلك ومن كلام ابن عباس ولا مقيد ولا ضابط عنده لتلك وان ذلك هو مذهب الذي استقر عليه واضح غير تحقق فهداك هو منهد ابن عباس ذلك الاطلاق وانه لا تقييد له او بذلك العموم وانه لا تخصيص له وانه يرى ذلك مطلقا وفي جميعه فيجوز ان تقلده في تلك او ان تقلد عمر في اجتهاده لكن بشرط ان تتحقق ثبوته عنه كذلك عن ابي بكر انت حققت ثبوته ماشي غير ثبوت القول عنه وانما ان تتحقق ان ذلك هو مذهبه بشرئطه وضوابطه ونحو ذلك انه ليس مخصص ولا استثناء ونحو ذلك او ان له صورة معينة دون بها اذا تحققت فان ذلك هو مذهبه فيجوز ان ان تقلده فيه قال لك ويقتدي اي جوازا علاش دكرو هاد المسألة لماذا ذكروها هم هذا الشرط لي هو عند تحقق المعتمد يعني عند ثبوت وتحقق ان ذلك هو مذهب الصحابي. مفهومه اننا اذا لم نتحقق ان ذلك هو مذهبه وربما يكون اه لفتواه تلك مقيدات او مخصصات او يكون لها احوال معينة لم نتحقق ان ذلك هو مذهبه تفصيلا فلا يجوز في ذلك هذا هو مفهوم الكلام فلا يجوز الصحابي المجتهد في ذلك في تلك الفتوى وفي ذلك المذهب واما التفصيل فين كاين فقول الصحابي واما مذاهب الائمة هادشي اللي قرو فالأصول قالك واما مذاهب الأئمة انه يجوز تقليدها مطلقا نعم. مذاهب الائمة كالائمة الاربعة الذين اشتهرت مذاهبهم ودونت ونقحات وحققت قال لك يجوز تقليد مذاهب الائمة الاربعة ولو كانوا ادنى درجة من الصحابة هم اتفقون ويقرون بان مذهب الائمة اه ادنى رتبة من مذاهب الصحابة ابا الصحابة اقوى لانهم اعلم بالوحي ولانهم عاصروا الوحي وشاهدوه وتعلموا من لا يخالف فيه احد متفقون على جلالة الصحابة وعلى علو قدرهم ومكانتهم في والفتوى والاجتهاد لا يختلفون فيه وان الائمة الاربعة ادنى رتبة من الصحابة من المجتهدين من وانما سبب قولهم هذا وهو ان مذاهب الأئمة تتبع مطلقا والمقلد يجوز له ان يقلد ويتبع مذهبا من المذاهب الاربعة مطلقا بلا تفصيل واما قول الصحابي فيفصلون يقولون يجوز لكن بشرط ان نتحقق ثبوت المذهبي عنه قالوا لماذا؟ قال لك لأن مذاهب الأئمة التي دونت ورتبت عني بها واما مذاهب فلم تدون ان يدون مذهب ابن عباس كل ما يقوله او مذهب ابن مسعود او مذهب عمر او مذهب ابي بكر لم يدون ذلك ولم يحرر ولم يحقق اذن وعليه فربما تأتينا فتوى عن ابن عباس افتى بها في محل ولها مقيدات ولها مخصصات في محل اخر لم لم ينقل الينا منبقاش لينا قالش لينا والتقييد والحالة المعينة لتلك الفتوى وعليه فليست محررة ذلك التحرير الذي حررت اياه المذاهب ذلك قانون مذاهب يجوز تقليدها مطلقا واما مذهب الصحابة فلابد من ثبوت المعتمر هذا ما قرره غير واحد وفي هذه داع فبعض اهل العلم خالف فيها وقال انما يرد على مذهب الصحابي من هذه الارادات يرد مثله على مذاهب ائمتي فقالوا كثير من مذاهب الائمة المنقولة عنهم يعني من المسائل المنقولة عنهم هي فتاوى هي اسئلة من تلاميذهم اليهم او اسئلة من تلاميذ تلاميذهم لتلاميذهم او ممن جاء بعدهم الى من فوقهم فهي مجرد فتاوى ومجرد اسئلة واجوبة عنها كذلك يقال فيها نفس الكلام قد يكون لها تقييدات وقد يكون لها تخصيصات وقد يكون لها محال معينة فلا بد اذا من مراعاة هذا هنا كما رعي هناك فما يرد على مذهب الصحابي يرد على مذاهب الائمة خصوصا فيما نقل عنهم من واكثر المسائل التي تعزى للامام وانها مذهب له اكثرها فتاوى كره اجوبة عن اسئلة كما في المدونة اه قولا واحدا اي ان اغلب مسائله رحمه الله المنقولة عنه يقول فيها بقولين فأكثر او له تروى عنه فيها رواية وسبب ذلك انه رحمه الله كغيره من انهم كانوا يبذلون وسعهم في العمل بما ثبت فاذا وقفوا على نص من النصوص وصح عندهم وثبت فيه حكم يقولون به فاذا وقفوا على نص اخر وثبت فيه حكم قالوا به كذلك عملا بالروايات الصحيحة عليه وما كان عندهم مانع في ان يغيروا اجتهادهم وان يقولوا اذا ثبت عندهم الحق اعندهم الدليل بخلاف ما كانوا يقولونه من قبل ما كان يوجد لهم حرج في هذا بانهم يدورون مع الدليل حيث ويتبعون الدليل فمذهبهم هو الدليل كما صرحوا بذلك اذا صح الحديث هادي قالوها جميعا لذلك كانوا يغيرون اذا ثبت عندهم المضى اذن فالمقصود ان هذه الايرادات التي ترد على اجتهادات الصحابة اريد على ايرادات على فتاوى ائمة وربما تنقل لنا فتوى عن امام من الائمة وقد رجع عنها قد قال بقول اخر بعد او ظهر له دليل اخر فقال به ولذلك بعضهم نازع فيها الا ينبغي ان يقال ان مذاهب الأئمة اه تقلد وتتبع مطلقا من غير المجتهد بخلاف مذهب الصحابي فلا يقلد الا بذلك القيد الذي ذكر وذلك القيد الذي ذكر يتحقق اثباته يتحقق الحكم بوجود يتعذر او على الأقل يتعسر الحكم اكثر الفتاوى قد يتحقق في و او فتويين ويتعسر ينوي عليه فلن تبع مذهب الصحابي لا في المقصود ان هذه المسألة متنازع فيها ان يسلموا بهذا الذي او هو محل نظر وغير مسلم لذلك فمنهم من لم يسلمه واعترضه بما ذكرناه بما ذكرنا حاصله قال رحمه الله ويقتضي اي جوازا يجوز بن العم اي العامي وهو غير المجتهد بالمجتهد منهم بالمجتهد من الصحابة اي يجوز له ذلك ان اراد لكن بشرط قالك لدى تحقق المعتمد عند تحقق ثبوت مذهب الصحابي في اي ان يتحقق العامي ان ذلك فعلا هو مذهب والا فلا كذا قيل ثم قال والتابع في الرأي لا يقلد له من اهل الاجتهاد احد اما التابعي والصحابي تكلمنا عليه قلنا بهادو الصحابي في حق غير الصحابي من التابعين فمن بعده ولو كان التابعي مجتهدا الحكم ديالو فيه خلاف ذكر الناظمون لأننا ملي تحدثنا قبل على قول الصحابي في حق غير الصحابي قيدناه بغير المجتهد قيدنا التابعية بان لا يكون المرسل لا مطلقا قول اجتهاد الصحابي مذهب الصحابي في خير الصحابة قيل حجة مطلقا وقيل لا وقيل بالتفصيل اذا سواء اكان التابعي مجتهدا ام غير مجتهد لانتهينا منه ان قول التابعي المجتهد فمن بعده هل يكون حجة على مجتهد اخر؟ من التابعين او من بعدهم؟ الجواب لا بالاتفاق لي فيه خلاف هو مذهب الصحابي واما مذهب التابعي فلا يكون حجة على غيره من المجتهدين ابدا لا من التابعين ولا ممن جاؤوا بعدهم ولا من تابعي التابعون ممن جاءوا لماذا ان التابعية لا خصوصية له هو مجتهد وغيره مجتهد سواء اكان تابعيا او ادنى من التابعي فلا يكون قول مجتهد حجة بل المجتهد لا اه يخلصه الله الا بالاجد اللي بلغ درجة الاجتهاد صار مكلفا شرعا من الله ولا تبرأ ذمته الا بالاجتهاد درجة الاجتهاد وجب عليه النظر ولا يخلصه الا ولا تبرأوا ذمته الا لا يجوز له ان يقلد المجتهد لا يجوز له ان يقلد مجتهدا اخر من التابعين بالاتفاق قال والتابعي اي التابعي المجتهد فمن بعده او من تابعي التابعين او او لا يقلده احد من اهل الاجتهاد هاديك لا يقلد له لا مزائدة اصل يقلده مفعول به لا يجوز المعنى اشمن لا يقلل؟ لا يجوز لمجتهد ان يقلده لا يقلده احد من اهل الاجتهاد لا يقلده مجتهد غيره اذن شكون لي غادي يقلدو المجد التابعي والمجتهد فمن بعده من يقلده؟ العامي اما المجتهد اللي هو بحالو لا يجوز له ان الفه الله بالنظر لانه بلغ درجة الجدي كل كلفة الله به ادراكه واهليته هدا بلغ درجة الاجتهاد كلفو الله تعالى بالاجتهاد والنظر في المسألة فلا يخلصه الله الا بالاجتهاد اما اذا كان المجتهد صحابيا والنبي فيه بلاتي ثلاثة وضحت المسألة مفهومه ان من لم يكن مجتهدا يقلد ثم قال من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص اما يحضن قالك ناضيين فهاد البيت من لم يبلغ درجة الاجتهاد فعمله بالنص حرام لا يجوز من لم يكن مجتهدا من لم يبلغ درجة الاجتهاد طالب العلم لا يفعله بانه يخشى من ان يقول بما لم يقل به احد يخشى من ان يخالف ما اجمعوا واتفقوا عليه لكن هادو لي كنقصد الآن علماء لكن لم يبلغوا درجة الإجل ما كيقصدوش بالاجتهاد الاجتهاد المطلق لا شاهد ان يدخل في درجة سواء اكان مجتهدا مطلقا او مجتهدا منتسبا مجتهدة مذهب او مجتهد فتوى بل ولو كان مجتهدا اجتهادا جزئيا مجتهدا في باب من الابواب ولا في فرع من الفروع او نحو ذلك بل حتى صاحب العلم المعتبر صاحب العلم المعتبر ولو لم يبلغ يوشك ان يصل درجة الجهاد لكن لم يبلغها هذا لا يدخل معنا هنا وانما وانما المقصود من هو دون هؤلاء من هو دون هؤلاء؟ قال لك الناظم لا يجوز له ان يعمل بمعنى النص من كتاب او سنة وان صح سنة الى رسول لا يجوز له جل القرآن ويعمل بنص القرآن بنفسه او ان يعمل بحديث ولو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لا يجوز علاش لا يجوز له ان يعمل بين الصين هو دون ان يقلد عالما بمعنى خاصو قلد عالم عاد يعمل بالنص علاش لا يجوز له ان يعمل بين الصين من كتاب او سنة قالك احتمال وجود لمعارضيهما ممكن غيبقى نص من الكتاب من القرآن الكريم وهو منسوخ يوجد ناسخ يعارضه او ان يجد امرا فيحمله على الوجوب والامر الباب او الامر للاباحة او ان الامر قد ورد بعده نبي واش واضح او ان يجد عموما العموم غير ظاهر مراد به الخصوص او عموم مخصوص او ان يجد مطلقا وهو مقيد او ان يجد ظاهرا وهو مؤول الظاهر غير مراد او او غيره او ان يجد نصا مجملا وهو لا يعلم انه مجمل لانه لا يعرف منه الا معنى من المعاني فيحمله على المعنى الذي اذا فقالوا حرام لا يجوز يمنع ان يعمل من لم يبلغ درجة الاجتهاد ان يعمل العامي بعنا الدليل من الكتاب او السنة وان صح سندها الى رسول الله والسبب هو انه ان النص يحتمل وجود عوارضه التي لا يضبطها ولا يعرفها ولا يقف عليها الا المجتهد فلا يخلصه اذا هاد العامي شناهو الذي يخلصه من الله؟ لا يخلصه من الله الا النبي لا يخلصه من الله اما فإن فإن تجرأ على ظل هذا ما قرره الناظم في هذا وخالف بعضهم في وقال هذا القول لا مستند له ولا دليل عليه فانه معلوم في زمن الصحابة في زمن التابعين انه كانوا يحتجون ويستندون الى النصوص من الكتاب او دون ان يرد عليهم هذا الايراد ما كان يمنعهم احد لانه لا يجوز لك ان تستدل بالقرآن لانه يحتمل ان يكون ذلك الدليل منسوخا وربما يكون مخصصا وربما يكون مقيدا واضح الكلام ف الذي جرى عليه عمل السلف من الصحابة والتابعين والتابعين انهم كانوا يعتمدون على الكتاب والسنة ويحتجون بهما دون ان يرد عليهما هذا الايراد فبعضهم منع من ذلك وقال هذا قول لا دليل عليه لماذا قالك اسيدي بأن هاد الاحتمالات الواردة على النصوص واردة على مذاهب الأئمة انفسهم فالاحتمالات الواردة ان يكون هناك ناسخ وكذا قال ابن القيم رحمه الله النصوص المنسوخة نصوص قليلة جدا بالنسبة لغير المنسوخ وفي في غالبها غالب ما نسخ سرور معروف مسلمين ثم قال لك هذه الاحتمالات توجد اضعافها في مذاهب فمذاهب الأئمة كذلك يرد عليها نفس ما يرد على هذا والائمة انفسهم يرد عليهم فرد هذا من كثير من المحققين وبعض اهل العلم توسط في والتفصيل اذا بعضهم سد الباب على الجميع قال لك كل من لم يبلغ درجتها تسد عليه وبعضهم فتح وصابوا ما هو التفصيل هو ان العامية اذا كان لا يميز البتة بين عام وخاص ولا بين مطلق ومقيد ولا بين امر ونهيت عنده هذه الالفاظ وهذه العبارات والجمل والاساليب تستوي عنده عامي مغلق عليه لا يميزه فهذا قطعا لا يجوز له ان يعمل معنى النص من الكتاب والسنة لا يجوز له لابد ان يقلد واما من كان تبعا يعني من كان مميزا مفرقا بين الامر والنهي والعامي والخاص والمطلق والمقيد ونحو ذلك من دلالات الالفاظ يعني من كان من طلبة العلم الشرعي ولو لم يبلغ درجة الاجتهاد لكن كاناش ذا تأصيل وذا تمكن وذا حتى يقف على يقف على والدليل على هذا ما جرى عليه عمل الصالح تلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم من العمل بمعنى النص اي الدليل من كتاب او سنة لا يريد مخالف لهذا لكن لا شك ان طالب العلم الذي يحتاط لنفسه لا يمكنه ان يعمل بمعنى النص مجردا عن الرجوع لاقوال العلماء والاستفادة منه ومعرفة ما قرروه في تلك النصوص لهم نصيب وحظ وافر من العلم لكن ما بلغوا درجة هادوا ما بلغوا ما دخلوا في مرتبة العالمية فهؤلاء هم كلامي هذا اذن فمنهم من فصل في المسألة وقال مثل هؤلاء يمكنهم ان يعملوا بالقرآن سنة اذا هذا حاصل كلامه رحمه الله قال من لم يكن مجتهدا اي من لم يبلغ درجة فالعمل منه بمعنى النص مما يحظر اي مما يمنع اي فلا يجوز له ذلك للاحتمالات السابقة وقلنا وقد رد هذا بان نفس توجد على اقوال المجتهد ورد ايضا بان اه هذا الأمر لا دليل عليه لا من كتاب اولا سنة ولا اجماع بل الانتفاع بالقرآن والسنة امر عام يحصل لجميع المسلمين ولا يقصر ذلك على المجتهدين من عامة فالكل يمكن ان ينتفع لكن كل بحسب وكل بقدر علمه واطلاعه ومعرفته كان الاطلاع اي حل تليما بضوابطه واسسه وقواعده فكل بحسبه هذا حاصلك وتم بعد ذلك انتقل يتحدث على قاعدة سد الضرائب ذو الذرائع الى الملك قال رحمه الله رأي الصحابي ارادوا برأيه مثلا وغير المجتهد لا يعمل بما لا مجال قال ابن عاصم ابي مذهب ابي ان يعم ما قول الصحابي ابيه كده عن مالك انه وقول ثالث وليكون او لم يعلم لا يلزمه ومضي لا يلزمه عادة ثلاث اقوال اخرى لا مجال الله عليه قال العراقي عن الحاكم وابن فعلوه من قبل امل عملوا به امل قال في مفتاح الوصول تلو احتجاج اصحابنا على قال لي اربع وان علي كظهر امي واحد قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ظهر من اربع نسوة واحدة قال ابن عاشور اما قول الصحابي قد نقل القرافي عن قال في هذا اللي قالوا في مسألة عبودي يقصد تعبدية هل يمثل غير ولى كيمتل المسألة عموما لي هو مذهب الصحابي وقال لك مثاله اي مثال الو قال ابن عاشور اما قول ابي عن ذلك مذهب تؤيده قال قال مالك في نقل الباجي ذلك قوله مع مخالفته قالوا تلزمه بعدد زار المتأخرون المتأخر موافقة قال لا حجة على مخالفة بعض الدليل بينهما قال الا شكون هذا وعاشور دار لينا هاد الاقوال وهاد الخلاف وغيدخلو الذي يت قالوا انه فقول الصحابة قالوا من قبل فتقرر ان له هذا كان مخالفة رد مالك خالف القياس ذلك قوله قال في الجهاد واما ما نجد وعلى معنى ذلك يقول ذلك احسن الى شيء هذا القاضي ابو بكر باب الأخذ امر بالرجوع طيب قل تاني ابى ابو بكر فهذا والى هذه هذه النزعة التي كان ينزع مالك كان يميل الى لا هذه النزعة له اخ لا هذا ما ذهب اليه قال ابي بكر العربي رحمه الله انعم قال وعليكم لا دلالة بالسنة بالخلفاء سلام وهذا اللقب هذا الحديث ارادوا اتباع ولاة فارقت وعدم عدم مفارقة الجميع هاديك طاعة ما حمله على اتباع فقال احد بعدهم على شاهدوا من والمشاهد من احوال الصحابة خلاف ارادوا سيرتهم قال ابن العاص سياقه يشهد انا رشدي لا يخص ان الحقيقة على المراد بالحقيقة تم التي جاءت في علماء الشرعية التي جاءت العلماء حقائق جديدة لا يمكن ان انما هي سلاحات متداولة بين الشريعة تلك لا على الحقيقة كذلك هنا خلفاء هذه اربعة ابي بكر وعمر هذا اصطلاح بعد زمن بعد زمن الخلفاء فلا يجوز حمل قال ابن عاصم تعارض وكثرة هكذا اذا وافق بعض ثم وعلى القول بأن قد ثاني الجواز والى هذه المسألة يقتدي من او للصحابي لم يعلم الف ما علم له لا لم ينتشر او ظهر له ذلك لان الصحابة تفضل لعل لها مقيدة قائله لا في التقليد كان الصحابة اعلى واتم عرفوا من صلى الله عليه فلم يعرفه قال في تشنيف لا خلاف بين وان تقليد فلا لا لكونه لا يقلد تابعي رأي لا يقلد لا يجوز لا يقلل لا يقلد لا تقليد اذا كان لا يقلد يعني لا يقلدون لا يقلد وعمل من لم درجة يعني ان غير المجتهد قالوا له هل العوارض بالنسبة لا يخلصه منه والله الا التقوى كما ادى اليه قاله القرار قال احلولوا بعد نقله صافي هكذا نبأ قال في الاصل اياك وما يفعلون بعض طلبة عن الاطلاع على ما فضلوا واضلوا يحمل اية على محمل طاهر بلا دليل قال في نشر كلامه قلنا كان كان المقصود انا عاميا ويدخل في العامي طالب العلم احتقروا الى فلا يجوز له ذلك على ذلك لكن ان كان المقصود كل طلبة من لم يبلغ درجة عالما اطلاع ومعرفة وللفقهاء واقوال العلماء ذلك الاطلاع والمعرفة كان اخذ مسألة او مسألة بعض المسائل ظاهري لا يعلم ويعلم انه وكذا فهذا لا يقال بل حكمه ما جرى عليه صفر الذي ذكر قال ومن اية او على محمل غير ظاهر بلا دليل فهو كافر لكن ان فعل فهذا كفر بل ترى اية او حديثا على محمل غير ظاهر هذا الى الباطنية وتفسير غلاة ايضا من تعال يفسر الايات ويحملونها على غير ظاهرها فأي دليل للقرآن اه لأن التحريف اما ان يكون لا جا واحد لواحد اللفظ تراه بغير ما يدل او فسره بغير ظاهره ودون اي دليل عيونها لان يكون تغيير المعنى كتغيير اللفظ لا فرد ذلك يحكم عليه وهذا كافر انه غير القرآن قال قال في بالكتاب وهاد الكلام لي ذكروه الورود هو التفصيل الا ان بالكتاب القاسي والعالم العارف عمل مطلق باطل ده مطلقا باطل ايضا او الوسط قال ابن حجر قال ابن حجر لا يجوز رأى حكما في صحيحا بعد ان قال به ولم اربعة على في ذلك المفتي سيأتي معنا لاحظ مؤلف ولو من غير الاربعة الناظم رحمه الله في والمجمع اليوم عليه الاربعة وقفوا غيرها الجميع مناعة غيرها في عملاء غير او كلام بني حجر الهيتمي يدل على ذلك قال لك على اضطراب في ذلك بين بمعنى هل يجوز غير الاربعة من المجتهدين طرد في ذلك المذاهب الأربعة لأن هي التي قالت او نقي الى غير ذلك مما فاما مذاهب غير الم تحرم ولم تتحقق فالحق لا يوجد لا في المدارس او وموجود في لا يخرج عن المذاهب تنفع على مذهب هؤلاء لابد من تقليل كتاب من و قول الاخر ولو من غير بل بعضهم ضيق الأمر ضيق المسألة وقال بعد الأئمة لم يأتي بلغ درجة فجاء احد بلغ درجة سقف كل من جاء بعدهم منتسب ومقلد لهم وتابع لهم فلا يوجد وهاد هاد الأمر ايضا ساعدوا على من لم يبلغ درجة اذا رأى حديثا قال النووي قال النووي قول الشافعي اذا صح الحديث مع عدم قيام قد عقد الامام ممكن يصح الحديث بوجود عقد الامام في ترى ان لهم ذلك اه طريقة ترى هذا المبحث في كتابه قصة المراصد اصل ماله في الكتاب على الطرق اصل ما لا لنا خلاصة هذه المسألة عموما وآآ خلافهم فهذا الامر في ثلاث طرق طريقتي مزال معرفتش اعرض عرض واخا